﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:17.350 --> 00:00:42.900
اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله قال ومن لزمه الغسل حرم حرم عليه قراءة القرآن من لزمه الغسل  كما سبق معنا من موجباته

3
00:00:43.000 --> 00:01:00.400
هو الذي وجبت عليه جنابة  خروج الماء دفقا او بجماع او بسبب حيض ونحوه فمن لزمه الغسل كاسلام ونحوه كاسلام كافر وغيره فمن لزمه الغسل فانه يحرم عليه قراءة القرآن

4
00:01:01.400 --> 00:01:19.550
والدليل على ان الجنب يحرم عليه قراءة القرآن ما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الخلاء ويقرؤنا القرآن ولم يكن يحجبه

5
00:01:19.600 --> 00:01:39.150
عن القرآن شيء او عن اقراء القرآن شيء ليس الجنابة وهذا الحديث حسن بشواهده فدل ذلك على ان الجنابة تمنع صاحبها من قراءة القرآن فلا يجوز له ان يقرأ شيئا من القرآن

6
00:01:39.800 --> 00:02:04.200
والمراد بالقرآن الذي يقرأ هو اية فصاعدا اذ ما تصح به الصلاة وينعقد بهم نذر ويؤجر عليه المرء هو الاية فصاعدا وبناء على ذلك فان من قرأ بعض اية وكان جنبا جاز

7
00:02:05.600 --> 00:02:23.600
فلو اراد ان يقرأ بعض الاية ربعها او نصفها انا اقول له يجوز لانك لم تقرأ اية كاملة واستثنى الشيخ علاء الدين المرداوي في التنقيح وهو الذي يسميه الفقهاء بالمنقح لانه الف كتاب التنقيح

8
00:02:23.750 --> 00:02:41.550
واستثنى من ذلك الايات الطوال فقال ان قراءة بعض الاية الطويلة يكون في معنى قراءة الاية. اذا هذا هو الامر الاول مما يجوز قراءته ان رأى بعض اية الامر الثاني مما يجوز قراءته للجنب

9
00:02:41.850 --> 00:03:09.100
ان يقرأ الاية بغير قصد القراءة. وانما يقرأها بقصد الدعاء مثلا. فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او ان يرى رجلا قد كتب خطا فاراد ان يقرأ كتابته لا بقصد قراءة القرآن فهذا من باب قصد

10
00:03:09.100 --> 00:03:27.350
بقراءة الكتابة لا من قصد قراءة القرآن فهذا يجوز للجنب ان يفعل ذلك نعم يقول ويعبر المسجد لحاجة اي ويجوز للجنب سواء كان من حيض او من جنابة اي يعبر اي يمر في المسجد لحاجة

11
00:03:27.800 --> 00:03:46.800
اما جواز عبوره في المسجد فان الله عز وجل يقول في كتابه ولا جنبا الا عابري سبيل وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجه عائشة رضي الله عنها ان تناوله خميصة كانت في المسجد فقالت اني حائض

12
00:03:46.950 --> 00:04:02.150
فقال ان حيضتك ليست بيدك فامرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تأتي بهذه القطعة القماش اليه صلوات الله وسلامه عليه وهذا من عائشة وما امر الله عز وجل واباحه انما هو

13
00:04:02.200 --> 00:04:25.700
من باب المرور المرور وقيد بحاجة لانه اذا مر المرء في المسجد من غير حاجة فانه وكان جنبا فانه يمنع يمنع منه لسببين السبب الاول انه قد ورد في بعض اخبار النهي عن استطراق المسجد جعله طريقا

14
00:04:25.750 --> 00:04:52.950
بان يختصر بين نقطتين ليمرا في المسجد وهذا محمول على الكراهة فمن كان حاله جنبا فان الاولى له والاتم الا يمر على هذه الحال. الامر الثاني ان الجنب اذا مر من غير حاجة ربما ربما لوث المسجد كأن تكون المرأة حائضا في الزمان الاول واما في هذا الزمان فان حال التلويث

15
00:04:52.950 --> 00:05:16.850
يصعب ويقل. نعم يقول ولا يلبث اي الجنب باي موجب من موجبات الجنابة التي سبق ذكرها ولا يلبث فيه اي في المسجد وسبق معنا بيان المراد بالمسجد وانه المكان المحاط لابد ان يكون مكانا

16
00:05:17.250 --> 00:05:33.650
فليس متنقلا وان يكون محاطا اي له سور او ما في حكم السور ليصح ان يسمى مسجدا واما الخلاء المطلق وان خصص للصلاة فانه لا يسمى مسجدا وانما يسمى مصلى

17
00:05:33.750 --> 00:05:51.050
مصلى يخصص من غير بناء فانه يسمى مصلى. ولذلك الفقهاء لما يقولون ولا يلبس فيه اي المسجد والمصلى لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر النساء كما في الصحيحين ان يعتزلن المصلى مصلى العيد

18
00:05:51.650 --> 00:06:16.550
فالجنب لا يجوز له ان يلبس يمكث في المسجد جالسا فيه او مطيلا الوقوف فيه. او نحو او يرقد او نحو ذلك لا يجوز له اللبس فيه الا ان يتوضأ ولذلك قال الشيخ ولا يلبث فيه اي الجنب لا يلبس في المسجد والمصلى في حكمه على المذهب بغير وضوء

19
00:06:16.950 --> 00:06:32.850
فاذا توضأ المرء ودخل المسجد فانه في هذه الحالة يجوز سواء كانت الجنب بايجابها من جماع ونحوها او كانت المرأة حائضا فتحظر المسجد ولو لغير حاجة ما دام بوضوء ما دام بوضوء

20
00:06:33.700 --> 00:06:47.000
والدليل على ذلك ما ثبت من حديث العطاء من حديث عطاء ابن يسار رضي الله عنه ورحمه انه قال لقد رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم

21
00:06:47.800 --> 00:07:04.250
يجلسون في المسجد وهم جنب. اذا توضأوا. فهذا فعل كثير من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه عليهم انهم كانوا يجلسون في المسجد اذا توضأ لان الوضوء لا يرفع الحدث

22
00:07:04.400 --> 00:07:20.350
وانما يخفف النجاسة وسيمر معنا بعد قليل صور تخفف له النجاسة بعد قليل وانما قدم هذه الصورة لمناسبة ذكرها ذكر النهي عن اللبس في المسجد الا ان يتوضأ المرء. رجلا كان او امرأة. طيب

23
00:07:20.600 --> 00:07:41.750
يقول الشيخ ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. المسألة الاولى قوله ومن غسل ميتا كن له الغسل من غسل ميتا وسبق معنا في الدرس الماضي اننا قلنا ان تغسيل الميت

24
00:07:41.850 --> 00:08:02.050
من نواقض الوضوء. فمن غسل ميتا او بعض ميت والمراد بمن غسل ميتا من باشر غسله لا منصب الماء او عاون فيه فمن غسل ميتا انما يجب عليه نقض الوضوء. ولكن الفقهاء يقولون يستحب اغتساله

25
00:08:02.300 --> 00:08:14.000
والسبب انه قد جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه روي من غير حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من غسل

26
00:08:14.250 --> 00:08:30.250
ميتا فليغتسل وهذا الحديث وان كان لبعض اهل العلم كلام في علة فيه الا ان الترمذي رحمه الله تعالى قال ان عمل اهل العلم على خلافه لم يقل احد قط

27
00:08:30.300 --> 00:08:47.000
ان تغسيل الميت موجب للغسل غير ان الفقهاء يقولون يوجه هذا الحديث باحد امرين اما ان المراد وهو طريقة الفقهاء وهي الاقرب اما ان يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل اي الوضوء

28
00:08:47.050 --> 00:09:06.150
او ان المراد به امر ندب والقاعدة عند الفقهاء انهم قد يحكمون على فعل بالاستحباب فقهاء الحنابلة بالخصوص يحكمون على فعل بالاستحباب كما ذكرت لكم قبل اما لخلاف قوي او بورود حديث لا معارض له

29
00:09:06.300 --> 00:09:19.550
او وهذا لها نظائر كثيرة جدا في الفقه ربما يكون لها محل غير هذا المحل. نعم قال او افاق من جنون او اغناء بلا حلم سن له الغسل هذه الحالة الثانية

30
00:09:19.750 --> 00:09:41.350
اذا اغمي على الشخص او جن اصابه جنون متقطع ليس جنونا دائما جنون متقطع ومن صور الجنون كثيرة جدا كل ما افقد المرء عقله يسمى جنونا ولم يرى احتلاما لم يرى في ثوبه وفي مفرشه اثر اثر الاحتلام

31
00:09:41.550 --> 00:09:59.650
فانه لا يجب عليه الغسل لان فقد العقل انما هو ناقض للوضوء ولكن يستحب له الاغتسال والدليل على انه يستحب له الاغتسال ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في المرض الذي توفي فيه اغمي عليه فلما افاق

32
00:09:59.650 --> 00:10:14.450
قال اه دعا عليه الصلاة والسلام بمخضب من ماء ثم اغمي عليه الثانية ثم الثالثة وفي كل يدعو بمخرب من ماء اي اناء كبير فيه ماء فلما افاق الثالثة اغتسل فيه صلوات الله وسلامه

33
00:10:14.450 --> 00:10:31.250
عليه الاغتسال هنا لا لاجل انه موجب للغسل وان فيه حدثا وانما هو من باب الاستحباب من باب الاستحباب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى والغسل الكامل هنا بدأ الشيخ بذكر الغسل الكامل والغسل المجزئ

34
00:10:31.500 --> 00:10:46.150
فاذا جمع الفقهاء بين الغسل الكامل والمغسل المجزئ فالمجزئ هو الواجب وكل ما زاد عليه في الكامل فانه سنة قال اولا ان ينوي والنية لا شك فيها انها واجبة في كل عبادة

