﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.700
قال والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغة افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة

2
00:00:26.700 --> 00:00:50.450
لا يقتضي التكرار ما عندك فيكمل عليه ما في اقبال عليه اي نعم. على كل حال الامر قال استدعاء الفعل بالقوة بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب الامر فعل الامر اما ان يكون لمن هو فوقك

3
00:00:51.200 --> 00:01:06.650
او ان يكون ممن هو مساو لك واما ان يكون ممن هو دونك تقول ربي اغفر لي فالامر اغفر ربي اغفر لي فعل امر لكن هذي لمن فوقك فهذا يسمى دعاء

4
00:01:07.350 --> 00:01:22.750
لما تقول يا ابتي اعطني كذا هذا دعاء طلب لان ابوك لان اباك فوقك اكبر منك سنا واعظم منك قدرا ومن الادب الا تأمر عليه ولكن هو الذي يأمر عليك

5
00:01:22.850 --> 00:01:41.150
فتقول له اعطني من باب الطلب من باب الطلب. فاذا كان الامر لمن هو فوقك يكون طلبا فاذا كان الامر لمن هو دونك يكون امرا. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة امر. عندما تأمر ولدك

6
00:01:41.200 --> 00:01:59.700
افعل كذا آآ احضر كذا هذا امر لانه من العالي الى من هو دونه. اذا كان من المساوي تقول لصديقك مثلا اعطني هذا افعل كذا هذا يكون يسمونه التماس التماس

7
00:01:59.900 --> 00:02:15.450
فبحسب من يوجه له الامر فان وجه الى من هو اعلى فهو دعاء وطلب واذا وجه الى من هو مثلك فهو التماس وان وجه الى من هو دونك فهو امر

8
00:02:16.450 --> 00:02:37.250
نعم قال والامر استدعاء الفعل بالقول يعني ليس بالاشارة وانما بالقول ويمكن ان تكون بالاشارة اقعد هكذا مثل امس يوم قلت حق عمر انا تعدل واضح ولا لا؟ هكذا امر بالاشارة. طيب لكن غالب الامر يكون بالقول. قال لو يكون

9
00:02:37.250 --> 00:02:55.050
قول قال ممن هو دونه لان قلنا اذا كان اعلى ما يكون امرا واذا كان ممن هو مساويه ايضا لا يكون امرا يعني في المطلوبات الشرعية. طيب على سبيل الوجوب

10
00:02:56.300 --> 00:03:13.550
على سبيل الوجوب لان احيانا يكون الامر على سبيل الاستحباب الامر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ممكن امرك بامر على سبيل الاستحباب يعني كما قال الله تبارك كلوا واشربوا ولا تسرفوا

11
00:03:13.650 --> 00:03:27.700
الاكل يعني مستحب الإنسان يأكل حتى يعيش و اه لكن اذا كان الامر بعد يعني قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

12
00:03:28.200 --> 00:03:43.950
الى ذكر الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض هل هذا واجب الحين اكثر الناس اذا قضيت الصلاة يروح بيتهم صح؟ ما ينتشر في الارض

13
00:03:44.000 --> 00:04:00.300
طيب الله يقول لك انتشر في الارض قال لا هذا على سبيل الاباحة وليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاباحة. فقد يكون الامر اباحة وقد يكون الامر استحبابا وقد يكون الامر

14
00:04:00.350 --> 00:04:26.200
وجوبا نعم. الله عليكم قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور اصبر اصبر نقف هنا ان شاء الله تعالى لكن ننبه على قضية انسيتها الان وهي ان الامر هل يقتضي الوجوب او يقتضي الجمهور على انه الامر الاصل فيه الوجوب

15
00:04:27.300 --> 00:04:46.000
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا الاصل بالامر. والاب اذا امر ابنه بامر مثلا قال له احضر لي كوبا من الماء ما جاب له بعد ساعة بعد نص ساعة وين الماي

16
00:04:46.100 --> 00:05:05.450
قال انت ما قلت يعني انه واجب واجب قلت له احفظها فهمتها عن الاستحباب واضح ولا لا؟ قال لا ما يفهم هذا. الامر لا يفهمه الناس الا انه ايش على الوجوب لا وشنو؟ وجوب على الفور كما سيأتي ان شاء الله الكلام عليها بالتفصيل بعد العشاء ان شاء الله تعالى

17
00:05:05.750 --> 00:05:34.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى ولا التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ما ماذا تقصد لا يقتضي التكرار

18
00:05:35.700 --> 00:05:59.250
ابدأ والامر احسن الله اليكم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغة افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. الا ما دل الدليل على ان المراد منه

19
00:05:59.250 --> 00:06:22.250
او الاباحة ولا يقتضي التكرار الا على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليه

20
00:06:22.250 --> 00:06:42.500
واذا فعل يخرج يخرج المأمور عن العهدة. نعم قال الامر لا يقتضي التكرار على الصحيح هذا هو الاصل ان من امر بشيء فعله مرة فقد ادى ما امر به ولما سأل النبي صلى او لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:42.550 --> 00:06:56.100
عندما قال الا يا عباد الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل للنبي صلى الله افي كل عام فسكت صلى الله عليه وسلم فاعاد رجل افي كل عام

22
00:06:57.300 --> 00:07:09.300
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد رجل افي كل عام فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم فالاصل في الامر اذا ان يكون

23
00:07:09.550 --> 00:07:27.900
مرة ولا يقتضي التكرار ان يفعله اكثر من مرة قال الا اذا دل الدليل على قصد التكرار كما قال الله تبارك وان كنتم جنبا فاطهروا اي كلما كنتم جنبا وجب عليكم

24
00:07:28.050 --> 00:07:49.400
ان تتطهروا. قال ولا يقتضي الفور يعني الامر لا يقتضي الفور. يعني امرك الان ليس ان تنفذه الان المهم انه يبقى في ذمتك حتى تنفذه ومن هذا وقع الخلاف بين الشافعية والجمهور في الحج هل هو واجب على الفور؟ او هو واجب على التراخي؟ الجمهور يرون انه واجب على

25
00:07:49.400 --> 00:08:04.800
الحج بينما الشافعي يقول له العمر كله وقت فاذا لا يجب على الفور وانما يجب على التراخي متى ما حجيت ما في اي مشكلة انما هو واجب على التراخي. والقول بالوجوب على الفور احوط

26
00:08:04.900 --> 00:08:21.050
لا شك القول بالوجوب على الفور هو احوط وهو ايضا ظاهر الامر ظاهر الامر ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم الحديبية ان يحلقوا رؤوسهم وان ينحروا هديهم تأخروا فغضب

27
00:08:21.550 --> 00:08:35.950
صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو كان الامر لا يقتضي الفور ما غضب منهم النبي صلى الله عليه وسلم سينحرون بعد ذلك سيحرقون بعد ذلك على كل حال مسألة فيها خلاف بين اهل العلم واختيار المؤلف انه لا يقتضي

28
00:08:36.150 --> 00:08:50.400
الفور ولكن يمكن تأجيله قال والامر بايجاز الفعل امر به وبما لا يتم الواجب الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليه نعم ما لا يتم الواجب الا به فهو مأمور به ايضا

29
00:08:50.500 --> 00:09:05.400
فاذا امر الله بالصلاة اذا امر بالطهارة اذا امر بالصلاة امر باستقبال القبلة اذا امر بالصلاة امر بستر العورة وهكذا فالامر بالشيء امر بما لا يتم الواجب او هذا الشيء الا به

30
00:09:05.550 --> 00:09:24.700
قال واذا فعل خرج المأمور عن العهدة يعني اذا فعل هذا المأمور الذي امر الله خرج من العهدة واما قضية الصحة او لم يصح برئت الذمة او لم تبرأ الذمة هذا عند الله سبحانه وتعالى القبول عند الله سبحانه وتعالى. لكن في ظاهر الامر انه لا يطلب

31
00:09:24.750 --> 00:09:38.850
منه زيادة وانما برئت ذمته بهذا لكن اجر لم يؤجر هذا عند الله تبارك وتعالى والاصل انه يؤجر ولكن المهم ان لا نتدخل في شؤون الله جل في علاه. نعم