﻿1
00:00:11.900 --> 00:00:31.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية وهو المجلس السادس في قراءتنا

2
00:00:31.900 --> 00:00:51.900
الكتاب القواعد والاصول الجامعة العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي. نحن في عصر السبت السابع والعشرين من شهر صفر عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ

3
00:00:51.900 --> 00:01:11.900
وعلى بركة الله حيث كنا قد وقفنا على القاعدة الحادية والخمسين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب

4
00:01:11.900 --> 00:01:31.900
العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي العقود والتبرعات معتبرة. يعني اذا العاقد عقدا او تبرع وهنا وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرن ذلك الذي حمله لان الاعمال

5
00:01:31.900 --> 00:01:51.900
والامور بمقاصدها فمن ذلك عقود المنكر والمكره وتبرعاته. فصورة العقد والتبرع منه موجودة ولكن ان الحامل له على ذلك الاكراه والالجاع. فكانت هذه لاغية فيدخل بذلك انواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق

6
00:01:51.900 --> 00:02:21.900
اقوى القرارات وغيرها المقصود بهذه القاعدة ان الاسباب وهي التي كانت موجبة سواء كانت عقودا الزام او ارفاق. وكذلك الدواعي هذه كلها معتبرة ما الذي دعاه الى العقد؟ ما الذي دعاه الى ان ما الذي دعاه الى ان ينكح؟ ما الذي دعاه الى الطلاق

7
00:02:21.900 --> 00:02:51.900
ما الذي دعاه الى الاقرار؟ فهذه الاسباب والدواعي للعقود معتبرة. سواء كان في اللازمة كالبيوع والايجارات او الطلاق والنكاح او في التبرعات كالهبات وغيرها لان الاسباب اذا لم نعتبرها فيلزم من ذلك ان نقول بصحة عقد بيع المكره

8
00:02:51.900 --> 00:03:11.900
ويصح ان نقول ان المكره يصح بيعه وان المكره يصح عقده وطلاقه لكن هذا غير صحيح عند جماهير العلماء. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى من ذلك ايضا الحيل

9
00:03:11.900 --> 00:03:31.900
يتحيل بها على المحرمات فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. اذا الاسباع الاسباب والدواعي. هذا كلمة الحيل التي يتحيل بها على المحرمات داخلة في كلمة الدواعي. ولماذا نقول ان عقد النكاح

10
00:03:31.900 --> 00:04:01.900
في سورة التيس المستعار باطل. لان القصد هو ان ينكحها ليحللها للزوج الاول وليس القصد من النكاح هو الزواج. ولهذا فالتيس المستعار الذي يتزوج من امرأة ليحللها للزوج الاول قد فعل محرما وعقده باطل. لعدم وجود النية الصحيحة. والحيل

11
00:04:01.900 --> 00:04:31.900
باطلة. فمن عقد عقدا بحيلته مثلا عقد بيعا ليحتال على الربا مثل بيع العينة فهذا لا يجعل العقد صحيحا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى من ذلك هدايا العمال فانها لا تحل لا تحل لهم. لان السبب معروف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية

12
00:04:31.900 --> 00:04:51.900
ابن في قضية ابن اللتبية الذي ارسله عاملا عن الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل اليهم فقال قال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هلا جلس في بيته فينظر يهدى اليه ام لا فاعتبر السبب الحامل لهم على الهداء ولهذا قال العلماء

13
00:04:51.900 --> 00:05:11.900
من اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليه رد الهدية. وكذلك وكذلك قال ولا يحل للمقرظ ان يقبل هدايا تقرض قبل الوفاء الا ان ينوي مكافئته عليها او يحتسبها احتسبها احتسبها مما عليه. لماذا لا يجوز؟ للمقرظ ان يقبلها

14
00:05:11.900 --> 00:05:41.900
هدايا المستقرض لانه يخشى ان يكون من باب القرض الذي جر نفعا. فان اهدى من استقرض منك فينبغي عليك ان فينبغي عليك ان في مقابل الهدية. والا لا تقبل نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن هذا عقود الايمان قالوا ان

15
00:05:41.900 --> 00:06:11.900
يعتبر فيها نية الحالف فان تعذر ذلك نظرنا الى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. اذا حلف انسان ما ننظر ما هي نيته؟ فنيته معتبرة. لو قال والله لاذبحن شاة. طيب نسأل لماذا تذبح شاة؟ قال نيتي التصدق للفقراء

16
00:06:11.900 --> 00:06:31.900
والمساكين. اذا جيد الان عرفنا النية فهي صدقة للفقراء والمساكين. ان قال نيتي ان اذبح للضيف فيذبح ويظيف الناس. فان قال لا ادري ماذا كانت نيتي فان تعذر النية ماذا

17
00:06:31.900 --> 00:07:01.900
افعل نظرنا الى السبب الذي هيج اليمين. لماذا حلف اليمين؟ فرج كربة او جاءه امر مفرح او ذهب عنه امر محزن فالناس انما ينذرون في مثل هذه الاحوال ويتصد نقول للفقراء والمساكين اذا نجعل السبب الدافع هو الذي يحكم في النيات

18
00:07:01.900 --> 00:07:21.900
المجملان نعم. قال رحمه الله تعالى بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر للفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك من هذا قرارات الناس ينظر فيها الى الحامل الذي حاملهم على الاقرار ولا ينظر الى مجرد اللفظ وامثلة ذلك

19
00:07:21.900 --> 00:07:41.900
كثيرة والله اعلم. فلو حلف الرجل بطلاق زوجته قال والله ان لم يكن الامر كذلك ها والله ان زوجتي لطالق. فان كانت نيته فعلا ان هذا الامر اذا لم يكن

20
00:07:41.900 --> 00:08:11.900
فزوجته طالق فهذا طلاق معلق. هذا طلاق ايش؟ معلق. ويقع. فان قال والله ان ان زوجتي لطالق ان لم يكن الامر كذلك. قال ما اردت طلاقها. اردت التأكيد اليمين. ها هنا هل نقبل نيته او لا

21
00:08:11.900 --> 00:08:41.900
جمهور العلماء وهو قول الائمة الاربعة انه لا ينظر الى نيته. لماذا؟ لان الطلاق لفظ كن صريح لان الطلاق لفظ صريح علقه بلفظ صريح. فلا يحتاج الى النية متى نحتاج الى النية اذا لم يكن اللفظ صريحا؟ كقوله والله ان زوجتي لتذهب الى بيت اهلها ان لم

22
00:08:41.900 --> 00:09:11.900
الامر كذلك. الان اللفظ غير صريحة فنحن نحتاج الى نيته هل اراد تطليقها؟ هل اراد هجرها هل اراد زجرها؟ الله اعلم. اما ان حلف بالطلاق الصريح ما لنا ونيته واضح هذا؟ هذا قول الائمة الاربعة. وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه ينظر في

23
00:09:11.900 --> 00:09:41.900
حتى في اللفظ الصريح ينظر فيه الى نيته. فان اراد تأكيد اليمين فليس بطلاق. وهذا قول مرجوح والصواب قول الجماهير لان الطلاق المعلق يقع لكن لو ان من حلف بالطلاق مكرها نقول لا يقع طلاقه لانه مكره. نعم. احسن الله اليك يا شيخ

24
00:09:41.900 --> 00:10:01.900
شيخ سعدي قول شيخ الاسلام ابن تيمية بلفظه ونيته بلفظ الطلاق. ما يسمع يقول وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر للفظه ونيته. لهذا قول شيخنا الشيخ هذا قول شيخ الاسلام. انه ان حلف بطلاق الزوجة

25
00:10:01.900 --> 00:10:21.900
ينظر للفظه ونيته اذا كان لفظ صريحا عند الجمهور فانه يطلق ولا ينظر الى نيته. واضح عند شيخ الاسلام لا ينظر الى لفظه ونيته. واذا لم يكن لفظ صريحا فعند الجمهور ينظر فيه الى نيته ايضا

26
00:10:21.900 --> 00:10:51.900
نعم الجمهور يرونها لا شيخ الاسلام مطلق الطلاق ما يقول ما يقع يقع في المعلق في المعلق او في اليمين ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليك. اليوم اليوم الافتاء في بعض البلدان الاسلامية مثل مصر والسعودية والكويت واظن حتى دول اخرى

