﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.800
ثم قال المصنف رحمه الله باب الانية الفقهاء انهم اذا ذكروا المياه ذكروا احكام المياه يذكرون الظروف التي تحفظ فيها المياه اخواني من اقداح او من جلود وقرب ونحو ذلك

2
00:00:26.900 --> 00:00:45.900
يذكرون في باب المياه لان الماء لا يحفظ الا بانية فلا بد ان تعرف هذه الانية التي يحفظ فيها الماء من حيث النجاسة ومن حيث طهارة ومن حيث الحل والحرمة

3
00:00:46.950 --> 00:01:03.350
لذلك اورد المصنف في هذا الباب هذه الاحاديث المتعلقة به فقال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة

4
00:01:03.500 --> 00:01:22.200
ولا تأكلوا في صحافهما انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه

5
00:01:22.200 --> 00:01:46.000
نار جهنم متفق عليه هذان الحديثان حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه وام سلمة رضي الله عنها فيهما بيان تحريم استعمال واتخاذ الاواني من الذهب والفضة لاتخاذها تجملا قول حفظ الاشياء

6
00:01:46.450 --> 00:02:06.850
ولا اتخاذها ولا استعمالها في اكل او شرب او وضوء او نحوه لذلك قال لا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما مصنوعة من ذهب او من فضة في حديث ابن عمر

7
00:02:07.100 --> 00:02:33.950
عند الدار قطني قال ولا في شيء فيه شيء منهما يعني لو انها   اه نقشت بذهب او بفضة فانها تحرم كذلك  الا ما فيه آآ طبة يسيرة كساتينا ان شاء الله حديث انس في بيان

8
00:02:34.050 --> 00:02:54.050
ما يجوز من ضبة الفضة عند الحاجة فيه تحريم قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لهم في الدنيا يتمتعون بها لا على سبيل الاباحة وانما على سبيل مجاوزتهم وعدم مبالاتهم والا هي لم تبوح لا تبح لاحد

9
00:02:54.550 --> 00:03:16.400
هؤلاء الكفر ولا غيرهم ولكم في الاخرة لان الله اباح لهم للمسلمين في الاخرة انية الدهب وانية الفضة ها ويشربون من قوارير من فضة تقديرا كذلك يلبسون من ذهب ومن فضة

10
00:03:16.750 --> 00:03:39.550
ويلبسون ويتكئون على آآ سرر من ذهب اي منسوجة بالذهب وهكذا فهي في الاخرة مباحة للمؤمنين الدنيا محرمة عليه في الحديث الثاني في تشديد قال الذي يشرب في اناء الفضة

11
00:03:40.850 --> 00:04:05.100
انما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله. فهي سبب للعذاب سبب العذاب ولذلك  كل هذان الحديثان على تحريم على استعمال الذهب والفضة في الاكل او الشربي او آآ الوضوء

12
00:04:05.350 --> 00:04:28.750
اول غسل او نحو ذلك. كذلك اتخاذها في ساعات او اقلام او نحو ذلك يباح للمرأة من الذهب والفضة التحلي لها ان تتحلى من الذهب والفضة كما قال عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام في الخصام غير مبين

13
00:04:29.250 --> 00:04:47.600
وكذلك مبيح لها استعمال ذلك بقدر ان لا يكون خارجا عن العادة وان لا يكون فيه اسراف. لان الاسراف محرم. وما خرج عن العادة عادة التحلي بالنساء ايضا محرم ان تلبس

14
00:04:48.200 --> 00:05:07.350
كفا من ذهب هذا غير هذا ليس معتادا فهو لا يحل وهكذا ثم قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم

15
00:05:07.650 --> 00:05:22.250
وعند الاربعة ايهما ايهاب دبغ يعني فقد فقد طهور وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة تغض طهورها او طهورها

16
00:05:22.600 --> 00:05:39.850
الاحباء وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا انها ميتة يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي. هذه الاحاديث

17
00:05:40.500 --> 00:06:05.300
تدل على ان الميتة التي لم تدك انها لانها تنجس يحرم لحمها وتنجس لحمها وينجس جلدها لكن هل يطهر؟ هل يمكن ان ينتفع الجلد بعد الدماغ دلت هذه الاحاديث على ان

18
00:06:05.650 --> 00:06:30.800
الميتة اي الجلد. ايهاب هو الجلد قبل التبغ فاذا دبغ سمي جلدا وسمي مسكا وسمي  يعني قربة او محوا او عكة هذه الاشياء التي الظروف السمن او للماء  المهم اذا دبغ

19
00:06:31.650 --> 00:07:03.750
بما يزيل عفونته ويمنع تعفنه مثل ما قال في الحديث يطهرها الماء والقرف القرض نبت  حار يزيل العفونة اذا دبغ به الجد ومثله  نوع من او نوع من النبات ومثله قشور الرمان

20
00:07:04.550 --> 00:07:27.850
قشر الرمان يجعل في ماء ومعه الملح كذلك ويجعل معه في ماء وينقع اياما حتى يندبغ بعد ما يزال منه  شوفوا اذا كان ارادوا ازالته ثم يندبغ فيقوى هذا الان يطهره يزيل

21
00:07:27.900 --> 00:07:56.800
ما فيه من نجاسة ما حلته من نجاسة الميتة. ولذلك اذا ازيلت اذا دبغ باي نوع من هذه الاشياء انهم يدبغونها وتطهر  يقول ميمونة رضي الله عنها انه المر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة

22
00:07:57.150 --> 00:08:23.800
قال اه هل نستمتع مروا عليه بشاة ميتة؟ قال هلا استمتعتم بها بها فان دماغ الاديم طهورا اي تطهيرا  ميمونة ماتت لنا شاة دبغنا مسكها اي الجلد ثم ما زلنا ننتبه فيه حتى صار شنا

23
00:08:24.400 --> 00:08:41.450
يعني صار قربة بالية من كثرة ما استعملوه ومع انها ماتت لما دبغوها طاهرت وهكذا فدل ذلك على انه لكن على انه يظهر بهذا لكن هل هذا خاص  مأكول بالمأكول

24
00:08:42.050 --> 00:09:03.650
كل اللحم اذا دكي كالشاة والغنم والابل والبقر ونحوها من هذا ام عام في كل جلد هذا محل خلاف الاحوط ان يقتصر على مما يباح اكله ما يباح اكله لو ذكي

25
00:09:05.000 --> 00:09:25.400
يعني سباع البهائم لو زكيت ما تحل ميتة لو اخذت ذئبا وذكيته يبقى ميتا ليس كالشاة اذا ذكر الا يطهر جلد الذئب او النمر او سهلب او نحوها هذه لا تطهرها

26
00:09:25.500 --> 00:09:40.950
ان بعض العلماء اخذ من عموم قوله ايمائها بن دبر قال هذا عموم لكن الذين ذهبوا الى ذلك الى المنع قالوا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبب ورود الحديث

27
00:09:41.350 --> 00:10:02.250
كان سببا لورود الحديث وهو ايش آآ ايهاب الذي كان من جلد ميتة من جلد مذكاة جلدي مذكاة والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم