﻿1
00:00:04.650 --> 00:00:23.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الصلاة في صلاة التطوع وقفنا على ذكر قول الماتن صاحب الدليل

2
00:00:23.950 --> 00:00:44.800
وافضل الرواتب المؤكدة سنة الفجر فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه

3
00:00:44.800 --> 00:01:14.800
ورانا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وافضل الرواتب المؤكدة سنة الفجر. ثم سنة ثم سنة ثم سنة الظهر والعشاء سواء في الفضيلة. والرواتب المؤكدة عشر والرواتب المؤكدة عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان

4
00:01:14.800 --> 00:01:34.800
تاني قبل الفجر فيخير في السفر في فعل غير سنة فجر ووتر لتأكدهما. ويسن قضاء الرواتب والوتر الا ما فات مع من الرواتب مع فرضه وكثر. فالاولى تركه اي ترك قضائها. لحصول المشقة به الا

5
00:01:34.800 --> 00:01:59.150
سنة الفجر فيقظيها لتأكدها وفعله الكل اي سنن كلها ببيت افضل. من فعلها بالمسجد. ويسن الفصل بين الفرض وسنته سواء كانت قبله او بعده بقيام اي انتقال او كلام. قوله افضل الرواتب المؤكدة سنة الفجر

6
00:01:59.450 --> 00:02:24.600
اكتب لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها لا في سفر ولا في حظر بل ولم يثبت عنه انه ترك حتى في مرضه ثم سنة المغرب وذلك  قوله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:24.850 --> 00:02:46.900
في صلاة العشر في صلاة الثنتي عشر ركعة من من حافظ على ثنتي عشر ركعة او من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة

8
00:02:47.450 --> 00:03:12.750
ثم فسرها عليه الصلاة والسلام بقوله ركعتان بعد الفجر واربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب هذا الشاهد وقوله ثم سنة الظهر والعشاء سواء في الفضيلة وذلك لانه لم يأتي ميزة للظهر والعشاء

9
00:03:13.450 --> 00:03:33.550
وذكر بعض الفضلاء من الفقهاء ان سنة المغرب اكد لوجه اخر وهو كونه وقت صلاة الاوابين كونه وقت صلاة الاوابين لكن في هذا نظر لان صلاة الاوابين هي صلاة الظحى

10
00:03:35.150 --> 00:03:55.550
وقوله والرواتب المؤكدة عشر ركعات هذا هو المذهب وفي رواية عن الامام احمد وهو مذهب الجمهور انها ثنتي عشرة ركعة بزيادة اربع ركعات قبل صلاة الظهر يعني هي ركعتان قبل الظهر

11
00:03:55.800 --> 00:04:21.950
فعلى قول من يقول ثنتي عشرة ركعة يقول اربع قبل الظهر وهذه القبلية والبعدية ليست للصوق وانما للوقت ولو ان انسانا صلى ركعتي بعد الظهر قبل اذان العصر بدقيقتين صح

12
00:04:22.950 --> 00:04:54.350
ولو صلى لو صلى ركعتين بعد العشاء قبل اذان الفجر صحت الراتبة منه وسميت هذه الصلوات بالرواتب لانها مرتبة مع الفرض لانها مرتبة مع الفرض قبلية وبعدية وهل تقضى الرواتب

13
00:04:54.700 --> 00:05:25.200
هنا قال في خير في السفر في فعل غير سنة فجر  الانسان المسافر يخير بين مطلق النوافل وبين عدمها وآآ مطلق النوافل افضل من عدمها بالسفر ويخير بين فعل السنن الرواتب وتركها وتركها افضل

14
00:05:25.700 --> 00:05:43.200
لان ابن عمر يقول لو كنت مسبحا اي مصليا الراتبة لاتممت الصلاة اي الفريضة وقوله في خير في السفر في فعل غير سنة فجر لان سنة الفجر لا تخيير فيها

15
00:05:43.800 --> 00:06:09.100
فهي تصلى في السفر والحضر كما ذكرت وكذلك الوتر وهل تقضى الرواتب والوتر قال صاحب المتن رحمه الله ويسن قضاء الرواتب والوتر وهذا عند جماهير العلماء ان الراتب والوتر لهما قضاء

16
00:06:11.050 --> 00:06:31.100
من حيث فعله عليه الصلاة والسلام فانه قضى ركعتي ما بعد الظهر بعد العصر لما تذكر ومن حيث تقريره عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابي داوود رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر

17
00:06:31.950 --> 00:06:53.750
فقال له الفجر اربعا علاش تعيد صليت معنا ركعتين ليش تعيد قال يا رسول الله انهما الركعتان قبل الفجر لم اكن قد صليتهما فسكت النبي عليه الصلاة فسكوته دليل على الاقرار

18
00:06:54.650 --> 00:07:22.250
دليل انه على ايش؟ الاقرار اذا يسن قضاء الرواتب والوتر والوتر لقوله صلى الله عليه وسلم من نام من نام عن وتري من الليل فليصليهما اذا اصبح شفعا ووقت قضايا الوتر

19
00:07:22.450 --> 00:07:47.950
متسع الى حين اذان الظهر بعد ذلك ما في قضاء قال ويسن قضاء الرواتب والوتر الا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تقوى. يعني اذا كثر ترك الفرائض فالاولى تركه. لو ان رجلا اغمي عليه

20
00:07:48.650 --> 00:08:14.550
يوم وليلة فلينشغل بحسن الفرض احسن من ان ينشغل بقضاء الراتبة مع الفرض  قال اي ترك قضايا لحصول المشقة به الا سنة الفجر فيقضيها لتأكدها وفعله الكل اي السنن الرواتب

21
00:08:14.700 --> 00:08:45.600
والوتر ومطلق النوافل الكل يرجع الى ماذا؟ الرواتب والوتر ومطلق النوافل وفعله الكل ببيت افضل من فعلها بالمسجد. وهنا قاعدة احب ان اذكرها لكم فاحفظوها كل ما كان فرضا فينبغي اظهاره

22
00:08:46.150 --> 00:09:10.500
وكل ما كان نفلا فينبغي اصراره او بمعنى اخر بصياغة اخرى كل ما كان فرظا فجهره افظل وكل ما كان نفلا فسره افضل اخفاؤه افضل النفقة الواجبة على الزوجة مثلا

23
00:09:10.900 --> 00:09:39.150
هذه نفقة واجبة تظهرها قدام عيالك تعطيها لها ما زاد عن النفقة الواجبة تخفيها مثلا الزكاة واجبة تظهرها تقول للناس اللي تعطيهم ترى هذه زكاة والصدقة تخفيها صلاة النافلة او الرواتب نافلة. في البيت افضل تخفيه

24
00:09:39.850 --> 00:10:14.450
لكن الظهر والعصر فرض تجليها وتظهرها قال ويسن الفصل بين الفرض وسنتي والفصل يتصور بامرين كما قال صاحب الدليل بقيام او كلامه كيف نفصل بين الفرض والنافلة اما بقيام تقوم من مقامك الذي صليت وتصلي في مكان اخر حصل الفصل

25
00:10:15.300 --> 00:10:41.850
او بكلام ما هو هذا الكلام اقله اذكار الصلاة ويمكن ان يكون الكلام مع الناس فاذا رجل سلم من الفرظ فاتى باذكار الفرض ثم اتى بالنافلة فقد فصل فان سلم من الفرض

26
00:10:42.500 --> 00:11:04.900
ثم سأل رجل عن يمينه او الشمال كيف حالك؟ طيب فقد تكلم وان سلم من الفرظ ثم تأخر او تقدم او تيامن او تشاءم فصلى ركعتين فقد حصل الفصل وهذه قضية ايضا انبه عليها وان لم يذكرها العلماء وهي

27
00:11:06.950 --> 00:11:31.400
انه ينبغي ختم النفل بالاستغفار كختم الفرظ ولكن ليس له ذكر اخر النوافل ليس لها ذكر خاص الا الاستغفار ثلاثا فقد ثبت عن بعض اهل العلم من السلف الصالحين. نعم

28
00:11:31.800 --> 00:12:01.800
قال رحمه الله التراويح سنة مؤكدة وهي عشرون ركعة عند اكثر اهل العلم. وقال ما لك رحمه الله الاختيار ست وثلاثون ركعة برمضان جماعة نصا والاصل في مسنونيتها الاجماع يسلم من كل اثنتين بنية بنية اول كل ركعتين انهما من التراويح. ووقتها

29
00:12:01.800 --> 00:12:28.850
رأي التراويح ما بين فرض العشاء وسنة الوتر وعلم مما تقدم انها لا تصح قبل صلاة العشاء فمن صلى التراويح ثم ذكر انه صلى العشاء محدثا محدثا نعم  فانه يعيد التراويح لانها سنة تفعل بعد مكتوبة فلم تصح قبلها كسنة العشاء والسنة التي بعد الظهر

30
00:12:29.400 --> 00:12:56.700
التراويح سنة مؤكدة خاصة برمضان. وهي غير قيام الليل. واخطأ من ظن ان ان التراويح هي قيام الليل تراويح هي قيام الليل في رمضان لكنها صلاة خاصة لا يجوز للناس ان يصلوها في المساجد في غير رمظان

31
00:12:58.400 --> 00:13:20.650
وهذا احد الفروقات بين التراويح وبين قيام الليل قيام الليل يجوز للمؤذن والامام اثنين ثلاثة ان يصلوا القيام في المساجد لكن دون تداعي اما التراويح فهي خاصة صلاة خاصة. متعلقة بشهر رمضان

32
00:13:22.050 --> 00:13:41.650
وهي سنة مؤكدة بالاجماع لم يقل احد بفرضيتها ومما يدل على انها سنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يخرج في الليلة الرابعة قال لم يخف علي مقامكم هذا

33
00:13:42.200 --> 00:14:05.750
غير اني خشيت ان تفرظ عليكم فلا تستطيع القيام بها اذا هي سنة المؤكد وهي عشرون ركعة من نظر الى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلاها باصحابه ثلاث ليال متتالية

34
00:14:07.000 --> 00:14:34.600
كم ليلة ثلاث ليال متتالية صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم احدى عشرة ركعة لكن لا تسأل عن حسنها وطولها في الليلة الاولى الى منتصف الليل تصور يعني لو فرضنا صلاة العشاء

35
00:14:35.200 --> 00:15:02.000
انتهوا منها الساعة التاسعة يصلوا الى الساعة احدعش الله اكبر بتاعتي في الليلة اللي بعدها صلوا حتى ذهب ثلثا الليل يعني الى الساعة الواحدة في الليلة التي بعدها صلوا حتى خشي الصحابة فوات الفلاح. السحور يعني

36
00:15:02.700 --> 00:15:37.100
معناته الى الساعة الثالثة والثالثة والنصف يأذن  الفجر معنى هذا ان المقصود من هذه الصلاة امران احدهما اشغال ليالي رمظان بالعبادة والثاني الترويح بان يروح الانسان بين كل ركعتين اذا طال القيام. هذا سبب تسميته تراويح. ها

37
00:15:37.650 --> 00:16:01.700
تراويح من الترويحة وهي من رواح القدمين يتعب الناس فيروحون بين القدمين او من الاستراحة كلما صلوا ركعتين تعبوا فاستراحوا  نقل الامام مالك ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