35
00:10:46.200 --> 00:11:08.850
اما بتمييزها عن العادة او بتمييزها عما يشابهها من الفرائض والمندوبات والدليل عليه كما يعرف الجميع حديث عمر انما الاعمال بالنيات قال ثم يسمي لان الغسل احد الحدثين والنبي صلى الله عليه واله وسلم فيما روى الامام احمد باسناد له شواهد تعبده وان كان الامام احمد

36
00:11:08.850 --> 00:11:25.700
قد ظعف انه صلى الله عليه واله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وهذا احد الحدثين فمن باب اولى من باب القياس الاولوي الحدث الاكبر وهو غسل الجنابة. قال ويغسل يديه ثلاثا وما

37
00:11:25.700 --> 00:11:43.000
غسل اليدين ثلاثا كالوضوء لان ميمونة رضي الله عنها لما ذكرت كما في الصحيحين لما ذكرت غسل النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت توضأ توضأ وضوءه للصلاة ونعرف ان صفة الكمال في وضوء الصلاة اي يغسل المرء يديه

38
00:11:43.150 --> 00:12:00.150
قوله وما لوثه اي ويغسل ما لوث يديه وما لوث جسده سواء كان ما لوثه نجسا او غير نجس قد يكون نجسا وقد يكون غير نجس كالماء ماء الرجل فانه ليس بنجس

39
00:12:00.250 --> 00:12:12.650
ان كان فظخا كما عبر به علي رظي الله عنه فانه لا يكون نجسا فيزيد هذا الاذى سواء كان نجسا او غيره وسواء كان ما لوثه يمنع وصول الماء او لا يمنعه

40
00:12:12.750 --> 00:12:26.850
فالسنة ان يزيلها. والدليل على انه يستحب ان يزيل المرء ما لوثه ان ميمونة رضي الله عنها ذكرت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ازال ما لوثه. قالت فظرب بيده الارظ فازال

41
00:12:26.850 --> 00:12:48.050
ما في يده صلوات الله وسلامه عليه قالت ويت قال رحمه الله تعالى ويتوضأ اي كصفة الوضوء الكامل السابق ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه  القاعدة عندنا ان كل ممسوح في الطهارة

42
00:12:48.150 --> 00:13:06.100
لا يشرع فيه التكرار وانما يكون واحدا فمسح الرأس مرة ومسح الخفين مرة والمسح على الجبيرة مرة واما المغسولات فانه يستحب فيها التكرار ولذلك لما جاء المرء في وضوءه وصل الى رأسه

43
00:13:06.350 --> 00:13:24.950
فانما في الغسل يجب يجب غسل الرأس فلذلك يستحب هنا التكرار ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه واله وسلم لما اغتسل افاض على رأسه الماء حتى ظن انه قد رواه صلوات الله وسلامه عليه

44
00:13:25.150 --> 00:13:43.000
طيب قوله ترويه اي تروي رأسه ومعنى تروي رأسه اي ان يصل الماء الى اصول الشعر هذا معنى التربية معنى تروية الرأس اي ان يصل اي ان يصل الماء الى اصول الشعر

45
00:13:43.250 --> 00:14:06.150
ما هو اصول الشعر ما هو اصول الشعر  هذا هو اصول الشعر وهذا سنة وليس واجب انما الواجب وسيمر معنا غسل ظاهر الشعر فقط ولذلك في قضية الجنب الجنب والحائض

46
00:14:06.450 --> 00:14:21.550
هل المرأة الجنب والمرأة الحائض هل تنفض ضفيرتها ام لا؟ سيمر معنا تفريق المذهب في هذه المسألة بناء على ان الواجب انما هو ماذا؟ غص الظاهر ما معنى قص الظاهر؟ ان يسيل الماء على ظاهر الشعر

47
00:14:23.150 --> 00:14:42.350
فقط لا يلزم ان يصل الى البشر لكن وصوله الى تروية البشرة واصول الشعر هذا سنة. نعم. قالوا ويعم بدنه غسلا ثلاثا  اي يعم بدنه كاملا بالماء ومن تعميم البدن ومن تعميم البدن المضمضة والاستنشاق

48
00:14:42.600 --> 00:15:02.250
فان المضمضة والاستنشاق من الوجه فمن تعميمه ان يتمضمض في اثناء غسله ويستنشق ومن تعميمه غسل ما لا يصل الماء اليه الا بدلك. كما قال ويدلكه فمنه ما هو ما يكون واجبا ما لا يصل اليه الماء

49
00:15:02.450 --> 00:15:21.300
كحال المرء اذا كان سمينا وقد تسفط جلده بعضه على بعض فلا يصل الماء الى المتعفط هذا او المتسخط الا بادخال يده وامرارها فيجب والا فان السنة ان يكون ماذا؟ دلكا

50
00:15:21.400 --> 00:15:39.550
وقد سبق معنا ان الدلك لا يلزم ان يكون باليد وبناء على ذلك فلو ان امرأ امر على جسده خرقة او هذه الخرق التي تجعل عند الاستحمام فان بها يتحقق السنية في الدلك. يتحقق بها السنية في الدلك

51
00:15:40.000 --> 00:15:57.650
طبعا قبل ان نبدأ بالسني او الكمال فيامن هنا مسألة تتعلق في السنية وهي مسألة الغسل بما زاد عن الماء تناسب هنا ذكرها لما قال غسلا آآ ويعم بدنه غسلا ثلاثا

52
00:15:58.100 --> 00:16:22.550
قال لو ان ان الفقهاء يستحبون ان يشرك مع الماء سدرا لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر المرأة المستحاضة ان تغتسل بماء وسدر وللفقهاء المتأخرين من الحنابلة بعد القاضي علاء الدين طريقتان المشهور منهما

53
00:16:22.850 --> 00:16:43.050
ان الاغتسال بالماء والسدر ليس خاصا بالحائض الاستحباب وانما هو يعم الحائض وحديث العهد بالاسلام والجنب السنة للجميع ان يغتسل بماء وسدر. ان يغتسل بماء وسدر. وقلنا ان المعنى في السدر هو التنظيف. فيقوم غيره مقامه من هذه

54
00:16:43.050 --> 00:16:57.900
المنظفات الحديثة. نعم قال ويتيامن اي والسنة ان يتيامن في اعضائه به مما يكون فيه تيمم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره. وطهوره صلى الله عليه وسلم او في

55
00:16:57.900 --> 00:17:15.950
طهوره بالظم وهو الفعل وطهوره صلى الله عليه وسلم يشمل الوضوء ويشمل الغسل عليه صلوات الله وسلامه قال ويغسل قدميه مكانا اخر اي ويستحب ان يغسل قدميه في مكان اخر

56
00:17:16.100 --> 00:17:28.550
فينتقل من المكان الذي اغتسل فيه الاول والسبب من حيث الدليل حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل لما وصل الى قدميه غسلهما في مكان اخر والمعنى في ذلك

57
00:17:29.350 --> 00:17:49.350
ان المكان الاول ربما بقي فيه بعض ما يتلوث من طين وغيره فينتقل الى مكان لا طين فيه ولا ماء فاذا انتقل للمكان غسل فيه ولذلك قرر اهل العلم ان هذا الاستحباب وهذا نص عليها الشيخ تقي الدين ولا ولا معارض لها عند فقهاء الحنابل المتأخرين

58
00:17:49.900 --> 00:18:04.200
ان المكان اذا اغتسل فيه المرء لم يكن فيه ما يلوث. كأن يكون في حمام او الان السيراميك او ان يكون هناك اسمنت ونحو ذلك فان الانتقال لا معنى له

59
00:18:04.650 --> 00:18:20.300
فيغتسل ويغسل قدميه في نفس المكان ولم ارى عند المتأخرين ما يعارض هذا الشيء وانما نقلوه من حسب حالهم الاول. نعم يقول الشيخ والمجزئ اي في الغسل وهو ادنى ما يسمى غسلا لا يجوز النقص عنه مطلقا

60
00:18:20.550 --> 00:18:39.050
قال ان ينوي ان ينوي لان النية شرط انما الاعمال بالنيات. ثم يسمي لان التسمية واجبة في الطهارتين  ويعم بدنه بالغسل مرة مرة واحدة اذا قلنا ان الزيادة على مرة انما هو سنة

61
00:18:39.200 --> 00:18:58.100
ايعم بدنه باي طريقة سواء انغمست اوجرى عليه جريا جرى مثل هذه الليل او الدش او المسبح او نحو ذلك او انغمس باي طريقة فعل فانه يجزئه المقصود تعميم الاذى

62
00:18:58.400 --> 00:19:21.750
بقي هنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى في اه قوله ويعم بدنه بالغسل مرة ان الشيخ رحمه الله تعالى هناك ذكر ازالة ما لوث وهنا لم يذكر ازالة ما لوث مع ان ازالة ما لوث ان كان مانعا من وصول الماء

63
00:19:21.950 --> 00:19:43.650
وجب ازالته وجب ازالته فيقال ان مقصوده هناك كما ذكرت لكم انه يشمل الامور الاربعة. ما يمنع الوصول وعدمه والنجس وعدمه وهنا لم يذكرها اكتفاء بما ذكر في باب الطهارة ان ما منع من وصول في باب الوضوء ان ما منع من وصول الماء الى البشرة فانه

64
00:19:44.100 --> 00:20:09.250
يعني يجب ازالته طيب اه اه المسألة الثانية هي قضية الموالاة آآ الموالاة والترتيب في الغسل ليس شرطا وانما هو سنة الموالاة سنة وليست شرط ليس واجبا الوضوء الوضوء الموالاة فيه واجبة

65
00:20:09.450 --> 00:20:25.550
واما الاغتسال فان الموالاة ليست واجبة وبناء على ذلك فلو ان امرأ في اول الليل غسل رأسه ثم رقد ولما استيقظ لصلاة الفجر او قبلها غسل سائر جسده الا رأسه

66
00:20:25.600 --> 00:20:40.300
نقول صح اغتسالك ان كان من حدث اكبر ان كان من حديث اكبر سيأتي لها يعني اشارة بعد ذلك نعم يقول الشيخ ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث انس

67
00:20:40.350 --> 00:20:56.600
بل في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع الى خمسة امد ويتوظأ بمد قال فان اسبغ باقل اي فان اسبغ الوضوء والمراد باسباغ الوضوء

68
00:20:56.700 --> 00:21:12.150
امران الأمر الأول فعله فعل الواجب فعل الحد الادنى يسمى اسباغا والامر الثاني فعل الواجب مع السنة وهذه اشرنا لها عندما تكلمنا عن اسباغ الوضوء في الدرس الماضي او الذي قبله

69
00:21:12.300 --> 00:21:32.100
فهنا قوله فان اسبغ اي ادى الحد المجزئ من الوضوء او الحد المجزئ من الغسل باقل من مد او اقل من طاعن في او خمسة امدد في الاغتسال فانه يجزئ فانه يجزئ لان المقصود الاغتسال ولم يأتي في كتاب الله

70
00:21:32.300 --> 00:21:59.900
اشتراط قدر محدد من الماء قال او نوى بغسله الحدثين اجزأ هذه المسألة تسمى بمسألة تداخل الاحداث تداخل الاحداث وان الطهارة تجزئ عنهما لو ان امرأ اغتسل وعليه حدثان مختلفان

71
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
كلاهما موجب للغسل كأن تكون المرأة عليها جنابة وان تكون المرأة قد انقطع حيضها فهنا الاغتسال الواحد الاغتسال الواحد عن السببين مجزئ عن السببين مجزئ مثل ما قلنا في الطهارة. طيب

72
00:22:20.500 --> 00:22:36.650
هذه واضحة وتكلمنا عنها عندما ينوي احدهما وينسى الاخر او يتذكر الاخرين ذكرنا هو في الطهارة نفس الحكم لكن المسألة المهمة هنا معنى عندما يكون الحدثان احدهما اصغر والاخر اكبر

73
00:22:37.350 --> 00:23:05.300
فيغتسل عنهما جميعا ما يتوضأ يغتسل الاغتسال المجزئ فهل يرتفع الحدث الاصغر ام لا انظر ساورد لك اشكالا من اغتسل بالغسل المجزئ فانه يخالف الوضوء من جهات الجهة الاولى ما ذكرتها قبل قليل وهي ايش

74
00:23:05.400 --> 00:23:23.550
الموالاة اين الموالاة؟ غسل رأسه في الليل وغسل سائر جسده في اخره. اذا ما في موالاة. الوضوء يشترط فيه الموالاة الامر الثاني الترتيب غسل رأسه قبل سائر جسده الامر الثالث غص الرأس

75
00:23:23.800 --> 00:23:42.650
غسل الرأس فان الفقهاء يقولون غسل الرأس في الوضوء مكروه وانما المشروع انما هو المسح فهنا غسل رأسه فترك الممسوح لمبصول كل هذه الاشياء الثلاثة تخالف الوضوء كل هذه الاشياء الثلاثة تخالف الوضوء

76
00:23:42.950 --> 00:24:06.000
فهل يرتفع الحدث الاصغر بالاغتسال المجزئ ام لا؟ نقول نعم يرتفع لان الحدث الاكبر الاصغر مندرج فيه الاصغر مندرج فيه وبناء على ذلك انظر من اغتسل للحدث الاكبر وقد نواه عن الاكبر والاصغر اجزأه

77
00:24:08.250 --> 00:24:29.000
ومن اغتسل للحدث الاكبر ونواه عن الاكبر ولم ينوه عن الاصغر المذهب لا يجزئه المذهب ما يجزئ المذهب لا يجزئ بل لابد من استحضار النيتين لان الفعل يختلف نعم طيب

78
00:24:31.000 --> 00:24:52.450
ما في شك طيب لو ان امرأ اغتسل ثم نسي المضمضة ماذا يفعل لا يتمضمض الان ليش لا موالاة لا موالاة يتمضمض وقت ما يتذكر لو قبل الصلاة بقليل يتمضمض ثم يصلي. طيب

79
00:24:54.600 --> 00:25:11.500
طيب قال ويسن لجنب غسل فرجه هذه الامور التي يسن فيها للجنب الوضوء اضافة للبث في المسجد وهي الحالة الثانية قال يسن لجنب غسل فرجه فيسن له ان يغسل فرجه

80
00:25:11.900 --> 00:25:30.350
وان يتوضأ اذا اراد الاكل لما ثبت من حديث عمار رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل ان يتوضأ قال ونوم فيسن له ان يتوضأ للنوم

81
00:25:30.600 --> 00:25:49.000
لما جاء من حديث آآ ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة

82
00:25:49.600 --> 00:26:03.850
قال ومعاودة اهله اي ويستحب لمن اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اتى احدكم اهله

83
00:26:04.200 --> 00:26:29.950
ثم اراد ان يعود هل يتوضأ فانه انشط يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب التيمم  سمي التيمم كذلك لانه يقصد فيه المرء الارض او الصعيد الطيب ليتطهر منه فان التيمم في الاصل مأخوذ من القصد قصد الشيء يمم وجهه جهة كذا اي قصده

84
00:26:30.350 --> 00:26:52.500
قال باب التيمم هو بدل طهارة الماء قول الشيخ بدل طهارة الماء نستفيد منها مسألتين المسألة الاولى حينما قال بدل طهارة الماء طهارة الماء فانه فان التيمم ينوب عن كل طهارة تكون بالماء وهي طهارتان

85
00:26:52.800 --> 00:27:09.400
رفع الحدث وازالة الخبث فان الطهارة في الماء قد تكون لرفع الحدث وضوء او غسل والتيمم يزيلها ما في اشكال وعلى المذهب ايضا فان طهارة الماء قد تكون لازالة النجاسة

86
00:27:11.150 --> 00:27:27.350
وقد ينوب التيمم عن الماء لازالة النجاسة على البدن كما سيأتي بعد قليل عندما يذكر شرطه وهو ان يكون على بدن هذه الفائدة الاولى وهي ان التيمم عن الحدث طبع الحدث وعن ازالة الخبث

87
00:27:28.000 --> 00:27:47.550
المسألة الثانية ان قول الشيخ بدل البدل دائما يكون اضعف من المبدل لا شك وبناء على ذلك ذكر الفقهاء قاعدة فرعوا عليها كثيرا من المسائل في باب التيمم وهو ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث ليس مبيح

88
00:27:47.550 --> 00:28:12.500
ليس رافعا وانما هو مبيح يعني يبيح للشخص الصلاة وبناء على ذلك فانه يقدر بقدره. زمانا وفعلا زمانا وفعلا ويقدر بالاباحة. ما وقت الاباحة كما سيمر ان انه لا يتيمم الا عند دخول الوقت واذا انتهى الوقت انتقض الطهارة

89
00:28:13.050 --> 00:28:33.050
وفعلا انه اذا تيمم لشيء مسنون لا يفعل به شيئا واجبا وهكذا نعم يقول الشيخ اذا دخل وقته فريضة بدأ الشيخ بذكر شروط التيمم وهو الشرط الاول انه لابد ان يدخل الوقت فقال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة

90
00:28:34.400 --> 00:28:53.350
الفقهاء يقولون ان التيمم لا يجوز لصلاة الفريضة الا ان يدخل وقتها وبناء على ذلك لا يجوز عندهم لا يجزئ نقول لا يجزئ التيمم عندهم لمن تيمم قبل دخول الوقت

91
00:28:54.300 --> 00:29:17.600
فلو تيمم امرؤ لصلاة العصر قبل الاذان بنصف ساعة نقول اعد تيممك القاعدة في ذلك لماذا؟ لانه بدن والبدل يجب ان يضيق وهو رافع وهو مبيح وليس رافعا فهو يضيق يبيح الصلاة للحاجة ولربما وجد الماء في الوقت فنقول انه لا اثر له فلذلك يؤخر لوقته

92
00:29:18.100 --> 00:29:32.150
واستدلوا على ذلك بحديث من عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ادركت رجلا منكم الصلاة

93
00:29:33.250 --> 00:30:01.900
فعنده مسجده وطهوره ادركت اذا ادركت فعنده فهنا الشرط وهذا جوابه اذا ما يكون الارض طهورا للمرء الا اذا ادركت الصلاة هذا من باب الشرقية وهذا استدل به الفقهاء على انه من حيث النقل على انه لا يتيمم الا عند دخول الوقت. والحقيقة

94
00:30:02.550 --> 00:30:16.750
ان هذا الامر فيه احتياط لا شك فيه احتياط لا شك والاحتياط مرعي وليس فيه اتلاف والتيمم موجود في كل مكان الصعيد فلو كرر المرء تيممه كان قبل دخول الوقت اراد ان

95
00:30:16.850 --> 00:30:30.050
يفعل نافلة ثم كررها فلا ضرر عليه ولا ضيق. ولذلك الاحتياط في هذا الباب حسن وليس فيه مشقة ولا ضرر على المرء. نعم اذا الامر الاول دخول الوقت فان كانت فريضة فلابد بدخولها

96
00:30:30.400 --> 00:30:49.150
او اذا كان قد تيمم لنافلة قال او ابيحت نافلة او ابيحت نافلة اذا اراد ان يتيمم لنافلة فلا يجزئ تيممه الا اذا ابيحت بمعنى انه قد جاء وقت يصح لك ان

97
00:30:49.500 --> 00:31:08.750
تصلي فيه النافلة فلو ان امرأ اراد ان يصلي ولكن الوقت وقت نهي اراد ان يصلي صلاة الضحى وهو من بعد صلاة الفجر التي تكون بعد شروق الشمس صلاة الضحى داخلة في الضحى ان صح حديث من يعني جلس حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين

98
00:31:09.350 --> 00:31:31.700
فنقول اذا طلع وقت ما تتيمم لها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح لابد ترتفع يخرج وقت النهي لانك ربما تجد ماء في هذا في هذا الوقت يتيسر لك يذهب عنك المانع فلذلك يقول لا تتيمم للسنة حتى يذهب المانع الذي يبيح الصلاة

99
00:31:31.700 --> 00:31:49.350
فيها بنوا على ذلك مسائل قالوا لو ان امرأ اراد ان يتيمم بصلاة الكسوف متى يجوز له التيمم قالوا اذا رأى الشمس او القمر كاسفا او خاسفا اذا اراد ان يتيمم

100
00:31:49.450 --> 00:32:07.500
لصلاة جنازة فان هي سنة في حقه لان الفرض سقط ببعض الحاضرين فانه تباح له صلاة الجنازة اذا انتهي من غسل الجنازة. متى ينتهي من غسل الجنازة؟ خلاص اذا يجوز لك ان تتيمم حتى لو تأخرت ساعة

101
00:32:07.950 --> 00:32:24.600
فيبدأ الوقت اباحة النافلة هنا من حين الانتهاء من غسلها اذا اراد ان يتيمم لصلاة استسقاء سنة فمتى يجوز له هي سنة؟ متى وقتها كوقت صلاة العيد لكن الناس قد لا يسمعون الا الحادي عشر

102
00:32:24.950 --> 00:32:49.200
فيقولون تباح صلاة الاستسقاء اذا اجتمع الناس فاذا وصل للمصلى ورأى الناس قد اجتمعوا تيمم عندها. اذا هذه المواضع الثلاثة هي التي يكون عندها قد وجد اباحة النافذة لان الاستسقاء تكون عند اجتماع الناس والكسوف عند وجود الاية والجنازة عند وجود الميت

103
00:32:52.000 --> 00:33:13.150
ستأتي ستأتي طيب قال وعدم الماء هذا هو الشرط الثاني الشوط الاول دخول الوقت الشرط الثاني ان يكون عادما للماء لان الله عز وجل قال الم تجدوا ماء اي انكم عادمون للماء. فتيمموا صعيدا طيبا

104
00:33:13.850 --> 00:33:34.750
قال وعلم الماء فانه يجوز له التيمم في حكم عادم الماء في حكم عادم الماء وهو الشرط الثاني قال اذا زاد على ثمنه كثيرا بان وجد الماء لكن الذي يبيعه لكن الذي لكن الذي يبيعه قد زاد في ثمنه زيادة فاحشة

105
00:33:35.150 --> 00:33:50.600
زيادة فاحشة حتى لو كنت واجدا للمال الا يلزمك ان تشتريه فيجوز لك ان تتيمم لان هذا من من يعني بذل المال فيما لا يشرع لان الشخص تجوز له ان يرجع اذا غبن في السعر

106
00:33:51.050 --> 00:34:08.100
وهذا الذي زاد يجوز لك الرجوع عليه ولكنه ما فلذلك لا يلزمك الشراء لاجله قال او بثمن يعجزه بان يكون الماء موجود بثمن ليس زائدا كثيرا لكنه يعجزه لا يستطيع ان يشتريه فيجوز له ان يتيمم حينئذ

107
00:34:08.450 --> 00:34:25.650
او خاف باستعماله المراد بالخوف الخوف الحقيقي الخوف المتحقق لا خوف الجبن كذا يقول الفقهاء لا خوف الجبن لان الخوف عندهم نوعان خوف حقيقي وخوف جبن فبعض الناس يخاف من ادنى شيء

108
00:34:25.850 --> 00:34:51.900
فيكون خوفه من باب الوسواس فاذا خاف الشخص باستعمال الماء مرضا او عطشا او نحو ذلك يجوز له ان يتيمم قال او خاف بطلبه ظرر بدنه خاف اذا طلبه ان ان يضطر ان ينزل ظرر على بدنه او على رفيقه

109
00:34:52.700 --> 00:35:10.750
ظرر البدن مثل ماذا؟ قالوا مثل الجرح بان يكون الماء في بئر هذا مثال الامثلة كثيرة فيخشى انه اذا نزل نزل وخوفه هذا خوف محقق انه قد تلسعه عقرب او يكون فيه ما يجرح فيه هذا خوف

110
00:35:10.900 --> 00:35:28.150
خوف على جرح او خوف من مرض خوف من مرض بان يكون الماء بعيد ويعلم انه اذا مشى اذا مشى وهو رجل يعني متعب ان هذا المشي يضره او خوف من برد

111
00:35:29.450 --> 00:35:52.200
او خوف من برد ففي هذه الحالات كلها فيها ضرر عليه. البرد والجرح المرض وما في حكمه قال بدنه او رفيقه المراد برفيقه قيد بعض الفقهاء بان يكون محترما اذ لو كان رفيقه غير محترم كأن يكون حربيا

112
00:35:52.550 --> 00:36:06.500
او قد وجب عليه القصاص ونحو ذلك فانه لا يكون محترم فيجوز له ان يطلب الماء حتى وان خشي على رفيقه ذلك هذا كلامهم والعلم عند الله. لكن المؤلف هنا اطلق ولم يقيد بالمهتم

113
00:36:06.600 --> 00:36:25.500
قال او حرمته يعني اهله او ماله سواء كان المال منقولا او ثابتا بعطش يعني انه اذا استخدم هذا الشيء يموت الدواب التي عنده هذا بعطش او مرض سبق الحديث عنه او هلاك

114
00:36:26.700 --> 00:36:44.050
يعني اتلاف الكلية ونحوه شرع التيمم وهذه صور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. مع ان الشيخ يعني ذكر انه حدث من المقنع صور ومع ذلك ما زال يعدد الصور ولذلك بعض المشايخ لما قارن بين

115
00:36:44.600 --> 00:36:59.350
الزاد ودليل الطالب قال ان الزاد يذكر صورا اكثر من الدليل بينما الدليل يذكر قواعد وتقاسيم وخاصة في العبادات اما في المعاملات البيع فما بعد فلا شك ان الزاد يخطر عليه في الجانبين. نعم

116
00:36:59.750 --> 00:37:16.700
قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله قوله من وجد ماء طبعا قبل ان يتيمم يكفي بعد طهره سواء كانت طهر من حدث اصغر او من حدث اكبر

117
00:37:17.400 --> 00:37:39.700
يعني عنده ما اقل من مد. بالكاد يكفي غسل وجهه فانه يجب عليه ان يستعمله فليتق الله وليمسه بشرته. الرسول يقول ذلك فليتق الله ولمسته بشرته ثم يتيمم بعده. يعني غسل وجهه بالماء الذي عنده لا يكفي الا لغسل وجهه. الزائد عن حاجته فيغسل به وجهه

118
00:37:39.700 --> 00:37:59.350
ثم يتيمم عن باقي الاعضاء قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي طيب هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الاولى في قول الشيخ رحمه الله تعالى ومن جرح ومن جرح المراد بالجرح

119
00:37:59.550 --> 00:38:20.050
الجرح الذي يضره الماء لان هناك جروحا لا تضرها الماء والشخص هو الذي يعلم بذلك  وقوله يعني رحمه الله تعالى تيمم له اي تيمم للجرح وبناء على ذلك نعرف ما هو محل التيمم

120
00:38:20.500 --> 00:38:38.100
ما هو محل التيمم يعني لو ان امرأ انظروا الجرح اين نضعه؟ اختاروا في اليد ولا في الوجه  اليد ولا في الوجه في الرأس ما ود في الرأس انها اول اول عضو خلني اجعله في اليد اليسرى

121
00:38:38.500 --> 00:38:58.800
باليد اليسرى يتيممأ يغسل وجهه ويده فاذا وصل لمحل الجرح تركه وتيمم بعده مباشرة تيمم له اي عنده المذهب انه يتيمم عند نفس العضو ما يؤخر التيمم لاخر الوضوء لانهم يشترطون الموالاة

122
00:38:59.350 --> 00:39:20.250
فهذا داخل في الموالاة معي وهذه احد السور الاربع او الخمس وسنسأل عنها في نهاية الباب التي يجمع وسجلوا انتبهوا لها الحين مرت معي صورتان يجمع فيها بين الماء والتيمم المذهب. مرت معنا الصورة قبل قليل وهي اذا كان الماء قليلا صح

123
00:39:20.900 --> 00:39:35.900
والسورة الثانية اذا كان به جرح انتظروا الثالثة والرابعة سنجمعها بعد قليل وهذا من جمع النظائر. اذا فقوله يتيمم له اي يتيمم للجرح عنده وهذا هو المذهب. طيب للزوم الموالاة

124
00:39:35.950 --> 00:39:57.050
والترتيب لزوم الترتيب في في اعضاء الوضوء طيب قوله وغسل الباقي اي غسل الاعضاء الاخرى فالباقي يشمل الاعضاء الاخرى ويشمل الباقي من العضو المجروح فلو ان الجرح في اخر ذراعه فانه يغسل الجانب الاول

125
00:39:57.350 --> 00:40:17.350
ويترك الجرح وما بجانبه مما يخاف عليه الضرر فقط طيب هنا مسألة مهمة لكي نفهم نفهم الصورة نذكر الصور كاملة. ساذكر الصورة هذي الاخيرة وحدها هذا الجرح اذا كانت اليد مكشوفا

