القرائن تنقل الحاكم والقاضي عن الاصل. هذه قضايا مهمة لو قال قائل الاصل عدم اشغال الذمة. قلنا صحيح لكن وجدنا ان كل ما حصل مشكلة فلان موجود فيه. فهذه قرينة ان له يد في هذه المشاكل. اذا نقول اذا قويت القرائن قدمت على الاصل ايا كان الاصل. هذه قضية اما في التعامل بين احاد الامة وفي قضايا الدعاوى والنزاعات. نعم في سياق النهي فدل على التعميم. اي لا يجوز ان تتخذ مع الله الها ايا كان. ايا كان اكملك انس جني. عاقل جامد ايا كان. عظيم عند الله ولا حقير ما يجوز ان فيه المثل لظاهر النص فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلا يجوز ان نفرق ما بين متماثلات بل يجب ان نجعل المتماثلات مساوية. فحين اذ من قال من وجبت عليه بالكلام حق للغير. فايضا يجب حمل كلامه على مراده اذا كان مجملا فان ادعى انه اراد شيئا معينا فلمن كان مواجها للحق اياه ان يطالبه بقرينة تدل على انه اراد ذلك العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي العقود والتبرعات معتبرة. يعني اذا العاقد عقدا او تبرع وهنا وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرن ذلك الذي حمله لان الاعمال ان اليمين بالطلاق يصيرونها يصيرونها يمينا ولا يصيرونها طلاقا المفتون اليوم في مصر والسعودية والكويت يقظون بان الحلف بالطلاق يمين وليس بطلاق. فلا ينظرون لللفظ الطلاق هل هو صريح ولا غير صحيح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية وهو المجلس السادس في قراءتنا الكتاب القواعد والاصول الجامعة العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي. نحن في عصر السبت السابع والعشرين من شهر صفر عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ وعلى بركة الله حيث كنا قد وقفنا على القاعدة الحادية والخمسين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب والامور بمقاصدها فمن ذلك عقود المنكر والمكره وتبرعاته. فصورة العقد والتبرع منه موجودة ولكن ان الحامل له على ذلك الاكراه والالجاع. فكانت هذه لاغية فيدخل بذلك انواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق اقوى القرارات وغيرها المقصود بهذه القاعدة ان الاسباب وهي التي كانت موجبة سواء كانت عقودا الزام او ارفاق. وكذلك الدواعي هذه كلها معتبرة ما الذي دعاه الى العقد؟ ما الذي دعاه الى ان ما الذي دعاه الى ان ينكح؟ ما الذي دعاه الى الطلاق ما الذي دعاه الى الاقرار؟ فهذه الاسباب والدواعي للعقود معتبرة. سواء كان في اللازمة كالبيوع والايجارات او الطلاق والنكاح او في التبرعات كالهبات وغيرها لان الاسباب اذا لم نعتبرها فيلزم من ذلك ان نقول بصحة عقد بيع المكره ويصح ان نقول ان المكره يصح بيعه وان المكره يصح عقده وطلاقه لكن هذا غير صحيح عند جماهير العلماء. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى من ذلك ايضا الحيل يتحيل بها على المحرمات فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. اذا الاسباع الاسباب والدواعي. هذا كلمة الحيل التي يتحيل بها على المحرمات داخلة في كلمة الدواعي. ولماذا نقول ان عقد النكاح في سورة التيس المستعار باطل. لان القصد هو ان ينكحها ليحللها للزوج الاول وليس القصد من النكاح هو الزواج. ولهذا فالتيس المستعار الذي يتزوج من امرأة ليحللها للزوج الاول قد فعل محرما وعقده باطل. لعدم وجود النية الصحيحة. والحيل باطلة. فمن عقد عقدا بحيلته مثلا عقد بيعا ليحتال على الربا مثل بيع العينة فهذا لا يجعل العقد صحيحا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى من ذلك هدايا العمال فانها لا تحل لا تحل لهم. لان السبب معروف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن في قضية ابن اللتبية الذي ارسله عاملا عن الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل اليهم فقال قال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هلا جلس في بيته فينظر يهدى اليه ام لا فاعتبر السبب الحامل لهم على الهداء ولهذا قال العلماء من اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليه رد الهدية. وكذلك وكذلك قال ولا يحل للمقرظ ان يقبل هدايا تقرض قبل الوفاء الا ان ينوي مكافئته عليها او يحتسبها احتسبها احتسبها مما عليه. لماذا لا يجوز؟ للمقرظ ان يقبلها هدايا المستقرض لانه يخشى ان يكون من باب القرض الذي جر نفعا. فان اهدى من استقرض منك فينبغي عليك ان فينبغي عليك ان في مقابل الهدية. والا لا تقبل نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن هذا عقود الايمان قالوا ان يعتبر فيها نية الحالف فان تعذر ذلك نظرنا الى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. اذا حلف انسان ما ننظر ما هي نيته؟ فنيته معتبرة. لو قال والله لاذبحن شاة. طيب نسأل لماذا تذبح شاة؟ قال نيتي التصدق للفقراء والمساكين. اذا جيد الان عرفنا النية فهي صدقة للفقراء والمساكين. ان قال نيتي ان اذبح للضيف فيذبح ويظيف الناس. فان قال لا ادري ماذا كانت نيتي فان تعذر النية ماذا افعل نظرنا الى السبب الذي هيج اليمين. لماذا حلف اليمين؟ فرج كربة او جاءه امر مفرح او ذهب عنه امر محزن فالناس انما ينذرون في مثل هذه الاحوال ويتصد نقول للفقراء والمساكين اذا نجعل السبب الدافع هو الذي يحكم في النيات المجملان نعم. قال رحمه الله تعالى بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر للفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك من هذا قرارات الناس ينظر فيها الى الحامل الذي حاملهم على الاقرار ولا ينظر الى مجرد اللفظ وامثلة ذلك كثيرة والله اعلم. فلو حلف الرجل بطلاق زوجته قال والله ان لم يكن الامر كذلك ها والله ان زوجتي لطالق. فان كانت نيته فعلا ان هذا الامر اذا لم يكن فزوجته طالق فهذا طلاق معلق. هذا طلاق ايش؟ معلق. ويقع. فان قال والله ان ان زوجتي لطالق ان لم يكن الامر كذلك. قال ما اردت طلاقها. اردت التأكيد اليمين. ها هنا هل نقبل نيته او لا جمهور العلماء وهو قول الائمة الاربعة انه لا ينظر الى نيته. لماذا؟ لان الطلاق لفظ كن صريح لان الطلاق لفظ صريح علقه بلفظ صريح. فلا يحتاج الى النية متى نحتاج الى النية اذا لم يكن اللفظ صريحا؟ كقوله والله ان زوجتي لتذهب الى بيت اهلها ان لم الامر كذلك. الان اللفظ غير صريحة فنحن نحتاج الى نيته هل اراد تطليقها؟ هل اراد هجرها هل اراد زجرها؟ الله اعلم. اما ان حلف بالطلاق الصريح ما لنا ونيته واضح هذا؟ هذا قول الائمة الاربعة. وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه ينظر في حتى في اللفظ الصريح ينظر فيه الى نيته. فان اراد تأكيد اليمين فليس بطلاق. وهذا قول مرجوح والصواب قول الجماهير لان الطلاق المعلق يقع لكن لو ان من حلف بالطلاق مكرها نقول لا يقع طلاقه لانه مكره. نعم. احسن الله اليك يا شيخ شيخ سعدي قول شيخ الاسلام ابن تيمية بلفظه ونيته بلفظ الطلاق. ما يسمع يقول وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر للفظه ونيته. لهذا قول شيخنا الشيخ هذا قول شيخ الاسلام. انه ان حلف بطلاق الزوجة ينظر للفظه ونيته اذا كان لفظ صريحا عند الجمهور فانه يطلق ولا ينظر الى نيته. واضح عند شيخ الاسلام لا ينظر الى لفظه ونيته. واذا لم يكن لفظ صريحا فعند الجمهور ينظر فيه الى نيته ايضا نعم الجمهور يرونها لا شيخ الاسلام مطلق الطلاق ما يقول ما يقع يقع في المعلق في المعلق او في اليمين ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليك. اليوم اليوم الافتاء في بعض البلدان الاسلامية مثل مصر والسعودية والكويت واظن حتى دول اخرى صريح نعم وهذا خلاف ما عليه الجمهور. ولكنهم اخذوا بقول شيخ الاسلام حتى لا تطلق نساء المسلمين من كثرة ما الناس يحلفون بالطلاق. نعم. اسأل الله قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والخمسون اذا قوية القراعن قدمت على الاصل. وهذا اصل نافع هو ان القرائن التي التي تحتفى بالاحكام قد تقوى فتقدم على الاصل لاننا انما قدمنا الاصل حيث لا نرجح سواه فاذا وجد ما هو اقوى منه وجب تقديم ارجح ولهذا لهذا اصل اصلي امثلة كثيرة. يعني عندنا اصل وعندنا قرائن مزيلة للاصل. مثال للاصل الاصل الذمة لكن اذا وجدت القرائن الدالة على التهمة انتبه الان الاصل الاصل ان الناس يعمل معهم في الظاهر. لكن وجدت قرائن يقتضي الا هذا الانسان بالظاهر. اذا عندنا الاصل ايا كان. اليقين لا يزول بالشك. طيب اذا احتفت القرائن مثلا نحن نعرف لو ان الانسان متيقن انه متوضئ ثم وجد في المكان الذي يجلس فيه صوت فساء او شم ريحة فساء يقينا ولم يشعر انه خرج منه ولا يوجد غيره. فهل الان ننتقل من الاصل الى القرينة او لا هذه يعني مسائلها كثيرة منها قال رحمه الله تعالى منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الاصل مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الاسباغ. ويكفي الظن في نقاء المحل من لماذا اكتفي بالظن في الاسباغ والظن في انقاء المحل؟ لان هذه قرينة ان الانسان اذا توظأ انه اذا نقى المحل انه يحرص كل الحرص الا يبقي شيء. نعم. اسأل الله ان يكون مثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن اذا قلنا اذا قلنا به وهو الصحيح. نعم. ومن فروعها اذا المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جاريته انه هو المنفق قدم قوله على قولها على الصحيح ومن ذلك ومن له قرينة قوية. لو قالت امرأة انتبه الان لو قالت امرأة ما انفق علي بعد ستة لاشهر من الزواج. طيب اين كنت؟ في هذه الاشهر الستة ها؟ الاصل ان نلتفت الى الدعوة فلماذا لم نلتفت الى الدعوة؟ لان قرائن الاشهر الماضية وسكوتها دليل على ان ان ما تقوله غير صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى من ذلك تقديم له قرينة قوية ان المال له صاحب اليد واشباه ذلك. آآ من له قرينة قوية نعم هذا خطأ مطبعي. نذكر امثلة اوضح مما ذكر او المصلي. الاصل براءة الذمة. اليس كذلك؟ فجاء الناس ان هذا الرجل الناس اذا دخلوا اليه يدخلون سالمين. ويخرجون كارا الاصل براءة الذمة. فالان يجوز ان يغلبوا القرائن الموجودة على براءة الذمة ويصدر ما يسمى امر النيابي في التفتيش البيت. الاصل ان الناس عدول وان الناس امناء لكن لو كثر الكلام في شخص ما انه يجحد الامانة. بلا بينة فهذه احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الثالث القاعدة الثالثة والخمسون. اذا تبين فساد العقد بطل ما ما بني عليه من فسخ من فسخ فسخا اختياريا لم تبطل عقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجر او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه بعد التصرف بان العقد الاول باطلا كان تصرفه ايضا غير نافذ لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. نعم هذه صورة المسألة انسان اشترى بيتا او استأجر بيتا. ثم بعد شرائه للبيت واستئجاره للبيت تصرف في هذا البيت بان وهبه لاحد اولادي ثم تبين له ان العقد الاول باطل. وان الذي باع الارض لا يملك حق البيع فالهبة باطلة. لان القاعدة ما بني على باطل وان كان صحيحا فهو باطل. ومن الوجه ما نراه كثيرا اليوم. انسان يغش في الامتحانات. يزور الشهادات ثم يتوظف المعاش على الوظيفة وعلى العمل وهو يذهب ويعمل صحيح لكن هذا مبني على الزور وعلى شهادة الزور فما بني على فاسد وان كان صحيحا في نفسه فهو فاسد وباطل. هذه هي القاعدة اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذه ايضا مسألة مهمة. نعم. واما لو تصرف فصلي. قال رحمه الله تعالى اما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول بخيار او تقايل او غيره او او غيرها من الاسباب فان العقد الثاني لانه تصرف فيما ملك من غير مانع وقت تصرفه. وحينئذ يرجع مع العاقل الاول لضمان المثل بمثله المتقوم والمتقوم بقيمته والمتقوم والمتقوم بقيمته مثله اذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن او ظمين واحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيقة والحوالة. لانها بنيت عليه فان فسخ فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحالها ولو ان يحيله على من احاله عليه. لو ان العقد الاول كان صحيحا ثم تصرف فيه المشتري. بان استأجره. ثم جاء العاقد الاول وقال اقلني بيعتي. فاقاله باختياري فان عقد الاجارة لا تبطل. فليس فليس لصاحب العقار الاول ان يخرج المستأجرين. لماذا؟ يقول يا جماعة مو انا اللي اللي اجر فلان الذي فسخ عقد الشراء. نقول نعم هو فسخ باختياره وعقده الايجاري تم ان كان الملك له فلا يفسخ العقود والامور المترتبة على فسخه للعقد الاول اول هذه قضايا مهمة. من ذلك لو ان انسانا عقد عقد بيع برهن او ظمين او احالته. ثم الثاني جاء وقال اريد ان تقيلني قال انا بعت الارض ضمانة او حوالة او دين قال لكني اخطأت في البيع اقلني فاقاله باختياره فان الرهن والظمان وكذلك الاحالة كلها ترجع الى العاقل الاول. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر يدخل في ذلك اذا تصرف بشيء يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بني على وكالة ساقطة. ثم بعد تصرف يتبين انه ليس بمالك ليس بوكيل او قد فسخت او قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. فان كان الامر بالعكس فان تصرف ظانا انه غير مالك قال وكيل ثم تبين انه مالك او وكيل فالتصرف صحيح لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من ما يظهر من من التصرفات. هذه قاعدة مفيدة ده العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر وبما هو واقع في الحقيقة. بغض النظر عن الذي يجري. فان باع انسان شيئا يظن ان له حق البيع كالوكيل باع ارضا فتبين له ان وكالته مفسوخة. يوم ان كان يعقد فالعقد مفسوخ لانه في نفس الامر كان مفسوخا يوم عقده البيع. وان قيل له تعالى اعقد قال قد فسخ الوكالة قال اعقد لعله ان سمع بك الا يقول شيئا فعقد مع علمه بان الوكالة مفسوخة. فعقد لك ثم تبين انه يوم قد كان قد ارجع الوكالة فعقده صحيح. هذا معنى العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر ليس بما يظنه العاقل ولا بما يظنه المجتهد. مثلا نظرب مثال الان لو قال الرجل ابيعك هذه الشاة في الحظيرة. ابيعك هذه في الحظيرة. واشار الى الحظيرة. فقال الرجل اشتري هذه الشاة في الحظيرة يوم ان يوم كانا يعقدان لم يكن في الحظيرة شاة. وانما كان خنزيرا فالعقد باطل فالعقد باطل لانه لا يجوز بيع الخنزير. فانتبه الان العبرة بما في نفس الامر. ولو انهما تعاقدا قال ابيعك على ما في هذه الحظيرة. وهو اعلم ان في هذه الحظيرة خنزير. وقال الاخر اشتري ما في هذه الحظيرة. وهو يعلم ان في الحظيرة خنزير ثم تبين لهما ان الذي في الحظيرة شاة فالعقد صحيح في نفس الامر. وهكذا في جميع الامور نضرب مثال اخر اوضح مما ذكره المصلي. لو عقد رجل على امراة يظنها اجنبية وهي اخته من الرضاع او عمته من الرضاع في نفس الامر هل العقد صحيح ولا باطل؟ باطل باطل نعم لانها اخته وامه وعمته وخالته من الرظى لاحظ الان العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر لا بالعقد ولو ان رجلا قيل له تزوج من فلانة. قال كيف اتزوج من فلانة قيل انها اختي من الرضاعة. قال انت اعقد ثم ان بانت اختك فالعقد باطل وان لم تبن انها اختك فالعقد صحيح. فعقد ثم ذهب وسأل فتبين في نفس الامر ان التي هي اخت من الرضاعة ليست هذه. وانما اختها فالعقد صحيح. واضح؟ هذا معنى هذه العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والخمسون لا اعذر لمن اقر ولو ادعى غلطا ذلك وذلك ان الاقرار اقوى البينات فكل بينة وكل بينة غيره انه يحتمل خطأها واما اذا اقر العاقل مكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه. فاذا قر لغيره بدين بدين قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او مغصوب او رهن او غيره وجب ما اقر به ولو قال او نسيت لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال انما اقضي بنحوي بنحو مما اسمع. وكذلك لو اقر انه استوفى حقه او ابرأه او عاوضه عنه. فالاقرار ثابت والاقرار مقبول من العدل وغير العدل. والعلماء عقدوا بابا مستقلا وهو يرجع الى هذا الاصل. يعني هذه القاعدة مهمة جدا ومفيدة. لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا هذا قال به جماهير العلماء. ان الاقرار لا يعتبر بعد ذلك فيه الغلط. فلو اقر انسان انه يطالبه فلان بالف دينار. ثم بعد الاقرار قال لا انا اخطأت ما هو الف مئة دينار. فانا لا نلتفت الى قوله اخطأت. لو قال ان اني اشتريت هذه المزرعة من بعشرة الاف دينار. ثم قال اخطأت. واني انما اشتريته بخمسة في الاف فلا يلتفت الى طبعا هذا كله فيما لو وجد النزاع. فاذا وجد النزاع فالاقرار يقدم ولا يعتبر ولا يلتفت الى ادعائه الغلط او الخطأ بعد الاقرار. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. الا ما استثني من خيار الشرط والشفعة اذا لم يطالب المورد في قوله في قول ضعيف. لانه لما مات الميت انتقل ما له الى ورثة وكان ماله ما خلفه من اعيان وديون وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته. فيطالب الديون التي تتعلق بالموروث ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله ان يتصرف في التركة ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطال الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة. لانه لم يكن شريكا انما كان بمنزلة النائب عنه في موجداته وتركته وتلقى عنه ماله وحقوقه. مثل الخيار العيب والغبن والتدليس. مثل الرهون والضمانات ونحوها وانما اختلفوا العلماء هل يقوم مقام في خيار الشرطي وفي حق الشفعة؟ فالمشهور عن احمد انه لا يقوم فيها مقام المورثين بل بموت المورث ان لم يكن طالب بها. والصحيح ان انها مثل غيرها. لان المقصود المقصود واحد وليس على ابطالها دليل ولا تعليل صحيح. وما قيل فيه من التعليم موجود في غيرها والله اعلم. هذه المسألة من مسائل المتعلقة باحكام المواريث يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتريكته هذا هو الصواب. الصواب ان الوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته قوله الا ما استثني من خيار الشرق والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف هذا قول ضعيف اذا القاعدة كلية على الصحيح الوارث يقوم مقام المورث في كل شيء متعلم بتاريكنا حتى في خيار الشرط حتى في خيار الشفعة. فلو ان الميت قبل ان يموت اشترى بيتا بالاقساط ان كل شهر يدفع قسطا معينا ثم مات فالموارث يقوم مقامه في دفع الاقصى. ويصبح ويصبح ذمة الوارث مشغولة بما يتعلق بمال مورثه وليس ذمة الميت. اذا مات الميت يطالبونه بدينه وله مال فان الواجب على وارثه ان يؤدي دينه من ما له طبعا هذا كله فيما اذا كان له تركة. اذا لم يكن له تركة ما يتعلق به شيء. الديون لا تنتقل على الصحيح من اقوال اهل العلم. يعني لو ان انسان مات وعليه عشرة الاف دين. وليس عنده يقضى عنه الدين فان الدين لا ينتقل الى الابناء. اذا الابناء ادوا الدين تبرعا منهم فهذا من برهم لابيهم ولكن لا يجب. ومن هنا احذر كل اب احذره ان يستدين لاولاده فيشغل ذمته وما يدريه لعله ان مات ان لا يؤدي احد عنه دينه. صح ولا لا؟ ليش انت تضع نفسك في المهلكة الذي يموت عليه دين لا يدخل الجنة ولو ولو تعلقت ذمته بدرهم او دينار. تحبس نفسك طول عالم البرزخ ليش؟ فهذا خطأ عظيم ايها الاخوة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوق والعقارات وغيرها. وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما ما يتعلق الانسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء بل ان العبرة بما نواه لا بما له لفظ به. واما اذا تعلق بكلام الحق حق حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى الا ان ذلك الغير اذا طلبوا بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم انما يقضي بنحو مما اسمع. يعني كلام الناطقين كلام الناطقين يجب حمله على مراده. طبعا هذا اذا كان الكلام محتملا فيجب حمل كلامهم على مرادهم لان الكلام كلامهم. وهم ادرى بالذي ارادوه مهما امكن في العقود والفسوق والاقرارات وغير ذلك. طيب اذا كان الكلام صريح الان ما يحتاج الى مراد. اذا كان الكلام صريحا لا يحتاج الى مراد. طيب اذا تعلق ولنضرب مثال لو قال الرجل لزوجته اذهبي الى بيت ابيك الان الكلام مجمل فربما يقول اردت ان اؤدبه ربما يقول اردت هجرها وربما يقول اردت انها تذهب للزيارة. ربما يقول اردت ان اطلقها صح ولا لا فهنا كلام ناطق بهذا الكلام محمول على مراده. فان قالت المرأة لا ان انت ما اردت بقولك اذهبي الى بيت ابيك ما اردت الا الطلاق. قال ما اردت الطلاق فتقول ما هي القرينة اللفظية انك لم ترد الطلاق؟ ما هو الدليل انك كلام تريد الطلاق. فان قال الدليل اني اعرف لفظ الطلاق ولم انطق به. يكتفى بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو مما اسمع. نعم. احسن الله اليك. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى من هذا الباب باب الكنايات للطلاق والظهار والايلاء والعتق ونحوها كالوقت مما له صريح وكناية. فقال العلماء ان كنايات العقود يشترط ان تقترن به النية او تقوم القرينة الدالة على المراد. من هذا الباب ايضا وسائل الايمان الفاظها يرجع يرجع الى نية الحالف وقصده. حتى ان النية تجعل تجعل العامة خاصا والخاصة عامة. ومما ينبغي ان يحمل كلام الناطقين على عرفي وعوائدهم فان لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. كنايات في الطلاق والظهار والالهاء هذه كلها لابد في الرجوع فيها الى ها نية المتكلم. فلو قال المتكلم في الظهار مثلا والله ان يدك كيد امي. الان ما ندري اللفظ مجمل. هل اراد التشبيه لبيان الجمال؟ او اراد التشبيه لبيان القباحة او اراد التشبيه للحرمة ما نعرف. صح ولا لا؟ فقلنا له ماذا قصدت؟ قال اردت الظهار الان واضح انه اراد الظياء. قال اردت ان يدها جميلة كيد امي. اذا ليس بظهر فالفاظ الكنايات معتبرة في الطلاق والظهار والايلاء والعتق هذي مسائل مهمة. لو قال الرجل لامتي لعبده اذهب واعمل لنفسك. قلنا تعال ما قصدك اعمل لنفسك قصدت انه انه حر؟ قال لا. ماذا قصدت اعمل لنفسك؟ يعني اكسب ما تأكل وتعيش به. اذا قوله معتبر. لكن في الصريح لا ننظر الى نيته. لا ننظر الى نيته في الالفاظ الصريحة في ثلاثة ابواب تعرفونها النكاح والطلاق والعتاق. وما يجري مجراهما هذه مسألة مهمة انتبهوا ترى. طيب مسائل الايمان كذلك لو قال الرجل والله لاطعمن الفقراء الله الله الله الالف واللام في الفقراء عند اللغويين ايش يعتبرون؟ استغراق الاستغراق الجنسي اشلون راح يطعم كل فقير قال يا جماعة ماني لغوي انا ما اردت الفقراء كلهم اردت الفقراء من جماعتي فلاحظ الان ان النية جعلت اللفظ العام خاصة. هذا معنى قول المصنف حتى ان النية يجعل العامة خاصة. والخاصة عامة كيف النية تجعل عام. لو قال الرجل مثلا في يمينه والله لا اكلم فلانا قلنا من فلان؟ فلان في اللغة العربية خاص. قلنا من فلان؟ قال كل اللي من جهة ها هذا الرجل. الان نيته جعلت اللفظ الخاص عام. هذا متصور في مسائل كثيرة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والخمسون. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط تكاد تحيط بجميع احكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكم هي الحكمة في الامر به. او النهي عنه او اباحته والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام. هنا لابد ان ننتبه. الحكم يدور مع علته ثبوت تنوعدما وبعض الفقهاء يقول الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما ما ما المقصود بالعلة؟ انتبه العلة اخص من الحكمة حكمة اعم نحن نعلم ان الحكمة من تشريع الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يجيك واحد يقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. انا صليت الصلاة ما نهتني عن الفحشاء المنكر اذا لا يوجد صلاة. ليش؟ لان هذه حكمة وليست علة. ليست علة الوجوب فالحكم يدور مع علتي لا مع حكمته. والعلة اخص من الحكمة. كل علة حكمة وليس كل حكمة علة كل علة حكمة. وليس كل حكمة علة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حكمة التشريع. فيأتي انسان يقول انا ما يجب علي الصوم. ليش؟ قال لان الله قال لعلكم وهذه الحكمة موجودة في اذا الصيام منتفية عني. قلنا هذا كلام باطل. لان هذه ليست علة التشريع. هذه حكمة اذا ما المقصود بالعلة؟ العلة اكتب وصف منضبط وصف منضبط علق الشارع الحكم عليه. او به ثبوتا وعدما كالاشكار في التحريم والجنون في التكليف في رفع التكليف. والعقل في التكليف هذه الان اوصاف لو سألك سائل وقال ما العلة في تحريم الخمر؟ ماذا تقول؟ الستر ما العلة في نفي التكليف على المجنون؟ الجنون. ما العلة في تكليف العقلاء؟ العقل تكليف اذا لاحظ هنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب لو كان انسان اول النهار مجنون اخر النهار صاحي ماذا نفعل؟ يكلف في وقت ها ادراكه وتعقله ولا يكلف في وقت هذا يحصل يأتي انسان ويقول والله ابي احيانا يدرك واحيانا لا يدرك. فالوقت الذي يدرك هو مكلف الوقت الذي لا يدرك ليس بمكلف فلو جاء وقال يا ابتي وقت صلاة الظهر قال وشو صلاة الظهر؟ خلاص غير مكلف ان جاء المغرب هو قال يا يأذن المغرب يقول هي يبا اذن خلاص ياخذ بايده يروح يصلي فيه. سهل ولا صعب؟ الحكم يدور مع علتي وجودا واحدا جاك إنسان وقال هذا شراب حرام ولا حلال؟ تقول ليش يسكر؟ قال لأ لأ هو محرم من المحرمات؟ قال لا. كل ده نشرب. حلالا زلالا. قال هذا عصير العنب يجوز اشربه؟ قلت تعال عصير العنب يسكر؟ قال ايه يقول حرام اشلون اصير العنب حرام؟ لان الحكمة دائرة مع علته الحكم يدور مع علته وجودا واحدا وهو القاعدة واضحة. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقد ينص الشارع على الحكمة قد يفهم العلماء الحكمة بمعرفة مقاصد الشارع العامة والخاصة. اذا هنا سؤال مهم كيف نعرف الحكمة كيف نعرف علة الحكم؟ احسن من كلمة لان الكلام عن العلة وليس عن الحكمة الحكمة اعم. كيف نعرف علة الحكم؟ اكتب هناك طريقان لمعرفة علة الحكم الاول النص نص الشارع. كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن عن ثلاث. وعن المجنون حتى يفيق. هذه تسمى علة نصية ايش تسمى؟ علة نصية. القسم الثاني علة مستنبطة. علة مستنبطة والعلة المستنبطة منقسمة الى قسمين. قسم متفق عليها وقسم مختلف فيها. نعم اتخذه مع الله الها. نعم. قال رحمه الله تعالى مثال الشرط قوله تعالى يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. ويدخل في الاحكام في شملت الشرط والنفي. اي ويقال للاخرة لخيرة الحكمة المستنبطة. كان المفروض ان الشيخ ما يسميها حكمة. قلنا الحكمة اعم المفروض يسميها علة لان الحكم لا يدور مع حكمته. الحكم يدور مع علته. نعم قال رحمه الله تعالى ويقال الاخيرة الحكمة المستنبطة ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة. وقد يتنازعون وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحد منها ثبت الحكم وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم ما هذه القيود؟ هم. امثلة ذلك ايوة. وقليل من الاحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة حكمة بينة فيقولون انه اي يجب علينا التعبد به وان لم نفهم حكمته والعلل قد تكون ملازمة الحكم وقد وقد توجد تارة وتفقد اخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة. والاخرى ان وجدت وان وجدت ثبت الحكم. وان فقدت لم يثبت والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين محكوم عليهم وقد تكون بالاحكام الشرعية بنفسها يعني ولو قال كقائل اين توجد العلل؟ تقول العلل قد تكون في وقد تكون في التكليف الشرعي. اذا احيانا تكون العلة متعلقة بالمكلف. واحيانا تكون العلة في ايش في الفعل او في الاعيان. نعم. مثال العلة في الاعيان الميتة. متى ما وجدت ميتة فتعلم انها نجسة الا ما استثناه الشارع كالادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائل طيب العلة المتعلقة بالمكلفين مثل العقل والجنون ونحو ذلك. نعم تعالى ولنمثل لهذا الاصل امثلة توضحه والعدل من امكان الاقتصار على امثلته. فمنها كثير من الاحكام السابقة على القواعد السابقة وقد تكون نفس القاعدة هي العلة. كذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. لاحظ معنى هذا ان المشقة اذا انتفت انتفى التيسير. هل معناه يوجد تعسير؟ الجواب لا لكن المشقة تجذب التيسير. نعم. احسن الله اليك. وقوله قال رحمه الله تعالى لا ضرر ولا ولا ضرار. مهم. الذي تجب عليه احكام هو البالغ العاقل. هو الذي يصح تصرفه البالغ والعاقل الرشيد. الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك لشيء العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها او فقد شيء من شروطها. وما اشبه ذلك من اصول التي التي اذا وجدت وجدت كم؟ ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. كلمة انها دال على التعليل. كلمة النهى دالة على التعليل لان هناك عدة اساليب بها نعرف العلة منها كلمة انها وانه ها. نعم. قال جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ها انه من عبادنا المخلصين. هذه علة. علة الاعانة والفضل والمنة نعم انه كان من المفسدين علة الهلاك. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فعلل بكثرة دورنها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست فدل فدل على انها ثابت لها ولما فكان مثلها او اولى منها كالحمر علل فعلل. احسنت. يعني انها ليست بنجس. انا من الطوافين عليكم الطواف فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة دورانها وترددها على الناس. وعظم المشقة فيها لو نجست. فدل صامت فدل على انها هذا ثابت لها ولما كان مثلها او اولى منها فالحمر والبغال وما دونه في الخلقة ونحوه قال وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاية فعلل ترتيب احكام الحيض على عليه بوجود الاذى يعني الفاء الفاء الفاء في ترتيب الامر على ما سبق دليل العلية ها لما قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى هذا خبر لك فاعتزلوا هذا فاعتزلوا النساء في المحيض. ما هي العلة؟ اذى. فدل على ان ما بعد ما بعد الفاء علته ما قبل الفاء. لماذا لا نعتزل النساء في المحيض؟ لما سبق ما قبل الفاء الاذى. الموجود نعم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذا ندرك ان المبيت بمزدلفة انما علته الوقوف بعرفات. طيب من لم يقف بعرفات؟ هل يذكر الله عند المشهد الحرام؟ لا. نعم. احسن الله اليك. قال الله تعالى. نعم. فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذا امنتم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابائكم. نعم. قال رحمه الله تعالى لا يجوز ان نقول اجزأت بقرة لان البقرة ليست مثل البدنة. فان قالوا بلى البقرة مثل البدنا بدليل ان البقرة تجزئ عن سبع في الاضحية. قلنا كون البقرة تجزئ عن سبعة فعل فعلل ترتيب احكام الحيض عليه بوجود الاذى. فكلما وجد الاذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه احكام الحيض كلها كلما فقد الاذى لم يثبت منها شيء. لو ان امرأة لم تحظ اصلا ما يصير نقول للزوج كل شهر ستة ايام لا تقربها هذا غلط ان الاذى غير موجود. لو ان امرأة وضعت وبعد الوضع بيومين انقطع عنها دم النفاس. ما يصير قل له لا تيجي زوجتك لا ما دام ما فيها دم خلاص نعم. اسأل الله قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول الى التيمم باحد علتين اذا وجد احدهما جاز التيمم احدهما فقد الماء والثاني وجود الضرر باستعماله اي ضرر ضرر يكون مع وجوده وجودي فمتى فقد الماء او وجد الضرر على او وجد الضرر عدل المتطهر الى التيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث فهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء وهي نواقض الوضوء المعروفة ان هذا اسلوب اخر من اساليب التعليل او بيان العلة وهي اذا الشرطية. اذا الشرطية اذا الشرطية مع فعلها جواب لما سبق فهذا ايضا دليل من او طريق من طرق معرفة العلة. نعم. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها اي مع بقية شروط كما ذكرنا في الاصل الثامن. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحل دائر مع وجود وصف طيب. والتحريم مع وصف الخبث اية خلفه كل منهما عن وصفه. فان قال قائل الطيب الحلم يدور مع وصف الطيب والتحريم دائر مع وصف الخبث عند من؟ عند اهل المشرق ولا عند اهل المغرب ها؟ كلهم؟ طيب الصينيين عندهم ما في شيء اسمه خبيث ياكلون كل شيء ها شوف لا لا هو الاية الاية احل الامر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال الامام المطلبي ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي قال والمعتبر في حل الطيب والخبيث عرف العرب. لانهم اعدل الناس. امزجة. ما تشدد مثل تشدد اليهود ولا عندهم تساهل مثل تساهل الهند والستر. واضح؟ نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فقد امر الله قد امر الله بالعدل والقصد بالقسط بالعدل والقسط والاحسان قدم الله تعالى عدل وقسط والاحسان والصلاح والخير ونحوها. فحيث تحققت هذه الاوصاف تحقق الامر. كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوه فحيث وجدت اوصافها تحقق النهي. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغار وعن وعن الغش. فحيث وجد في المعاملة احد احد هذين الوصفين ثبت التحريم وحيث انتفى الامران زال حكم الغرر والغش وامثال هذه العلل التي في كل باب من ابواب الفقه ونكتفي من امثلة مما ذكرنا للحصول المقصود والله اعلم. ومن ذلك من ذلك يتخمر صار خمرا محرما نجسا. فان زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا. نعم. وكذلك المال المتغير بالنجاسة نجس فاذا زال تغيره عاد طاهرا. مثل ما مثله ما للغير لا يحل ولا لا يحل الا طيب نفسه فمتى طابت نفسه باي طريق جائز فهو حلال. فمتى لم تطلب نفسه فهو حرام لحق الغير. مثله المحجور عليه لفلس او سفه فما دام السبب موجودا الحجر باق فاذا زال السفه ووفى المفلس غرماء زال زال الحجر واشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما. هذه قاعدة نافعة جدا في احكام كثيرة نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى قاعدة التاسعة والخمسون النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم. ويدخل في هذه القاعدة هي من قواعد الاستدلال هذه القاعدة هي من قواعد الاستدلال النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وادخل في هذا الاصل جامع امثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام متكلمين فيترتب عليها احكامها. مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا. فهذه ثلاث في سياق النفي فيقتضي العموم وانه اي نفس وان عظم قدرها عند الله لا تملك لاي نفس وان عظم اتصالها بها شيئا من المنافع او دفع المظار قليلا كانوا كثيرا. نفس هذه النكرة الاولى. لنفس الثانية شيئا الثالث كل هذه النكرات الثلاث مسبوق بايش؟ بنفي يوم لا تملكوا نفس لنفس شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى مثال النهي ولا تدعو مع الله الها. يعني الها هذه اداة الشرط ان يمسسك الله بظر الان هذا فعل الشر يمسسك اين؟ جواب فلا كاشف له. بظر نكرة. نكرة في سياق الشر. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يردك بخير ان شرطية. يردك فعلها بخير نكرة فلا راد جواب الشرط وايضا شرطية منفية فاجتمع عندنا دليلان من ادلة ها وقد تكون ادلة العموم في نص واحد اكثر من وجه ان تكون ادلة العموم في نص واحد باكثر من وجه. مثل ما هو هنا شرط ونفي. ومثل هذا في ايات كثيرة واحاديث كثيرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويدخل في الاحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق وفي النفي والنهي في هذه الابواب. وفي الجعالة ونحوها. فاذا قال من لي دارا او بابا او نحوه فله كذلك ثبت الجعل المجعول له اذا عمل ما ذكر. طبعا بالنسبة لهذه قاعدة نكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم هذا بالنسبة لنصوص الشارع على الاطلاق. هذا بالنسبة لنصوص الشارع الكتاب والسنة على الاطلاق. وبالنسبة لكلام المتكلمين فان النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم الا اذا ادعى انه لم ينوي العموم. الاصل انها تفيد العموم. لكن اذا ادعى انه ما اراد العموم فيجوز الرجوع الى نيته. سواء كان هذا شروط الواقفين او في شروط الحالفين او في المبايعات او في عقود الارفاق ايا كان فلو قال قائل هذه ارض موقوفة هذه ارض موقوفة لا يستفيد منها احد ها لا يستفيد هذا نفي لا يستفيد منه احد نكرة ولا لا؟ لا يستفيد منها احد الا طالب علم فقلنا له معنى هذا ان الواقف او الناظر على الوقف لابد ان يكون طالب علم. قال لا. انا اردت العموم في احد لكن ما اردت ان الواقف لا بد ان يكون فقيرا. يمكن ان يكون الواقف احد ذريتي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. ايش؟ مرة ما وصلنا باقي باقي ورقة هذا جزاه الله خير يبي يخلص الكتاب واحنا مثلك والله مستعجلين نعم القاعدة ستون من وماء وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم من الموصولة ومن الشرطية؟ ها؟ دالتان على العموم. ما موصولة ايضا دالة على العموم الاستغراقية وليس العهدية دال على العموم واي دال على العموم ومتى الشرطية دال على العموم المفرد المضاف يدل على العموم. سنضرب مثال على كل واحد من قول المصنف. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وامثلة وامثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. مثال ذلك والاحكام اذا قال من عمل هذا العمل او اي احد عمله او متى عملته او العامل له له كذا او كذا فاي احد عمله استحق ذلك واذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي او ولد فلان شمل الاولاد الذكور والاناث واولاد الاولاد وان قال على المساجد شمل كل مسجد شمل كل مسجد او على الفقراء من اولادي او اولاد فلان في كل من اتصل بالفقر يستحقه. من عمل هذا العمل؟ الان اين اداة التعميم؟ من؟ هذا اداة العموم اي احد عمله اي من الفاظ العموم. ها اي من الفاظ العموم طيب ما يأتيني فهو صدقة. ما من الفاظ الامور. ما يأتيني فهو صدقة من الفاظل طيب لو قال هذه ارض موقوفة على المساجد دخل فيه كل مسجد ان يكون ال للعهد. طيب متى؟ كلمة متى شرطية؟ متى يأتيني ما فهو في سبيل الله. هذه تفيد العموم. في الشرق. المفرد المضاف لو قال هذه ارض موقوفة على ولدي. ولدي مفرد مضاف ولدي. فشمل الذكور والاناث نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينو معينا ولا مذهبا شامل الزوجات كلهن والعبيد كلهن مسكين. لانه مفرد مضاف. واذا قال زوجتي مفرد مضاف وعنده زوجتان او ثلاث او اربع. قلنا من اردت؟ قال ما اردت واحدة اذا كل زوجاتي تطلق. قال يا جماعة انا ما اعرف اللغة العربية. قصدي واحد قلنا يعتبر لان هذه الالفاظ وان كانت دالة على العموم لغة لكن نية المتكلم بها آآ في الحكم لاجلها. مثل اللون. اللون والشكل. فما يجي احد يقول الطائر الابيظ محرم. ايش علاقة الابيظ بالحكم؟ هذا فارق ظعيف. واظح؟ ما يجي كان يقول هذا من ذوات الاربعة مباح وهذا زاحف محرم هذا تفريق ضعيف معتبر. وهكذا لو قال ممن عنده عبيد عبدي حر اراد واحدا فنيته معتبرة. نعم. قال رحمه الله تعالى واذا كانت هذه الادوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في بلفظها فمن باب اولى واحرى الالفاظ الصريحة في العموم مثل اذا ما سبق المفرد المضاف النكرة في سياق النفي والشرط من وما واللؤي ومتى والمفرد هذه الفاظ دالة على العموم لكن ان هناك الفاظ صريحة في العمر. ما هي الالفاظ الصريحة في العموم؟ مثل ها فمن باب اولى والاحرى الصريحة في العموم مثل كل كل وجميع كل كلا. هذي تفيد العموم ايوة كل وجميع عام وكافة وما اشبهها والله اعلم وصلى الله على محمد وسلم وصلى الله على محمد وسلم هذا اخر الغسل الاول من هذه الرسالة وهو الوصول وقواعد الجوامع للمسائل متفرقة في ابوابها. كل وجميع قال الله عز فسجد الملائكة كلهم اجمعين يعقوب اللي سجد وملائكة السماء ولا ملائكة الارظ؟ ها ما تدري فوزان محمد كلهم في السماء والارض ليش وين دلالة العموم؟ فسجد الالف واللام. الملائكة. بعدين كل كلهم وهو مضاف الى الظمير جمع الدال على العموم اجمعون. ثلاثة بل اربعة الفاظ دالة على العموم ومع هذا تجد في التفسير يضعون حل الذين سجدوا كل الملائكة ولا بعض يا جماعة ايش هذا؟ واضح صريح ان اللي سجد كل الملائكة لا سبحان الله العظيم. والله يا اخي ان الاختلاف شر. ها؟ نعم. كل شيء هالك الا وجه للعموم. فان قال قائل حور الجنة ملائكة الجنة والنار. قلنا هذا لن يدخل في اللفظ اصلا حتى فهو على العموم. طيب وعامة عام بالتاء او عامة تاء او عام بدون تاء او عموم وهكذا كافة وكاف بدون التاء والتاء هنا للمبالغة وهكذا لو قال اكتعون فان كلمة اكتعون مثل كلمة اجمعون واجمعين واكتعين وما اشبهها من الفاظ الدالة على العموم ايضا ضمير الجمع. ضمير الجمع دال على العموم. مثلهم هن هم دال على العموم في الذكور. هن دال على العموم في الاناث. اولئك دال على العموم في الذكور مذكر. اولئك دال على العموم ولا. هؤلاء دال على العموم في مذكرين والمؤنثين. طيب الذين دال على العموم اللاتي دال على العموم وهكذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. ما سبق انما كانت قواعد واصول جامعة. الان هنا من هذا الفصل هو فصل معقود بيان الفروقات في المسائل المشتبهات. وبيان التقسيمات في المسائل هي بحاجة الى التنويع والتقسيم. فندرس الان امرين. الاول الفصل بين المختلفات والثاني التقاسيم البديعة الماتعة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى قصر هذه المسائل ان تعلم ان الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه. بل لابد فيها من فوارق معنوية اوصاف متفاوتة او الفرق فاذا وجد فاذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم وحكم لكل واحدة بحكم موبايل الاخرى فان كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق والا فعل من الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا ولهذا الاصل الكبير امثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره. هذه قاعدة مهمة ان تعلم ان الشارع لا يفرق بين المتشابهات. هذه قاعدة اجعلها عندك مطردة بل لابد فيها اذا وجدت امرين متشابهين هذا له حكم وهذا له حكم لا بد ان تستيقن ان هناك فوارق بين الشيئين المتشابهين في نظرك. لماذا؟ لان الشارع فرق بينهم. اما فوارق ذاتية او لفوارق وصفية. فلما فرق الشارع بين الشاة والخنزير. وهذه من ذوات الظلف وهذه من ذوات الظلف. هذه مخلوقة لله هذه مخلوقة لله. احل هذا وحرم هذا لا بد ان تستيقظ ان ثم فارق. وان لم تعلمه فلما اباح البقر وحرم الحمار اباح الخيل حرم الحمار لابد ان ان ثم فارغ. هذه قاعدة مهمة جدا. لابد ان ندركها. فان كان ثم فارق الصحيح ومعنى موجب للفرق واضح من الناحية الشرعية فلا بد ان يكون فارق في الحكم فان لم يوجد فارق صحيح فمعنى هذا ان الفقهاء او العلماء اذا فرقوا بين شيئين ولم يفرق بينهما الشارع. فهنا انت تستيقن ان الفرق صوري والفروق ضعيفة غير مؤثرة في الحكم. ما هي الفروق الصورية؟ هي التي لا يفرق الشارع فيه سوري لا بد ان يكون الفارق مؤثرا في الحكم. منها طبعا الفروقات قد تكون شرعية مبينة مبينة في النصوص وقد تكون مستنبطة من النصوص من استنباطات الفقهاء اذا الفروقات منقسمة الى قسمين فروقات نصية مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا فرق فلو قال لك قائل لماذا حرم الخنزير للخبث؟ لماذا احل الظأن؟ ها؟ لانه طيب. واظح نصية وهناك فروقات مستنبطة من استنباطات الفقهاء من النصوص منها قال رحمه الله تعالى منها ما ذكره العلماء رحمه الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها ان الاصل اشتراك الفرض والنفل منها في الاحكام. قد فرق بينهما من فروق ثابتة شرعية. هناك فروق ثابتة شرعية بين الفرض والنفل. مثل جواز التنفل قاعدا ولو كان قادرا على القيام ولا يجوز اداء الفرض قائما قاعدا مع القدرة على القيام صح ولا لا؟ هذه فروقات جلية. يجوز التنفل في السفر الى غير القبلة ولا يجوز اداء الفرض الى غير القبلة مع امكان القبلة صح ولا لا؟ اذا هذه فروقات لكن هل يجوز ان نقول؟ يجوز الدعاء في الفرض ولا يجوز الدعاء في النفل؟ هذا فرق ضعيف هذا فرق ضعيف ليش فرق ضعيف؟ لان المتنفل يدعو ربه والمفترض يدعو ربه فلماذا نجوزه في ونمنعه في الفرظ. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى منها ان النفل يصح من الجالس القادر على قيام في الفرض وانه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير. ويجوز فيه الشرب اليسير والفرظ بخلاف ذلك. وذلك يعود الى سهولة النفل والترغيب في الاكثار يجوز فيه الشرب اليسير فيما لو ان الانسان اصيب وهو يقرأ القرآن اصيب بشهق او بشرقة فماذا يشرب ماء ويكمل قراءته وصلاته. وهذا مروي عن بعض الصحابة رظوان الله عليهم. وهو من مفردات مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهب الامام احمد. اي هل سمعتم بهذا؟ هذي من مفردات مذهب الامام احمد رواية عن الامام احمد نعم. قال رحمه الله تعالى منها الشراط وستر احد المنكبين في الفرظ دون النفلي للرجل البالغ وهذا فرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا. فان الامر بستر احد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال مع ان الصواب ان ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. منها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض ولكن فيه نظر فانما لما يقول فيه نظر معناته ان هذه من الفروقات الصورية. واضح؟ نعم. ولكن فيه نظر ولكن في نظر فانما ثبت في النفل فانما ثبت ثبت بالنفل ثبت الفرض. والفرق الذي ذكره الفقهاء هو انه في الفرض لابد ان يستدبر وشيئا منها موجود في النفث. نعم. والفرق الذي ذكرته كيف لابد ان نستدبر شيئا هم ايش قالوا؟ قالوا ما يصير يصلي الفرض في الكعبة ليش؟ قال لي شلون يصلي الفرض في الكعبة؟ فهو اذا صلى داخل الكعبة فلابد يصير ظهره لجزء من الكعبة. طيب نفس العلة موجودة في النفل ليش جوزتوها؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى من الفروق الضعيفة المنع من الاهتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه. وقصة ثبوتا لا ريب فيه واضح في اسانيد احاديث ثابتة لا يمكن لاحد ان ينكرها. وقصة معاذ وقصة وقصة معاذ وغيرها شاة شاهدة وتعليل باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض والاختلاف المنهي عنه اختلاف في الافعال. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض وانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة. وانه لا يجوز ان يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة وانها لا تقضى النوافل اذا كثرت الفوائت الفرائض. وما اشبه ذلك فان القصد من ذلك هو من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الارشاد. الثاني نعم احسن الله وما الفروق الصحيحة من بين صيام الفرض والنفل ان الفرض لا بد لا بد له من نية موجودة في في ليل الصيام والنفل يصح بنية من النهار بشرط لا يفعل شيئا من المفطرات. طبعا هذا الفرق نصي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يبيت النيام الصيام من الليل فلا صيام له. نعم. الصيام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له نعم فعله صلى الله عليه وسلم نصي وفعل فعله في النفل. نعم. احسن الله اليك. ومنها انها لا يصح صوم النفل ممن عليه فرضوا الصيام ومنها انه يصح صيامه القول لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام هذا قول مروي المشهورة عن الامام احمد رحمه الله. والجمهور على خلافه. والصواب قول الامام احمد. والصواب قول اضرب لكم مثال لو ان انسانا جاءنا الان واراد ان يتنفل بعد المغرب وقبل ان نبدأ بالتنفل سألك قال يا عمر انا نسيت ما صليت العصر. اتنفل ولا افترض اش تقول له؟ ها يفترض بالاجماع. فهذه مسألة اجماعية في الصلاة فينبغي ان تكون كذلك في الصوم. فان قال القائل ان الصوم اداؤه فان الصوم قضاؤه على التوسع والفرظ قظاؤه على الفور نقول كون قضائه على الفور او قضاءه على التراخي لا يعني ان ينشغل بغيره الشارع خير القضاء لكن مو معناه انه ينشغل بغيره من جنسه ويتركه. مثال اخر انسان عليه دين ثم يتصدق شو نقول للحين؟ سدد الدين اول بعدين تصدق واضح المسألة ما ادري كيف الناس يتنفلون ويتركون الفرض يقول نبي نصوم ست شوال. طيب ودينا؟ لا يترك الدين. يستلف الله واتصدق هذا غلط لا هذا غلط هذا غلط لا ينبغي للانسان ترض ليتصدق فان القرض مكروه. كيف يفعل الانسان القرض المكروه ليفعل المندوب؟ ما يصير. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى منها انه يصح صيام ايام تشريق المتمتع والقارب الذي تعذر عليه الهدي. دون قظاء رمظان وغيره لان الله عين الثلاثة ان تكون في الحج فوقتها محصور. ومن الفروق بين النوافل ان الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع جهات الحج والعمرة فمتى فمات احرم من الحج والعمرة وجب عليه الاتمام. نعم. من الفروق الضعيفة تفريق بين والناس المتعمد في ائتلاف الشعر والاظفار. في اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب. وان الاخيرات يعذر فيها يعذر فيها الجهل ازالة الشعرا وتقليم الاظفار تجب عليه تجب عليه فيه فدية مطلقا وعللوه بانه اتلاف. والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات وهي كلها مستويات في ذلك. والشعور والشعور والاظهار لا قيمة لها. ايظا انما الاتلاف الذي يستوي فيه له وغيره في حقوق الادميين كاتلاف النفوس والاموال. وهذه الحق فيها لله متمحض. فاذا كان معذورا بالاجماع غير اثم فكذلك الفدية. وبهذا ايضا تعرف تعرف ضعف تعرف ضعفا. نعم. تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل او نسيان وغير المعذور كما هو المشهور بمذهب من المذهب والتفريق بين المعذور وغيره هو الاولى كما اختاره شيخ قال ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم افساد الحج والعمرة وغيره. يعني لو ان رجلا جامع ناسيا انه في رمضان ما عليه شيء طيب اذا جامعه لا يعلم ان الجماع ينقض الصوم. الصحيح انه لا ينبغي ان يفرق. لانه معذور بجهله. فاذا عذرناه يعني نعذره بجهل هذا مقصوده وهو اختيار شيخ الاسلام. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله رحمه الله تعالى وبه ايضا يعرف هل يعرف يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد والنفل الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور مع ان الاية الكريمة نصت على المتعمد نصا سريعا في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم. اذا يفرق بين من صاد وهو محرم متعمدا ومن صاده محرم غير متعمد صح ولا لا؟ بنص الاية الجمهور قالوا لا ما في فرق الكل لازم يدفع الجزاء. ندرك هنا ان نفي الفرق ضعيف واثبات الفرق نصي. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم ان يجمعوا رمي ايام التشريق في اخر يوم الدليل على ان غيرهم لا يساويهم في ذلك والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا وانه لا بأس ان يجمع الرمي في اخر يوم ولو لم يكن وفيه نظر. طبعا هذا التجويز من بعض الحنابلة وليس المذهب. نعم. واما قولهم ومن عليه بدنه اجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد. الصواب في ذلك القول الاخر وان جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر وان فيه شائبة شائبة عقوبة وخلاف بقية الاحكام. فان معنى السهولة فيها بينة واضحة. يعني جزاء الصيد يتعين في الاضحية كالابل لا يعني انها في القيمة سواء. والاية تتكلم والاية نصت على ماذا؟ على المثليين في القيمة فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالصواب هو التفريق بين البقرة وبين الابل نقف على هذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد