واذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزأ عن الكل. وان كان واحدا والا زيد بقدر الحاجة كل كل واحد من جانب او دفعة واحدة بمكان اخر او دفعة واحدة بمكان واحد. ويقيم احدهم وان تشاح او اقرئ وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. طيب. ثم قال المؤلف الله. واذا قام بهما فان الاذان والاقامة من يحصل به الاعلام غالبا اجزأ عن الكل. وان كان واحد. وهذا هو حكم فرض كفاية. انه اذا قام به من يكفي فانه يسقط عن الباقي. ولذلك قال اذا قام بهما من يحصل به الاعلام وعلم من قوله من يحصل انه اذا لم يحصل اعلام زيد بقدر الحاجة ولهذا قال والا زيد بقدر الحاجة وعلى هذا لو كان البلد قرية صغيرة يكتفى بها في اذان واحد اذا اذا كان البلد صغيرا بحيث يكتفى بالاذان الواحد فانه في هذا الحال يكفي والا يزاد بقدر الحاجة. قال كل واحد والا زيد بقدر حاجة كل واحد في جانب او دفعة واحدة بمكان واحد او دفعة واحدة من مكان واحد. يعني كل واحد في جانب من البلد. هذا في الجانب الشمالي او هذا في الجنوبي وهذا في الشرقي. وهذا في الغربي او دفعة واحدة بمكان واحد يعني ان يؤذن اكثر من مؤذن دفعة واحدة في مكان واحد وهذا اعني الاذان دفعة واحدة من مكان واحد ان كان ثم حاجة الجائز فجائز وان لم يكن ثم حاجة فانه مكروه ان لم نقل انه حرام ان لم نقل انه حرام فهمتم الان وبهذا نعرف حكم تعدد الاذان في المسجد الواحد وان تعدد الاذان في المسجد واحد ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يؤذن كل واحد اذانا مستقلا هذا يؤذن وهذا يؤذن وهذا يؤذن هذا جائز والقسم الثاني ان يؤذن اكثر من مؤذن دفعة واحدة فهذا ان دعت اليه حاجة والا فهو قال ويقيم احدهم يقيم احدهم وذلك ان الاقامة للصلاة والصلاة واحدة ولا متعددة واحد قال وان تشاحوا اقرع يعني بمعنى تنازع كل واحد يريد ان ان يقيم الصلاة. فمثلا هذا المسجد مسجد كبير في البلد. اذن فيه اثنان. اذن فيه اثنان لما اردنا اقامة الصلاة تشاح كل واحد يريد اقامة فمن يقدم وذلك لانه ما استويا في سبب الاستحقاق في الاستحقاق لان استحقاق الاقامة لمن اذن. ولهذا روي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من اذن فهو فهو يقيم ومن ذا فهو يقيم طيب يقرأ بينهم فمن اقرئ فمن خرجت له قرآة فله. قال وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره تصح الصلاة بدونهما يعني بدون الاذان والاقامة لكنه يكره والصواب انه يحرم الجماعة لاننا اذا قلنا ان الاذان واجب وان الاقامة واجبة. فمع فترك الواجب يستلزم فعل اه يستلزم ايش التحريم يقول هذا الحرم لكن تصح الصلاة لماذا تصح الصلاة؟ لان الاذان واجب للصلاة وليس في الصلاة واجب للصلاة وليس في الصلاة ولا علاقة له في الصلاة. الصلاة اوتي بها كاملة بشروطها واركانها وواجباتها لكن يأثمون مفهوم الان؟ اذا اذا صلى جماعة بلا اذان وضيق ولا اقامة. فصلاتهم صحيحة ولكنهم يأثمون لترك الواجب لماذا صلاتهم صحيحة مع ان الاذان واجب؟ نقول لان الاذان واجب للصلاة فهو واجب خارجي لا علاقة له وكذلك الايقاظ وفرق بين الواجب الذي في جوف الصلاة والواجب الذي لاجل الصلاة يقول وتصح الصلاة بجموع لكن يكره والصواب انه يحرم. يقول رحمه الله وتحرم اجرتهما تحرم قدرتهما اي يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة لانهما قربة اليهما لانهما قربة لفعلهم. طيب تحرم اجرتهما دفعا واخذا تحرم الاجرة بالنسبة للاذان والاقامة دفعا واختم وتحرم اجرته على الدافع وتحرم كذلك على الاخر اما الاخذ فظاهر واما الدافع فلانه اعان المحرم طيب اولا لماذا تحرم الاجرة؟ لماذا تحرم الاجرة على اذان الاقامة؟ قالوا لان الاذان عبادة عبادة انه من اجل العبادات. وكل عبادة لا يصح ان يؤخذ ان تؤخذ الاجرة عليها تؤخذ الاجرة عليها لان الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولان الانسان اذا قصد بالعبادة الدنيا فعبادته غير صحيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا تحرم الاجرة بالنسبة للاذان. تحرم الاجرة ومعنى الاجرة ان يستأجر شخصا. بان يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد يؤذن في هذا المسجد كل يوم بكذا او كل وقت بكذا هذا هو عقد الاجارة بمعنى ان ان يعقد معه عقد اجارة فنقول هذا العقد لا يجوز حرام ولا ينصح والاجرة حرام تفعل ايش بعد؟ واخدم اما بالنسبة للاخذ فلانه اخذ ما لا يحل واما بالنسبة للدافع فلانه اعان على المحرم. اعان على المحرم طيب اذا نقول الاجرة بالنسبة للاذان حرام حرام اذا قلنا انها حرام. ومن شروط الاذان ان يكون عدلا ومعلوم ان فعل المعصية ينافي العدالة انتبهوا انتبهوا تقليل المسألة. الان المؤلف يقول تحرم اجرتهما وعرفتم ايش؟ العلة الا انهما انها عبادة ولا يجوز اخذ العبادة على اذا قلنا ان ان اخذ الاجرة على الاذان حرام فقد فعل المؤذن ايش؟ معصية ومن شروط الاذان ان يكون عدلا فاذان غير العدل غير صحيح هذا المذهب كما سيأتي اذا كان مقتضى العبارة حقيقة على المذهب ان يقال ولا يصحان من اخذها ولا يصحان الاذان والاقامة من اخرها لماذا لا يصحان لانه اذا اذن وقد اخذ فقد اذن وهو غير ادب ولذلك تحرير المذهب في هذه المسألة ان يقال بالنسبة لمن اخذ الاجرة ان يقال ولا يصحان يعني الاذان والاقامة من اخذها وذلك لانه اذا اخذ الاجرة فسق واذا فسقه صار غير عدل والعدل لا يصح لا يصح اذانه لا يصح انانه طيب وهذه المسألة اعني اخذ الاجرة على القرى اختلف العلماء رحمهم الله فيها وذكروا ذلك في كتاب الايجار المشهور من مذهب ان كل قربة كل قربة لا يجوز للانسان ان يأخذ الاجرة عليها لما سبق من الاية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ولانه اذا قصد بالقربة الدنيا لم عبادتك ان تصح عبادته على هذا قالوا كل قربة كل قربة فانه لا يجوز اخذ الاجرة عليها بما سبق واضح؟ ولذلك الامام احمد رحمه الله لما قيل له ان فلانا يقول رجل ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا من الدراهم. قال اعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا ومن يصلي خلف هذا واضح والقول الثاني في هذه المسألة ان القرط تنقسم الى قسمين قرب نفعها متعد وقرب نفعها قاصر تأمل قرب التي نفعها متعد فيجوز اخذ الاجرة عليها يجوز اخذ الاجرة عليها لان نفعها متعد فيدخل في ذلك تعليم القرآن وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وكذلك الامامة. وكذلك الاذان. وكذلك تعليم العلم. فكل القرى التي يكون نفعها متعد. يجوز اخذها الاجرة عليها واما التي يكون نفعها فهذه لا يجوز اخذ الاجرة عليها مثل قراءة القرآن مجرد التلاوة مجرد التلاوة هذا لا يجوز الخروج عليه لان نفعه ايش وفرق بين التعليم بين تلاوة القرآن لاجل التعليم. وتلاوة القرآن مجرد تلاوة. فمثلا لو قال شخص مثلا انا لا اصلي قال لا اصلي الا بعشرة ريال عطني عشرة ريال واصلي حكم هذا حرام حرام ولا يجوز وهذا القول يعني التفصيل هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان القرب او العبادات التي يتعدى نفعها يجوز اخذ الاجرة عليها يجوز اخذ الاجرة عليها. وحينئذ يكون اخذ الاجرة في مقابل ما يحصل للغير من ايش؟ من انتفاع. واما التي لا يتعدى نفعها فلا يجوز اخذ الاجرة عليها يقول المؤلف نعم طيب هنا مسألة وهي اذا قال الامام او المؤذن لا اؤذن في هذا المسجد او لا اصلي فيه الا ان تجعلوا لي بيتا يشترط لو اذن في في المسجد او صلي فيه قال يعني اماما قال لا اصلي الا بشرط اجعل لي سكن عند المسجد فما حكم ذلك يقول هذا فيه تفصيل هذا فيه تفسير والتفصيل ان ان ان اشتراطه لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يريد باشتراط السكن ان يكون وسيلة معينة له على اداء الواجب نستعين بهذا السكن على اداء الواجب لكون هذا السكن قريبا من المسجد فهذا شرط صحيح شرط صحيح واضح والحال الثانية ان يقصد بذلك الدنيا ان يقصد بذلك الدنيا يشترط البيت لاجل الدنيا. سواء كان اماما او مؤذنا فهذا حرام ولا يجوز فاذا قال قائل ما الذي يدرينا عن نيته؟ نقول ان ان نيته عند الله عز وجل. لكن هناك قرينة تدل على ارادته هذا او هذا ما هي القرينة؟ يقول القرينة اننا اذا اعطيناه البيت اجره قال لا اؤذن في هالمسجد اعطوني بيت لاجلي ان يكون قريب فاعطيناه بيت فاجر البيت القليل الان هل تدل على انه استعان بهذا البيت للمسجد؟ او اراد الدنيا ارد الدنيا صار الان اذا اشترط المؤذن او الامام البيت في المسجد لا اؤذن في هذا المسجد الا ان تجعلوا لي سكنا قريبا فهذا ان اراد ان يستعين بهذا السكن على اداء الواجب ليكون قريبا من المسجد لانه يخشى مثلا اذا كان بعيد يتأخر الزحمة في زحمة السيارات والمسير هذا لا بأس به لانه ايش؟ لان نيته طيبة طيبة والوسائل لها احكام المقاصد. واما اذا قصد بهذا الشرط الدنيا هذا اشتراط غير صحيح وهو اثم فيه والقرينة التي تدل على هذا وهذا اننا اذا اعطيناه البيت ايش ذهب واجره. ذهب واجره يقول رحمه الله يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة لانها لانهما قربة لفاعليهما فعلى هذا القول الثاني ذكرناه اختيار شيخ الاسلام نقول تجوز اخذ الاجرة على ايش الاذان والاقامة والامامة بانهم ايش لان نفعهما متعدد قال لا رزق من بيت المال رزق من بيت الماء يقال رزق ورزق الرزق الاعطاء والرزق المعطى يقول لا رزق من بيت المال من مال الفين عدم التطوع هل يجوز يجوز ان يأخذ رزقا من بيت المال المؤذن يجوز له ان يأخذ رزقه والامام يجوز له ان يأخذ رزقا. وهكذا كل من قلنا انه لا يجوز له ان يستأجر على القربة يجوز ان يأخذه وبهذه المناسبة نذكر نقول انما يأخذه انما يأخذه الامام او المؤذن الدراهم لا يخلو من خمس حالات الحالة الاولى ان يكون ذلك اجرة اجرة بحيث يعقد معه عقد ايجارة ملزمة هذا حرام ولا يجوز لما سبق الثانية ان يكون ما اخذه رزقا يقول ما اخذه رزقا من بيت الماء فهذا جائز لان بيت المال بيت المال فيه حق لكل مسلم. كل مسلم يستحق من بيت الماء ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو ان لو سرق رجل من بيت المال لم يقطع بوجود ايش شبهة شبهة لان كل انسان له حق طيب اذا اذا اخذ رزقا من بيت المال فالاخذ صحيح. طيب الحال الثالثة ان يكون ما اخذه ريع وقف ثم اخذه ريعه وقف هذا جائز مثل ان ان يوقف انسان وقفا يقول هذا البيت وقف وريعه يصرف على امام المسجد وعلى مؤذنه فهل يجوز للامام والمؤذن ان يأخذ منه يقول نعم يعني هذا ليس باجرة وليس برزق وانما هو ريع وقف. ولم يأتيه ايضا بشرط طيب الحالة الرابعة ان يكون على سبيل الجعالة سبيل الجعالة بان يقول الشخص من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا او من ام الناس في هذا المسجد فله كذا وكذا هذا جائز والفرق بين الجعالة وبين الاجارة ان الاجارة عقد لازم واما الجهالة فليست عقدا لازما ولذلك يجوز للامام او المؤذن ان يفسخ يجوز له ان يفسخ طيب الحال الخامسة ان يكون ما يأخذه من المصلين بلا شرط ان يأخذ مالا من المصلين من غير شرط مثل ان يجمع المصلون بهذا الامام او لهذا المؤذن دراهم ويقول نجمع كل واحد يدفع مثلا مئة ريال ونعطي الامام والمؤذن هذا ايش اذا اذا لم يشترط لان هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. اذا صار ما يأخذه الامام او المؤذن اقسام خمسة مرة ثانية نقول القسم الاول ان يكون ذلك اجارة ملزمة هذا حرام القسم الثاني ان يكون ذلك على سبيل الجعالة بان يقول القائل من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا هذا جائز القسم الثالث ان يكون على سبيل الرزق من بيت المال هذا ايضا جائز وهو الذي عليه العمل الان الان رواتب او ما يعطى للمؤذنين والائمة من الرزق والرابع ان يكون ما يأخذه ريع وقت وهذا موجود كثير يوجد مساجد عليها اوقاف هذا ايضا جائز والقسم الخامس ان ليعطيه المصلون بلا فهذا جائز اذا المحرم قسم لكن مع هذا مع هذا حتى لو قلنا ان الرزق جائز والجعلة جائزة ريع الوقت جائز فينبغي للانسان اذا صار مؤذنا او صار اماما الا يكون همه الدراهم الدنيا ان يقصد بامامته نفع الخلق وانه وانه يؤمهم ويعلمهم الصلاة اذا كان قدوة طالب علم كذلك اذا كان مؤذنا يستحضر نستحضر حينما يتولى هذه العبادة انه قد تولى عبادة عظيمة جليلة فيستحضر الثواب والاجر وانه يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم وليفطر الناس على اذانه وليصوموا على اذانه وما اشبه ذلك وبذلك ايش؟ يحصل له اجر الدنيا واجر اجر الدنيا واجر الاخرة اما ان يقصد الدنيا كما الان تجد كثير من الائمة او المؤذنين يتزاحمون على المساجد التي فيها اوقاف او في هذه البيوت تجدهم يحصل بينهم ايش اذا رأوا مسجدا مثلا يعمر جديد وحوله بيوت ودكاكين جعلت ريعا لهذا المسجد تجدهم ايش؟ يتسابقون ويتنازعون. وهذا يدل على ايش؟ سوء نيتهم وخبث مطيتهم يقول رحمه الله اخذ رزق من الرزق من بيت اللي عدم متطوع لعدم متطوع اشترط المؤلف رحمه الله في جواز اخذ الرزق الا يوجد متطوع. فان وجد متطوع فانه لا لا يعطى رسم فلو تقدم مؤذنا رجلان يريد ان يؤذن في هذا المسجد احدهما يقول انا اريد رزق والاخر قال انا اؤذن مجانا فاي ما نقدم نعم المتطوع لماذا؟ قالوا لان في ذلك حماية لبيت المال حماية لبيت المال. هذه الدراهم التي نعطيها للمؤذن الفين ريال او ثلاثة الاف ريال. بدلا من ان نعطيها هذا المؤذن نصرفها في مصرف فيه حماية لبيت المال وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لعدم متطوع انه حتى لو كان الذي يأخذ الرزق متميزا عن الاخر بحسن الصوت او حسن الادب فلو جاءنا رجلان احدهما متطوع متطوع والاخر يريد الرزق لكن الذي يريد الرزق الرزق والدراهم احسن اداء وصوتا فاي ما نقدم؟ ظاهر كلامه واعلم مثل واعلم بالوقت واضبط واكثر امانة ايهما نقدم؟ التطوع. المتطوع وهذا فيه نظر والصواب انه اذا وجد رجلا لكن احدهما يتميز بميزة تتعلق بالاذان من حسن الصوت او حسن الادب او ضبط الوقت او الامانة فانه ايش؟ يقدم فانه يقدم في هذه الحال المتطوع لان هذه الصفات تعود الى ذات الاذان وذات العبادة يقول رحمه الله بعدم متطوع بالاذان والاقامة فلا يحرم كارزاق القضاة والغزاة والغزاة اذا ما يأخذه المؤذنون والائمة الان ماذا نسميه ها حتى لو لو سموه راتبا لو قالوا ما جا الراتب او جا الراتب يقول هو رزق ولذلك الان المؤذن لو كان له خمسون سنة الفرق بين الوظائف الحكومية والانام. الوظيفة كل سنة الراتب يزيد ويرتقي درجة يصير في المرتبة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة لكن الاذان واحد لا ينظر في الاذان الى شهادة المؤذن ولا الى سنه ولا الى طوله يعني امده في هذا المسجد او لا؟ وهذا يدل على انه ايش؟ رزق نعم يكتب له تهديد لم تقم بالواجب عزلناك واقبح من ذلك اقبح من ذلك ما يفعله بعض الائمة والمؤذنين يأخذ وظيفة الاذان او وظيفة الامامة ويجعل غيره بجزء من الراتب قال شيخ الاسلام ومن اكل المال بالباطل قوم يأخذون وظائف دينية ويستأجرون غيرهم بيسير تجد من يأخذ الاذان مؤذن مثلا الفين ريال ويأتي عامل هندي ولا باكستاني والاجنبي ويقول اذن في المسجد هذا او يأتي برجل فقير يقول اذن واعطيك خمس مئة ريال والف وخمس مئة ايش يأخذها هذا حرام لا يجوز حرام لا يجوز واضح وفرق هنا بين بين مسألة الامامة والاذان ومسألة الفراشة لان مسألة الامامة ومسألة الاذان المقصود بها نفس المؤذن ونفس الامام لانه يشترط في الامام العدالة ويشترط في المؤذن العدالة. لكن فراش الذي ينظف ويكنس هل يشترط عدالته؟ لا المقصود ما يقوم به من عمل. لان لان النظافة تنظيف المسجد وتطهيره من الاقدار وما اشبه ذلك ليس عبادة في حد ذاته ليس عبادة ولذلك الان حتى الاوقاف يعني يتسامحون في في هذا الباب. يعني في مسألة فراشة ولكنهم لا يتسامحون في مسألتهم وذلك لان الامام مقصود لذاته في عدالته. فكونك فكوني مثل انا مثل مسؤول الاوقاف ارتضيك اماما في عدالتك او ارتضيك او مؤذنا لعدالتك. فتأتي بشخص اخر ربما يكون غير عدل لان مثلا هذا الرجل الذي جعل اماما واعطي مثلا ثلاثة الاف ريال او الفين ريال اذا اتاه اذا كان عنده رجلان احدهما يقول انا مستعد اصلي خمس مئة الاخر انا باربع مئة يقدم ابو اربع مئة