﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة صلى في الورقات الى الفصل السابع في التعارض والترجيح. ومراد

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
رحمه الله فيما يتعلق اذا ظهر للمتأمل والدارس آآ نصان او دليلان نقليان آآ ظاهرهما التعارض كيف يصنع كيف يتعامل معهما وهذا من اهم مسائل اصول الفقه آآ والاستدلال بالادلة حتى لا تهدر الادلة او تهمل

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
دلالاتها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله فصل في

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
تعارض اذا تعارض نطقا فلا يخلو اما ان يكون عاميين او خاصين. يكون عامين عامين. عامين احسن الله اليك اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عام والاخر خاص. او كل واحد منهما عام

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان هذه القسمة الان الان بدأ الشيخ رحمه الله في القسمة تقسيم الادلة من حيث من حيث الظهور التعارض بينها ثم بعد ذلك يذكر منهج التعامل

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
في الجمع بينها يقول اذا تعارض نطقان واراد بذلك آآ الادلة السمعية القولية من الكتاب والسنة. معبر بنطقين ولم يقل نصان ها لان النص مر معناه هو ها ما كان لا يحتمل

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
الا معنى واحدا فهو لم يرد هذا ولم يرد هذا هو اراد ما يحتمل معنا واحدا وما يحتمل معان يمكن حمل الدليل المعارض على احدها هذا المراد فاقال نطقان قال نطقان عبر

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
تعبير دقيق ثم قال فلا يخلو يعني لا يخلو تعارض النطقين عن اربعة احوال اربعة صور او اربعة احتمالات اما ان يكون عامين هذا الوجه الاول المال الاول ان يكون الدليلان عامين في العموم كلاهما عام. والاحتمال الثاني ان

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
ليكون خاصين يكون جميع النصين جميع النطقين ان يكونا خاصين يعني تعارض خاص وخاص او يعني الاحتمال الثالث احدهما عاما اي يكون احدهما عاما اخر خاصا يتعارض العام مع الخاص طيب او كل واحد من

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
عامة يعني يكون كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه يكون له وجه فيه عموم ووجه فيه خصوص والاخر وجه فيه عموم ووجه فيه خصوص. هذه القسمة اربعية اربعة

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
واقسام ثم بدأ في اه منهج التعامل في الجمع بينهما. فقال نعم قال فإن كان عامين فإن امكن الجمع بينهما جمع وان لم يكن وان لم يكن وان لم يمكن وان لم يمكن

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. هذه الاحتمال الاول الم يقل فلا يخلو اما ان يكون عامين هذه الصورة الاولى ان يكون النصان او ان يكون النصح

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
عامين هذا عام وهذا عام. هنا لا نتمكن من ان نحمل على الخصوص من وجه نقول هذا عام وهذا خلاص او هذا مطلق وهذا مقيد. بالمناسبة الشيخ لما قال عامين وخاصين اراد آآ

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
العام الذي هو مر معنا واراد المطلق يعني ان يكون عامين بمعنى العموم على الاطلاق او خاصين بمعنى التخصيص وبمعنى التقييد. بمعنى التقصير بمعنى التقييد. طيب قال فان كان عامين هنا اذا كان النصان او الدليلان

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
عامين ها؟ فذكر الشيخ انها ان القسمة في هذا على ثلاثة اقسام يعني لا يخلو من ثلاثة احوال قال فان امكن الجمع بينهما هذه سورة امكانية الجمع. هذا في التعامل مع العامين. نجمع بينهما. يعني قال يعني مثلا ان يكون

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
احدهما له حال او في يحمل على حال والاخر يحمل على حال اخر. مثلوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ احسنوا الى اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم

17
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
يحلف احدهم على اليمين قبل ان يستحلف عليها. ها؟ ويشهد قبل من يستشهد يشهد قبل ان يستشهد. هؤلاء دل على انهم يأتون على خلاف ما كان عليه خلف من الخيرية فهذه صفة اهل الشر يحلف قبل ان يستحلف ويشهد قبل ان

18
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
اشهد وقال صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد هذا ذم او مدح ذنب هالذنب قال شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. طيب. هذا اللمب عارض وهو عام قال شر الشهود. هذا يفيد العموم

19
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
وقال في حديث اخر خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. هذا ذنب ام مدح؟ مدح مع انه قال خير الشهود عموم. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ ها على ما ذكر المصنف على ما ذكر المصنف. المصنف ماذا ذكر؟ ثلاث اقسام او ثلاث احوال. ان امكن الجمع

20
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
فجمع بينهما فان لم يمكن الجمع يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ يحكم بالنسخ. طيب هذا الحديث هل علم التاريخ فيه قالوا لا بالمناسبة لا يلجأ الى النسخ الا بعد تعذر

21
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
جمع حتى ولو علمنا التاريخ. لان النسخ الغاء احد النصين ولا نلجأ الى الغاء احد النصين ما دمنا نمكن ان نجمع بينهما فنعمل الجميع. قالوا هذان الحديثان خير الشهود وشر الشهود قالوا خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يحمل

22
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
بمن عنده شهادة لا يعلم بها المشهود له. فان اخفاها ضاع الحق فهنا يجب عليه ان يظهر هذه الشهادة قبل ان يطلب تطلب منه لانه لا يعلمون فيحمل على اظهار الحق. لا على التسرع في الشهادات

23
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
فحملوه على هذا هذا الوجه. قال النووي رحمه الله ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة يعني لله يشهد لله وهي ما كان بحق من حقوق الله فيأتي قيل القاضي ويشهد بها يخبر بها وهذا ممدوح الا اذا كانت في حدود ونحوها ينبغي ان

24
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
يترك ما دام ليس فيها حقوق لاحد. طيب. وشر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد حملوه على الذي لا يحتاج الى شهادته. لكنه يتسرع فيشهد باشياء وكثرة تسرعه يدل على تساهله. يدل على تساهله وهو لا يحتاج الناس اليه. لان الناس قائمة

25
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
حقوقها وشهودها من دونه. فهذا لا حاجة اليه. فاذا جمعوا بينهما بشيء ممكن وهو ان يحمل هذا على حال وهذا على حال. واضح هذا الحمل والجمع واضح. طيب. حديث اي ما ايهاب دبغ فقط طهر. وحديث لا تنتفع من الميتة باهانة

26
00:11:30.050 --> 00:12:09.900
اب ولا عصب. لاحظوا قال اي ما ايهاب دبغ فقط طهر. اي هذه من صيغ العموم مرت معنا اي دالة على تعارض عمومين عامين. تعارض عامين. كيف الجمع بينهما؟ جمع بين

27
00:12:09.900 --> 00:12:41.700
بوجهين منهم من قال صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر. في رواية اربعة اشهر او ثلاثة اشهر الى اختلاف. ان لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا حصى. قالوا يدل على

28
00:12:41.700 --> 00:13:11.700
انه متأخر فوناسخ للاول. وهذا مذهب الحنابلة. فجمعوا بينهما بايش؟ بالنسخ. بالنسخ لكن لجأوا الى هذا مع انه يمكن الجمع. ولذلك الجمهور قالوا لا لا نلجأ الى النسخ لماذا؟ لان الكلمة ايهاب هو الجلد قبل الدبغ

29
00:13:11.700 --> 00:13:50.000
فقول النبي صلى الله عليه وسلم فوجلت ومسك ها وقد يسمى قربة اذا كان صنع للماء طيب الحديث الثاني قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر يعني اذا لم يدبغ

30
00:13:50.000 --> 00:14:32.650
لم يطهر واذا دبر طهر هل بين الحديثين تعارض؟ حديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر. اذا لم يدبغ لم يطبد. لم يطهر سبب الدبغ. لكن حديث لا تنتفع من الميتة بايهاب. ها؟ قبل الدوخ

31
00:14:32.650 --> 00:15:07.850
لانه اذا دبغ فقد طهر فجمعوا بينهما بهذا الجمع مع انهما هذا عام وهذا عام اين هما يتوقف فيهما؟ اي لا نختار احد القولين على الاخر. احد الدليلين على الاخر. اما ان نجمع

32
00:15:07.850 --> 00:16:03.300
بينهما واما ان نلجأ الى النسخ. لا نتوقف ابتداء اليوم المتقدم وايما المتأخر. فهنا اذا عرفنا التاريخ عرفنا الناسخ من المنسوخ. هم. طيب قالوا مثل قوله تعالى في اباحة الوطئ بملك اليمين. عموم قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم. ما

33
00:16:03.300 --> 00:16:23.300
من صيغ العموم مر معنا. اي كل ما ملكت ايمانكم فهو حلال. حلال الوطن طيب وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. اذا كان عنده اختان بملك اليمين

34
00:16:23.300 --> 00:16:53.300
هل يطأهما هل يطأهما؟ قالوا لا. طيب كيف الجمع بين الاول بين الدليلين ها لان الله اباح وطئ ملك اليمين مملوكة وحرم الجمع بين الاختين فكيف العمل بينهما؟ قالوا هنا

35
00:16:53.300 --> 00:17:23.300
لم نعرف الناسخ من المنسوخ. ولا يمكن الجمع بينهما ها في واحدة فاذا هنا نتوقف نتوقف ايهما نعمل لكن العلماء ما تركوها توقف بها بعض العلماء كما قال عثمان لما سئل عنهما قال اباحتهما اية وحرمتهما اية لكن

36
00:17:23.300 --> 00:17:53.300
الذين اه غيره قالوا لا. قالوا هنا نغلب جانب الحظر قاعدة جاء ايضا من قواعد الترجيح. لان لان قواعد الترجيح عند التعارض لا تنحصر بحمل العام على وجه الخلائق قد تكون آآ لها جانب مثلا النقل الناقل والمبقي الناقل

37
00:17:53.300 --> 00:18:23.300
والمبقي الحظر والاباحة تحملها فترجيح في اخر الاحوال ترجيح الحظر على الاباحة لانه احوط لبراءة الذمة. احوط لبراءة الذمة. نعم. لكن اذا علم التاريخ يقال بالنسخ يقال بالنسخ اذا عرف فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. كما مر معنا في سور كثيرة

38
00:18:23.300 --> 00:18:43.300
بالامثلة في النسخ طيب الحالة الثانية اذا كانا خاصين نعم قال وكذلك ان كانا الصين نعم يعني كذلك التعامل معهما ان كان الدليلان خاصين. لا يمكن الجمع بين عام وخاصة

39
00:18:43.300 --> 00:19:13.300
لا التوقف في مسألة لن يكون في جميع علماء اذا توقف احد المجتهدين ستجد عند غيره جزما بالدليل الاخر اما ان جميع علماء الاسلام يتوقفون في مسألة لا حكم لها هذا لا يمكن. تصورت هذا الشيء؟ ايه

40
00:19:13.300 --> 00:19:33.300
لكن المجتهد الواحد او بعض المجتهدين قد يتوقفون لا يجزم باحد القولين هذا متوقف كثير من المسائل هل توقف فيها؟ مثل هذه المسألة توقف فيها عثمان. مثل مسائل توقف فيها ابن عمر. مثل مسائل غيرها توقف فيها عمر. مسائل الجد

41
00:19:33.300 --> 00:19:53.300
الاخوة مسائل في ابواب من كثير من المسائل يتوقف فيها احد لكن تجد الاخرين لا يتوقفون يجزمون يكون يكون الله عز وجل فتح عليه في في وجه من الدليل سواء الدليل النظري او

42
00:19:53.300 --> 00:20:13.300
قياس او نحو ذلك نعم. المهم اذا كان الدليلان خاصين يتعامل معهما كما تعامل يتعامل مع العامين لانه لا يمكن حمل عام على خاص لا هنا جميع خاص. فان امكن الجمع بينهم وجمع. بينهما

43
00:20:13.300 --> 00:20:33.300
لم يمكن وعرفنا التاريخ قلنا لجأنا الى النسخ. فان لم نجد نسخا لم نعرف التاريخ توقفنا هذه القاعدة. اذا امكن الجمع باي وجه من وجوه الجمع الصحيحة. باي وجه من وجوه الجمع الصحيحة

44
00:20:33.300 --> 00:20:53.300
قالوا ان مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. وحديث اخر انه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. فكيف الجمع بينهما؟ الرش غير

45
00:20:53.300 --> 00:21:23.300
غير الغسل. هذا خصوص خاص في الوضوء. خاص في الوضوء في خصوص القدم. مع ان الاية فيها الامر بغسل القدمين وارجلكم الى الكعبين. فجمعوا بينهما بان هذا الذي خش على قدميه كان في حال وضوء تجديد لا وضوء حدث. توضأ وضوء

46
00:21:23.300 --> 00:21:53.300
طهر وهذا ما صنعه علي رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان ها ويخبر خزيمة وحملوه على هذا وترجموا عليه واستدلوا بانه يعني فعله علي رضي الله الله عنه وقال هذا وضوء من لم يحدث ورش على القدمين وهذا وضوء من لم يحدث

47
00:21:53.300 --> 00:22:23.300
حملوه على هذه هذا وجه من وجوه الحمد. وبعضهم حمله على انه لبس النعلين في الجوربين فمسح عليهما بالجوربين. فكان هذا الرش هو في هو مسح النعلين وفيهما قدمان في بجوربين. واضح؟ فيكون مسح على النعلين

48
00:22:23.300 --> 00:22:53.300
والجوربين. وهذا جاء في رواية فيكون لا تعارض بين فعل الغسل وتركه طيب بعد ماذا يقول المصلي؟ قال وان كان احدهما عاما والاخر وخاص فيخص العام فيخص العام بالخاص. هنا مسألة تعارض العام والخاص هذا اسهل. هذه اخف من الاولى

49
00:22:53.300 --> 00:23:13.300
اخف من تعارض العامين او تعارض الخاصين. لاننا سنلجأ في الاوليين ايش؟ الى النسخ. وسنلج الجأ الى مرجحات خارجية. اما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا فالامر سهل. الامر سهل. يعني

50
00:23:13.300 --> 00:23:33.300
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا عام في كل ما نبت بسبب سقيا السماء ففيه ايش؟ العشر. يخرج منه حتى الخضروات. حتى الفواكه. حتى الزهور

51
00:23:33.300 --> 00:23:53.300
واضح؟ يعم الحبوب والثمار والفواكه والخضروات والزهور ومن هذا اخذ الحنفية بانه حتى الفواكه فيها الزكاة. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ فيما سقت السماء والعشر. عام

52
00:23:53.300 --> 00:24:23.300
فيما اي كل ما سقته السماء ونبت فتخرج منه زكاته العشر. طيب. الجمهور قالوا لا هذا خاص هذا عفوا هذا عام اريد به الخاص. او عام مخصوص عام مخصوص ما المخصص؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لما تعارض مع حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

53
00:24:23.300 --> 00:24:53.300
قال اوسق ولا يوثق الا الحبوب والثمار. يعني يجعل في ايش؟ في الاوساق قال كيلا الفواكه لا تكن كيلا تعد عدا. ما فيها الخضروات كذلك. فقالوا اذا هي ليس فيها زكاة. ودل عليها حديث ليس في الخضروات زكاة. يؤكد هذا. فدل على

54
00:24:53.300 --> 00:25:13.300
اه انه تعارض عام وخاص ها يقضى بالخاص على العام. يقضى بمعنى يحكم. مو القضاء الاتلاف بعض الناس اذا سمع هذه اللفظة قال كيف تقول يقضى بالعام على الخاص وكذا لا نقول يقضى بمعنى يحكم لان القضاء هو الاحكام والحكم

55
00:25:13.300 --> 00:25:43.300
طيب اه وهكذا لما مثلا بهيمة الانعام فيها الزكاة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ في سائمة الغنم في سائمة الغنم في كل اربعين شاة شاة شاة. فقوله في سائمة تخصيص