126
00:40:17.900 --> 00:40:38.600
اذا كانت اليد مكشوفة فنحن قلنا يغسل اعضاءه كله وهذا ماذا يفعل به؟ يتيمم عليه طيب اذا كان مغطى تكلمنا عنه ولا ما تكلمنا تكلمنا عنه سميناها ماذا كبيرة فانه يمسح عليها يتيمم ولا ما يتيمم

127
00:40:40.400 --> 00:40:56.550
لا يتيمم في حالة واحدة اذا الشيخ مالك اذا زادت الجبيرة عن قدر الحاجة ولم يمكنه نزعها. ان كان يمكنه نزعها فيجب نزعها هاي ذكرناها وهذي الصورة الثالثة التي يجمع فيها بين

128
00:40:56.900 --> 00:41:21.500
الوضوء والتيمم طيب شوف الصورة الثالثة ليس بالجمع لكن الصورة الثالثة الاولى مكشوف والثانية مغطى الثالثة ان يكون الجرح مكشوفا ولا يمكنه غسله لكن يمكنه مسحه ولكن يمكنه مسحه كأن يكون عليه حرق فيه حرق في اليد

129
00:41:22.550 --> 00:41:39.050
او جرح يقول الماء يضره ولكني استطيع ان ابلل يدي وامسح الجرح مسحا او هذا الحرق او ما في حكمك الحساسية فهل يلزم مع هذا المسح تيمم ام لا يعني هذا المسح

130
00:41:39.600 --> 00:41:56.250
هل نلحقه بمن لا يفعل شيء انا اقول تيمم له من من لم يجعل عليه شيء؟ ام يلحقه بمن غسل لانه شبيه بالجبيرة؟ نعم الصحيح دليلا وهو في المذهب كما نص عليه بعض المتأخرين ان المسح يكفي

131
00:41:56.850 --> 00:42:12.100
ولا يلزم مع المسح ما يلزم مع المسح مسح التيمم وهذا هو الصحيح طبعا لان اذا كانت عليه جبيرة وهي خارجة عن الجسد فان مسحها يكفيها من باب اولى مسح الجسد اذا كان لعذر اذا كان لعذر

132
00:42:12.250 --> 00:42:30.500
هو الباب الاول هذا يسمى القياس الاولوي وضحت هذه الصورة؟ وهذه مهمة دائما تعرض لنا. طيب يقول الشيخ ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة طلب الماء انما يجب بشرطين

133
00:42:31.200 --> 00:42:52.550
يعني يجب على الشخص ان يبحث عن الماء بشرطين عند وجود عدم وجود هذي الشرطين لا يجب الشرط الاول اذا خوطب بالصلاة يعني كانت الصلاة واجبة عليه هذا واحد الامر الثاني

134
00:42:53.900 --> 00:43:09.950
اذا لم يتحقق لم يتأكد من عدم الماء لانه اذا كان متأكدا من انه لا يوجد ماء هو متأكد بيت بغرفة مغلقة متأكد هذا يعرف ان ما في ماء كيف يطلبه؟ يبحث عنه في الغرف الاخرى ولا يوجد ماء

135
00:43:10.400 --> 00:43:23.250
اذا بشرطين يجب عليه ان يبحث عن الماء اذا خوطب للصلاة والامر الثاني اذا لم يتحقق وجود الماء فيجب عليه ان يبحث الماء كيف يبحث فيه؟ قال اول شيء في رحله

136
00:43:23.500 --> 00:43:46.950
جرح متاعه في سيارته في رحل رفيقه رحله ورحل رفيقه قال وقربه اي ما قرب منه لا يلزم به ان يكون بعيدا الشخص لا يبتعد فيبحث فيما قرب منه عادة فقوله وقربه اي ما قرب منه عادة كل بحسبه وقدرته

137
00:43:47.150 --> 00:44:02.400
قال وبدلالة اي ان دله شخص على الماء قال يوجد في الموضع الفلاني ماء فيجب عليه ان يذهب اليه يجب عليه ان يذهب لدلالة بشرط ان يكون الذي دله ثقة

138
00:44:03.700 --> 00:44:13.700
فان لم يكن ثقة لا يلزمه ان يذهب لدلالته كأن يقول يوجد في المسجد الفلاني ماء انقطعت الماء عن الحي فقال في المسجد الفلاني ماء اذا كان ثقة يجب عليك ان

139
00:44:13.700 --> 00:44:27.200
تذهب لذاك المسجد ما دام في قربه ويتوضأ منه ان كان ليس بثقة لا يلزمه تصديقه. طيب قال فان نسي قدرته عليه اي على الماء وتيمم. يعني كان قادرا يعلم ان الماء عنده

140
00:44:27.350 --> 00:44:50.100
ولكنه نسيه ومع ذلك تيمم فان هذا التيمم لا يجزئه قال اعاد اي اعاد التيمم واعاد الصلاة ان كان قد صلى به صلاة يقول الشيخ وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها

141
00:44:50.450 --> 00:45:04.250
او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مسلم فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد نبدأ في المسألة الاولى وهي قوله وان نوى بتيممه احداثا ما هو الجواب

142
00:45:04.300 --> 00:45:17.150
الخبر وان نوى صلى ولم يعد. اذا صلى ولم يعد تتكرر معنا في كل جملة من هذه الجمل المعطوفة على على بعضها. وهذه من الاشياء المهمة في المختصرات ان تعرف منتهى

143
00:45:17.150 --> 00:45:41.800
ها جواب الشرط او خبر المبتدئات هذي مهم وهذي من صعوبة المختصرات كما ذكر الثعالب ان جملها ليست جملا بليغة وانما هي جمل مختزلة حتى ذكرت لكم ان بعض من الف بعض المختصرات لم يفهم كلامه. لم يعرف عودة الضمير. ونسجد هذا للشيخ ابي عمرو ابن الحاجب

144
00:45:41.800 --> 00:45:58.950
ولغيره من اهل العلم ويقال ان الشيخ تقي الدين الفتوح صاحب المنتهى انا نسيت وين قرأتها او سمعتها انه اراد ان يرجع لبعض كلامه في المنتهى ما اعرفه نسبت لاظن نسبة الشيخ منصور في حاجة المنتهى قال ان المؤلف

145
00:45:59.150 --> 00:46:14.700
يعني ما عرف ضبط كلامه. ولذلك هذا عيب المختصرات وذلك طالب العلم انما يبدأ بالمختصرات ثم ينطلق بعد ذلك المطولة تكلمنا عن المفصلات في اول درس نعم قال وان نوى بتيممه احداثا ماذا

146
00:46:16.150 --> 00:46:40.000
صلى ولم يعد. ما معنى نوى احداثا هذه الاحداث يعني كل حدث يجوز له ان يتيمم سواء كان الحدث اصغر او اكبر فانه يجوز التيمم لها. اذا نستفيد من هذه الجملة ان ان جميع الاحداث يتيمم لها الاصغر والاكبر وهذا واظح

147
00:46:40.950 --> 00:47:02.350
الامر الثاني قضية تداخل الاحداث وتطهيرها بفعل واحد نعم نقول تتداخل تتداخل الا استثناء سيأتي معنا بعد قليل. فلو نوى مثلا الحديث الاصغر والاكبر نوى حدثان اصغران حدث اصغر واكبر معا فان فعله الواحد يكفي عنها

148
00:47:02.500 --> 00:47:24.650
لكن لو نوى حدثا وازالة نجاسة فستأتي بعد قليل قال او نجاسة على بدنه تضره ازالتها هذه المسألة هي المهمة معنا وهو على المذهب انه يجوز التيمم عن ازالة النجاسات

149
00:47:26.500 --> 00:47:46.850
النجاسة اذا لم تستطع ازالتها اما لعدم وجود ما يزيلها عندك ما عندك ماء ما يزيلها به او لان ازالتها تضرك كأن تكون النجاسة بول ونحو على جرح وقد وقديما كان بعض العرب الى عهد قريب

150
00:47:46.950 --> 00:48:03.850
يتطببون بالبول احيانا على بعض الجروح موجود عند بعض القبائل يتطببون بالبول قول بعض البهائم التي لا يأكل لحمها فلذلك لو ان النجاسة على جرح لو اراد ان يزيلها ضرة او ليس عنده ماء

151
00:48:04.550 --> 00:48:25.750
فماذا يفعل يقولون يجوز له ان يتيمم عنها اذا متى يكون التيمم عن ازالة النجاسة فتبقى لكن يرتفع حكمها بشرطين الشرط الاول انه لا بد ان تكون على البدن فلو كانت النجاسة على الثوب

152
00:48:26.350 --> 00:48:44.700
فانه لا يجوز التيمم لها بل يصلي عريانا ولا يصلي بثوب نجس اذا هذي الحالة الاولى لابد ان يكون النجاة على البدن. الامر الثاني الا يستطيع ازالتها او تضره ازالتها

153
00:48:45.750 --> 00:49:01.100
اذا شرطين لكن لو الإنسان عنده ثوب واحد ووجد عليه نجاسة وقال سأصلي به اتيمم عن هذه النجاسة؟ نقول لا طيب كيف يكون التيمم عن النجاسة كيف يكون التيمم عن النجاسة

154
00:49:01.300 --> 00:49:15.600
التيمم عن نجاسة شخص عنده جرح مثلا خلنا نضرب مثال على جرح وفيه نجاسة عليه نجاسة وهذه النجاسة لو ازالها لانقشع الجرح واصبح الدم يثعب وتضرر بذلك ضررا شديدا فنقول ابقها

155
00:49:16.300 --> 00:49:38.050
فاذا اردت ان تتوضأ وضوء الصلاة تيمم  ثم توضأ ثم توضأ اذا هذي الصورة كم الرابعة التي يجمع فيها بين الوضوء والتيمم هناك سورة خامسة ليست مذكورة هنا فيما لو جبر عظمه

156
00:49:38.650 --> 00:49:57.600
بنجس فانهم يرون انه تيمم في المسجد وهذه مسألة يعني ليس هذا محلها طيب آآ نعم طيب لو انه شخص انظر هذه المسألة لو ان الشخص طبعا ما دليلهم على ان النجاسة

157
00:49:58.100 --> 00:50:16.050
اه يرفع ترفع بالتيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن. طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين حديث ابي ذر قالوا فهو طهور ان لم يجد الماء فكل شيء يشترط فيه الماء يطهر فيه الماء

158
00:50:16.250 --> 00:50:28.950
فالصعيد الطيب التراب يكون نائبا عنه. منها النجاسة على البدن اما على السوء فانه يمكن خلعه يمكن ازالته بخلعه هنا يمكن الازالة لكن هذا لا يمكن ازالته لانها على البدن. طيب

159
00:50:29.850 --> 00:50:47.400
نعم نعم لا المذهب وافقهم غيرهم لكن لاهل العلم الرواية الثانية في المذهب تخالف الرواية الثانية المشهورة او المختارة تخالف. نعم. طيب انظر هذه المسألة رجل على جسده نجاسة لا يستطيع ازالتها

160
00:50:49.650 --> 00:51:17.050
ويريد ان يرفع الحدث وليس عنده ماء او عاجز عن استخدام الماء كم يتيمم من مرة مرتين طيب لو قال هل تتداخل ليش طيب ستأتي بعد قليل اذا طيب طيب قال او نجاسة على بدن تضره ازالتها؟ اذا على بدن عكسه الثوب. الثوب لا يتيمم له بل يجب خلعه

161
00:51:17.200 --> 00:51:34.850
تضره ازالتها مثل لو كانت ضربنا مثال على الجرح بالامكان ان تولد كثير آآ ما يمكن تقال او عدم او عدم ما يزيلها مثل انه لم يجد ماء فهنا نقول يجوز له التيمم

162
00:51:35.050 --> 00:52:00.550
لكن يقول الفقهاء في قضية اذا كانت النجاسة على البدن وعلم ذلك الشخص ما يزيلها لو كانت النجاسة على مخرج احد السبيلين هل يتيمم لها فيها استجمار احسنت انتبهت لهذا هذا فقط لكي ننتبه لو كانت النجاسة على احد السبيلين

163
00:52:00.750 --> 00:52:16.200
لا يشترط في الماء اليس كذلك فيستجمل احسنت طيب لو كانت النجاسة على غير السبيلين المخرج المعتاد هل يستجمر ما في استجمار طيب هل يبقيها ولو انها وسخة ام يخففها

164
00:52:16.650 --> 00:52:31.350
يقول الفقهاء ان الاتيان بالمنديل او المسح في الجدار من باب التخفيف فيجب عليه ان يخففها ولكن يتيمم بعدها. ان استطاع تخفيفها طبعا ما لم تكن يظره ازالتها وظحت المسألة

165
00:52:31.550 --> 00:52:46.550
انا انا قصدت من هذا ان نربط بين المسائل ربط المسائل مهم جدا جدا للفقيه طيب قال او خاف بردا فانه يجوز له ان يتيمم سواء كان خوفه للبرد في الحظر او في السفر

166
00:52:46.700 --> 00:52:59.500
فلا فرق بين الحظر والسفر والدليل على ذلك حديث آآ عمرو بن العاص رضي الله عنه انه آآ نام ليلة فاحتلم رظي الله عنه ثم قال وما فتيمم وصلى باصحابه

167
00:52:59.700 --> 00:53:11.750
فلما صلى باصحابه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاقره عليه الصلاة والسلام فدل على ان من خاف البرد وخشي البرد الذي يضره فانه يجوز له ان يتيمم مع وجود الماء

168
00:53:12.000 --> 00:53:24.550
قال او حبس في مصر حبس في مصر اذا خاف بردا او حبس في مصر كلمة في مصر تشمل خاف بردا او حبس تشمل الثنتين كلمة مصر في مصر يعني

169
00:53:24.550 --> 00:53:48.000
في في في بلد ليست بلدة مسقط او مدينة مصر او دولة مصر لا مصر هنا بلد فكلمة في مصر يعود الجملتين خاف بردا وحبس وحبس فانه يجوز له التيمم لانه لا لا يستطيع الخروج حتى انتهاء الوقت. قال او عدم الماء والتراب. هذه المسألة الاخيرة اذا عدم الشخص الماء والتراب

170
00:53:48.000 --> 00:54:12.800
فانه يصلي على حاله يصلي على حاله ولا يعيد لا يتيمم فيصلي على حاله نفس قال ويجب التيمم بتراب بدأ الان الشيخ تكلم قبل قليل عن الشروط المتعلقة بالمتيمم من حيث الوقت ومن حيث عدم وجود الماء وما يقاس عليه

171
00:54:13.450 --> 00:54:34.050
بدأ الان الشيخ بذكر الشروط المتعلقة بالمتيمم عليه فقال اولا انه يجب ان يكون ترابا والدليل على انه يجب ان يكون ترابا قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. جاء عن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذا

172
00:54:34.050 --> 00:55:00.100
للامة انه قال الصعيد الطيب تراب الحرف فاستره بالتراب فقال هو التراب ما المراد بالتراب المراد بالتراب ما جمع وصفين الوصف الاول ان يكون من الارض اصله من الارض فلو اتيت بشيء يشبه التراب له غبار لكنه ليس من التراب

173
00:55:00.250 --> 00:55:14.800
كأن يكون اسمنت مصنوع او جص مكسر ونحو ذلك فانه لا يسمى ترابا. اذا الوصف الاول لا بد ان يكون من الارض ليس من فعل الادميين صنعهم او تدخلهم او حرقهم او نحو ذلك

174
00:55:15.200 --> 00:55:31.450
اذا التراب هذا الشرط الاول الشرط الثاني لابد ان يكون منه شيء يتصاعد عن الارض والدليل على هذا لكي يصل الى الارض يصل لليدين فيمسح بهما وجهه فيصل شيء منه للوجه ويصل منه شيء لليدين

175
00:55:31.850 --> 00:55:45.900
والدليل على ذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا. طيبا تم ان يستلم صعيد اذا لابد ان سماه الله عز وجل صعيدا اذا هو صاعد على الارض هو من الارض هو من الارظ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال

176
00:55:46.850 --> 00:56:04.900
الصعيد الطيب طهور الصعيد اي صعد عن اذا هو من الارض الامر الثاني انه لابد ان يكون له غبار طيب خلنا نتكلم عن ماء الغبار في محله اذا الشرط الاول ان يكون ترابا بمعنى ان يكون من الارض متولد منها كتراب الحرف وغيره

177
00:56:05.500 --> 00:56:19.900
الشرط الثاني لابد ان يكون طهورا لانه رافع والنجس ليس طاهرا في نفسه فكيف يطهر غيره فلا بد ان يكون طهورا وبناءا على ذلك لو كان نجسا فلا يجوز التطهر به ورفع الحدث به؟ وهذا لا شك

178
00:56:20.350 --> 00:56:38.550
قال له غبار لا بد ان يكون للتراب غبار. المراد بالغبار الاجزاء التي تتطاير بحيث اذا ضربته تطاير كتراب الحرف كما قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما وقلنا ان فائدة الغبار

179
00:56:38.950 --> 00:56:55.950
ان يصل للكفين جزء منه والوجه منه جزء. يصل الكفير والوجه قالوا والدليل على انه يشترط الغبار من كلام الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى اه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

180
00:56:56.250 --> 00:57:14.600
ومن هذه تبعيضية اذا لابد ان يكون من الصعيد الطيب شيء يصل للوجه وللكفين ولا يتحقق ذلك الا بما له غبار وبناء على ذلك انظر هذه الصور الامر الاول لو اننا اتينا

181
00:57:15.100 --> 00:57:31.750
بتراب لا غبار له كالرمل. رمل الرمل النفود هذا تراب لا غبار له ما له غبار نعرف الغبار فهل يجوز التيمم عليه؟ نقول لا ما يجوز التيمم. السبب ليس منه شيء يتصاعد وانما تحمله حملا

182
00:57:32.050 --> 00:57:45.400
لا هذا ما تحمل هو تصاعد اظرب يبقى فيه شيء تستطيع ان تنفخه ويبقى في يديك اذا لا يجوز التيمم على هذا على قولهم طبعا الامر الثاني لو كان هذا الصاعد على الارض

183
00:57:46.000 --> 00:58:02.150
من الحجارة الصغيرة التي لا يبقى منها شيء في اليد. اذا هذا ليس ترابا لانها حجارة لو كان مصطفى كبيرا رخام او حجرة كبيرة ايضا لا يجوز التيمم عليه. كل هذا لا يسمى

184
00:58:02.300 --> 00:58:17.600
ترابا له غبار طيب لو كان هذا التراب على غير الارض جعل على سجاد او على جدار وغيره يقولون هذا يجوز التيمم عليه هذا يجوز التيمم عليه لانه تراب وان انتقل وان انتقل

185
00:58:18.000 --> 00:58:38.600
وان انتقل فلابد ليس لازما ان يبقى على الارض وانما يجوز ان ينتقل. طيب قال لم يغيره طاهر غيره كيف لم يغيره طاهر غيره لم يغير ماذا لم يغير التراب الذي له غبار طاهر

186
00:58:39.500 --> 00:59:00.350
غيره غير ايش بتراب اخر. طيب خلنا نقول ان اخونا الكريم قال لو صببت عليه ماء لو صببت عليه ماء الجملة هذي ما اصلح منها فائدة لانه اصبح طين لا يجوز التيمم عليه اصلا لا يستطيع اذا ليس هذا المقصود

187
00:59:01.300 --> 00:59:22.000
اذا قصدهم بهذا الكلام قالوا بشرط الا يغيره طاهر له غبار يجب ان يكون يعني ما يكون عندك تراب ثم كبيت فوق اسمنت فوقه دقيق هذين الاثنين ما يجوز التيمم عليها مع انها اختلطت لانه غيرها

188
00:59:22.200 --> 00:59:37.750
لكن لو غيره جعله طينا جعله خزفا التراب جعله اه سيراميك انتقل من هيئته الاولى هيئة اخرى خلاص مثل ما اصبح طعاما ما نتكلم نتكلم عن ما غيره ولكنه ما زال له

189
00:59:37.750 --> 00:59:58.250
اذا فقوله لم يغيره اي لم يخالطه شيء له غبار غيره اي غير التراب غيره فلو اقترب به اسمنت لو اختلط بالتراب قلنا قبل قليل دقيق لو اختلط به غير ذلك مما له غبار لا يجوز التيمم به لانه اصبح

190
00:59:58.300 --> 01:00:13.700
مثل ماذا؟ الذي خالطه ما غيره طيب قال وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه كم بقي فيها ربع سنين ان شا الله الباب باذن الله. قال وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه

191
01:00:14.100 --> 01:00:34.700
اول فروض التيمم مسح الوجه آآ وحد الوجه في التيمم مثل حد الوجه في الوضوء تماما الا انه يخالفه في شيء مهم وهو ان في الوضوء يجب غسل ما تحت الشعر الخفيف

192
01:00:35.350 --> 01:00:47.900
واما في التيمم فلا يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف وانما يمسح الشعر الخفيف. هذا الفرق بين الوضوء والتيمم من حيث حد الوجه هذا واحد الفرق الثاني بين حد الوجه

193
01:00:48.300 --> 01:01:09.200
في التيمم وفي الوضوء ان الوضوء يجب فيه المضمضة والاستنشاق. تجب فيه المضمضة والاستنشاق واما في التيمم فلا يشرع مطلقا انك تدخل غبارا في فيك او في انفك مطلقا لان هذا حده اذا هذا الفرق الثاني بين حد الوجه في التيمم وفي الوضوء

194
01:01:09.250 --> 01:01:24.450
الفرق الثالث المسترسل المسترسل من اللحية فان مسح المسترسل من لحية يعني غير وارد في التيمم بخلاف الوضوء فانه سنة. اذا هذه ثلاث فروقات بين حد الوجه في التيمم وفي الوضوء

195
01:01:24.850 --> 01:01:46.800
قال ويديه الى كوعيه المراد بالكوع هو  العظم الناتئ الذي يكون في الرسخ الرسم هو المفصل الذي يكون بين الكف والذراع وهذا الرسخ يتكون من عظمين ناتئين احدهما يسمى كوعا والاخر يسمى كسوعا

196
01:01:47.850 --> 01:02:04.950
ولذلك هذا العظمان هما الرسم جميعا احدهما مقابل للابهام والاخر مقابل الخنصر الآخر مقابل للإبهام وهكذا. إذا هذا هذا هو الكود لأن بعض الناس قد يظن ان الكوع هو المرفق. وهذا من الخطأ الشائع

197
01:02:05.100 --> 01:02:21.900
الذي يعني اظن لا وجه له وللشيخ مرتضى الزبيدي صاحب القاموس صاحب تاج العروس آآ رسالة سماها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع وهو مطبوع المطبوع جاءت على السجن طيب

198
01:02:22.050 --> 01:02:37.850
اه اذا الكوع المراد به الرسخ الرسخ وانما ذكر الكوع لانه هو الناتئ وهو الذي تصله اليد لان الركوع هو العظم الناتئ من جهة الخنصر فهو وما يصله اللفظ آآ قال وكذا الترتيب

199
01:02:38.300 --> 01:02:57.800
الترتيب يقولون من فروض الوضوء يجب الترتيب والمراد بالترتيب كما رتبه الله في كتابه والفقهاء يقولون ان المراد بالترتيب ترتيب القرآن ماذا قال الله في كتابه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

200
01:02:58.200 --> 01:03:19.200
فيجب تقديم الوجه على اليد قالوا وان كانت الواو هنا لا تقصد الترتيب في لسان العرب الا انها قياسا على الوضوء يجب الترتيب طيب جاء في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان قال انما يكفيك ان تضرب بيديك وان تمسح

201
01:03:19.250 --> 01:03:34.000
كفيك ووجهك بدأ باليدين قبل الوجه انا اقول ما ما توجيه الفقهاء في ذلك؟ لهم توجيهان كلاهما صحيح. الاول اما انه من باب الترجيح لما في كتاب الله عز وجل والترجيح رواية اخرى

202
01:03:34.300 --> 01:03:56.250
الاحاديث غير حديث عمار التي قدم فيها الوجع الكفين واما انهم يقولون ان الترتيب يسقط اذا كان التيمم لاجل رفع الحدث الاكبر فاذا كان لاجل رفع الحدث الاكبر فان الترتيب يسقط كذا قال بعضهم

203
01:03:57.800 --> 01:04:12.200
فيشترط الترتيب لاجل هذا وهذا توجيه لبعضهم والمسألة تحتاج الى مزيد تأمل. طيب قوله والموالاة اي الموالاة بين مسح الوجه ومسح اليدين وضوابط الموالاة كما قال الموفق عليه رحمة الله

204
01:04:13.100 --> 01:04:31.300
مثل ضابطها في الوضوء بالمقدار الذي لا ينشب فيه العضو لو كان مملولا قال في حدث اصغر اي انما تشترط يشترط الترتيب وتشترط الموالاة في الحدث الاصغر واما الحدث الاكبر

205
01:04:31.400 --> 01:04:45.650
فلا يشترط فيه الترتيب والموالاة. شخص فعليه جنابة واراد ان يتيمم يجوز له ان يضرب فيمسح بيديه قبل وجهه وذكرتها لكم قبل قليل وحملوا حديث عمار عليه على انه كان في حدث اكبر

206
01:04:45.900 --> 01:05:13.650
على انه كان في حدث اكبر. نعم  آآ اذا عرفنا لماذا ما دليلهم في ان الترتيب خاص بالحديث الاصغر قياسا على الوضوء للاية تقديما للاية واخرجوا الحدث الاكبر قالوا لان الاحدث الاكبر اصلا في الماء لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة فهو من باب القياس عليه. الامر الثاني حملوا عليه حديث عمار ابن ياسر. نعم. يقول

207
01:05:13.650 --> 01:05:29.300
يا اخوة اشترطوا النية لما يتيمم له من حدث او غيره آآ النية شرط في كل الطهارات لا شك فيه وتقدم الدليل عليها لكني سأسأل الآن لما قال لما يتيمم لما يتيمم له من حدث

208
01:05:29.350 --> 01:05:42.550
او غيره ما هو غيره مثل النجاسة كم من ناقص في الجواب على البدن لا بد ان تقول النجاسة على البدن لأن المدارس اذا كانت على غير البدن لا يجوز التيمم لها

209
01:05:42.900 --> 01:06:08.300
نعم احسنت شيخنا اذا لابد اذا كالنجاسة على البدن قال فانوى احدها لم يجزئه عن الاخر ان نوى احدها اي نوى الحدث دون النجاسة او اراد النجاسة دون الحدث فانها لا تتداخل

210
01:06:09.650 --> 01:06:26.850
لا تتداخل فيجب عليه ان يتيمم مرة اخرى هذه الصورة ذكرناها قبل قليل واستعجلت في ذكرها لكن باب الربط بين المسائل ما هي السورة شخص على بدنه نجاسة لا يستطيع ازالتها

211
01:06:27.250 --> 01:06:45.400
وهو محدث حدثا اصغر او اكبر كم تيمما يتيمم؟ يتيمم نقول يتيمم التيمم الاول يجب ان يكون لرفع النجاسة من رفع النجاسة يجب ان تكون ازالة النجاسة تكون يجب ان يكون قبل ايش؟ رفع الحدث تكلمنا عنها قبل من شروط الوضوء

212
01:06:45.850 --> 01:07:06.000
اذا يتيمم لرفع النجاسة ثم يتيمم تيمما ثانيا لرفع الحدث التيمم الاول اذا نواه اذا نواه لازالة النجاسة لا يجزئه عن رفع الحدث وان نواه لرفع الحدث لا يجزئه عن

213
01:07:06.300 --> 01:07:25.950
ازالة النجاسة طيب انظر هذه المسألة ماذا ترى هنا في الزاد؟ لكنها مذكورة في غيرها من الكتب لو نوى العملين معا قال سأنوي بهذا التيمم رفع الحدث وازالة النجاسة المعتمد عند المتأخرين

214
01:07:26.500 --> 01:07:45.450
انهما انه يجزئ عنهما اذا نواهما معا وهذا مفهوم كلام الزاد نص عليها كثير من المتأخرين لان القاعدة ان الافعال اذا تشابهت اذا تشابهت وكانت من افعال الترك احدها او غير مقصود

215
01:07:45.700 --> 01:08:10.050
بذاته احدها فانها تتداخل ورفع النجاسات من افعال الترك  رفعه نجاسة فتتداخل لكن بشرط النية كلها مبيح  على انه مبيح بس على على ما ادري من الرجوع للراجح ما ادري

216
01:08:10.400 --> 01:08:31.400
ماشي على المذهب ما خرجت ولا حرف لا مو كلها بعظها ابرجع الان في نهاية الباب الان ساسألكم سانتهي من باب الانفس خمس دقائق ثم ساسألكم خرجوا لي المسائل التي تبنى على انه رافع وعلى انه ليس به رافع. طيب

217
01:08:31.900 --> 01:08:50.500
طيب يعني صدقني حقيقة يعني من اسباب الضعف الفقهي معليش اعذرني وان تأخرنا عليكم في الدرس قليلا دقيقتين. من اسباب الضعف الفقهي الموجود العام عند الناس جميعا هو تشتت الذهن بالمسائل

218
01:08:51.950 --> 01:09:09.200
الا يبني المسألة على نظيرها وما يشبهها؟ مطلقا وانما يبدأ مباشرة بترجيح زيد له في مسألة كذا ثم يأتيه عمرو ويرجح له في مسألة كذا كذا فاذا بكذا الاولى وكذا الثانية تتناقضان

219
01:09:09.900 --> 01:09:23.700
فلذلك يعني عندما ينطلق الشخص بداية في اول طلبه العلم لذلك انا قلت لك المختصر لا تطيل عليه تصبح متعصبا وانما تتفقه يكون في ذهنك درجة تتعداها تتجاوزها بعد ذلك. تنطلق

220
01:09:24.200 --> 01:09:39.500
فلذلك المقصود ان ان معرفة مثل هذه الامور من غير ترجيح مفيدة جدا جدا جدا لطالب العلم لمن اراد ان يكون فقيها بل لا يمكن عشر قرون لا يمكن ان يخرج فقيه الا بهذه الطريقة

221
01:09:39.750 --> 01:09:57.900
فهي اقرب طريقة لكي يكون المرء فقيها. ثم بعد ذلك الانسان اذا اراد ان يتعبد مسألة اخرى واذا اراد ان يجتهد مسألة اخرى نحن نقول ان تتفقه ان تتفقه. لذلك يعني طيب نأتي لمسألتنا عشان ننهي الباب في خمس دقائق الباقية؟ نعم

222
01:09:58.650 --> 01:10:12.700
اه قال فقوله فان واحدهما لم يجزئه عن الاخر مفهومها انه ان نواهما معا اجزأه وهذا صحيح لا شك هذا مفهوم صحيح. قال وان نوى نفلا اي نوى بالتيمم صلاة نفل

223
01:10:13.350 --> 01:10:40.450
او اطلق قال بس بتيمم ارفع الحدث لا انوي صلاة بعينها لم يصلي بهذا التيمم فرضا لماذا لان من شروط التيمم الذي يكون مبيحا ان يكون قد دخل الوقت وان يكون مقصودا مثل ما قلنا قبل قليل بشرط تضييق الوقت وتضييق الافعال. فلذلك لا يصلي به فرضا. شخص تيمم ليقرأ القرآن. اذا جاءت الفريضة نقول تيمم مرة اخرى

224
01:10:40.750 --> 01:11:00.100
تمم مرة اخرى ما يضرك فهو من باب الاحتياط نعم قال وان نواه اي نوى بالتيمم فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل يعني تيمم بصلاة العصر لا العاصمة ما فيها نوافذ صلى لصلاة العشاء تيمم بصلاة العشاء

225
01:11:00.550 --> 01:11:18.350
يجوز له ان يتيمم ان يصلي قبل العشاء ركعتين من بين كل اذانين صلاة يجوز له ان يصلي به العشاء يصلي به النوافل التابعة له في وقته من اه السنن الرواتب وقيام الليل والوتر الى الفجر

226
01:11:18.750 --> 01:11:36.050
ما لم ينتقض وضوءه له الى الفجر ان يصلي به ما شاء من النوافل. وان يفعل به ما شاء من قراءة القرآن وغيره من الاشياء التي يشترط لها الطواف يقولون ان الله لفرض اداه ادى به مثله وما دونه لا ما اعلى منه

227
01:11:36.900 --> 01:11:49.100
فمن تيمم لي الطواف عندهم ان الطواف والصلاة في درجة واحدة لا يجوز له ان يصلي به وهكذا. قال نعم. المسألة قبل الاخيرة قال ويبطل التيمم. بدأ الشيخ الان بمبطلات التيمم

228
01:11:49.650 --> 01:12:05.750
قال اولا بخروج الوقت والدليل على خروج الوقت ما سبق معنا في الحديث الذي عند احمد انصح انه وسلم قال اذا عبرة الصلاة مفهومها اذا خرجت الصلاة انتهى الوقت ولانه مبيح وليس رافعا

229
01:12:05.950 --> 01:12:23.400
فاذا خرج الوقت يتيمم للصلاة الثانية لانه يلزمه في الصلاة الثانية ان يبحث عن الماء بشرطيه الذي سبق ذكرهما قبل قليل  طيب يقولون ان خروج الوقت هذه مسألة خروج الوقت

230
01:12:24.350 --> 01:12:40.200
اذا كان قد تيمم لصلاة فريضة اذا كان قد تيمم بصلاة الفريضة فان خروج الوقت مبطل للتيمم ما في اشكال واضح هذي انا تيممت صلاة الظهر صلاة العصر يجب ان اتيمم لها. طيب

231
01:12:40.500 --> 01:12:57.650
لو تيمم المرء لنافلة نقول نفس الشيء النافع طب انا انا النافلة ما هو وقتها انا سأتيمم لقراءة القرآن. متى ينتهي هذا الذي هو انتهاء الوقت نقول نفس الشيء انت تيممت لقراءة القرآن الظهر

232
01:12:58.300 --> 01:13:24.150
اذا انتهى وقت الذي فيه سواء نويت بتيممك فريضة الوقت او نافلة تؤدى فيه فان انتهاء الوقت يكون مبطلا للتيمم هذا كلامهم الامر الثاني قال وبمبطلات الوضوء فكل ما كان من مبطلات الوضوء اللي سبق سموها نواقض فانه يكون مبطلا للتيمم وهذا باجماع اهل العلم لا شك ولا شك باجماع اهل العلم

233
01:13:24.800 --> 01:13:41.650
الا الله من باب بس يعني ضبط المسألة بعض الفقهاء اعجبني حد له استثنى استثناء قد يكون يعني انه موجود في العقل لا شك قال الا ان يكون قد تيمم لغسل بجنابة

234
01:13:42.050 --> 01:14:02.300
فان مبطلة الوضوء لا تبطل تيممه لغسل ولكن تلزمه بتيمم لاجل الحدث هي موجودة في الذهن ولكن هذا الاستثناء لكي يخرج هذا هذه الصورة القليلة. يقول الشيخ وبوجود الماء اي اذا وجد الماء اذا كان عادما

235
01:14:02.300 --> 01:14:17.500
للماء اما العاجز عنه فوجود الماء لا يضره اذا وبجود الماء لعادمه ولو في الصلاة وما في حكم الصلاة كالطواف لا بعدها لا بعدها اي اذا انتهى من الطواف والصلاة

236
01:14:17.550 --> 01:14:35.000
ثم وجد الماء ولو كان في الوقت فنقول لا يلزمك ان تعيد هذه الصلاة. لا يلزمك ان تعيدها ومثل وجود الماء زوال العذر طبعا ما ذكره الشيخ. وهذه من الاشياء التي فاتت الشيخ حقيقة الشيخ موسى. مسألة دوال العذر. هنا قال وجود الماء

237
01:14:35.000 --> 01:14:55.850
ولو زاد كلمته وزوال العذر لكان كلامه منظبطا تاما دوا العذر متى كان مريضا فشفي قبل الصلاة فيجب عليه ان يتوضأ او اه يجب عليه ان يتوضأ لاجل الطواف يقول والتيمم اخر الوقت براج الماء اولى

238
01:14:56.550 --> 01:15:21.300
هذه المسألة يعني متعلقة بقضية البحث اذا شخص بحث عن الماء ورجى اي كان في ظنه الراجح انه الراجح ليس المتوهم انه سيجد الماء في اخر الوقت فالافضل له ان يؤخر التيمم لاخر الوقت. لكن يجوز له ان يتيمم في اوله ما دام لم يجده الان في هذه اللحظة

239
01:15:21.450 --> 01:15:37.550
ما دام لم يجدوا في هذه اللحظة يجوز له ذلك. قال وصفته اي التيمم ان ينوي ثم يسمي بانه احد الطهارات او بدله للطهارتين والتسمية واجبة الاصل فتكون البدل مثله. قال ويضرب التراب بيديه

240
01:15:37.800 --> 01:15:54.650
مفرجته الاصابع الضرب تكون ضربة واحدة وهو اصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الضربة واحدة روي ضربة وروي ضربتين والاصح عن النبي وسلم انه ضربة واحدة في حديث عمار وغيره ضربة واحدة. وتكون مفرجة الاصابع لماذا؟ لكي يدخل الغبار بين الاصحاب

241
01:15:54.650 --> 01:16:22.550
فيصل هذه المواضع يمسح وجهه بباطنهما باطن الكفين الكفين الباطن ما هو؟ هو هذا  فيمسح بوجهه باطنه ويقول هكذا يمسح وجهه زين؟ ويمسح ظاهره ويمسح كفيه بالراحتين بهذه بهذه الطريقة ويخلل اصابعه

242
01:16:22.600 --> 01:16:38.100
بعد ذلك مع انهم يقولون ان التأخير ليس واجب وانما هو متخلل. لذلك نكون انتهينا من الباب التيمم. نبدأ ان شاء الله الاسبوع القادم في باب ازالة النجاسة يعني الحين اليوم تقريبا صفحتين وسطرين يعني لا بأس

243
01:16:38.850 --> 01:16:44.807
اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد عندي هنا مسائل اذا وجدت سؤالا