﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا زال الكلام موصولا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية

2
00:00:20.650 --> 00:00:50.650
العشر التي ذكرها المصنف رحمه الله آآ وقد مضى الكلام على اربع قواعد وهي قوله اليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلد تيسير لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وقاعدة الامور بمقاصدها. القاعدة الخامسة

3
00:00:50.650 --> 00:01:30.650
قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف عند التزاحم قوله عند التزاحم هذا قيد للمسألتين معا يعني اذا تزاحم مصلحتان قدم اعلاهما اذا تزاحما مفسدتان قدم او ارتكب اخفهما. وهاتان القاعدتان لهما امثلة

4
00:01:30.650 --> 00:02:00.650
اما القاعدة الاولى وهي انه يرتكب اعلى المصلحتين فمن امثلته بل ودليله ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة

5
00:02:00.650 --> 00:02:30.650
على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين. اذا هنا مصلحتان المصلحة الاولى بناء الكعبة. والمصلحة الثانية تأليف قلوب المشركين تعريف قلوب المشركين. او تأليف قلوب الناس عموما. فالرسول صلى الله عليه وسلم

6
00:02:30.650 --> 00:03:10.650
رجح تأليف القلوب هذي مصلحة على مصلحة بناء الكعبة على مصلحة بناء الكعبة. ومن الامثلة انه لو اجتمع اسمع نفقة واجبة. نفقة واجبة. ونفقة مستحبة والنفقة المستحبة يعني صدقة مثلا صدقة تطوع قدمت

7
00:03:10.650 --> 00:03:51.000
النفقة الواجبة لانها اعلى من النفقة المستحبة. الشق الثاني من القاعدة يرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم لو ان انسانا اضطر الى طعام فوجد ميتة وصيدا محرما. وجد ميتة وصيدا محرما. فانه في

8
00:03:51.000 --> 00:04:21.000
في هذه الحال كلاهما مفسدة ولكن مفسدة الصيد المحرم اخف من مفسدة الميتة. للمقارنة بينهما. مثال اخر لو اضطر انسان الى وطئ احدى زوجتيه انسان لا مناص من ان يطأ

9
00:04:21.000 --> 00:05:01.000
ويجامع وعنده زوجتان واحدة حائض والثانية صاد واحدة حائض والثانية صائمة. فانه يطأ الصائمة لان وضع الصائمة اخف من وطأ الحائض. لان الفطر يجوز لحق الغير مثل فطر الحامل نعم والمرضع

10
00:05:01.000 --> 00:05:31.000
مثال ايضا لو ان رجلا لم يجد من السترة الا ما بعض العورة. فدار الامر بين ان يرتكب مفسدة من مفسدتين. اما ان يصلي جالسا يستر باقي عورته بالجلوس. واما ان يصلي قائما

11
00:05:31.000 --> 00:06:01.000
وتظهر بقية العورة. فصلاته وهو جالس مع القدرة مفسدة. وصلاته وهو قائم بظهور بقية عورته مفسدة. لكن نص الفقهاء وهذا المثال ذكره فقهاء الشافعية على انه يصلي قائما قاعدا لان مفسدة ترك القيام

12
00:06:01.000 --> 00:06:31.000
اهون من مفسدة ظهور العورة. وفي امثلة اخرى لكن نكتفي قالوا على هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. يعني فروع وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. يقصد الشيخ رحمه الله بالتكافؤ تقابل مصلحة

13
00:06:31.000 --> 00:07:11.000
ومفسدة. وعلى هذا تكون الصور ثلاثا. تقابل مصلحتين تقابل المفسدتين تقابل مصلحة ومفسدة. ما الحكم؟ اذا تقال مصلحة ومفسدة يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني يقدم درء المفسدة. ويفضل على جمع على جلب المصلحة. دليله

14
00:07:11.000 --> 00:07:41.000
الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فيسبوا الله عدوا بغير علم فلا ريب ان سب المشركين فلا ريب ان سب المشركين والهة المشركين مصلحة ها مصلحة لكن سيترتب على هذه المصلحة مفسدة وهي ان المشركين

15
00:07:41.000 --> 00:08:11.000
سيقعون والعياذ بالله في سب الله تعالى. فماذا يستفاد من الاية ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني يقال وان كان سب المشرك فيه مصلحة وسب اليات فيه مصلحة الا ان هذه المصلحة ستترك لما يترتب

16
00:08:11.000 --> 00:08:41.000
تب عليها من المفسدة. وهي سب الله تعالى. ولهذا قال تعالى ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه الاية هي من اوضح بالله على قاعدة درب المفاسد مقدم على جلب المصالح. من

17
00:08:41.000 --> 00:09:21.000
الفرعية النجار يمنع من التصرف في في ملكه يعني في بيته اذا ادى تصرفه الى الاظرار بجاره مثل لو انسان يعني يتعاطى بيع الاغنام بيع المال فوظع في بيته وبجانب جدار جاره حظيرة اغنام

18
00:09:21.000 --> 00:09:51.000
فهذه الحظيرة سببت الازعاج لجاره. من جهة اصوات المواشي ومن جهة روائحها فانه يمنع الجار يمنع الجار. ولا يقال كيف تمنعونني وانا اتصرف في ملكي؟ نقول لان فعلك هذا انت في مصلحة لك. ولكن فيه مفسدة لغيرك. ودرء المفاسد مقدم

19
00:09:51.000 --> 00:10:31.000
على جلب المصالح. مثال اخر ايضا منع التجارة بالخمر والمخدرات وغيرها من المحرمات. لان هذه التجارة فيها مصالح وارباح لهؤلاء التجار. ولكن بالمقابل فيها مفاسد فيمنع من بيعها من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نكتفي بهذه

20
00:10:31.000 --> 00:11:01.000
القاعدة السادسة ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير مات فقد الشرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت

21
00:11:01.000 --> 00:11:31.000
وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. هذه القاعدة قاعدة واضحة ان لا تتم الاحكام الا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها. فالصلاة مثلا لا تصح الا باجتماع الشروط. كالطهارة استقبال القبلة. ستر العورة وغير ذلك

22
00:11:31.000 --> 00:12:01.000
ولابد ان تنتفي الموانع. كما سنمثل. وهكذا بالنسبة للمعاملات. البيع لا يصح الا اذا اجتمعت شروطه كان يكون مباحا مملوكا ولابد ان تنتفي الموانع كما سنبين الحقوق لا تثبت الا بثبوت

23
00:12:01.000 --> 00:12:31.000
واهم شروط الحقوق او اثبات الحقوق هو احضار البينة. احضار البينة لو انسان صلى بدون طهارة ما صحت صلاته لانه لم ينتف الشرط هذا الشرط ولو ان انسانا صلى نفلا مطلقا في وقت نهي

24
00:12:31.000 --> 00:13:01.000
لم تصح صلاته. مع ان الشروط كلها موجودة. لكن ما الذي اخل بالعبادة؟ وجود المانع وهذا يسميه العلماء مانع الحكم. يعني مانع ثبوت الحكم لو ان انسانا باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني

25
00:13:01.000 --> 00:13:21.000
فان البيع لا يصح على احد القولين مع ان شروط البيع موجودة عنده لكن وجد مانع من الموانع وبالمناسبة انا لما ذكرت هذا المثال وقلت على القولين احب ان انبه

26
00:13:21.000 --> 00:13:41.000
الى ان الامثلة التي يمثل بها في الاصول لا يلزم ان تكون امثلة مجمع عليها. لا يمكن تصير المسألة فيها خلاف. ولهذا يقول العلماء ان الامثلة تذكر لتوظيح القاعدة. بغض النظر

27
00:13:41.000 --> 00:14:11.000
عما في المسألة من خلاف كما قال ذلك الشنقيطي رحمه الله فاذا بامثلة في دروسنا فلا ينفي هذا ان المسألة ما فيها خلاف. ايضا مسألة اخرى بالمناسبة قال لي بعض الاخوان هم يظنون ان المتكلم اذا تكلم على مسألة فقهية واوردها ان هذا هو القول الراجح فيها

28
00:14:11.000 --> 00:14:41.000
وهذا لا يعني انما يعني اننا نمثل للمسائل الاصولية بامثلة فما كان واضحا فهو القول الراجح وما تجاذبته الادلة يحتاج الى مرجحات اخرى وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقرار

29
00:14:41.000 --> 00:15:11.000
وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك المعاملات وموانعها. والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد انتبه لكلمة فيستفاد ان تفسير لقوله والحصر. انتبهوا عاساس يتضح لكم. يعني الان المؤلف عرف الحصر

30
00:15:11.000 --> 00:15:41.000
بانه اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء امورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ماذا يقصد الشيخ بهذه الجملة يقصد ان قضية الشروط والواجبات والموانع ما نص عليها الشرع

31
00:15:41.000 --> 00:16:01.000
ما نص عليها ما في دليل في الشريعة ذكر شروط الصلاة. ولا في دليل ذكر واجبات الصلاة ولا في دليل ذكر شروط البيع اذا ما نراه في كتب الفقه من شروط الصلاة او اركانها او واجباتها او البيع او غير ذلك

32
00:16:01.000 --> 00:16:31.000
من اين جاء؟ هذا من عمل الفقهاء رحمهم الله. من اين حصلوا عليه؟ كما قال بواسطة التتبع والاستقراء. جمعوا الادلة واخذوا منها الشروط يعني نظروا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور. قالوا الشرط الاول من شروط الصلاة الطهارة

33
00:16:31.000 --> 00:16:52.100
ولا يقول قائل ان هذا شيء محدث لم يكن موجودا على وقت التشريع او على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبأ به؟ نقول لا. هذا فيه مصالح عظيمة. تحديد الشروط والاركان واجبات. هذا فيه مصلحة

34
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
ضبط المعلومات وتقريبه للافهام ولهذا تجد الان اذا ذكرت شروط الصلاة سهل استيعابها لكن لو كان الانسان سيقرأ الادلة ويأخذ منها شروط الصلاة. سيأخذ من هذا كله فهو وقت. يأخذ من هذا جهدا ووقتا