38
00:16:02.050 --> 00:16:30.950
امر الناس ان يصلوا خلف تميم الداري وخلف ابي ابن كعب  فامرهم ان يصلوا بالناس عشرين ركعة وفي رواية انه امرهم باحدى عشرة ركعة  ادرك الامام ما لك الناس في المدينة وهم يصلون ستا وثلاثين ركعة

39
00:16:33.900 --> 00:16:52.600
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري قال يا رسول الله كيف اصلي من الليل قال ركعتين ركعتين ولم يحدد له كم يوصل فدل على ان الامر فيه واسع

40
00:16:53.150 --> 00:17:18.450
ان صلوا احدى عشرة ركعة كم من وكيفا كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا افضل وان لم يستطيعوا المحافظة على تلك الكيفية  ان يحافظوا على كثرة الركعات هذا افضل

41
00:17:19.100 --> 00:17:42.050
ولهذا كان من الصحابة من يصلي مئة ركعة في الليل قال وقال مالك الاختيار ست وثلاثون ركعة. اكتب لي عملي اهل المدينة ليش اختار ستة وثلاثين لعمل اهل المدينة والامام مالك وين كان يصلي التراويح؟ في المسجد النبوي

42
00:17:42.800 --> 00:18:12.450
وادرك الناس على هذا ترى الامام مالك رحمه الله يعني صار اهلا للصلاة يعني قام ويصلي من سنة مئة وعشرة وهو اهل للصلاة  فتصور معي من سنة مئة وعشرة الى حين وفاته بعد الستين

43
00:18:12.750 --> 00:18:34.450
ها وهو يرى الناس يصلون هذه الصلاة وهو مو امام مسجد ائمة مسجد النبوي يصلون ستا وثلاثين ركعة قال برمضان قلنا التراويح عبادة خاصة متعلقة بايش في رمضان. فلو ان الناس تداعوا في غير رمضان

44
00:18:35.250 --> 00:18:56.600
لجماعة في قيام المسجد نقول بدعة لان النبي عليه الصلاة والسلام ما رغب في جماعة في المسجد الا في رمضان فقال من قام رمظان ما قال من قام العام من قام رمظان ايمانا واحتسابا

45
00:18:57.000 --> 00:19:21.300
غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر قال  يعني السنة جماعة نصا اي نص عليه الامام احمد معنى هذا لو سئلت ايهما افضل ان يصلي في البيت

46
00:19:21.650 --> 00:19:44.500
تراويح ولا مع الجماعة؟ تقول مع الجماعة لكن ان كنت تصليها جماعة في البيت انت واولادك تصلي جماعة في البيت وجماعة في المسجد فجماعة البيت افضل بشرط الا تخلو المساجد

47
00:19:44.750 --> 00:20:10.650
من اقامة جماعة التراويح لان عمر رضي الله عنه الذي امر الناس باقامة جماعة التراويح في المسجد مر عليهم وهم يصلون ما صلى معهم قال والتي تنامون عنها خير من التي تقومون لها. فكان يصلي التراويح

48
00:20:10.750 --> 00:20:35.600
جماعة في اخر الليل وقوله والاصل في مسنونته الاجماع وذكرنا النص ها قال لم اخرج عليكم خشية ان تفرض عليكم يسلم من كل اثنتين بنية اول كل ركعتين انهما من التراويح

49
00:20:36.950 --> 00:20:56.750
يعني كل ركعتين يسلم وينوي في كل ركعتين انها من التراويح طيب لو ان الامام اخطأ وقام من الثانية الى الثالثة لا بأس يكمل الرابعة الثالثة ثم الرابعة ولا يسجد للسهو

50
00:20:57.150 --> 00:21:23.450
ولا يسجد فان سجد لا بأس ووقتها وقت التراويح بين فرض العشاء وسنة الوتر اذا لابد ان   الوتر تصلى بعد التراويح ما هو قبل التراويح لو صلاها الانسان قبل التراويح

51
00:21:23.800 --> 00:21:43.300
مثلا انسان جاء الى المسجد فوجدهم يصلون الوتر واراد ان يدخل معهم لادراك الدعاة فله صورتان فالصورة الاولى وهي الافضل ان يدخل معهم بنية التراويح فاذا دعوا يدعو معهم ويؤمن

52
00:21:43.400 --> 00:22:02.150
ثم اذا سلم الامام يأتي بركعة تانية حتى لا يوتر ثم يوتر بعد الانتهاء من التراويح والصورة الثانية ان يدخل معهم بنية الوتر. ثم يصلي التراويح فان ذلك يجوز عند الحاجة والله اعلم

53
00:22:04.100 --> 00:22:34.000
لكن لو ان رجلا صلى التراويح ثم صلى العشاء وتبين له مثلا رجل آآ كان من عادته انه يتوضأ ثم يخرج الى المسجد فذاك اليوم خرج من المسجد ولم يتوضأ

54
00:22:35.300 --> 00:22:53.500
فجاء الى الى المسجد وصلى العشاء ثم صلى التراويح ثم لما ذهب الى البيت قالت له زوجته مو شكوك واوهان قالت له زوجته غريبة اليوم ما توظيت ورحت ها انا ما توظيت ايه ما توظيت

55
00:22:53.900 --> 00:23:13.800
فاذا يتوضأ ويعيد العشاء ويعيد التراويح نعم قال رحمه الله فصل وصلاة الليل افضل من صلاة النهار. قال احمد رحمه الله ليس بعد المكتوبة عندي افضل من قيام الليل انتهى

56
00:23:13.900 --> 00:23:33.900
والنصف الاخير منه افضل من من النصف الاول. وبعد النوم افضل لان الناشئة لا تكون الا بعد رقدة ومن لم يرقد فلا ناشئة له. قاله احمد وقال هي اشد وطئا اي تثبيتا تفهم

57
00:23:33.900 --> 00:23:57.000
ما تقرأ وتعي اذنك والتهجد ما كان بعد النوم. قال البهوتي رحمه الله وظاهره ولو يسيرا. ويسن قيام الليل فاذا استيقظ من نومه ذكر الله تعالى وقال ما ورد بعد الاستيقاظ وقال ما ورد بعد الاستيقاظ ومنه لا اله الا الله

58
00:23:57.000 --> 00:24:17.000
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الى الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم ان شاء قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي

59
00:24:17.000 --> 00:24:37.000
او دعا استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته. ويسن افتتاحه اي قيام قيام الليل بركعتين خفيفتين لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام

60
00:24:37.000 --> 00:24:57.000
احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه احمد ومسلم وابو داود. ويسن نيته ان نية قيام الليل عند النوم. ليفوز بقوله صلى الله عليه وسلم من نام ونيته ان يقوم كتب له

61
00:24:57.000 --> 00:25:26.600
ما نوى وكان نومه صدقة علي. ويصح التطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس واجر المصلي القاعد اي المصلي قاعدا غير المعذور نصف اجر القائم قال في الانصاف اما ان كان معذورا لمرض ونحوه فانها كصلاة القائم في الاجر. قال في الفروع ويتوجه فيه فرضا ونفلا انتهى

62
00:25:26.600 --> 00:25:46.600
وسنة ربوعه بمحل قيام. وثني رجليه بركوع وسجود. قال في الانصاف فائدة. يجوز له القيام اذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه في النفل لا غير. وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام

63
00:25:46.600 --> 00:26:06.600
ان السجود في نفسه افضل واكد بدليل بدليل انه يجب في الفرض والنفل ولا يباح بحال الا لله تعالى يسقط في النفل ويباح في غير الصلاة للوالدين والعالم وسيد القوم والاستكثار مما

64
00:26:06.600 --> 00:26:30.600
اهو اكد وافضل اولى قوله قيام الليل هذا ليس له يعني زمن خاص من الليالي فكل ليلة لها قيام كل ليلة لها قيام الا ما ذكره بعض الفقهاء من عدم قيام الليل

65
00:26:31.300 --> 00:27:02.550
في ليلة جمع في مزدلفة للحاج فلا يشرع او لا يسد وقيام الليل باي ليلة يمكن للانسان ان يصليها لكن لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام وهل يحرم او يكره على قولين لاهل العلم

66
00:27:02.950 --> 00:27:32.550
والصواب انه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهاره بصيغة وصلاة الليل هي قيام الليل وافضل من صلاة النهار اي صلاة النافلة في الليل افضل من صلاة النافلة في النهار

67
00:27:34.300 --> 00:27:58.200
قال احمد رحمه الله ليس بعد المكتوبة عندي افضل من قيام الليل  ويستغرب من الشارح انه يذكر الامام احمد ولا يترحم عليه ولا شيء لكن لما ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني ترحم عليه وترضى عليه

68
00:27:58.450 --> 00:28:21.400
جمع بين الاثنين وهذا لا ينبغي ينبغي معرفة قدر اهل العلم فاين الجيلاني من الامام احمد لا مقارنة الامام احمد احمد من ائمة اهل السنة والجماعة قال والنصف الاخير منه افظل من النصف الاول

69
00:28:22.250 --> 00:28:42.950
وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل وفي بعض الروايات اذا انتصف الليل ولا شك ان الثلث الاخير افضل من النصف الاخير الاول

70
00:28:43.850 --> 00:29:00.000
وان يكون صلاة الليل بعد النوم افضل. لو واحد صلى العشاء ثم صلى قيام الليل لو ركعتين كما قال ابن عباس فانه قام من الليل. شفت الركعتين اللي تصليهم بعد العشاء هذا قيام الليل

71
00:29:00.750 --> 00:29:19.100
ولهذا جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني وغيره من قام بعشر ايات يعني ركعتين في الاولى قل اعوذ برب الفلق بعد الفاتحة وفي الثانية قل اعوذ برب الناس بعد الفاتحة ها

72
00:29:19.400 --> 00:29:48.850
لم يكتب من الغافلين خلص نفسك من وصف الغافلين ومن قام بمئة ركعة بمئة اية ها كتب من القانطين مئة اية يعني مثل عمه وعبسة قريتهم في ركعة وركعة ومن قام بالف اية كتب من المقنطرين

73
00:29:48.900 --> 00:30:08.950
اللي ما له حسناتي معد ها الف اية يعني مثل لو انك قريت سورة الشعراء ميتين وستين اية تقريبا لو قرأت سورة الشعراء اربع مرات تكون اتيت بالف اية او بما يماثل

74
00:30:09.050 --> 00:30:28.750
ايات سورة الشعراء مثل سورة البقرة مثلا قال وبعد النوم افضل لان ناشئة لا تكون الا بعد رقدة او رقدة ومن لم يرقد فلا ناشئة له لقوله جل وعلا ان ناشئة الليل

75
00:30:28.800 --> 00:30:48.250
هي اشد وطئا واقوى مقيلا قاله احمد رحمه الله وهي اشد وطئا اي تثبيتا تفهم ما تقرأ وتعي اذنك الظاهر هذا في زمانه في زماننا اليوم الناس يفهمون ويوعون بعد صلاة العشاء

76
00:30:48.450 --> 00:31:06.900
اكثر مما لو قاموا من اخر الليل. ليش لان المشاغل كثيرة صار الناس ما يناموا فاذا انام بعد الساعة احدعش اثنعش وقام نعسان ما راح يفهم فعلى كل حال كل انسان ادرى بنفسه

77
00:31:07.950 --> 00:31:28.200
المهم الا تترك ركعتين بعد العشاء هذا اقل شيء والافضل كما قال المصنف رحمه الله ويسن قيام الليل والتهجد ما كان بعد النوم قال البهوتي وظاهره ولو يسيرا اكتب اليسير ركعتين

78
00:31:29.500 --> 00:31:50.350
ويسن قيام الليل قيام الليل كما ذكرت من بعد العشاء الى اذان الفجر فاذا استيقظ من نومه ذكر الله تعالى وقال ما ورد بعد الاستيقاظ هذه اذكار ما بعد الاستيقاظ تحفظونه من كتاب

79
00:31:50.500 --> 00:32:11.250
حصن المسلم ويسن افتتاحه اي قيام الليل بركعتين خفيفتين جزاك الله خير اذا في شكر ما له سامحني جزاك الله خير ويسن افتتاحه قيام الليل عطه ابو عمر يحب الشكل

80
00:32:12.000 --> 00:32:35.000
ويسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين ليش ركعتين خفيفتين حتى ينشط ها وتعود اليه عافية النباهة وتعود اليه عافية النبأ في حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

81
00:32:35.050 --> 00:32:55.800
اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتي وجاء هذا من فعله كان اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفة قال ويسن نيته نية قيام الليل عند النوم

82
00:32:55.850 --> 00:33:19.550
حديث من نام ونيته ان يقوم كتب له ما نواه. وكان نومه صدقة علي ما اعظم فضل الله انت حط راسك وانوي انك راح تقوم الليل باحدى عشر ركعة. واذا نمت ما قعدت الا اذان الفجر كتبت لك. الحمد لله. هذا من فضل الله

83
00:33:20.250 --> 00:33:48.800
ما اكرمه ما اجوده ما اعظمه جل في علاه ويصح ويصح التطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمسة هذه المسألة خلافية هل يصح التطوع ب اوتار بلا نية الوتر انتبه اما بلا نية الوتر فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

84
00:33:50.100 --> 00:34:07.300
ولذلك نقول لا يصح اما مع نية الوتر فلا شك بصحته سواء كانت ركعة او ثلاث او خمس او سبع او تسع او احدى عشر ولو بتسليمة واحدة فالامر فيه واسع

85
00:34:07.450 --> 00:34:29.650
اذا لا ها لا نافلة بركعة لا في نهار ولا في ليل ليش لان العبادات توقيفية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تقرب الى الله نافلة بركعة لا في النهار ولا في الليل وثبت عنه الوتر

86
00:34:29.800 --> 00:34:56.800
بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وباحدى عشر بعضه من قوله وبعضه من فعل صلوات ربي السلام عليكم  مسألة هل يجوز للمتنفل باي نافذة ان يجلس ويصلي وهو قادر على القيام قال المصنف واجر المصلي القاعد

87
00:34:57.450 --> 00:35:22.150
غير المعذور نصف اجر القائم ليش نفرق بين المعذور وغير المعذور لان المعذور صح فيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم قال الله يقول الله عز وجل للكتبة اذا سافر عبدي او مرض اكتبوه ها

88
00:35:22.750 --> 00:35:43.100
عبادته تامة كما لو كان صحيحا مقيما هذا من فضل الله لكن لو ان انسان ليس له عذر فصلى قاعدا فكل اربع ركعات منه يوازي ركعتين من القائم يوازي ركعتين من القلب

89
00:35:43.150 --> 00:36:05.950
هذا معنى قول المصنف واجر القاعد غير المعذور نصف واجر القائم وجاء فيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على نصف صلاة القائمة وقوله فاما ان كان معذورا لمرض ونحوه فانها كصلاة القائم في الاجر

90
00:36:06.200 --> 00:36:28.150
لورود ايش؟ النص كما ذكرت قبل قليل الحديث قال في الفروع ويتوجه فيه فرضا ونفلا لا شك ان المعذور في الفرض وفي النفل اجره كاجر القائم غير المعذور قال وسنة تربعه بمحل قيام

91
00:36:29.250 --> 00:36:54.900
وثني رجليه بركوع وسجود يعني اذا انتهى من القيام يربع ويجلس قليلا حتى يروح وثني رجليه بركوع والسجود يعني في حال اذا صلى قاعدا كيف يصلي؟ القاعد القاعد يصلي هكذا متربع

92
00:36:55.450 --> 00:37:16.650
مثلك يعني تصلي متربعة لذلك قال وسنة تربعه الظمير فيه هو راجع الى المصلي القاعد وثني رجليه بركوع وسجود. يعني في حال الركوع والسجود ما تسجد هالشكل. لا. تثني رجليك

93
00:37:16.750 --> 00:37:46.800
كما لو كنت صحيحا معافى فتشير في الركوع ثم في السجود تسجد سجودا تاما هل يجوز للانسان ان يقتصر في السجود على الاشارة بدون السجود يقول ما دام جاز له وهو قادر على القيام الا يقوم ويقعد اذا يجوز ان يشير والا يسجد

94
00:37:46.850 --> 00:38:06.650
لا عندنا قاعدة مطردة لا قياس على الرخص عندنا قاعدة مطردة لا قياس على الرخص جاءت الرخصة بجواز وصحة صلاة القاعدة ولو كان قادرا على القيام فلا نقيس عليه الساجد

95
00:38:08.600 --> 00:38:30.650
قال في الانصاف فاذ يجوز له القيام اذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه في النفل لا غير يعني لو ان رجلا حس من نفسه ثقلا فصلى جالسا دوخة يعني ثم بعد

96
00:38:31.150 --> 00:38:51.100
ما ركع وسجد احس في الركعة الثانية بنوع عافية فقام او في نفس الركعة احس بنوع عافية فقامه يجوز ما نقول لا ما دام ابتدأت وقاعدا تتم القاعدة ما نقول لك

97
00:38:52.100 --> 00:39:13.050
وعكسه في النفل لا غير. ايش يعني عكسه في النفل لا غير يجوز من القيام من الجلوس ان يقوم للفرظ وللنفل لكن اذا قام وصلى قائما ثم اراد ان يجلس ليس له ذلك

98
00:39:13.100 --> 00:39:34.050
في الفرظ ليس له ذلك في الفرض الا اذا وجد العذر وله ذلك في النافل وله ذلك في النفل مسألة ايهما افضل طول القيام ولا كثرة الركوع والسجود هذه مسألة خلافية بين السلف

99
00:39:34.900 --> 00:40:01.700
واختلف فيها الفقهاء والذي رجحه  فقهاء الحنابلة ان كثرة الركوع والسجود افضل من القيام. من طول القيام  والذي يظهر الله اعلم ان طول القيام افضل من كثرة الركوع والسجود وذلك لسببين اثنين

100
00:40:02.800 --> 00:40:25.900
اولهما ايش اللي ورد اكثر في القرآن ذكر الاقامة ولا ذكر الركوع والسجود ذكر الاقامة قطعا واقيموا الصلاة وقوموا لله قانتين. ها صحيح اذا هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام

101
00:40:26.000 --> 00:40:46.050
ما كان يحافظ على كثرة الركوع والسجود وانما كان يحافظ على طول القيام  في رمضان وفي غير رمضان. يقول حذيفة شوف هذه القصة صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة شاب

102
00:40:47.050 --> 00:41:11.050
ها في العشرين والثلاثين من العمر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الستين من العمر فصلى فافتتح البقرة وال عمران والنساء ثم رجع في ركعة واحدة اه يعني صلى بستة اجزاء في ركعة واحدة

103
00:41:12.250 --> 00:41:46.350
طيب في الركعة الثانية الانعام والاعراف الله اكبر خلص خلص الانعام والاعراف فخلص عشر القرآن في ركعتين معناها لو صلى اه ركعتين اخرتين على نفس المنوال ينهي القرآن فان صلى فان صلى ست ركعات باقل واخف من ركعتين ينهيها من باب اولى

104
00:41:46.500 --> 00:42:09.500
فان صلى بثمان ركعات بيكون اخف من الاوليين فينهي القرآن بايسر مما نتخيل عشر ركعات انهي القرآن يوتر بركعة خلاص صلوات ربي وسلامه يقول ابن مسعود صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيام الليل او صلاة الليل مو تراويح لا

105
00:42:10.350 --> 00:42:35.300
قال فافتتح البقرة فقلت يركع بها عند المئة فاتمه قلت يختم بها قال فافتتح بال عمران قلت يختم بها قال فافتتح بالنساء لقد هممت بسوء  قال بما هممت؟ قال هممت ان اجلس وادعاه. وعبدالله بن مسعود شاب والنبي صلى الله عليه وسلم ها كحل. سبحان الله العظيم

106
00:42:38.000 --> 00:43:02.350
يعني هؤلاء الصحابة رظوان الله عجيبين فهذا دليل على ايش؟ ها ان طول القيام افضل طول القيام افضل وعلى كل حال فالذين قالوا كثرة الركوع والسجود افضل استدلوا بماذا استدلوا بحديث اعني على نفسك بكثرة السجود

107
00:43:02.750 --> 00:43:28.100
هذا دليله اعني على نفسك بكثرة السجود والذي يظهر والله اعلم ان كثرة السجود انما آآ المراد منها الكثرة الواردة في الشرع احسبها معي كم الوارد في الشهر؟ احسبها معي

108
00:43:29.300 --> 00:43:52.300
ثنتي عشرة ركعة رواتب النهار وسبعة عشر الفرض كم صار الان تسعة وثلاثين صح ها شلون اثنعش سبعتعش تسعة وعشرين تسعة وثلاثين ما تعرفون تحسبون شلون المواليد ايش راح تسوون

109
00:43:52.550 --> 00:44:19.150
ها اكيد يلاه زين يعني اثنين وسبعة تسعتاش وعشر تسعة وعشرين. طيب واحدى عشر ركعة ها اربعون فهذه اربعون ركعة فاذا اضفت الى ذلك صلاة الظحى ثمان كم صار ثمانية واربعون اذا اضفت الى ذلك

110
00:44:19.400 --> 00:44:42.550
مثلا انك اذا توظيت وصليت وكذا يجي حوالي ستين ركعة بالراحة لكن قلما نجد انسان يحافظ على هذا نسأل الله لنا ولكم العافية ومن فضله العظيم لا اله الا انت

111
00:44:42.800 --> 00:45:13.600
ولا يجوز ولا يباح بحال الركوع والسجود الا لله تعالى اكتب وكذلك الوقوف على هيئة الصلاة لا تجوز لاحد اضف هذه ها قال فالسجود الركوع والسجود لا يباح بحال الا لله تعالى. اكتب وكذلك القيام على هيئة الصلاة

112
00:45:13.600 --> 00:45:36.750
لا يجوز لاحد بحال   يعني مثلا اذا اراد الانسان ان يقف في خدمة والديه ها ما يقف هكذا يقف هكذا يقف هكذا ها يقف هكذا مثلا اما ان يقف هكذا على هيئة الصلاة؟ لا

113
00:45:36.900 --> 00:45:58.400
هذه هي خاصة لله رب العالمين  والقيام يسقط في النفل ويباح في غير الصلاة طيب اذا القيام سقط في النفل ما بديله ها القعود الجلوس. اذا ما سقط له بديل

114
00:45:58.900 --> 00:46:24.050
فسقوطه لا يعني انه اقل شأنا من الركوع والسجود لان خلافنا ليس فينا ذات القيام افضل ولا ذات الركوع افضل؟ خلافنا في طول القيام افضل ولا في كثرة الركوش. نحن لا نشك انه اذا جينا نقيس بين ذات القيام افظل ولا ذات الركوع

115
00:46:24.050 --> 00:46:51.450
افضل فنقول السجود افضل والركوع افضل من القيام ليش لان الركوع وظع تعظيم الله عز وجل. والسجود ها وقت تقرب العبد الى ربه فكان افضل من هذه العين. انما خلافنا ليس في ذات القيام والركوع مسألتنا ايهما افضل؟ كف

116
00:46:51.450 --> 00:47:17.900
كثرة كثرة الركوع والسجود ولا طول القيام مو ذات القيام ولا ذات فاذا فهمنا وين مربط الفرس نعرف نحل القظية فان كان المقصود ان ذات الركوع والسجود افضل من ذات القيام فهذا لا نشك فيه

117
00:47:18.250 --> 00:47:36.700
لكن ليست هي هذه المسألة. المسألة كثرة الركوع والسجود افضل. لان هو صدرها بقوله وكثرة صح ولا لا؟ ثم لما جاء في الاستدلال استدل بذات الركوع والسجود لا هذه مسألة اخرى

118
00:47:37.300 --> 00:48:09.100
فينبغي التنبه لهذا قال ويباح في غير الصلاة للوالدين والعالم وسيد القوم. اكتب يباح في غير الصلاة القيام للوالدين والعالم القوم بغير هيئة الصلاة بغير هيئة الصلاة نعم قال رحمه الله وتسن صلاة الضحى غبا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها

119
00:48:09.500 --> 00:48:29.500
واقلها ركعتان واكثرها ثمان اي ثمان ركعات. ووقتها اي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي. وهو اذا على الشمس ويستمر الى قبيل الزوال يعني اذا الى دخول وقت النهي. بقيام الشمس كذا في شرح المنتهى. وافضله اي

120
00:48:29.500 --> 00:48:52.150
وقت تصلى فيه صلاة الضحى اذا اشتد الحر قوله وتسن صلاة الضحى اكتب بلا خلاف بين العلماء وتسن صلاة الضحى بلا خلاف بين العلماء وانما وقع الخلاف في حكم استمرارية المحافظة عليها

121
00:48:52.250 --> 00:49:20.000
هذه صورة المسألة واختلف العلماء في حكمه صلاتها في المسجد هذه صورة ثانية اذا ها في سورة لا خلاف فيها وتسن صلاة الضحى اين الخلاف هل تسن الاستمرارية عليها؟ هذه صورة. الصورة الثانية هل تصلى في المسجد

122
00:49:21.000 --> 00:49:42.450
دوما اولى مجاعا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي الدرداء ها قال عهد الي خليلي صلى الله عليه وسلم الا اترك ركعتي الضحى هذا نص في ان الاستمرارية لا كراهة فيها

123
00:49:43.100 --> 00:50:03.450
اذا ماذا كيف نوجه قول عائشة رضي الله عنها ان صلاة المحافظة على صلاة الضحى بدعة كيف نوجه قول من قال من السلف لا تصلى الظحى الا غبا نوجه قول عائشة رضي الله عنها

124
00:50:03.500 --> 00:50:22.350
وقول من قال من السلف لا تصلى الا غبا اي في المسجد اي في المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الضحى في المسجد والا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قل ما كان يترك ركعتين

125
00:50:22.900 --> 00:50:42.800
واضح؟ وما معنى غبا يعني ها بلا ترتيب او بلا قصد بلا تقصد هكذا يأتي وقت الضحى وفي المسجد فيصلي ما يتقصد انه يصلي الضحى والا فقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام

126
00:50:42.950 --> 00:50:59.450
انه كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس ثبت قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليه اكتب اي في المسجد لم يكن يداوم عليه اي في المسجد

127
00:50:59.900 --> 00:51:15.550
واقلها ركعتان واكثرها ثمان اي ثماني ركعات طيب هل يجوز للانسان ان يصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح الى اذان الظهر ما شاء الله له؟ نعم يجوز لكن الضحى بالنية

128
00:51:15.550 --> 00:51:31.900
المخصوصة لا يجوز اكثر من ثمن لان عبادة مخصوصة فما ورد اكثر من ثمان ورد في حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيفتح مكة ثمان ركعات

129
00:51:32.150 --> 00:51:55.300
وجهه بعض اهل العلم بانها صلاة ايش؟ الضحى وذكر بعض اهل العلم ان اربع ركعات افضل استدلوا بايش بالحديث القدسي يا ابن ادم اكفني باربع ركعات من اول النهار اكفك اخرها لكن الصحيح ان هذا الحديث

130
00:51:55.300 --> 00:52:19.100
المقصود به الفجر فرضا ونفلا واضح؟ المقصود به ايش الفجر فرضا ونافلة او فرضا وسنة وقوله ووقتها اي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو اذا علت الشمس اكتب اي اذا ارتفعت بقدر رمح في عين الناظر

131
00:52:19.400 --> 00:52:39.250
اذا ارتفعت بقدر رمح في عين الناظر في الارض المستوية برا او بحرا وهو في ساعاتنا اليوم بمقدار ربع ساعة الى عشرين دقيقة بحسب الاوقات ففي اشهر الصيف ربع ساعة

132
00:52:39.550 --> 00:53:02.300
وفي اشهر غير الصيف يعني غير ستة وسبعة وثمانية يحتاج الى عشرين دقيقة طيب قوله ويستمر الى متى؟ قال الى قبيل الزوال يعني الى دخول وقت النهي بقيام الشمس الصواب ان قوله الى قبيل الزوال فيه تجوز

133
00:53:02.800 --> 00:53:25.700
وكان الاولى بالمصنف ان يعبر بقوله من خروج وقت النهي الى قرب استواء الشمس في كبد السماء هو ما ينهى عنه الى قبيل الزوال وينهى عنه عند الزواج  فقبيل الزوال خلاص يقف ينتهي الوقت

134
00:53:26.950 --> 00:53:51.750
قال وافضله وافضل وقت تصلى فيه صلاة الظحى اذا اشتد الحر اذا اشتد الحر لحديث صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال والفصال جمع فصيلة وهي الناقة الصغيرة التي لا تتحمل الحر فترفع حوافرها وتضع لشدة

135
00:53:51.750 --> 00:54:17.250
في حرب الرمل وهذه تكون بعد الساعة العاشرة نعم قال رحمه الله وتسن تحية المسجد ركعتان فاكثر لمن دخله قصد الجلوس به او لا غير خطيب دخل للخطبة وقيمه وداخله لصلاة عيد. وداخله والامام في مكتوبة او بعد

136
00:54:17.250 --> 00:54:43.450
الشروع في الاقامة وداخل المسجد الحرام لان تحيته الطواف. وتجزئ راتبة وفريضة ولو عنها وان والتحية والفرظ فظاهر كلامهم حصولهما له. قطع به في المنتهى وغيره. فان جلس قبل وفعلها قام فاتى بها ان لم يطل الفصل ولا تحصل باقل من ركعتين

137
00:54:43.500 --> 00:55:08.850
ولا بصلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وتسن سنة الوضوء اي ركعتان عقبه ويسن احياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل لان الليل من من المغرب الى طلوع الفجر الثاني ويستحب ان يكون له تطوعات يداوم عليها وان فاتت يقضيها

138
00:55:09.300 --> 00:55:26.750
بالنسبة لتحية المسجد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قوله حتى يصلي ركعتين

139
00:55:26.800 --> 00:55:52.050
هذا اقل ما يبيح الجلوس فاستفاد من ذلك الفقهاء جواز الاكثار من تحية المسجد  لانه قال حتى يصلي ركعتين كأن المعنى حتى يصلي ركعتين فما بعد فما زاد ولان تحية المسجد

140
00:55:52.700 --> 00:56:11.750
اشبه ما يكون بتحية بتحية السلام وانت حينما تسلم تسلم ثم تقول كيف حالك؟ ايش لونك وش اخبارك عساك زين؟ هي كلها بمعنى واحد طيب لماذا زاد جاز هذه الزيادات

141
00:56:11.850 --> 00:56:30.550
لانها من من باب ابانة ما في قلبك من الاهتمام بهذا الشخص فاذا لو ان انسانا جاء ودخل المسجد صلى ركعتين في غير وقت النهي صلى ركعتين مثلا جاء بعد المغرب صلى ركعتين

142
00:56:30.750 --> 00:56:52.400
ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين يعني بنية تحية المسجد عند الحنابلة يجوز عند الحنابل ايش؟ لانه قال ركعتان فاكثر فاكثر يعني لو صلى اربع جاز ولو بتشهد واحد وتسليمة

143
00:56:52.600 --> 00:57:16.850
واحدة وقوله لمن دخله قصد الجلوس به لمن دخل وقصد الجلوس به رجل دخل يريد ان يجلس في مجلس العلم فيصلي ركعتين ثم يجلس او لا دخل ما يريد الجلوس دخل لينظر لكن قال ما دام اني دخلت خلني اصلي ركعتين يجوز

144
00:57:18.100 --> 00:57:37.550
غير خطيب دخل للخطبة فلا تسن في حقه الركعتان ها  لا تسأل. لذلك ما يفعله بعض الخطباء اليوم يدخلون المسجد ثم يصلون ركعتين ثم يعلون المنبر هذا بدعة وليس سنة

145
00:57:38.500 --> 00:58:07.450
لا تساء وقيمه القيم هو الذي يقوم مع الخطيب في حراسته في دخوله وخروجه وداخله لصلاة عيد اي كذلك لا يشرع تحية المسجد لصلاة عيد وداخله والامام في مكتوبة كذلك اذا دخل

146
00:58:07.800 --> 00:58:28.750
والامام في مكتوبة فلا تسن تحية المسجد اذا دخلت والامام في مكتوبة ما تشرع في حقك ايش تحية المسجد لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب

147
00:58:29.550 --> 00:58:49.750
وهذا حديث متفق عليه او بعد الشروع في الاقامة لو شرع المؤذن في الاقامة ما يصير صلي تحية المسجد لكن لو كنت في تحية المسجد وشرع في الاقامة فلك ان تتمها ركعتين خفيفتين

148
00:58:50.950 --> 00:59:12.100
وداخل المسجد الحرام لم يشرع له ركعتين. ليش؟ يبتدأ بالطواف يبتدي بايش لكن اكتب وداخل المسجد الحرام ان كان محرما اما لو لم يكن محرما في شرع له تحية المسجد

149
00:59:12.350 --> 00:59:44.750
او يطوف هو مخير وهنا انبه على امر وهذه قاعدة مطردة يحفظونها ما جاز للحاجة لم يجز الاطالة فيه اكثر من الحاجة   ما جاز للحاجة لم يجز او لم تجز الاطالة فيه اكثر

150
00:59:44.800 --> 01:00:04.400
من الحاجة يعني الان دخل رجل يريد ان يجلس معنا في حلقة العلم يجوز اني اصلي ركعتين تحت المسجد ولا ما يجوز يجوز فيصلي ركعتين خفيفتين لا يطيل فيهما. لماذا؟ لانه جاز للحاجة وهي الجلوس

151
01:00:04.550 --> 01:00:28.650
فلا تجوز له الاطالة مو على كيفه يطول فهمتم هذه هذه المسألة لها لها امثلة كثيرة انما جاز للحاجة جاز بقدرها قال وتجزي راتبة وفريضة ولو فائتتين اه احفظ القاعدة هذي كل ركعتين تجزء عن تحية المسجد ايا كان

152
01:00:29.550 --> 01:00:50.050
لكن ركعة واحدة كالوتر لا تنسى  ان نوى التحية والفرظ فظاهر كلامهم حصولهما له. قطع به في المنتهي وغيره فان جلس قبل فعلها قام فاتى بها ان لم يطل الفصل. هذه سورة المسد

153
01:00:50.150 --> 01:01:13.150
جاء رجل وجلس ما انتبه ثم تنبه انه ما صلى تحية المسجد يقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد اذا لم يبطل الفصل فان مثل حديث ايش سليك الغطافاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس

154
01:01:13.750 --> 01:01:32.350
الان فات الوقت ولا لا جلس يا اما ما تنبه يا اما ما كان عالما فقال له النبي عليه الصلاة اصليت ركعتين يعني تحية المسجد؟ قال لا اذا هو يعرف تحية المسجد لكن الظاهر

155
01:01:32.550 --> 01:01:52.050
تعارظ عنده اجتماع للخطبة وصلاة ركعتين فقال قم فصلهما وتتجوز فيهما. ليش قال تجوز فيهما للقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل ما جاز للحاجة لم تجوز الاطالة فيه اكثر من الحاجة

156
01:01:52.850 --> 01:02:18.200
قال ولا تحصل باقل من ركعتين يعني كالوتر ولا بصلاة جنازة ولا بسجود تلاوة ولا بشكر  قرأت سنة الوضوء طيب ثم قال وتسن سنة الوضوء ركعتان عقبه. وهذه عبادة مخصوصة

157
01:02:20.650 --> 01:02:44.550
ولا وقت لها. ها لكن لكنها قد تجوز في وقت النهي للحاجة. فماذا تفعل تجوز فيهما. نعم ويسن احياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل هذي فائدة لطيفة نص عليها جمع من السلف

158
01:02:45.050 --> 01:03:06.750
مروي عن عدد من الصحابة والتابعين من قام بين المغرب والعشاء فيعتبر قائما لليل ليش لان لان ما بين المغرب والعشاء ليل لان ما بين العشاء وما بين المغرب والعشاء ليله

159
01:03:06.900 --> 01:03:33.900
فان قال قائل قد ذكرتم قبل ان ان وقت قيام الليل ان وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء هذا الوقت الفضل وليس وقت يعني اه التحديد والا فهذاك غير التراويح. التراويح بعد فرض العشاء

160
01:03:34.300 --> 01:04:00.700
اما قيام الليل ابد من دخول الليل لعموم قوله جل وعلا ها ومن الليل فتهجد به نافلة لك الليل الالف واللام الاستغراق فيشمل اوله واوسطه واخره على حد سواء يا ايها المزمل قم الليل الا الليل. حدد شيء معين منه؟ ما حد

161
01:04:01.650 --> 01:04:25.200
نصفه او ثلثه ها نصفه وينقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا يعني الامر مخير فيه قال لان الليل من المغرب الى طلوع الفجر اكتب اكتب لان الليل من المغرب وطول الفجر اكتب لغة وشرعا

162
01:04:25.200 --> 01:04:51.550
اللغة والشريعة لان الليل من المغرب الى طلوع الفجر الثاني لغة وشرعا ويستحب ان يكون له تطوعات يداوم عليها وان فاتت يقضيها شنو يعني يعني ينبغي للانسان ان يجعل لنفسه

163
01:04:51.650 --> 01:05:25.150
خبيئة صلاة ينبغي الانسان ان يجعل لنفسه خبيئة صلاة لا يعلم بها حتى صاحبته زوجته يعني مثلا يداوم على اربع ركعات من الظحى لا يعلم به احد يداوم على اربع ركعات بين الظهر والعصر مثلا يا هذا يا هذا

164
01:05:25.700 --> 01:05:48.450
يداوم على ست ركعات بين المغرب والعشاء لا يعلم به احد او يداوم على مثلا احدى عشر ركعة من الليل هذا معنى كلامه. نعم قال رحمه الله فصل يسن بتأكد سجود التلاوة مع قصر الفصل بين السجود وسببه فان طال الفصل لم

165
01:05:48.450 --> 01:06:18.450
لفوات محلك ويكرره بتكرارها فتكرار ركعتي الطواف بتكراره. للقارئ متعلق بارساله والمستمع وهو الذي يقصد السماع ولا يسن للسامع وهو الذي لا يقصد الاستماع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من عدم وجوب ستر احد العاتقين والقيام. يكبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد بلا تكبيرة احرام. ولو خارج

166
01:06:18.450 --> 01:06:38.450
الصلاة وتكبيرة اذا رفع من السجود لانه سجود مفرد فشرع التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه كسجود السهو. وان كان خارج الصلاة فانه يجلس اذا رفع رأسه وانما يشرع جلوسه اذا كان خارج الصلاة. لان السلام يعقبه. فشرع

167
01:06:38.450 --> 01:07:05.800
ليكون سلامه في حال جلوسه ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه فتبطل بتركها عمدا وسهوا وسجوده لها والتسليم ركنان بلا تشهد لانها صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع فيها التشهد كصلاة الجنازة بل ولا يسن نص عليه الامام احمد رحمه الله. ويقول في سجوده

168
01:07:05.800 --> 01:07:25.800
ربي الاعلى وجوبا قاله في المبدع. وان سجد المأموم لقراءة نفسه او سجد لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته لانه زاد فيها سجودا. ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر اذا سجد

169
01:07:25.800 --> 01:07:45.800
تلاوة. فلو ترك المأموم متابعته اي امامه في الصلاة الجهرية عمدا بطلت صلاته لتعمده الواجب ولو كان هناك مانع من السماع كبعد وطرش لانه لا يمنع وجوب المتابعة ويكره لامام

170
01:07:45.800 --> 01:08:05.800
قراءة سجدة في صلاة في صلاة في صلاة سر. وسجوده لها فان فعل خير المأموم بين متابعة وتركها والاولى السجود متابعة لامامه. ويعتبر لاستحباب السجود في حق المستمع كون القارئ

171
01:08:05.800 --> 01:08:23.450
يصلح اماما للمستمع ولو في نفل فقط فلا يسجد المستمع ان لم يسجد القارئ ولا يسجد المستمع قدامه اي قدام القارئ ولا يسجد المستمع عن يساره اي عن يسار القارئ مع خلو يمينه ما لم يكن عن يمينه

172
01:08:23.450 --> 01:08:53.450
من يسجد لقراءته لعدم صحة الائتمام حينئذ. ولا يسجد رجل مستمع لتلاوة امرأة دعوة خنسى ويسجد مستمع من رجل وخمسى وانثى بتلاوة رجل امي ولتلاوة بان قراءة الفاتحة لان قراءة الفاتحة والقيام ليس واحد منهما بركن في السجود. ولتلاوة

173
01:08:53.450 --> 01:09:21.200
لصحة امامته في النفع. وسجود وسجود سجدة التلاوة من النوافل. والسجدات اربع في الحج اثنتان وسجدة صاد سجدة شكر نعم سجود التلاوة اختلف العلماء فيه بعد اتفاقهم على انها سجدة واحدة. هل

174
01:09:21.800 --> 01:09:51.250
هي واجبة هذه السجدة او السنة فذهب الحنفية ورواية الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية ان سجود التلاوة واجبة واستدل بالوجوب القائلين بالوجوب استدلوا بدليلين الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سجد ابن ادم

175
01:09:51.300 --> 01:10:14.000
ولى الشيطان وحث على نفسه التراب وقال يا ويحه او يا ويح نفس امر ابن ادم فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار والدليل الثاني يعني اغاظة الشيطان امر مطلوب

176
01:10:14.550 --> 01:10:43.750
الدليل الثاني ان ما ورد من صيغ ما هو سبب للسجود؟ كله امر كله ايش امر والامر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صالح لكن الجمهور قالوا سجود التلاوة سنة واستدلوا

177
01:10:44.000 --> 01:11:14.100
بفعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ على المنبر يوم الجمعة السجدة فسجد فلما كانت الجمعة التي بعدها قرأ اية فيها سجدة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد فقالوا هذا يدل على ان سجود التلاوة ليس

178
01:11:14.150 --> 01:11:39.050
طرده وهذا الاستدلال يصح لو كان في غير سجود صاد لان السجود صاد في سورة الصاد سجود داود عليه السلام فخر راكعا وانام هل هو سجود الشكر او السجود تلاوة

179
01:11:39.500 --> 01:12:05.700
اختلف في ذلك الفقهاء والمفسرون فمن قال انه سجود شكر قال كان خاصة خاصا لداود ومن قال سجود التلاوة قال امرنا بالاقتداء بهم اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتل الذي يظهر والله اعلم

180
01:12:06.000 --> 01:12:28.000
ان سجود التلاوة واجب وانا امين الى قول الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لكن المشهور من المذهب ان سجود التلاوة سنة لكن له وقت وهو ان يكون متصلا باية السجدة

181
01:12:28.650 --> 01:12:49.000
فان كان بين السجدة او بين اية السجدة وبين سجود التلاوة حصل فاصل فانه لا يقضى. ها فان طال الفصل لم يسجد بايش طال الفصل بكلام اخر اجنبي عن التلاوة

182
01:12:49.350 --> 01:13:17.800
او قيام او بوضوء ونحو ذلك ويكرره بتكرارها لو ان الانسان كرر اية السجدة مثلا مرتين يسجد مرتين. ان كررها ثلاث مرات يسجد ثلاث مرات هذا معنى قوله ويكرره بتكراره

183
01:13:19.100 --> 01:13:41.100
وقال بعض العلماء اذا كرر ولم يسجد ثم كرر ولم يسجد فسجدة واحدة مغنية وهذا هو الاقرب اه هذا هو قلق كما كما لو انه حلف على يمين لا يفعل الشيء الفلاني

184
01:13:42.000 --> 01:14:05.300
ثم حلف على نفس الشيء لا يفعله ثم حلف على نفس الشيء لا يفعله ثم فعله فعليه يمين واحد واضح لان السبب المهيج لليمين واحد وهنا سبب الموجب او مسن للسجود واحد

185
01:14:05.400 --> 01:14:33.550
وهو نفس الاية قال للقارئ اذا يسن سجود التلاوة للقارئ اما لو كان الانسان يمرر الايات على صدره من دون ان يتلفظ فليس بقارئ والمستمع المجتمع السين والتاء للطلب. اي الذي يطلب

186
01:14:33.700 --> 01:15:03.000
صوت القارئ ليتبعه كالمأموم او كالجالس عند القارئ لكن المجتمع لا يسجد الا اذا سجد امامه. قارئه واضح؟ الذي يقصد السمع ولا يسن للسامع انت ماشي في الطريق ها وآآ

187
01:15:03.350 --> 01:15:25.250
سمعت رجلا يقرأ القرآن وانت ما جلست عنده لتستمع فقرأ اية السجدة لا لا يسن ولا يجب عليك ان تسجد قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها اذا لا يعتبر له لها القيام

188
01:15:25.650 --> 01:15:52.350
لان النافلة لا يعتبر لها القيام ويعتبر لسجود التلاوة استقبال القبلة ما لم يكن في سفر ولا يعتبر له ستر احد العاتقين خلافا للفرظ  قال يكبر تكبيرتين. تكبيرة اذا سجد

189
01:15:52.450 --> 01:16:20.850
وتكبيرة ها وتكبيرة اذا رفع هل فيها تكبيرة احرام  يعني انت الحين لو كنت امام قرأت في صلاة الفجر اية السجدة الله اكبر تذهب الى السجود ثم ترفع رأسه ترفع رأسك وتقول الله اكبر ثم تعود الى التلاوة

190
01:16:22.750 --> 01:16:46.850
واخطأ من ظن من مشايخنا ان سجود التلاوة لا تكبير فيها لانه لم ياتي دليل خاص طيب حتى لو لو لم يأتي الدليل الخاص الاصل جواز ووجوب العمل بالعموم حتى يأتي ما يمنعه

191
01:16:47.500 --> 01:17:09.300
وقد جاء دليل العموم كان يكبر كلما خفض ورفع فانت في الصلاة تسجد ما تكبر ترفع راسك من السجود ما تكبر. الناس شلون يتابعونك يقول ما ثبت على هذا نقلب عليه الدليل ولو كان شيخا لنا

192
01:17:09.600 --> 01:17:30.750
فنقول له يا شيخنا اين ثبت بدليل خاص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر اذا قام الى الرابعة جيب لنا دليل خاص والله لو شرقت او غربت لن تجدد دليلا خاص

193
01:17:31.150 --> 01:17:53.300
جيب لنا دليل خاص انه كان يقرأ الفاتحة في الركعة في انه كان يقول سبحان ربي العظيم في في الركوع الثالث والرابع ما عندك الا العمومات على كل حال الذي عليه الجمهور العلماء

194
01:17:53.900 --> 01:18:16.750
ان سجود التلاوة ان كان في الصلاة فله تكبير عند الخفض وله تكبير عند الرفع وان كان خارج الصلاة فله تكبير عند الخفظ وهل له تكبير عند الرفع في خلاف؟ والصواب ان له تكبير عند الرفع

195
01:18:16.750 --> 01:18:40.500
ايوة قال بلا تكبيرة احرام. طبعا هذا اذا كان داخل الصلاة ولو خارج الصلاة يشعر هذا ان التكبيرات ثلاثة تكبيرة احرام الله اكبر وتكبيرة الخفض الله اكبر وتكبيرة الرفع الله اكبر اذا كان خارج الصلاة

196
01:18:40.650 --> 01:19:00.950
ولكن هذا لم يثبت الذي ثبت تكبيرته وقوله لانه سجود مفرد هذا واضح في تكبيرة الخفظ والرفع اما في الاحرام فليس عليه دليل وشرع التكبير في ابتدائي وفي الرفع منه كسجود السهو

197
01:19:01.150 --> 01:19:25.400
وان كان خارج الصلاة ها يعني انت تقرأ القرآن خارج الصلاة فانه يجلس اذا رفع رأسه ليش يجلس اذا رفع راسه لان المصنف اختار تبعا لغيره ان سجود التلاوة فيها تسليم

198
01:19:26.550 --> 01:19:47.350
ان سجود التلاوة فيها تسليم. اكتب وقد نقل عن نص الامام احمد انه سئل عن التسليم لسجود التلاوة قال لا اعلم له اصلا ولم يثبت فيه حديث ها ولم يثبت فيه حديث

199
01:19:47.550 --> 01:20:11.000
من اين اتوا بالتسليم اذا؟ قياسا. ولا قياس في العبادات واضح ولا قياس فقوله فتبطل بترك عمدا وسهوا لا دليل عليه ما قلنا بوجوبه ولا بسنيته فكيف نبطل الصلاة بتركه

200
01:20:11.550 --> 01:20:37.800
قال والسجود لها والتسليم ركنان. عجيب يعني سجود التلاوة عند المصنف رحمه الله كانه يقول ان لسجود التلاوة ركنان السجود والتسليم. التسليم ما ثبت لا من قريب ولا من بعيد

201
01:20:38.200 --> 01:20:58.500
وقد نص على انه لم يثبت الامام احمد رحمه الله ومن مشايخنا الذين ادركناهم طبعا نص عليه شيخ الاسلام انه لم يثبت فيه التسليم من مشايخنا الذين ادركناهم الذين نصوا على انه لا تسليم للسجود

202
01:20:59.050 --> 01:21:16.650
التلاوة شيخنا وشيخ مشايخنا ابو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله وابو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ومحدث العصر العلامة الالباني رحمهم الله تعالى وقوله بعد ذلك

203
01:21:16.700 --> 01:21:41.650
بلا تشهد لانها صلاة لا ركوع فيها. فلم يشرع فيها التشهد كصلاة الجنازة بل ولا يسن نص عليه الامام احمد رحمه ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وجوبا ها يقول ايش؟ سبحان ربي الاعلى

204
01:21:41.650 --> 01:22:08.150
وجوبا يعني مرة واحدة وندبا ثلاث مرات اكتب اكتب ويندب ان يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد عنه صيغتان. الاول

205
01:22:10.250 --> 01:22:44.250
اللهم لك سجدت وايش ولك اسلمت وعليك توكلت سجد لك وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين هذا الدعاء الاول الدعاء الثاني ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اكتب لي بها اجرا

206
01:22:45.350 --> 01:23:12.100
وحط لي بها وزرا وارفع لي بها ذكرى واجعلها عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود وهذا الحديث حسنه بعض اهل العلم وآآ يدعو بهذا الدعاء على وجه السنية والاستحباب

207
01:23:12.600 --> 01:23:33.450
وان سجد المأموم لقراءة نفسه او سجد لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته. هذا واظح مر معنا في طلعت الصلاة لان المأموم يتبع الامام ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجاري اذا سجد للتلاوة

208
01:23:34.950 --> 01:24:03.950
يعني اذا سجد المأموم للتلاوة الامام يسجد المأموم وجوبا فلو ترك المأموم متابعته عمدا بطلت اذا كان ترك متابعته عمدا بطلت صلاته لتعمده ترك الواجب طبعا قوله عمدا يعني نخرج

209
01:24:04.250 --> 01:24:31.150
رجل المصاب طرش او الصمم او الذي لم يرى سجود الامام مثلا ويكره الامام من قراءة سجدة في صلاة السر. ليش لانه اذا سجد الناس راح يظنونه اخطأ بدل ما يروحوا الركوع راحوا السجود راح يستفتحون عليه صح ولا لا؟ ولذلك قالوا يكره

210
01:24:32.500 --> 01:25:00.300
ويكره لامام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده لها بمعنى لو قرأ لا ينبغي له ان يسجد لانها سنة. فان سجد سيدخل الناس في البلبلة على القول بعدم الوجوب وعلى القول بالوجوب ايضا لا يسجد. لماذا؟ لان ابطال صلاة الناس اعظم من تركه للواجب. ويجوز ترك الواجب

211
01:25:00.300 --> 01:25:27.550
حاجة وهذه حاجة فان فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها ها اذا سجد المأموم اذا كان فقيها يقول يمكن انه سجد للتلاوة فتابعه ولا اظل قائما واذا كان غير فقير راح يروح الركوع ويخليه هو بالسجود

212
01:25:29.550 --> 01:25:52.550
قال والاولى السجود متابعة لامام يعني اذا لم يغلب على ظنه خطأه ويعتبر الاستحباب السجود في حق المستمع كون القارئ يصلح اماما للمستمع ولو في نفله اذا متى يسجد المستمع

213
01:25:52.650 --> 01:26:16.600
اذا كان قارئه صالحا لامامته فلا يسجدوا ان لم يسجد القارئ ولا قدامه اي قدام القاضي ولا عن يساره مع خلو يمين ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة. ليش؟ لان المرأة ما تكون امامة

214
01:26:16.750 --> 01:26:39.400
في المسجد بالاجماع اكتب من الجبال وما نسمعه اليوم من النسويات من جواز امامة النساء للرجال فهذه من محدثات العصر فهذه من محدثات هذا الزمان اعاذنا الله واياكم من فتن زماننا

215
01:26:40.000 --> 01:27:12.900
وما ومن فتن ما يستقبل ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد ها مجتمع من رجل وخنثى وانثى لتلاوة امي لماذا؟ لانه يصلح ان يكون امام وزمن لان قراءة الفاتحة والقيام ليس واحد منهما بركن في السجود

216
01:27:13.750 --> 01:27:50.500
ومميز لصحة امامته قال والسجود سجدة التلاوة من النوافل وسجود سجدة التلاوة ايش يعني من النوم؟ اي من العبادات والطاعات المندوبة   والسجدات اربع عشرة في الحج اثنتان في الحج اثنتان

217
01:27:50.600 --> 01:28:16.250
وسجدة صاد سجدة شكر. اكتب عند الحنابلة وسجدة صاد سجدة شكر عند الحنابلة وهذه المسألة عند الحنابلة اكتب من مفردات مذهبهم من مفردات مذهبه بمعنى لو ان رجلا قرأ سورة الصاد

218
01:28:16.750 --> 01:28:37.550
فسجد في الصلاة تبطل الصلاة عنده ليش لان هذه سجدة شكر ايش جايب سجدة شكر في الصلاة فزدت في الصلاة عمدا بطلت الصلاة واضح وفي رواية عن الامام احمد انها

219
01:28:37.800 --> 01:29:04.450
سجدة تلاوة لعموم قوله تعالى اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي ولان عمر سجد وقال سجد نبي فسجد  فاذا اعتبرنا سجدة الصاد تصير عدد السجدات خمسة عشر ها خمسة عشرة سجدة

220
01:29:04.550 --> 01:29:32.750
واذا لم نعتبر سجدة صاد صارت السجدات اربع عشرة سجدة اكتب وهي اكتب السورة بس اخر الاعراف الرعد وسجدتان في الحج هذه اربعة ومريم هذه خمس وسجدة ما مشينا بالترتيب الظاهر

221
01:29:32.950 --> 01:29:58.000
خل نمشي بالترتيب احسن الاعراف الحجر صح ما وصلنا للحين الاعراف الحجر او الرعد لأ واحد منهم ما في اثنين الاعراف والرعد الاعراف والرعد وبعدين النحل ما فيها سجدة الاسراء

222
01:29:59.400 --> 01:30:21.750
في النحل اي صح في النحل بعد في طيب مرة ثانية الاعراف الرعد النحل اه بني اسرائيل اللي هي الاسراء ثم مريم ثم الحج سجدتان ثم الفرقان ثم بعد الفرقان السجدة

223
01:30:22.600 --> 01:30:47.750
هذه تسعة بعد السجدة صاد صاد لا صار ما نحسب احسن  لها النمل؟ النمل صح النمل قبل السجدة هذي عشرة طيب النمل السجدة صاد ما نحسبها بعدين يا الله نسينا ها

224
01:30:49.100 --> 01:31:16.100
يعم سجدتان سجدة اه النجم النجم ايضا؟ مم. والانشقاق وقاف والعلق. نعم وش اللي الفرقان ما ذكر لها صح برقان ما ذكرناه صح ذكرنا الفرقان طيب كم صار المجموع وصل اربعتعش ولا ما وصل

225
01:31:16.950 --> 01:31:44.900
طيب نعم  ها فصلات احسنت طيب نعيد مرة ثانية عشان نستذكر العلم سبحان الله اذا لم تستذكره ذهب الاعراف خلنا نغلق عيونه عشان نتذكر الاعراف الرعد النحل الاسراء مريم بعدين الحج موضعان

226
01:31:45.300 --> 01:32:11.650
بعدين الفرقان نمشي بالترتيب بعدين النمل بعدين السجدة بعد السجدة الصاد ما نحسبه فصلت لا صاد ما نحسبه. فصلت النجم بعدين انشقاق والعلق هذي اربعة عشر واذا حسبت صاد صار خمسة عشر. جميل. قال رحمه الله ويسن سجود الشكر لله تعالى

227
01:32:11.650 --> 01:32:31.650
الا عند تجدد النعم مطلقا واندفاع النقم مطلقة اي سواء كانت النعم او اندفاع النقم له او للناس. وان سجد له اي للشكر عالما ذاكرا لا جاهلا وناسيا في صلاة بطلت. لان سبب الشكر

228
01:32:31.650 --> 01:32:55.400
ليس له تألق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفته واحكامه كسجود التلاوة. ومن رأى مبتلا في دينه سجد بحضوره او مبتلى في بدنه سجد بغير حضوره سجود الشكر من السجدات التي لها سبب

229
01:32:55.900 --> 01:33:22.400
ما هو هذا السبب تجدد نعمة او اندفاع نعمة طبعا ليس تجدد اي نعمة يعني مثلا كل ما اصبحت اليوم معافى هذي نعمة بس ما تسجد للشكر له كل شهر تستلم راتبك هذي نعمة للراتب ليش

230
01:33:23.050 --> 01:33:44.650
لان المقصود تجدد النعم واندفاع النقم آآ غير المتوقع ها تجدد النعم او وقوع النعم غير المتوقع واندفاع النقم غير المتوقع يعني ما كنت تتوقع ان تمشي المعاملة الفلانية فمشت تسجد للشكر

231
01:33:46.200 --> 01:34:12.850
ما كنت تظن ان مريظك المبتلى بالمرض ليتعافى تعوفي فتسجد  اذا نفرق بين النعم المستمرة والنعم ايش؟ ها؟ المتوقعة وقوله هنا وان سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت ها

232
01:34:13.050 --> 01:34:31.500
ولذلك ابطلوا صلاة من سجد لي صاد. ليش؟ لان قالوا سجدت لكن الصحيح قلنا انه لا تبطل الصلاة وان سجد له اي الشكر عالما ذاكرا في صلاة بطلت سواء كان فرضا او كان

233
01:34:31.650 --> 01:34:59.750
نافلة لانها تعتبر شي زيادة على جنس هيئات الصلاة وصفته واحكامه كسجود التلاوة معناها لابد لها من الوضوء ولا لا ومن استقبال القبلة ومن تكبير للخفظ وتكبير للرفع وعلى المذهب من تسليم

234
01:35:00.200 --> 01:35:21.000
ونسيت ان اذكر مسألة ايهما افضل في خارج الصلاة في خارج الصلاة ايهما افضل للتلاوة وللشكر الهوي من علو او السجود من قعود فهمتم بسورة المسألة يعني انت الحين قاعد تقرا قرآن وانت جالس

235
01:35:21.800 --> 01:35:40.950
او جاك خبر بحصول نعمة لم تكن تتوقعها وانت جالس قالوا زوجتك حامل ذكاء زوجتك حامل بالتو مثل فهل الافضل ان تسجد وانت على حالتك او الافضل ان تقوم ثم تسجد

236
01:35:41.500 --> 01:36:03.150
اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو المذهب عند عند حنفية ورواية عن الامام احمد ان الهوية وجود التلاوة ولسجود الشكر افضل واضح يجوز من القعود لكن الهوي من اعلى افضل

237
01:36:05.450 --> 01:36:22.100
طيب هل يجوز ان يسجد الانسان سجود الشكر بلا وضوء؟ قد يجيك خبر ها وانت غير متوضئ اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول بعض الفقهاء جواز سجود الشكر بلا وضوح

238
01:36:23.600 --> 01:36:46.950
لكن ليس لهذا مستند. ليس لهذا مستند الذي عليه جماهير العلماء انه لابد له للسجود من وضوء. لانها عبادة العبادة مفتاحها الطهور كما جاء في الحديث طيب هل الانسان يسجد امام المبتلى

239
01:36:47.700 --> 01:37:12.850
فرق المصنف بقوله من رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره يعني واحد قال قولا بدعيا او عمل عملا بدعيا شاف انسان يرقص في المسجد يقول شتسوي ؟ قال اذكر الله. فهو راح وسجد. شكرا لله عز وجل على ان الله عافاه من

240
01:37:12.850 --> 01:37:34.700
هذه الفتنة الدينية التي ابتلاه الله بها  هاي صورة المسألة اذا اذا رأيت مبتلى في دينه تسجد للشكر امامه لان الله عافاك لا بأس اذا رأيت مبتلا في بدنه لا تسجد امامه

241
01:37:35.050 --> 01:37:56.450
لان ذلك يحزنه. اما الاول فمقصود احزانه هذا هو الفرق نعم قال رحمه الله فصل في اوقات النهي وهي ثلاثة الوقت الاول من طلوع الفجر الثاني الى ارتفاع الشمس قيد رمح اي قدر رمح في

242
01:37:56.450 --> 01:38:16.450
رأي العين. والوقت الثاني من صلاة العصر يعني ان النهي متعلق بنفس صلاة العصر ولو مجموعة وقت الظهر الى غروب الشمس اي حتى يتم غروبها وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير. والوقت الثالث عند قيامها اي قيام الشمس

243
01:38:16.450 --> 01:38:36.450
ولو يوم جمعة حتى تزول اي حتى تميل. فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد صلاة التطوع ابتدأها صلي فيها او كان شرع فيها فدخل وقت النهي وهو فيها فيحرم عليه الاستدامة كذا في الاقناع وشرحه ولو كان

244
01:38:36.450 --> 01:38:56.450
اصلي جاهلا للوقت والتحريم حتى ما له سبب كسجود تلاوة. وصلاة كسوف وقضاء سنة راتبة وتحية مسجد سوى تحية مسجد حال خطبة جمعة سواء كان ذلك شتاء او صيفا وسواء علم ان ذلك الوقت

245
01:38:56.450 --> 01:39:16.450
اخت نهي واوجهلة فان التحية تجوز وتنعقد. سوى سنة الفجر قبلها اي قبل صلاة الفجر قال في حاشية المنتهى لا بعدها. لانها تكون قضاء وسوى ركعتي الطواف فرضا كان الطواف او نفلا. في كل وقت

246
01:39:16.450 --> 01:39:40.550
منها وسوى سنة الظهر بعد العصر اذا جمعت. تقديما كان او تأخيرا. وسوى اعادة جماعة اذا اقيمت وهو بالمسجد ولو مع غير امام الحي وسواء كان صلى جماعة او وحده في كل وقت من الاوقات وعلم منه ان من دخل المسجد وقت نهي فوجد الامام يصلي فلا يعيد معه

247
01:39:40.550 --> 01:40:01.150
ويجوز فيها كلها قضاء الفرائض. ويجوز فيها كلها فعل الصلاة المنذورة مطلقا بان لم يقيد بوقت  في اي وقت من اوقات النهي ولو نذرها فيها اي مقيدا بوقت من اوقات النهي بان يقول لله تعالى علي ان اصلي ركعتين

248
01:40:01.150 --> 01:40:19.850
عند طلوع الشمس مثلا تنبيه لو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات ابي يعلى ينعقد فقيل له يصلي في غير فقال فلم يأت فقال فلم يأت فلم نعم فقيل ليصلي في غيرها

249
01:40:20.400 --> 01:40:46.250
فقال فلم يف نعم. نعم صح نعم احسنت فقيل له يصلي في غيرها فقال فلم يف بنذره. قالت الفروع يتوجه جواب كصوم يوم عيد. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها. فلو احرم بها ثم قلبها نفلا او قطعها لم

250
01:40:46.250 --> 01:41:17.250
يمنع من التطور حتى يصليها ويباح قراءة القرآن قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وفي الطريق. ايش ثاني وتباح قراءة القرآن قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. وفي الطريق نقله ابن منصور وغيره وما حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. قالت الفروع الا تمنع نجاسة الفم من قراءة؟ ذكره القاضي

251
01:41:17.250 --> 01:41:37.250
قال ابن تميم الاولى المنع وحفظ القرآن العظيم فرض كفاية اجماعا. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة فقط. ثم الواجب وعليه بعد ذلك ما يحتاج اليه من العلم من امور دينه. ثم ان علم ذلك فهل الافضل في حقه حفظ بقية القرآن او الاشتغال بنا

252
01:41:37.250 --> 01:42:01.750
نوافل العلم النافع فيه احتمالان وتسن القراءة في المصحف والختم في كل اسبوع ولا بأس به كل ثلاث وكره فوق اربعين  آآ العادة ان الفقهاء يذكرون اوقات النهي عند ذكرهم لشروط آآ صحة

253
01:42:01.750 --> 01:42:23.400
طلعوا شروط الصلاة عندما يذكرون دخول الوقت يذكرون اوقات النهي لكن هنا المصنف رحمه الله اخر اوقات النهي وهذا افضل لان اوقات النهي هذه تشمل الفروض والنوافل وهي ثلاثة عند الحنابلة

254
01:42:24.450 --> 01:42:49.250
الاول من طلوع الفجر الثاني يعني الصادق قد عرفنا ان الفجر الصادق علامته ها البياض الافقي البياظ الافقي والى ارتفاع الشمس قيد رمح هذا الوقت عند الحنابلة لا تصح الا ركعتي سنة الفجر

255
01:42:49.250 --> 01:43:12.600
وركعتي فرض فقط هذا وقتنا ليش لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الناس واضح كان لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والذين يقولون

256
01:43:12.800 --> 01:43:37.250
ان بعد طلوع الفجر الصادق الى وقت الى وقت طلوع الشمس اللي هو خروج وقت صلاة الفجر هذا كله وقت للعبادة بشرط الا يكون صلى الفجر فيقولون في حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس يقولون لا صلاة بعد صلاة الفجر

257
01:43:38.150 --> 01:43:58.600
فجعلوه مثل حديث لا صلاة بعد العصر اي بعد صلاة العصر والذي يظهر الله اعلم هو ان قول الحنابلة هو الارجح لماذا؟ اولا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

258
01:43:58.800 --> 01:44:24.050
ولعن اصحابه مع حرصهم على الخير انه اذا طلع الفجر الصادق كانوا يصلون باكثر من ركعة سنة الفجر وركعتي الفرض ما ثبت والامر الثاني او الدليل الثاني ان عمر او عبد الله ابن عمر رأى رجلا يتنفل

259
01:44:25.650 --> 01:44:45.800
فنهاه قال فيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا يعذبك على مخالفة السنة على ترك السنة هذه قضية مهمة قال الوقت الثاني من صلاة العصر يعني ان النهي متعلق بنفس صلاة العصر

260
01:44:46.050 --> 01:45:05.100
ولو مجموعة وقت الظهر الى غروب الشمس حتى يتم فلو ان الرجل كان مسافر فجمع العصر مع الظهر دخل وقت النهي في حقه فان اخر صلاة العصر الى وقت الاضطرار لم يدخل عليه وقت النهي. هذه سورة المسألة

261
01:45:06.050 --> 01:45:34.450
طيب هل تفعل سنة الظهر بعدها يعني مثلا جمع الناس بين الظهر والعصر للمطر او الريح الشديدة مثلا او ضرورة اضطراب نار او زلزال مستمر فجمعوا بين الظهر والعصر فهل له ان يتنفل بركعتي الظهر بعد العصر؟ الجواب نعم. قال وتفعل سنة الظهر بعدها

262
01:45:34.450 --> 01:45:58.600
في جمع تأخيره  فضلا عن جمع التقديم والوقت الثالث عند قيامها. اي قيام الشمس ولو يوم جمعة حتى تزول اي حتى وقت قيام الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي باتفاق الفقهاء

263
01:45:59.100 --> 01:46:28.950
لكن هل هذا الوقت هذا الوقت منصب على جميع الايام او على كل الايام عدا الجمعة المصنف رحمه الله حكى ان هذا الوقت منصب على جميع الايام حتى الجمعة لذلك قال ولو يوم جمعة. والصواب ان القول الثاني عن الامام احمد ان يوم الجمعة لا

264
01:46:28.950 --> 01:46:53.450
لها خاصية يوم الجمعة ما فيها كراهة يعني ليس لها ليس لها الا وقتان للتحريم هذه خاصية من خصائص يوم الجمعة ثم ذكر فقال فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد ولو جاهنا للوقت او التحريم

265
01:46:53.450 --> 01:47:15.350
طبعا ليش قال صلاة التطوع؟ لان الفرض قضاء في هذه الاوقات تصح لو ان الرجل كان نائما ما جلس الا وقت طلوع الشمس يصلي. معليش فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت او التحريم

266
01:47:16.450 --> 01:47:39.400
سوى سنة الفجر قبلها هذا ذكرناه سنة الفجر جائزة طيب تحية المسجد مثلا ركعتي الوضوء مثلا العبادات او الصلوات التي لها اسباب كسجود التلاوة كالسجود الشكر قالوا لا تصلى في هذه الاوقات

267
01:47:41.500 --> 01:48:10.550
اذا وافقوا مذهب الحنفية وافقوا مذهب الحنفي ورواية عن الامام احمد وهي الراجحة عندي انها تفعل اي الصلوات ذوات الاسباب تفعل موافقة للشافعي ولكن بقدر الحاجة كما ذكرت واما ما لا سبب له فيبقى على التحريم

268
01:48:10.650 --> 01:48:35.800
فيبقى على التحريم قال وركعتي الطواف اذا اه هل لركعتي الطواف وقت نهي؟ الجواب لا كل ما خلصت سبعة اشواط تصلي ركعتين ايا كان الوقت  وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف

269
01:48:35.850 --> 01:48:56.500
لا تمنعوا ايا من عباد الله طاف هذا البيت في اي ساعة من ليل او نهار او كما قال صلى الله عليه وسلم قال وركعتي الطواف سواء كان الطواف فرض او كان طواف نفل

270
01:48:58.100 --> 01:49:22.350
وسنة الظهر بعد العصر اذا جمع. وهذا ذكرناه قبل قليل واعادة جماعة اذا اقيمت وهو بالمسجد لو جاء انسان وصلى العصر ظنا منه ان الناس قد صلوا فلما سلم وجد الامام قد دخل ها قال حنا ما صلينا

271
01:49:22.600 --> 01:49:46.150
فاقاموا الجماعة بعد ما هو صلى العصر فيعيدوا صلاة العصر لاجل الجماعة هذه صورة المسألة ويجوز فيها قضاء الفرائض. اكتب باتفاق العلماء او عند جماهير العلماء خلافا للحنفية وفعل المنذورة

272
01:49:46.300 --> 01:50:16.100
اي يجوز فعل المنذورة ولو نذر فيها لو قال رجل مثلا لله عليك ان يصلي ركعتين عند استواء الشمس في كبد السماء ينعقد نذره وعليه الوفاء به والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها

273
01:50:16.500 --> 01:50:38.350
فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. هذا واضح ثم قال ذكر مسائل متعلقة باداب قراءة القرآن ومن انفس الكتب باداب قراءة القرآن كتاب اخلاق حملة القرآن

274
01:50:38.950 --> 01:51:08.200
للامام الاجر رحمه الله وكتاب فظائل القرآن للامام ابي عبيدة ابي عبيد القاسم بن سلام  وكتاب التبيان في انواع علوم القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى  ها  لا لا ما اقصد كتابي

275
01:51:08.550 --> 01:51:22.100
شسمه تبيان ايش؟ في اداب حماس. في اداب حملة القرآن احسنت. لا خلوا كتابي اخر شيء وذكرت شيئا من هذه الاداب في التبيان في اداب حملة في انواع علوم القرآن

276
01:51:22.550 --> 01:51:48.700
طيب قال رحمه الله وتباح قراءة القرآن اي على اي هيئة كانت قائما قاعدا راكبا ماشيا متكئا جالسا لكن الافضل هذه مسألة ثانية تباح هذه مسألة الافضل هذه مسألة الافضل ان يكون الانسان

277
01:51:48.950 --> 01:52:13.700
قاعدا متربعا مستقبلا القبلة طيب وفي الطريق يجوز في الطريق لانه يقرأ لنفسه لا للناس ولا يشغلهم ويجوز مع حدث اصغر حفظا من حفظه لا مع مس المصحف ويجوز لو كان عليه ثوب نجس ان يقرأ القرآن

278
01:52:14.450 --> 01:52:34.700
ويجوز ولو كان على بدنه نجاسة. بمعنى لو ان انسانا اعزكم الله بال ما استنجى وقام والطريق طويل يريد ان يقرأ القرآن يقرأ معليش طيب ونجاسة فم ايضا يقرأ لو كان مضطر اكل الميتة

279
01:52:35.350 --> 01:52:57.050
وفي فمه اثار اكل الميت نجس يقرأ القرآن واضح لكن الاولى تنظيف الفم من روائح الكذب وحفظ القرآن العظيم فرض كفاية اجماع اي كله حفظ القرآن كله من فروض الكفايات في الامة

280
01:52:57.600 --> 01:53:21.650
والامة لا تزال بخير ما كان فيها الحفاظ ويتعين يعني فرض عيني حفظ ما يجب في الصلاة وهي الفاتحة فاكتب وهي الفاتحة ثم الواجب عليه بعد ذلك ما يحتاج اليه من العلم

281
01:53:22.050 --> 01:53:53.700
من امور دينه. اكتب مثل التوحيد والايمان مسائل الاعتقاد اولا وقبل كل شيء والاشتغال بحفظ القرآن مع الاشتغال بالعلم افضل من الاشتغال باحدهما دون الاخر وهل تسن القراءة من المصحف

282
01:53:54.050 --> 01:54:15.450
او الافضل من الحفظ ذهب جماهير العلماء الى ان القراءة من المصحف سنة وقال والختم في كل اسبوع اي تسن في حقك ان تختم كل اسبوع على حد ما جاء في حديث اوس

283
01:54:15.600 --> 01:54:40.200
الذي حسنه الحافظ ابن كثير في اول تفسيره قال فسألنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فاحدى عشرة فثلاث عشرة المفصل

284
01:54:40.700 --> 01:55:06.600
اعداد زوجي اول يوم تلات سور البقرة الاعمال تم خمس سور اللي بعده المايدة الانعام الانفال الاعراف الانفال التوبة اما السبع سور اللي بعده يعني من اه سورة يونس الى سورة بني اسرائيل

285
01:55:08.200 --> 01:55:30.750
اما اليوم اللي بعدها من بني اسرائيل الى سورة ايش لا الى سورة الشعراء ايه بعدين من الشعراء الى والصافات اخر ياسين بعدين والصافات الى قاف بعدين من قاف الى الناس سبعة

286
01:55:31.050 --> 01:55:54.950
ايام يختم هذا افضل اكتب وكان هذا عامة ختم الصحابة رضوان الله عليه ولا بأس به كل ثلاث اكتب ولو في غير رمضان وكره فوق اربعين اذا مر عليك اربعين يوم ما ختمت القرآن دخلت في الكراهة

287
01:55:55.750 --> 01:56:13.300
قال بعض المفسرين عند قوله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال من ختم القرآن في اقل من اربعين فقد هجر تلاوته. لان هجر انواع

288
01:56:13.450 --> 01:56:34.400
اجر العمل اجر التلاوة اجر الاستشفاء هجر الاعتقاد الى اخره ونحن ايضا نكتفي بهذا القدر من كتاب الصلاة الى لقاء مع دورة اخرى من باب صلاة الجماعة ان شاء الله

289
01:56:34.600 --> 01:57:17.300
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين  وهي تفضل شيخ اربعة الرواية اربعة  يدخل في الكراهة  لان الانسان يسوي صفه قبل ان يكبر الاحرام

290
01:57:17.600 --> 01:58:12.250
نعم تفضل ها اه لا بالعكس تلاوة لو كان الشكر ليش النبي صلى الله عليه وسلم يشكر؟ ايش يشكر؟ مشي تابعه لا تفضل مرة ثانية ايه ايه لا لا ما تعيد الاستفتح تبدأ الفاتحة. الاستفتاح ذهب محلها مع الركعة الاولى

291
01:58:13.000 --> 01:59:00.150
نعم ابو احمد  صح نعم صحيح جزئين تقرأ معهم سبح اسم ربك الاعلى مرة ثانية تقول الف اية مرة ثاني نعم يستدل بهذا على الهوي. نعم ده سجود الشكر سورة صاد

292
01:59:00.400 --> 01:59:28.750
سجود شكر عند الحنابلة وفي رواية للامام احمد ان سجود الصاد سجدة تلاوة من الهوية عند الحنفية وفي رواية الامام احمد. اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية  اتفضل   نعم هذه مسألة مهمة

293
01:59:29.000 --> 01:59:46.800
لو ان الانسان مثلا قرأ سورة اه العلق وتعلمون ان السجود في العلق والسجود في النجم في اخر السورة فلو ركع هل يغني عن السجود او لا ذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يغني وهو قول الجمهور

294
01:59:46.850 --> 02:00:10.900
قال بعضهم يغني نعم اه ها احسنت هذي مسألة ثانية طيب استفدتم الان لو انه قرأ سورة اخر العلق فسجد ثم قام من السجود الى القيام ثم يقرأ او يذهب الى الركوع وهو مخير

295
02:00:11.100 --> 02:00:32.447
ان قرأ ثم ركع كان افضل وان قام ثم ركع جاز نعم عند الحنابلة ينعقد نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله