﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.450
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فوقفنا على قول المصنف في منار السبيل في كتاب الصلاة فصل في الامامة اي في بيان

2
00:00:19.650 --> 00:00:34.550
احكامها وما يتعلق بها نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم

3
00:00:34.600 --> 00:00:53.550
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الامامة فالاولى بها الاجود قراءة الافقه بجمعه بين المرتبتين ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي لحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

4
00:00:53.950 --> 00:01:08.250
فان كان في القراءة سواء فاعلمه بالسنة فان كانت في السنة سواء فاقدموا هجرة الحديث المقصود هنا يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته يعني حافظ يحفظ القرآن كله لكن ما درس الفقه

5
00:01:08.900 --> 00:01:28.100
وهو يقدم على فقيه امي والمقصود بالام الذي لم يحفظ نعم قال ثم الاسن لقوله في حديث ابي مسعود ان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا رواه مسلم. قال رحمه الله

6
00:01:28.250 --> 00:01:47.150
قوله اللي ولي امكم اكبركم متفق عليه قال ثم الاشرف الحاقا للامامة الصغرى بالكبرى ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها والحديث الائمة من قريش ثم الاتقى والاورع لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم

7
00:01:47.850 --> 00:02:08.750
ثم يقرع مع التشاهي قياسا على الاذان. هذا هو المذهب انه عند التشاح يعني وجد اقرأ وافقه قارئ فقيه متساويين سنا وشرفا وتقن وورعا في الظاهر فايهما يقدم حينئذ يقرع

8
00:02:11.450 --> 00:02:34.300
قال وصاحب البيت الصالح وصاحب البيت الصالح للامامة احق بها ممن حضره في بيته قوله عليه السلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. رواه مسلم نعم وامام المسجد ولو عبدنا احق بالامامة فيه لان ابن عمر اتى افضل له وعندما وعندها مسجد يصلي فيه مولى له

9
00:02:35.300 --> 00:02:53.150
فصلى ابن عمر معهم فسألوه ان يؤمهم فابى وقال صاحب المسجد احق رواه البيهقي بسند جيد وقال ابو سعيد مولى ابي اسيف تزوجتها وانا مملوك فدعوت الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو ذر ابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة

10
00:02:53.150 --> 00:03:13.050
تقدم ابو ذر وقالوا وراءك فالتفت الى اصحابه فقال اكذلك؟ قالوا نعم فقدموني. رواه صالح باسناده في مسائله فر اولى من العبد لشرف الحر وكونه من اهل المناصب والحاضر اولى من المسافر لانه ربما قصر ففات المأمومين بعد صلاة الجماعة

11
00:03:13.150 --> 00:03:33.300
قال والبصير اولى من الاعمى لانه اقدر على تلقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. هذه ليست شروط يعني هو شرط الامام ما ذكره باول الكلام ان يكون قارئا هذا هو شرط الايمان اما ما سوى ذلك فهي اختياران

12
00:03:34.550 --> 00:03:53.500
الحاضر اولى من المسافر لانه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة لكن سبق وان ذكرنا ان ادراك الجماعة بادراك ايش بادراك تكبيرة الاحرام مو الركع الصلاة الجماعة الجماعة تدرك

13
00:03:53.650 --> 00:04:12.450
اذا كبر الانسان تكبيرة الاحرام مع الامام فقد ادرك اجر الجماعة نعم قال والمتوضئ اولى من ضدهم وضد المتوضئ المتيمم. لان الوضوء يرفع الحدث تكره امامة غير الاولى بلا اذنه للافتياء اليه

14
00:04:12.950 --> 00:04:32.450
ولا تصح الامامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. لقوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وروى ابن ماجة عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف صوته

15
00:04:32.450 --> 00:04:53.300
كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحسن والحسين يصليان يصليان وراء مروان. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر رواه ابو داوود هذا هو الصواب. هذا هو الصواب ان الصلاة المكتوبة

16
00:04:53.650 --> 00:05:15.600
واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا. العبرة بايش مسلم العبرة كونه مسلم ما دام انه مسلم فيصلى خلفه نعم وقال البخاري في صحيحه باب امامة المفتون والمبتدع قال الحسن صلي وعليه بدعته

17
00:05:15.700 --> 00:05:38.200
ثم روى عن عبيد الله بن عجيب الخيار انه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال انك امام امام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج فقال الصلاة احسن ما يعمل الناس. فاذا احسن الناس فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم

18
00:05:38.250 --> 00:05:57.450
قال اقرار من عثمان رضي الله عنه ان هؤلاء الخارجين عليه هم اهل فتنة وامامهم ما هو فتنة يعني بدعة ومع ذلك لم يأمره بترك الجماعة وراءه بل حثه عليها

19
00:05:57.800 --> 00:06:20.600
فدل ان الجماعة لا تترك لبدعة الامام او لفسقه او لظلمه نعم قال وتصح امامة الاعمى والاصم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى رواه ابو داوود. وقيس عليه الاصم ولا ولا كراهة فيه

20
00:06:21.300 --> 00:06:41.750
ولا كراهة في امامة الاعمى والاصم واما قوله في الاول لما قال والحر اولى من العبد والحاضر والبصير اولى من الاعمى هذه الاولية لا تعني الكراهة لكن اذا كان في الاعمى خاصية يقدم لاجله

21
00:06:42.150 --> 00:07:02.600
النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن ام مكتوم وهو يصلي بالناس لكونه كان حافظا فيقدم نعم قال والاقنف لانه ذكر مسلم عدل طارئ فصحت امامته وكثير لحن لم لم يخل المعنى. طبعا الاقلف

22
00:07:02.900 --> 00:07:22.250
يعني المقصود انه ترك سنة الاختتان لم يفتتن يعني انسان اسلم مثلا وعمره عشرين سنة بعدين استحى قال ما اختتم قراءته صحيحة لان الختان واجب مستقل على ما مر معنا ولا نسينا

23
00:07:22.850 --> 00:07:47.250
ما مر معناه بحكم الختان واجب ذكرنا بل ان المذهب انه واجب على الرجال والنساء نعم واجب مستقل ما له علاقة بالصلاة قال وكثير لحن لم يفن المعنى والتمتام الذي والتمتام الذي يكرر التام مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة امامتهم

24
00:07:47.300 --> 00:08:09.650
ولا تصح امامة العاجز عن شرط من ركن الا بمثله لاخباره بفرض الصلاة. التمتام هو صاحب الفأفأة واي انسان يكرر الحرف فامامته مكروهة لكن هذا ليس على اطلاقه وانما المقصود اذا كانت التأتأة والفأفأة

25
00:08:09.700 --> 00:08:32.200
ها والثأثأة اذا كان في قراءته اما اذا كان في كلامه فما يضر هذا وانا لقيت رجل وكان يدرس عندي في الامارات اذا تكلم تتأتأ لكن اذا قرأ القرآن لا اعجب صوتا منه احد

26
00:08:33.000 --> 00:08:54.200
ولا يتتأتم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم قال رحمه الله تعالى الا الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا. فصلى وراءه قوم قياما

27
00:08:54.200 --> 00:09:12.650
فاشار اليهم ان يجلسوه. ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين عليه هذه المسألة ان الامام لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن

28
00:09:13.350 --> 00:09:34.000
الا بمثله انتبهوا فلو ان انسان يعني لا يستطيع القيام لانه مشلول مثلا فهو لو صلى اماما بالمقعدين ما في اشكال لكن ان يصلي اماما بالقائمين فهذا لا يصح لانه عاجز عن

29
00:09:34.450 --> 00:09:51.200
عن القيام وهكذا امام لا يستطيع الركوع او السجود توا عملية قالوا له لا تسجد فيشير اشارة ففي فرق بين كونه اماما راتبا وبين كونه يريد ان يصلي اماما بالناس

30
00:09:51.350 --> 00:10:16.550
وليس براتب فان كان اماما راتبا يرجى زوال العلة فصلاته صحيحة وصلاته صحيحة اما اذا كان اماما غير راتب فلا ينبغي ان يتقدم واما مسألة انه اذا اذا صلى الامام الراتب جالسا

31
00:10:16.600 --> 00:10:34.650
يصلون جلوسا هذه المسألة خلافية كبيرة والذي يظهر لي والله اعلم هو قول الجمهور ان هذا منسوخ فان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ظل جالسا والصحابة خلفه قيام

32
00:10:35.450 --> 00:10:54.200
نعم قال رحمه الله تعالى وتصح قياما لانه الاصل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالاعادة ان تصحوا قياما اتفاقا كونه يصلي قاعدا وهم قيام تصح اتفاقا

33
00:10:55.400 --> 00:11:11.350
اما اذا صلى هو قاعدا فهل يجلس الناس المذهب انهم يجلسون ما دام ما دامت العلة يرجى برؤها لكن هذه مسألة خلافية فلولا ان الانسان لا يدخل نفسه في الخلاف

34
00:11:11.600 --> 00:11:36.200
قال رحمه الله وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مختلفا. احسنت او شرا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد لانه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. هذه مسألة مهمة جدا يا

35
00:11:36.200 --> 00:11:58.650
لماذا؟ لان عليها كثير من خلافيات انتبهوا الان كل مسألة احفظوا هذا الكلام عني وانقلوه كل مسألة اختلف فيها السلف فلنا ان نختلف فيه ولكن اذا كان احد القولين ارجح

36
00:11:59.150 --> 00:12:21.800
نبين الراجح ولا نلزم الناس به الزام الناس المسائل التي اختلف فيها الصحابة ليس منهج السلف يعني مثلا زيد رضي الله عنه كان يرى توريث الاخوة مع مع الجدف وابن عباس

37
00:12:22.450 --> 00:12:41.600
كان لا يرى ذلك بل كان يقول اني لمستعد على ان الاعن على المسألة لكن هذا مو معناه انتبه اذا كانت المسألة خلافية وانت عندك راجح احد القولين تبين الراجح تناقش ما في مشكلة

38
00:12:42.350 --> 00:13:07.300
لكن شيئين احذر منهما ما هما الاول ايش الزامه برأيك لا تلزم احد رأيك. والثاني الا ترتب الاثار على قولك في فعله هو يعني انت ترى ركنية الفاتحة انسان ما يرى ركنية الفاتحة

39
00:13:07.650 --> 00:13:27.100
ولما صلت تقول صلاتك باطلع هذا غلط فلم يكن عليه عهد السلف يقولون والله انا ارى في رأيي ان صلاتك باطلة ما الزمك ولا ارتب الاحكام عليه هذه مسائل مهمة ايها الاخوة دائما المسائل الخلافية

40
00:13:27.550 --> 00:13:47.850
نحن نبين ونرشد ونوضح لا نلزم الناس برأينا ولا نرتب الاحكام ها المترتبة على رأينا عليهم يعني انت الحين على رأيك انت اعتقادك انت ها يا شيخ ناصر ترى ان اللي يصلي

41
00:13:48.000 --> 00:14:06.900
انت صليت بدور الفاتحة صلاتك باطلة ولا مو باطلة ها ما هي باطلة ما ترى بركنية الفاتحة قلت ركنية انا ما قلت منفرد ها ركن طيب انسان جا وصلى قلت له قريت الفاتحة قال ما قريت الفاتحة

42
00:14:07.150 --> 00:14:26.900
انت صليت ما قريت الفاتحة صلاتك صحيحة ها باطلة طيب اذا صلى حنفي انتبه الان ما يجوز تجي تقول له تقول له على مذهب استراتيجي صلاتك باطلة لكن انا ما ارتب عليه الاثر واللازم لا الزمك به

43
00:14:27.400 --> 00:14:46.050
لانك لا تقل بالركنية كيف ابطل صلاتك؟ لو قال بالركنية ولم يفعل فانتم يا متفقين انت واياه اتفقتم على شيء ما هو؟ ان ما كان ركنا فتركه مبطل للصلاة فاختلفتم هل هذا ركن او ليس بركن؟ ما يشيت تلزم يا ابراهيم وترتب الحكم عليه

44
00:14:46.800 --> 00:15:06.150
هذا الذي لم يفقهه كثير من الخوارج وكثير من انصاف المتفقهين فما الذي فعله حكموا ببطلان الصلاة خلف الشافعي والشافعي حكم بطلان الصلاة الشافعية. ببطلان الصلاة خلف الحنفية ليش قالوا تعال

45
00:15:06.850 --> 00:15:25.350
هذا رجل يتوضأ ولا ينوي وضوءه باطل اصلا شلون اصلي ورانا واضح الحين الوضوء النية في الوضوء عند الاحناف شرط ولا ركن ولا لا شرط ولا ركن لا شرط ولا ركن

46
00:15:25.850 --> 00:15:43.250
طيب اذا صلى وضوءا يتوضأ بدون النية انت شنو عندك حكم وضوء بدون نية؟ وضوءك باطل. طيب انت تبطل وضوءه انتبه الان ما يجوز ترتب الحكم ما يجوز ترتب الحكم تقول لا انا ما اصلي خلف الامام الحنفي

47
00:15:43.500 --> 00:16:10.450
ليش؟ شلون؟ توظا وماني واصلة هذا غلط عظيم يا اخوان غلط عظيم نفس هذا لو جاء انسان مثلا وقال والله انا لا اصلي انا لا اصلي خلف الشافعي مثلا اول الشافعي يقول انا لا اصلي خلف المالك لماذا؟ قال لانه يرى ان قليل الدم لا ينقض الوضوء يمكن خرج منه قليل من الدم وانتقض وضوءه

48
00:16:12.300 --> 00:16:32.900
هذه اثار مهمة يا اخوان تعلموها نعم لا تلزمه ولا ترتب الاثار المترتبة على قولك عليه واضح الامرين فينبغي ان يكون واضحا لان هذين الامرين افسدا كثيرا من الشباب. صار عندهم ظيق افق

49
00:16:33.450 --> 00:16:49.050
لا صلاتك باطلة وضوءك باطل غلط عظيم ما يجوز تلزم الناس برأيك تقول انا في رأيي هكذا لكن انت لا ترى الركنية بناء عليه انا لا احكم ببطلان صلاتك لكن لو كنت ترى الركنية حكمت ببطلان صلاتك

50
00:16:50.350 --> 00:17:17.500
فانت اول شي تلزمه بايش؟ تبين له ان يلتزم بالركنية بعدين ترتب عليه الحكم في جميع المسائل التي اختلف فيها نعم  ايه يعلمهم رأيه الراجح عنده نعم الامام لا ينبغي ان يعلم الناس الاختلاف

51
00:17:17.850 --> 00:17:34.200
يعلم الناس ما يراه راجحا قال رحمه الله ولا انكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا النصيب واحد هذه المسألة هكذا يطلقها الفقهاء والاصوليون ولا انكار في مسائل الاجتهاد

52
00:17:35.150 --> 00:17:53.450
انتبه قد نفهم الكلام فهما خاطئا يقول لا تنكر اذا كان مقصودهم ولا انكار في مسائل الاجتهاد اي لا انكار يترتب على الخلاف وعلى الفعل فهذا صحيح انت ما تلزمه بما

53
00:17:53.600 --> 00:18:10.550
يلزم على قولك هذه مسألة صحيحة لكن اذا كان المقصود ولا انكار في مسائل الاجتهاد يعني ما تبين له خطأه فهذا غلط لان الصحابة كان بعضهم يبين خطأ بعض ولا يلزم بعضهم بعضا بالقول

54
00:18:11.300 --> 00:18:28.250
ساضرب لكم مثال الان ابن مسعود ماذا كان رأيه في صلاة السفر وجوب القصر ولا لا وجوب القص على ركعتين يقول ما يصير تزود عثمان رضي الله عنه يرى ان الامر واسع. يصلي ركعتين ولا يصلي اربع

55
00:18:29.100 --> 00:18:46.200
ركعتين يراها سنة ما يراها واجبة فصلى اربعا وابن مسعود انكر عليه فلما قام وصلى صلى خلفه اذا هذا معنى لا انكار في مسائل الاجتهاد اي لا ترتب اثار المسائل

56
00:18:46.400 --> 00:19:10.550
على المسائل الخلافية اما الانكار بمعنى المناقشة والتوظيح فهذا لا بأس به بل هو مطلوب نعم قال رحمه الله ولا تصح امامة المرأة بالرجل لما تقدم. اجماعا نعم ولا ولا امامة المميز بالبالغ في الفرد وتصح امامته في النفي وفي الفرض بمثله

57
00:19:10.700 --> 00:19:29.400
قال ابن مسعود يوم من الغلام الذي يظهر لي والله اعلم ان هذه المسألة مرجوحة انه امامة المميز بالبالغ في الفرض لا يصح لحديث آآ الصحابي الصغير عمرو ابن عمر ابن

58
00:19:31.800 --> 00:19:49.950
عمري بنشري عمر ابن سلمة نعم حديث عمرو ابن سلمة انه كان يؤم قومه وهو صغير حتى كان النساء يقولون عليكم باست امامكم قال فالبسوني ثوبا وهو اول ثوب لبسته في الاسلام

59
00:19:51.900 --> 00:20:11.950
وكان مميزا ولم يكن بالغا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل عليهم نعم قال وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم رواهم الاثرم. ولم ينقل عن غيرها من الصحابة خلاف واما النفل فرض مثله. ما يحتاج ان

60
00:20:11.950 --> 00:20:26.800
الصحابة خلافه لانه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابي عمرو بن سلمة صلى بالناس وهو صغير نعم قال واما النفل وفضل مثله فتصح لانها نفل في حق كل منهم

61
00:20:26.950 --> 00:20:43.150
قال ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك بما تقدم فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. لما روي عن عمر انه صلى بالناس صبح ثم خرج الى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما

62
00:20:43.150 --> 00:20:58.200
فاعد الصلاة ولم يعد الناس. روى الاثر نحو هذا عن عثمان وعلي لا يعرف لهم مخالف. فكان اجماعا قاله في الكهف. هذه المسألة هذا ترجيحها ان الامام اذا صلى بغير وضوء

63
00:20:58.350 --> 00:21:23.350
جاهلا حتى انقضت صلاته فصلاة المأمومين فصلاة المأمومين صحيح وهو يعيد الصلاة نعم قال رحمه الله تعالى ولا تصح امامة الامي ومن لا يحسن الفاتحة الا بمثله بعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري مضت السنة الا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء

64
00:21:23.950 --> 00:21:39.000
ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجر الادرع فاذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة رواه احمد. وفي حديث ابي من يتصدق على ذاك فيصلي معه رواه احمد وابو داوود

65
00:21:39.050 --> 00:22:04.150
نعم من يتصدق على ذاه دل على ان الرجل الذي فاتته الصلاة كان مفترضا والصحابي وهو ابو بكر او غيره الذي صلى معه كان متنفلا نعم قال ولا عكس لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه وعنه يصح لحديث معاذ متفق عليه

66
00:22:04.150 --> 00:22:25.700
هذه المسألة المذهب ان صلاة المفترظ خلف المتنفل لا يصح هذا هو المذهب وعن الامام احمد رواية انها صحيحة طردا وعكسا طردا وايش وعكسا ومما يدل له من النصوص حديث معاذ وهو الصحيح ان شاء الله

67
00:22:26.150 --> 00:22:45.100
نعم قال وتصح المقضية خلفها الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في رواية واحدة. ذكره الخلاب لان الصلاة واحدة وانما اختلف في الوقت هذه مسألة مهمة تصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه الحاضرة خلف المقضية

68
00:22:45.400 --> 00:23:12.600
حيث تساوتا بالاسم حيث تساوتا في الاسم مثلا اه يعني اه انسان صلى آآ لم لم يصلي الظهر فجاء والناس يصلون الظهر وهو لم يصلي الظهر امس وصار الان المقضي خلف الحاضر

69
00:23:13.050 --> 00:23:29.900
هذا صحيح ما في اشكال والعكس كذلك هو تذكر انه ما صلى الظهر امس اراد ان يقضي الظهر فجاء رجل متأخر عن الجماعة فصلى معه الظهر ظهر الحاضرة ايضا صلاته صحيحة. نعم

70
00:23:30.250 --> 00:23:45.200
قال فصل في وقوف الامام يصح وقوف الامام وسط المأمومين لان وسط المأمومين لان ابن مسعود صلى بين علقمة والاسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود

71
00:23:45.200 --> 00:24:02.050
وكونه يقف وسط المأمومين هذا صحيح ولكن السنة كما سيأتي. نعم. قال والسنة وقوفه متقدما عليهم لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة تقدم. وقام اصحابه خلفه

72
00:24:02.700 --> 00:24:15.900
ولمسلم وابي داوود ان جابرا وجبارا وقف احدهما عن يمينه والاخر عن يساري فاخذ بيدهما فاخذا بايديهما حتى اقامهما خلفه يعني مع الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

73
00:24:16.900 --> 00:24:39.750
اخرهما حتى جعلهما خلفه. نعم فيقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له لانه صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس وجابرا الى يمينه لما وقف عن يساره. رواه مسلم ولا تصح خلفه ولا تصح خلفه بحديث وابسة ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد ان يعيد

74
00:24:39.750 --> 00:24:54.750
رواه ابو داوود ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذه مسألة مهمة

75
00:24:54.850 --> 00:25:11.450
ولذلك لو صلى الرجل اماما وخلفه شخص واحد لم تصح صلاته اما ان يقف على يمين الامام او لابد يكون معه ناس ثانيين لكن في حالة واحدة الصحيح ان صلاته صحيحة

76
00:25:12.100 --> 00:25:30.700
وهي انه جاء والصف الاول مكتمل ما في مكان ولا يستطيع ان يأتي حتى يصف على يمين الامام فصف في الصف الثاني منفردا رجاء يأتي احد ولم يأت احد فالصحيح ان صلاته صحيحة

77
00:25:30.900 --> 00:25:54.650
ولا يعيد وانما النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يعيد الصلاة لانه كان في الصف فرجة نعم قال رحمه الله وتقف المرأة خلفه قول انس صاحبت انا واليتيم وراء واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين متفق عليه. الحديث فيه دلالة على ان

78
00:25:54.800 --> 00:26:17.050
الامامة تصح بالمتميز بالمميزين وبامرأة فانس واليتيم صفوا مع بعض خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا وهي امه صارت خلفهم منفردة فدل على صحة صلاة المرأة المنفردة خلف الصف

79
00:26:17.600 --> 00:26:43.250
نعم لماذا نصحح صلاة المنفردة خلف الصف لوجود الحاجة ما اذا صفت مع الرجال فهذه صارت محاذاة وان صلت خلف الصف منفردة هي منفردة لكن اولى ان نصحح صلاتها حال الانفراد عن صلاتها مع الرجال

80
00:26:43.550 --> 00:27:01.800
وهذا دليل على ان الذي لا يصح صلاته من المنفردين هو من تعمد الانفراد مثل الحين انسان اضرب لكم مثال لو جاء انسان صلى في الصف الامام يروح الركوع وهو يروح القيام

81
00:27:03.950 --> 00:27:25.550
الامام راح السجود وهو راح القيام صلاته صحيحة ليش احسنت لانه تعمد عدم متابعة الامام فخرج من المتابعة والذي يصلي خلف الصف وحده وفي الصف مكان هذا تعمد المخالفة واظح

82
00:27:25.900 --> 00:27:44.250
نعم قال وان وان امكن قال وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. لحديث وابسط المتقدم. هذا هو المذهب صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ورواية عن الامام احمد

83
00:27:44.350 --> 00:28:06.900
ان البطلان متعلق فيما اذا لم يجد مكانا نعم  قال وان امكن المأموم الاقتداء بايمانه  وان صلى الرجل ركعة خلف الصف ثم جاء شخص اخر فصف معه يقول صلاته باطلة

84
00:28:06.950 --> 00:28:34.850
المذهب ان صلاة المنفرد خلف الصف لا يصح سواء كان ابتداء او انتهاء ما له علاقة واضح نعم طيب المذهب انها باطل رواية انها صحيحة نعم قالوا ان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما

85
00:28:36.650 --> 00:28:56.900
لا يا رجل المذهب ان صلاته باطلة سواء كان منفردا انشاء او انتهاء. خلصنا طيب الان لو جاء الرجل ولم يجد مكانا في الصف فصلى في الصف الخلفي لم يجد هنا الان باطلا مطلقا وجد ولا ما وجد

86
00:28:57.600 --> 00:29:13.700
خلصنا المذهب الصلاة باطلة مطلقا وجد مكانه ولا ما وجد الان الصورة الثانية جاء رجل ولم يجد مكانا فصف خلف الصف فصلى ركعة او ركعتين او ثلاث او كلها منفردا

87
00:29:14.350 --> 00:29:41.400
الجمهور يصححون صلاته لانه لم يجد مكان عرفت؟ ورواية للامام احمد بهذا الكلام  لا ما يصير يا صاحبي حديث السحر حديث ضعيف قال رحمه الله ان امكن المأموم الاقتداء بايمانه ولو كان بينما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه

88
00:29:41.550 --> 00:29:57.400
والا لم يصح هذا هو المهم المهم ان المأموم اذا اراد الاقتداء بامامه فعليه ان ينتبه لرؤية الامام او رؤية من يرى الامام اما الصوت فلا عبرة به لان الصوت ربما ينقطع

89
00:29:58.150 --> 00:30:19.300
خصوصا مع المساجد الكبيرة في الازمنة السابقة حيثما كانت هناك موصلات اصوات لذلك كان المسلمون يبنون المساجد ويجعلون عليها القبة لان القبة تفخم الصوت حدثني شيخي احمد ابن عطية الغامدي تغمده الله برحمته

90
00:30:19.550 --> 00:30:39.700
انه دخل مسجدا في الاندلس في اسبانيا يسمونها الان يقول دخلت مسجدا في الاندلس العجيب ان الانسان اذا وقف في مكان الامام فتكلم باي كلمة يقول بني بطريقة هندسية ان الذي يقف في مكان الامام يتكلم باي كلمة

91
00:30:39.800 --> 00:31:01.200
الناس في المسجد كله يسمعونه كأنه عندهم يقول شي غريب جدا يقول نعم اذا كان ما ما يرى الامام ولا يرى من يقتدي بالامام ما تصح الصلاة نعم ولذلك الان مشكلة الاخوات الان

92
00:31:01.600 --> 00:31:20.300
ها مصليات الان المعزولة عن عن رؤية الامام مشكلة الان يقولون الصوت اذا كان الصوت وحده يكفي على هذا يلزمه من يصحح الصلاة خلف الحرم لانا نسمع الصوت المباشر ولا ما يصير

93
00:31:20.850 --> 00:31:46.050
ممكن ولا غير ممكن  ولا منكر مهو العجيب في الكلية العجيب فيها ترك الانكار  يعني يعني الان اذا انقطع الصوت الان خلاص ما يدرون ايش نقول احنا طيب اذا انقطع الصوت في الصلاة

94
00:31:46.500 --> 00:32:02.100
قالوا ما في مشكلة يصلون فرادى اذا كيف صححتم الى متى كيف صححتم صلاتها في الجماعة قالوا ليست من اهل الجماعة شفت شلون خرجوك منها لكن على كل حال خلاف السنة

95
00:32:02.150 --> 00:32:33.850
مصليات اليوم كلها على خلاف السنة لا شك ولا ريب ترى صحيح نعم المصلحة المصلحة المصلحة نترك السنن لاجل المصلحة ولا يرون الامام كيف المدني يرون لا يرون يروا يرون الذين امامهم في الارض

96
00:32:34.250 --> 00:32:50.850
انا رحت ودخلت وشفت لا تقول المدينة لا تتكلم عنها شيء مصر ما رحت  كلش ما يرون شي انا رأيت مساجد في مكة الدور الثاني اول صفين مكشوف فهم يرون الامام

97
00:32:51.500 --> 00:33:18.350
هذا امر حسن نعم   على كل حال المذهب ان الصلاة صحة الصلاة متعلقة بالرؤية وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى

98
00:33:18.350 --> 00:33:41.500
من وراءه والا لم يصح  نعم قال لان عائشة قالت لنسائي قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين لا تصلين بصلاة الامام. لا تصلين لا تصلين بصلاة الامام فانكن دون وفي حجاب

99
00:33:41.550 --> 00:34:01.550
ان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. فكفى سماع التكبير لان المسجد كله موضع للجماعة. قال احمد في المنبر اذا الصف لم يضره لانهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير اشبه المشاهدة. يعني اذا كان في المسجد

100
00:34:02.250 --> 00:34:17.300
ولم ولم يسمعوا الا الصوت ما رأوا شيء هذا ما يضر لانهم في المسجد نعم وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن والطريق لم يصح لما تقدم عن عائشة الا لضرورة كجمعة وعيد اذا اتصلت الصفوف

101
00:34:17.400 --> 00:34:31.800
روي عن احمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وابوابه مغلقة. قال ارجو الا يكون به بأس. هم  وان كان بينهما نار تجري في السفن او طريق لم تصح يعني بمجرد سماع الصوت

102
00:34:32.100 --> 00:34:50.900
بل لا بد من الرؤية نعم قال وكره علو الامام عن عن المأموم لان عمار ابن ياسر كان بالمدائن فاقيمت الصلاة فتقدم عمار فقاموا على دكان والناس اسفل منه. فتقدم حذيفة فاخذ بيده فاتبعه عمار حتى انزله حذيفة. فلما فرغ من صلاته

103
00:34:50.900 --> 00:35:00.900
قاله حذيفة الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم. وقال عمار فلذلك اتبعتك حين اخذت على يدي. رواه

104
00:35:00.900 --> 00:35:18.950
وداوود ولا بأس باليسير لانه صلى الله عليه وسلم من صلى على المنبر ونزل القهقرة فسجد في اصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه قال لا عكسه لان ابا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الامام رواه الشافعي. رواه سعيد عن انس

105
00:35:19.950 --> 00:35:33.200
ولو كره لا عكسه يعني يعني كون المأموم يكون اعلى من امامه فهذا لا يظر ما دام في المسجد نعم قال وكره لمن اكل بصرا او فجلا ونحوه حضور المسجد