35
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
لكن جمع الشروط والاركان الى اخره هذا فيه مصالة عظيمة وهو ما قام به الفقهاء رحمهم الله وكأن الشيخ بهذا يعني يبدو لي ان الشيخ يقصد يقول يعني انا اذا قلت لكم

36
00:17:32.100 --> 00:18:02.100
ان العبادة او المعاملة لا تتم الا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها فليس عليكم صعوبة في المسألة لان الشروط والواجبات والاركان والموانع كلها ايه؟ محددات ومحصورة ومدونة. القاعدة السابعة ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدابا

37
00:18:02.100 --> 00:18:32.100
العلة هي التي يذكرها الاصوليون في باب القياس. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط. الذي بني عليه الحكم الشرعي. هذا معنى العلة في باب القياس هي الوصف الظاهر المنضبط. الذي بني عليه الحكم

38
00:18:32.100 --> 00:19:02.100
طيب هل العلة هي الحكمة؟ لا. العلة غير الحكمة. الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها من شرعية الحكم يعني الشارع عندما شرع الاحكام قصد تحقيق مصالح كل واحدة من هذه المصالح يطلق عليها

39
00:19:02.100 --> 00:19:33.550
الحكمة اذا صار هناك فرق بين الحكمة والعلة. ما الفرق ها ما الفرق بين الحكمة والعلة يعني الوصف الذي بني عليه الحكم ها حديث هذه حكمة اول هذه الحكمة. طيب

40
00:19:33.650 --> 00:20:13.900
طيب عندنا الان السفر تخفيف المشقة انتم وين الحكمة وين العلة؟ السفر شيء تخفيف المشقة او رفع المشقة ايهما الحكمة وايهما العلة؟ انا لا اريد رفع الصبي  السفر علة حكمة طيب نرجع لعبارة الشيخ. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما

41
00:20:13.900 --> 00:20:43.900
فالعلل التامة العلل التامة. ما هي العلل التامة؟ تفسير بعده التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام. هذي تسمى علة تامة. اي وصف يغلب على ظننا ان الشرع يرتب عليه حكم يسمى علة تامة

42
00:20:43.900 --> 00:21:13.900
مثلا الاسكار حرم الخمر من اجل الاسكار هذي علة محافظة على العقول ايش؟ حكمة. طيب. اذا الاسكار علة تامة ها نعم لانه يغلب على الظن. ان الشرع ما حرم الخمر الا لكونه مسكرا

43
00:21:13.900 --> 00:21:43.900
بل وقد لا نقول يغلب على الظن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. وكل خمر حرام ومثل ما مر علينا الليلة التي مضت تعليل طهارة الهرة بكثرة تطوافها. هذي علة تامة. لكن

44
00:21:43.900 --> 00:22:13.900
في علل يغلب على الظن ان الشارع ما يرتب عليها احكام. مثل السواد والبياظ والطول والقصر ما عرف ان الشرع يرتب عليها احكام ولهذا لا يصح ان يقول تقطع يد السارق لانه طويل القامة. مثلا ما يصلح. لانه عرف ان الشرع باستقرار

45
00:22:13.900 --> 00:22:50.150
العلل ان الشرع ما يلتفت لهذه الاوصاف وعلى هذا كزيادة فائدة الوصف اللي ما يرتب الشارع عليه حكم يسميه الاصول الوصفة الطردية. الوصف الطردي كالسواد البياض. الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يعلم ان الشرع رتب عليه حكما. هذا يسمى وصف ها؟ طردي

46
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
ها؟ اعيد ماذا؟ ها؟ الوصف الطردي بالطاء والراء والدال الياء هو الذي هو الوصف الذي لا يعرف ان الشرع رتب عليه حكمة. اه حكما. اما الوصف الذي يرتب الشرع عليه

47
00:23:10.150 --> 00:23:40.150
يسمونه الوصف المناسب. الوصف المناسب. طيب يقول فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت؟ وجد الحكم. ومتى فقدت؟ لم يثبت الحكم. هذا معنى القاعدة. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

48
00:23:40.150 --> 00:24:20.150
ما علة ايجاب الاحكام الشرعية؟ العلة هي التكليف اذا وجد التكليف وجبت الاحكام. تخلف التكليف لصغر او جنون الحكم اذا تخلف العلة اللي هي التكليف يتخلف الحكم. مثلا الصغر علة للولاية على المال. بنص القرآن هذي علة منصوصة. وابتلوا اليتامى الى اخر

49
00:24:20.150 --> 00:24:50.150
اية وفيها الولاية على اموالهم والعلة هي الصغر. ما دام انه صغير تثبت الولاية على المال. اذا بلغ وارشد تزول الولاية. اذا صارت الولاية تدور مع الصغر. ها وجودا ها وعدما. لكن كلام الشيخ رحمه الله

50
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
ليس على اطلاقه. قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما هذه القاعدة يستثنى منها صورتان الصورة الاولى اذا وجد للحكم اكثر من علة اذا وجد للحكم اكثر من علة. فان الحكم يثبت ببعض العلل ولو

51
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
خلفت بعض العلل. مثاله نقض الوضوء له عدة علل نعم البول خروج الريح اكل لحم الابل النوم فهل معنى هذا اذا ما وجد نوم تبقى الطهارة؟ لا. تنتقض الطهارة بناقض. بناقض اخر

52
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
فلعل المصنف رحمه الله بقاعدته عبر حسب الاغلب. لان معظم العلل اللي في الشريعة الاسلامية في احكام الشريعة تدور مع الحكم وجودا وعدما. لكن اذا وجد احكام لاكثر من علة فقد تنتفع ليه

53
00:26:10.150 --> 00:26:49.550
ها ويثبت الحكم بعلة اخرى. هذا المستثنى الاول الثاني الحكم الذي بقي وزالت وقد زالت علته وهو الرمل في الطواف معلوم ان اول ان الرمل اول ما شرع كما ثبت في السنة شرع لاغاظة الكفار

54
00:26:49.550 --> 00:27:19.550
ها الذين طعنوا في الصحابة. وقال بعضهم لبعض انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فالرسول صلى الله عليه وسلم امر امر الصحابة بالرمل اللي هو مقاربة الخطى في المشي من دون وثب الا ما بين الركنين يمشون لان الصحابة

55
00:27:19.550 --> 00:27:45.450
لان المشركين ما يشوفونهم لا لفوا من وراء الركن مناك. واذا طلعوا بدوا يرملون فقال المشركون بعضهم لبعض انهم الا كالغزلان. ان هم الا كالغزلان. يعني تصورهم اصبح فاسدا  هذا الرمل الرمل

56
00:27:45.600 --> 00:28:05.600
زالت حكمة علته. زالت علته لانه كان مرهون بشيء وقتي. وانتهى. لكن مع هذا مع ان الرمل كان في عمرة القضاء الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع. بحجة الوداع

57
00:28:05.600 --> 00:28:25.600
مع انه في حجة الوداع ما في مكة مشرك فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة ومع هذا رمل الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هذا يقال انه ثبت الحكم مع انتفاء العلة. اذا صارت

58
00:28:25.600 --> 00:28:55.600
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما له بعض المستثنيات. اقول لها بعض المستثنيات. القاعدة الثامنة من ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشرع في تشريف عن الشارع تشريع. والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريرا

59
00:28:55.600 --> 00:29:25.600
طيب هذه هاتان قاعدتان في قاعدة واحدة الاصل في العبادات الحظر. الا ما ورد عن الشارع تشريعه. يعني العبادة بابها مغلق فلا عبادة الا ما شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الله جل وعلا قال ام لهم شركاء

60
00:29:25.600 --> 00:29:45.600
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولا ريب ان العبادة اللي ما عليها شرع الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة مردودة على صاحبها

61
00:29:45.600 --> 00:30:25.600
الجزئية الثانية قال الاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه. المراد بالعبادات بالعادات. جمع عادة. وهي ما في النفوس السليمة والفطر والطبائع المستقيمة من المعاملات سواء كانت معاملة الانسان مع نفسه او كانت معاملة الانسان مع غيره

62
00:30:25.600 --> 00:30:57.450
فالاصل في العادات اللي تستقر لكن القيود التي تستقر في النفوس السليمة والطبايع المستقيمة. اما الطبائع المنحرفة فلا عبرة بها. فما عليه الناس من عادات في اكلهم وشربهم ونومهم ومجالسهم واستقبالهم لضيوفهم

63
00:30:57.450 --> 00:31:17.450
ومراكبهم وما الى ذلك كل ما استقر عليه الناس من عادة فالاصل في هذه عادات الاباحة. واذا قلنا الاصل الاباحة ما يجي واحد يطالبنا بالدليل. ما يطالبنا بالدليل. اذا كانت عادة

64
00:31:17.450 --> 00:31:37.450
ناس مثلا في بلد ما انهم يستقبلون الضيف على طريقه. ويقدمون له طعام بطريقة. وبلد اخر يستقبلون الطريقة مثلا يقدمون لها الطعام بطريقة ما يقال لا لهؤلاء ولا لهؤلاء اين الدليل على ما تعملون؟ ليش

65
00:31:37.450 --> 00:32:09.750
لان الاصل في العادات ها الاباحة. طيب ايش الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دنياكم ثم اعلم بامور دنياكم. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع تعبير النخل

66
00:32:09.750 --> 00:32:29.750
لما قال لهم التلقيح هذا ما ما يلزم ان يوضع النخلة الانثى شيء من طلع الذكر. بحكمة الله تعالى لابد يوضع فيه. شيص النخل صار كله شيص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم. اذا هذه قاعدة

67
00:32:29.750 --> 00:32:51.450
تدل على ان ما عليه الناس في امور دنياهم ان الاصل فيه الاباحة. ها؟ نعم  كيف؟ ما يحتاج دليل هو لان الاصل الاباحة لكن تأييد ايضا لانه قد يكون اصلا اباحة ويجي في الشرع باحة