27
00:10:51.900 --> 00:11:21.900
ان اليمين بالطلاق يصيرونها يصيرونها يمينا ولا يصيرونها طلاقا المفتون اليوم في مصر والسعودية والكويت يقظون بان الحلف بالطلاق يمين وليس بطلاق. فلا ينظرون لللفظ الطلاق هل هو صريح ولا غير صحيح

28
00:11:21.900 --> 00:11:41.900
صريح نعم وهذا خلاف ما عليه الجمهور. ولكنهم اخذوا بقول شيخ الاسلام حتى لا تطلق نساء المسلمين من كثرة ما الناس يحلفون بالطلاق. نعم. اسأل الله قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والخمسون اذا

29
00:11:41.900 --> 00:12:01.900
قوية القراعن قدمت على الاصل. وهذا اصل نافع هو ان القرائن التي التي تحتفى بالاحكام قد تقوى فتقدم على الاصل لاننا انما قدمنا الاصل حيث لا نرجح سواه فاذا وجد ما هو اقوى منه وجب تقديم ارجح ولهذا

30
00:12:01.900 --> 00:12:31.900
لهذا اصل اصلي امثلة كثيرة. يعني عندنا اصل وعندنا قرائن مزيلة للاصل. مثال للاصل الاصل الذمة لكن اذا وجدت القرائن الدالة على التهمة انتبه الان الاصل الاصل ان الناس يعمل معهم في الظاهر. لكن وجدت قرائن يقتضي الا

31
00:12:31.900 --> 00:13:01.900
هذا الانسان بالظاهر. اذا عندنا الاصل ايا كان. اليقين لا يزول بالشك. طيب اذا احتفت القرائن مثلا نحن نعرف لو ان الانسان متيقن انه متوضئ ثم وجد في المكان الذي يجلس فيه صوت فساء او شم ريحة فساء

32
00:13:01.900 --> 00:13:31.900
يقينا ولم يشعر انه خرج منه ولا يوجد غيره. فهل الان ننتقل من الاصل الى القرينة او لا هذه يعني مسائلها كثيرة منها قال رحمه الله تعالى منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الاصل مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الاسباغ. ويكفي الظن في نقاء المحل من

33
00:13:31.900 --> 00:13:51.900
لماذا اكتفي بالظن في الاسباغ والظن في انقاء المحل؟ لان هذه قرينة ان الانسان اذا توظأ انه اذا نقى المحل انه يحرص كل الحرص الا يبقي شيء. نعم. اسأل الله ان يكون مثل

34
00:13:51.900 --> 00:14:11.900
تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن اذا قلنا اذا قلنا به وهو الصحيح. نعم. ومن فروعها اذا المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جاريته انه هو المنفق قدم قوله على قولها على الصحيح ومن ذلك

35
00:14:11.900 --> 00:14:31.900
ومن له قرينة قوية. لو قالت امرأة انتبه الان لو قالت امرأة ما انفق علي بعد ستة لاشهر من الزواج. طيب اين كنت؟ في هذه الاشهر الستة ها؟ الاصل ان نلتفت الى الدعوة

36
00:14:31.900 --> 00:15:01.900
فلماذا لم نلتفت الى الدعوة؟ لان قرائن الاشهر الماضية وسكوتها دليل على ان ان ما تقوله غير صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى من ذلك تقديم له قرينة قوية ان المال له صاحب اليد واشباه ذلك. آآ من له قرينة قوية نعم هذا خطأ مطبعي. نذكر امثلة اوضح مما ذكر

37
00:15:01.900 --> 00:15:31.900
او المصلي. الاصل براءة الذمة. اليس كذلك؟ فجاء الناس ان هذا الرجل الناس اذا دخلوا اليه يدخلون سالمين. ويخرجون كارا الاصل براءة الذمة. فالان يجوز ان يغلبوا القرائن الموجودة على

38
00:15:31.900 --> 00:16:01.900
براءة الذمة ويصدر ما يسمى امر النيابي في التفتيش البيت. الاصل ان الناس عدول وان الناس امناء لكن لو كثر الكلام في شخص ما انه يجحد الامانة. بلا بينة فهذه

39
00:16:01.900 --> 00:16:31.900
القرائن تنقل الحاكم والقاضي عن الاصل. هذه قضايا مهمة لو قال قائل الاصل عدم اشغال الذمة. قلنا صحيح لكن وجدنا ان كل ما حصل مشكلة فلان موجود فيه. فهذه قرينة

40
00:16:31.900 --> 00:16:51.900
ان له يد في هذه المشاكل. اذا نقول اذا قويت القرائن قدمت على الاصل ايا كان الاصل. هذه قضية اما في التعامل بين احاد الامة وفي قضايا الدعاوى والنزاعات. نعم

41
00:16:51.900 --> 00:17:11.900
احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الثالث القاعدة الثالثة والخمسون. اذا تبين فساد العقد بطل ما ما بني عليه من فسخ من فسخ فسخا اختياريا لم تبطل عقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجر

42
00:17:11.900 --> 00:17:31.900
او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه بعد التصرف بان العقد الاول باطلا كان تصرفه ايضا غير نافذ لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. نعم هذه صورة المسألة انسان اشترى

43
00:17:31.900 --> 00:18:01.900
بيتا او استأجر بيتا. ثم بعد شرائه للبيت واستئجاره للبيت تصرف في هذا البيت بان وهبه لاحد اولادي ثم تبين له ان العقد الاول باطل. وان الذي باع الارض لا يملك حق البيع

44
00:18:01.900 --> 00:18:31.900
فالهبة باطلة. لان القاعدة ما بني على باطل وان كان صحيحا فهو باطل. ومن الوجه ما نراه كثيرا اليوم. انسان يغش في الامتحانات. يزور الشهادات ثم يتوظف المعاش على الوظيفة وعلى العمل وهو يذهب ويعمل صحيح لكن هذا مبني

45
00:18:31.900 --> 00:18:51.900
على الزور وعلى شهادة الزور فما بني على فاسد وان كان صحيحا في نفسه فهو فاسد وباطل. هذه هي القاعدة اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود

46
00:18:51.900 --> 00:19:11.900
الطارئة قبل الفسخ. وهذه ايضا مسألة مهمة. نعم. واما لو تصرف فصلي. قال رحمه الله تعالى اما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول بخيار او تقايل او غيره او او غيرها من الاسباب فان العقد الثاني

47
00:19:11.900 --> 00:19:31.900
لانه تصرف فيما ملك من غير مانع وقت تصرفه. وحينئذ يرجع مع العاقل الاول لضمان المثل بمثله المتقوم والمتقوم بقيمته والمتقوم والمتقوم بقيمته مثله اذا باعه شيئا ووثقه على الثمن

48
00:19:31.900 --> 00:19:51.900
برهن او ظمين واحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيقة والحوالة. لانها بنيت عليه فان فسخ فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحالها ولو ان يحيله على من احاله عليه. لو ان العقد الاول كان صحيحا

49
00:19:51.900 --> 00:20:21.900
ثم تصرف فيه المشتري. بان استأجره. ثم جاء العاقد الاول وقال اقلني بيعتي. فاقاله باختياري فان عقد الاجارة لا تبطل. فليس فليس لصاحب العقار الاول ان يخرج المستأجرين. لماذا؟ يقول يا جماعة مو انا اللي

50
00:20:21.900 --> 00:20:51.900
اللي اجر فلان الذي فسخ عقد الشراء. نقول نعم هو فسخ باختياره وعقده الايجاري تم ان كان الملك له فلا يفسخ العقود والامور المترتبة على فسخه للعقد الاول اول هذه قضايا مهمة. من ذلك لو ان انسانا عقد عقد بيع

51
00:20:51.900 --> 00:21:31.900
برهن او ظمين او احالته. ثم الثاني جاء وقال اريد ان تقيلني قال انا بعت الارض ضمانة او حوالة او دين قال لكني اخطأت في البيع اقلني فاقاله باختياره فان الرهن والظمان وكذلك الاحالة كلها ترجع الى العاقل الاول. نعم

52
00:21:31.900 --> 00:21:51.900
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر يدخل في ذلك اذا تصرف بشيء يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بني على وكالة ساقطة. ثم بعد تصرف يتبين انه ليس بمالك

53
00:21:51.900 --> 00:22:11.900
ليس بوكيل او قد فسخت او قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. فان كان الامر بالعكس فان تصرف ظانا انه غير مالك قال وكيل ثم تبين انه مالك او وكيل فالتصرف صحيح لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من ما يظهر من من التصرفات. هذه قاعدة مفيدة

54
00:22:11.900 --> 00:22:41.900
ده العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر وبما هو واقع في الحقيقة. بغض النظر عن الذي يجري. فان باع انسان شيئا يظن ان له حق البيع كالوكيل باع ارضا فتبين له ان وكالته مفسوخة. يوم ان كان يعقد فالعقد مفسوخ

55
00:22:41.900 --> 00:23:11.900
لانه في نفس الامر كان مفسوخا يوم عقده البيع. وان قيل له تعالى اعقد قال قد فسخ الوكالة قال اعقد لعله ان سمع بك الا يقول شيئا فعقد مع علمه بان الوكالة مفسوخة. فعقد لك ثم تبين انه يوم

56
00:23:11.900 --> 00:23:41.900
قد كان قد ارجع الوكالة فعقده صحيح. هذا معنى العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر ليس بما يظنه العاقل ولا بما يظنه المجتهد. مثلا نظرب مثال الان لو قال الرجل ابيعك هذه الشاة في الحظيرة. ابيعك هذه

57
00:23:41.900 --> 00:24:11.900
في الحظيرة. واشار الى الحظيرة. فقال الرجل اشتري هذه الشاة في الحظيرة يوم ان يوم كانا يعقدان لم يكن في الحظيرة شاة. وانما كان خنزيرا فالعقد باطل فالعقد باطل لانه لا يجوز بيع الخنزير. فانتبه الان

58
00:24:11.900 --> 00:24:31.900
العبرة بما في نفس الامر. ولو انهما تعاقدا قال ابيعك على ما في هذه الحظيرة. وهو اعلم ان في هذه الحظيرة خنزير. وقال الاخر اشتري ما في هذه الحظيرة. وهو يعلم ان في الحظيرة خنزير

59
00:24:31.900 --> 00:25:01.900
ثم تبين لهما ان الذي في الحظيرة شاة فالعقد صحيح في نفس الامر. وهكذا في جميع الامور نضرب مثال اخر اوضح مما ذكره المصلي. لو عقد رجل على امراة يظنها اجنبية وهي اخته من الرضاع او عمته من الرضاع في نفس الامر هل العقد صحيح ولا باطل؟ باطل

60
00:25:01.900 --> 00:25:21.900
باطل نعم لانها اخته وامه وعمته وخالته من الرظى لاحظ الان العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر لا بالعقد ولو ان رجلا قيل له تزوج من فلانة. قال كيف اتزوج من فلانة

61
00:25:21.900 --> 00:25:51.900
قيل انها اختي من الرضاعة. قال انت اعقد ثم ان بانت اختك فالعقد باطل وان لم تبن انها اختك فالعقد صحيح. فعقد ثم ذهب وسأل فتبين في نفس الامر ان التي هي اخت من الرضاعة ليست هذه. وانما اختها فالعقد صحيح. واضح؟ هذا معنى هذه

62
00:25:51.900 --> 00:26:11.900
العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والخمسون لا اعذر لمن اقر ولو ادعى غلطا ذلك وذلك ان الاقرار اقوى البينات فكل بينة وكل بينة غيره

63
00:26:11.900 --> 00:26:31.900
انه يحتمل خطأها واما اذا اقر العاقل مكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه. فاذا قر لغيره بدين بدين قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او مغصوب او رهن او غيره وجب ما اقر به ولو قال

64
00:26:31.900 --> 00:26:51.900
او نسيت لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال انما اقضي بنحوي بنحو مما اسمع. وكذلك لو اقر انه استوفى حقه او ابرأه او عاوضه عنه. فالاقرار ثابت والاقرار مقبول من العدل وغير العدل. والعلماء عقدوا بابا مستقلا

65
00:26:51.900 --> 00:27:21.900
وهو يرجع الى هذا الاصل. يعني هذه القاعدة مهمة جدا ومفيدة. لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا هذا قال به جماهير العلماء. ان الاقرار لا يعتبر بعد ذلك فيه الغلط. فلو اقر انسان انه يطالبه فلان

66
00:27:21.900 --> 00:27:51.900
بالف دينار. ثم بعد الاقرار قال لا انا اخطأت ما هو الف مئة دينار. فانا لا نلتفت الى قوله اخطأت. لو قال ان اني اشتريت هذه المزرعة من بعشرة الاف دينار. ثم قال اخطأت. واني انما اشتريته بخمسة

67
00:27:51.900 --> 00:28:21.900
في الاف فلا يلتفت الى طبعا هذا كله فيما لو وجد النزاع. فاذا وجد النزاع فالاقرار يقدم ولا يعتبر ولا يلتفت الى ادعائه الغلط او الخطأ بعد الاقرار. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. الا ما استثني

68
00:28:21.900 --> 00:28:41.900
من خيار الشرط والشفعة اذا لم يطالب المورد في قوله في قول ضعيف. لانه لما مات الميت انتقل ما له الى ورثة وكان ماله ما خلفه من اعيان وديون وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته. فيطالب الديون

69
00:28:41.900 --> 00:29:01.900
التي تتعلق بالموروث ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله ان يتصرف في التركة ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطال الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة. لانه لم يكن شريكا

70
00:29:01.900 --> 00:29:21.900
انما كان بمنزلة النائب عنه في موجداته وتركته وتلقى عنه ماله وحقوقه. مثل الخيار العيب والغبن والتدليس. مثل الرهون والضمانات ونحوها وانما اختلفوا العلماء هل يقوم مقام في خيار الشرطي وفي حق الشفعة؟ فالمشهور عن احمد انه لا يقوم فيها مقام المورثين بل

71
00:29:21.900 --> 00:29:41.900
بموت المورث ان لم يكن طالب بها. والصحيح ان انها مثل غيرها. لان المقصود المقصود واحد وليس على ابطالها دليل ولا تعليل صحيح. وما قيل فيه من التعليم موجود في غيرها والله اعلم. هذه المسألة من مسائل

72
00:29:41.900 --> 00:30:11.900
المتعلقة باحكام المواريث يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتريكته هذا هو الصواب. الصواب ان الوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته قوله الا ما استثني من خيار الشرق والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف

73
00:30:11.900 --> 00:30:41.900
هذا قول ضعيف اذا القاعدة كلية على الصحيح الوارث يقوم مقام المورث في كل شيء متعلم بتاريكنا حتى في خيار الشرط حتى في خيار الشفعة. فلو ان الميت قبل ان يموت اشترى بيتا بالاقساط ان كل شهر يدفع قسطا معينا ثم مات

74
00:30:41.900 --> 00:31:11.900
فالموارث يقوم مقامه في دفع الاقصى. ويصبح ويصبح ذمة الوارث مشغولة بما يتعلق بمال مورثه وليس ذمة الميت. اذا مات الميت يطالبونه بدينه وله مال فان الواجب على وارثه ان يؤدي دينه من ما له

75
00:31:11.900 --> 00:31:31.900
طبعا هذا كله فيما اذا كان له تركة. اذا لم يكن له تركة ما يتعلق به شيء. الديون لا تنتقل على الصحيح من اقوال اهل العلم. يعني لو ان انسان مات وعليه عشرة الاف دين. وليس عنده

76
00:31:31.900 --> 00:31:51.900
يقضى عنه الدين فان الدين لا ينتقل الى الابناء. اذا الابناء ادوا الدين تبرعا منهم فهذا من برهم لابيهم ولكن لا يجب. ومن هنا احذر كل اب احذره ان يستدين

77
00:31:51.900 --> 00:32:11.900
لاولاده فيشغل ذمته وما يدريه لعله ان مات ان لا يؤدي احد عنه دينه. صح ولا لا؟ ليش انت تضع نفسك في المهلكة الذي يموت عليه دين لا يدخل الجنة ولو ولو تعلقت ذمته بدرهم

78
00:32:11.900 --> 00:32:41.900
او دينار. تحبس نفسك طول عالم البرزخ ليش؟ فهذا خطأ عظيم ايها الاخوة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوق والعقارات وغيرها. وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما

79
00:32:41.900 --> 00:33:01.900
الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما ما يتعلق الانسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء بل ان العبرة بما نواه لا بما له لفظ به. واما اذا تعلق بكلام الحق حق حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى الا ان ذلك الغير اذا طلبوا

80
00:33:01.900 --> 00:33:21.900
بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم انما يقضي بنحو مما اسمع. يعني كلام الناطقين كلام الناطقين يجب حمله على مراده. طبعا هذا اذا كان الكلام

81
00:33:21.900 --> 00:33:51.900
محتملا فيجب حمل كلامهم على مرادهم لان الكلام كلامهم. وهم ادرى بالذي ارادوه مهما امكن في العقود والفسوق والاقرارات وغير ذلك. طيب اذا كان الكلام صريح الان ما يحتاج الى مراد. اذا كان الكلام صريحا لا يحتاج الى مراد. طيب اذا تعلق

82
00:33:51.900 --> 00:34:21.900
بالكلام حق للغير. فايضا يجب حمل كلامه على مراده اذا كان مجملا فان ادعى انه اراد شيئا معينا فلمن كان مواجها للحق اياه ان يطالبه بقرينة تدل على انه اراد ذلك

83
00:34:21.900 --> 00:34:51.900
ولنضرب مثال لو قال الرجل لزوجته اذهبي الى بيت ابيك الان الكلام مجمل فربما يقول اردت ان اؤدبه ربما يقول اردت هجرها وربما يقول اردت انها تذهب للزيارة. ربما يقول اردت ان اطلقها صح ولا لا

84
00:34:51.900 --> 00:35:21.900
فهنا كلام ناطق بهذا الكلام محمول على مراده. فان قالت المرأة لا ان انت ما اردت بقولك اذهبي الى بيت ابيك ما اردت الا الطلاق. قال ما اردت الطلاق فتقول ما هي القرينة اللفظية انك لم ترد الطلاق؟ ما هو الدليل انك

85
00:35:21.900 --> 00:35:41.900
كلام تريد الطلاق. فان قال الدليل اني اعرف لفظ الطلاق ولم انطق به. يكتفى بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو مما اسمع. نعم. احسن الله اليك. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى

86
00:35:41.900 --> 00:36:01.900
من هذا الباب باب الكنايات للطلاق والظهار والايلاء والعتق ونحوها كالوقت مما له صريح وكناية. فقال العلماء ان كنايات العقود يشترط ان تقترن به النية او تقوم القرينة الدالة على المراد. من هذا الباب ايضا وسائل الايمان الفاظها يرجع يرجع

87
00:36:01.900 --> 00:36:21.900
الى نية الحالف وقصده. حتى ان النية تجعل تجعل العامة خاصا والخاصة عامة. ومما ينبغي ان يحمل كلام الناطقين على عرفي وعوائدهم فان لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. كنايات في الطلاق والظهار والالهاء هذه كلها لابد

88
00:36:21.900 --> 00:36:41.900
في الرجوع فيها الى ها نية المتكلم. فلو قال المتكلم في الظهار مثلا والله ان يدك كيد امي. الان ما ندري اللفظ مجمل. هل اراد التشبيه لبيان الجمال؟ او اراد التشبيه لبيان

89
00:36:41.900 --> 00:37:01.900
القباحة او اراد التشبيه للحرمة ما نعرف. صح ولا لا؟ فقلنا له ماذا قصدت؟ قال اردت الظهار الان واضح انه اراد الظياء. قال اردت ان يدها جميلة كيد امي. اذا ليس بظهر

90
00:37:01.900 --> 00:37:31.900
فالفاظ الكنايات معتبرة في الطلاق والظهار والايلاء والعتق هذي مسائل مهمة. لو قال الرجل لامتي لعبده اذهب واعمل لنفسك. قلنا تعال ما قصدك اعمل لنفسك قصدت انه انه حر؟ قال لا. ماذا قصدت اعمل لنفسك؟ يعني اكسب ما تأكل

91
00:37:31.900 --> 00:38:01.900
وتعيش به. اذا قوله معتبر. لكن في الصريح لا ننظر الى نيته. لا ننظر الى نيته في الالفاظ الصريحة في ثلاثة ابواب تعرفونها النكاح والطلاق والعتاق. وما يجري مجراهما هذه مسألة مهمة انتبهوا ترى. طيب مسائل الايمان كذلك لو قال الرجل والله لاطعمن

92
00:38:01.900 --> 00:38:21.900
الفقراء الله الله الله الالف واللام في الفقراء عند اللغويين ايش يعتبرون؟ استغراق الاستغراق الجنسي اشلون راح يطعم كل فقير قال يا جماعة ماني لغوي انا ما اردت الفقراء كلهم اردت الفقراء من جماعتي

93
00:38:21.900 --> 00:38:51.900
فلاحظ الان ان النية جعلت اللفظ العام خاصة. هذا معنى قول المصنف حتى ان النية يجعل العامة خاصة. والخاصة عامة كيف النية تجعل عام. لو قال الرجل مثلا في يمينه والله لا اكلم

94
00:38:51.900 --> 00:39:11.900
فلانا قلنا من فلان؟ فلان في اللغة العربية خاص. قلنا من فلان؟ قال كل اللي من جهة ها هذا الرجل. الان نيته جعلت اللفظ الخاص عام. هذا متصور في مسائل كثيرة

95
00:39:11.900 --> 00:39:31.900
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والخمسون. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط تكاد تحيط بجميع احكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكم هي الحكمة في الامر به. او النهي عنه او اباحته

96
00:39:31.900 --> 00:39:51.900
والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام. هنا لابد ان ننتبه. الحكم يدور مع علته ثبوت تنوعدما وبعض الفقهاء يقول الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما

97
00:39:51.900 --> 00:40:21.900
ما ما المقصود بالعلة؟ انتبه العلة اخص من الحكمة حكمة اعم نحن نعلم ان الحكمة من تشريع الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يجيك واحد يقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. انا صليت الصلاة ما نهتني عن الفحشاء

98
00:40:21.900 --> 00:40:41.900
المنكر اذا لا يوجد صلاة. ليش؟ لان هذه حكمة وليست علة. ليست علة الوجوب فالحكم يدور مع علتي لا مع حكمته. والعلة اخص من الحكمة. كل علة حكمة وليس كل حكمة علة

99
00:40:41.900 --> 00:41:01.900
كل علة حكمة. وليس كل حكمة علة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حكمة التشريع. فيأتي انسان يقول انا ما يجب علي الصوم. ليش؟ قال لان الله قال لعلكم

100
00:41:01.900 --> 00:41:31.900
وهذه الحكمة موجودة في اذا الصيام منتفية عني. قلنا هذا كلام باطل. لان هذه ليست علة التشريع. هذه حكمة اذا ما المقصود بالعلة؟ العلة اكتب وصف منضبط وصف منضبط علق الشارع الحكم عليه. او به

101
00:41:31.900 --> 00:42:11.900
ثبوتا وعدما كالاشكار في التحريم والجنون في التكليف في رفع التكليف. والعقل في التكليف هذه الان اوصاف لو سألك سائل وقال ما العلة في تحريم الخمر؟ ماذا تقول؟ الستر ما العلة في نفي التكليف على المجنون؟ الجنون. ما العلة في تكليف العقلاء؟ العقل

102
00:42:11.900 --> 00:42:31.900
تكليف اذا لاحظ هنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب لو كان انسان اول النهار مجنون اخر النهار صاحي ماذا نفعل؟ يكلف في وقت ها ادراكه وتعقله ولا يكلف في وقت هذا

103
00:42:31.900 --> 00:42:51.900
يحصل يأتي انسان ويقول والله ابي احيانا يدرك واحيانا لا يدرك. فالوقت الذي يدرك هو مكلف الوقت الذي لا يدرك ليس بمكلف فلو جاء وقال يا ابتي وقت صلاة الظهر قال وشو صلاة الظهر؟ خلاص غير مكلف ان جاء المغرب هو قال يا

104
00:42:51.900 --> 00:43:11.900
يأذن المغرب يقول هي يبا اذن خلاص ياخذ بايده يروح يصلي فيه. سهل ولا صعب؟ الحكم يدور مع علتي وجودا واحدا جاك إنسان وقال هذا شراب حرام ولا حلال؟ تقول ليش يسكر؟ قال لأ لأ

105
00:43:11.900 --> 00:43:31.900
هو محرم من المحرمات؟ قال لا. كل ده نشرب. حلالا زلالا. قال هذا عصير العنب يجوز اشربه؟ قلت تعال عصير العنب يسكر؟ قال ايه يقول حرام اشلون اصير العنب حرام؟ لان الحكمة دائرة مع علته الحكم يدور مع علته وجودا واحدا وهو