56
00:25:43.300 --> 00:26:13.300
خص السائمة دون المألوفة. فدل على انه ليس كل بهيمة الانعام فيها الزكاة بل في السائمة وهكذا. هذا بالنسبة الى تعارض العام والخاص الامر فيه سهل بعده قال وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص

57
00:26:13.300 --> 00:26:43.300
الاخر وهذا صعب جدا. صعب في الفهم والتطبيق. لان نفس الحديث او الدليل الواحد فيه عموم وفيه خصوص الدليل الواحد يقابله دليل اخر فيه عموم من وجه بخصوص كيف تصنع؟ واضح؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:26:43.300 --> 00:27:13.300
نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. مم نهى عنها هذا عام في جميع الاحوال. خاص في وقت العصر. ما هو عام في جميع الاوقات خاص في الاوقات لكنه عام في الاحوال والاشخاص. كل شخص لا يصلي

59
00:27:13.300 --> 00:27:33.300
الا بعد بعد غروب بعد العصر الى حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع. فدعا في جميع لكنه خصه في الاوقات ليس في جميع الاوقات. ففيه خصوص من وجه وهو يشفي الاوقات وعموم من وجه

60
00:27:33.300 --> 00:28:03.300
هو في ايش؟ في الاشخاص والاحوال. طيب ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هنا عام دخول في جميع الاوقات. واضح؟ يعني اذا دخلت المسجد في كل وقت

61
00:28:03.300 --> 00:28:23.300
لا تجلس حتى تصلي ركعتين لانه قال اذا دخل احدكم المسجد الشرط ما مر معنا ادوات الشرط تفيد العموم الشرط تفيد العموم فهنا قال اذا دخل فهو عام في جميع هالاوقات دخلته في وقت العصر او وقت كذا

62
00:28:23.300 --> 00:28:43.300
مع ان الحديث الاول خاص في في الاوقات قال بعد العصر بعد الفجر واضح؟ ففي هذا عموم من وجه وفي هذا خصوص من وجه فكيف نصنع؟ يقول المصنف ها يخص عموم كل واحد

63
00:28:43.300 --> 00:29:13.300
واحد منهما بخصوص الاخر. فتأتي الى هذا الحديث مثلا حديث لا لا يصلي اذا دخل الا يجلس احدكم اذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. نقول هذا عام في جميع اوقات لانه من ذوات الاسباب. كل من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء في وقت

64
00:29:13.300 --> 00:29:33.300
او في غير وقتنا هي بدليل انه لو جاء يريد ان يفعل الفريضة عليه قضاء فريضة يجوز ان يصليها واضح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ من صلى قبل طلوع الشمس ركعة فقد ادرك

65
00:29:33.300 --> 00:29:53.300
فجر فقد ادرك الصبح وهذا دل على انه وقت متأخر وقال من صلى العصر ادرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر متى يصلي هل يكون؟ قبل غروب الشمس بقليل. وهي فريضة دل على اباحتها. فاذا هذا يدل على انه اذا تعارض عام

66
00:29:53.300 --> 00:30:23.300
من وجه مع خاص من وجه انه يخص عموم هذا نصوص هذا وبالعكس وبالعكس يعني قوله عز وجل والذين امثلة كثيرة ما لا نريد ان نذكر ايضا ان الوقت ضيق لان الوقت ضيق آآ نريد ان نلهي الكتاب نحاول ان ننهيه لكن هذه قاعدته هذه

67
00:30:23.300 --> 00:30:43.300
قاعدته نعم. قال فصل واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادث الان يتكلم على دليل الاجماع. ما هو الاجماع؟ ما تعريفه؟ الاجماع معروف من من الجمع. من الاجتماع. ها

68
00:30:43.300 --> 00:31:13.300
من الجمع والمراد به هنا اجتماع الجميع على الحكم واصله من حزم ها فاجمعوا امركم ثم اتوا صفا اي اعزموا وهكذا ومن الاتفاق مأخوذ ايضا يقال اجمع القوم امرهم ها اي اتفقوا اتفقوا ما هو الاجماع

69
00:31:13.300 --> 00:31:33.300
في الاصطلاح قال اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة. لم يخصه بايش في زمان دون زمان اقرأ الفصل كله احسن. قال رحمه الله ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة

70
00:31:33.300 --> 00:31:53.300
شرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع ما حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط

71
00:31:53.300 --> 00:32:13.300
يعني حتى نقرأ شيئا في شيء احسن. بعض المسائل منفصل قال اتفاق على الاجماع اتفاق علماء اهل العصر قد تكون الحادثة في زمن الصحابة على كل شرط الاجماع ان يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا

72
00:32:13.300 --> 00:32:33.300
صح الاجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لان الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام لكن الكلام يقولون اجماع اتفاق اهل العصر على حكم حادثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. وآآ

73
00:32:33.300 --> 00:32:53.300
وقوله اجماع اهل علماء اهل العصر سواء كان في زمن الصحابة فاجمعهم زمن التابعين اجماعهم زمن بعدهم الى اخر الزمان اذا حدثت حادثة جديدة ليس لها حكم سابق فيتفق علماء العصر

74
00:32:53.300 --> 00:33:23.300
الفقهاء المجتهدون هذا شرطهم ان يكونوا علماء الفقه المجتهدين. ما في علماء النحو ولا علماء الاصول ولا علماء التفسير لابد ان يكونوا فيهم الة الاجتهاد الفقهي ما يجمع بين الاحكام بوصول الفقه. معرفة الاحكام واصول الفقه. ومعرفة الاستنباط من الادلة. هذا الذي يعتبر اجماعهم

75
00:33:23.300 --> 00:33:43.300
ما سواهم ليس له مدخل في الاجتماع الاجماع. فمن باب اولى العوام لا يلتفت الى خلاف العوام. ولا الى اتفاقهم واجماعهم. ولا الى اجماع غير هذه الامة. لان بعض العلماء قال اجماع علماء الامة. يعني اجماع اليهود

76
00:33:43.300 --> 00:34:03.300
غير معتبر الجماعة النصارى غير معتبر النصارى مجمعون على الكفر والضلالة وان الله ثالث ثلاثة هذا معتبر غير معتبر لان الله لم يعصم امة لم يعصم الا هذه الامة. بقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

77
00:34:03.300 --> 00:34:23.300
ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصده جهنم وساءت مصيرا. احتج بها العلماء دليلا على على الاجماع. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفق امتي على ظلال. لا تجتمع امتي على ظلالة. لا تجتمع امتي على ظلالة. هذا دل على ان

78
00:34:23.300 --> 00:34:53.300
خاص بهذه الامة الاجماع. ولا عبرة باجماع غيرها من الامم. طيب يقول ونعني بالعلماء الفقهاء يعني الفقهاء خاصة والمراد المجتهدون. فلا عبرة يعني آآ رأي الموصولين الذين غيرهم غير فقهاء ولا النحويين ولا غيرهم قال ونعني بالحادثة الحادثة

79
00:34:53.300 --> 00:35:23.300
الشرعية الحادثة يعني التي وقعت يسمونها النوازل الفقهية نازلة نزلت بالناس واحتاجوا فيها الى حكم الى معرفة حكمها الشرعي. يعني مثل الازمنة هذه مثلا ما يسمونه باطفال الانابيب كمثال هذه تحتاج الى دراسة. ما حكم نقل الاعضاء؟ من شخص الى شخص هل

80
00:35:23.300 --> 00:35:53.300
تجوز ام لا تجوز؟ هذي نوازل. فيدرسها الفقهاء المعاصرون لنزولها. فان اتفقوا كان يا جماعة وان اختلفوا لم يكن هناك اجماع تبقى قضية محل اجتهاد. قال نعني بالحادثة الحادثة الشرعية. الحادثة النحوية الحادثة كيف نحوية؟ اقصد لغوية. الآن اصبح الناس في العصر

81
00:35:53.300 --> 00:36:23.300
تدخل عليهم كلمات كيف تعرض؟ كيف تركب اشياء مركبة؟ كيف كذا؟ فتجدهم يجتهدون علماء النحو وعلماء اللغة في المجامع اللغوية ويصدرون فيها حكما هذه لا لا يعتبر باجماعهم بحيث انه هو ايش؟ حجة قطعية او لا يجوز مخالفته لا. لان هؤلاء ليسوا العلماء الذين

82
00:36:23.300 --> 00:36:43.300
باتفاقهم لان ما يترتب على الاجماع اذا قلنا انه حصل الاجماع ترتب عليه احكام لا يجوز مخالفته ومنكره له حكم هل هو كافر فرقة وكذا والفرق بين الاجماع القطعي والاجماع السكوت. ها وهكذا. طيب. قال واجماع هذه الامة

83
00:36:43.300 --> 00:37:03.300
حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا هو الدليل الذي ذكرنا تقدم المسألة فيها قال والشرع ورد بعصمة هذه الامة. مثل ما تقدم لهذا الحديث ونحوه. ولذلك لما

84
00:37:03.300 --> 00:37:23.300
جاء رجل الى الشافعي وقال له يا ابا عبدالله انت تقول ان الاجماع حجة؟ قال نعم. قال ائتني باية من كتاب الله وامهلك ثلاثة ايام. الشافعي رحمه الله تلقى هذه المسألة عن من سبقه ان الاجماع حجة مع الدليل لا

85
00:37:23.300 --> 00:37:43.300
امتي على ضلالة ونحو ذلك. لكن لم يكن حاضرا في ذهنه ايش؟ الدليل من القرآن امهله هذا الرجل ثلاثة ايام فمكث ثلاثة ايام لا ينام. ينشر المصحف ويقرأ يختم كل ليلة

86
00:37:43.300 --> 00:38:13.300
وفي الليلة الثالثة سمع تكبيره من السحر. كبر يكبر وقف على قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله سبيل طريق المؤمنين. ودل على الاجماع فلما جاءه الرجل صباح ذلك اليوم وقال هل وجدت الدليل؟ قال نعم. فقرأ عليه الاية فقال احسنت ثم انصرف

87
00:38:13.300 --> 00:38:33.300
احيانا بعض المسائل قد يكون الدليل غير مستحضر للعالم. نعم والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر. يعني اذا حصل اجماع في مسألة في زمن الصحابة انتهى. انعقد الاجماع

88
00:38:33.300 --> 00:38:53.300
وصار اهل العصر الثاني ليس لهم ان يجتهدوا في هذه المسألة انتهى. لان الله لا يجمع الامة على ضلالة في عصر ثم يوجد الحق بعدهم لا لا يمكن هذا. لا تجتمع الامة على ضلالة ولو لحظة. من اللحظات. فاذا حصل

89
00:38:53.300 --> 00:39:13.300
اجماع في هذه اللحظة دل على ان الامة معصومة في هذه اللحظة. علماء الامة وعلماء الامة تبعوا ثم تبع لعلمائها. تبع لعلمائها لانه قد يقول قائل ان النبي قال لا تجتمع امتي يعني كلهم على ظلالة. نقول في العلم هناك من

90
00:39:13.300 --> 00:39:33.300
ليس له ان يجتهد. ليس له الا التقليد. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب وفي اي عصر كان؟ حتى لو ان المسألة المجمع عليها حدثت مثلا في زمن التابعين ما كانت في زمن الصحابة. ثم اتفقوا

91
00:39:33.300 --> 00:39:53.300
لديها علماء التابعين انعقد الاجماع. بشرط ان لا يكون هناك خلاف سابق. انتبهوا يعني المسألة حادثة ثم اجتمع عليها علماء الاسلام فقهاء الاسلام فاتفقوا عليها انعقد الاجماع فصار هذا الاجماع

92
00:39:53.300 --> 00:40:13.300
حجة على من بعدهم. حجة على من بعدهم. لكنه لا يكون لا ينتقل الاجماع الى الاعلى. بمعنى لو وان مسألة صار فيها خلاف سابق ثم حصل اجماع لاحق نقول لا يعتبر. لا

93
00:40:13.300 --> 00:40:43.300
يعتبر انعقاد اجماع. ها لكنه يدل على انه حجة. فرق بين الحجة وانعقاد الاجماع. لان انعقاد الاجماع يترتب عليه الضلالة لتاركه. بينما الحجة يكون دليلا لكن لا يحكم على تاركه بالضلالة. نعم. مثل ايش؟ الاجماع السكوتي. يقولون حجة. حجة يسمونها اجماع سكوتي نعتك

94
00:40:43.300 --> 00:41:03.300
يعتبرونه حجة لا يضللون تاركهم. والاجماع السكوت ها هو ان يفتي بعض العلماء بشيء ويسكت الاخرون لا يعرف عنهم مخالفة. هل هم موافقون ام مخالفون؟ لا ندري. لكن الظاهر انهم

95
00:41:03.300 --> 00:41:33.300
موافقون لانهم لو كانوا مخالفين ها لانكروا لاظهروا المخالفة فلما دل على انهم راضون. فلذلك يقال لكن لا نجزم قد يكون سكت توقفا. او سكت ان ينظر في المسألة اصلا او نظر اليها ولم يصل الى شيء او سكت مراعاة

96
00:41:33.300 --> 00:42:03.300
يعني ظهور الشي لا يريد ان يشتهر عنه شي او خوفا من المخالفة فهذه احتمالات فيصبح ايش؟ الاجماع السكوت حجة للاخذ به وليس ها اجماعا قطعيا يوجب الضلالة للتارك والمخالف. نعم. بعد ماذا يقول؟ ولا يشترط نعم اقرأ هذا. قال ولا

97
00:42:03.300 --> 00:42:23.300
اسرة انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك. نعم. هنا مسألة مسألة مهمة. هل يشترط في الاجماع

98
00:42:23.300 --> 00:42:53.300
ان ينقرض عصر المجمعين او ينعقد الاجماع بلحظة اتفاقهم اذا قلنا ينعقد الاجماع بلحظة اتفاقهم ها كما يقول المصنف وهو الصحيح خلاص اجتمع العلماء اتفقوا على ان حكم هذه المسألة كذا هذه اللحظة عصم الله الامة ان تجتمع على ضلالة

99
00:42:53.300 --> 00:43:13.300
فيكون لو ان احدهم اراد ان يتراجع عن قوله لا يجوز له. لانه يكون خرق للاجماع السابق هذه مسألة ايش؟ لا يشترط انقراض العصر. من العلماء من قال لا. كقول الحنابلة مثلا

100
00:43:13.300 --> 00:43:43.300
يقولون ايش؟ يشترط ان المجمعين على هذا القول يبقون على رأيهم. يبقى الاجماع معلق معلق عن انعقاده. فيمكن ان ينحل. يبقى هؤلاء العلماء الذين اتفقوا على اجماعهم وجزمهم بهذا القول حتى يموتوا وينقرض العصر

101
00:43:43.300 --> 00:44:03.300
اذا ماتوا كلهم علمنا ان الاجماع انعقد. صورت سورة انقراظ العصر هذه صورتها. ولذلك يقول لا يشترط انقراض العصر على على الصحيح. يعني هذا هذا لا اشهر وهذا هو يعني مذهب الجمهور انه لا يشترط

102
00:44:03.300 --> 00:44:23.300
انعقاد الاجماع على الصحيح. والقول الثاني انه يشترط وهو القول المشهور عند الحنابلة. انه اشترط انقراض العصر لكن المصنف على فرض القول الثاني الذي يقول بانشراط بانقراض العصر يقول فان قلنا انقراض العصر شرط

103
00:44:23.300 --> 00:44:43.300
ها فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. يعني لو فرض زمن الصحابة اتفقوا على مسألة ما. ثم جاء من التابعين من صار فقيها عالما مجتهدا

104
00:44:43.300 --> 00:45:03.300
ها؟ لا بد ان يدخل في الاجماع والا نعتبره مخالف لان الاجماع لا زال معلقا لم ينعقد اذا قلنا اشتراط العصر ففي هذه الحالة لا يمكن ان نعقد الاجماع لانه قد نشأ جيل جديد وصاروا علماء

105
00:45:03.300 --> 00:45:23.300
اتفقوا مع من سبقهم. مات الجيل الاول بقي الجيل الثاني. الى الان لم ينعقد الاجماع. جاء جيل ثالث. نشأوا علماء من الجيل الثالث صاروا علماء مجتهدين. فاجتهدوا ووافقوا هؤلاء. مات الجيل

106
00:45:23.300 --> 00:45:43.300
الثاني وبقي الجيل الثالث الى الان لم ينعقد الاجماع. لانه يبقى ايش؟ يتسلسل. ما ينقرض العصر. لانه انتقل هؤلاء هذا مرادهم هذا مرادهم يقول ان قلنا هذا يقول ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم

107
00:45:43.300 --> 00:46:03.300
يعني على هذا الذين اجمعوا اولا لو فرض انه بقوا عشر سنوات الى الان لم ينعقد الاجماع لانه لم ينقرض الجيل. طيب احدهم اجتهد من جديد ورجع عن القول قال يجوز. بناء على اشتراط

108
00:46:03.300 --> 00:46:33.300
العصر لكن هذا قول آآ يعني فيه فيه ضعف نعم قال والاجماع قال والاجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض. وانتشار ذلك هو سكوت نعم. وانتشار احسن الله اليكم وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. الان كيف يعرف الاجماع؟ ذكر له عدة سور. كيف نعرف

109
00:46:33.300 --> 00:47:03.300
يقول الاجماع يصح بقولهم جميعا جميعهم يفتي بالحكم الفلاني انه حلال انه حلال انه حلال صار اجماعا قوليا عرفناهم يكون مثلا العلماء محصورين يكونوا محصورين مثلا في معروفين ائمة اهل الاجتهاد فيؤخذ اقوالهم فتعرف. هذا واحد. الثاني بفعلهم. ها؟ انهم

110
00:47:03.300 --> 00:47:23.300
ان هؤلاء العلماء يتعاملون باكل ذلك النوع من الفاكهة التي وجدت. عرفنا انها حلال. بفعلهم او باكل مثلا الجبن الذي وجدوه او لباس يستورد من الروم كما كانوا في زمن يأكلون الجبن لما فتحوا فارس فسأل

111
00:47:23.300 --> 00:47:43.300
الناس عنها فافتاهم الصحابة منهم من كان يأكلون ومنهم من كان افتى به كسلمان ونحوه. اذا بالقول وبالفعل او وبعضهم صرح بالقول وبعضهم بالفعل هذا واحد. الثاني قال وبقول البعض نعم السورة الثانية بقوله

112
00:47:43.300 --> 00:48:03.300
في البعض وبفعل البعض هذه نفس الصورة الاولى بعضهم صرح بالقول وبعضهم وانتشار ذلك يعني ايضا اذا آآ آآ انتشر وسكت الباقون. انتشر قول ابن عباس وابن عمر وسكت بقية الصحابة. سكوتهم يدل على

113
00:48:03.300 --> 00:48:23.300
رضاهم هذا الاجماع السكوتي يسمى الاجماع السكوتي فذكر الشيخ ثلاث صور لايش؟ او اربعة صور اربعة صور. السورة الاولى تصريحهم بالقول. والصورة الثانية دلالة الفعل. والصورة الثالثة قول البعض وفعل البعض

114
00:48:23.300 --> 00:48:53.300
والصورة الرابعة انتشار ذلك عن احدهم. اما انتشار قول احدهم وسكوت الباقين اما انتشار فعل احدهم وسكوت الباقين. اذا ترجع الى هذه الصور. اما مسألة انتشار ذلك ها هذا اللي يسمى الاجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح. وهو حجة. بعده قال رحمه الله

115
00:48:53.300 --> 00:49:13.300
الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد وفي القول القديم حجة. هذه مسألة قول الصحابي الواحد هل هو حجة ام لا؟ قول الصحابي او بعض الصحابة لان المسألة تفرض على ثلاث

116
00:49:13.300 --> 00:49:43.300
الاحوال مسألة تفرظ على ثلاث احوال ان يقول جميع الصحابة بقول ويتفقون عليه فهذا اجماع. السورة الثانية ان يقول بعضهم ويسكت الباقون. فهذا اجمع سكوتي. طيب الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف. وهي ايش؟ ان يقول لكنه خصها بالصح

117
00:49:43.300 --> 00:50:03.300
لا بقية العلماء. لان الاجماع الاجماع الذي الصور اللي ذكرناها قول بعضهم وفعل بعضهم والقول والفعل والسكوت هذا في الصحابة وفي غير الصحابة. التابعين الى المتأخرين لان الاجماع اجمع الامة. لكن قوله

118
00:50:03.300 --> 00:50:23.300
الصحابي خاص بجيل الصحابة. ولذلك افرده بالقوم. قول الواحد من الصحابة او الاثنين ما لم يكن يبلغ درجة الاجماع او درجة اجماع السكوتي. هذا مراد المصلي. قول واحد من الصحابة ليس بحجة على

119
00:50:23.300 --> 00:50:43.300
غيره لاحظ ها صار فيه مخالفة. ابن عباس يفتي بشيء وابن عمر يفتي بشيء. خلافا. من الحجة على الاخر ليس فيها اما لو كان فقط قول ابن عباس في المسألة وسكت الباقون فنقول هذا ايش؟ اجماع سكوتي اجماع سكوتي

120
00:50:43.300 --> 00:51:03.300
يقول قول الصحابة قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. القول الجديد من مذهب الشافعي لان رحمه الله له مذهبان مذهب القديم الذي كان في العراق ثم الف فيه كتبه القديمة ثم لما انتقل الى

121
00:51:03.300 --> 00:51:23.300
سنة مئتين من الهجرة الف كتبه الجديدة فكان فيها رجوع عن اقواله الاولى. فمنها هذه المسألة مسألة اصولية. مسألة قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ من المسائل الوصولية التي رجع عنها مسألة حجية قول الصحابي

122
00:51:23.300 --> 00:51:43.300
حجية قول الصحابي التي كان تلقاها عن شيخه مالك وعن اهل المدينة. ثم رجع عنها رجع عنها فصار قول الصحابي عنده اذا خالفه غيره ليس بحجة. ليس بحجة. والقول القديم للشافعي

123
00:51:43.300 --> 00:52:03.300
ان قول الصحابي حجة. وهذا اه يعني اذا ساندته بعض الادلة يكون اقوى من قول الاخر اما اذا لم لكل منهما دليل فليس احدهما بحجة على الاخر. هو مذهب الصحابة عفوا مذهب الحنابلة

124
00:52:03.300 --> 00:52:33.300
والقديم من الشافي ان قول الصحابي حجة ما لم يخالف الدليل او يكون القول الاخر المخالف له يعني اقوى دليلا وهنا مسألة وهي مسألة اذ اختلف الصحابة او العلماء على قولين لا ثالث لهما. هل يجوز احداث قول ثالث؟ اتفق الصحابة

125
00:52:33.300 --> 00:52:53.300
او اختلف الصحابة على قولهم في مسألة. ها اذا اختلفوا على قولين لابد ان يكون الحق في احدهما لا يمكن ان يكون القول في قول ثالث تركوه كله. لا يمكن ان تجمع الامة على

126
00:52:53.300 --> 00:53:13.300
ترك الحق كما انهم لا يمكن ان يجمعوا على قول الباطل كذلك لا يمكن ان يجمعوا على ترك الحق لان انه كما قال علي رضي الله عنه انه لن يخلي الله الارض من قائم لله بحجة. لا بد ان يكون هناك من يقول بالحق

127
00:53:13.300 --> 00:53:33.300
كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تأتي الساعة او حتى تقوم الساعة اذا اذا اختلف العلماء على قولين لا ثالث لهما لا يجوز احداث قول ثالث فيما بعد لماذا

128
00:53:33.300 --> 00:54:03.300
لاننا اتهمنا الامة انها كانت تاركة للحق في ظرف من الزمان هذا مع هذا مؤدى نعم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر سيدخله الصدق والكذب كذب. الكذب فاحسن الله اليكم فالخبر ما يدخله يعني الان يريد ان يتكلم عن الاحاديث

129
00:54:03.300 --> 00:54:23.300
المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها وتقسيمها من صحيح الى صحيح وضعيف ها ومتواتر واحاد الى اخره افردها في لفصل مستقل وهو الفصل التاسع. نعم. قال والخبر ينقسم الى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب

130
00:54:23.300 --> 00:54:43.300
وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب على الكذب من مثلهم الى الى عن مثلهم. ان يروي جماعة عن مثلهم عن هذي راجعة الى متعلقة بيروي فاحسن الله اليكم ان يروي جماعة

131
00:54:43.300 --> 00:55:13.300
ان يروي جماعة ما هي عندك لا يقع التواطؤ عن مثلهم الكذب عن مثلهم ها؟ موجودة هنا من مثلهم. من مثلهم كل النسخ عندكم من مثلهم ولا عن مثلهم يعني يكون مني متعلقة بالتواضع لا يقع التواطؤ يعني تواطؤ من مثله

132
00:55:13.300 --> 00:55:33.300
ماشي احسن الله اليكم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى ان الى المخبر عن مخبر. المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار. هنا الان لما قسم الاخبار

133
00:55:33.300 --> 00:56:03.300
لما اورد الاخبار والاخبار يعني اورده عن ليعم الاحاديث والاثار. ان الخبر يشمل الحديث المرفوع الاثر الموقوف. ويقول واما الاخبار يعني جمعوا خبر فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. كيف تعرف الخبر من الانشاء؟ ان الخبر هو الذي

134
00:56:03.300 --> 00:56:33.300
تصدقه او تكذبه. يعني اذا سمعته ظننت انه صدق او كذا هذا خطر انشاء هو الذي ليس فيه تصديق ولا تكذيب وانما فيه امتثال افعل كذا ما تقول صدقا تمتثل او لا تمتثل وهكذا طيب وهذا بغض النظر يعني عن

135
00:56:33.300 --> 00:56:53.300
اه الواقع هو يتكلم عن الخبر بصفة عامة. فاذا اخبرك الكذوب كذبته. واذا اخبرك الصدوق صدقته واذا اخبرك المحتمل للحالين توقفت فيه شككت ها ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا يعني وهكذا

136
00:56:53.300 --> 00:57:23.300
ثم قسمت ثم قسم قال والخبر ينقسم الى قسمين الى احاد ومتواتر الاحاد جمع واحد وهو ما يروى بطريق لا يبلغ حد التواتر. ها وسيأتي ذكره. طيب ما هو المتواتر؟ قال فالمتواتر ما يوجب العلم اي الذي يوجب العلم والمراد بالعلم اليقين

137
00:57:23.300 --> 00:58:03.300
الذي اذا سمعته بلغ عندك في التصديق مبلغ اليقين وهو لا يبلغك الظن الاحاد ما كان يوصلك الى الظن احتمال. احتمال الصدق. واحتمال الكذب. ويترجح بمرجحات يرجح الصدق بمرجحات. قد يكون ظاهرا في صدقه لصدق

138
00:58:03.300 --> 00:58:33.300
الراوي ويحتمل انه يخطئ هو صادق لكن يخطئ لكن اذا جاءك بعدد كبير بصدق قال ما يوجب العلم هذا حكمه اذا ما حكم ثمرة المتواتر؟ قال يوجب العلم يوجب العلم سواء قلنا العلم النظري او العلم الضروري. العلم النظري هو

139
00:58:33.300 --> 00:58:53.300
العلم الضروري نبدأ به هو ذكرنا هذا في اوائل الدروس. علم الضروري هو الذي ها اضطروا الى تصديقه لا تحتاج الى نظر واحد زائد واحد يساوي اثنين مجرد ما يخبرك واحد هذا زائد واحد اثنين هذا

140
00:58:53.300 --> 00:59:23.300
ظروري تضطر اليه. والعلم النظري هو المكتسب هو الذي يكون بالتأمل والنظر التأمل والنظر. لو فرض اليوم خطبة الجمعة جاءك عشرة اشخاص جزاك الله عشرة اشخاص وقالوا الخطيب تكلم عن حكم تارك الصلاة وقال ان تارك الصلاة كافر عشرة من

141
00:59:23.300 --> 00:59:43.300
قالوا خطيبنا اليوم في الجمعة قال ان تارك الصلاة تهاونا كافر. هؤلاء العشرة كلهم ثقات عندك الان انت ستظطر الى التصديق لا يمكن لان هؤلاء وهم لم يتفقوا بشرط انهم لم يكن بينهم

142
00:59:43.300 --> 01:00:13.300
تواطؤ على الكذب او لا يمكن حصول ذلك. المهم اما النظر فهو الذي يكون بالنظر والتأمل لو جاءك اخبرك رجلان عن حكم معين او عن عن شخص انه فعل كذا وكذا. فتأملت في حاله الاول واذا به رجل صدوق وثقة وآآ يقول اني سمعت

143
01:00:13.300 --> 01:00:33.300
فلانا يقول كذا ثم نظرت في الحال الثاني واذا به صدوق وثقة وهو يقول اني سمعت فلان يقول كذا وكذا الان حصل عندك ايش التصديق والعلم بعد النظر في احوال الرواة. صار ايش؟ علما نظريا. المهم قال

144
01:00:33.300 --> 01:00:53.300
الان يفسره يفسر المتواتر هو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ منهم عندك منهم ها يرو يا جماعة ان يروي جماعة غير موجودة ان يروي يا جماعة ان يروي جماعة اي عدد

145
01:00:53.300 --> 01:01:13.300
لم يحده بحدد لم يحده بحد. لم يقل عشرة او خمسة او سبعة او مئة. انما وصفهم بانهم ووصفهم بشيء يرفع عنهم الخطأ والتهمة. قال ايش؟ لا يقع التواطؤ على الكذب

146
01:01:13.300 --> 01:01:43.300
من مثلهم من مثلهم لا يمكن ان يتواطؤوا على الكذب لكثرتهم ها؟ اذا جاءك عشرة لا يعرف بعضهم بعضا. ولم يأتوك متوافدين سويا هؤلاء العشرة العدد هذا او خمسة لكن من عشرة حتى ما نقول كبير خمسة فقالوا لك كل شخص لا يعرف الاخر ولم

147
01:01:43.300 --> 01:02:03.300
من جهته وقالوا لك ان الخطيب اليوم قال في خطبة الجمعة كذا وكذا. هذا اولى العدد وعدم معرفتهم لبعضهم البعض يدل على انهم لم يتواطؤوا على الكذب. اما لو جاءوك نزلوا وجاءوا سويا. جاءوك من

148
01:02:03.300 --> 01:02:23.300
ويعرف بعضهم بعضا سيحصل في نفسك التهمة لهم انهم تواطؤوا على تزوير القصة اذا يكون جماعة وان يحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما عبر بعض العلماء تحيل العادة وطؤهم على الكذب

149
01:02:23.300 --> 01:02:43.300
ان يروه عن مثلهم مثلهم في الكثرة مو في العدد سورة العدد لا في الكثرة التي تحيل التواطؤ يعني لو فرض ان خمسة بشيء ثم ركلوه عن خمسة اخرين او عن ستة او عن سبعة المهم ان العدد هذا يحيل التواطؤ عن الاخرين

150
01:02:43.300 --> 01:03:03.300
الى ان ينتهي الى المخبر به الى ان يصل الى رأس الخمر. مثل ما ينقلون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يصلوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم. وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ويكون في الاصل يعني في اصل

151
01:03:03.300 --> 01:03:33.300
منشأه وخبره ها عن مشاهدة او سماع ان يكون محوسا بالشاهدة او ان يكون محزوسا يقول سمعت رأيت هذا هو الذي ينقل هذا الخبر لا عن اجتهاد لا عن رأي لان اذا اوحاه عن رأي عن عقله احالوه الى امر محسوس يعني لا عقلي ولا رأي

152
01:03:33.300 --> 01:04:03.300
فهذا الرأي يصيب ويخطئ. اما الرأي اما النظر فلا يصيبه فيصيبه ولا يخطئ انك رأيت فلانا سمعت فلانا واضح؟ لان هذا الاخبار ترجع الى المرئيات والمشاهدات المحسوسة واما الاجتهاد فترجع الى العقليات والعقليات لا مدخل لها في التواتر. لا مدخل لها في التواتر

153
01:04:03.300 --> 01:04:23.300
قال رحمه الله والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. هنا مسألة الان دخل في الاحاد. حكمه انه يوجب العمل ولا يوجب العلم. لماذا لا يوجب العلم؟ لانه قد يخطئ. اذا جاءك حديث عن رجل خبر عن رجل نقله لك رجلان

154
01:04:23.300 --> 01:04:43.300
ثقتان هم من اهل الثقة والامانة والصدق. فهذا حديث احادي لم يبلغ حد التواتر وهو اثنان يقول هذا يوجب لك ان تعمل بخبرهم. يعني لو قال لك ان جاءك شخص وقال ان فلانا ها

155
01:04:43.300 --> 01:05:03.300
اه قد وهب لك هذا الكتاب. وجاءك اخر وقال ان فلانا قد وهب لك هذا الكتاب تصدق ام لا تصدق؟ تصدق ها لكن هذا يوجب لك العلم العمل ان تأخذ تتملكه

156
01:05:03.300 --> 01:05:33.300
وتبيعه ان شئت تملكته تتصرف فيه. لكن هل يقطع لك اليقين انهم صادقون؟ يقول لا يوجب العلم قد يكون اخطأوا. هذا المراد لا يوجب العلم. لكنه يوجب غلبة الظن لانهم ثقات. هذا ما ذكره المصنف والمسألة فيها تفصيل فيها نظر. فان كان الصحيح

157
01:05:33.300 --> 01:06:03.300
ان كان حفت القرائن التي ترفع الخطأ عنه كرجلين يخبرانك بامر او ثلاثة. وان لم يبلغ حد التواتر. لكنهم رجلان هذا يبلغ عندك جزما انهم صادقون. فهذا اوجب لك العلم على الصحيح. العبرة بما يحف الخبر منها. يعني مثلا

158
01:06:03.300 --> 01:06:23.300
لو اخبرك الامام مالك والامام الشافعي انهم سمعوا سفيان بن عيينة يقول كذا وكذا. تصدق او لا تصدق ها تصدق قطعا؟ قطعا لانه الامام مالك والشافعي يأتيك شخص مثل هذا يقول لا يوجب العلم نقول

159
01:06:23.300 --> 01:06:43.300
والله هذا يوجب له لاننا نعرف من من صدق الشافعي ومالك ها ما يجعلنا نجزم انهم صادقون. فيوجب فقد يوجب تحفه من القرائن ما تجعله يبلغ درجة العلم. لكن العلم النظري. بسبب

160
01:06:43.300 --> 01:07:03.300
بنظرنا الى الرواة والقرائن التي اورثتنا الصدق. التصديق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ابحثوا في ايش؟ في القرائن التي تثبت خبر هذا الصائم هذا الكاذب او

161
01:07:03.300 --> 01:07:43.300
الموضوع توقف فيه. الاذان. طيب. نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا

162
01:07:43.300 --> 01:09:03.300
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا    بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال وينقسم الى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل

163
01:09:03.300 --> 01:09:23.300
للصحابة وليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة نعم الان لما نتكلم عن الاحاد المتواتر لم يقسمه الى هذا لانه بتواتره ثبت. الاحاد ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين

164
01:09:23.300 --> 01:09:53.300
الى مسند والى مرسل. واراد هنا رحمه الله ان يبين ان يتكلم عن الاسناد بارسال على اصطلاح الاصوليين والفقهاء. ليس على طريقة المحدثين. ها؟ اراد المسند فسره فقال فالمسند ما اتصل اسناده. اتصل اسناده من راويه الى

165
01:09:53.300 --> 01:10:23.300
منتهى الى المخبر عنه. واضح؟ بغض النظر عن صحته من ضعفه. المهم انه متصل غير منقطعة ما اتصل اسناده ها بالرواة بعضها عن بعض ليس فيه انقطاع وليس فجوة انقطاع في الاسناد. الاسناد الذي هو ايش؟ طريق المتن لان الحديث مركب ما من متن

166
01:10:23.300 --> 01:10:43.300
مثل حديث انما الاعمال بالنيات. هذا متنة. اسناده طريق الرواة من من المصنف او من الراوي الى الى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا المسند والمرسل. المسند. طيب. فاذا اتصل

167
01:10:43.300 --> 01:11:03.300
اسناده بان يرويه التلميذ عن شيخه عن شيخ شيء كذا الى ان يصل الى آآ المخبر عنه فهذا مسند يكون ضعيفا لضعف بعض الرواة مثلا فهذا ليس من شأن ان نحكم عليه بالصحة والظلال شأننا ان نحكم عليه بانه متصل او

168
01:11:03.300 --> 01:11:23.300
مسند. طيب. ضد المسند المنقطع المرسل. قال والمرسل ما لم يتصل اسناده. تلاحظون هذا على طريقة الفقهاء بينما المرسل عند المحدثين ها ما سقط منه الصحابي الذي يرسله التابعي الى النبي

169
01:11:23.300 --> 01:11:43.300
النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله عندهم هو المرسل بينما طريقة المصنف على قول الفقهاء ايش؟ المرسل ما لم يتصل اسناده. ولو بوسط الاسناد. اذا سقط منه بعض الرواة

170
01:11:43.300 --> 01:12:13.300
طيب ثم فصل في حجية المسند عفوا المرسل المسند ان كان صحيحا المسند ان كان صحيحا احاديا تقدم حكمه يوجب والعمل ولا يوجب العلم. اذا ثبت لنا الحديث انه مسند غير منقطع. ورواته ثقات حكمنا عليه

171
01:12:13.300 --> 01:12:43.300
صحة نقول حديث صحيح الاسناد يوجب العمل اذا ثبت صحة طيب المرسى المنقطع قد يكون انقطاعه من اثناء الاسناد وقد يكون من اعلاه. يسقط منه اسم ويرسله التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ ما حجيته؟ يقول المصنف

172
01:12:43.300 --> 01:13:03.300
فان كان يعني المرسل من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة فهمنا من ان هناك مراسيل للصحابة. يعني ان يحدث الصغار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم

173
01:13:03.300 --> 01:13:23.300
يسمعوه منهم قطعا ان يكونوا سمعوه منه من كبار الصحابة. فيكون سمعه منه كبار الصحابة ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ايش؟ قال رسول الله. بدل ما يقول قال عمر

174
01:13:23.300 --> 01:13:43.300
سمعت رسول الله يقول قال رسول الله فهذا كثير يوجد في احاديث صغار الصحابة خاصة الاحاديث التي يروونها عن زمن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهم لم يسمعوها منه لانهم كانوا

175
01:13:43.300 --> 01:14:03.300
صغارا في ذلك الزمن قبل الهجرة. او احاديث يرويها ابو هريرة وهو اسلم او هاجر في السنة السابعة من الهجرة وهذه احاديث في اوائل الاسلام يحكي عن بدر ويحكي عن احد ويحكي عن الخندق وعن الحديبية وعن ما

176
01:14:03.300 --> 01:14:23.300
الهجرة دل على انه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمعها من الصحابة. هذه مراسيل الصحابة حجة بالاتفاق. لان صحابي عدول ولا يروون الا ما ثبت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه من كبار الصحابة. اما التابعين

177
01:14:23.300 --> 01:14:43.300
اما التابعون واحاديث التابعين فهذه يقول المصنف ليس بحجة. لماذا؟ لانه لا ندري هل سمعت من صحابي او سمعه من تابعي اخر. لما يقول لك مثلا الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

178
01:14:43.300 --> 01:15:13.300
البصري روى عن بعض الصحابة وروى عن التابعين عن الصحابة. فقد يكون اسقط بعض التابعين ها وهذا المسقط الذي لم يذكره قد يكون ظعيفا او صحيح الحديث. واضح فهذا جعلهم يقولون انه ليس حجة مراسيل التابعين ليست حجة وهذا مذهب

179
01:15:13.300 --> 01:15:43.300
وهذا مذهب الشافعية. واهل الحديث يقول ان مراسيل سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب نص الشافعي رحمه الله على ان مراسيله صحيحة. لماذا؟ قال لانها فتشت فوجدت مسانيد. وجدت رواها عن الصحابة. وانها كلها مسانيد صحيحة. لما فتشت المراسيل

180
01:15:43.300 --> 01:16:13.300
تبين انه رواها اكثرها عن ابي هريرة وابي سعيد وابن عمر الذين ادركهم من الصحابة. فيكون اخذت حكم المسند بعد صبرها وتفتيشها. هذا ما يتعلق اه حجية ذهب الجمهور الى ان المسند عفوا المرسل مرسل التابعي حجة. قول الحنابلة والمالكية

181
01:16:13.300 --> 01:16:43.300
والحنفية ان مرسل التابعي حجة لانه ما ارسله الا وهو واثق من صحته. هذا حجته قال والعنعان الان يتكلم عن صيغ الاداء وصيغ التحمل صيغ اداء الاسناد والرواية وصيغة تحمل الحديث. كيف تحمله؟ وكيف ادى

182
01:16:43.300 --> 01:17:03.300
قال والعنعنة تدخل على الاسناد. واذا قرأ الشيخ هنا مسألة. اذا كان الحديث معنعنا اذا كان الحديث روي بالعنعنة قال عن فلان عن فلان وهذا كثير في موطأ مالك وآآ روايات

183
01:17:03.300 --> 01:17:23.300
ذلك العصر عصر مالك ومن قبله يكثر فيها ان يروى الحديث بالعنعنة ما يقول حدثنا وسمعت يقول عن فلان عن فلان كثير مالك يقول عن هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب عن نافع ما يقول سمعته وهي كلها مسموعات

184
01:17:23.300 --> 01:17:53.300
سمعها لكن يعبر بالعنعنة. طيب هل هي في حكم المرسل ولا المسند اهل الحديث يفصلون يقولون اذا كان المعنعن مدعي اللسان من اهل التدليس. فعنعنته منقطعة. تاخذ حكم الانقطاع. لانه اعتاد ان

185
01:17:53.300 --> 01:18:13.300
يسقط الضعيف ويعبر بصيغة تحتمل ويلعنعنة فيقول عنفنا بدل ما يقول ما يستطيع يقول حدثنا فلان لان لم يسمعه منه فيقول عن فلان. هذا اذا كان مدلسا. اما اذا كان غير مدلس

186
01:18:13.300 --> 01:18:33.300
واللقاء ممكن فالثقة غير المدلس اذا عنعن الثقة غير المدلس اذا عنعن الحديث عن من يمكن ان اسمع منه او لقيه ها فحملوه على الاتصال مثل عنعنات مالك. يقول عن نافع لانه شيخه نافع

187
01:18:33.300 --> 01:19:03.300
فتحمل على الاتصال. هذا تفصيل اهل الحديث. المصنف هنا لم يفصل. ماذا قال؟ قالوا والعنعنة تدخل على الاسناد. تدخل على الاسناد ايش؟ ماذا قال قبل قليل؟ قال ايش المسند ما اتصل اسناده. يعني اذا وقفنا على حديث فيه عنعنة فلان عن فلان عن فلان. نقول مرسل او

188
01:19:03.300 --> 01:19:23.300
ها؟ على كم المصنف؟ مسند. لانه قال تدخل على الاسناد. ولم يفرق بين عنعنة جلس ام غير مدلس وهذي طريقة ايش؟ الاصوليين مشى عليها المصنف بخلاف طريقة المحدثين الذين يفرقون بين ايش

189
01:19:23.300 --> 01:19:53.300
عنعنت المدلس وغير المدلس. هو لا يجعلها على ايش؟ حكم المسند. حكم المسند والمراد بالمسند هنا ايش؟ المتصل. الان كيف يتحمل الحديث وكيف يؤديه؟ نعم. واذا قال واذا قرأ الشيخ يجوز يجوز للراوي ان يقول

190
01:19:53.300 --> 01:20:13.300
هنيئا واخبرني واذا قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. واذا اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الله من غير قراءة من غير ولا رواية من غير قراءة طيب انا عندي رواية من غير

191
01:20:13.300 --> 01:20:33.300
رواية خفيف حاشي رواية نعم القراءة الظاهر احسن. نعم. احسن الله اليك. واذا اجازه شيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة. نعم الان كيف يحدث؟ تسأل الكتب الحديث تجدون فيها حدثنا او اخبرنا

192
01:20:33.300 --> 01:21:03.300
احيانا يقول اجازني في بعض الاشياء وهي قليل لكن اكثر منها حدثنا وسمعته يقول الفرق بين هذه الصيغ انه اذا قرأ هو اذا قرأ الشيخ والراوي يسمع في العادة ان الشيخ مع الحديث قديما انه يحدث في المجلس فيقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان

193
01:21:03.300 --> 01:21:23.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما يقرأ من كتابه يحدثهم واما يملي عليهم من حفظه. فالمتكلم هو الشيخ والطالب هو المستمع. فهنا ماذا يقول الطالب اذا روى فيما بعد؟ يقول

194
01:21:23.300 --> 01:21:43.300
يقول الشيخ اذا قرأ الشيخ ها يجوز للراوي اي الطالب ان يقول حدثني شيخنا فلان حدثنا فلان وان يقول اخبرني فلان. ها يجوز هذا وهذا. قال وان قرأ هو عليه

195
01:21:43.300 --> 01:22:13.300
الشيخ العكس اخذ الكتاب الشيخ واخذ يقرأ على الشيخ مروياته والشيخ يقر ساكت عرظ سمى العرظ. عرظ على الشيخ حديثه. فيريد ان يتحمل هو الان هو القارئ وهو المتحمل فكيف يعبر اذا اراد ان يحدث فيما بعد؟ قال فيقول اخبرني ولا يقول حدثني

196
01:22:13.300 --> 01:22:33.300
لانه هو القارئ. طبعا هذا التفصيل على قول بعض ايش؟ بعض المحدثين. كبير هوية مثلا ها وابن وهب وغيرهم اما مالك رحمه الله فلا يفرق سمعت من الشيخ او قرأت على الشيخ تقول

197
01:22:33.300 --> 01:22:53.300
وحدثني واخبرني سواء وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح وهو مذهب الحنابلة ايضا. طيب مسألة اخرى مسألة جاهزة الاجازة هو ان يجيزه ان يروي عنه الحديث. لكن لا يحدثه به ولا

198
01:22:53.300 --> 01:23:13.300
يقرأ هو على شيخه يقول اذنت لك ان تروي عني كتابي مثلا مالك موطأ يأذن لاحد بالاجازة يجيزه ان يروي عنه. فهنا كيف يحدث المجاز؟ مو المجيز. المجيز الشيخ. كيف يحدث؟ يقول وان

199
01:23:13.300 --> 01:23:33.300
اجازه الشيخ من غير قراءة ولا رواية كما في بعض النسخ يعني هو لم يقرأ على الشيخ والشيخ لم يروي له فكيف يقول اذا اراد ان يحدث يقول اجازني فلان اجازني مالك مثلا او يقول اخبرني اجازة

200
01:23:33.300 --> 01:24:03.300
اخبرني اجازة. هذا ما ذكره المصلي. بعض العلماء كالحنابلة قالوا يقول يجوز ان يقول حدثني اجازة بشرط ان يقيدها بالاجازة. هذا بالنسبة لما يتعلق بدروس هذا الاسبوع. اما بقية تتمة الكتاب نحتاج الى مجلس اخر بعون الله تعالى وتوفيقه وهو الذي يكون باذن الله تعالى في آآ الاسبوع

201
01:24:03.300 --> 01:24:15.019
الجمعة المقبلة بإذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله والله وبركاته