68
00:32:51.450 --> 00:33:23.150
ايضا او الدلالة الدلالة على اباحته ايضا هذا المقصود. يقول المؤلف الا ما ورد عن الشارع تحريمه  كشرب الدخان مثلا او اختلاط النساء بالرجال وكل ما عوده الناس ويعتادونه مما يخالف نصوص الشريعة لا يحكم عليه بالاباحة

69
00:33:23.150 --> 00:33:45.200
بس لو اعتاد مجتمع من المجتمعات انه اذا حصل مناسبة يعني عزيمة دعوة ها يختلط الرجال بالنساء نقول الاصل الاباحة؟ لا. ان ورد عن الشرع تحريم اختلاط النساء بالرجال. لو مثلا

70
00:33:45.200 --> 00:34:15.200
وجد في مجتمع عادة ان الرجال يتشبهون بالنساء. يتشبهون بالنساء فلحاهم يسبلون الثياب هنا الرجال صاروا هم اللي يسبلون الثياب والمرة هي اللي ترفع ثوبه بالعكس تشبه فهذا لا عبرة به. لانه معارظ للشرع

71
00:34:15.200 --> 00:34:45.200
هنا ذكر تعليلين. انتبهوا لهما. التعليل الاول يروح للجزئية الاولى. والتعليل الثاني يروح للجزئية الثانية. وهذا يسمى عند البلاغيين لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب انه الاول للاول. والثاني ها للثاني. لو قلت مثلا

72
00:34:45.200 --> 00:35:15.200
جاءني زيد وعمرو فاعطيتهما كتابا وقلما. الكتاب لمن؟ زيد القلم لعمر. هذا معنى اللفظ والنشر المرتب. ايش تعليل ان الاصل في العبادات الحظر قال لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. فما خرج عن ذلك

73
00:35:15.200 --> 00:35:39.200
فليس بعبادة طيب شف الان التعليل الثاني وين يروح؟ ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض. لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات الا ما حرمه الشارع علينا. فهمتوا هذا؟ اذا التعليل الاول الاول التعليل الثاني لك

74
00:35:39.200 --> 00:36:07.600
طيب قوله فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. يعني بل هو بدعة. والبدعة العبادة نوعان النوع الاول ان يتعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. كان يصلي صلوات غير مشروعة اصلا

75
00:36:09.150 --> 00:36:29.150
او يتعبد بعبادة جزئية مثل بعض الناس يسجد سجدة منفردة بعد الصلاة. هذه لم يشرعها الله ولا رسوله النوع الثاني ان يغير في صفة العبادة عما كانت عليه. يعني يأتي من عنده

76
00:36:29.150 --> 00:36:59.150
بصفة ليس لها اصل في الشرع. ومن امثلة ذلك الاذكار الجماعية او التكبير الجماعي. او التلحين في الاذان. او غير ذلك مما هو الاصل انه عباده. ولكنه بتصرفه هذا اخرج او ادخل على

77
00:36:59.150 --> 00:37:29.150
العبادات صفة ليست منها. ولهذا نص العلماء الذين يؤلفون في كتب البدع ان التلحين في الاذان انه بدعة. لان المؤذن ادخل في صفة الاذان ما ليس منها. القاعدة التاسعة اذا وجدت اسباب العبادة

78
00:37:29.150 --> 00:38:14.200
السادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع الا اذا قارنها المانع المانع هنا غير المانع اللي تقدم المانع الذي تقدم يسمى مانع الحكم. وهذا يسمى مانع السبب طيب اذان الظهر سبب لدخول وقت الصلاة اه زوال الشمس سبب لدخول

79
00:38:14.200 --> 00:38:42.850
وقت الظهر طيب زال زالت الشمس على امرأة حائض اذا وجد السبب الان لكن وجد مانع يحول دون تحقق حكم السبب. ما هو حكم السبب؟ الصلاة. وجوب الصلاة. بما انها حائض

80
00:38:42.850 --> 00:39:12.850
وقت الزوال فليس عليها صلاة. السبب موجود؟ موجودة السبب. لكن وجد ما ايمنع من تحقق حكم هذا السبب. وهو وجوب الصلاة. ولهذا اذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر وجبت عليها صلاة الظهر

81
00:39:12.850 --> 00:39:42.850
ظهر اذا طهرت. لماذا؟ لان المانع ما وجد قبل السبب. وجد بعد السبب اذا متى يؤثر المانع؟ اذا حال بين وقوع حكم السبب. اذا حال بين وقوعكم السبب. يتخلف الان السبب ويصير السبب وجوده

82
00:39:42.850 --> 00:40:15.200
وعدمه سواء. طيب ملك النصاب بالنسبة للزكاة. سبب الوجوب الزكاة. من ملك نصابا زكويا وجبت عليه الزكاة. لكن اذا كان على الانسان دين  فان السبب لا يؤدي حكمته. ما هي الحكمة؟ من اجابة زكاة

83
00:40:15.200 --> 00:40:45.200
سد حاجة الفقير يعني من الحكم ولا في حكمة للغني وفي حكمة للفقير لكن من الحكم سد حاجة الفقير. فاذا كان صاحب النصاب الزكوي مدينا ايهما اولى بالمواساة؟ ها المدين ولا الفقير

84
00:40:45.200 --> 00:41:25.200
المدين اولى. وهذا على القول بان الدين مانع من وجوب الزكاة بهذا نقول ان الاسباب لا تترتب عليها احكامها اذا وجد ما من تحقق حكمة السبب. خذ مثلا القرابة اب من اسباب الارث. من اسباب الارث. فاذا قتل الاخ اخاه

85
00:41:25.200 --> 00:42:04.400
منع من الميراث. لماذا؟ لان القرابة تعني المناصرة الصلاة والمعاونة والمعاضدة والمحبة تناسب التوارث. لكن القتل يعني البغظ العداوة تناسب انه ما يعرف اذا انفعه السبب ولا ما نفعه منفعها السبب ها لانه وجد مانع هذا معنى قوله اذا

86
00:42:04.400 --> 00:42:44.400
لوجدت اسباب العبادات والحقوق يعني كالارث سببه القرابة. ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع. القاعدة العاشرة. الواجبات تلزم مكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والاتلافات. تجب على المكلفين وغيرهم هذه القاعدة واضحة. دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة

87
00:42:44.400 --> 00:43:23.350
عن المجنون فيفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ فالواجبات انما تجب على المكلفين. والتكليف ضابطه امران. الاول البلوغ والثاني العقل. والبلوغ يحصل بالاحتلام. بالاجماع كما نقله ابن بطال وغيره. ان من احتلم من الرجال او النساء فقد بلغ

88
00:43:23.350 --> 00:43:53.350
وتزيد المرأة على الرجل بالحيض. اما البلوغ ببلوغ خمسة عشرة سنة فهذا او بالانبات فهذان موضع خلاف بين اهل العلم. موضوع خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يقول لا بلوغ الا بالاحتلام. للرجل او الاحتلام او الحيض بالنسبة للمرأة. وما عدا هذا

89
00:43:53.350 --> 00:44:13.350
فليس فيه دليل يدل على انه علامة على البلوغ. وهذا القول في وجاهة. ويرى اخرون من اهل العلم ان البلوغ قد يكون بالسن والخلاف بالسن طويل يبدأ من من خمسة عشرة الى تسعة عشرة

90
00:44:13.350 --> 00:44:31.550
وبعضهم يقول البلوغ يكون بالانبات بانبات الشعر الخشن حول العالم على العانة. وعلى اي حال التفاصيل هذه لا تعنينا معشر الاصوليين انما الذي يعنينا ان التكليف لابد فيه من البلوغ

91
00:44:32.200 --> 00:45:01.200
غير البالغ الصغير. الصغير اما ان يكون مميزا او غير مميز. اما غير فلا تكليف عليه بالاجماع. واما المميز بعض يعني مكلف لكن ما هو مكلف تكليف ايجابي. انما يؤمر بالصلاة ليعتادها

92
00:45:01.200 --> 00:45:21.200
وينشأ على حبها وينهى عن يبعد عن المعصية ليكف عنها وينشأ على بغضها في هذا تجد بعض الاولياء هداهم الله الذين يقصرون في شأن اولادهم الذين بلغوا سنة تمييز فلا يأمرن

93
00:45:21.200 --> 00:45:41.200
يأمرونهم بالصلاة انهم ينشأون على عدم محبة الصلاة. وهذا في جانب الاناث اكثر. كثير ان الاولياء يفرط في بناته. ان البنت التي دخلت المدرسة وبدت تقرأ الفاتحة وقصار السور وعرفت صفة الوضوء خلاص

94
00:45:41.200 --> 00:46:01.200
هذي ما دام انها بلغت سبع سنوات فانها تؤمر بالصلاة. لان العلماء ذكروا ان الامر للبنات داخل في الحديث مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع. اما بالنسبة الى العقل فظده الجنون

95
00:46:01.200 --> 00:46:31.200
فالمجنون ليس مكلف بالاجماع. بل ولو فعل المجنون العبادة فانها لا تصح منه الامتثال لانه لابد في العبادة من الامتثال. فمتى كان الانسان بالغا عاق وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام. ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفة

96
00:46:31.200 --> 00:47:01.200
من وجبت عليهم باسبابها. العبادات ان وجوب عام مثل الصلاة. كل من كلف وجبت عليه الصلاة. الصيام كل من كلف وجب عليه الصيام. اما العبادات الخاصة مثل الزكاة هذي عبادة خاصة لانها مربوطة وملك النصاب ها اقول مربوطة بملك النصاب

97
00:47:01.200 --> 00:47:31.200
مثلا ها اداء الكفارة يعتبر عبادة. عبادة مربوط بوجود سبب الكفارة النفقة مثلا واجبة. لكن لا تجب النفقة الا اذا وجد سبب الانفاق والجاهل غير مؤاخذين. من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفات. طيب

98
00:47:31.200 --> 00:48:06.800
اذا الان بقي نقطة اخيرة في الموضوع وهي ان موضوع الاحكام الاحكام نوعان. احكام تكليفية هذه لا تجب الا على المكلفين. البالغين العاقلين  اما الاحكام الوضعية مثل وجوب الظمان. مثلا فيما اذا اتلف الانسان شيئا. فالظمان يجب

99
00:48:06.800 --> 00:48:26.800
مطلقا على اي متلف سواء كان المتلف بالغا او غير بالغ وسواء كان عاقلا او غير عاقل وسواء كان ناسيا او غير ناس وسواء كان جاهلا او غير جاهل. موظوع ظمان

100
00:48:26.800 --> 00:48:56.800
المتلفات هذا يتساوى فيه جميع الناس حتى البهيمة اذا اتلفت شيئا وجب على صاحبها طيب لماذا؟ لماذا يجب الضمان؟ الا يناقض هذا قاعدة انه لا تكليف الا على مبالغ عاقل والجواب على هذا انه ما في مناقضة لان اجابة ضمان في المتلفات ليس من باب الاحكام

101
00:48:56.800 --> 00:49:26.800
التكليفية. انما هو كما قلت لكم من باب الاحكام الوضعية. يعني من باب ربط الاحكام باسبابها فحيث ما وجد السبب وجد الحكم. وجد الاتلاف وجد الاتلاف وجب الضمان لماذا؟ رعاية لمصالح العباد وتحقيقا للعدل بينهم

102
00:49:26.800 --> 00:49:53.650
ارأيتم لو ان الناس ما يضمن او الجاهل ما يضمن او الصبي ما يظمن ماذا يكون حال الناس؟ ها يضطرب الامر كل واحد بينه وبين انسان عداوة يتلف ماله يقول والله ما دريت انه لك. او يرسل صبيه هو لان الصبي فخلاص

103
00:49:53.650 --> 00:50:19.150
ما عليه شيء يقول اذهب الى مال فلان واتلفه لكن هذه الشريعة الحكيمة العادلة موضوع الاتلافات يجب فيه الظمان مطلقا انظر الى السبب فيا اخوان ينظر الى السبب ولا ينظر الى المتلف. ولا ينظر الى المتلف. يدلك على هذا كما قلت

104
00:50:19.150 --> 00:50:49.150
حتى ولو كان المتلف بهيمة وجب على صاحبها الظمان. فاذا كان يجب الظمان في حق في شاف البهيمة فلا ان يجب في اتلاف الصبي ناسي الجاهل من باب اولى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. هذا سائل يقول هل هناك علة ناقصة؟ مع التمثيل؟ الشيخ رحمه الله

105
00:50:49.150 --> 00:51:19.150
يعني فسر العلة التامة نستفيد من تفسير العلة التامة ان هي العلة التي عرف عنا الشرع يرتب عليها الاحكام. اذا كانت العلة التامة بهذا المعنى كما قلت لكم يقال قبلها الوصف الطردي ها لكن سؤال السائل هل في علة ناقصة؟ الجواب في علة ناقصة

106
00:51:19.150 --> 00:51:49.150
ما هي العلل المركبة؟ العلل المركبة في القصاص اذا كان القتل عمدا عدوانا. اذا الان العلة مركبة من وصفين. عم عدوان لو قتل عمدا يلزم القصاص ها ما يلزم عمدا

107
00:51:49.150 --> 00:52:09.150
لو جبنا واحد يقتل وفيه ناس معروفين يضربون العناق قلنا للواحد تعال اقتل هذا الرجل اللي بيقتل انه يقتلك ما يصاب بانه قتله عمدا قتله عمدا اذا ما في قصاص اذا تكفي علة عمدا اذا

108
00:52:09.150 --> 00:52:29.150
ناقصة لابد يكون القصاص يعني علة القصاص علة مركبة عمدا عدوا قال ولهذا تجد ان الاصوليين يقولون العلة اما ان تكون مفردة يعني وصف واحد واما ان تكون مركبة من عدة اوصاف نعم

109
00:52:29.150 --> 00:52:49.150
وهذا سائل يقول اذا قلنا ان العلة من تحريم من تحريم الخمر الاسكار ويتبادر الى الذهن ان ان قليله لا يسكر فليس بحرام. ايش؟ الجواب. ايش؟ يقول اذا قلنا ان عل ان العلة من تحريم الخمر هم. الاسكار. هم. فيتبادر الى الذهن ان قليله لا يسكر

110
00:52:49.150 --> 00:53:09.150
ليس بحرارة. ايه لكن هذا الفهم قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. ما اسكر كثيره فقليله حرام لان العلة هل هي كثرة الاستار؟ ولا وصف الاسكار؟ وصف الاسكار. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ

111
00:53:09.150 --> 00:53:39.150
حفظكم الله. القاعدة الامور بمقاصدها. قاعدة عظيمة لكن يستدل بها اهل البدع. ويقول مقاصدنا عبادة الله فماذا توجيهكم؟ توجيهنا نعطيهم القاعدة الثانية. القاعدة الثانية نعطيهم اياه. الاصل في العبادات الحذر الا ما شرعه الله او الا ما شرعه الله ورسوله. انتم الان مقاصدكم عبادة الله تعالى

112
00:53:39.150 --> 00:53:59.150
لا يجوز ان يعبد الله جل وعلا الا بما شرع. بل فيه قاعدة يا اخوان مهمة جدا بالمناسبة ما هي قاعدة مجرد ان الانسان يطلق لنفسه العنان في التعبد؟ لا هي قاعدة

113
00:53:59.150 --> 00:54:29.150
فاضيق من هذا. وهي ان متابعة السنة خير من كثرة العمل ان متابعة السنة خير من كثرة العمل. يعني الان ما يشرع بعد اذان الفجر بعد اذان الفجر. الا ركعتا الفجر. ها؟ لو انسان بعد ركعتي

114
00:54:29.150 --> 00:54:53.150
تسليمة تسليمتين ثلاث وقبل يقيم الامام هذا خير وعبادة لكن لم يؤثر ان الرسول وسلم يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين اذا هذا خالف السنة. خالف السنة. ولهذا ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله باسناد صحيح. انه

115
00:54:53.150 --> 00:55:13.150
رجلا يصلي بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين. نهاه فقال يا ابا محمد ايعذبني الله على الصلاة انا اصلي عذبا الله على الصلاة؟ قال لا. ولكن يعذبك على ترك السنة. تركت السنة الان. اذا

116
00:55:13.150 --> 00:55:33.150
متابعة السنة خير من كثرة العمل. لو انسان مثلا بعد ان طاف والكعبة صلى ركعتين عند المقام. وقال والله فرصة ذي بعد ابجيب لي ثلاث تسليمات. نقول لا هذا خلاف السنة. لان الرسول

117
00:55:33.150 --> 00:55:53.150
صلى الله عليه وسلم ما صلى عند المقام الا ركعتي الطواف. اترك المكان لغيرك. يأتي ويصلي في مثلا يقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الابرار. يا عزيز يا غفار

118
00:55:53.150 --> 00:56:11.750
هذا زائد على ما في السنة؟ ايش نقول لهذا؟ نقول متابعة السنة خير من كثرة العمل. يقول طيب ذا دعاء. نقول صحيح انه دعاء ولكن هل انت افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا متابعة السنة خير من كثرة العمل

119
00:56:11.800 --> 00:56:31.800
ودليل القاعدة ذي معروف وقصة الثلاثة اللي جاؤوا لبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا عن حياته وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اما انا فاقوم وانام آآ تزوج النساء واكل اللحم الى اخره فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وهذا

120
00:56:31.800 --> 00:56:51.800
سؤال ورد عبر الانترنت آآ يقول فضيلة الشيخ ذكرتهم في شرح الورقات ان اجماع الصحابة او فاذا اجمع الصحابة رضي الله عنهم فليس للتابعين ان يخالفوا هذا الاجماع. بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في اي عصر من العصور. هل ينطبق هذا الكلام على اجماع

121
00:56:51.800 --> 00:57:21.800
على حكم تارك الصلاة بالكلية بالكفر الاكبر المخرج من الملة؟ هي المسألة خلاف حفية يعني مسألة ما اذا اجمع اهل عصر من العصور فهل يجوز لمن بعدهم ان يخالف لكن لا ريب في هذا ان اجماع الصحابة حجة. بل ان بعض العلماء يقولون انه اصلا ما فيه حجة الا اجماع الصحابة. وغيره من الاجماعات

122
00:57:21.800 --> 00:57:41.800
لا يحتج به. ولهذا بعض العلماء يستدل باجماع الصحابة. وانهم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا ترك الصلاة. نعم. وهذا وهذا سؤال او سائل يقول هل تكلم العلماء في اجماعات

123
00:57:41.800 --> 00:57:58.750
ابن عبد البر هل تكلم العلماء في اجماعات ابن عبد البر ما اعرف انا احدا نص على هذا انا لا اذكر الان احد نص او قدح في اجماعات ابن عبد البر لكن الظاهر ان اجماعات ابن

124
00:57:58.750 --> 00:58:18.750
البر كإجماعات غيره. بل ان ابن عبد البر انا وقفت على ابن عبد البر في مكان نقل الاجماع. مسألة وفي مكان نقل الخلاف الظاهر ان جماعات بن عبد البر ومن معه يعتريها ما قلت لكم في الليلة الماضية من الاجماع الظني

125
00:58:18.750 --> 00:58:40.250
اللي شأنها التتبع والاستقراء. هم. وهذا سائل يقول ما هي احسن كتب القواعد الفقهية؟ وما هي احسن كتب القواعد الفقهية في المذهب المالي  انا ماني بمالك يا هذا يسأل المالكية المالكية ما ما ادري عنهم انا ما اعرف كتبهم لكن كتاب الشيخ رحمه الله ابن سعدي القواعد

126
00:58:40.250 --> 00:59:10.250
الجامعة هذا كتاب جيد. وكتاب القواعد الفقهية ظل الزرقاء جيد. في كتاب رسالة ماجستير الندوي القواعد الفقهية جيد. وعلى اي حال ان الكتب التي التي الفت في القواعد الفقهية كتب كثيرة جدا. وهذه الكتب الثلاثة يبدو لي انها من الكتب الجيدة. اما ان يسألني عن كتاب يتعلق بالمالكية والله ما اعرف انا

127
00:59:10.250 --> 00:59:16.700
طيب كتب المالكية والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين