﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة التاسعة في العبادات هنا ابن رجب رحمه الله في العبادات الواقعة على وجه محرم. قال التاسع تتكلم عن ماذا؟ هي قاعدة قاعدة اصولية كذلك. متى يفيد النهي البطلان؟ متى يفيد النهي؟ البطلان. هو يتكلم عن هذا. النهي متى يفيد البكبار

2
00:00:26.200 --> 00:00:47.550
العبادات الواقعة على وجه محرم. ان كان التحريم عائدة من اداة العبادة على وجه يختص بها لم يستحق الحالة الاولى وان كان عائدا الى الشرط عام فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا. هذا حالة ثانية. وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايات

3
00:00:47.550 --> 00:01:08.000
الآن هادي الحالة الثالثة سيمثل على كل حال اشهرهما اعظمها وان عاد الى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان. هذا حلال رادع مختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون. الاخوة الحواجز اشار وعدمها اي عدم الصحة

4
00:01:08.750 --> 00:01:27.500
قال ابن عثيمين رحمه الله اذا وقعت العبادات على وجه محرم فان كان تحريمه يعود الى ذات العبادة فانها لا تصح لان الامر والنهي متضادان فكيف نقول بصحة الشين ميهين عنه

5
00:01:27.650 --> 00:01:47.650
اما اذا عاد التحريم الى شرط العبادة لا الى العبادة ذاتها كما لو صلى في ثوب محرم عليه فهذا لا يعود الى ذات العبادة بل نعود الى شرطها وهو ستر العورة فانتمى على وجه يختص فكذلك لا تصح. وان كان على وجه لا يختص ففي

6
00:01:47.650 --> 00:02:04.950
ويكون هذه الامثلة ستأتي. كل امثلة ستأتي بتفصيل الان. حتى لنكرر الكلام ده. الفرق بين الروايتين والوجهين هو ان روايتين عن الامام احمد والوجهين للاصحاب. يعني مثلا النهي عن الصلاة في الامامة

7
00:02:05.250 --> 00:02:27.200
ان نقول الصلاة باطلة يا اللي هو ان شخصا صلى في عمامة مقسومة. العمامة ليس فيها ستر للعورة. اما المذهب لو صلى في كوبا مغصوب لان الثوب يختص عبادة بشرط العبادة وستر عودة ستأتي هذه الامثلة. الفرق بين الروايتين وزهير وان روايتان عن الامام احمد رحمه الله والوجهان

8
00:02:27.200 --> 00:02:43.750
لكن ليس كل واحد من اصحاب الامام احمد يكون من اهل الوجوه بل المراد العلماء الكبار في المذهب. فاذا قال قولا صار قوله والتوجيه لا يكون الا للعلماء الكبار في المذهب

9
00:02:43.850 --> 00:03:04.050
وان عاد الى امر خارج فان العبادة تستح على قول الاكثر نعم مثل المصلى وعليه عمامة حرير. فهذا اللباس حرام. فستر الرأس ليس بالشرط بخلاف القميص من الحرير فانها لا تصح

10
00:03:04.050 --> 00:03:30.750
اربعة. في المذهب يعني. اذا صلى في قميص حال لا تصح. لماذا؟ لانه ليست للعورة. لكن على الصحيح تصح تصح مع الاذن لماذا؟ كيف لماذا تقتل؟ لماذا تصح المعدة لا يوجد نهي خاص ينهى عن الصلاة. نعم. حمارة اللبن. نتكلم لو صلى في قميص حرير. نعم

11
00:03:30.750 --> 00:03:47.850
الحرير او صلى في قميص مغصوب. لماذا تصح؟ لادمين. لا ليست يد التعليق. لا يوجد ناحية خاصة في حص بالضبط هل عندنا حديث يقول لا تصلوا في الثوب الحرير؟ عندنا حديس يقول لا تلبسوا الحرير

12
00:03:48.150 --> 00:04:03.700
واضح؟ فهو اثم باللبس وليس بالصلاة فهمت؟ اه. فلذلك الايام الذي يذكر ضابطا جيدا في الاحكام في هذا. يقول ماذا؟ اذا كانت العبادة هي سبب الدخول في الاثم اقول باطلة

13
00:04:04.350 --> 00:04:20.450
الان هذا الرجل هل صلاته سبب اثمه؟ هم. لا ليست سبب اسم ليست سببه. فالاسم كان موجودا قبل ان يصلي. لكن متى نقول ببطلان العبادة؟ اذا حدث تجدد له الاثم فورا

14
00:04:20.450 --> 00:04:36.750
دخولي في العبادة كصلاة في الحمام هل وجوده في الحمام متى متى متى متى اثم الوجود في الحمام ايه؟ بالصلاة. بالصلاة. فصلاح الحمام باطلة. كالصلاة في المقبرة. هل وجوده عند المقبرة اثم؟ ليس اثم. متى متى اثم؟ عندما بدأ يصلي. اول ما كبر اثم

15
00:04:36.750 --> 00:04:46.750
فكانت الصلاة في الدار المغصوبة. لو صلى في الدار المغصوبة لا تقتل صلاته على الصحيح. خلافا للمذهب. فيقول ماذا؟ ان عاد الى امر خارج فان العبادة تصح على قول الاخر

16
00:04:46.750 --> 00:05:03.450
اكثر مثل ان يصلي وعليه امامة حرير. فهذا لباس حرام. فستر الرأس ليس بشرط بخلاف القميص فانها في المذهب لا تصح لماذا؟ لان القميص راجع الى شرط العبادة. القميص راجع الى ماذا؟ الى شرط العبادة. هذا معنى قولي ان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها

17
00:05:04.300 --> 00:05:20.500
لو ما يملك الا هذا صوب الحرير. هل يلبس في المذهب؟ نعم. لا في المنهج يقول لو صلى به صلاته باطلة. يصلي عارية. اما نقول الجواز بعض الاسم يصلي به. ان كان على ثوب نجاسة وليس

18
00:05:20.500 --> 00:05:48.250
هناك خلاف بين اهل العلم فالاقسام اربعة الاول ان يعود على ذات العبادة. الثاني ان يعود لكن الصحيح في مسألتك انه يصلي بالثوب النجس نعم. الاول ان يعود على ذات العبادة. الثاني ان يعود الى شرطها على وجه يختص. الثالث ان يعود الى الشرط

19
00:05:48.250 --> 00:06:15.550
على وجه لا يختص وراضي ان يعود الى الشين ليس بشرط فيها. فهذا اربعة انواع والمؤلف رحمه الله مثل لكل واحد منا ما هو الاول منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المثل. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ايام التشريق ان يصلى الا لمن؟ لم

20
00:06:15.550 --> 00:06:32.350
يجد الهدي مفهوم؟ نعم. ومنها الصلاة في اوقات النهي ومنها الصلاة في مواضع النحل. فلا يصح على القول بان النهي للتحريم. منها الصلاة في اوقات النهي. نستثنى من هذا السؤال ادوات الاسباب عند الشافعية

21
00:06:32.350 --> 00:06:45.400
الصلاة في موضع نهائي الحمام والمقبرة فلا يصح على القول بان النهي للتحريم. صلاة باطلة في هذه الاماكن. نعم. وانما يسح على القول بان النهي للتنزيه. هذه قول ضعيف. اللون

22
00:06:45.400 --> 00:06:58.000
قال هذه طريقة المحققين. هذه لا ترجع الى الجملة الاخيرة عندما ترجع الى ماذا؟ الى التقسيم يعني. الى هذا التقسيم. هم. وهو ان النهي اذا كان رجل الى ذات العبادة يفيد البطلان

23
00:06:58.100 --> 00:07:20.450
نعم طريقة المحقق يرجع الى الى التقسيم. التقسيم بينما كان رجعا الى العبادة او شرطها على الوجه يختص او شرطها على وجه يختص او راجع الى غير شرطين هذه طرقة المحققين لان في تقسيم النهي في مراتب النهي فهمت؟ طيب وان كان من الاصحاب من يحكي الخلافة في الصحة مع القول بالتحريم

24
00:07:20.450 --> 00:07:32.700
بعض الاصحاب بعض الحالبات يحكوا لي القول بالصح مع التحريم. في ماذا؟ في اي شيء الان نتكلم عن ذات العبادة العبادة الصح التحريم والبطلان. لكن بعض الحنابلة يرون ما لا

25
00:07:33.050 --> 00:07:57.600
التحريم هذا الجمهور يرون ان نصير عند المقبرة صحيحة. حرام لكنها صحيحة والاظهر والمذهب انها مادة باطلة لاننا قلنا الضابط هو ماذا ان العبادة كانت سببه كانت سبب اثمه ومتى يأثم عندما عندما يكون عند المقبرة اذا صلى. اما جلوس عند المقبرة ليس لا يكون اثما. فلا يمكن هنا ماذا؟ ان ان تكون العبادة مأمورا بها من يا عنها من جهة

26
00:07:57.600 --> 00:08:15.600
الواحدة لا ينفع ان يكون العمل الواحد من جهة واحدة مأمورا به منيا عنه لكن يجوز ان يكون العمل الواحد مأمورا به منهيا عنه من جهتين. مثل النبي ده كلام منذ قليل. حبيبي. اه الصلاة في الحرير

27
00:08:15.650 --> 00:08:31.550
ومأمور به ومن هي عنه من جهتين. ما هما الجهتين؟ اللبس والصلاة. هو من يلعن اللبس مأمور بالصلاة. فهمت؟ لان الحنابلة دليل في بطلان الصلاة في حريق او في الثوب المقصود ماذا؟ انهم يقولون هذا انت هكذا جعلت الصلاة. عمل واحد

28
00:08:31.750 --> 00:08:53.900
منهي عنه مأمور به من من جهة واحدة لكنها ليس من جهة واحدة ومن جهتين. هو مأمور بالصلاة لان وقتها قد اتى. ومأمور يعني اللبس فهمت؟ نعم ومنها صيام ايام التشريق فلا يصح تطوعا بحالا ممكن نقول كل ما جاء عن سد العزرية

29
00:08:53.900 --> 00:09:20.250
لا ليس هذا الضبط. ليس اللاتس ان تقول كل ما جاء السدر الضابط وان تقول ماذا؟ اذا توجه النهي الى ذات العبادة او الى شرطها يفيد هذا البطلان    والخلاف في الصحة الصومها فردا مبني على ان النهي هل يشمل الفرد ام يختص التطوع

30
00:09:20.450 --> 00:09:37.850
نعم يعني الخلاف على في صحة صومها فرضا يعني لان الاحلاف يرون ماذا صحة الصيام مع الاخوة طيب في ايه من التشريق يعني؟ فرضا مبني لو افترضنا ان هناك خلاف يعني. لو افترضنا ان هناك خلاف في المذهب. هناك خلاف في خارج المذهب. الخلاف يجيزون مع الناس. على ان النهي هل يشمل

31
00:09:37.850 --> 00:09:50.900
هل النهي عن صيام ام التشريق؟ يشمل الفرض ان يختص بالتطوع؟ ان يختص التطوع. فهمت؟ لان الذين يقولون بجواز الصيام سيقولون ماذا؟ بجواز الصيام ما هو الفرض يعني ان يقضي رمضان مثلا

32
00:09:50.950 --> 00:10:12.150
الرسوم كفارة لأ لا يجوز صيامها الا اذا لم يجد الهدي. لعموم حديث عائشة في الصحيحين لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهادي ولم تستثني الا ماذا؟ الا الهدي. نعم. قول الشرح رحمه الله صوم يوم العيد الى ذات العبادة. صوم يوم العيد الى

33
00:10:12.150 --> 00:10:27.900
العبادة لان الصوم عبادة. يعني النهي عن صوم يوم العيد راجع الى ذات العبادة. مهم النهي عن صوم عيد راجع لاداة العلم. لان الصوم عبادة وقد نهي عن صوم يوم العيد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصم يوم العيد

34
00:10:27.900 --> 00:10:47.150
فاذا الصمت لا يكون الصوم صحيحا لان هذا مضاد لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول هذا لا سحر كذلك الصلاة في اوقات النهي. في اخباره صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح هذا نهي. وحديث

35
00:10:47.150 --> 00:11:07.150
ثلاثة ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن. فلو ان احدا صلى قلنا اتيت بعبادة عنها بذاتها فتكون باطلة. لاننا لو صححناها لكان في ذلك مضادة الله ورسوله. فهذا

36
00:11:07.150 --> 00:11:27.300
نهي عن الصلاة التي ليس لها سبب. اما الصلاة التي لها سبب. الصحيح انها جائزة. احنا مذهب الاحياء الشافعية عفوا خلافا للجمهور كذلك الصلاة في مواضع النحل كاعطان الابل منهين عنها فاذا صلى في اعطان الابل فلتصح صلاته. يقول المؤلف رحمه الله

37
00:11:27.300 --> 00:11:47.300
انها لا تصح على طريقة المحققين. الا اذا قلنا ان الناحية للتنزيه اي لا تصح ولكن تكون مكروهة. وهذا واضح لكن ما هذا فبعض العلماء يقول ان الصلاة في امكنة النهي صحيحة مع الاثم. فيفرقون بين الزمن وبين المكان ولكن في النفس

38
00:11:47.300 --> 00:12:11.200
من هذا الشيء الصحيح طبعا هنا باطله هو المذهب عند الحنفية لماذا؟ لان النهي توجه الى الذات. لا تصلوا في مرابض الابل لا تصلوا في هذا نادي ويقول المؤلم انها لا تسير على طريقة المحققين الا اذا قلنا ان النهي بالتنزيه. اي لا تصح ولكن تكون مكتوبة. نعم

39
00:12:11.200 --> 00:12:30.200
ان النهي للتنزيه. نعم. اي لا تصح. لا تصح الصلاة الا قلنا نهي التنزيه اي لا تصح ولكن تكون مكروه وهذا واضح نعم هذا اش كان فعلا نعم. لا لا لا احسنت احسنت يا آآ ادم احسنت. العملية وانا زايدة

40
00:12:30.600 --> 00:12:55.550
يعني المفروض اي تصح لكن تكون مكروه. فهمت؟ لو هنا خطأ. نعم؟ لو هنا خطأ في الكتاب طبعا انت صاحي يقول لك ان تكون ماذا مكروه. نعم وهذا واضح. لكن مع هذا فبعض العلماء الى اخره. طيب قلنا الصحيح انها ماذا؟ لا تصح. لا تصح. لماذا؟ لاننا نتوجه الى الذات. قال لا تصلوا في مرابض الليبي

41
00:12:55.550 --> 00:13:17.650
عن الفرق بين صيام يوم العيد ويوم الشك والسلام قلنا الصيام في العيد ليس فيه استثناء الصيام في العيد حرام بكل حال. بخلاف الصيام يوم الشك فانه فيه استثناء. ما معنى فيه استثناء؟ ماذا يقصد يعني؟ ان النبي عليه

42
00:13:17.650 --> 00:13:40.500
في الصحيحين لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا ان يكون صوم يصوم احدكم فكونه استثنى معنى ذلك ان صيام يوم الشك ماذا ليس باطلا. بل يصح مع الاثم. لو قصد صيامه يصح مع الاثم. طيب

43
00:13:40.500 --> 00:13:58.300
صيام داوود اثنين وخميس اما الصلاة فالاقرب انها لا تصح. اذا كان المكان منهيا عنه لذاته مدام مكة الصلاة في الحمام والمقبرة. ما دام نهي عنه وقال لا تصلي في هذا فخالفت وقعت في المخالفة. اما اذا كان المكان منهين عنه لحق الغير

44
00:13:58.300 --> 00:14:13.850
كالصلاة في الارض المغصوبة. فالصحيح انها تصح لكن في المذهب تبطل. نعم وصلنا ايام التشريق. لو صام الرجل ايام التشريق وهي الايام الثلاثة بعد عيد الاضحى. فالنهي يعود الى ذات العبادة معه. متعلقا

45
00:14:13.850 --> 00:14:33.850
فيكون كصوم يوم العيد فلا يستحر. لكن هذا اذا كان تطوعا. اما اذا كان الصوم فرضا مثل رجل عليه كفارة فصمت في ايام التشريق او رجل عليه قضاء رمضان فصام في ايام التشريق. هل يصح ام لا؟ الجواب يبنى على الخلافة للنهي يشمل الفرض ام يختص بتطوع

46
00:14:33.850 --> 00:14:55.700
صحيح نوعان من العلماء من يقول ان النهي يختص بتطوعه وعلى هذا فيصح ولماذا قالوا يختص بالتطوع؟ الامام قاسم الاصل ما ان صيام الكفارات او قضاء رمضان قاسوه على ماذا؟ على من لم يجد الهدي. ما هو الحديث يقول لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي. فقالوا

47
00:14:55.700 --> 00:15:12.450
هذه ليس حصرا انما هو ماذا لانه الواجب عليه ان يهدي فاذا لم يستطع ان يهدي يصوم. فقاسوا ماذا الواجبات الاخرى كالكفارات او القضاء على من لم يجد الهدي وهذا قياس فيه نظر لان النهي عام

48
00:15:12.500 --> 00:15:32.250
نعم وعلى هزا فيسح الفرق ومنهم من يقول ان النهي عام وعلى هذا فلا يجوز لكن الصحيح ان النهي عام لحديث ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم قال لا يرخ لا يرخص في ايام التشريق

49
00:15:32.250 --> 00:15:49.800
لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الحاكم من من المتعين. من المتمتعين والقريب. من المتمتعين. المتمتع والقرن هو الذي يجب عليه الهدي. نعم. فهؤلاء يجوز لهم ان يصوموا ايام التشريق

50
00:15:49.800 --> 00:16:05.150
ومن سواهم لا يجوز. وانما جاز لهؤلاء للضرورة لانه عليا يصوم ثلاثة ايام في الحج. ولو لم يصم من قور والمتمتع في هذا الايام لنتهى الحج قبل ان يصوم. واضح؟ اذا

51
00:16:06.250 --> 00:16:27.700
اذن الصحيح ان صيام ايام التشريق لا يجوز الا لمن لا يجد الهدي فقط   قال ابن رجب رحمه الله وللثاني امثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك. دوريان يعني

52
00:16:29.250 --> 00:16:48.200
الاول والراجع الى بث العبادة. الثاني الراجع الى شرط العبادة على وجه يختص يقول ابن عثيمين رحمه الله الثاني هو الذي يعود الى شرط العبادة على وجه يختص كالصلاة بالنجاسة وبغير سترة فمن شروط الصلاة لبس الصوم

53
00:16:48.200 --> 00:17:11.250
ان فيه سترة ستر العورة امر الله في قوله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهو شرط لصحة الصلاة. فاذا صلى بثوب نجس فنهيه يعود الى الشرط ها على وجه يختص لانه لا يحرم عليك الثوب النجس الا اذا كنت تريد ان تصلي. والا لو فرض ان

54
00:17:11.250 --> 00:17:28.950
انسان لبث ثوبا نجسا في غير السلام فلا بأس. التخلص من النجاسة ليس ليس واجبا على الفور ومن فالك ثياب الجزارين التي تصاب بالدماء المسفوحة. هذه نجسة. ولهذا تجدهم اذا

55
00:17:28.950 --> 00:17:56.200
ان يصلوا يخلعون هذه الثياب   ومن ذلك ايضا ثياب النساء فان كثير من النساء قد ابتلينا بنوع من السلس فلا تصلي في ثوبها تكون الثياب التي عليها نجسة ومنها ايضا ثياب مرضعة. اذا تنجست من الرضيع لا حرج عليها ان تبقى في ثيابها

56
00:17:56.200 --> 00:18:15.850
حتى تصلي اذا تغيرت لا ليس القيد البول. اذا كان الرضيع لان الشيخ يرى ان القي طاهر خلافا للجمهور ان الرضيع قد يكون ممن اكل الطعام وحتى اذا لم يكن اكل الطعام فبوله نجس

57
00:18:15.900 --> 00:18:37.000
نعم لا صلاة الا انها على عين العبادة لا صلاة في المقبرة والحمام. لا تصلوا في مرابض الابل. هزا عين. عين العبادة. اما شرط العبادة مثلا الله يقول خذوا زينتكم عند كل

58
00:18:37.000 --> 00:19:04.600
هادا في دراع لوجوب سطر العورة. مثلا وثيابك فطاهر فيه دليل على وجوب طهارة البدن والثوب  مم. بعض النساء ده سلس بول يعني. سلس بول. انتشر هزه الامارات هذا الشيخ يقول هذا العالم

59
00:19:04.850 --> 00:19:24.850
المهم ان هذا النهي يعود على شرط العبادة على وجه يختص. فانه لا يحرم الثوب النجس لغير السلام. وكذلك ايضا بغير يعود الى الشرق العباد على وجه يختص لكن هو عام في الصلاة وغيرها. اللهم الا اذا كان الانسان في خلوة ما يشاهد

60
00:19:24.850 --> 00:19:44.850
احد فهذا فيه خلاف. لان من اهل العلم من يحرم التعري في الخلوة. واما ما الى المالكية. المالكية يجيزون التعريف واما مع زوجه فلا حرج. لان الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. يعني محل

61
00:19:44.850 --> 00:20:04.850
في التعري لغير حاجة. التعري للجماع او التعري للتخلي زائد او للاغتسال جائز بلا خلاف. الخلاف في مدى التعري لغير حاجة. المالكية الجمهور يحرمون. نعم. انا على ازواجهم او ما ملكت ايمان فانهم غير ملومين. والحسن ان تمثيل بالسترة في

62
00:20:04.850 --> 00:20:27.750
من النظر اللهم الا ان يراد بالسترة هنا السترة الواجبة في الصلاة. لان السترة الواجبة في الصلاة اغلب من السترة الواجبة في ما معناه الستر الواجبة في الصلاة  من السترة الواجبة في النظر. ما المعنى

63
00:20:29.350 --> 00:20:53.750
المرأة الان يجوز ان تصلي مكشوفة الشحن. لابد ان تغطي شعرها لكن في النظر يجوز ان تكشف شعرها امام محارمها. فالسترة الصلاة بهذا اغلظ من سلطة اما بالنسبة للرجل ليس كذلك لأنه يكفي وللثالث امثلة كثيرة

64
00:20:53.750 --> 00:21:20.100
والثالث شرط لا يختص قال الشارع رحمه الله الثالث يعود الثالث يعود على الشرق على وجه لا يختص وفيه روايتان والوضوء شرط للصحة الصلاة. فاذا توضأ الانسان بماء مغصوب هل تصح الصلاة ام لا؟ الجواب فيه روايتان. لان التحريم

65
00:21:20.100 --> 00:21:44.750
يعود الى الشرق العبادة لكن على وجه لا يختص وليس معنى استعمال المغصوب خاصا بالوضوء. بل لو استعملت الماء المغصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما. اذا تحريم لا يختص بالشرط للبعدة. ولهذا فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله. والصحيح ان الوضوء يصح وان الصلاة تصح

66
00:21:44.750 --> 00:22:04.750
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تتوضأوا بالمغصوب فيكون التحريم عائضا على الشرط لكنه يعني استعمال مغصوب لانه حق للغير. فالنهي هنا ما هو عن العبادة نفسها. ولكن عن انتهاك حرمة ما للغيب

67
00:22:04.750 --> 00:22:29.950
فلهذي فلهذا الرواية الثانية انه يصح الوضوء بالمغصوب والمذهب لا يصح بيع وشراء من لا البيع والشراء غير الصلاة. فهمت؟ يجزون البيع والشراء على الارض المغصوبة. لماذا؟ لماذا؟ لان الارض ليست من شروط صحة البيع لا على وجه يختص ولا على وجه غير

68
00:22:29.950 --> 00:22:46.950
القسم الرابع. فهمت؟ اما الوضوء لابد ان يكون بماء. فهمت؟ فلو الماء هذا شرط من شروط صحته. الصلاة. ولكن وليس مغصوب شرط لا يختص. فهمت؟ اما البيع والشراء على الارض المغصوب يصح بلا خلاف في المد

69
00:22:47.700 --> 00:23:06.650
وزكر انه كان روايتان هناك وهم رجحوا هذه الرواية. وهذه الرواية رواية البطلان. نعم. يكون مزهبا آآ الى اخر الزمان يعني او لا هناك هناك المتأخرون من الحنابلة كما تعلم المتأخرون لهم طريقة في تقرير المذهب

70
00:23:06.750 --> 00:23:25.350
وهم يقولون ما اتفق عليه الاقناع والمنتهى. هذان الكتابان فهو المذهب. وما اختلفوا لهم طرق في الترجيح. هذا متأخرون. اما المتأخرون هذا بعد شيخ الاسلام. اما شيخ الاسلام يرى خلاف هذا. لانهم المتأخرون يفرقون بين ماذا؟ بين المذهب الشخصي

71
00:23:25.550 --> 00:23:44.650
والمذهب المعتمد قد يكون المذهب الشخصي للامام احمد مخالف للمذهب المعتمد عند الحنابلة. اما شيخ الاسلام له طريقة اخرى في هذا. الشيخ الاسلامي يرى ماذا؟ ان المذهب والمذهب الشخصي كان قبل المتأخرين متأخرون هذا من سنة سبعمية خمسة وخمسين. بدأوا بالمرداوي. فهمت؟ وشخص مات قبل هذا

72
00:23:45.050 --> 00:24:00.150
ماذا قبل هذا؟ فطرق شيخ الاسلام في تقرير المذهب ليس كطريقة المتأخرين بعدها المتأخرون والمعاصرون يعتمدون ماذا؟ ماذا المتأخرين؟ الذي قلت لك يقول للمتفق عليه الاقناع والمنتهى والمذهب. اما شيخ الاسلام يرى ماذا؟ ان المذهب هو

73
00:24:00.150 --> 00:24:19.050
بمنصوص احمد. حتى لو خالفه من خالف. نعم بين مذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. مذهب الاصطلاحي ومذهب الفقهاء المذهب الشخصي ومذهب من؟ مذهب احمد نفسه. نعم؟ احيانا يقول لنا انكم لا تتبعون امام الشافعي او تتبعون

74
00:24:19.050 --> 00:24:40.750
في تقرير لمذهب يعني. نعم. هذا اشكال في الحقيقة. هذا اشكال المذهب هذا اشكال لابد ان يحل يعني هذا اشكال. لكن كل كل المذاهب اتباع المذاهب قدماء المدارس متأخرين يعني لا يقارنون مذهب الشخصي يقارنون مذهب الاصطلاحي هذا اشكال. كيف تقول هذا مذهب احمد؟ وانت تعلم ان النصوص احمد خلافه اصلا

75
00:24:40.900 --> 00:24:52.750
احمد خلاف هذا المنصوص الشافعي خلاف هذا يا اما نصوص الشفع مثلا الوضوء من لحم الابل كما يقول البياض. لانه علق القول على صحة الحديث. مع ان مذهب الاصطلاح لا يقول بهذا

76
00:24:52.800 --> 00:25:14.250
اين واين وقفنا هكذا؟ ممكن نقف عند الفرع ماذا؟ ومنها الصلاة الثواب المغصوب وقرأنا هذا الفرع اصلا نقل ها؟ منها لا نقف عند الماء المقصود. وللثالث امثلة كثيرة منها الوضوء بالماء المقصود. اذا اخترت عند القسم السالس. نعم بدل ما قلت ملازم. وللثالث

77
00:25:14.250 --> 00:25:35.300
كثيرة منها الوضوء بالماء المنصوب  يقول الشارع رحمه الله الثالث يعود على الشرط على وجه لا يختص وفيه روايتان والوضوء شرط للصحة صلاة فاذا توضأ الانسان بماء معصوب هل تصح صلاته ام لا

78
00:25:35.500 --> 00:25:45.050
يعني غصب الماء ليس شرطا من شروط صحة الصلاة ولا شرطا يعود الى ماذا؟ وجه يختص به. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقل مثلا لا تتوضأ بماء مغسول

79
00:25:45.250 --> 00:26:03.500
واضح حاجة؟ طيب  الجواب في روايتان لان التحريم هنا يعود الى شرط العبادة. لكن على وجه لا يختص. وليس النهي عن استعمال المقصود خاصا بالوضوء. فانت ان تستعمل المغصوب في الشرب في الاغتسال في اي غرض اخر. نعم

80
00:26:03.800 --> 00:26:25.050
استعملت الماء المنصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما. اذا التحريم لا يختص بالشرط العبادة. ولهذا فيه روايتان عن الامام احمد والصحيح ان الوضوء يصح وان الصلاة تصح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تتوضأوا بالمغصوب. ويكون تحريمه عايدا على

81
00:26:25.050 --> 00:26:44.450
لكن نهي عن استعمال الماسودة لانه حق للغير. فالنهي هنا ما هو عن العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة ما للغير. ولهذه ولهذا الرواية الثانية انه يصح لانه يسيح الوضوء بالمعصوب والمذهب لا يصح

82
00:26:46.800 --> 00:27:09.650
ومنها الصلاة في ثوب المقصود والحرير وفي وفي الصحة روايتان  الصلاة في ثوب المنصوب والحرير هذا يعود الى شرط العبادة الذي هو الستر بالثوب فالتحريم هنا لا يختص بالثوب المغصوب. فالثوب

83
00:27:09.800 --> 00:27:29.800
المغصوب والحرير مني عن لبسه سواء في الصلاة ام خارج الصلاة. ومثل ذلك الثوب الذي فيه صور منهي عن لبسه في الصلاة ووارد الصلاة. ولو صلى الانسان بهذه الثياب المحرمة نقول تصحيح الصلاة وان كان فيه روايتان. الانفكاك الجهة يعني هو يأثم من جهة

84
00:27:30.500 --> 00:27:47.700
من جوة روكسي للحرير او من جوة للمغصوب. يأخذ من هذه الجهة لكن ماذا يا نايف انت صح صلاته من جهة اخرى. نعم فهل المبطل ورجليكم؟ فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة؟ ام ترك الاتيان بالشرط المأمول به

85
00:27:48.200 --> 00:28:05.100
للاصعاب فيه ماخذان ينبني عليهما لو لم يجد الا ثوبا معصوما. فصلى فيهم وان عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته. وان عللنا بترك المأمور صحت. لانه غير واجد لسترة يؤمر بها

86
00:28:06.750 --> 00:28:26.750
يقول الشارح فالنهي يبول على الشوق. يعود. يعود يعود على الشوق. لكن لا على وجه يختص. فانه لم يقل لا تلبس الثوب في الصلاة ولو قال ذلك لعاد النهي على شواطئه على وجه يختص. فاذا صلى في ثوب حرير او منصوب وعنده الثوب المباح فقد ترك

87
00:28:26.750 --> 00:28:41.600
لارتكاب المعذور واذا لم يجد ثوبا مباحا فليس عنده شيء يؤمل به. فاذا صلى بهذا الثوب المحرم صح صلاته. لانه لم يترك المأمور وهو الثوب المباح وهو ليس عنده شيء

88
00:28:42.100 --> 00:29:08.050
فهل نعل ذلك بارتكاب المنهي؟ لا تستبطل صلاته يعني؟ نعم. لا نصيحة صلاته ايضا. لماذا؟ لان هذا عائد على ماذا؟ على شرط لا يختص بالصلاة ينامون بماذا لان هو شرط صحة الصلاة؟ ستر العورة صحيح؟ ستر العورة. وعنده صوت مغصوب وصوب لغير مغصوب. عند ثوب حالي وثوب غير حالي. فترك المباح

89
00:29:08.050 --> 00:29:25.500
هو ماذا؟ ولبس المحرم. لان ذكرت لكم ضابطا في المرة السابقة ما هو الضابط؟ اذا كان الاثم يتعلق بي اذا كان اذا كان اذا كانت العبادة هي سبب الدخول في الاثم تكون العبادة باطلة

90
00:29:25.800 --> 00:29:38.650
هي سبب الدخول في الاثم. هذا الرجل الان الذي عنده ثوب حرير عندما اتى يصلي كان يلبس ثوبا عاديا غير حرير. فلما جاء وقت الصلاة خلع الثوب العادي غير ملابس الحرير. متى دخل في الاثم

91
00:29:38.800 --> 00:29:53.400
عندما لبس او عندما صلى عندما صدى لم يدخل في الاثم زاد اثمه اسمه اسامة باللوكس صلى ولم يصلي. فهمت؟ بخلاف الرجل مثلا الذي كان جالسا عند القبر ثم قام يصلي ركعتين

92
00:29:53.850 --> 00:30:13.400
ما سبب اثمه جلوس ام صلاته؟ ان صوته باطلا. فانت اطلبت سهل اذا كانت العبادة هي سبب الدخول في الاذن تكون العبادة باطلة سبب الدخول في الاثم. اما الان هذا الرجل الذي عنده ثواب مقسوم وصوب غير مغصوب. وتعمد ان يصلي في الثوب المغصوب. او تعمد ان يصلي في ثواب الحليب. هو لم تكن العبادة

93
00:30:13.400 --> 00:30:28.750
الدخول في الاثم هو لبسه هو سبب الدخول في الاثم. نعم. قول المؤلف فان علم بارتكاب النهي لن تصح صلاته. ويقول ان ان علمني هذا رأيي ابن رجب انه لو علال بارتكاب النهي انه دخل في نية تصحيح صلاته

94
00:30:29.000 --> 00:30:47.300
هذا موجود مباح كلا الامرين على الصحيح كلا الامرين على الصحيح على غير مذهب الحنابلة كلا الامرين سواء كان الثوب الموجود مضطر او غير مضطر وصلى في الثوب المقصود صلاته صحيحة. يمكننا ان نحلل الاتين

95
00:30:47.600 --> 00:31:08.750
فالدخول دخل يعني الان هذا الرجل عندما لبس الثوب المغصوب هل متى اثم؟ اول ما لبس ابوه ما صلى؟ لبس. اذا الصلاة نفسه ليست سبب الاثم. الصلاة ليست سبب الاثم. فهمت؟ السبب الاثم وماذا هو اللبس

96
00:31:08.750 --> 00:31:34.400
نعم واذا قلنا علة ارتكاب النهي فهذا الرجل قد ارتكب النهي في الصلاة بالثوب الحديث وهذا واضح. وتعليله هل العلة ارتكابه المحرم ام تركه المأمور ان قلنا ترك المأمور صحت الصلاة فيه. اذا لم يجد ثوبا مأمورا به. واذا قلنا العلة ارتكاب النهي فانت الان قد ارتكبت النهي

97
00:31:34.400 --> 00:31:51.850
وجدت او لم تجد فلا تسيقوا البناء على هذا الخلاف. الراجح. يبين المذهب. المذهب لو قلنا ان الا هي نعم ارتكاب النهي فنقول لا تصلي في ثوب الحرير. صلي عريان

98
00:31:52.250 --> 00:32:02.250
وكل العلة هي ترك المأمور سنقول صلي في ثواب حل لك مضطر. فهمت؟ هذا على المذهب. لكن على الصحيح في كلا الامرين صلاة صحيحة. لكن لو قال قائل كنت اعلم

99
00:32:02.250 --> 00:32:16.250
ان صاحب الثوب سيسمح اذا علم باني ليس عندي ثوب لاصلي فيه. فنقول لا بأس اذا علمت ان هذا الرجل كريم. واذا علم انه ليس عندك ثوب نصلي فيه فسيسمح فلا حرج فلا حرج في ماذا

100
00:32:16.300 --> 00:32:39.600
في اللغز في الصلاة في اللغز. نعم واما من لم يجد الا ثوبه حاليا فتصحيح صلاته فيه بغير خلاف على اصح طريقتان لاباحة لبسه في هذه الحالة اذا لم يجد الا ثوب حرير او او ثوبا فيه صورة او ما اشبه ذلك مما حرم لحق الله فانه يصلي فيه ولا اعادة

101
00:32:39.600 --> 00:33:01.950
ان المحرم لحق الله اذا طلبت اليه فانه يجوز ويباع وهذه المسألة وان كانت فقهية ولكن لفائدتها نذكرها. رجل ليس عنده الا ثوب نجس ثوب نجس. واخر واخر ليس عنده الا ثوب مغصوب. وثالث ليس عنده الا ثوب ثوب حليب

102
00:33:02.200 --> 00:33:23.400
فجاءوا يسألوننا الجواب اما الذي عنده ثوب نجس ونقول له صل فيه واعد الصلاة اذا وجدت ثوبا طاهرا. هذا اول ما نذهب الى المذهب يقول من وجب من وجد ثوبا نجسا ماذا يفعل؟ يصلي فيه. يصلي فيه ويعيده ويعيد الصلاة. فيه نظر لماذا؟ الصحيح انه ماذا

103
00:33:23.750 --> 00:33:37.650
لا يعيد يصلي ولا يعيد. لماذا ما الدليل؟ لا يكلف الله ما الدليل؟ ما الدليل من جهة المنقول انه يصلي ولا يعيد؟ امر جبريل. اه ان النبي عليه الصلاة صلى في

104
00:33:37.650 --> 00:33:57.650
حديث ابي سعيد عند احمد. فلما انفتن من صلاته خلع الصحابة. خلع خلع نعليه في اثناء الصلاة. فلما انتهى من صلاته قال لماذا خلعتم نعلكم والصحابة خلعوا لان النبي خلعه. فقال وجدناك خلعت فخلعنا. فقال ان فان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما نجسا. فلذلك الحنابلة في رواية اختار شيخ الاسلام يرون ماذا؟ ان

105
00:33:57.650 --> 00:34:15.400
من صلى بالنجاسة تجاهنا جاهدة غير عالم بها او ناسيا صحت صلاته وكذلك يقاس عليه ماذا؟ المضطر الذي لا يجد الا هذا الثوب  طب لماذا اسقطت الشريعة شرط طهارة البدن

106
00:34:15.650 --> 00:34:41.950
بالجهل والنسيان ولم تسقط شرطا طهارة الحدث بالجهل والنسيان ان شخصا صلى صلى آآ صلاته ناسيا بدون وضوء. ماذا يلزمه؟ يبقى ايه؟ بالاجماع طب لماذا لو اسلم ياسين النجاة ليعيد؟ ما الفرق؟ اليس هذا شرط؟ وذاك شرط؟ ما الفرق؟ باب الطهور. اه باب الطرق. اما القاعدة وهذه القاعدة قد تأتي. اظن ستأتي في الكتاب. ان باب

107
00:34:41.950 --> 00:34:58.000
يسقط بالجهل والنسيان بخلاف باب الافعال معنا لعبة تروك يعني هذا شرط لكن شرط ماذا؟ شرط ايجاد ام شرط ترك؟ ترك انت مأمور بترك النجاسة قالوا اعلم من جهة المعقول ايضا. لان الترك

108
00:34:58.300 --> 00:35:13.750
اذا ارتكبت مجاهلا او ناسيا لا يوجد فائدة في الفعل بعد ذلك. لانك ماذا لن لن تتداركه بخلاف الفعل. الفعل تستطيع ان تتدارك تستطيع ان تتوضأ. ففي باب الطرق غير باب الافعال. باب الافعال لا يسقط بالجهل والنسيان

109
00:35:13.750 --> 00:35:33.750
اما باب التركي يسقط. نعم. ويقول ماذا؟ يقول في المذهب يعيد. قال في المذهب يعيد. نعم. شيخ هذا ليس دليل. مم. خلع النبي عن علي. قل نبيع لك ما كان يعلم. ثم بعد ما علمه خلع. صحيح ام هذا يعلم ودخل بعلمه جيد؟ جيد جيد. معنى قسنا ما نقصنا المضطر المضطر في حكم المضطر

110
00:35:33.750 --> 00:35:47.800
الحرب على ماذا؟ على الناس والجاهل. هذا من باب القياس. هذا مضطر فهمت؟ الان قدم عليه فعلا. تعارض عنده باب الترك وباب الفعل. صح؟ ما هو باب الترك ترك النجاسة. ما هو باب الفعل

111
00:35:48.300 --> 00:36:05.150
فعل الصلاة ستر العمرة. ستر العورة فعلا ترك. فعل. فعل. فالان ماذا يقدم؟ يقدم الفعل يعني الترك. المعرفي مقدم الفعل. نفس الخلاف يحدث في ماذا خلاف فقهي وقعت فيمن وجد ماء قليلا

112
00:36:05.350 --> 00:36:22.250
لا يكفي الا الوضوء او ازالة النجاسة الا الوضوء او ماذا؟ ازالة النجاسة. نفس الخلاف يقع هنا نتوقع بين الجمهور وبين المالكية وشيخ الاسلام. يعني انت كماء قليل وثوبك نجس. هل تغسل الثوب وتتيمم

113
00:36:22.400 --> 00:36:34.450
ان تتوضأ وتصلي بالنجاسة. الشيخ الاسلام يقول تتوضأ وتصلي بالنجاسة الجمهور يدعو للتغسيل الثوب وتتيمته. لانه طب لماذا قدم شيخ الاسلام الوضوء على غسل النجاسة؟ قال لان الوضوء من باب الافعال

114
00:36:35.050 --> 00:36:54.750
والان انت واجد للماء. انت واجد فليس لك ان تتيمم. والصلاة بالنجاسة من باب التلوك. فيجوز ان تصلي بالنجاسة مضطرا او ناسيا او جاهلا. فهمت؟ نعم صل فيه لزوما. واذا وجدت ثوبا طاهرا فيجب عليك اعادة الصلاة فنفرض فنفرض عليك صلاتين

115
00:36:55.700 --> 00:37:11.400
من يقول لا يعيد تزوجنا في اسناء السلام يخرج هذه مسألة تكلموا عليها. تقصد الواجب ماذا؟ ثوبا يعني؟ نعم. ثوبا تكلموا على قالوا ان صلاة العريان. قال لو وجد العريان

116
00:37:11.400 --> 00:37:36.600
ياما السترة في اثناء الصلاة. فامكنه ان يلبسها دون ان يخرج من الصلاة وجب. فلم يمكنه قطع الصلاة كالذي مثلا حضر وقت الصلاة ونسي ان ثوبه موجود موجود في الخزانة وصلى عاريا. قال انا مضطر اصلي عاريا. وفي اثناء الذات اتذكر في اثناء الصلاة اتذكر ان يذهب في الخزانة. يلبسه في اثناء الصلاة ولا يقطعها

117
00:37:37.100 --> 00:38:01.100
فان لم يمكنه فانه سيستدبر القبلة مثلا يقطع الصلاة. نعم. اعيد شيء لا يشبه من خرج من وجد المال في اسناء السلام بتيمم  من دخل الصلاة بتيمم ولماذا قلنا لماذا؟ لماذا قلنا يا ابني تقصد هذا؟ نعم. لماذا قلنا يا ابني؟ لانه لا يمكن ان تتوضأ وانت في الصلاة تتوضأ وانت في الصلاة

118
00:38:01.100 --> 00:38:20.850
لكن يمكن ان تلبس وانت في الصالح  اعطيك مثال اخر. شرط استقبال القبلة لو انه اجتهد اجتهد اجتهد وتيقن ان القلة هكذا. وفي اثناء الصلاة تغير اجتهاده. ماذا يلزمه؟ يقطع الصلاة؟ نعم. ليتحول. لكن بعد سورة ممكن يا شيخ لا يستطيع ان يأتي الا بقطع سلام

119
00:38:20.850 --> 00:38:40.600
خلاص كله يقطع. انا قلت ولك حلال. نص نص الفقهاء على هذا. ذكر هذا ابن قدامة وغيره انه قال لو لو صلى عاريا ثم تذكر السترة اولا بدأنا بسهو في الصلاة. فان لم يمكنه الا بعمل كثير قطع الصلاة. لان انا عملي كثير يبطل الصلاة. بخلافك الوضوء. هل يجوز ان تتوضأ وانت تصلي؟ يمكن

120
00:38:40.800 --> 00:39:07.050
عمل كتير امتى الفرق؟ نعم واما من لم يجد الا ثوبا مغصوبا فنقول صلي عريانا ولا تصلي في الثوب المغصوب لان هذا ليس لك فوجوده كالعدم طبعا المذهب يعني واما من وجد ثوب حرير فنقول له صل فيه ولا حرج. لان هذا محرم لحق الله. وانت في هذه الحال قد ابيح لك ان تلبس

121
00:39:07.050 --> 00:39:31.900
ولا يعيدها ولا يعيد هذا والمذهب ولكن في المسألة الاولى اذا لم يجد الا ثوبا نجسا فالصحيح انه يصلي فيه ولا اعادة عليه. لانه مأمور بستر العورة ومأمور بازالة عليه فقدر على ستر العورة وعجز عن ازالة النجاسة عن الثوب. فيكون هنا قد فعل ما كلف به وصلاته صحيحة على القول الراجح

122
00:39:31.900 --> 00:39:52.800
لماذا؟ لانه مأمول بامرين. فلو كنت يصلي عاريا هو ترك هكذا ترك احد الامرين اولى ان يفعل ماذا؟ احد الامرين خاصة ان ثلة العورة من باب متى من باب الافعال وزارة النجاسة من باب التلوك وباب الافعال يقدم على باب التروك. نعم. عند الشافعي يصلي علماءنا. ما هذا كان هذا المذهب ايضا؟ والمعصوب لا يصلي

123
00:39:52.800 --> 00:40:12.900
ما في الا اذا علمنا ان صاحبه سيسمح بذلك. نعم هذا على المذهب  ومنها الصلاة في البقعة الموصوبة وفيها وفيها الخلاف وللبدنات ماخذان ايضا. دليلان ايضا احدهما احدهما ان تصح ولا تصح

124
00:40:12.950 --> 00:40:29.050
احدهما ان البقعة شر للصلاة ولهذا لا تسيح الصلاة في الارجوحة وعلى بساط في الهواء تخيلوا هذا المكان اللي موجود في زمن الرجب اصلا. بس مش بالزبط الهواء دي لم تكن موجودة. لكن لو تخيلوا

125
00:40:30.100 --> 00:40:57.000
لباسات الهواء الطائرة لان قول البسط لا مستحيل. غير مستقل. نعم ارجوها تليفون الارجوحة هم بيقولوا الارجوحة غير مستقرة. الارجوحة غير مستقرة فالعلة عندهم هي ماذا؟ في بساط الهواء والرجوع عدم الاستقامة

126
00:40:57.000 --> 00:41:15.450
اما الطائرة المستقرة انت ممكن تتحرك في الطائرة وكوب الماء لا يقع مستقر فلا تقاس على الرجوع لماذا ذكر في لبنانه ان البقعة شاق الاستعداد ولهذا لا نسمع هذا طيب اخونا يقول الان

127
00:41:15.450 --> 00:41:28.100
الصلاة في البقعة المقصودة عند الحنابلة لبطلانها دليلان. الدليل الاول انها لا تصح في الارجح. ما الذي جعلها لا تصح في الارجوحة؟ ان البقع شرط من شروط صحة الصلاة. والاجذوحة ليست بقعة

128
00:41:28.100 --> 00:41:41.300
وكذلك المغصوب ليس بقعة لانه شرط من شروط صحة الصلاة. فهمت؟ فهمت الدليل امتى الدليل؟ اه البقعة شرط من شروط صحة البقعة على المكان. اه. فهمت؟ يعني ما الذي ابطل الصلاة في الارجوحة

129
00:41:41.650 --> 00:42:01.650
انه فاقد لشرطه والبقعة. اه. ما الذي ابطل الصلاة في الارض المغصوبة؟ انه فاقد لشرط هو البقعة. لكن كهذا قياس غير صحيح. لماذا لان الغصب لان الغصب ليس عائدا الى ذات البقع عائدا للامر الخارج عن البقعة. نعم. خارج عن البقع. اما الارجوحة اما اما عدم

130
00:42:01.650 --> 00:42:16.150
استقرار الارض الارجوحة عاد الى نفس البقعة. فهمت؟ عدم الاستقرار هذا. عائد الى شيء خارج ام اعائد لنفس البقعة؟ لنفس البقعة. الغصب عائد الامر خالص البقعة الامر خالص. انت لو رأيت ارضا

131
00:42:16.200 --> 00:42:36.200
لن تعرف انها مغصوبة وغير مغصوبة. لكن لو رأيته رجوعا ستعرف انها غير مستقرة. فهمت؟ نعم. نعم. لماذا دشرت اثبات نعم. يعني يقولون لانك لانك لو صليت على شيء غير مستقر يعني الان انت لو صليت على غير مشتقة قد لا تنضبط افعالك. نعم. تقول

132
00:42:36.200 --> 00:42:57.850
بعض اهل العلم كالشافعية يتشددون في هذه المسألة مسألة الشافيان فرضوا بماذا؟ لانه في السجود لا يجوز ان يسجد الا على ما ينكبس  الشافعية لو انت صليت على آآ ما يسمى بالمرتبة التي تنام عليها. ها؟ والسيدة صادقة وباطلة. في السجود

133
00:42:57.900 --> 00:43:19.450
لينضبط. فهمت؟ هل اظهر انه لو مكن جبهته؟ استطاع ان يمكنها لا بأس. نعم  والثاني ان حركات المصلي وسكناته في الدار المنصوبة هو نقص المحرم. فالتحريم عاد الى نفس الصلاة. وان كان غير مبتسم بها

134
00:43:19.450 --> 00:43:39.450
فهو كاخراج الزكاة والهدي من المال المعصوم. ما هو الدليل الثاني؟ انت عندما تتحرك في الصلاة ترفع يديك تركع تسجد. هذه الحركات في المغصوبة نفسها محرمة. نفسه محرمة فاذا كانت هي نفسه محرمة كانت صلاتك باطلة. لانهم يقولون الان هو الان يريد ان يثبت ماذا؟ يريد ان يثبت ان التحريم

135
00:43:39.600 --> 00:44:00.500
تحريم الصلاة التحريم والغصب تحريم الصلاة في الارض المرصوبة. لان الارض مغصوبة الجهة متحدة. الجهة ماذا؟ متحدة. الجمهور خلافا لحنابلة يقول الجهة منفصلة لانه اثم بغصب ولم يأثم بصلاته. الحنابلة يخالفون يقولون ماذا؟ على فكرة الخليفة دي مسألة خليفة مرتبط خلاف قوي. العنابي لا يقولون ماذا؟ نفس حركاته في الدار المقصوبة هي محرمة

136
00:44:00.500 --> 00:44:16.000
فليمكن ان يجتمع في الوصفين التحريم والصحة يعني نفس قيامي وقعودي في الدار المغصوبة ماذا؟ محرمة. وهذه الصلاة صحيحة. لا عند الحنابلة باطلة. اه. عند الحنابلة. صحيحة لماذا؟ ما سبب القول الجمهور بالصحة

137
00:44:16.000 --> 00:44:32.150
بين الجمهور والحنابلة. سبب قول الجمهور بالصحة انهم يقولون انفكاك الجهة انه لم يأثم بسبب صلاته لم يأثم بسبب لا يخفى عليه ماذا؟ يفهمون هذه المسألة. يقول نعم ولم يأثم بسبب صلاته. ولكن حتى في اثناء الصلاة الاثم ماذا؟ مصاحب له. فاذا كان

138
00:44:32.150 --> 00:44:51.050
تحريم مصاحبا له لا يمكن ان يجتمع التحريم والاثابة. لان الذي يصلي يثاب. فليمكن ان يجتمع التحريم والاثابة في نفس الحال الجمهور يجيبون مرة اخرى يقولون لا يمكن ان يجتمع التحريم والاثارة. يمكن ان يجتمع التحريم والاثابة في نفس الحال. يثاب على ماذا؟ على صلاته والتحريم على

139
00:44:51.050 --> 00:45:05.500
غصبي. فهمت الخلاف والنزاع في المسألة؟ هذا معنى قولي ماذا في الثاني؟ قال ان حركات المصلي وسكناتي في الدار المغصوبة محرمة. ونفس المحرم فالتحريم عائد الى نفس الصلاة لان الصلاة فيها حركات وسكنات

140
00:45:05.700 --> 00:45:22.300
وان كان غير مختص به. نعم نحن نعرف ان الغصب غير مختص بالصلاة. ولكن تحريم عادة الى ماذا؟ الى حركاته وسكناته في داخل الصلاة. قال فهو هذا قياس اخر وهو اي الصلاة في الارض المغصوبة كاخراج الزكاة والهدي من المال المقصود

141
00:45:23.500 --> 00:45:46.250
لو سرق مالا وغصب مال واخرج الزكاة منه او اخرج الهدي منه يقولون لا يقبل هذا غير مقبول. فهمت؟ كيف يجاوب عن هذا  فكان بانه لا انت لو غصبت مالا وتصدقت به. ليس فيه مال ليس مال جيد وماذا ايضا؟ لكن

142
00:45:46.250 --> 00:46:01.350
هو يقول نفس الشيء هذا مغصوب عدم قبوله غصب وكذلك علة عدم قبول الصلاة ان الضرب مقصوبة من البقعة مغصوبة. يجاب عن هذا ان الزكاة والهدي والصدقات ورد نص في عدم

143
00:46:01.350 --> 00:46:19.900
جوازك الصدقة بالمال المغصوبة. لكن ليس عندنا نص في عدم جواز الصلاة في الارض المقصودة. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا طيب ماذا؟ لا يقبل الا طيبا فقوله لا يقبل هذا نفي نفي لقبول الملك غير الطيب وطبعا المقصود بغير طيب لا صدقة من الغنم

144
00:46:19.900 --> 00:46:46.150
نعم   في في ها الخلاف السابق هل تسيح ام لا تسيح؟ هذه مشكلة فالصلاة في الطيارة لا تسيح على كلام المؤلف رحمه الله. ولهذا لا الصلاة والوضوح ولا على بساط في الهواء. وهي قضية مسلمة ولا نزاع فيها. ما هي مسلمة؟ بصف اللي هو؟ بصف الاوائل

145
00:46:46.150 --> 00:47:13.700
فاما الارجوع فهذا واضح ان الصلاة لا تسيح فيها لعدم الاستغراب فالوجوه لها صفات متعددة لكنها غير مستقرة. فيمكن اذا تثاقلت عليها نزلت. واذا تخففت تخففت وطالت فهي غير مستقر مستقرة. لذلك لا تسيح الصلاة عليها لعدم استقرار. والسجود والسجود لابد فيه من

146
00:47:13.700 --> 00:47:31.850
واما واما البساطة في الهوايا ففي عهد المؤلف لا شك انه لا يستقر فيها فيما يظل واذا كانت الريف عاصفة المؤلف. هو يقول يعني لو تخيلنا ان الجن حمت حملتك على بساط في الهواء. لا يمكن

147
00:47:31.850 --> 00:47:58.950
عن طريق الجن يعني سيكون غير مستقر يعني ولكن لما سألتك بساط سليمان هذا ليس في كل هذا الحديث الاية ماذا نعم وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث وصل. فالريح تحمله. لكنها كانت تحمله على بساط او تحمله بدون بساط. الله اعلم. هذا امر غيبي يعني. كانت تحمله

148
00:47:58.950 --> 00:48:17.500
وتحمل جيشه. كيف تحمله كيفية؟ لابد ان يكون انبساط يعني؟ لا ندري واذا كانت الريب عاصفة تحملك انت واياه. واذا هدأت صارت كالارض تسقط. اما بساط سليمان عليه الصلاة والسلام فكان من ايات الله عز وجل

149
00:48:18.700 --> 00:48:36.100
اما الطائرات فلا ينطبق عليها هذا. فلان طائرة الان مستقرة تماما كانك على الارض. فالصلاة على طائرتي الصحيحة ولا تدخل في المولد رحمه الله. لان المؤلف رحمه الله انما يتكلم عن امر كان في وقته وهو غير مستقر

150
00:48:36.200 --> 00:48:57.650
سفينة وبيتحرر كثير ولكن السفير المستقر في الغالب هي تتحرك. لكن لماذا قال رجوعها البساط؟ لان الرجوع التي يقصدون عادة ان الرجوح التي تكون هكذا واحد يجلس صلى وواحد يجلس كله. فلو انت تخففت طارت علت. ولو تفاقمت نزلت في غير مستقر

151
00:48:57.850 --> 00:49:22.450
امتى ؟ لكن لو افترضنا ان هناك خشبة معلقة بحبل في السماء في السقف خشبة وصليت عليه وهي لا تتحرك جاهزة. هي الطائرة  وبالنسبة للثاني كالدور المنصوبة هو نفس المحرم. لكنه لا يختص فمثلا انسان يصلي في المكان المنصوب

152
00:49:22.500 --> 00:49:38.100
ونقص الحركات هذه حرام عليه ان يتحرك وهو في هذا المكان. لانه لا حق له في ذلك. مع ان هذا ما يختصر في الصلاة اذ انه لو  لو تأتي وتضطجع في المكان المنصوب صار ذلك حرام عليه

153
00:49:38.500 --> 00:49:53.300
هذا ايضا فيه خلاف كاخراج الزكاة والهدي من المال المنصوب. فمنهم من يقول انه صحيح ومنهم من يقول انه ليس بصحيح. بخلاف ما لو غسلت الشاة واهديتها فهذا حرام لان التحريم وقع في عينها. اجمعوا

154
00:49:53.650 --> 00:50:14.400
ان المقصود حرام لماذا لان المقصود محرج العين. فهمت؟ بخلاف ما لو كسب المال من طريق حرام ثم تصدق به الازهر ايضا انه حرام لا يقبل. لماذا؟ الحديث الذي ذكرت ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. نعم؟ فهذا فيه نص فليقاس عليه الصلاة في الدار المقصودة. نعم

155
00:50:15.050 --> 00:50:38.200
ماذا يفعل بالمال الذي مسلا    هناك تفصيل في هذه المسألة المال الذي المال المحرم نوعان مال المغصوب ومال الكوسب لطريق محرم المال المنصوب لا بد ان يرد طويلة صاحبه او الى ورثته فاذا لم يعلم ما هو ورثة

156
00:50:38.250 --> 00:50:52.750
يتصدق به عنه فان عاد يوما لابد ان يضمنه له اما المال الذي كسب المحراب اختلفوا فيه. جمهور اهل العلم يقولون ماذا؟ لابد ان يتخلص منه كله. لابد ان تعلم ان هناك حالا اولا قبل ان تكمل خلاف الثاني هذا. المال الذي كسب من حرام

157
00:50:52.750 --> 00:51:07.250
حاليا الحال الاول كسبه من حرام وهو لا يدري ان هذا من هذا هذه المعاملة ماذا؟ محرمة. سواء كانت مثلا بيع لشيء محرم او معاونة او او معاملة ربوية. او كان مغنيا يظن ان الغناء حلال افتاه

158
00:51:07.250 --> 00:51:24.250
هانم بقى لنا غلاء حلال مثلا في كل هذه الاحوال له ان ينتفع بالمال ولا يخرج شيئا منه. ما الدليل على هذا ما الدليل؟ قال تعالى في حق المراب فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ما معنى؟ يعني لو كان

159
00:51:24.250 --> 00:51:36.850
جمالا محرما بطريق الربا قبل ان يعلم بالتحريم فله ما سلف. يعني له ما سلف من الليل قبل العلم بالتحريم. من جوة موعده عن الدليل بالتحريم. مسلا كان يتعامل بالمعاملات البنكية وافتأوا

160
00:51:36.850 --> 00:51:49.450
بعض العلماء علماء السوء ان هذا ليس بربا فهمت؟ بشرط الا يكون ماذا؟ متبعا له وان يكون والا يكون مفرطا في السؤال. وهو يعلم هذا من نفسه. الله لا يخادع. فاذا علم من نفسه انه فعلا سأل عالما وهو يثق في هذا

161
00:51:49.450 --> 00:52:05.800
ان هذه المعاملة حالات فله ان يأخذ المال كل يوم. الحالة الثانية ان كان يعلم ان هذه المعاملة محرمة واقدم عليها متعمدا. الائمة الاربعة يقول لابد ان يتخلص من كل المال. ابن القيم وابن تيمية يقولون ماذا؟ لا يجب ان يتخلص من كل المال. له ان يبقي لهما

162
00:52:06.300 --> 00:52:25.250
يحتاج  يكون هذا الباب ماذا؟ من باب الانتفاع الذي حرم المال الذي حرم من اجل كسب من اجل الضرورة. فهمت ولو هذا القول فيه تيسير لانه فيه ماذا؟ فيه فتح لباب التوبة. لانك لو قلت لشخص مثلا عنده الملايين من الغناء ويعلم ان الله حرام لابد ان تتخلص

163
00:52:25.250 --> 00:52:47.700
لكل هذا المال في الغالب لن يتوب فقيرا يعني صعلوك مرة اخرى. فتقول له تأخذ من هذا المال بقدر كفايتك بقدر ما يليق بك والباقي كله تخرجه. نعم وهزا المال الحرام يجوز ان يتصدق في بناء المسجد والسلام. اي شيء يتصدق به في اي شيء. لان المال لا يكون حراما لعينه. وهذه قاعدة مهمة. المال لا

164
00:52:47.700 --> 00:53:07.700
المال يحرم ماذا بطريق كسبه. ولذلك بعض اهل العلم هم الحنابلة في رواية خالفوا الجمهور في مسألة وهذا القول يختار بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وهو قول شيخ الاسلام انه يجوز قبول الهدية والصدقة ممن علمت ان ماله كله محرم. الجمهورية يمنعون هذا. شيخ الاسلام يجيزه والشيخ ابن عثيمين يجيز هذا القول ماذا

165
00:53:07.700 --> 00:53:22.500
لان المال ليس محرما بماذا؟ بعينه انما يحرم بطريق كسبه. الا ترى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من طعام اليهود واليهود كان اكثر طعامه كاكثر معاملتهم بالربا  في حديث عائشة في الصحيحين لما تصدق على بريرة بشاة

166
00:53:22.600 --> 00:53:35.350
واهداتها لعائشة اهدت منها لعائشة. فاراد النبي ان يأكل منها فقالت عائشة انما هي صدقة وصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هي لها صدقة ولنا هدية. فنفس الشاة نفس المال

167
00:53:35.450 --> 00:53:45.450
اصبح ماذا كسبه النبي بطريق مباح؟ ما هو الطريق المباح؟ له هدية مع ان الصدقة محرمة عليه. فاستدل ابنها في جنب العلوم استدل بهذا الحديث ابن رجب بماذا على بهذا الحديث

168
00:53:45.450 --> 00:54:05.500
على انه يجوز قبول المال او الصدقة او المعاملة ممن كل ما لي حرم ان شخصا مثلا كل ما له من بيع المخدرات تاجر مخدرات وقال لك تعالى مثلا علم ولدي القرآن فعلمته اخذت الرجل لا يجوز عند عند على هذا القول. لانك كسبت المال بطريق مباح. وهذا منهج ابن مسعود من الصحابة. ذكر ابن رجب

169
00:54:05.500 --> 00:54:21.000
دايما لهم اثر للمسعود وصححه. ان ابن مسعود سئل عن هذه المسألة. قال له ان لي ان لي جار لا يتورأ عن المكسب الحرام يعني كله ما لي حرام. هل اكل من ماله اذا دعاني الى بيته؟ قال كل لك المهنأ وعليه المأثم

170
00:54:21.550 --> 00:54:40.850
وللرابع امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم الوضوء من الاناء المحرم حرام. لكن لا يعود الى دي مسألة لا ينبغي ان يرتى بها لكل الناس. يعني مثلا لو غلب على ظنك ان الاكل من هذا الرجل

171
00:54:40.850 --> 00:54:50.850
من مال هذا الرجل انت ممن يقتدى بك. طالب علم يقتدى بك سيجعله ماذا يظن لان ما له وماذا؟ حلال. حلال وان الناس يحتجون يقولون فلان اكل من في هذه الحالة دالتا

172
00:54:50.850 --> 00:55:04.500
عندك نكتة بمن مثلا اسلم او مثلا كان ابوه آآ اسلم وابوه كافر وابوه تاجر خمر مثلا. فلو قلنا له لا يجوز ان تأكل من مال ابيك هذا يؤدي الى مشقة كبيرة عليه

173
00:55:04.500 --> 00:55:20.550
في بعض الاحوال لبعض الناس المحتاجين يعني نعم الوضوء من الاناء المحرم حرام. لكن لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها. يعني الانسان ان ان توضأ من اناء فضة على القول في

174
00:55:20.550 --> 00:55:44.300
الناس اللي عمالة اناء الفضة حتى حتى للاكل وللشرب حرام فنقول والوضوء صحيح. والفعل محرم لان هذا التحريم لا يعود الى هو لا في اشكال هنا في الكلام وللوضوء لله المحرم حرام. لكن لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها. يعني الانسان ان توضأ من هنا فضة. على القول بان استعمال اناء الفضة حتى للاكل والشرب حرام

175
00:55:44.300 --> 00:56:04.900
اتفقوا انه الاكل والشرب حرام. نعم. هو خلاف في ماذا في الوضوء فالمفروض يقول حتى ماذا ها هو الان انظر او يقول ماذا؟ الوضوء من الله المحرم حرام. لان هذه الدروس هي مفرغة صوتية فاحيانا ممكن المتكلم يهب والمفرغ يفرغ كما قال يعني

176
00:56:04.950 --> 00:56:14.950
الوضوء من الليل محرم حرام. لكن لا يعود الى ذات العبادة صح ولا الى شرطه حتى هنا واضح. يعني الانسان اذا توضأ من هنا فضة. هناك خلاف بين اهل العلم الخلاف في

177
00:56:14.950 --> 00:56:27.750
في الوضوء منه؟ وضوء. في الوضوء. متفق انه محرم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حذيفة الذي يأكل ويشرب في ماء الذهب والفضة فكانما يجرجر في بطن نار جهنم

178
00:56:28.050 --> 00:56:43.900
الشرب متفق عليه مختلف في ما لا؟ في الحاق باقي الاستعمالات. كالوضوء. فاذا الكلام هنا سيكون ماذا؟ سيكون ماذا؟ سيكون هكذا توضأ من بناء فضة على القول بان استعمال لناء الفضة حتى في الوضوء. في الوضوء محرم

179
00:56:43.950 --> 00:56:55.900
هنا في الاكل وشربه اصلا محرم فهمتم ولا الكلام هنا عن الوضوء ليس الاكل والشرب. فهمت؟ اه. فهمت الاشكال؟ ايه مدن نحن نزيد هزا حتة؟ انت ستمسح الاكل والشرب وتجعلها للوضوء

180
00:56:55.900 --> 00:57:11.400
نعم. حتى في الوضوء طبعا بدل الاكل وشربه بالضبط. لانه اصلا في الاكل والشرب محرم باتفاق. الخلاف في ماذا؟ في باقي الاستعمالات. هو لماذا الشيخ يقول هذا؟ لان الشيخ مذهبه

181
00:57:12.200 --> 00:57:24.550
ان المحرم فقط هو ماذا والاكل والشرب يرى ان الوضوء جائز. اصلا حتى لو انت آآ يعني يرى ان الوضوء من ماء الفضة اصلا ليس محرم. فهمت؟ وهذا المذهب الشوكي. لكن مذهب الجمهور هو اقوى

182
00:57:24.600 --> 00:57:36.600
ان الوضوء يقاس عن الاكل والشرب. لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاكل والشرب من باب التمثيل ليس من باب الحصر. يعني دي مسألة اخرى المهم يعني. فالمهم يقول ماذا؟ فنقول الوضوء صحيح

183
00:57:36.750 --> 00:57:49.600
والفعل محرم. لان هذا التحريم لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها. فشرطها هو الوضوء بالماء. وهذا الماء ليس مغصوب. لو وجدت الماء على الارض توضأت من نفرها ليس بشرط

184
00:57:49.800 --> 00:58:02.800
لماذا لانها ليس بشرط؟ لانك لو وجدت الماء في في في نهر ستتوضأ فالماء ليس بشرط. فهذه الحالة الرابعة القسم الرابع. لا يعود الى ذات العبادة ولا يعود الى فهمت يا هدى؟ اه طيب

185
00:58:03.800 --> 00:58:24.600
ومنها صلاة من عليه عمامة عمامة غسل او حرير او في يده خاتم ذهب وفي ذلك كله وجهان. واختيار ابي بكر عدم الصحة هذا هذا ايضا هذا ايضا نستحير فيه الصحة. لان هذا التحريم لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها. فمثل انسان يصلي في عمامته

186
00:58:24.600 --> 00:58:43.550
مغصوبة تلبسه بهذه العمامة حرام لكن صلاته صحيحة لان العمامة ما هي شر للصلاة ويجوز للانسان ان يصلي ورأسه مكشوفة. ويجوز ان يصلي ورأسه مستورة بغير عمامة. وليست العمامة شياطا للصلاة. ولهذا نقول ان

187
00:58:43.550 --> 00:58:59.550
تسليح مع تحريم المضي في لبس هادي العمامة. مفهوم؟ اه. يعني الصلاة تصح ولكن بعد تصحيح ماذا فاصل لا بد ان نطلع فاصل انا اتكلم انتهى ونقول ان الصلاة تصح. مع لأ

188
00:58:59.850 --> 00:59:14.850
قبل مع بعض فاصلة قل لن يستقيم الكلام. نقول الصلاة تصح لكن ليس معنى الصحيح انه يجوز ان يلبس العمامة مع تحريم المضي في لبس ابيه العمامة في الصلاة وفي غير الصلاة فهمت؟ اه ما دام

189
00:59:14.850 --> 00:59:33.000
تصحيح الكلام انتهى. بعد ذلك ماذا عن تحريم المضيف؟ طيب وكذلك؟ ودي استمرار سهل وكذلك من في يده خاتم وذهب. فالفعل حرام والصلاة الصحيح لان التحريم هنا لا يعود للصلاة ولا لاشراق الصلاة. فلم يقل لنا لا تصلوا في خاتم

190
00:59:33.000 --> 00:59:53.000
خاتم ذهب بل قيل لنا لا تلبسوا ذهب ووجهوا عدم السحات انه مطالب بازالة هذا الشيء فهو الان متلبسا بمحرمة. مفهوم كده على خلاف المذهب المذهب الموصول في المذهب ماذا؟ هذا قول ابي بكر. لكن المشهور في المذهب ماذا انه اذا عاد الى شرط لم يعد الى العبادة

191
00:59:53.000 --> 01:00:09.150
وليلى شرطها فالصلاة صحيحة   هذي الحلقة الرابعة الحالة الرابعة ماذا؟ النهي عائد الى ليس عائد الى العبادة وليس عائدا لنشاطها. هل العمامة وخاتم الذهب من شروط العبادة؟ نعم. خلاص اذا الصلاة صحيحة. لكن

192
01:00:09.150 --> 01:00:23.150
النبي قال بالبطلان من؟ ابو بكر. القاضي لابي بكر. نعم. طيب اما الثوب الذي فيه تصاوير فلا تصح الصلاة به. في المذهب. كل هذا عن المذهب. هنا لا تصح الصلاة دي. لان التحريم يعود الى شرط العبادة وهو ماذا هو ستر العورة

193
01:00:23.150 --> 01:00:38.200
لكن على على الصحيح على السحل الذي اختاره الشيخ قبل ذلك تصح الصلاة في الثوب الذي فيه تصوير تصح؟ هو الشيخ هنا يتكلم عن المذهب؟ اه. اما الثوب الذي فيه التصاوير فلا تصح الصلاة به. على المذهب. لان التحريم يعود الى شرط العبادة وهو

194
01:00:38.200 --> 01:01:00.200
هو ستر العورة الستر الاول هو يتكلم عن الثوب الذي يستر العورة ان انت تلبس ثوبا يستر عورتك ما بين السرة والركبة وفيه تصاوير. فهمت ان كانت هذه السورة في في العمامة تصح الصلاة لكن مع تحرير اللبس. اما ان كانت في الثوب لا تصح. فهمت؟ اه. طيب. قال يا ابو بكر صح

195
01:01:00.200 --> 01:01:24.050
هو المذهب. القاضي ابو بكر خالف المذهب في مذهب الخاتم والعمامة. لان الخاتم والعمامة ليس من شروط صحة الصلاة. الخاتم والعمامة هذا ليس من من اماكن العورة فهمت نعم الصحة مع الاسم

196
01:01:25.600 --> 01:01:48.800
اذا كانت الصابون على ثوبه بماذا ماذا يدل على تحريمه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام نأ نهى عن عن السور. الحديس كان كثيرا. عدم عدم الصحة؟ لم يقل ادي الصورة على الثوب. والثوب هذا شرط من شروط صحة الصلة. ستر العورة. فستر العورة بمحرم. ستر العورة بثوب محرم. ما هو الثوب المحرم؟ ثوب فيه صورة

197
01:01:48.800 --> 01:02:01.050
عن عورته كالذي ستر عورته بثواب مغصوب او سترها بثوب حرير. فهل الثوب نفسه انت منهي عن لبسه؟ كما انك منهي عن لبس المغصوب ومنهي عن لبس الحليب فهمت؟ اه. نعم

198
01:02:01.350 --> 01:02:17.900
مسطول محرم اهو الصور التي محرمة. الصور المحرمة هي دوات الارواح ذوات الارواح التي تكون على الثياب. طب لو كانت هذه الصور على الاحذية او الجوانب؟ الاضهر لا تجوز لانها لانها ماذا؟ انها

199
01:02:17.900 --> 01:02:29.450
منتهنة ممتهنة ليس الدعاء ليس هو ممتهنة. مم. الصور الممتهنة الابهر جوازها. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند مسلم لما دخل البيت ووجد ومن عليه التصاوير

200
01:02:29.850 --> 01:02:52.350
فغضب تغير وجهه فقال اتوب الى الله ورسوله. ما عرفت ان هذا محرم. فقال ان الملائكة لا تدخل بيتا في هذه التصاوير. قالت فشققتها نصفين وجعلتها نمارق قطعت الستار هذا وجعلته وسيد. اختلف اهل العلم. هل لما شقته اختفت السورة؟ ام بقيت؟ الذين قالوا بقيت؟ قالوا بقيت لان هذه

201
01:02:52.350 --> 01:03:04.250
والنمانخ وسادة يعني. يجلس عليها تمتحن فالاظهر انه يجوز. انه يجوز ماذا؟ الصور الممتهنة. وان كان هناك خلاف بين اهل العلم في هذا. اما الصورة التي على الثياب ليست ممتهنة

202
01:03:04.650 --> 01:03:16.800
دوت الارواح انسان او حيوان على الثياب ليست ممتهنة فهمت؟ بخلاف السورة في في الحذاء مثلا او على او على السجاد وعلى الفراش الذي ينام عليه قد يقال بجوازها لانها موتة

203
01:03:16.950 --> 01:03:34.800
طيب صور الكرتون التي ليس لها وجود في الواقع ان لم يكن لعب فيها وجه انسان تجوز ان لم يكن فيها وجه انسان فهمت؟ ولو كان في وجه انسان بدون جسد اجازها جمهور اهل العلم

204
01:03:34.900 --> 01:03:49.200
نقلت بخدام هدفي المغني انه قالوا مالأ السورة المحرمة هي الصورة التي يبقى الانسان بها. بمعنى قال ابن قدام عند ابن قدامة لو رأس فقط بدون جسد هذه ليست صورة. لماذا

205
01:03:49.650 --> 01:04:05.500
الانسان يحيا بدون جسد. هذا مذهب للجمهور لكن بعض اهل العلم يختار ان الشيخ ابن عثيمين يقولون ماذا؟ الصورة هي الرأس. الصورة هي؟ الرأس هو صح هذا ابن عباس موقوفا انما قال انما السرة الرأس فاذا قطع الرأس فلا صورة

206
01:04:05.600 --> 01:04:15.300
فهمت؟ فالعبرة فصولها الى الرأس. فلو وجد رأس بدون جسد هذه صورة ايضا. لكن الخلاف ما اعتبر في المسألة الاول الانسان الا يعني يضع صورة رأس حتى ان كانت بدون جسد

207
01:04:15.550 --> 01:04:35.550
نعم خروج من الخلافة. وهو غير موجود في الدنيا. هذا ليس صورة. الذي ليس ليس موجود خيالي شيء خيالي. ليس معروفا في الكائنات الحية. مثلا صورتك حيوانا لا وجود له في الدنيا. لا يمكن. لكن لو افترضنا هذا يقول لو صورت حيوانا لا وجود له في الدنيا. لو افترضنا ان هذا لا يمكن

208
01:04:35.550 --> 01:04:52.800
العقل اللي انا انسان لا يمكن ان يصور ما لا وجود له. لكن لو افترضنا ان هذا حدث فيجوز نعم ازا كان الشيخ آآ وجود الوجه يتسمم نعم بالضبط لو طمست الوجه عينان

209
01:04:52.800 --> 01:05:05.450
بالضبط لو طمست الوجه فليأس بصورة لو طمست الوجه يعني صورت انسانا بدون عين وانف وفم وجهه مطموس فليس بصورة. مم. ليس بصورة نعم لانه لا يجوز الانسان على هذه الصفة

210
01:05:06.450 --> 01:05:24.450
طيب واما من عليه ثوبان احدهما غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين. وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب لان المباح لم يتعين للستر. بل الستر حصل بواحد غير معين

211
01:05:25.250 --> 01:05:41.750
هذه المسألة مهمة. واذا كان للانسان ثوبان احدهما محرم والثاني المباح المغصوب والثاني موب احمد. او واحد حريري والثاني مباح. فالمذهب ان الصلاة لا تصح. وعلل وقال لان المباح لم يتعين

212
01:05:41.750 --> 01:06:00.800
حصل بواحد غير معين واحد عليه ثوب حرير وثوب قطن والثوب الحرير حرام وثوب القطن حلال. فصلى فالمذهب لا تصح صلاته لان الناهية هنا يعود العبادة وهو الستر. فلا تصح صلاته. اذا لماذا لا تصح صلاته هنا

213
01:06:00.900 --> 01:06:22.550
المذهب حصل بواحد غير معين. يعني هو يلبس قميصان. قميص حرير وقميص ليس حرير. فهمت؟ فيقولون باطنا لانه ماذا؟ حصل الستر بواحد غير معين لكنك قولي في المذهب وده قول جيد هو سيذكره انه لو كان الاسفل

214
01:06:23.100 --> 01:06:38.650
مباشر المباشر للجسد هو القطن والاعلى والحرير فقد حصل الستر بماذا؟ بالاسفل فتصح صلاته. اما لو كان العكس لا تصح. على كل هذا على المذهب. لكن على غير المذهب صحي في كل حاجة فهمت؟ نعم

215
01:06:39.000 --> 01:06:54.450
فاذا قال قائل الستر لم يغتصب بهذا المحرم. قلنا ولم يتعين في المباح. فالستر لم يغتسل بهذا المحرم لان الستر حصل بثوب بالثوب المباح والمحرم فلا تصح الصلاة. هذا القول الاول. اذا القول الاول في المذهب ماذا

216
01:06:54.550 --> 01:07:09.850
والمشهور ماوى لا تصح لان انا بيت عين. القول الثاني عكسه تصح وقال بعض اهل العلم وبعض الاصحاب بعض الحنابلة تصح الصلاة وذلك لان الستر لم يتعين في المحرم. يعني القول الاول دليله مناسب للقول الثاني

217
01:07:09.850 --> 01:07:33.100
لكن قال اول دليل ماذا؟ الستر لم يتعين في المباح. فتكون باطلة. الاخرون قالوا مدى الستر لم يتعين في المحرم فتكون صحيحة. تمام فهمت القولين؟ قولي الثالث وفصل وفصل بعضهم فقال ان كان الثوب المباشر للجسد هو المباح صحة الصلاة لان الستر حصل به والاعلى يعتبر زائدا وفضلا. وان كان

218
01:07:33.100 --> 01:07:53.250
مباشر البدني هو الثوب المحرم فالصلاة لا تصح وهذا توصيل جيد. للمذهب. لكن هذا الصحيح كل كل صلاته صحيحة. نعم  اذن وليس المعتمد في المذهب. لكن قولي في المذهب. فهذا التفصيل

219
01:07:53.300 --> 01:08:11.800
الذي وقوله في المذهب جيد. فهمت؟ هم. اما مذهب الشيخ ماذا نعم؟ تصحيح الصلاة. تصح الصلاة مهما كان الامر سواء كان السقف فوق او تحت فهمت؟ نعم. على انه ينظر اذا كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل به الستر اذا كان هو مباحا. فالصلاة صحيحة

220
01:08:11.800 --> 01:08:28.900
وان كان الخارج هو المباح فالصلاة باطلة واما الحج بالمال المنصور ففي صحته روايتان. فقيل لان المال شرط لوجوده وشرط الوجود كالشرط السحر. يعني الحج مالي المقصود الان يعني الان اتفقنا ان المدى قسم

221
01:08:29.150 --> 01:08:53.800
العبادة المحرمة الى اربعة اقسام. احيانا يختلفون في بعض الفروع باي الاقسام ها تلحق تدخل تحت اي قسم. المشهور في المذهب روايتان في الحج بن مال المغصوب. الاول ماذا نعم قيل ان المال شرط لوجوبه فتكون باطلة. يكون الحج باطل. قال وشرط الوجوب كشرط الصحة. فهمت؟ يعني ولا لا يجب

222
01:08:53.800 --> 01:09:15.700
وللحج اصلا الا الى ماذا؟ الا اذا ملك المال. واضح هذا؟ ورجح ابن عقيل الصحة. وجعله جعل الحج بالمال المحرم من القسم الرابع ما هو القسم الرابع النهي ليس عائدا الى العبادة وليس عائدا الى الشرف اللي يختص بها. ومنع كون الماء شرطا لوجوبه. لماذا قال المال ليس شرطا لوجوبه؟ قال لانه يجب على

223
01:09:15.700 --> 01:09:32.450
بغير مال القريب يجب عليه ماذا؟ الحج بغير مال. ابن رجب يعترض على قول من؟ ابن عقيل. يقول وليس بشيء المعنى ليس بشيء نقول ابن عقيل ضعيف. قالوا ان رجب ضعيف لماذا؟ فانه شرط في حق البعيد خاصة

224
01:09:32.650 --> 01:09:46.250
كما ان المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل يعني ابن رجب يقول ماذا يقول؟ قول ابن عقيل ان المال ليس شرطا ليس بشيء. لماذا؟ لانه لا يمنع هو ابن عقيل كيف ابطل ان المال شرط؟ كيف ابطل ابن عقيل ان المال شرط

225
01:09:46.250 --> 01:09:56.250
ان القريب يحتاج من؟ فقال له ابن رجب لا هو شرط في حق من؟ في حق بعيد كما ان المحرم شرط في حق المرأة. الا ترى ان المرأة تمكنت في مكة

226
01:09:56.800 --> 01:10:15.550
يجب عليه الحج بدون محرم. هي مكية الان تسكن في مكة. يجب عليها الحج بدون محرم. فهمت؟ هذا من قول من؟ قول ابن رجب. طيب اقرأ تعليق الشيخ ادي المسألة ايضا اذا حج الانسان ببال منصوب فهل يصيح حجه ام لا؟ الجواب قال بعض العلماء انه لا يصح حجه لان المالك شر للوجوب

227
01:10:15.550 --> 01:10:38.700
فكان كشاط الصحة ويكون عائدا الى شروط العبادة وقيل ان الحج صحيح مع الاثم. لان المال ليس بشرط للوجوب. كما انه ليس بشرط للسحر. هذا قول التعقيب والدليل على انه ليس بشرط الوجوب ان القريب الذي في مكة يجب عليه الحج. وان لم يكن عنده مال. لانه لانه يتمكن من الحج على

228
01:10:38.700 --> 01:10:59.700
ولكن ابن رجب رحمه الله نظر في في ذلك فقال وليس بشيء. قال ابن عقيل ان المال ليس بشرط وجوب ليس بشيء. قول ضعيف يعني فانه شرط في حرق البعيد خاصة. كما ان المحرم شرط للوجوب. لكن في حق المرأة فكان ابن فكان ابن رجب اعترض على تعقيل في هذا الفرق

229
01:10:59.700 --> 01:11:15.350
وقال انه شر للوجوب ولا مانع من ان يكون شرطا للوجوب في حق بعض الناس دون بعض. كمل للمحرم شرط للوجوب في حق المرأة. مم البعيدة ومع ذلك فهو شرط في النساء دون الرجال. نعم

230
01:11:15.400 --> 01:11:31.700
ولكن الذي يظهر لي ان الحج من المرصوب صحيح لكنه حرام لان الحج لا يعتمد على المال. معنى كلمة الصحة بدي اقصد بالصحة الاجزاء اسقاط الوجوب هؤلاء لم يختلفوا انه لا لا يؤجر

231
01:11:32.250 --> 01:11:49.250
فهمت لكن خلاف في ماذا؟ هل يجب ان يعيد الحج بعد ذلك ام لا؟ نعم وكما قال ابن عقيل قد يحج الانسان بدون مال حتى لو كان بعيدا فيمكن ان يحج على قدميه مع الركب. لان حتى البعيد المال في حقه ليس شرط وجوب

232
01:11:49.250 --> 01:12:06.700
هل يا ترى انه يمكن ان يتكلف ويمشي بعض الناس ممكن يمشي من آآ من آآ يمشي العلام على قدميه. يمشي ويستريح يمشي ويستريح. ما المانع يعني عندنا ماشي يعني كثير من الناس؟ في هذا الزمان في الماضي

233
01:12:06.900 --> 01:12:45.150
معتقدين ان هذا افضل وافضل زاهب ليحج لقدميه شهرا كما يمشي عند تركيا في احد الحدود يعني قبل الصعود كله هذا ضعف. والكبير في سبحان الله ولا يؤجرون اجرا عظيما على نيتهم ان كان فعلهم ليس مشروعا لكن يؤجرون لا شك انهم يؤجرون يعني. يؤجرون على نيتهم يعني

234
01:12:45.400 --> 01:13:06.300
وهذا وقع كثيرا في الازمان السابقة. كانوا يأتون من بلاد بعيدة للحج من الباكستان ومن الهند على ارجلهم. فاذا كان حجك توقف على المالك فلابد من وجود المال. ولكنه ليس بلاذ قد يحج الانسان وليس عنده مال. اذا هو الشيخ يرجح قول ابن عقيل. فهمت

235
01:13:06.800 --> 01:13:30.600
وبالنسبة للامر بزاد وراحلته فالافضل للانسان يتزوج حتى لا يكون عالة على الغيب على ان العالم هو الفقير. يحتاج الى من غير ان ينفق عليه واذا كان مع الانسان زاده الذي يأكله في بلده عادة او ما يحصل به ذلك فلا يصير هناك مال زائد على الاصل. يعني ايه نقول للمال ليس شرطا

236
01:13:30.600 --> 01:13:40.600
ممكن شخص يقول لو احتاج مال. انت الان نفيت المال في المشي. طب معتاد مال الاكل. طب ما هو مع الاكل الذي كان يأكله في بلده. فان اذا هو لم يحتاج مالا زائدا. المال نفسه ليس

237
01:13:40.600 --> 01:14:06.000
كما ان لم تفهموا. طيب والان ابن عقيل عندما ابطل كون الحج كون المال شرط وجوب للحج. كيف ابطل  قال المال لا يجب على كل واحد لو كان الحال لو كان المال شرط وجوب لوجب على كل المكلفين. الا ترى ان القريب

238
01:14:06.100 --> 01:14:19.050
يحج بدون مال فابطل هذا ابن رجب بانه قال شرط الوجوب لا ينافي انه موجود عند بعض المكلفين. الا ترى ان المحرم شرط للمرأة دون الرجل فليس معنى قول نشرت وجوب انه يجب على كل المكلفين

239
01:14:19.450 --> 01:14:36.100
لم تفهم. فهمت؟ يعني هو يقول ماذا ابن عقيل يقول كونه ليس شر كون المال ليس شرط وجوب. دليل ماذا؟ انه لم يجب على كل المكلفين فقال ابن رجب كذلك المحرم ليس واجب على كل المكلفين واجب حق النساء فقط ليس وجه في حق الرجال

240
01:14:36.200 --> 01:14:51.200
ومع ذلك شرط المحرم شرط يا ابن الحنابلة والاحناف خلافة للمالكية والشافعية. نعم؟ الشافعي في مسح او تيمم اذا كان الارض مقصودة. نفس نفس الخلاف. في اليوم يقول لا يجوز التيمم بالتراب المعصوب

241
01:14:51.550 --> 01:14:56.250
بالتراب مغصوب لا يجوز المذهب. نفس الخلاف