106
00:43:31.900 --> 00:43:51.900
القاعدة واضحة. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقد ينص الشارع على الحكمة قد يفهم العلماء الحكمة بمعرفة مقاصد الشارع العامة والخاصة. اذا هنا سؤال مهم كيف نعرف الحكمة كيف نعرف علة الحكم؟ احسن من كلمة

107
00:43:51.900 --> 00:44:11.900
لان الكلام عن العلة وليس عن الحكمة الحكمة اعم. كيف نعرف علة الحكم؟ اكتب هناك طريقان لمعرفة علة الحكم الاول النص نص الشارع. كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر

108
00:44:11.900 --> 00:44:41.900
وكقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن عن ثلاث. وعن المجنون حتى يفيق. هذه تسمى علة نصية ايش تسمى؟ علة نصية. القسم الثاني علة مستنبطة. علة مستنبطة والعلة المستنبطة منقسمة الى قسمين. قسم متفق عليها وقسم مختلف فيها. نعم

109
00:44:41.900 --> 00:45:11.900
ويقال للاخرة لخيرة الحكمة المستنبطة. كان المفروض ان الشيخ ما يسميها حكمة. قلنا الحكمة اعم المفروض يسميها علة لان الحكم لا يدور مع حكمته. الحكم يدور مع علته. نعم قال رحمه الله تعالى ويقال الاخيرة الحكمة المستنبطة ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة. وقد يتنازعون

110
00:45:11.900 --> 00:45:31.900
وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحد منها ثبت الحكم وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم ما هذه القيود؟ هم. امثلة ذلك ايوة. وقليل من الاحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة حكمة بينة فيقولون انه

111
00:45:31.900 --> 00:45:51.900
اي يجب علينا التعبد به وان لم نفهم حكمته والعلل قد تكون ملازمة الحكم وقد وقد توجد تارة وتفقد اخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة. والاخرى ان وجدت وان وجدت ثبت الحكم. وان فقدت لم يثبت والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين

112
00:45:51.900 --> 00:46:11.900
محكوم عليهم وقد تكون بالاحكام الشرعية بنفسها يعني ولو قال كقائل اين توجد العلل؟ تقول العلل قد تكون في وقد تكون في التكليف الشرعي. اذا احيانا تكون العلة متعلقة بالمكلف. واحيانا تكون العلة في ايش

113
00:46:11.900 --> 00:46:31.900
في الفعل او في الاعيان. نعم. مثال العلة في الاعيان الميتة. متى ما وجدت ميتة فتعلم انها نجسة الا ما استثناه الشارع كالادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائل

114
00:46:31.900 --> 00:46:51.900
طيب العلة المتعلقة بالمكلفين مثل العقل والجنون ونحو ذلك. نعم تعالى ولنمثل لهذا الاصل امثلة توضحه والعدل من امكان الاقتصار على امثلته. فمنها كثير من الاحكام السابقة على القواعد السابقة

115
00:46:51.900 --> 00:47:11.900
وقد تكون نفس القاعدة هي العلة. كذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. لاحظ معنى هذا ان المشقة اذا انتفت انتفى التيسير. هل معناه يوجد تعسير؟ الجواب لا

116
00:47:11.900 --> 00:47:31.900
لكن المشقة تجذب التيسير. نعم. احسن الله اليك. وقوله قال رحمه الله تعالى لا ضرر ولا ولا ضرار. مهم. الذي تجب عليه احكام هو البالغ العاقل. هو الذي يصح تصرفه البالغ والعاقل الرشيد. الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك لشيء

117
00:47:31.900 --> 00:47:51.900
العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها او فقد شيء من شروطها. وما اشبه ذلك من اصول التي التي اذا وجدت وجدت كم؟ ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. كلمة انها دال

118
00:47:51.900 --> 00:48:21.900
على التعليل. كلمة النهى دالة على التعليل لان هناك عدة اساليب بها نعرف العلة منها كلمة انها وانه ها. نعم. قال جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ها انه من عبادنا المخلصين. هذه علة. علة الاعانة والفضل والمنة

119
00:48:21.900 --> 00:48:41.900
نعم انه كان من المفسدين علة الهلاك. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فعلل بكثرة دورنها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست فدل فدل على انها ثابت لها ولما

120
00:48:41.900 --> 00:49:01.900
فكان مثلها او اولى منها كالحمر علل فعلل. احسنت. يعني انها ليست بنجس. انا من الطوافين عليكم الطواف فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة دورانها وترددها على الناس. وعظم المشقة فيها لو نجست. فدل صامت

121
00:49:01.900 --> 00:49:21.900
فدل على انها هذا ثابت لها ولما كان مثلها او اولى منها فالحمر والبغال وما دونه في الخلقة ونحوه قال وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاية فعلل ترتيب احكام الحيض على

122
00:49:21.900 --> 00:49:51.900
عليه بوجود الاذى يعني الفاء الفاء الفاء في ترتيب الامر على ما سبق دليل العلية ها لما قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى هذا خبر لك فاعتزلوا هذا فاعتزلوا النساء في المحيض. ما هي العلة؟ اذى. فدل على ان ما بعد ما بعد الفاء

123
00:49:51.900 --> 00:50:21.900
علته ما قبل الفاء. لماذا لا نعتزل النساء في المحيض؟ لما سبق ما قبل الفاء الاذى. الموجود نعم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذا ندرك ان المبيت بمزدلفة انما علته الوقوف بعرفات. طيب من لم يقف بعرفات؟ هل

124
00:50:21.900 --> 00:50:41.900
يذكر الله عند المشهد الحرام؟ لا. نعم. احسن الله اليك. قال الله تعالى. نعم. فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذا امنتم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابائكم. نعم. قال رحمه الله تعالى

125
00:50:41.900 --> 00:51:01.900
فعل فعلل ترتيب احكام الحيض عليه بوجود الاذى. فكلما وجد الاذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه احكام الحيض كلها كلما فقد الاذى لم يثبت منها شيء. لو ان امرأة لم تحظ اصلا ما يصير نقول للزوج كل شهر ستة ايام لا تقربها هذا غلط

126
00:51:01.900 --> 00:51:21.900
ان الاذى غير موجود. لو ان امرأة وضعت وبعد الوضع بيومين انقطع عنها دم النفاس. ما يصير قل له لا تيجي زوجتك لا ما دام ما فيها دم خلاص نعم. اسأل الله قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ان كنتم مرضى او على

127
00:51:21.900 --> 00:51:41.900
سفر او جاء احد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول الى التيمم باحد علتين اذا وجد احدهما جاز التيمم احدهما فقد الماء والثاني وجود الضرر باستعماله اي ضرر ضرر يكون مع وجوده

128
00:51:41.900 --> 00:52:01.900
وجودي فمتى فقد الماء او وجد الضرر على او وجد الضرر عدل المتطهر الى التيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث فهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء وهي نواقض

129
00:52:01.900 --> 00:52:31.900
الوضوء المعروفة ان هذا اسلوب اخر من اساليب التعليل او بيان العلة وهي اذا الشرطية. اذا الشرطية اذا الشرطية مع فعلها جواب لما سبق فهذا ايضا دليل من او طريق من طرق معرفة العلة. نعم. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة وارتفاعه بالطهارة يوجب

130
00:52:31.900 --> 00:52:51.900
صحتها اي مع بقية شروط كما ذكرنا في الاصل الثامن. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحل دائر مع وجود وصف طيب. والتحريم مع وصف الخبث اية خلفه كل منهما عن وصفه. فان قال قائل الطيب

131
00:52:51.900 --> 00:53:11.900
الحلم يدور مع وصف الطيب والتحريم دائر مع وصف الخبث عند من؟ عند اهل المشرق ولا عند اهل المغرب ها؟ كلهم؟ طيب الصينيين عندهم ما في شيء اسمه خبيث ياكلون كل شيء ها

132
00:53:11.900 --> 00:53:41.900
شوف لا لا هو الاية الاية احل الامر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال الامام المطلبي ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي قال والمعتبر في حل الطيب والخبيث عرف العرب. لانهم اعدل الناس. امزجة. ما

133
00:53:41.900 --> 00:54:01.900
تشدد مثل تشدد اليهود ولا عندهم تساهل مثل تساهل الهند والستر. واضح؟ نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فقد امر الله قد امر الله بالعدل والقصد بالقسط بالعدل والقسط والاحسان قدم الله تعالى

134
00:54:01.900 --> 00:54:21.900
عدل وقسط والاحسان والصلاح والخير ونحوها. فحيث تحققت هذه الاوصاف تحقق الامر. كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوه فحيث وجدت اوصافها تحقق النهي. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغار وعن وعن الغش. فحيث وجد

135
00:54:21.900 --> 00:54:41.900
في المعاملة احد احد هذين الوصفين ثبت التحريم وحيث انتفى الامران زال حكم الغرر والغش وامثال هذه العلل التي في كل باب من ابواب الفقه ونكتفي من امثلة مما ذكرنا للحصول المقصود والله اعلم. ومن ذلك من ذلك

136
00:54:41.900 --> 00:55:01.900
يتخمر صار خمرا محرما نجسا. فان زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا. نعم. وكذلك المال المتغير بالنجاسة نجس فاذا زال تغيره عاد طاهرا. مثل ما مثله ما للغير لا يحل ولا لا يحل الا

137
00:55:01.900 --> 00:55:21.900
طيب نفسه فمتى طابت نفسه باي طريق جائز فهو حلال. فمتى لم تطلب نفسه فهو حرام لحق الغير. مثله المحجور عليه لفلس او سفه فما دام السبب موجودا الحجر باق فاذا زال السفه ووفى المفلس غرماء زال زال الحجر واشياء كثيرة

138
00:55:21.900 --> 00:55:41.900
جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما. هذه قاعدة نافعة جدا في احكام كثيرة نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى قاعدة التاسعة والخمسون النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم. ويدخل في هذه القاعدة

139
00:55:41.900 --> 00:56:01.900
هي من قواعد الاستدلال هذه القاعدة هي من قواعد الاستدلال النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وادخل في هذا الاصل جامع امثلة كثيرة

140
00:56:01.900 --> 00:56:21.900
من الكتاب والسنة وكلام متكلمين فيترتب عليها احكامها. مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا. فهذه ثلاث في سياق النفي فيقتضي العموم وانه اي نفس وان عظم قدرها عند الله لا تملك لاي نفس وان عظم اتصالها بها شيئا من المنافع او

141
00:56:21.900 --> 00:56:51.900
دفع المظار قليلا كانوا كثيرا. نفس هذه النكرة الاولى. لنفس الثانية شيئا الثالث كل هذه النكرات الثلاث مسبوق بايش؟ بنفي يوم لا تملكوا نفس لنفس شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى مثال النهي ولا تدعو مع الله الها. يعني الها

142
00:56:51.900 --> 00:57:11.900
في سياق النهي فدل على التعميم. اي لا يجوز ان تتخذ مع الله الها ايا كان. ايا كان اكملك انس جني. عاقل جامد ايا كان. عظيم عند الله ولا حقير ما يجوز ان

143
00:57:11.900 --> 00:57:31.900
اتخذه مع الله الها. نعم. قال رحمه الله تعالى مثال الشرط قوله تعالى يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. ويدخل في الاحكام في شملت الشرط والنفي. اي

144
00:57:31.900 --> 00:58:01.900
هذه اداة الشرط ان يمسسك الله بظر الان هذا فعل الشر يمسسك اين؟ جواب فلا كاشف له. بظر نكرة. نكرة في سياق الشر. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يردك بخير ان شرطية. يردك فعلها بخير نكرة فلا راد

145
00:58:01.900 --> 00:58:31.900
جواب الشرط وايضا شرطية منفية فاجتمع عندنا دليلان من ادلة ها وقد تكون ادلة العموم في نص واحد اكثر من وجه ان تكون ادلة العموم في نص واحد باكثر من وجه. مثل ما هو هنا شرط ونفي. ومثل هذا

146
00:58:31.900 --> 00:58:51.900
في ايات كثيرة واحاديث كثيرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويدخل في الاحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق وفي النفي والنهي في هذه الابواب. وفي الجعالة ونحوها. فاذا قال من

147
00:58:51.900 --> 00:59:11.900
لي دارا او بابا او نحوه فله كذلك ثبت الجعل المجعول له اذا عمل ما ذكر. طبعا بالنسبة لهذه قاعدة نكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم هذا بالنسبة لنصوص الشارع على الاطلاق. هذا

148
00:59:11.900 --> 00:59:41.900
بالنسبة لنصوص الشارع الكتاب والسنة على الاطلاق. وبالنسبة لكلام المتكلمين فان النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم الا اذا ادعى انه لم ينوي العموم. الاصل انها تفيد العموم. لكن اذا ادعى انه ما اراد العموم فيجوز الرجوع الى نيته. سواء كان هذا

149
00:59:41.900 --> 01:00:11.900
شروط الواقفين او في شروط الحالفين او في المبايعات او في عقود الارفاق ايا كان فلو قال قائل هذه ارض موقوفة هذه ارض موقوفة لا يستفيد منها احد ها لا يستفيد هذا نفي

150
01:00:11.900 --> 01:00:31.900
لا يستفيد منه احد نكرة ولا لا؟ لا يستفيد منها احد الا طالب علم فقلنا له معنى هذا ان الواقف او الناظر على الوقف لابد ان يكون طالب علم. قال لا. انا

151
01:00:31.900 --> 01:00:51.900
اردت العموم في احد لكن ما اردت ان الواقف لا بد ان يكون فقيرا. يمكن ان يكون الواقف احد ذريتي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. ايش؟ مرة

152
01:00:51.900 --> 01:01:11.900
ما وصلنا باقي باقي ورقة هذا جزاه الله خير يبي يخلص الكتاب واحنا مثلك والله مستعجلين نعم القاعدة ستون من وماء وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك

153
01:01:11.900 --> 01:01:41.900
المفرد المضاف يدل على العموم من الموصولة ومن الشرطية؟ ها؟ دالتان على العموم. ما موصولة ايضا دالة على العموم الاستغراقية وليس العهدية دال على العموم واي دال على العموم ومتى الشرطية دال على العموم

154
01:01:41.900 --> 01:02:01.900
المفرد المضاف يدل على العموم. سنضرب مثال على كل واحد من قول المصنف. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وامثلة وامثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. مثال ذلك والاحكام اذا قال من عمل هذا العمل او اي احد عمله او متى

155
01:02:01.900 --> 01:02:21.900
عملته او العامل له له كذا او كذا فاي احد عمله استحق ذلك واذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي او ولد فلان شمل الاولاد الذكور والاناث واولاد الاولاد وان قال على المساجد شمل كل مسجد شمل كل مسجد او على الفقراء

156
01:02:21.900 --> 01:02:41.900
من اولادي او اولاد فلان في كل من اتصل بالفقر يستحقه. من عمل هذا العمل؟ الان اين اداة التعميم؟ من؟ هذا اداة العموم اي احد عمله اي من الفاظ العموم. ها اي من الفاظ العموم

157
01:02:41.900 --> 01:03:11.900
طيب ما يأتيني فهو صدقة. ما من الفاظ الامور. ما يأتيني فهو صدقة من الفاظل طيب لو قال هذه ارض موقوفة على المساجد دخل فيه كل مسجد ان يكون ال للعهد. طيب متى؟ كلمة متى شرطية؟ متى يأتيني ما

158
01:03:11.900 --> 01:03:41.900
فهو في سبيل الله. هذه تفيد العموم. في الشرق. المفرد المضاف لو قال هذه ارض موقوفة على ولدي. ولدي مفرد مضاف ولدي. فشمل الذكور والاناث نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد

159
01:03:41.900 --> 01:04:01.900
ولم ينو معينا ولا مذهبا شامل الزوجات كلهن والعبيد كلهن مسكين. لانه مفرد مضاف. واذا قال زوجتي مفرد مضاف وعنده زوجتان او ثلاث او اربع. قلنا من اردت؟ قال ما

160
01:04:01.900 --> 01:04:21.900
اردت واحدة اذا كل زوجاتي تطلق. قال يا جماعة انا ما اعرف اللغة العربية. قصدي واحد قلنا يعتبر لان هذه الالفاظ وان كانت دالة على العموم لغة لكن نية المتكلم بها

161
01:04:21.900 --> 01:04:51.900
معتبر. وهكذا لو قال ممن عنده عبيد عبدي حر اراد واحدا فنيته معتبرة. نعم. قال رحمه الله تعالى واذا كانت هذه الادوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في بلفظها فمن باب اولى واحرى الالفاظ الصريحة في العموم مثل اذا ما سبق المفرد المضاف النكرة في سياق النفي

162
01:04:51.900 --> 01:05:11.900
والشرط من وما واللؤي ومتى والمفرد هذه الفاظ دالة على العموم لكن ان هناك الفاظ صريحة في العمر. ما هي الالفاظ الصريحة في العموم؟ مثل ها فمن باب اولى والاحرى

163
01:05:11.900 --> 01:05:31.900
الصريحة في العموم مثل كل كل وجميع كل كلا. هذي تفيد العموم ايوة كل وجميع عام وكافة وما اشبهها والله اعلم وصلى الله على محمد وسلم وصلى الله على محمد وسلم هذا اخر الغسل الاول من هذه الرسالة وهو الوصول وقواعد الجوامع للمسائل

164
01:05:31.900 --> 01:06:01.900
متفرقة في ابوابها. كل وجميع قال الله عز فسجد الملائكة كلهم اجمعين يعقوب اللي سجد وملائكة السماء ولا ملائكة الارظ؟ ها ما تدري فوزان محمد كلهم في السماء والارض ليش

165
01:06:01.900 --> 01:06:21.900
وين دلالة العموم؟ فسجد الالف واللام. الملائكة. بعدين كل كلهم وهو مضاف الى الظمير جمع الدال على العموم اجمعون. ثلاثة بل اربعة الفاظ دالة على العموم ومع هذا تجد في التفسير

166
01:06:21.900 --> 01:06:41.900
يضعون حل الذين سجدوا كل الملائكة ولا بعض يا جماعة ايش هذا؟ واضح صريح ان اللي سجد كل الملائكة لا سبحان الله العظيم. والله يا اخي ان الاختلاف شر. ها؟ نعم. كل

167
01:06:41.900 --> 01:07:01.900
شيء هالك الا وجه للعموم. فان قال قائل حور الجنة ملائكة الجنة والنار. قلنا هذا لن يدخل في اللفظ اصلا حتى فهو على العموم. طيب وعامة عام بالتاء او عامة

168
01:07:01.900 --> 01:07:31.900
تاء او عام بدون تاء او عموم وهكذا كافة وكاف بدون التاء والتاء هنا للمبالغة وهكذا لو قال اكتعون فان كلمة اكتعون مثل كلمة اجمعون واجمعين واكتعين وما اشبهها من الفاظ الدالة على العموم

169
01:07:31.900 --> 01:08:01.900
ايضا ضمير الجمع. ضمير الجمع دال على العموم. مثلهم هن هم دال على العموم في الذكور. هن دال على العموم في الاناث. اولئك دال على العموم في الذكور مذكر. اولئك دال على العموم ولا. هؤلاء دال على العموم في

170
01:08:01.900 --> 01:08:21.900
مذكرين والمؤنثين. طيب الذين دال على العموم اللاتي دال على العموم وهكذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. ما سبق انما كانت

171
01:08:21.900 --> 01:08:51.900
قواعد واصول جامعة. الان هنا من هذا الفصل هو فصل معقود بيان الفروقات في المسائل المشتبهات. وبيان التقسيمات في المسائل هي بحاجة الى التنويع والتقسيم. فندرس الان امرين. الاول الفصل بين المختلفات

172
01:08:51.900 --> 01:09:11.900
والثاني التقاسيم البديعة الماتعة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى قصر هذه المسائل ان تعلم ان الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه. بل لابد فيها من فوارق معنوية اوصاف متفاوتة او

173
01:09:11.900 --> 01:09:31.900
الفرق فاذا وجد فاذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم وحكم لكل واحدة بحكم موبايل الاخرى فان كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق والا فعل من الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا ولهذا الاصل الكبير امثلة كثيرة

174
01:09:31.900 --> 01:09:51.900
نذكر منها ما نستحضره. هذه قاعدة مهمة ان تعلم ان الشارع لا يفرق بين المتشابهات. هذه قاعدة اجعلها عندك مطردة بل لابد فيها اذا وجدت امرين متشابهين هذا له حكم وهذا له حكم لا بد ان تستيقن ان هناك فوارق

175
01:09:51.900 --> 01:10:21.900
بين الشيئين المتشابهين في نظرك. لماذا؟ لان الشارع فرق بينهم. اما فوارق ذاتية او لفوارق وصفية. فلما فرق الشارع بين الشاة والخنزير. وهذه من ذوات الظلف وهذه من ذوات الظلف. هذه مخلوقة لله هذه مخلوقة لله. احل هذا وحرم هذا لا بد ان تستيقظ ان ثم فارق. وان لم تعلمه

176
01:10:21.900 --> 01:10:51.900
فلما اباح البقر وحرم الحمار اباح الخيل حرم الحمار لابد ان ان ثم فارغ. هذه قاعدة مهمة جدا. لابد ان ندركها. فان كان ثم فارق الصحيح ومعنى موجب للفرق واضح من الناحية الشرعية فلا بد ان يكون فارق في الحكم

177
01:10:51.900 --> 01:11:21.900
فان لم يوجد فارق صحيح فمعنى هذا ان الفقهاء او العلماء اذا فرقوا بين شيئين ولم يفرق بينهما الشارع. فهنا انت تستيقن ان الفرق صوري والفروق ضعيفة غير مؤثرة في الحكم. ما هي الفروق الصورية؟ هي التي لا يفرق الشارع فيه

178
01:11:21.900 --> 01:11:51.900
آآ في الحكم لاجلها. مثل اللون. اللون والشكل. فما يجي احد يقول الطائر الابيظ محرم. ايش علاقة الابيظ بالحكم؟ هذا فارق ظعيف. واظح؟ ما يجي كان يقول هذا من ذوات الاربعة مباح وهذا زاحف محرم هذا تفريق ضعيف

179
01:11:51.900 --> 01:12:21.900
سوري لا بد ان يكون الفارق مؤثرا في الحكم. منها طبعا الفروقات قد تكون شرعية مبينة مبينة في النصوص وقد تكون مستنبطة من النصوص من استنباطات الفقهاء اذا الفروقات منقسمة الى قسمين فروقات نصية مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا فرق

180
01:12:21.900 --> 01:12:41.900
فلو قال لك قائل لماذا حرم الخنزير للخبث؟ لماذا احل الظأن؟ ها؟ لانه طيب. واظح نصية وهناك فروقات مستنبطة من استنباطات الفقهاء من النصوص منها قال رحمه الله تعالى منها

181
01:12:41.900 --> 01:13:01.900
ما ذكره العلماء رحمه الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها ان الاصل اشتراك الفرض والنفل منها في الاحكام. قد فرق بينهما من فروق ثابتة شرعية. هناك فروق ثابتة شرعية بين الفرض والنفل. مثل جواز التنفل قاعدا ولو كان قادرا على القيام

182
01:13:01.900 --> 01:13:21.900
ولا يجوز اداء الفرض قائما قاعدا مع القدرة على القيام صح ولا لا؟ هذه فروقات جلية. يجوز التنفل في السفر الى غير القبلة ولا يجوز اداء الفرض الى غير القبلة مع امكان القبلة صح ولا لا؟ اذا هذه فروقات

183
01:13:21.900 --> 01:13:41.900
لكن هل يجوز ان نقول؟ يجوز الدعاء في الفرض ولا يجوز الدعاء في النفل؟ هذا فرق ضعيف هذا فرق ضعيف ليش فرق ضعيف؟ لان المتنفل يدعو ربه والمفترض يدعو ربه فلماذا نجوزه في

184
01:13:41.900 --> 01:14:01.900
ونمنعه في الفرظ. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى منها ان النفل يصح من الجالس القادر على قيام في الفرض وانه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير. ويجوز فيه الشرب اليسير والفرظ بخلاف ذلك. وذلك يعود الى سهولة النفل والترغيب في الاكثار

185
01:14:01.900 --> 01:14:21.900
يجوز فيه الشرب اليسير فيما لو ان الانسان اصيب وهو يقرأ القرآن اصيب بشهق او بشرقة فماذا يشرب ماء ويكمل قراءته وصلاته. وهذا مروي عن بعض الصحابة رظوان الله عليهم. وهو من مفردات مذهب

186
01:14:21.900 --> 01:14:41.900
الامام احمد وهو من مفردات مذهب الامام احمد. اي هل سمعتم بهذا؟ هذي من مفردات مذهب الامام احمد رواية عن الامام احمد نعم. قال رحمه الله تعالى منها الشراط وستر احد المنكبين في الفرظ دون

187
01:14:41.900 --> 01:15:01.900
النفلي للرجل البالغ وهذا فرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا. فان الامر بستر احد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال مع ان الصواب ان ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. منها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض

188
01:15:01.900 --> 01:15:21.900
ولكن فيه نظر فانما لما يقول فيه نظر معناته ان هذه من الفروقات الصورية. واضح؟ نعم. ولكن فيه نظر ولكن في نظر فانما ثبت في النفل فانما ثبت ثبت بالنفل ثبت الفرض. والفرق الذي ذكره الفقهاء هو انه في الفرض لابد ان يستدبر

189
01:15:21.900 --> 01:15:41.900
وشيئا منها موجود في النفث. نعم. والفرق الذي ذكرته كيف لابد ان نستدبر شيئا هم ايش قالوا؟ قالوا ما يصير يصلي الفرض في الكعبة ليش؟ قال لي شلون يصلي الفرض في الكعبة؟ فهو اذا صلى داخل الكعبة

190
01:15:41.900 --> 01:16:01.900
فلابد يصير ظهره لجزء من الكعبة. طيب نفس العلة موجودة في النفل ليش جوزتوها؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى من الفروق الضعيفة المنع من الاهتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه. وقصة ثبوتا لا ريب فيه واضح في

191
01:16:01.900 --> 01:16:21.900
اسانيد احاديث ثابتة لا يمكن لاحد ان ينكرها. وقصة معاذ وقصة وقصة معاذ وغيرها شاة شاهدة وتعليل باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض والاختلاف المنهي عنه اختلاف في الافعال. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع

192
01:16:21.900 --> 01:16:41.900
النفل لحضور الفرض وانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة. وانه لا يجوز ان يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة وانها لا تقضى النوافل اذا كثرت الفوائت الفرائض. وما اشبه ذلك فان القصد من ذلك هو من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض

193
01:16:41.900 --> 01:17:01.900
ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الارشاد. الثاني نعم احسن الله وما الفروق الصحيحة من بين صيام الفرض والنفل ان الفرض لا بد لا بد له من نية موجودة في في ليل الصيام والنفل

194
01:17:01.900 --> 01:17:21.900
يصح بنية من النهار بشرط لا يفعل شيئا من المفطرات. طبعا هذا الفرق نصي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يبيت النيام الصيام من الليل فلا صيام له. نعم. الصيام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له

195
01:17:21.900 --> 01:17:41.900
نعم فعله صلى الله عليه وسلم نصي وفعل فعله في النفل. نعم. احسن الله اليك. ومنها انها لا يصح صوم النفل ممن عليه فرضوا الصيام ومنها انه يصح صيامه القول لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام هذا قول مروي

196
01:17:41.900 --> 01:18:01.900
المشهورة عن الامام احمد رحمه الله. والجمهور على خلافه. والصواب قول الامام احمد. والصواب قول اضرب لكم مثال لو ان انسانا جاءنا الان واراد ان يتنفل بعد المغرب وقبل ان

197
01:18:01.900 --> 01:18:21.900
نبدأ بالتنفل سألك قال يا عمر انا نسيت ما صليت العصر. اتنفل ولا افترض اش تقول له؟ ها يفترض بالاجماع. فهذه مسألة اجماعية في الصلاة فينبغي ان تكون كذلك في الصوم. فان قال القائل

198
01:18:21.900 --> 01:18:51.900
ان الصوم اداؤه فان الصوم قضاؤه على التوسع والفرظ قظاؤه على الفور نقول كون قضائه على الفور او قضاءه على التراخي لا يعني ان ينشغل بغيره الشارع خير القضاء لكن مو معناه انه ينشغل بغيره من جنسه ويتركه. مثال اخر انسان

199
01:18:51.900 --> 01:19:11.900
عليه دين ثم يتصدق شو نقول للحين؟ سدد الدين اول بعدين تصدق واضح المسألة ما ادري كيف الناس يتنفلون ويتركون الفرض يقول نبي نصوم ست شوال. طيب ودينا؟ لا يترك الدين. يستلف

200
01:19:11.900 --> 01:19:41.900
الله واتصدق هذا غلط لا هذا غلط هذا غلط لا ينبغي للانسان ترض ليتصدق فان القرض مكروه. كيف يفعل الانسان القرض المكروه ليفعل المندوب؟ ما يصير. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى منها انه يصح صيام ايام تشريق المتمتع والقارب الذي تعذر عليه الهدي. دون قظاء رمظان

201
01:19:41.900 --> 01:20:01.900
وغيره لان الله عين الثلاثة ان تكون في الحج فوقتها محصور. ومن الفروق بين النوافل ان الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع جهات الحج والعمرة فمتى فمات احرم من الحج والعمرة وجب عليه الاتمام. نعم. من الفروق الضعيفة تفريق بين

202
01:20:01.900 --> 01:20:21.900
والناس المتعمد في ائتلاف الشعر والاظفار. في اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب. وان الاخيرات يعذر فيها يعذر فيها الجهل ازالة الشعرا وتقليم الاظفار تجب عليه تجب عليه فيه فدية مطلقا وعللوه بانه اتلاف. والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع

203
01:20:21.900 --> 01:20:41.900
واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات وهي كلها مستويات في ذلك. والشعور والشعور والاظهار لا قيمة لها. ايظا انما الاتلاف الذي يستوي فيه له وغيره في حقوق الادميين كاتلاف النفوس والاموال. وهذه الحق فيها لله متمحض. فاذا كان معذورا بالاجماع

204
01:20:41.900 --> 01:21:01.900
غير اثم فكذلك الفدية. وبهذا ايضا تعرف تعرف ضعف تعرف ضعفا. نعم. تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل او نسيان وغير المعذور كما هو المشهور بمذهب من المذهب والتفريق بين المعذور وغيره هو الاولى كما اختاره شيخ

205
01:21:01.900 --> 01:21:21.900
قال ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم افساد الحج والعمرة وغيره. يعني لو ان رجلا جامع ناسيا انه في رمضان ما عليه شيء طيب اذا جامعه لا يعلم ان الجماع ينقض الصوم. الصحيح انه لا ينبغي ان يفرق. لانه معذور بجهله. فاذا عذرناه

206
01:21:21.900 --> 01:21:41.900
يعني نعذره بجهل هذا مقصوده وهو اختيار شيخ الاسلام. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله رحمه الله تعالى وبه ايضا يعرف هل يعرف يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد والنفل الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور مع ان

207
01:21:41.900 --> 01:22:01.900
الاية الكريمة نصت على المتعمد نصا سريعا في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم. اذا يفرق بين من صاد وهو محرم متعمدا ومن صاده محرم غير متعمد صح ولا لا؟ بنص الاية الجمهور قالوا لا ما في فرق الكل لازم

208
01:22:01.900 --> 01:22:21.900
يدفع الجزاء. ندرك هنا ان نفي الفرق ضعيف واثبات الفرق نصي. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم ان يجمعوا رمي ايام التشريق في اخر يوم

209
01:22:21.900 --> 01:22:41.900
الدليل على ان غيرهم لا يساويهم في ذلك والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا وانه لا بأس ان يجمع الرمي في اخر يوم ولو لم يكن وفيه نظر. طبعا هذا التجويز من بعض الحنابلة وليس المذهب. نعم. واما قولهم ومن

210
01:22:41.900 --> 01:23:01.900
عليه بدنه اجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد. الصواب في ذلك القول الاخر وان جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر وان فيه شائبة شائبة عقوبة وخلاف بقية الاحكام. فان معنى السهولة فيها بينة واضحة. يعني جزاء الصيد يتعين

211
01:23:01.900 --> 01:23:21.900
فيه المثل لظاهر النص فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلا يجوز ان نفرق ما بين متماثلات بل يجب ان نجعل المتماثلات مساوية. فحين اذ من قال من وجبت عليه

212
01:23:21.900 --> 01:23:41.900
لا يجوز ان نقول اجزأت بقرة لان البقرة ليست مثل البدنة. فان قالوا بلى البقرة مثل البدنا بدليل ان البقرة تجزئ عن سبع في الاضحية. قلنا كون البقرة تجزئ عن سبعة

213
01:23:41.900 --> 01:24:01.900
في الاضحية كالابل لا يعني انها في القيمة سواء. والاية تتكلم والاية نصت على ماذا؟ على المثليين في القيمة فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالصواب هو التفريق بين البقرة وبين الابل

214
01:24:01.900 --> 01:24:06.404
نقف على هذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد