بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة التاسعة في العبادات هنا ابن رجب رحمه الله في العبادات الواقعة على وجه محرم. قال التاسع تتكلم عن ماذا؟ هي قاعدة قاعدة اصولية كذلك. متى يفيد النهي البطلان؟ متى يفيد النهي؟ البطلان. هو يتكلم عن هذا. النهي متى يفيد البكبار العبادات الواقعة على وجه محرم. ان كان التحريم عائدة من اداة العبادة على وجه يختص بها لم يستحق الحالة الاولى وان كان عائدا الى الشرط عام فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا. هذا حالة ثانية. وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايات الآن هادي الحالة الثالثة سيمثل على كل حال اشهرهما اعظمها وان عاد الى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان. هذا حلال رادع مختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون. الاخوة الحواجز اشار وعدمها اي عدم الصحة قال ابن عثيمين رحمه الله اذا وقعت العبادات على وجه محرم فان كان تحريمه يعود الى ذات العبادة فانها لا تصح لان الامر والنهي متضادان فكيف نقول بصحة الشين ميهين عنه اما اذا عاد التحريم الى شرط العبادة لا الى العبادة ذاتها كما لو صلى في ثوب محرم عليه فهذا لا يعود الى ذات العبادة بل نعود الى شرطها وهو ستر العورة فانتمى على وجه يختص فكذلك لا تصح. وان كان على وجه لا يختص ففي ويكون هذه الامثلة ستأتي. كل امثلة ستأتي بتفصيل الان. حتى لنكرر الكلام ده. الفرق بين الروايتين والوجهين هو ان روايتين عن الامام احمد والوجهين للاصحاب. يعني مثلا النهي عن الصلاة في الامامة ان نقول الصلاة باطلة يا اللي هو ان شخصا صلى في عمامة مقسومة. العمامة ليس فيها ستر للعورة. اما المذهب لو صلى في كوبا مغصوب لان الثوب يختص عبادة بشرط العبادة وستر عودة ستأتي هذه الامثلة. الفرق بين الروايتين وزهير وان روايتان عن الامام احمد رحمه الله والوجهان لكن ليس كل واحد من اصحاب الامام احمد يكون من اهل الوجوه بل المراد العلماء الكبار في المذهب. فاذا قال قولا صار قوله والتوجيه لا يكون الا للعلماء الكبار في المذهب وان عاد الى امر خارج فان العبادة تستح على قول الاكثر نعم مثل المصلى وعليه عمامة حرير. فهذا اللباس حرام. فستر الرأس ليس بالشرط بخلاف القميص من الحرير فانها لا تصح اربعة. في المذهب يعني. اذا صلى في قميص حال لا تصح. لماذا؟ لانه ليست للعورة. لكن على الصحيح تصح تصح مع الاذن لماذا؟ كيف لماذا تقتل؟ لماذا تصح المعدة لا يوجد نهي خاص ينهى عن الصلاة. نعم. حمارة اللبن. نتكلم لو صلى في قميص حرير. نعم الحرير او صلى في قميص مغصوب. لماذا تصح؟ لادمين. لا ليست يد التعليق. لا يوجد ناحية خاصة في حص بالضبط هل عندنا حديث يقول لا تصلوا في الثوب الحرير؟ عندنا حديس يقول لا تلبسوا الحرير واضح؟ فهو اثم باللبس وليس بالصلاة فهمت؟ اه. فلذلك الايام الذي يذكر ضابطا جيدا في الاحكام في هذا. يقول ماذا؟ اذا كانت العبادة هي سبب الدخول في الاثم اقول باطلة الان هذا الرجل هل صلاته سبب اثمه؟ هم. لا ليست سبب اسم ليست سببه. فالاسم كان موجودا قبل ان يصلي. لكن متى نقول ببطلان العبادة؟ اذا حدث تجدد له الاثم فورا دخولي في العبادة كصلاة في الحمام هل وجوده في الحمام متى متى متى متى اثم الوجود في الحمام ايه؟ بالصلاة. بالصلاة. فصلاح الحمام باطلة. كالصلاة في المقبرة. هل وجوده عند المقبرة اثم؟ ليس اثم. متى متى اثم؟ عندما بدأ يصلي. اول ما كبر اثم فكانت الصلاة في الدار المغصوبة. لو صلى في الدار المغصوبة لا تقتل صلاته على الصحيح. خلافا للمذهب. فيقول ماذا؟ ان عاد الى امر خارج فان العبادة تصح على قول الاخر اكثر مثل ان يصلي وعليه امامة حرير. فهذا لباس حرام. فستر الرأس ليس بشرط بخلاف القميص فانها في المذهب لا تصح لماذا؟ لان القميص راجع الى شرط العبادة. القميص راجع الى ماذا؟ الى شرط العبادة. هذا معنى قولي ان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها لو ما يملك الا هذا صوب الحرير. هل يلبس في المذهب؟ نعم. لا في المنهج يقول لو صلى به صلاته باطلة. يصلي عارية. اما نقول الجواز بعض الاسم يصلي به. ان كان على ثوب نجاسة وليس هناك خلاف بين اهل العلم فالاقسام اربعة الاول ان يعود على ذات العبادة. الثاني ان يعود لكن الصحيح في مسألتك انه يصلي بالثوب النجس نعم. الاول ان يعود على ذات العبادة. الثاني ان يعود الى شرطها على وجه يختص. الثالث ان يعود الى الشرط على وجه لا يختص وراضي ان يعود الى الشين ليس بشرط فيها. فهذا اربعة انواع والمؤلف رحمه الله مثل لكل واحد منا ما هو الاول منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المثل. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ايام التشريق ان يصلى الا لمن؟ لم يجد الهدي مفهوم؟ نعم. ومنها الصلاة في اوقات النهي ومنها الصلاة في مواضع النحل. فلا يصح على القول بان النهي للتحريم. منها الصلاة في اوقات النهي. نستثنى من هذا السؤال ادوات الاسباب عند الشافعية الصلاة في موضع نهائي الحمام والمقبرة فلا يصح على القول بان النهي للتحريم. صلاة باطلة في هذه الاماكن. نعم. وانما يسح على القول بان النهي للتنزيه. هذه قول ضعيف. اللون قال هذه طريقة المحققين. هذه لا ترجع الى الجملة الاخيرة عندما ترجع الى ماذا؟ الى التقسيم يعني. الى هذا التقسيم. هم. وهو ان النهي اذا كان رجل الى ذات العبادة يفيد البطلان نعم طريقة المحقق يرجع الى الى التقسيم. التقسيم بينما كان رجعا الى العبادة او شرطها على الوجه يختص او شرطها على وجه يختص او راجع الى غير شرطين هذه طرقة المحققين لان في تقسيم النهي في مراتب النهي فهمت؟ طيب وان كان من الاصحاب من يحكي الخلافة في الصحة مع القول بالتحريم بعض الاصحاب بعض الحالبات يحكوا لي القول بالصح مع التحريم. في ماذا؟ في اي شيء الان نتكلم عن ذات العبادة العبادة الصح التحريم والبطلان. لكن بعض الحنابلة يرون ما لا التحريم هذا الجمهور يرون ان نصير عند المقبرة صحيحة. حرام لكنها صحيحة والاظهر والمذهب انها مادة باطلة لاننا قلنا الضابط هو ماذا ان العبادة كانت سببه كانت سبب اثمه ومتى يأثم عندما عندما يكون عند المقبرة اذا صلى. اما جلوس عند المقبرة ليس لا يكون اثما. فلا يمكن هنا ماذا؟ ان ان تكون العبادة مأمورا بها من يا عنها من جهة الواحدة لا ينفع ان يكون العمل الواحد من جهة واحدة مأمورا به منيا عنه لكن يجوز ان يكون العمل الواحد مأمورا به منهيا عنه من جهتين. مثل النبي ده كلام منذ قليل. حبيبي. اه الصلاة في الحرير ومأمور به ومن هي عنه من جهتين. ما هما الجهتين؟ اللبس والصلاة. هو من يلعن اللبس مأمور بالصلاة. فهمت؟ لان الحنابلة دليل في بطلان الصلاة في حريق او في الثوب المقصود ماذا؟ انهم يقولون هذا انت هكذا جعلت الصلاة. عمل واحد منهي عنه مأمور به من من جهة واحدة لكنها ليس من جهة واحدة ومن جهتين. هو مأمور بالصلاة لان وقتها قد اتى. ومأمور يعني اللبس فهمت؟ نعم ومنها صيام ايام التشريق فلا يصح تطوعا بحالا ممكن نقول كل ما جاء عن سد العزرية لا ليس هذا الضبط. ليس اللاتس ان تقول كل ما جاء السدر الضابط وان تقول ماذا؟ اذا توجه النهي الى ذات العبادة او الى شرطها يفيد هذا البطلان والخلاف في الصحة الصومها فردا مبني على ان النهي هل يشمل الفرد ام يختص التطوع نعم يعني الخلاف على في صحة صومها فرضا يعني لان الاحلاف يرون ماذا صحة الصيام مع الاخوة طيب في ايه من التشريق يعني؟ فرضا مبني لو افترضنا ان هناك خلاف يعني. لو افترضنا ان هناك خلاف في المذهب. هناك خلاف في خارج المذهب. الخلاف يجيزون مع الناس. على ان النهي هل يشمل هل النهي عن صيام ام التشريق؟ يشمل الفرض ان يختص بالتطوع؟ ان يختص التطوع. فهمت؟ لان الذين يقولون بجواز الصيام سيقولون ماذا؟ بجواز الصيام ما هو الفرض يعني ان يقضي رمضان مثلا الرسوم كفارة لأ لا يجوز صيامها الا اذا لم يجد الهدي. لعموم حديث عائشة في الصحيحين لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهادي ولم تستثني الا ماذا؟ الا الهدي. نعم. قول الشرح رحمه الله صوم يوم العيد الى ذات العبادة. صوم يوم العيد الى العبادة لان الصوم عبادة. يعني النهي عن صوم يوم العيد راجع الى ذات العبادة. مهم النهي عن صوم عيد راجع لاداة العلم. لان الصوم عبادة وقد نهي عن صوم يوم العيد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصم يوم العيد فاذا الصمت لا يكون الصوم صحيحا لان هذا مضاد لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول هذا لا سحر كذلك الصلاة في اوقات النهي. في اخباره صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح هذا نهي. وحديث ثلاثة ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن. فلو ان احدا صلى قلنا اتيت بعبادة عنها بذاتها فتكون باطلة. لاننا لو صححناها لكان في ذلك مضادة الله ورسوله. فهذا نهي عن الصلاة التي ليس لها سبب. اما الصلاة التي لها سبب. الصحيح انها جائزة. احنا مذهب الاحياء الشافعية عفوا خلافا للجمهور كذلك الصلاة في مواضع النحل كاعطان الابل منهين عنها فاذا صلى في اعطان الابل فلتصح صلاته. يقول المؤلف رحمه الله انها لا تصح على طريقة المحققين. الا اذا قلنا ان الناحية للتنزيه اي لا تصح ولكن تكون مكروهة. وهذا واضح لكن ما هذا فبعض العلماء يقول ان الصلاة في امكنة النهي صحيحة مع الاثم. فيفرقون بين الزمن وبين المكان ولكن في النفس من هذا الشيء الصحيح طبعا هنا باطله هو المذهب عند الحنفية لماذا؟ لان النهي توجه الى الذات. لا تصلوا في مرابض الابل لا تصلوا في هذا نادي ويقول المؤلم انها لا تسير على طريقة المحققين الا اذا قلنا ان النهي بالتنزيه. اي لا تصح ولكن تكون مكتوبة. نعم ان النهي للتنزيه. نعم. اي لا تصح. لا تصح الصلاة الا قلنا نهي التنزيه اي لا تصح ولكن تكون مكروه وهذا واضح نعم هذا اش كان فعلا نعم. لا لا لا احسنت احسنت يا آآ ادم احسنت. العملية وانا زايدة يعني المفروض اي تصح لكن تكون مكروه. فهمت؟ لو هنا خطأ. نعم؟ لو هنا خطأ في الكتاب طبعا انت صاحي يقول لك ان تكون ماذا مكروه. نعم وهذا واضح. لكن مع هذا فبعض العلماء الى اخره. طيب قلنا الصحيح انها ماذا؟ لا تصح. لا تصح. لماذا؟ لاننا نتوجه الى الذات. قال لا تصلوا في مرابض الليبي عن الفرق بين صيام يوم العيد ويوم الشك والسلام قلنا الصيام في العيد ليس فيه استثناء الصيام في العيد حرام بكل حال. بخلاف الصيام يوم الشك فانه فيه استثناء. ما معنى فيه استثناء؟ ماذا يقصد يعني؟ ان النبي عليه في الصحيحين لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا ان يكون صوم يصوم احدكم فكونه استثنى معنى ذلك ان صيام يوم الشك ماذا ليس باطلا. بل يصح مع الاثم. لو قصد صيامه يصح مع الاثم. طيب صيام داوود اثنين وخميس اما الصلاة فالاقرب انها لا تصح. اذا كان المكان منهيا عنه لذاته مدام مكة الصلاة في الحمام والمقبرة. ما دام نهي عنه وقال لا تصلي في هذا فخالفت وقعت في المخالفة. اما اذا كان المكان منهين عنه لحق الغير كالصلاة في الارض المغصوبة. فالصحيح انها تصح لكن في المذهب تبطل. نعم وصلنا ايام التشريق. لو صام الرجل ايام التشريق وهي الايام الثلاثة بعد عيد الاضحى. فالنهي يعود الى ذات العبادة معه. متعلقا فيكون كصوم يوم العيد فلا يستحر. لكن هذا اذا كان تطوعا. اما اذا كان الصوم فرضا مثل رجل عليه كفارة فصمت في ايام التشريق او رجل عليه قضاء رمضان فصام في ايام التشريق. هل يصح ام لا؟ الجواب يبنى على الخلافة للنهي يشمل الفرض ام يختص بتطوع صحيح نوعان من العلماء من يقول ان النهي يختص بتطوعه وعلى هذا فيصح ولماذا قالوا يختص بالتطوع؟ الامام قاسم الاصل ما ان صيام الكفارات او قضاء رمضان قاسوه على ماذا؟ على من لم يجد الهدي. ما هو الحديث يقول لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي. فقالوا هذه ليس حصرا انما هو ماذا لانه الواجب عليه ان يهدي فاذا لم يستطع ان يهدي يصوم. فقاسوا ماذا الواجبات الاخرى كالكفارات او القضاء على من لم يجد الهدي وهذا قياس فيه نظر لان النهي عام نعم وعلى هزا فيسح الفرق ومنهم من يقول ان النهي عام وعلى هذا فلا يجوز لكن الصحيح ان النهي عام لحديث ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم قال لا يرخ لا يرخص في ايام التشريق لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الحاكم من من المتعين. من المتمتعين والقريب. من المتمتعين. المتمتع والقرن هو الذي يجب عليه الهدي. نعم. فهؤلاء يجوز لهم ان يصوموا ايام التشريق ومن سواهم لا يجوز. وانما جاز لهؤلاء للضرورة لانه عليا يصوم ثلاثة ايام في الحج. ولو لم يصم من قور والمتمتع في هذا الايام لنتهى الحج قبل ان يصوم. واضح؟ اذا اذن الصحيح ان صيام ايام التشريق لا يجوز الا لمن لا يجد الهدي فقط قال ابن رجب رحمه الله وللثاني امثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك. دوريان يعني الاول والراجع الى بث العبادة. الثاني الراجع الى شرط العبادة على وجه يختص يقول ابن عثيمين رحمه الله الثاني هو الذي يعود الى شرط العبادة على وجه يختص كالصلاة بالنجاسة وبغير سترة فمن شروط الصلاة لبس الصوم ان فيه سترة ستر العورة امر الله في قوله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهو شرط لصحة الصلاة. فاذا صلى بثوب نجس فنهيه يعود الى الشرط ها على وجه يختص لانه لا يحرم عليك الثوب النجس الا اذا كنت تريد ان تصلي. والا لو فرض ان انسان لبث ثوبا نجسا في غير السلام فلا بأس. التخلص من النجاسة ليس ليس واجبا على الفور ومن فالك ثياب الجزارين التي تصاب بالدماء المسفوحة. هذه نجسة. ولهذا تجدهم اذا ان يصلوا يخلعون هذه الثياب ومن ذلك ايضا ثياب النساء فان كثير من النساء قد ابتلينا بنوع من السلس فلا تصلي في ثوبها تكون الثياب التي عليها نجسة ومنها ايضا ثياب مرضعة. اذا تنجست من الرضيع لا حرج عليها ان تبقى في ثيابها حتى تصلي اذا تغيرت لا ليس القيد البول. اذا كان الرضيع لان الشيخ يرى ان القي طاهر خلافا للجمهور ان الرضيع قد يكون ممن اكل الطعام وحتى اذا لم يكن اكل الطعام فبوله نجس نعم لا صلاة الا انها على عين العبادة لا صلاة في المقبرة والحمام. لا تصلوا في مرابض الابل. هزا عين. عين العبادة. اما شرط العبادة مثلا الله يقول خذوا زينتكم عند كل هادا في دراع لوجوب سطر العورة. مثلا وثيابك فطاهر فيه دليل على وجوب طهارة البدن والثوب مم. بعض النساء ده سلس بول يعني. سلس بول. انتشر هزه الامارات هذا الشيخ يقول هذا العالم المهم ان هذا النهي يعود على شرط العبادة على وجه يختص. فانه لا يحرم الثوب النجس لغير السلام. وكذلك ايضا بغير يعود الى الشرق العباد على وجه يختص لكن هو عام في الصلاة وغيرها. اللهم الا اذا كان الانسان في خلوة ما يشاهد احد فهذا فيه خلاف. لان من اهل العلم من يحرم التعري في الخلوة. واما ما الى المالكية. المالكية يجيزون التعريف واما مع زوجه فلا حرج. لان الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. يعني محل في التعري لغير حاجة. التعري للجماع او التعري للتخلي زائد او للاغتسال جائز بلا خلاف. الخلاف في مدى التعري لغير حاجة. المالكية الجمهور يحرمون. نعم. انا على ازواجهم او ما ملكت ايمان فانهم غير ملومين. والحسن ان تمثيل بالسترة في من النظر اللهم الا ان يراد بالسترة هنا السترة الواجبة في الصلاة. لان السترة الواجبة في الصلاة اغلب من السترة الواجبة في ما معناه الستر الواجبة في الصلاة من السترة الواجبة في النظر. ما المعنى المرأة الان يجوز ان تصلي مكشوفة الشحن. لابد ان تغطي شعرها لكن في النظر يجوز ان تكشف شعرها امام محارمها. فالسترة الصلاة بهذا اغلظ من سلطة اما بالنسبة للرجل ليس كذلك لأنه يكفي وللثالث امثلة كثيرة والثالث شرط لا يختص قال الشارع رحمه الله الثالث يعود الثالث يعود على الشرق على وجه لا يختص وفيه روايتان والوضوء شرط للصحة الصلاة. فاذا توضأ الانسان بماء مغصوب هل تصح الصلاة ام لا؟ الجواب فيه روايتان. لان التحريم يعود الى الشرق العبادة لكن على وجه لا يختص وليس معنى استعمال المغصوب خاصا بالوضوء. بل لو استعملت الماء المغصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما. اذا تحريم لا يختص بالشرط للبعدة. ولهذا فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله. والصحيح ان الوضوء يصح وان الصلاة تصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تتوضأوا بالمغصوب فيكون التحريم عائضا على الشرط لكنه يعني استعمال مغصوب لانه حق للغير. فالنهي هنا ما هو عن العبادة نفسها. ولكن عن انتهاك حرمة ما للغيب فلهذي فلهذا الرواية الثانية انه يصح الوضوء بالمغصوب والمذهب لا يصح بيع وشراء من لا البيع والشراء غير الصلاة. فهمت؟ يجزون البيع والشراء على الارض المغصوبة. لماذا؟ لماذا؟ لان الارض ليست من شروط صحة البيع لا على وجه يختص ولا على وجه غير القسم الرابع. فهمت؟ اما الوضوء لابد ان يكون بماء. فهمت؟ فلو الماء هذا شرط من شروط صحته. الصلاة. ولكن وليس مغصوب شرط لا يختص. فهمت؟ اما البيع والشراء على الارض المغصوب يصح بلا خلاف في المد وزكر انه كان روايتان هناك وهم رجحوا هذه الرواية. وهذه الرواية رواية البطلان. نعم. يكون مزهبا آآ الى اخر الزمان يعني او لا هناك هناك المتأخرون من الحنابلة كما تعلم المتأخرون لهم طريقة في تقرير المذهب وهم يقولون ما اتفق عليه الاقناع والمنتهى. هذان الكتابان فهو المذهب. وما اختلفوا لهم طرق في الترجيح. هذا متأخرون. اما المتأخرون هذا بعد شيخ الاسلام. اما شيخ الاسلام يرى خلاف هذا. لانهم المتأخرون يفرقون بين ماذا؟ بين المذهب الشخصي والمذهب المعتمد قد يكون المذهب الشخصي للامام احمد مخالف للمذهب المعتمد عند الحنابلة. اما شيخ الاسلام له طريقة اخرى في هذا. الشيخ الاسلامي يرى ماذا؟ ان المذهب والمذهب الشخصي كان قبل المتأخرين متأخرون هذا من سنة سبعمية خمسة وخمسين. بدأوا بالمرداوي. فهمت؟ وشخص مات قبل هذا ماذا قبل هذا؟ فطرق شيخ الاسلام في تقرير المذهب ليس كطريقة المتأخرين بعدها المتأخرون والمعاصرون يعتمدون ماذا؟ ماذا المتأخرين؟ الذي قلت لك يقول للمتفق عليه الاقناع والمنتهى والمذهب. اما شيخ الاسلام يرى ماذا؟ ان المذهب هو بمنصوص احمد. حتى لو خالفه من خالف. نعم بين مذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. مذهب الاصطلاحي ومذهب الفقهاء المذهب الشخصي ومذهب من؟ مذهب احمد نفسه. نعم؟ احيانا يقول لنا انكم لا تتبعون امام الشافعي او تتبعون في تقرير لمذهب يعني. نعم. هذا اشكال في الحقيقة. هذا اشكال المذهب هذا اشكال لابد ان يحل يعني هذا اشكال. لكن كل كل المذاهب اتباع المذاهب قدماء المدارس متأخرين يعني لا يقارنون مذهب الشخصي يقارنون مذهب الاصطلاحي هذا اشكال. كيف تقول هذا مذهب احمد؟ وانت تعلم ان النصوص احمد خلافه اصلا احمد خلاف هذا المنصوص الشافعي خلاف هذا يا اما نصوص الشفع مثلا الوضوء من لحم الابل كما يقول البياض. لانه علق القول على صحة الحديث. مع ان مذهب الاصطلاح لا يقول بهذا اين واين وقفنا هكذا؟ ممكن نقف عند الفرع ماذا؟ ومنها الصلاة الثواب المغصوب وقرأنا هذا الفرع اصلا نقل ها؟ منها لا نقف عند الماء المقصود. وللثالث امثلة كثيرة منها الوضوء بالماء المقصود. اذا اخترت عند القسم السالس. نعم بدل ما قلت ملازم. وللثالث كثيرة منها الوضوء بالماء المنصوب يقول الشارع رحمه الله الثالث يعود على الشرط على وجه لا يختص وفيه روايتان والوضوء شرط للصحة صلاة فاذا توضأ الانسان بماء معصوب هل تصح صلاته ام لا يعني غصب الماء ليس شرطا من شروط صحة الصلاة ولا شرطا يعود الى ماذا؟ وجه يختص به. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقل مثلا لا تتوضأ بماء مغسول واضح حاجة؟ طيب الجواب في روايتان لان التحريم هنا يعود الى شرط العبادة. لكن على وجه لا يختص. وليس النهي عن استعمال المقصود خاصا بالوضوء. فانت ان تستعمل المغصوب في الشرب في الاغتسال في اي غرض اخر. نعم استعملت الماء المنصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما. اذا التحريم لا يختص بالشرط العبادة. ولهذا فيه روايتان عن الامام احمد والصحيح ان الوضوء يصح وان الصلاة تصح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تتوضأوا بالمغصوب. ويكون تحريمه عايدا على لكن نهي عن استعمال الماسودة لانه حق للغير. فالنهي هنا ما هو عن العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة ما للغير. ولهذه ولهذا الرواية الثانية انه يصح لانه يسيح الوضوء بالمعصوب والمذهب لا يصح ومنها الصلاة في ثوب المقصود والحرير وفي وفي الصحة روايتان الصلاة في ثوب المنصوب والحرير هذا يعود الى شرط العبادة الذي هو الستر بالثوب فالتحريم هنا لا يختص بالثوب المغصوب. فالثوب المغصوب والحرير مني عن لبسه سواء في الصلاة ام خارج الصلاة. ومثل ذلك الثوب الذي فيه صور منهي عن لبسه في الصلاة ووارد الصلاة. ولو صلى الانسان بهذه الثياب المحرمة نقول تصحيح الصلاة وان كان فيه روايتان. الانفكاك الجهة يعني هو يأثم من جهة من جوة روكسي للحرير او من جوة للمغصوب. يأخذ من هذه الجهة لكن ماذا يا نايف انت صح صلاته من جهة اخرى. نعم فهل المبطل ورجليكم؟ فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة؟ ام ترك الاتيان بالشرط المأمول به للاصعاب فيه ماخذان ينبني عليهما لو لم يجد الا ثوبا معصوما. فصلى فيهم وان عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته. وان عللنا بترك المأمور صحت. لانه غير واجد لسترة يؤمر بها يقول الشارح فالنهي يبول على الشوق. يعود. يعود يعود على الشوق. لكن لا على وجه يختص. فانه لم يقل لا تلبس الثوب في الصلاة ولو قال ذلك لعاد النهي على شواطئه على وجه يختص. فاذا صلى في ثوب حرير او منصوب وعنده الثوب المباح فقد ترك لارتكاب المعذور واذا لم يجد ثوبا مباحا فليس عنده شيء يؤمل به. فاذا صلى بهذا الثوب المحرم صح صلاته. لانه لم يترك المأمور وهو الثوب المباح وهو ليس عنده شيء فهل نعل ذلك بارتكاب المنهي؟ لا تستبطل صلاته يعني؟ نعم. لا نصيحة صلاته ايضا. لماذا؟ لان هذا عائد على ماذا؟ على شرط لا يختص بالصلاة ينامون بماذا لان هو شرط صحة الصلاة؟ ستر العورة صحيح؟ ستر العورة. وعنده صوت مغصوب وصوب لغير مغصوب. عند ثوب حالي وثوب غير حالي. فترك المباح هو ماذا؟ ولبس المحرم. لان ذكرت لكم ضابطا في المرة السابقة ما هو الضابط؟ اذا كان الاثم يتعلق بي اذا كان اذا كان اذا كانت العبادة هي سبب الدخول في الاثم تكون العبادة باطلة هي سبب الدخول في الاثم. هذا الرجل الان الذي عنده ثوب حرير عندما اتى يصلي كان يلبس ثوبا عاديا غير حرير. فلما جاء وقت الصلاة خلع الثوب العادي غير ملابس الحرير. متى دخل في الاثم عندما لبس او عندما صلى عندما صدى لم يدخل في الاثم زاد اثمه اسمه اسامة باللوكس صلى ولم يصلي. فهمت؟ بخلاف الرجل مثلا الذي كان جالسا عند القبر ثم قام يصلي ركعتين ما سبب اثمه جلوس ام صلاته؟ ان صوته باطلا. فانت اطلبت سهل اذا كانت العبادة هي سبب الدخول في الاذن تكون العبادة باطلة سبب الدخول في الاثم. اما الان هذا الرجل الذي عنده ثواب مقسوم وصوب غير مغصوب. وتعمد ان يصلي في الثوب المغصوب. او تعمد ان يصلي في ثواب الحليب. هو لم تكن العبادة الدخول في الاثم هو لبسه هو سبب الدخول في الاثم. نعم. قول المؤلف فان علم بارتكاب النهي لن تصح صلاته. ويقول ان ان علمني هذا رأيي ابن رجب انه لو علال بارتكاب النهي انه دخل في نية تصحيح صلاته هذا موجود مباح كلا الامرين على الصحيح كلا الامرين على الصحيح على غير مذهب الحنابلة كلا الامرين سواء كان الثوب الموجود مضطر او غير مضطر وصلى في الثوب المقصود صلاته صحيحة. يمكننا ان نحلل الاتين فالدخول دخل يعني الان هذا الرجل عندما لبس الثوب المغصوب هل متى اثم؟ اول ما لبس ابوه ما صلى؟ لبس. اذا الصلاة نفسه ليست سبب الاثم. الصلاة ليست سبب الاثم. فهمت؟ السبب الاثم وماذا هو اللبس نعم واذا قلنا علة ارتكاب النهي فهذا الرجل قد ارتكب النهي في الصلاة بالثوب الحديث وهذا واضح. وتعليله هل العلة ارتكابه المحرم ام تركه المأمور ان قلنا ترك المأمور صحت الصلاة فيه. اذا لم يجد ثوبا مأمورا به. واذا قلنا العلة ارتكاب النهي فانت الان قد ارتكبت النهي وجدت او لم تجد فلا تسيقوا البناء على هذا الخلاف. الراجح. يبين المذهب. المذهب لو قلنا ان الا هي نعم ارتكاب النهي فنقول لا تصلي في ثوب الحرير. صلي عريان وكل العلة هي ترك المأمور سنقول صلي في ثواب حل لك مضطر. فهمت؟ هذا على المذهب. لكن على الصحيح في كلا الامرين صلاة صحيحة. لكن لو قال قائل كنت اعلم ان صاحب الثوب سيسمح اذا علم باني ليس عندي ثوب لاصلي فيه. فنقول لا بأس اذا علمت ان هذا الرجل كريم. واذا علم انه ليس عندك ثوب نصلي فيه فسيسمح فلا حرج فلا حرج في ماذا في اللغز في الصلاة في اللغز. نعم واما من لم يجد الا ثوبه حاليا فتصحيح صلاته فيه بغير خلاف على اصح طريقتان لاباحة لبسه في هذه الحالة اذا لم يجد الا ثوب حرير او او ثوبا فيه صورة او ما اشبه ذلك مما حرم لحق الله فانه يصلي فيه ولا اعادة ان المحرم لحق الله اذا طلبت اليه فانه يجوز ويباع وهذه المسألة وان كانت فقهية ولكن لفائدتها نذكرها. رجل ليس عنده الا ثوب نجس ثوب نجس. واخر واخر ليس عنده الا ثوب مغصوب. وثالث ليس عنده الا ثوب ثوب حليب فجاءوا يسألوننا الجواب اما الذي عنده ثوب نجس ونقول له صل فيه واعد الصلاة اذا وجدت ثوبا طاهرا. هذا اول ما نذهب الى المذهب يقول من وجب من وجد ثوبا نجسا ماذا يفعل؟ يصلي فيه. يصلي فيه ويعيده ويعيد الصلاة. فيه نظر لماذا؟ الصحيح انه ماذا لا يعيد يصلي ولا يعيد. لماذا ما الدليل؟ لا يكلف الله ما الدليل؟ ما الدليل من جهة المنقول انه يصلي ولا يعيد؟ امر جبريل. اه ان النبي عليه الصلاة صلى في حديث ابي سعيد عند احمد. فلما انفتن من صلاته خلع الصحابة. خلع خلع نعليه في اثناء الصلاة. فلما انتهى من صلاته قال لماذا خلعتم نعلكم والصحابة خلعوا لان النبي خلعه. فقال وجدناك خلعت فخلعنا. فقال ان فان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما نجسا. فلذلك الحنابلة في رواية اختار شيخ الاسلام يرون ماذا؟ ان من صلى بالنجاسة تجاهنا جاهدة غير عالم بها او ناسيا صحت صلاته وكذلك يقاس عليه ماذا؟ المضطر الذي لا يجد الا هذا الثوب طب لماذا اسقطت الشريعة شرط طهارة البدن بالجهل والنسيان ولم تسقط شرطا طهارة الحدث بالجهل والنسيان ان شخصا صلى صلى آآ صلاته ناسيا بدون وضوء. ماذا يلزمه؟ يبقى ايه؟ بالاجماع طب لماذا لو اسلم ياسين النجاة ليعيد؟ ما الفرق؟ اليس هذا شرط؟ وذاك شرط؟ ما الفرق؟ باب الطهور. اه باب الطرق. اما القاعدة وهذه القاعدة قد تأتي. اظن ستأتي في الكتاب. ان باب يسقط بالجهل والنسيان بخلاف باب الافعال معنا لعبة تروك يعني هذا شرط لكن شرط ماذا؟ شرط ايجاد ام شرط ترك؟ ترك انت مأمور بترك النجاسة قالوا اعلم من جهة المعقول ايضا. لان الترك اذا ارتكبت مجاهلا او ناسيا لا يوجد فائدة في الفعل بعد ذلك. لانك ماذا لن لن تتداركه بخلاف الفعل. الفعل تستطيع ان تتدارك تستطيع ان تتوضأ. ففي باب الطرق غير باب الافعال. باب الافعال لا يسقط بالجهل والنسيان اما باب التركي يسقط. نعم. ويقول ماذا؟ يقول في المذهب يعيد. قال في المذهب يعيد. نعم. شيخ هذا ليس دليل. مم. خلع النبي عن علي. قل نبيع لك ما كان يعلم. ثم بعد ما علمه خلع. صحيح ام هذا يعلم ودخل بعلمه جيد؟ جيد جيد. معنى قسنا ما نقصنا المضطر المضطر في حكم المضطر الحرب على ماذا؟ على الناس والجاهل. هذا من باب القياس. هذا مضطر فهمت؟ الان قدم عليه فعلا. تعارض عنده باب الترك وباب الفعل. صح؟ ما هو باب الترك ترك النجاسة. ما هو باب الفعل فعل الصلاة ستر العمرة. ستر العورة فعلا ترك. فعل. فعل. فالان ماذا يقدم؟ يقدم الفعل يعني الترك. المعرفي مقدم الفعل. نفس الخلاف يحدث في ماذا خلاف فقهي وقعت فيمن وجد ماء قليلا لا يكفي الا الوضوء او ازالة النجاسة الا الوضوء او ماذا؟ ازالة النجاسة. نفس الخلاف يقع هنا نتوقع بين الجمهور وبين المالكية وشيخ الاسلام. يعني انت كماء قليل وثوبك نجس. هل تغسل الثوب وتتيمم ان تتوضأ وتصلي بالنجاسة. الشيخ الاسلام يقول تتوضأ وتصلي بالنجاسة الجمهور يدعو للتغسيل الثوب وتتيمته. لانه طب لماذا قدم شيخ الاسلام الوضوء على غسل النجاسة؟ قال لان الوضوء من باب الافعال والان انت واجد للماء. انت واجد فليس لك ان تتيمم. والصلاة بالنجاسة من باب التلوك. فيجوز ان تصلي بالنجاسة مضطرا او ناسيا او جاهلا. فهمت؟ نعم صل فيه لزوما. واذا وجدت ثوبا طاهرا فيجب عليك اعادة الصلاة فنفرض فنفرض عليك صلاتين من يقول لا يعيد تزوجنا في اسناء السلام يخرج هذه مسألة تكلموا عليها. تقصد الواجب ماذا؟ ثوبا يعني؟ نعم. ثوبا تكلموا على قالوا ان صلاة العريان. قال لو وجد العريان ياما السترة في اثناء الصلاة. فامكنه ان يلبسها دون ان يخرج من الصلاة وجب. فلم يمكنه قطع الصلاة كالذي مثلا حضر وقت الصلاة ونسي ان ثوبه موجود موجود في الخزانة وصلى عاريا. قال انا مضطر اصلي عاريا. وفي اثناء الذات اتذكر في اثناء الصلاة اتذكر ان يذهب في الخزانة. يلبسه في اثناء الصلاة ولا يقطعها فان لم يمكنه فانه سيستدبر القبلة مثلا يقطع الصلاة. نعم. اعيد شيء لا يشبه من خرج من وجد المال في اسناء السلام بتيمم من دخل الصلاة بتيمم ولماذا قلنا لماذا؟ لماذا قلنا يا ابني تقصد هذا؟ نعم. لماذا قلنا يا ابني؟ لانه لا يمكن ان تتوضأ وانت في الصلاة تتوضأ وانت في الصلاة لكن يمكن ان تلبس وانت في الصالح اعطيك مثال اخر. شرط استقبال القبلة لو انه اجتهد اجتهد اجتهد وتيقن ان القلة هكذا. وفي اثناء الصلاة تغير اجتهاده. ماذا يلزمه؟ يقطع الصلاة؟ نعم. ليتحول. لكن بعد سورة ممكن يا شيخ لا يستطيع ان يأتي الا بقطع سلام خلاص كله يقطع. انا قلت ولك حلال. نص نص الفقهاء على هذا. ذكر هذا ابن قدامة وغيره انه قال لو لو صلى عاريا ثم تذكر السترة اولا بدأنا بسهو في الصلاة. فان لم يمكنه الا بعمل كثير قطع الصلاة. لان انا عملي كثير يبطل الصلاة. بخلافك الوضوء. هل يجوز ان تتوضأ وانت تصلي؟ يمكن عمل كتير امتى الفرق؟ نعم واما من لم يجد الا ثوبا مغصوبا فنقول صلي عريانا ولا تصلي في الثوب المغصوب لان هذا ليس لك فوجوده كالعدم طبعا المذهب يعني واما من وجد ثوب حرير فنقول له صل فيه ولا حرج. لان هذا محرم لحق الله. وانت في هذه الحال قد ابيح لك ان تلبس ولا يعيدها ولا يعيد هذا والمذهب ولكن في المسألة الاولى اذا لم يجد الا ثوبا نجسا فالصحيح انه يصلي فيه ولا اعادة عليه. لانه مأمور بستر العورة ومأمور بازالة عليه فقدر على ستر العورة وعجز عن ازالة النجاسة عن الثوب. فيكون هنا قد فعل ما كلف به وصلاته صحيحة على القول الراجح لماذا؟ لانه مأمول بامرين. فلو كنت يصلي عاريا هو ترك هكذا ترك احد الامرين اولى ان يفعل ماذا؟ احد الامرين خاصة ان ثلة العورة من باب متى من باب الافعال وزارة النجاسة من باب التلوك وباب الافعال يقدم على باب التروك. نعم. عند الشافعي يصلي علماءنا. ما هذا كان هذا المذهب ايضا؟ والمعصوب لا يصلي ما في الا اذا علمنا ان صاحبه سيسمح بذلك. نعم هذا على المذهب ومنها الصلاة في البقعة الموصوبة وفيها وفيها الخلاف وللبدنات ماخذان ايضا. دليلان ايضا احدهما احدهما ان تصح ولا تصح احدهما ان البقعة شر للصلاة ولهذا لا تسيح الصلاة في الارجوحة وعلى بساط في الهواء تخيلوا هذا المكان اللي موجود في زمن الرجب اصلا. بس مش بالزبط الهواء دي لم تكن موجودة. لكن لو تخيلوا لباسات الهواء الطائرة لان قول البسط لا مستحيل. غير مستقل. نعم ارجوها تليفون الارجوحة هم بيقولوا الارجوحة غير مستقرة. الارجوحة غير مستقرة فالعلة عندهم هي ماذا؟ في بساط الهواء والرجوع عدم الاستقامة اما الطائرة المستقرة انت ممكن تتحرك في الطائرة وكوب الماء لا يقع مستقر فلا تقاس على الرجوع لماذا ذكر في لبنانه ان البقعة شاق الاستعداد ولهذا لا نسمع هذا طيب اخونا يقول الان الصلاة في البقعة المقصودة عند الحنابلة لبطلانها دليلان. الدليل الاول انها لا تصح في الارجح. ما الذي جعلها لا تصح في الارجوحة؟ ان البقع شرط من شروط صحة الصلاة. والاجذوحة ليست بقعة وكذلك المغصوب ليس بقعة لانه شرط من شروط صحة الصلاة. فهمت؟ فهمت الدليل امتى الدليل؟ اه البقعة شرط من شروط صحة البقعة على المكان. اه. فهمت؟ يعني ما الذي ابطل الصلاة في الارجوحة انه فاقد لشرطه والبقعة. اه. ما الذي ابطل الصلاة في الارض المغصوبة؟ انه فاقد لشرط هو البقعة. لكن كهذا قياس غير صحيح. لماذا لان الغصب لان الغصب ليس عائدا الى ذات البقع عائدا للامر الخارج عن البقعة. نعم. خارج عن البقع. اما الارجوحة اما اما عدم استقرار الارض الارجوحة عاد الى نفس البقعة. فهمت؟ عدم الاستقرار هذا. عائد الى شيء خارج ام اعائد لنفس البقعة؟ لنفس البقعة. الغصب عائد الامر خالص البقعة الامر خالص. انت لو رأيت ارضا لن تعرف انها مغصوبة وغير مغصوبة. لكن لو رأيته رجوعا ستعرف انها غير مستقرة. فهمت؟ نعم. نعم. لماذا دشرت اثبات نعم. يعني يقولون لانك لانك لو صليت على شيء غير مستقر يعني الان انت لو صليت على غير مشتقة قد لا تنضبط افعالك. نعم. تقول بعض اهل العلم كالشافعية يتشددون في هذه المسألة مسألة الشافيان فرضوا بماذا؟ لانه في السجود لا يجوز ان يسجد الا على ما ينكبس الشافعية لو انت صليت على آآ ما يسمى بالمرتبة التي تنام عليها. ها؟ والسيدة صادقة وباطلة. في السجود لينضبط. فهمت؟ هل اظهر انه لو مكن جبهته؟ استطاع ان يمكنها لا بأس. نعم والثاني ان حركات المصلي وسكناته في الدار المنصوبة هو نقص المحرم. فالتحريم عاد الى نفس الصلاة. وان كان غير مبتسم بها فهو كاخراج الزكاة والهدي من المال المعصوم. ما هو الدليل الثاني؟ انت عندما تتحرك في الصلاة ترفع يديك تركع تسجد. هذه الحركات في المغصوبة نفسها محرمة. نفسه محرمة فاذا كانت هي نفسه محرمة كانت صلاتك باطلة. لانهم يقولون الان هو الان يريد ان يثبت ماذا؟ يريد ان يثبت ان التحريم تحريم الصلاة التحريم والغصب تحريم الصلاة في الارض المرصوبة. لان الارض مغصوبة الجهة متحدة. الجهة ماذا؟ متحدة. الجمهور خلافا لحنابلة يقول الجهة منفصلة لانه اثم بغصب ولم يأثم بصلاته. الحنابلة يخالفون يقولون ماذا؟ على فكرة الخليفة دي مسألة خليفة مرتبط خلاف قوي. العنابي لا يقولون ماذا؟ نفس حركاته في الدار المقصوبة هي محرمة فليمكن ان يجتمع في الوصفين التحريم والصحة يعني نفس قيامي وقعودي في الدار المغصوبة ماذا؟ محرمة. وهذه الصلاة صحيحة. لا عند الحنابلة باطلة. اه. عند الحنابلة. صحيحة لماذا؟ ما سبب القول الجمهور بالصحة بين الجمهور والحنابلة. سبب قول الجمهور بالصحة انهم يقولون انفكاك الجهة انه لم يأثم بسبب صلاته لم يأثم بسبب لا يخفى عليه ماذا؟ يفهمون هذه المسألة. يقول نعم ولم يأثم بسبب صلاته. ولكن حتى في اثناء الصلاة الاثم ماذا؟ مصاحب له. فاذا كان تحريم مصاحبا له لا يمكن ان يجتمع التحريم والاثابة. لان الذي يصلي يثاب. فليمكن ان يجتمع التحريم والاثابة في نفس الحال الجمهور يجيبون مرة اخرى يقولون لا يمكن ان يجتمع التحريم والاثارة. يمكن ان يجتمع التحريم والاثابة في نفس الحال. يثاب على ماذا؟ على صلاته والتحريم على غصبي. فهمت الخلاف والنزاع في المسألة؟ هذا معنى قولي ماذا في الثاني؟ قال ان حركات المصلي وسكناتي في الدار المغصوبة محرمة. ونفس المحرم فالتحريم عائد الى نفس الصلاة لان الصلاة فيها حركات وسكنات وان كان غير مختص به. نعم نحن نعرف ان الغصب غير مختص بالصلاة. ولكن تحريم عادة الى ماذا؟ الى حركاته وسكناته في داخل الصلاة. قال فهو هذا قياس اخر وهو اي الصلاة في الارض المغصوبة كاخراج الزكاة والهدي من المال المقصود لو سرق مالا وغصب مال واخرج الزكاة منه او اخرج الهدي منه يقولون لا يقبل هذا غير مقبول. فهمت؟ كيف يجاوب عن هذا فكان بانه لا انت لو غصبت مالا وتصدقت به. ليس فيه مال ليس مال جيد وماذا ايضا؟ لكن هو يقول نفس الشيء هذا مغصوب عدم قبوله غصب وكذلك علة عدم قبول الصلاة ان الضرب مقصوبة من البقعة مغصوبة. يجاب عن هذا ان الزكاة والهدي والصدقات ورد نص في عدم جوازك الصدقة بالمال المغصوبة. لكن ليس عندنا نص في عدم جواز الصلاة في الارض المقصودة. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا طيب ماذا؟ لا يقبل الا طيبا فقوله لا يقبل هذا نفي نفي لقبول الملك غير الطيب وطبعا المقصود بغير طيب لا صدقة من الغنم نعم في في ها الخلاف السابق هل تسيح ام لا تسيح؟ هذه مشكلة فالصلاة في الطيارة لا تسيح على كلام المؤلف رحمه الله. ولهذا لا الصلاة والوضوح ولا على بساط في الهواء. وهي قضية مسلمة ولا نزاع فيها. ما هي مسلمة؟ بصف اللي هو؟ بصف الاوائل فاما الارجوع فهذا واضح ان الصلاة لا تسيح فيها لعدم الاستغراب فالوجوه لها صفات متعددة لكنها غير مستقرة. فيمكن اذا تثاقلت عليها نزلت. واذا تخففت تخففت وطالت فهي غير مستقر مستقرة. لذلك لا تسيح الصلاة عليها لعدم استقرار. والسجود والسجود لابد فيه من واما واما البساطة في الهوايا ففي عهد المؤلف لا شك انه لا يستقر فيها فيما يظل واذا كانت الريف عاصفة المؤلف. هو يقول يعني لو تخيلنا ان الجن حمت حملتك على بساط في الهواء. لا يمكن عن طريق الجن يعني سيكون غير مستقر يعني ولكن لما سألتك بساط سليمان هذا ليس في كل هذا الحديث الاية ماذا نعم وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث وصل. فالريح تحمله. لكنها كانت تحمله على بساط او تحمله بدون بساط. الله اعلم. هذا امر غيبي يعني. كانت تحمله وتحمل جيشه. كيف تحمله كيفية؟ لابد ان يكون انبساط يعني؟ لا ندري واذا كانت الريب عاصفة تحملك انت واياه. واذا هدأت صارت كالارض تسقط. اما بساط سليمان عليه الصلاة والسلام فكان من ايات الله عز وجل اما الطائرات فلا ينطبق عليها هذا. فلان طائرة الان مستقرة تماما كانك على الارض. فالصلاة على طائرتي الصحيحة ولا تدخل في المولد رحمه الله. لان المؤلف رحمه الله انما يتكلم عن امر كان في وقته وهو غير مستقر سفينة وبيتحرر كثير ولكن السفير المستقر في الغالب هي تتحرك. لكن لماذا قال رجوعها البساط؟ لان الرجوع التي يقصدون عادة ان الرجوح التي تكون هكذا واحد يجلس صلى وواحد يجلس كله. فلو انت تخففت طارت علت. ولو تفاقمت نزلت في غير مستقر امتى ؟ لكن لو افترضنا ان هناك خشبة معلقة بحبل في السماء في السقف خشبة وصليت عليه وهي لا تتحرك جاهزة. هي الطائرة وبالنسبة للثاني كالدور المنصوبة هو نفس المحرم. لكنه لا يختص فمثلا انسان يصلي في المكان المنصوب ونقص الحركات هذه حرام عليه ان يتحرك وهو في هذا المكان. لانه لا حق له في ذلك. مع ان هذا ما يختصر في الصلاة اذ انه لو لو تأتي وتضطجع في المكان المنصوب صار ذلك حرام عليه هذا ايضا فيه خلاف كاخراج الزكاة والهدي من المال المنصوب. فمنهم من يقول انه صحيح ومنهم من يقول انه ليس بصحيح. بخلاف ما لو غسلت الشاة واهديتها فهذا حرام لان التحريم وقع في عينها. اجمعوا ان المقصود حرام لماذا لان المقصود محرج العين. فهمت؟ بخلاف ما لو كسب المال من طريق حرام ثم تصدق به الازهر ايضا انه حرام لا يقبل. لماذا؟ الحديث الذي ذكرت ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. نعم؟ فهذا فيه نص فليقاس عليه الصلاة في الدار المقصودة. نعم ماذا يفعل بالمال الذي مسلا هناك تفصيل في هذه المسألة المال الذي المال المحرم نوعان مال المغصوب ومال الكوسب لطريق محرم المال المنصوب لا بد ان يرد طويلة صاحبه او الى ورثته فاذا لم يعلم ما هو ورثة يتصدق به عنه فان عاد يوما لابد ان يضمنه له اما المال الذي كسب المحراب اختلفوا فيه. جمهور اهل العلم يقولون ماذا؟ لابد ان يتخلص منه كله. لابد ان تعلم ان هناك حالا اولا قبل ان تكمل خلاف الثاني هذا. المال الذي كسب من حرام حاليا الحال الاول كسبه من حرام وهو لا يدري ان هذا من هذا هذه المعاملة ماذا؟ محرمة. سواء كانت مثلا بيع لشيء محرم او معاونة او او معاملة ربوية. او كان مغنيا يظن ان الغناء حلال افتاه هانم بقى لنا غلاء حلال مثلا في كل هذه الاحوال له ان ينتفع بالمال ولا يخرج شيئا منه. ما الدليل على هذا ما الدليل؟ قال تعالى في حق المراب فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ما معنى؟ يعني لو كان جمالا محرما بطريق الربا قبل ان يعلم بالتحريم فله ما سلف. يعني له ما سلف من الليل قبل العلم بالتحريم. من جوة موعده عن الدليل بالتحريم. مسلا كان يتعامل بالمعاملات البنكية وافتأوا بعض العلماء علماء السوء ان هذا ليس بربا فهمت؟ بشرط الا يكون ماذا؟ متبعا له وان يكون والا يكون مفرطا في السؤال. وهو يعلم هذا من نفسه. الله لا يخادع. فاذا علم من نفسه انه فعلا سأل عالما وهو يثق في هذا ان هذه المعاملة حالات فله ان يأخذ المال كل يوم. الحالة الثانية ان كان يعلم ان هذه المعاملة محرمة واقدم عليها متعمدا. الائمة الاربعة يقول لابد ان يتخلص من كل المال. ابن القيم وابن تيمية يقولون ماذا؟ لا يجب ان يتخلص من كل المال. له ان يبقي لهما يحتاج يكون هذا الباب ماذا؟ من باب الانتفاع الذي حرم المال الذي حرم من اجل كسب من اجل الضرورة. فهمت ولو هذا القول فيه تيسير لانه فيه ماذا؟ فيه فتح لباب التوبة. لانك لو قلت لشخص مثلا عنده الملايين من الغناء ويعلم ان الله حرام لابد ان تتخلص لكل هذا المال في الغالب لن يتوب فقيرا يعني صعلوك مرة اخرى. فتقول له تأخذ من هذا المال بقدر كفايتك بقدر ما يليق بك والباقي كله تخرجه. نعم وهزا المال الحرام يجوز ان يتصدق في بناء المسجد والسلام. اي شيء يتصدق به في اي شيء. لان المال لا يكون حراما لعينه. وهذه قاعدة مهمة. المال لا المال يحرم ماذا بطريق كسبه. ولذلك بعض اهل العلم هم الحنابلة في رواية خالفوا الجمهور في مسألة وهذا القول يختار بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وهو قول شيخ الاسلام انه يجوز قبول الهدية والصدقة ممن علمت ان ماله كله محرم. الجمهورية يمنعون هذا. شيخ الاسلام يجيزه والشيخ ابن عثيمين يجيز هذا القول ماذا لان المال ليس محرما بماذا؟ بعينه انما يحرم بطريق كسبه. الا ترى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من طعام اليهود واليهود كان اكثر طعامه كاكثر معاملتهم بالربا في حديث عائشة في الصحيحين لما تصدق على بريرة بشاة واهداتها لعائشة اهدت منها لعائشة. فاراد النبي ان يأكل منها فقالت عائشة انما هي صدقة وصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هي لها صدقة ولنا هدية. فنفس الشاة نفس المال اصبح ماذا كسبه النبي بطريق مباح؟ ما هو الطريق المباح؟ له هدية مع ان الصدقة محرمة عليه. فاستدل ابنها في جنب العلوم استدل بهذا الحديث ابن رجب بماذا على بهذا الحديث على انه يجوز قبول المال او الصدقة او المعاملة ممن كل ما لي حرم ان شخصا مثلا كل ما له من بيع المخدرات تاجر مخدرات وقال لك تعالى مثلا علم ولدي القرآن فعلمته اخذت الرجل لا يجوز عند عند على هذا القول. لانك كسبت المال بطريق مباح. وهذا منهج ابن مسعود من الصحابة. ذكر ابن رجب دايما لهم اثر للمسعود وصححه. ان ابن مسعود سئل عن هذه المسألة. قال له ان لي ان لي جار لا يتورأ عن المكسب الحرام يعني كله ما لي حرام. هل اكل من ماله اذا دعاني الى بيته؟ قال كل لك المهنأ وعليه المأثم وللرابع امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم الوضوء من الاناء المحرم حرام. لكن لا يعود الى دي مسألة لا ينبغي ان يرتى بها لكل الناس. يعني مثلا لو غلب على ظنك ان الاكل من هذا الرجل من مال هذا الرجل انت ممن يقتدى بك. طالب علم يقتدى بك سيجعله ماذا يظن لان ما له وماذا؟ حلال. حلال وان الناس يحتجون يقولون فلان اكل من في هذه الحالة دالتا عندك نكتة بمن مثلا اسلم او مثلا كان ابوه آآ اسلم وابوه كافر وابوه تاجر خمر مثلا. فلو قلنا له لا يجوز ان تأكل من مال ابيك هذا يؤدي الى مشقة كبيرة عليه في بعض الاحوال لبعض الناس المحتاجين يعني نعم الوضوء من الاناء المحرم حرام. لكن لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها. يعني الانسان ان ان توضأ من اناء فضة على القول في الناس اللي عمالة اناء الفضة حتى حتى للاكل وللشرب حرام فنقول والوضوء صحيح. والفعل محرم لان هذا التحريم لا يعود الى هو لا في اشكال هنا في الكلام وللوضوء لله المحرم حرام. لكن لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها. يعني الانسان ان توضأ من هنا فضة. على القول بان استعمال اناء الفضة حتى للاكل والشرب حرام اتفقوا انه الاكل والشرب حرام. نعم. هو خلاف في ماذا في الوضوء فالمفروض يقول حتى ماذا ها هو الان انظر او يقول ماذا؟ الوضوء من الله المحرم حرام. لان هذه الدروس هي مفرغة صوتية فاحيانا ممكن المتكلم يهب والمفرغ يفرغ كما قال يعني الوضوء من الليل محرم حرام. لكن لا يعود الى ذات العبادة صح ولا الى شرطه حتى هنا واضح. يعني الانسان اذا توضأ من هنا فضة. هناك خلاف بين اهل العلم الخلاف في في الوضوء منه؟ وضوء. في الوضوء. متفق انه محرم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حذيفة الذي يأكل ويشرب في ماء الذهب والفضة فكانما يجرجر في بطن نار جهنم الشرب متفق عليه مختلف في ما لا؟ في الحاق باقي الاستعمالات. كالوضوء. فاذا الكلام هنا سيكون ماذا؟ سيكون ماذا؟ سيكون هكذا توضأ من بناء فضة على القول بان استعمال لناء الفضة حتى في الوضوء. في الوضوء محرم هنا في الاكل وشربه اصلا محرم فهمتم ولا الكلام هنا عن الوضوء ليس الاكل والشرب. فهمت؟ اه. فهمت الاشكال؟ ايه مدن نحن نزيد هزا حتة؟ انت ستمسح الاكل والشرب وتجعلها للوضوء نعم. حتى في الوضوء طبعا بدل الاكل وشربه بالضبط. لانه اصلا في الاكل والشرب محرم باتفاق. الخلاف في ماذا؟ في باقي الاستعمالات. هو لماذا الشيخ يقول هذا؟ لان الشيخ مذهبه ان المحرم فقط هو ماذا والاكل والشرب يرى ان الوضوء جائز. اصلا حتى لو انت آآ يعني يرى ان الوضوء من ماء الفضة اصلا ليس محرم. فهمت؟ وهذا المذهب الشوكي. لكن مذهب الجمهور هو اقوى ان الوضوء يقاس عن الاكل والشرب. لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاكل والشرب من باب التمثيل ليس من باب الحصر. يعني دي مسألة اخرى المهم يعني. فالمهم يقول ماذا؟ فنقول الوضوء صحيح والفعل محرم. لان هذا التحريم لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها. فشرطها هو الوضوء بالماء. وهذا الماء ليس مغصوب. لو وجدت الماء على الارض توضأت من نفرها ليس بشرط لماذا لانها ليس بشرط؟ لانك لو وجدت الماء في في في نهر ستتوضأ فالماء ليس بشرط. فهذه الحالة الرابعة القسم الرابع. لا يعود الى ذات العبادة ولا يعود الى فهمت يا هدى؟ اه طيب ومنها صلاة من عليه عمامة عمامة غسل او حرير او في يده خاتم ذهب وفي ذلك كله وجهان. واختيار ابي بكر عدم الصحة هذا هذا ايضا هذا ايضا نستحير فيه الصحة. لان هذا التحريم لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها. فمثل انسان يصلي في عمامته مغصوبة تلبسه بهذه العمامة حرام لكن صلاته صحيحة لان العمامة ما هي شر للصلاة ويجوز للانسان ان يصلي ورأسه مكشوفة. ويجوز ان يصلي ورأسه مستورة بغير عمامة. وليست العمامة شياطا للصلاة. ولهذا نقول ان تسليح مع تحريم المضي في لبس هادي العمامة. مفهوم؟ اه. يعني الصلاة تصح ولكن بعد تصحيح ماذا فاصل لا بد ان نطلع فاصل انا اتكلم انتهى ونقول ان الصلاة تصح. مع لأ قبل مع بعض فاصلة قل لن يستقيم الكلام. نقول الصلاة تصح لكن ليس معنى الصحيح انه يجوز ان يلبس العمامة مع تحريم المضي في لبس ابيه العمامة في الصلاة وفي غير الصلاة فهمت؟ اه ما دام تصحيح الكلام انتهى. بعد ذلك ماذا عن تحريم المضيف؟ طيب وكذلك؟ ودي استمرار سهل وكذلك من في يده خاتم وذهب. فالفعل حرام والصلاة الصحيح لان التحريم هنا لا يعود للصلاة ولا لاشراق الصلاة. فلم يقل لنا لا تصلوا في خاتم خاتم ذهب بل قيل لنا لا تلبسوا ذهب ووجهوا عدم السحات انه مطالب بازالة هذا الشيء فهو الان متلبسا بمحرمة. مفهوم كده على خلاف المذهب المذهب الموصول في المذهب ماذا؟ هذا قول ابي بكر. لكن المشهور في المذهب ماذا انه اذا عاد الى شرط لم يعد الى العبادة وليلى شرطها فالصلاة صحيحة هذي الحلقة الرابعة الحالة الرابعة ماذا؟ النهي عائد الى ليس عائد الى العبادة وليس عائدا لنشاطها. هل العمامة وخاتم الذهب من شروط العبادة؟ نعم. خلاص اذا الصلاة صحيحة. لكن النبي قال بالبطلان من؟ ابو بكر. القاضي لابي بكر. نعم. طيب اما الثوب الذي فيه تصاوير فلا تصح الصلاة به. في المذهب. كل هذا عن المذهب. هنا لا تصح الصلاة دي. لان التحريم يعود الى شرط العبادة وهو ماذا هو ستر العورة لكن على على الصحيح على السحل الذي اختاره الشيخ قبل ذلك تصح الصلاة في الثوب الذي فيه تصوير تصح؟ هو الشيخ هنا يتكلم عن المذهب؟ اه. اما الثوب الذي فيه التصاوير فلا تصح الصلاة به. على المذهب. لان التحريم يعود الى شرط العبادة وهو هو ستر العورة الستر الاول هو يتكلم عن الثوب الذي يستر العورة ان انت تلبس ثوبا يستر عورتك ما بين السرة والركبة وفيه تصاوير. فهمت ان كانت هذه السورة في في العمامة تصح الصلاة لكن مع تحرير اللبس. اما ان كانت في الثوب لا تصح. فهمت؟ اه. طيب. قال يا ابو بكر صح هو المذهب. القاضي ابو بكر خالف المذهب في مذهب الخاتم والعمامة. لان الخاتم والعمامة ليس من شروط صحة الصلاة. الخاتم والعمامة هذا ليس من من اماكن العورة فهمت نعم الصحة مع الاسم اذا كانت الصابون على ثوبه بماذا ماذا يدل على تحريمه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام نأ نهى عن عن السور. الحديس كان كثيرا. عدم عدم الصحة؟ لم يقل ادي الصورة على الثوب. والثوب هذا شرط من شروط صحة الصلة. ستر العورة. فستر العورة بمحرم. ستر العورة بثوب محرم. ما هو الثوب المحرم؟ ثوب فيه صورة عن عورته كالذي ستر عورته بثواب مغصوب او سترها بثوب حرير. فهل الثوب نفسه انت منهي عن لبسه؟ كما انك منهي عن لبس المغصوب ومنهي عن لبس الحليب فهمت؟ اه. نعم مسطول محرم اهو الصور التي محرمة. الصور المحرمة هي دوات الارواح ذوات الارواح التي تكون على الثياب. طب لو كانت هذه الصور على الاحذية او الجوانب؟ الاضهر لا تجوز لانها لانها ماذا؟ انها منتهنة ممتهنة ليس الدعاء ليس هو ممتهنة. مم. الصور الممتهنة الابهر جوازها. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند مسلم لما دخل البيت ووجد ومن عليه التصاوير فغضب تغير وجهه فقال اتوب الى الله ورسوله. ما عرفت ان هذا محرم. فقال ان الملائكة لا تدخل بيتا في هذه التصاوير. قالت فشققتها نصفين وجعلتها نمارق قطعت الستار هذا وجعلته وسيد. اختلف اهل العلم. هل لما شقته اختفت السورة؟ ام بقيت؟ الذين قالوا بقيت؟ قالوا بقيت لان هذه والنمانخ وسادة يعني. يجلس عليها تمتحن فالاظهر انه يجوز. انه يجوز ماذا؟ الصور الممتهنة. وان كان هناك خلاف بين اهل العلم في هذا. اما الصورة التي على الثياب ليست ممتهنة دوت الارواح انسان او حيوان على الثياب ليست ممتهنة فهمت؟ بخلاف السورة في في الحذاء مثلا او على او على السجاد وعلى الفراش الذي ينام عليه قد يقال بجوازها لانها موتة طيب صور الكرتون التي ليس لها وجود في الواقع ان لم يكن لعب فيها وجه انسان تجوز ان لم يكن فيها وجه انسان فهمت؟ ولو كان في وجه انسان بدون جسد اجازها جمهور اهل العلم نقلت بخدام هدفي المغني انه قالوا مالأ السورة المحرمة هي الصورة التي يبقى الانسان بها. بمعنى قال ابن قدام عند ابن قدامة لو رأس فقط بدون جسد هذه ليست صورة. لماذا الانسان يحيا بدون جسد. هذا مذهب للجمهور لكن بعض اهل العلم يختار ان الشيخ ابن عثيمين يقولون ماذا؟ الصورة هي الرأس. الصورة هي؟ الرأس هو صح هذا ابن عباس موقوفا انما قال انما السرة الرأس فاذا قطع الرأس فلا صورة فهمت؟ فالعبرة فصولها الى الرأس. فلو وجد رأس بدون جسد هذه صورة ايضا. لكن الخلاف ما اعتبر في المسألة الاول الانسان الا يعني يضع صورة رأس حتى ان كانت بدون جسد نعم خروج من الخلافة. وهو غير موجود في الدنيا. هذا ليس صورة. الذي ليس ليس موجود خيالي شيء خيالي. ليس معروفا في الكائنات الحية. مثلا صورتك حيوانا لا وجود له في الدنيا. لا يمكن. لكن لو افترضنا هذا يقول لو صورت حيوانا لا وجود له في الدنيا. لو افترضنا ان هذا لا يمكن العقل اللي انا انسان لا يمكن ان يصور ما لا وجود له. لكن لو افترضنا ان هذا حدث فيجوز نعم ازا كان الشيخ آآ وجود الوجه يتسمم نعم بالضبط لو طمست الوجه عينان بالضبط لو طمست الوجه فليأس بصورة لو طمست الوجه يعني صورت انسانا بدون عين وانف وفم وجهه مطموس فليس بصورة. مم. ليس بصورة نعم لانه لا يجوز الانسان على هذه الصفة طيب واما من عليه ثوبان احدهما غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين. وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب لان المباح لم يتعين للستر. بل الستر حصل بواحد غير معين هذه المسألة مهمة. واذا كان للانسان ثوبان احدهما محرم والثاني المباح المغصوب والثاني موب احمد. او واحد حريري والثاني مباح. فالمذهب ان الصلاة لا تصح. وعلل وقال لان المباح لم يتعين حصل بواحد غير معين واحد عليه ثوب حرير وثوب قطن والثوب الحرير حرام وثوب القطن حلال. فصلى فالمذهب لا تصح صلاته لان الناهية هنا يعود العبادة وهو الستر. فلا تصح صلاته. اذا لماذا لا تصح صلاته هنا المذهب حصل بواحد غير معين. يعني هو يلبس قميصان. قميص حرير وقميص ليس حرير. فهمت؟ فيقولون باطنا لانه ماذا؟ حصل الستر بواحد غير معين لكنك قولي في المذهب وده قول جيد هو سيذكره انه لو كان الاسفل مباشر المباشر للجسد هو القطن والاعلى والحرير فقد حصل الستر بماذا؟ بالاسفل فتصح صلاته. اما لو كان العكس لا تصح. على كل هذا على المذهب. لكن على غير المذهب صحي في كل حاجة فهمت؟ نعم فاذا قال قائل الستر لم يغتصب بهذا المحرم. قلنا ولم يتعين في المباح. فالستر لم يغتسل بهذا المحرم لان الستر حصل بثوب بالثوب المباح والمحرم فلا تصح الصلاة. هذا القول الاول. اذا القول الاول في المذهب ماذا والمشهور ماوى لا تصح لان انا بيت عين. القول الثاني عكسه تصح وقال بعض اهل العلم وبعض الاصحاب بعض الحنابلة تصح الصلاة وذلك لان الستر لم يتعين في المحرم. يعني القول الاول دليله مناسب للقول الثاني لكن قال اول دليل ماذا؟ الستر لم يتعين في المباح. فتكون باطلة. الاخرون قالوا مدى الستر لم يتعين في المحرم فتكون صحيحة. تمام فهمت القولين؟ قولي الثالث وفصل وفصل بعضهم فقال ان كان الثوب المباشر للجسد هو المباح صحة الصلاة لان الستر حصل به والاعلى يعتبر زائدا وفضلا. وان كان مباشر البدني هو الثوب المحرم فالصلاة لا تصح وهذا توصيل جيد. للمذهب. لكن هذا الصحيح كل كل صلاته صحيحة. نعم اذن وليس المعتمد في المذهب. لكن قولي في المذهب. فهذا التفصيل الذي وقوله في المذهب جيد. فهمت؟ هم. اما مذهب الشيخ ماذا نعم؟ تصحيح الصلاة. تصح الصلاة مهما كان الامر سواء كان السقف فوق او تحت فهمت؟ نعم. على انه ينظر اذا كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل به الستر اذا كان هو مباحا. فالصلاة صحيحة وان كان الخارج هو المباح فالصلاة باطلة واما الحج بالمال المنصور ففي صحته روايتان. فقيل لان المال شرط لوجوده وشرط الوجود كالشرط السحر. يعني الحج مالي المقصود الان يعني الان اتفقنا ان المدى قسم العبادة المحرمة الى اربعة اقسام. احيانا يختلفون في بعض الفروع باي الاقسام ها تلحق تدخل تحت اي قسم. المشهور في المذهب روايتان في الحج بن مال المغصوب. الاول ماذا نعم قيل ان المال شرط لوجوبه فتكون باطلة. يكون الحج باطل. قال وشرط الوجوب كشرط الصحة. فهمت؟ يعني ولا لا يجب وللحج اصلا الا الى ماذا؟ الا اذا ملك المال. واضح هذا؟ ورجح ابن عقيل الصحة. وجعله جعل الحج بالمال المحرم من القسم الرابع ما هو القسم الرابع النهي ليس عائدا الى العبادة وليس عائدا الى الشرف اللي يختص بها. ومنع كون الماء شرطا لوجوبه. لماذا قال المال ليس شرطا لوجوبه؟ قال لانه يجب على بغير مال القريب يجب عليه ماذا؟ الحج بغير مال. ابن رجب يعترض على قول من؟ ابن عقيل. يقول وليس بشيء المعنى ليس بشيء نقول ابن عقيل ضعيف. قالوا ان رجب ضعيف لماذا؟ فانه شرط في حق البعيد خاصة كما ان المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل يعني ابن رجب يقول ماذا يقول؟ قول ابن عقيل ان المال ليس شرطا ليس بشيء. لماذا؟ لانه لا يمنع هو ابن عقيل كيف ابطل ان المال شرط؟ كيف ابطل ابن عقيل ان المال شرط ان القريب يحتاج من؟ فقال له ابن رجب لا هو شرط في حق من؟ في حق بعيد كما ان المحرم شرط في حق المرأة. الا ترى ان المرأة تمكنت في مكة يجب عليه الحج بدون محرم. هي مكية الان تسكن في مكة. يجب عليها الحج بدون محرم. فهمت؟ هذا من قول من؟ قول ابن رجب. طيب اقرأ تعليق الشيخ ادي المسألة ايضا اذا حج الانسان ببال منصوب فهل يصيح حجه ام لا؟ الجواب قال بعض العلماء انه لا يصح حجه لان المالك شر للوجوب فكان كشاط الصحة ويكون عائدا الى شروط العبادة وقيل ان الحج صحيح مع الاثم. لان المال ليس بشرط للوجوب. كما انه ليس بشرط للسحر. هذا قول التعقيب والدليل على انه ليس بشرط الوجوب ان القريب الذي في مكة يجب عليه الحج. وان لم يكن عنده مال. لانه لانه يتمكن من الحج على ولكن ابن رجب رحمه الله نظر في في ذلك فقال وليس بشيء. قال ابن عقيل ان المال ليس بشرط وجوب ليس بشيء. قول ضعيف يعني فانه شرط في حرق البعيد خاصة. كما ان المحرم شرط للوجوب. لكن في حق المرأة فكان ابن فكان ابن رجب اعترض على تعقيل في هذا الفرق وقال انه شر للوجوب ولا مانع من ان يكون شرطا للوجوب في حق بعض الناس دون بعض. كمل للمحرم شرط للوجوب في حق المرأة. مم البعيدة ومع ذلك فهو شرط في النساء دون الرجال. نعم ولكن الذي يظهر لي ان الحج من المرصوب صحيح لكنه حرام لان الحج لا يعتمد على المال. معنى كلمة الصحة بدي اقصد بالصحة الاجزاء اسقاط الوجوب هؤلاء لم يختلفوا انه لا لا يؤجر فهمت لكن خلاف في ماذا؟ هل يجب ان يعيد الحج بعد ذلك ام لا؟ نعم وكما قال ابن عقيل قد يحج الانسان بدون مال حتى لو كان بعيدا فيمكن ان يحج على قدميه مع الركب. لان حتى البعيد المال في حقه ليس شرط وجوب هل يا ترى انه يمكن ان يتكلف ويمشي بعض الناس ممكن يمشي من آآ من آآ يمشي العلام على قدميه. يمشي ويستريح يمشي ويستريح. ما المانع يعني عندنا ماشي يعني كثير من الناس؟ في هذا الزمان في الماضي معتقدين ان هذا افضل وافضل زاهب ليحج لقدميه شهرا كما يمشي عند تركيا في احد الحدود يعني قبل الصعود كله هذا ضعف. والكبير في سبحان الله ولا يؤجرون اجرا عظيما على نيتهم ان كان فعلهم ليس مشروعا لكن يؤجرون لا شك انهم يؤجرون يعني. يؤجرون على نيتهم يعني وهذا وقع كثيرا في الازمان السابقة. كانوا يأتون من بلاد بعيدة للحج من الباكستان ومن الهند على ارجلهم. فاذا كان حجك توقف على المالك فلابد من وجود المال. ولكنه ليس بلاذ قد يحج الانسان وليس عنده مال. اذا هو الشيخ يرجح قول ابن عقيل. فهمت وبالنسبة للامر بزاد وراحلته فالافضل للانسان يتزوج حتى لا يكون عالة على الغيب على ان العالم هو الفقير. يحتاج الى من غير ان ينفق عليه واذا كان مع الانسان زاده الذي يأكله في بلده عادة او ما يحصل به ذلك فلا يصير هناك مال زائد على الاصل. يعني ايه نقول للمال ليس شرطا ممكن شخص يقول لو احتاج مال. انت الان نفيت المال في المشي. طب معتاد مال الاكل. طب ما هو مع الاكل الذي كان يأكله في بلده. فان اذا هو لم يحتاج مالا زائدا. المال نفسه ليس كما ان لم تفهموا. طيب والان ابن عقيل عندما ابطل كون الحج كون المال شرط وجوب للحج. كيف ابطل قال المال لا يجب على كل واحد لو كان الحال لو كان المال شرط وجوب لوجب على كل المكلفين. الا ترى ان القريب يحج بدون مال فابطل هذا ابن رجب بانه قال شرط الوجوب لا ينافي انه موجود عند بعض المكلفين. الا ترى ان المحرم شرط للمرأة دون الرجل فليس معنى قول نشرت وجوب انه يجب على كل المكلفين لم تفهم. فهمت؟ يعني هو يقول ماذا ابن عقيل يقول كونه ليس شر كون المال ليس شرط وجوب. دليل ماذا؟ انه لم يجب على كل المكلفين فقال ابن رجب كذلك المحرم ليس واجب على كل المكلفين واجب حق النساء فقط ليس وجه في حق الرجال ومع ذلك شرط المحرم شرط يا ابن الحنابلة والاحناف خلافة للمالكية والشافعية. نعم؟ الشافعي في مسح او تيمم اذا كان الارض مقصودة. نفس نفس الخلاف. في اليوم يقول لا يجوز التيمم بالتراب المعصوب بالتراب مغصوب لا يجوز المذهب. نفس الخلاف