106
00:35:33.250 --> 00:35:55.050
بحديث مجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم متفق عليه  نعم قال فصم بذكر الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض لانه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال

107
00:35:55.050 --> 00:36:08.550
مروا ابا بكر فليصلي بالناس متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض والمقصود بالمريظ هو المريظ الذي لا يستطيع معه

108
00:36:08.850 --> 00:36:31.850
الاتيان الى المسجد والمشي مهو اي مرض المرض الذي لا يستطيع معه الاتيان للمسجد نعم قال والخائف حدوث المرض لانه في معناه المدافع احد الاخوتين لانهم لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثين رواه احمد

109
00:36:31.900 --> 00:36:54.550
والمسلمون وابو داوود. المقصود بالاخبثين يعني البول والغائط نعم قال ومن له ظائع يرجوه يخاف ضياع ما له او فوات او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كنظارة كنظارة بستان لحديث ابن عباس المرفوع من سمع النداء فلم

110
00:36:54.550 --> 00:37:09.050
امنعه من اتباعه عذرا قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه ابو داوود  يعني الانسان الذي يكون في مكان

111
00:37:09.350 --> 00:37:28.150
مثل الحارس على بوابة حارس على طريق شرطي في مكان هؤلاء ليسوا من آآ هؤلاء من اهل الاعداء الذين يجوز لهم ترك الجماعة نعم قال والخوف ثلاثة انواع المال اعلى المال من سلطان او لص او

112
00:37:28.250 --> 00:37:46.900
خبز او طبيخ يخاف فساده ونحوه قال وعلى نفسه من عدو او سيء او سبع وعلى اهله وعياله. يعني خوف ذات تنواع على المال من سلطان او لص او خبز او طبيخ يخاف فساده ونحوه

113
00:37:47.450 --> 00:38:04.450
يعني حط الخبز في التنور يخاف لو راح الصلاة ويرجع من الخبزة يحترق او طبيخ يخاف الثاني حط الطبخ على النار يخاف لا يروح المسجد انه ما في احد ان

114
00:38:04.650 --> 00:38:18.700
الطبخ يفسد نعم قال فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا ان خاف موت قريبه نص عليه لان ابن عمر على سعيد ابن زيد وهو يتجمر للجبل فاتاه بالعقيق وترك الجمعة

115
00:38:19.250 --> 00:38:34.750
او انا بمطر ووهم وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر منادي فينادي بالصلاة صلوا في ريحانكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر متفق عليه

116
00:38:36.050 --> 00:38:52.900
فروى في الصحيحين عن ابن عباس في يوم لطيف وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة او تطويل امامه لان رجل صلى معاذ ثم انفرظ فصلى وحده عند تطويره معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم اذا اخبره. عن ابي مسعود جاء رجل عن النبي صلى الله

117
00:38:52.900 --> 00:39:11.200
عليه وسلم فقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا الحديث اخرجه يعني المطر والوحل والثلج والجليد والريح الباردة ومثل ذلك الغبار الشديد ومثل ذلك الحر الشديد

118
00:39:12.200 --> 00:39:41.000
او تطويل الامام هذه امور مبيحة لانسان ان يترك الجماعة معها. نعم الجماعة لهذا عذر مبيح هذا عذر مبيح في ترك الجماع ان يخالف السنة نعم قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار

119
00:39:41.100 --> 00:40:00.100
يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا لحديث اذا امرتهم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصي صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى الجبل رواه الجماعة الا مسلما

120
00:40:00.450 --> 00:40:20.450
والايمن افضل عيوني بالركوع والسجود يجعله اخفض لحديث علي لحديث علي مرفوع فيه يصلي المريض قائما استطاع فان لم قاعدا فان لم يستطع ان يسجد او ما امام ويجعل سجوده اخذ من ركوعه وان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة

121
00:40:20.450 --> 00:40:35.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا ورجلاه مما ينقبا رواه الدارقطني قال فان عجزهما بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا بقول عجز عنه بلسانه او ماله واستحظره في قلبه لحديث امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

122
00:40:35.650 --> 00:40:51.300
ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا لقدرته على الايمان مع النية ولا ينقص اجر مريظ اذا صلى على ما يطيقه لخبر ابن موسى مرفوع الى مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا من فضل الله عز وجل

123
00:40:51.450 --> 00:41:12.600
على هذه الامة ان الانسان اذا مرض وسافر يكتب الله له الاجر كما لو كان صحيحا مقيما نعم قال رحمه الله من قدر من قدر على القيام في اثنائها وقد صلى قاعدا انتقل اليه والقعود في اثنائها وقد صلى على جنب انتقل اليه

124
00:41:12.600 --> 00:41:37.750
والحكم يدور مع علته من قدر على ان يكون منفردا ويجلس في الجماعة خير قال بشرط لانه يفعل لكل منهما واجبا ويترك واجبا وتصح على راحلة ممن ازى بنحو مطر وواحل للحديث يعلم مميزة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى نظير هو واصحابه. وهو على راحلته والسماء من فوقه

125
00:41:39.700 --> 00:41:59.700
والبلة من اسفل منهم فحضرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحته فصلى بهم يعني اماء يجعل فالسجود افضل من الركوع رواه احمد والترمذي. وقال العمل عليه عند اهل العلم. وفعله انس رضي الله عنه ذكره احمد. هذا الحديث حديث

126
00:41:59.700 --> 00:42:17.550
السماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه صلى الفرض على الراحلة قط ما ثبت وان كان جاء هذا عن بعظ الصحابة

127
00:42:17.950 --> 00:42:43.500
هذا نعم طلع في الطائرة او في الباص الفرض حاله كحال الركوب لا يصح وانما يؤخر الا اذا كان يخشى اذا اخر العصر الظهر للعصر يخشى ان تفوته الظهر والعصر

128
00:42:44.000 --> 00:43:00.050
فلا ينزل الا بعد المغرب فاذا يقدم العصر ويصليها في وقت الظهر قبل الركوع واذا كان هذا غير ممكن ايضا كأن يكون تكون الطيارة يركب بالطيارة الساعة العاشرة صلاة الظهر احدعش ونص

129
00:43:00.850 --> 00:43:25.500
وهو في الطيارة والطيارة تنزل عشرة ليلا  فهنا يجوز له انه يصلي الظهر والعصر جمع التقديم او تأخير اضطرارا واما المغرب والعشاء فيؤخرهما حتى ينزل. المهم ان الطائرة والباص الدابة يجوز له ان يصلي فيهما النفل مطلقا كالدابة

130
00:43:25.550 --> 00:43:45.350
الا اذا كان يستطيع القيام والركوع اذا كان يستطيع القيام والركوع بحيث انه يكون هناك مكان مهيأ كما في بعض الطائرات السعودية هذا الامر فيه واسع نعم  لا الباخرة لا الباخرة

131
00:43:45.400 --> 00:44:04.000
ليس ليس كالراحلة الباخرة تعتبر كالبيوت المتنقلة فيصلي فيها كيف ما تيسر لكن يصلي قائما اما القبلة يمكنه ان يتوجه اليه لكن اذا مال قليلا بحكم الرياح والتموجات لا ظرر

132
00:44:04.650 --> 00:44:15.600
نعم قال رواه احمد الترمذي وقال العمل عليه عند اهل العلم وفعله انس رضي الله عنه ذكره احمد. قال او يخاف على نفسه من نزوله من عدو او سبع ونحوه او يع

133
00:44:15.600 --> 00:44:37.200
عجزوا عني الركوب اذا نزل نعم هذه حالات تبيح الصلاة على الراحلة نعم. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومي من بالماء والطين اذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يعني الانسان غرق

134
00:44:37.500 --> 00:44:58.100
في الماء والطين الى نصفه لا يستطيع الخروج ينتظر يرسل الشخص يأتي من يأتي له بنجدته فذهب الرجل ودخل عليه وقت العصر ويخشى فوات الوقت فيصلي على حاله يوم ايماء

135
00:44:58.300 --> 00:45:14.900
نعم قال رحمه الله فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل من الاتمام نص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه روى احمد عن ابن عمر مرفوعا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته

136
00:45:14.950 --> 00:45:34.250
ولا ولا تقصر المغرب ولا الصبح اجماعا قاله ابن منذر ولا تقصر قال ولا تقصر المغرب الى الصبح يا جماعة؟ قالوا ابن المنذر. ولمن نوى سفرا مباحا اي ليس حراما ولا مكروها واجبا. لان المغرب وتر النهار. المغرب

137
00:45:34.700 --> 00:45:51.650
وتر النهار ففي حال السفر والحظر هو وتر النهار لا يتغير. نعم قال لمن نوى سفرا مباحا اليس حراما ولا مكروها واجب كان كحج وجهاد متعينين او مسموع كزيارة رحم او مستوى الطرفين كتجارة

138
00:45:53.000 --> 00:46:19.500
لا بقصر الصلاة الرباعية افضل لا شك  ذلك بشرط ان يكون نوى سفرا مباحا فمن لم ينوي سفرا مباحا لا يحق له التصرف ولا يحق له الترخص برخص السفر لان الترخص انما

139
00:46:19.650 --> 00:46:41.450
كان لاجل اعانة العباد وهذا المسافر بمعصيته لا يعان ولذلك قال لمن نوى سفرا مباحا اي ليس حراما ولا مكروها ثم بين ما هو السفر المباح قال المباح كالواجب مثل الحج

140
00:46:41.950 --> 00:47:06.300
والجهاد او مسنونا كزيارة رحم او مستوي الطرفين يعني مباح لا يلحق لا بالواجب ولا بالمسنون ولا بالكراهة ولا بالتحريم مستوي الطرفين كتجارة يجوز له ان يترخص برخص السفر نعم

141
00:47:07.100 --> 00:47:24.000
قال رحمه الله لمحل لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري اين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما على هذا مشكلة السائحين اليوم مشكلة ها في حين مشكلة

142
00:47:24.150 --> 00:47:44.200
وين رايح السياحة وين؟ قال والله ماني مكان محدد تقول ما انت مسافر المسافر من يقصد مكانا معينا فان قصد مكانا معينا ثم لم يحدده في البلدة فهذا معين وهذا معين مقصود لمحل معين

143
00:47:44.450 --> 00:48:03.200
يريدون اخراج اخراج من اخراج رجل خرج بلا نية سفر كيف يعني انسان راكب سيارته راح يبي يصيد مشم خمسين كيلو داخل البر ما لقى شي. جلس جلس ما لقى شي

144
00:48:03.950 --> 00:48:20.750
بعد ساعة ركب سيارته ومشى ثمانين كيلو ثانية وجلس ينتظر ما وجد شيء بعدين مشى مئة كيلو ثانية ما اخذ الا وهو ماشي ثلاث مئة كيلو هل نوى السفر هذا هايم على وجهه

145
00:48:20.900 --> 00:48:36.250
نعم قال ابلغ ستة عشر فرسخا تقريبا وهي اربعة برود وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسيل الاثقال ودبيب الاقدام. لحديث ابن عباس المرفوع يا اهل مكة لا لا تقصروا في في اقل من اربعة

146
00:48:36.250 --> 00:48:55.850
من مكة الى عسفان رأوا الدار قطني وكان ابن عباس ابن عمر لا يقصران في اقل من اربعة برك. وقال البخاري في صحيح باب في تميم يقصر الصلاة سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عباس ابن عمر يقصران يفطران في اربعة برك وهي ستة عشر فرسخا انتهى

147
00:48:56.550 --> 00:49:14.100
على كل حال بالنسبة لتحديد مسافة السفر الوارد عن الصحابة هذا بحسب الاعراف فكان في عرفي من الخروج من المدينة الى منطقة كذا هذا سفر والى منطقتك هذا ليس بسفر مثل حالنا اليوم

148
00:49:14.750 --> 00:49:31.350
اليوم انسان يسافر من هنا يروح لعبده محد يقول عنه مسافر وانسان يروح مني الدمام يمكن نفس المسافة هو بعد بقليل يقولون عنا مسافر مثلا فالصحيح ان السفر متعلق بامرين

149
00:49:31.400 --> 00:49:50.850
احدهما النية والثاني العرف ودلالة العرف انه يودع اهله وياخذ على قولة الكويتيين قشة مع ليش؟ قال انا مسافر لكن بالله عليكم اسألكم الحين شخص يداوم في شركة النفط الخفجي

150
00:49:51.150 --> 00:50:08.950
تلك المشتركة هذا يودع اهلك اليوم ولا خط ربالة اصلا انا مسافر ياخذ عفشه وشنطته معه لا يصير مسافر نية السفر غير موجودة فلابد حتى نسميه سفرا لابد من امرين

151
00:50:09.300 --> 00:50:48.300
النية وايش والعرف والعرف علامته ان الرجل يودع اهله يهيئ شنطته هذه علامة السفر نعم ايه  ايه ايه فيه النية لابد منها في كل شيء. نعم ما يكفي لان هذه الحدود قد تتغير ما لها علاقة

152
00:50:48.850 --> 00:51:06.650
حدود ما هي اعراف قال رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض الاية وقبل قبل مفارقة ما ذكر لا يكون ضالما في الارض ولا مسافرا ولانه صلى الله عليه وسلم انما كان يقصر اذا ارتحل

153
00:51:07.750 --> 00:51:28.450
يعني المهم متى المسافر اذا نوى السفر وذهب الى مكان يقال عنه سفر فمتى يجوز له ان يترخص برخص السفر يجوز له ان يترخص برخص السفر بمجرد مفارقته لبيوت قريته. ها

154
00:51:29.000 --> 00:51:47.150
لبيوت قريته يعني مثلا رجل من اهل الجهرا رايح من الجهراء رايح وين قال له بروح الدمام خلاص مجرد ما يتجاوز الجهراء خلاص هو خرج الان من بيوت قريتي لو كان رجل

155
00:51:47.250 --> 00:52:03.100
في المنطقة العاشرة مجرد ما ان يخرج من المنطقة العاشرة فهو خرج من قريته العامرة نعم قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لان المعتبر نية المسافة لا حقيقتها

156
00:52:03.300 --> 00:52:17.800
نعم المعتبر نية المسافة صحيح قال والزمه اتمام الصلاة اذ ان دخل وقتها. هو في الحظر لانها اوجبت تامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين

157
00:52:17.800 --> 00:52:34.100
وصلى خلف من يتمن الصاعرين لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربع نداء تم بمقيم. وقال تلك السنة رواه احمد او لم ينمو القصر عند الاحرام لان الاصل الاتمام فاطلاق النية ينصرف اليه قال وفي الكافي

158
00:52:34.150 --> 00:52:49.200
او نواة اقامة مطلقة لانقطاع سفر مبيح للقصر او اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن انها لا تنقضي الا بعد الاربعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة فصلى بها احدى وعشرين صلاة يقصر فيها

159
00:52:49.200 --> 00:53:08.100
وذلك انه قدم صبح رابعة فاقام الى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج ومن اقام مثل اقامته قصر من زاد اتم ذكره الامام احمد قال قمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا لانه حسب خروجه الى منى وعرفات وما بعده من عشر

160
00:53:08.200 --> 00:53:20.950
قال لو اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لانه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم السلف وفاقا للائمة الثلاثة. قال وفي الفروع اذا هذه ستة احوال

161
00:53:21.200 --> 00:53:39.200
ستة احوال يجب الاتمام ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقته وهو في الحضر هذا واحد او صلى خلف من يتم. هذه الثانية او لم ينوي القصر عند الاحرام هاي الثالثة

162
00:53:39.500 --> 00:53:58.100
او نوى اقامة مطلقة هذه الرابعة او اكثر من اربعة ايام. هذه الخامسة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنا. هذه السادسة ستة حالات يجب على المسافر ان يتم الصلاة فيها

163
00:53:59.400 --> 00:54:17.500
هي كلها واضحة ما عدا او اكثر من اربعة ايام انسان نوى انه يذهب الى مكة ويجلس سبعة ايام سبعة ايام اكثر من اربعة ايام بمجرد وصوله الى مكة يصبح مقيما خلاص

164
00:54:19.300 --> 00:54:37.800
هذا هو المذهب انه اربعة ايام وعند الشافعية والحنفية عشرة ايام وبعضهم قال خمسة عشر يوما المهم ان الجمهور قالوا ما في شيء اسمه مسافر مطلق قالوا من نوى الاقامة فانه

165
00:54:38.550 --> 00:55:05.400
يعتبر مقيما فالصحيح والله اعلم وهو المذهب عند الحنابلة ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله ان من نوى الاقامة في مكان اكثر من اربعة ايام فانه ليس بمسافر  لكن لو انه ذهب الى مكان لا يعرف كم سيمكث؟ عنده حاجة

166
00:55:05.450 --> 00:55:22.650
يقول اخلص حاجتي اليوم امشي بكرة وكل يوم يقولون له باجر باشر باشر باتشر لو مكث ستة اشهر هو كل يوم يحزم انه راح يسافر بكرة  كل يوم ياخذ امتعته يبي يروح

167
00:55:24.200 --> 00:55:38.750
حتى مل منا صاحب الفندق كل يوم تقول لي باتشر مسافر فهذا رجل ليس مقيم هذا مسافر لو مكث ستة اشهر هذا الذي حصل مع ابن عمر كان في اذربيجان

168
00:55:39.200 --> 00:55:58.650
فحاصره الثلج كل يوم يصبح ياخذ اغراضه يبي يرجع مدينة يجي يطلع من القرية يجد امامه الثلوج فيرجع وفي اليوم الثاني هكذا وهكذا وهكذا اما انسان رايح وين رايح ؟ قال انا رايح الماني ايش عندك؟ قال علاج

169
00:55:58.700 --> 00:56:19.950
كم قال عندي شهرين انا مسافر مسافر شهرين انت مقيم مسافر في عرفنا مقيم في عرفه ما يصح هذا نعم كله كل من اقام في مكانه يقينا اكثر من اربعة ايام يجب عليه ان يتم

170
00:56:20.300 --> 00:56:48.950
وجوبا وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يرد على الشيخ ابن عثيمين هذه المسألة نعم جميل يستدلون بهذا كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصر الصلاة عشرين يوما في تبوك او ثمانية عشر في حال اقامة تبوك

171
00:56:49.550 --> 00:57:02.900
هل يعلم متى يأتيه العدو هو ينتظر العدو ان جاء بكرة يبدأ القتال يقول ان ما جا نرجع طيب ما يدري ها كل يوم يقولون اليوم باجر اليوم باجر اليوم باجر

172
00:57:04.650 --> 00:57:21.050
فهذا لا فهذا يحمل على السور الثاني لانه ما يعلم حنا كلامنا في من يعلم انت الان مسافر وين رايح رايح مصر شنو عندك عندي دراسة سنتين تدرس في في الاردن ولا في مصر وتقول انا مسافر ايش هالسفر هذا

173
00:57:22.100 --> 00:57:40.700
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ها في حق الضيف قال حقه وجائزته ثلاثة ايام ليش المسافر النبي ثلاثة ايام خلاص يعني معناته في اليوم الرابع يا اما ترحل وتسافر

174
00:57:41.150 --> 00:57:58.200
يا اما انك مقيم لمتى وانت تقعد تدعي انك مسافر؟ سنتين قال كان معنا احد زملائنا الله يغفر لنا وله من فرنسا جلس معنا طبعا في السنة الثالثة والرابعة فصل

175
00:57:58.550 --> 00:58:15.350
لكن الشاهد انه جلس معي في الغرفة قرابة السنتين يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا. والمسجد بينه وبين المسجد رمية حجر ويقول انا مسافر قلت له كيف مسافر السعودية معطينك اقامة

176
00:58:16.000 --> 00:58:31.550
معطينك اقامة شلون مسافر؟ بأي عرف نعم قال رحمه الله او قال رحمه الله ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي او حبس ظن

177
00:58:31.550 --> 00:58:45.400
او بمطر ولو اقام سنين قال في هذا اللي قلناه او ولو اقام سنين. انتبه؟ لانه لا يعلم كم سيمكث لا يعلم كم سيمكث غلب على ظنه ان اليوم راح يطلقون سراحه

178
00:58:45.900 --> 00:59:05.250
لانه مظلوم فقال له الشرطي ها متى؟ قال ان شاء الله باشر. باشر صار بعد باشر. بعد باشر صار بعد باجر وهكذا نعم ويقص قال قال ابن المذي اجمع على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة انتهى. وقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة

179
00:59:05.250 --> 00:59:26.600
رواه احمد. هذا حديث تبوك وين يستدل به على من مكث في مكان ولم يعزم على اقامة ايام محدودة واضح نعم قال ولما فتح مكة اقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين رواه البخاري وقال انس اقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامي غرم تسعة اشهر يقصر

180
00:59:26.600 --> 00:59:45.200
الصلاة رواه البياقي وباسناد حسن واقام ابن عمر بهذه البيجان ستة اشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول راء الاكرم نعم قال فصم في الجمع يباح بسفر قصي الجمع في بين الظهر والعصر والعشاء ايني بوقت احداهما

181
00:59:45.850 --> 01:00:09.050
الجمع رخصة الجمع رخصة  وانما يكون الجمع رخصة ولا علاقة له بالسفر انتبهوا الجمع رخصة ما له علاقة بسفر ولكن يجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوقت احدهما

182
01:00:09.600 --> 01:00:27.950
اذا كان في السير وان اذا كان في السير يسن الجمع والقصر اذا كان المسافر في حال الاقامة يعني في حال اه الجلوس والمكث يقصر ولا يسن له الجمع وانما يباح

183
01:00:28.200 --> 01:00:57.000
في فرق بين هذا وهذا نعم يجمع ما له علاقة به الصحيح ان النية نية الجمع لا تشترط عند الصلاة الاولى. نعم قال نص عليه لحديث معاذ ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر ليصليها جميعا

184
01:00:57.000 --> 01:01:16.400
اذا تهلى بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك المغرب والعشاء. رواه ابو داوود والترمذي فقال حسن غريب على نفس ما لا متفق عليه وسواء كان سائرا او نازل لانها رخصت برخص السفر. فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه قاله في الكافي

185
01:01:17.950 --> 01:01:27.950
ويباح لمقيم مريضا يلحقه بتركه مشقة لان ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر

186
01:01:27.950 --> 01:01:37.950
وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز بغير عذر فلم يبق الا المرض ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة بالجمع

187
01:01:37.950 --> 01:01:58.900
بين الصلاتين والاستحاضة نوع مرة. اذا لاحظوا ان الجمع جائز للمسافر ويسن له في حال السير ويباح لمقيم مريض الجمع اذا لحقه باداء كل صلاة في وقت انسان على السرير ما يقدر يتوضأ لكل صلاة

188
01:01:59.300 --> 01:02:24.400
وعنده مرض يتوضأ للظهر ويجمع معها العصر جائز نعم قال رحمه الله لمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه. نعم. ولعاجز المجالس لان المرظعة آآ ربما يعني من كثرة ارظاعها الولد كل دقيقة والبنت تبول

189
01:02:24.500 --> 01:02:41.550
فيصعب عليها انها تتطهر لكل صلاة نعم قال رحمه الله تعالى ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة بل به سلس البول قياسا على الاستحاضة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة مما تقدم

190
01:02:41.600 --> 01:02:58.550
ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته هذا هذا شيء مهم ولعذر وشغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم يعني مثلا الانسان يعرف ان عنده نوبة حراسة على باب في المكان المهم

191
01:03:00.350 --> 01:03:18.250
ولو انشغل بصلاة ربما افسد الناس هذا المكان ويجوز له ان يجمع بين الصلاة الظهر في الوقت عصر او العصر في الظهر والمغرب في العشاء والعشاء في المغرب نعم قال ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج

192
01:03:18.300 --> 01:03:35.300
وجليد ولو صلى ببيته ثلج وزليد ووحم وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة لانه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه النجاد باسناده

193
01:03:37.250 --> 01:03:49.050
قال وفعله ابو بكر وعمر وعثمان وروى الاثم في سننه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال ان من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك

194
01:03:49.050 --> 01:04:09.050
مع النافع وايمانك في الموطأ عن نافع ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وسئل احمد عن الجمع في المطر قال ابن عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر الا المطر. قال احمد ما سمعت بذلك. وهذا اختيار

195
01:04:09.050 --> 01:04:29.050
والثلج والبغظ في ذلك كالمطر والوهن كذلك والريح الشديدة الباردة تريح الجمع وقول عمر ابن عبد العزيز. ويجوز الجمع المنفرج من كان الى المسجد في ظلال من كان مقامه في المسجد لان العذر اذا وجد استوى فيه حال مشقة وعدمها كالسفر لانه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين وحجرته

196
01:04:29.050 --> 01:04:50.850
في شيء هذه مسائل مهمة ان الجمع بين العشائين في ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة جائز في مذهب الامام احمد ولا يجوزون الجمع في هذه الاوقات

197
01:04:50.950 --> 01:05:07.650
الا بين المغرب والعشاء لو كان الثلج شديدا في النهار او الجليد والوحل لا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر ورواية عن عن الامام احمد الجواز وهو قول الشافعي وهو الصواب ان شاء الله. نعم

198
01:05:12.550 --> 01:05:40.700
تصح تصح الصلاة لكن لا يقال ان هذا خلاف لا يقال ان هذا السنة فالخلاف السنة نعم انما الجمع لاجل الجماعة الجمع لاجل الجماعة ليس لذات المطر نعم المصليات اذا كانوا يخشون الا يجدوا الجماعة يجمعون والا لا يجمعون

199
01:05:41.450 --> 01:06:03.150
نعم قال الجمع المهم ان نفهم ان الجمع في الحظر انما يكون اما لعذر المرض ونحن او خشية فوات الجماعة لماذا الامام يجمع بين الظهر والعصر لان في نداء الناس للجماعة الثانية مشقة عليهم

200
01:06:04.400 --> 01:06:23.050
وما جعل عليكم في الدين من احرج فدفعا للمشقة قدم مصلحة الجماعة على مصلحة الوقت قدم مصلحة الجماعة لمصلحة الوقت ها انت الحين تقول الوقت اهم ترى الجماعة اهم من الوقت

201
01:06:25.350 --> 01:06:54.550
دايمي تيمي انت التيمي انت اه ها هو ذكر الظابط قال ظابط المطر ان يبل الثياب نعم كيف على كل حال اذا خافوا فوات الجماعة ما في بأس اما اذا كان لا يخافون فوات الجماعة ما في داعي

202
01:07:02.400 --> 01:07:24.450
لا لا الامام مالك اللي يعرف انه ما يجوز الجمع الا اذا كان مطرا شديدا هذا بناء على حديث موظوع قال اذا رأيتم الغمام فاجمعوا هذا حديث مكذوب ما ادري

203
01:07:30.100 --> 01:07:55.400
هذا لا تقول له حق الناس اللي في البلاد الباردة بعدين دوم عمرهم كله يصير جمع صلوات نعم مم قلت اذا خافوا فوات الجماعة يجوز نعم نعم لا لان هذه الجماعة ليست ملزمة هذه الجماعة

204
01:07:55.550 --> 01:08:20.750
الجماعة الملزمة جماعة المسجد  هذا شيء مهم لو انهم جمعوا بين الظهر والعصر هل يؤذنون للعصر؟ نعم يؤذنون للعصر لان الاذان انما هو لاعلان دخول الوقت قد دخل وقت العصر. طيب المرأة في المسجد كيف تعرف

205
01:08:20.900 --> 01:08:37.550
في البيت كيف تعرف ان الوقت دخل؟ وايضا في ناس ربما ما صلوا العصر نعم فلا تترك الاذان نعم قال رحمه الله والافضل فعل الارفق به من تقديم الجمع او تأثيره للحديث معاذ السابق

206
01:08:37.700 --> 01:08:56.900
قال في جمع تقديم اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى. بحديث انما الاعمال بالنيات. هذه احد شروط الجمع وجود النية عند الاحرام وجود نية الجمع عند الاحرام للصلاة الاولى

207
01:08:57.500 --> 01:09:14.750
والصحيح ان نية الجمع ليس بشرط نعم قال واما يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. لان معنى الجمع المقارنة والمتابعة لا يحصل مع تفريق مع تفريق اكثر من ذلك

208
01:09:15.350 --> 01:09:33.200
قال من يوجد العذر عند افتتاحنا وان يستمر الى فراغ الثانية لانه سببك قال وان جمعت اخيرا وطنية جنية الجمع بوقت الاولى قبل ان قبل ان يضيق وقتها عنها. لان تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات

209
01:09:33.200 --> 01:09:47.550
من فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة فبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير لان العذر هو المبيح للجمع فان لم يستمرا الى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع كمساد

210
01:09:47.550 --> 01:10:07.600
قدم مريض بريء ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم او بمأموم الاولى او باخر الثانية فمن لم يجمع احداهما والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صحا لعدم المانع من ذلك

211
01:10:08.350 --> 01:10:25.000
نقف على صلاة الخوف ان شاء الله الدورة القادمة نبدأ من صلاة الخوف الى نهاية صلاة الجنائز الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

212
01:10:25.200 --> 01:10:42.600
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وشكر الله لمن كان سببا في اقامة هذه الدورة شكر الله لكم الحضور الله جل وعلا يرزقنا الفقه في دينه والعمل وفق ذلك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

213
01:10:42.700 --> 01:11:29.900
والحمد لله رب العالمين     نعم لكن لكنه يحسن القراءة  خلاص يقدم على على حافظ القرآن كله تفضل ايه لا ما تصح الصلاة خلفها كل من لا يحسن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة خلفه

214
01:11:34.650 --> 01:12:14.350
لا لا تترك الصلاة لكون الامام مبتدئ نعم ايه نافلة تعتبر لانك صليت الفريضة خلصت نعم فهي تفسد اذا كان في حال الاختيار يعني مثلا عندك مسجد ومسجد مسجد سني ومسجد مبتدئ صلي مسجد اللي ما سني

215
01:12:14.800 --> 01:12:26.300
لكن دخلت مسجد والاقامة اقيمت دخلت معاهم في الصلاة ولقيت الامام مبتدع عرفته بعدين ما يصير تترك الصلاة نعم