الذي يفهم من حديث الماء من الماء ان هذا باق مطلقا فانه محجوج بحديث اذا جلس بين شعبها الاربع واضح ومن عظيم فقه الامام مسلم انه اورد اولا حديث الماء من الماء يجب غسل هذا الموضع بلا خلاف عند من يقول بنجاسة الدم ومن لا يقول بنجاسة الدم فانه لا يوجب عليه شيء اما الغسل اه الغسل من غسل الميت فهذا ايضا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله نعم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال العلامة هيثم فيمن اصابته الجنان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا وتقولون ولا ذنوبا الى عهده سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم افطار على سفركم لو جاء احد منكم الى الله فلو لمستم النساء تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فامسكوا بوجودكم وايديكم. ان الله كان عفوا غفورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد الغسل اذا اطلق في عرف الشارع فالمراد به الاغسال الواجبة او المندوبة واما غسل التنظف او غسل التبرد او غسل المحموم فهذه ليست داخلة باصطلاح الشر. اذا قيل الغسل فالمقصود به الاغسال الواجبة. والاغسال المندوبة ثم هذا الغسل سببه موجبه ان كان ان كان سبب الغسل جنابة فاذا هناك احكام متعلقة بالجنب والجنب المقصود به وصف لمن قامت به الجنابة. الجنب وصف لمن قامت به الجنابة وهذا رجل جنب يعني وصفه بان الجنابة ملازمة له حتى يغتسل والاية التي هي اصل في الغسل الواجب وفي الاحكام المتعلقة بالجنابة هي اية سورة النساء قال جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اذن اه يستفاد من هذه الاية انه لا يجوز قربان الصلاة للجنب لانه قال ولا جنبا هذه واحدة لا يجوز قربان الصلاة للجنب. والصلاة معلوم انه انما يتأتى او يتأتى بالنسبة للذكور في المساجد لذلك قال ولا جنبا الا عابري سبيل اذا حتى اذا كان الرجل مارا في المسجد فانه لا يجوز له ذلك المكث في المسجد اذا كان على جنابة الا ان يكون عابرا مارا فهذا امر جائز اذا الحكم الاول لا يجوز للجنب قربان الصلاة الحكم الثاني لا يجوز للجنب المكث في المسجد تفصيل ذلك في السنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هناك عدة احكام متعلقة لكن الاية يستفاد منها ما ذكرت بدلالة المنطوق. نعم الجنب له ان يجلس في المسجد اذا خفف جنابته بالوضوء اذا كان ذلك لحاجة اما لغير مع امكانه رفع الجنابة فلا. والحاجة مثل ان يكون الانسان جاء الى المسجد والوقت وقت برد. ما يستطيع ان يغتسل فيتوظأ ثم يجلس او انه مسافر فيتوضأ ويجلس. او يتوضأ وينام وان كان على جنابة. نعم احسن الله اليكم. قال خالد رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واصله في البخاري قال الشافعي رحمه الله قوله الماء من الماء اي الاغتسال من الالزال. قال ابن رسلان اجمل المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المريء انتهى. الماء من الماء فسر بتفسيرين. ما ذكره الشارح هو ارجح التفاسير الماء الاول المقصود به الغسل من الجنابة الماء يعني الغسل من الجنابة. من الماء اي من نزول بسبب نزول الماء. الذي هو المني. فالماء الاول المقصود به الماء الذي يمرره الجنب على نفسه لرفع الجنابة عن نفسه. والماء الثاني هو الماء المني الذي يخرج من الانسان اذا الماء من الماء على هذا التفسير يكون محكما على هذا التفسير يكون محكما وعلى التفسير الثاني الماء من الماء ان الانسان اذا رأى حلما اذا رأى حلما فانه لا يتذكر الحلم فهل يغتسل او لا يغتسل؟ قالوا لا يغتسل لانه صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء لا لما لم يرى المني فلا غسل عليه. اذا رجع هذا التفسير الى الاول يبقى الان قضية مهمة جدا وهي لو ان الرجل اتى له ثم كسل او ثم لم يرد ان ينزل فماذا عليه؟ هل نقول الماء من الماء لا فكلمة الماء من الماء خرج مخرج الغالب اي ان الرجل اذا اتى اهله في الغالب انه انزل واذا انزل عليه الجنابة او ان الماء من الماء يعني في حال الاحتلام طيب اذا اتى الرجل اهله ولم ينزل فان عليه الغسل ايظا لقوله صلى الله عليه وسلم كما سيرده المصنف رحمه الله اذا جلس بين شعبها الاربع نعم قال الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين الاربع ثم جاهد فقد وجب الوصف متفق عليه وزال مسلم والا بمنزله. هذا الحديث يستفاد منه ان فهم بعض الناس ان فهم بعض الناس من الصحابة ومن بعدهم بان الرجل اذا كسل ليس عليه غسل انه منسوخ حتى لو كان الرجل كث الشعر قالوا يجب عليه ان يوصل الماء الى كل بدنه وكذا المرأة لو كانت كثة الشعر يجب عليها ان توصل الماء الى كل شعرها. نعم في صحيحه ثم ورد حديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وكذلك فعل البخاري نعم قال الشافعي رحمة الله قوله اذا جلس بين شعبه الاربع هو كناية عن الدماء بالحديث على مسك مفهوم حديث الماء من الماء وفيما رواه احمد وغيره عن ابيه ابن كعب قال ان الفتية التي كانوا يقولون ان للفتية التي كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الاسلام. ثم امر بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة. واما لا يجب الاغتسال منه اكرمك الله واما الابتلاء فلا يجب الاغتسال منه الا بالهزام ما روى الخمسة الا النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول وانما وقع النزاع فيما سوى هذه الاغسال الثلاثة نعم قال الفاهم رحمه الله عن ابي شديد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل غسل يوم الجمعة وسلم عن الرجل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولا يذكر احتلامه قال يغتسل رجل يرى ان قد اغتنم ولا يجد البلد فقال لا غسل عليه. فقالت ام سليم المرأة ترى ذلك عليه الغسل؟ قال نعم انما النساء فارقوا الرجال. وللحديث الاتي. حديث جلس بين شعبه الاربع كناية عن يديها ورجليها وهي كما ذكر ابن القيم افضل الصور البقاع بالنسبة اه الرجل اذا اراد ان يأتي اهله وقوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها يعني انه اتعبها وتعب هو فقد وجب الغسل ولذلك يقول الامام مسلم في روايته التي زادها وان لم ينزل هذه رواية ثابتة عند الامام مسلم وان لم ينزل ولذلك اتفق الفقهاء انتبهوا على هذه المسألة اتفق الفقهاء كما نقل ابن رسلان انه اذا نزل المني انه يجب الغسل هذا مما لا خلاف فيه والذي عليه الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو المفتى به عند جماهير اهل الحديث ان مجرد التقاء الختان يوجب الغسل فاذا دخل موضع الحشفة فانه وجب الغسل انزل او لم ينزل هذا الذي يستفاد من هذا الحديث. واما قوله بين الفتية التي كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصة فهذا فهم اخر للحديث وانه منسوخ. نعم قال العبد رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأتي ترى في منامها فيرى الرجل قال تغتسل استفحم زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشباب؟ قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على ان المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه. والمراد اذا رأت ما قيل لي بعد الاستيقاظ. وهذا الحديث انما النساء اشقائق رجال عام لا يجوز تخصيصه الا بنص. فالاصل ان كل امر يخاطب به الرجال يخاطب به النساء وكل امر يكون شرعا للرجال فهو شرع للنساء الا ما جاء الدليل على التخصيص. فاذا كان الرجل احتلم وجب عليه الغسل فالمرأة اذا احتلمت عليها الغسل لكن الرجل عليه الغسل اذا رأى الماء كذلك المرأة عليها الغسل اذا رأت المني. نعم قال الثالث رحمه الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الدنابة ويوم الجمعة او ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الاربع تم الجنابة فالوجوب واما غسل الجمعة في وجوبه خلاف والامور على انه سنة مؤكدة واما الرسل للحجامة وسنة يفعل كما في الحديث يترك اخرى كما في حديث انس واما الغسل من غسل الميت فهو سنة هذا الحديث الذي صححه ابن خزيمة جمع بين اربعة انواع من الاجسام الغسل الواجب بالاجماع وهو الغسل من الجنابة والغسل المندوب بالاجماع وهو الغسل الجمعة. واختلفوا في الوجوب غسل الجمعة مندوب بالاجماع وانما اختلفوا في القدر الزائد الذي هو الوجوب واما الحجامة فاختلف العلماء بين نادب له وبين عدم ينادي بالله الذي يظهر والله اعلم ان الاغتسال من الحجامة متروك للطب فان قال الحاجم ينبغي ان تغتسل تغتسل وان قال لا تغتسل لا تغتسل لان الحجامة في اصلها تطبب الحجامة في الاصل عبادة ولا التطبب ها؟ فما دام انه في اصله تطبب فما ترتب عليه يكون تطببا اي نعم اذا اصاب الدم شيء من البدن قال الحافظ رحمة الله عليه رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن كثار عندما اسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ليبتسم عبد الرزاق متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الغسل بعد الاسلام. على مشروعية الغسل بعد الاسلام وقوله وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل يدل على وجوده. وعن قيس ابن عاصم قال اتيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وصدق. اخرجه ابو داوود وغيره. الاغسال الواجبة التي لم يختلف فيها علماء لا سيما مشاهير الفقهاء هي ثلاثة غسل الجنابة لا خلاف في وجوبها وغسل الكافر اذا اسلم لا خلاف في وجوبه ايضا وغسل المسلم اذا مات اي الميت لا خلاف في وجوبه ايضا على المكلفين على كل محتلم افراد الاستاذ قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوه غسل الجمعة وبه قال بعض العلماء وقال الجمهور هو سنة مؤكدة لحديث سمرة. اكمل حديث قال وعن سمرة ابن فندق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبيها ونعمت ومن اقتسب الغسل الصلوات الخمسة وحسنه الترمذي. حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة فسر بتفسيرين احدهما واضح في هذه الرواية غسل يوم الجمعة. فعلق الغسل بيوم الجمعة وهذا كان في اول الاسلام كما بين ذلك ام المؤمنين عائشة انه كان يجب عليهم ان لا يأتوا الى المسجد الا مغتسلين متطيبين متنظفين فلما وسع الله عليهم صار الامر بغسل الجمعة مطلقا. ما هو غسل يوم الجمعة غسل الجمعة وش الفرق صار صار يعني في الاسبوع مرة. في الاسبوع مرة لازم تغتسل هو في يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة؟ ولذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم هذا عام يجب على كل مسلم ومسلمة ان لا يمر عليه اسبوع الا ويغتسل ما يصلح ان المسلم يجلس اكثر من سبعة ايام ولا يغتسل لان مثل حديث آآ ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت اشمعنى كل سبت كل اسبوع وش معنى حديث انس؟ فمطرنا سبتا. ها؟ اسبوعا. اذا غسل الجمعة واجب على كل مسلم يعني غسل الاسبوع يعني غسل الاسبوع لكن رواية غسل يوم الجمعة هذا تخصيص لكن هذا التخصيص كما ذكرت لكم يدل على انه انتقل من الوجوب الى الندب بحديث ايش؟ سمرة بحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. نعم قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على عدم عدو للرسل يوم الجمعة هو قول الجمهور فبالسنة اخذ ونعمة السنة. وقال الخطابي ونعمة خصم. وقيل ونعمة الرخصة. وقيل ونعمة الفريضة. على كل حال نعمة هذه اطلقت وما دام اطلقت فلماذا نقيدها؟ نبقيها فتكون ايش شاملة للمعاني كلها نعمة يعني صفة نعمة يعني رخصة نعمة يعني فريضة وهذه من من اه الاشياء التي ينبغي لطالب العلم ان يهتم بها ان ما اطلقه الشارع فاطلاقه اولى من تقييده وما قيده الشارع فتقيده لا ينبغي تركه نعم قال الكافر عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن ذنوبا. رواه احمد والاربعة وهذا رفض الترمذي وحسنه وصححه الالباني. قال الشافعي رحمه الله قوله صحابة حبان اي هو غضب قال الترمذي حديث حسن صحيح. والحديث يدل على ان الدني لا يقرأ القرآن. الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا صحيح كما حسنه الترمذي وصححه ابن حبان رحمهم الله تعالى. ومن اهل العلم ان يضعف هذا الحديث ولكن انتبهوا هذه ايضا مسألة مهمة وهي وان وهي ان الحديث وان قيل بتضعيفه فماذا نقول نقوال الصحابة الذين نهوا عن مس القرآن على غير الطهارة والذين نهوا عن قراءة القرآن من غير اغتسال من الجنابة. ماذا نفعل الان اقوالهم فتاواهم افضل من اقوالنا وفتاوانا ولا لا؟ لا سيما اذا لم يختلف فلو فرضنا ان هذا الحديث ليس بصحيح وضعيف فان اقوال الصحابة مغنية بهذه المسألة فهذا الحديث وان قال بعضهم انه موقوف على علي لكنه له حكم الرفع لانه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القرآن ما لم يكن جنبا اذن معناه انه اذا كان جنب ما يقرئ طيب هل معناه لا يقرئ انه لا يقرأ انتبه لا يقرؤنا القرآن ايش معنى لا يقرؤنا لا يعلمن طيب اذا كان لا يعلمهم هل هو لا يقرأ هكذا فهم جمهور العلماء انه اذا كان لا يعلم فلا يتعلم هو لان من ليس اهلا لان يعلم لا يكون اهلا لان يتعلم فهو الان في هذه الحالة وصف بصفة ليس له ان يقرأ القرآن لا لغيره ولا لنفسه الا في حالة واحدة وهي ان يقرأ القرآن بنية الاوراد يقرأ اية الكرسي لانها من اوراد النوم يقرأ المعوذات لان ذلك من اوراد النوم لا يقرأ هذه على انها تلاوة وان القرآن يجلس يريد ثواب ذلك. نعم فقوله وحسنه وصححه ابن حبان اي هو وابن حبان ما ادري يعني هذا يعني كلام من الطباعين ولا من الشيخ رحمه الله ليس هناك تعارض لانه قال وهذا لفظ الترمذي الترمذي حسنه لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان في فرق بين التحسين والتصحيح من الذي حسن وما الذي صحح اذا قول الشيخ رحمه الله اي هو وابن حبان فيه نظر نعم لان المحسن شخص والمصحح اخر نعم قال فاطمة رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اثره ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعبد قال الحاكم رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام من غيره ان يمسنا ان يمس احسن الله اليكم من غير ان يمس ما ابى وهو معلول قال الشارق رحمه الله حديث ابي سعيد يدل على مشروعية الوضوء لمن اراد معاودة الجماع لانه ليست له وثبت انه صلى الله عليه وسلم طاف على رسائل دروس واحد وثبت انه اغتسل بعدها غشيانه مقطوع حدة منه الطحاوي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم ثم يعود ولا يتوضأ. فالكل جائز قوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام من غير ان يمس ماء محمول على ماء لقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليربط فليثبت فقال في المنتقى وهذا يعمل على انه كان يترك الوضوء احيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب فضيلة انتهى قلت ولعل قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام موله تريد به نوما استراحة لا نوم عامة الليل قال ابن العربي في شرح الترمذي هذا الحديث ورواه ابو اسحاق اختصر واقتطعه من حديث طويل فاخطأ في اختصاره نص الحديث الطويل ما رواه ابو غسان قال اتيت الاسود اتيت الاسود ابن يزيد وكان لي اخا وصديقا فقلت يا ابا عمر حدثني ما حدثتك عائشة ام المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالت كان ينام اول الليل ويحيي في اخره ثم ان كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل ان يمس ماء فاذا كان عند النداء الاول وثب ورب كما قالت قامة فاخاف عليه الماء وربما قالت اغتسل وانا اعلم ما يريد وان نام ثوبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ارأيتها؟ هذا هو معنى كون الحديث معلول. العلة العلة وصف خفي قادح في الحديث فما هو هذا الوصف الخفي؟ القادح لهذا الحديث الذي رواه الاربعة الحديث في ظاهره اسناده كلهم ثقة ابن العربي الذي شرحت جامع الترمذي بين العلة فقال هذا الحديث رواه ابو اسحاق ولعله يقصد ابو اسحاق عمرو بن عبدالله الهمداني يقول رواه ابو اسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فاخطأ باختصار. انتم تعلمون ان المحدثين جلهم واكثرهم يرون رواية الحديث بالمعنى ويرون ها تجزئة الحديث لكن هذا لا يعني انهم لا يخطئون في الاختصار فاخطأ ابو اسحاق السبيعي ولذلك بين ابن العربي انه اخطأ بدليل رواية ابي غسان قال اتيت الاسعد ابن يزيد القصة وليس فيه هذا الاختص. نعم فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه هذا الكلام ينام وهو جنب ايضا فيه هذا الكلام ينام ولا يمس ايضا في هذا الكلام. فالجمل الثلاث موجودة لكن تركيبها بهذه الطريقة ها؟ هل وجدتموها غير موجودة فاخطأ في اختصاره رحمه الله على كل حال. الانسان اذا اراد ان ينام وهو على جنابة لا شيء في ذلك ولا كراهة فيه وانما يندب يندب ان الانسان يتوضأ قبل ان ينام اذا كان جنبا. واذا اراد ان يعود الى اهله عليه ان يتوضأ والعلة في ذلك ما جاء في رواية الحاكم قال انه انشط للعود. يعني اقوى نعم. قالت رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها حديث الحديث ايضا فيه دلالة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فيه دلالة على ان الانسان اذا اراد ان يأتي اهله عليه ان يتوضأ اختيارا وليس وجوبا لانه لو كان وجوبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى اهله لا يأتيهم بغسل واحد فلما اتى كل نسائه بغصن واحد دل على جواز ذلك. نعم قال مالك رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشام. ثم حسن على تبادل حسنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه اللفظ بمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم افرغ على فضله وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسح بالتراب وفي اخره ثم اتيته فرده وفيه وجعل الماء بيديه. قال الشافعي رحمه الله هذان كلثان يشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائي الى انتهائه. وفي حديث ميمونة قبل ذكر الانجيل ثم تنحى فغسل رجليه وفيه دليل على تداخل وفي لا شك ان الاجماع منعقد على ان من اغتسل فان وهو يكون صحيحا نوى او لم ينوي. نوى او لم ينوي لكن بشرط ان يكون الغسل غسلا واجبا انتبه ان يكون الغسل غسلا واجبا. اما الاغسال المندوبة او الاغسال المستحبة او الاغسال التي تكون للتبريد او التطبب. ونحو ذلك فهذه لابد معها من نية في الوضوء وفعل الوضوء لابد معها من نية الوضوء والفعل لماذا؟ لان الوضوء واجب ولا مندوب؟ واجب. بالاجماع فكيف يمكن للمندوب ان يرفع الواجب الاغسال المستحبة مندوبة فلا يمكن رفعه رفع المندوب للواجب ولا يمكن ان يسقطه انما الذي يسقطه واجب من جنسه واعلى منه وهو الاغتسالات الواجبة ولا تحتاج الى نية. بعض الناس ربما يسأل يقول انا اغتسلت ما نويت الوضوء. يقول ما يلزم. ما دام اغتسلت لرفع الحدث ارتفع الحدثين الاكبر والاصغر لكن السنة ما جاء في حديث عائشة ان الانسان يتوضأ اولا ثم يغتسل بالكيفية التي جاءت في حديثها وحديث ميمونة رضي الله عنها نعم قال الكافر رحمه الله عنه سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افاض من غسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تأتي على رأسك ثلاث فتيات. رواه مسلم. قال الثالث رحمه الله قولها اشد الفعل رأسي نطق مسلم اشد ظفر رأسي وكان المصنف رواه بالمعنى والحديث دليل انه لا يجب نبض فعله بالاكتساب وانه لا يشترك وصول الماء الى اصوله. وان وعن انس مرفوعا اذا اغتسلت المرأة من حيض نفضت شعرها نقظة واغسلته في في خطمي واشفاء وان اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صدمة اخرجه الدار الدار تقيم في الافراد الطبراني والخطيب في الترخيص وضياء المقدسين الزمالك اه محقق نعم هذا ليس ولا موجودة في مسلم هذه كلمة والحيضة ليست موجودة في مسلم ولا في الحديث نعم قال طيب الحديث هذا ايها الاخوة يدل على ان المرأة اذا ارادت ان تغتسل لا يجب عليها اذا كان شعرها طويلا بحيث جعلت ظفائر يعني شو تسمون الضفة؟ الجدايل؟ جدايل ربط بعظها الى بعظ ادخل بعظها الى بعظ فصارت ثلاثة ظفاير او ظفيرتين او ظفيرة واحدة وجمعتها الى الخلف فالواجب عليها ان توصل شعر الماء الى الرأس فروة الرأس. اما نفس الشعر لا يجب عليها ابدا ان تنفضها ولا ان تلمسها الماء حده ليش؟ لان الشعر الخارج الذي يكون خارج فهذه ليست داخلا في ظاهر البدن الواجب على الانسان غسل ظاهر بدنه طيب قد يقول القائل والانسان يجب عليه ان يغسل لحيته اذا كانت كثة ها الجواب نعم لماذا؟ لانها ليست ظفاير ولا جدايل لا يصعب لا هذي صعبة للمرأة المرأة ربما تذهب لا سيما في هذا زمن حريم ما يسمعونا صح بمشكلة اقول في هذا الزمن اللي حرمت روحه وتصرف الله المستعان تصرف ربما عشرة دنانير عشرين دينار ثلاثين دينار على تسريحة من تسريحات كما بلغني ذلك عن بعض النساء طيب ثم هي الان تأتي وتقول طيب يا شيخ الان اذا اغتسلت او مسحت على رأسي راحت التسريح راحت الفلوس ببلاش ومن الذي اذن لك حتى تسري بهذا الاسراف؟ ها؟ سبحان الله لا يسألون عن الاسراف يسألون عن شيء مترتب على اشرافهن. هذا من فالشاهد ايها الاخوة ان الشعر اذن لهن في ان لا تنقض شعر رأسها للجنابة. اما الحيض اما الحيض فاتفاق الفقهاء انه يجب ايصال الشعر ايصال الماء الى كل شعرة في البدن قال الحاكم قال الحاكم رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد حائطا ولا رواه ابو داوود وصححه رحمه الله الحديث ودليل على انه لا يجوز للحائض والذنوب دخول المسجد اذا ان هنا ايها الاخوة نعيد الاشياء الممنوعة الى الجنب. ما هي؟ قربان الصلاة ها؟ المكث في المسجد لغير حاجة القرآن احسنت قراءة القرآن هذه مسألة مهمة مس المصحف هذي مسألة مهمة بعد باقي وحدة الطواف احسنت خمسة مسائل لا يجوز للجنب ما هي احكام الجنابة؟ انتبهوا لا يقرب الجنب الصلاة حتى يغتسل ولا يقرأ القرآن ولا يمس لا يقرأ القرآن غيبا ولا يمس المصحف. ولا ايظا له ان يمكث في المسجد لغير حاجة ولا ان يطوف بالبيت من غير طهارة هذه خمسة احكام. اما المرأة الحائض فهذا الحديث دليل انه لا يجوز لها ان تدخل المسجد مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن بالخروج ها؟ الى المصليات وامر الحيض بالخروج للمصلى. قال ليشهدن دعوة المسلمين دل على ان المسجد له حكم خاص ومن اهل العلم من ضعف هذا الحديث والصواب ان الحديث صحيح وله شواهد من فتاوى الصحابة يا اخوان فتاوى الصحابة لا يجوز ان نهملها فتاوى الصحابة يعني ما يجي انسان يقول حديث ضعيف خلاص يصير ظاهرية بعدين حتى لو صار الحديث في نظرنا ضعيفا فان فتاوى الصحابة لها قيمة يا اخوان وفتاواهم خير من فتاوانا والمرأة الحائض ليس لها ان تدخل المسجد الا لحاجة حكمها حكم الجنب. بل قال جمع من الفقهاء ان حكمها اخف من حكم الجنب. لماذا احسنت لان الجنب يمكنه ان يرفع عن نفسه الجنابة. اما المرأة الحائض لا يمكنها ذلك. ولذلك قال بعض العلماء لها ان تقرأ قرآن القرآن اذا خشية نسيانه ولها ان تحظر دروس في المسجد اذا خشيت فوات ذلك وعدم ادراك ذلك لا بواسطة ارسال ولا بغير ذلك نعم نعم ايه لا تفاسير لا بأس اذا قرأت من التفسير لا يظر لكن بشرط ان يكون الكتاب تفسيرا. اما اللي يسوونه اليوم حيلة تعرفون الحيلة؟ يسوون حيلة. السعودية منعت ادخال المصاحف الى اذا لا هي السعودية قالوا احنا عندنا مصايف ممنوع ادخال المصاحف فصارت المطابع في مصر ولبنان وسوريا شيسوون؟ يطلعون المصحف بعدين يكتبون فوق تفسير القرآن الكريم ويحطون كلمات كذا هذا ما هو تفسير هذا القرآن لكن قرآن محشى بالتفسير هذا ليس تفسيرا التفسير ما يكون هو المقصود بذاته انتبهوا التفسير ما هو؟ المقصود بذاته. اما ما يفعله بعض الناس هذه تسمى هذه مصاحف في حواشيها التفسير والا العصر يبقى انه مصحف اذا كان اقل من النص ما يضر ما يضر ما يضر نعم قال الحاكم رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم باناء واحد. تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد. نعم من ماء واحد واناء واحد ولهما ان يغتسلا في وقت واحد. ها نعم قال الحارث رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسل رواه ابو داوود الترمذي وبعث واحمد عائشة رضي الله عنها نحو فيه راو مجهول قال الشارق رحمه الله الحديث دليل على انه يجب غسل غسله يجب غسل جميع المدن جنابة ولا يعفى بشيء وهو اجماع الى المضمضة والاستنشاق فيهما خلاف الوجوب والله اعلم على كل حال هذا الحديث وان كان ضعيفا ضعفه ابو داوود والترمذي لكن معناه عليه الفتوى من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من فقهاء التابعين. نعم. الفرق بين الغسل والغسل نعيد مرة ثانية ما يخالف الغسل الغسل اسم الشيء الغسل اسم للشيء الذي اوجبه الشارع على المكلف سواء كان لجنابة او لدخول في الاسلام او للموت او لغير ذلك. اما الغسل فهو اسم للفعل. نعم نعم لا الغسل الان المقصود به اسم الفعل ايش قلنا لا الغسل بالضم اسم الفعل. واما الغسل فهو اسم للمفعول. نعم نعم اي نعم حديث الكمال الكمال يا اخوة ان يأتي الانسان فيغتسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمون هذا هو الكمال اما الغسل المجزئ الغسل المنجي فهو ان الانسان يتوضأ ان الانسان يتمضمض ويستنشق ويصب الماء على بدنه فيعمم بس يكفي هذا غسل مجزئ لكن لا بد من النية في الكل لان الغسل عبادة ولا لا؟ ها عبادة قطعا. يترتب عليها الثواب. انت ما تتنظف اما انت غسلك هذا ليس للتنظف. غسلك هذا ليس للتبرد غسلك هذا عبادة تتعبد لله عز وجل اذا لابد فيه من نية. وهذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية الوضوء والغسل من الجنابة عبادة. فلا بد فيهما من النية. اذا نستطيع ان نقول ان اركان الغسل اركان الغسل ما هو النية وتعميم الماء بالبدن تعميم الماء بالبدن واما ما زاد عن ذلك كاشتراط بعض الفقهاء للمضمضة والاستنشاق هذا داخل في تأمين بالبدن لان الفم والانف من البشر وقول بعض الفقهاء من التدليك فان ذلك التدليك يدخل في تعميم الماء بالبدن فاذا كان الماء لا يصل الى البدن الا بالتدريج الانسان يدلك والا فانه اذا تيقن وصول الماء الى الى البدن بدون تدليك ما في داعي للتدليك مثل لو ان انسان كان عليه جنابة راح البحر قط نفسه في البحر ونوى رفع الحدث. الان الماء يصيب كل بدنة ولا يبقى شيء منه بعد ها؟ يستنشق وخلاص صح ولا لا الا ان يكون كرجل الذي جاء عند ابي حنيفة قال يا ابا اني ادخل في نهر دجلة مرة مرتين ثلاث واخرج ولا ازال جنبا فماذا افعل قال ليس عليك غسل قال لم؟ قال لانك مجنون. مجنون ما عليه غسل. نعم قال الحاكم رحمه الله باب التيمم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم لم يعطهن احد قبلي وجعلت في الارض مسجدا وطهورا. فايهما رجل ادركته الصلاة وذكر الحديث وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا قبورا اذا لم اذا لم نجد المنارة قال وعن علي عند احمد جعلت جعل التراب قال الشارع رحمه الله التيمم باللغة القصد والاصل فيه قوله تعالى من القائط لولا مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قال الحديث دليل على ان التراب يرفع الحدث كالماء. وعلى جواز التيمم بجميع اجزاء الارض لقوله وجعل كثير الارض مسجدا وطهورا مع رجل ادركته الصلاة فليصلي. وفي رواية ابي امامة فان رجل من امتي ادركته الصلاة فلم يجد ماء فلم يجد ماء ووجد الارض بدون واو وجد الارض؟ وجد الارض قبورا ومسجدا وفي لفظ طهوره ومسجده. قوله في حديث حذيفة وجعل تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وفي حديث علي وجعلت قال في سبل السلام هذا دليل هذا دليل من قال انه لا يبطل الا التراب وقد اجيب بان التخصيص على فبعض الافراد العامة لا يكون مخصصا مع انه من العمل بمفهوم ولا يكونه جمهور وائمة الاصول انتهى وسمعوا الحديث من حلة الغنائم ولم تقل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة. نعم هذا الباب اه مهم جدا لانه يأتي بدلا عن بالوضوء والغسل اذا لم يجد المسلم الماء المتوضئ المحدث لم يجد الماء يتمم الذي عليه الجنابة لم يجد الما يتيمم على الصحيح من اقوال اهل العلم. فالتيمم عوظ عن الوضوء وعن وعن ايش؟ وعن الغسل. لكن هل هو هل هذا العوظ؟ هل هذا العوظ مبيح او رافع فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه رافع لكن رفعه وقتي وليس رفعا مطلقا وهنا قوله ان آآ صاحب آآ سبل السلام الذي هو من صنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام قال هذا دليل من قال لا يجزي الا التراب لا يجزئ في ماذا لا يجزئ في التيمم الا التراب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص. قال وجعل التراب لطهره. علمنا ان المقصود بالصعيد الطيب ما هو الصعيد هنا؟ التراب. الصعيد في اللغة اسم لما صعد على الارض طيب الذي يصعد على الارض من باطنه قد يكون انتبهوا حجارة او ترابا او طينا او حمما او او الى داخلي فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نص قال وجعلت لي الارض وجعل التراب لي الطهرا هنا قال التنصيص على بعض افراد العام لا يكون مخصصا هذه مسألة مهمة طبعا تفضل هنا آآ هنا قول آآ صاحب سبل السلام قول وصول ينبغي ان نفهمه يقول ان الفقهاء الذين قالوا لا يجزئ في التيمم الا التراب. لماذا؟ قالوا لان الاية مو صعيدا والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الصعيد بالتراب اذا فسر المعنى العام ببعض مو افراده فقالوا قالوا اذا هذا يدل على التخصيص. ماذا قال صاحب سبل السلام؟ قال اجيب بان التنصيص بعض افراد العام لا يكونوا مخصصا هم الاجابة التنصيص على بعض افراد العام لا يكون مخصصا. كيف ذلك؟ نظرب مثال لو قال لنا قائل اكرم من دخل دارك ثم قال بعد برهة اكرم زيدا بهالمعناه لاش تخلي ما شابه؟ ايش معناه؟ اذا تخصيص زيد ببعض افراد العام لا يعني نسخ العام فلما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. قال النبي وجعلت لي الارض وجعل لي التراب وجعل التراب لي طهرا تخصيص ذكر لبعض الافراد موافق للعام ليس تخصيصا لان من شرط التخصيص ان يكون الحكم ليس حكمه كحكم عام يكون فيه شيء يدل على القصر ولذلك قال المصنف رحمه الله قال مع انه من العمل بمفهوم اللقب لانه قال وجعل التراب لي طهورا هنا الان كلمة التراب هو هذا لقب والتخصيص بمفهوم اللقب لا يقول جمهور الائمة الاصول به يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكى ها سايمة الان هذا مهو لقب صفة ولا لا؟ صفة فهل هذه الصفة يخصص بها الجمهور؟ يقولون لا اذا انتبهوا لهذه المسألة يقول المصنف رحمه الله صنعاني مع انه من عمل بمفهوم اللقب ولا يقوله جمهور ائمة الاصول انتهى فالتراب لقب لنوع خاص من الصعيد التراب لقب لنوع خاص من الصعيد مثل الحجر لقب لنوع خاص مما صعد على الارض الطين لقب لنوع خاص مما يكون ظاهرا على الارض الحمم نوع خاص مما يكون ظاهرا الارض سبخة الملح هذه اشياء اخرى على كل حال هذه مسألة مهمة هل يجوز التيمم بكل ما صعد على الارض منه او لابد من التراب في خلاف بين الفقهاء كبير. الذي يظهر والله اعلم ان ما كان اسمه صعيدا سواء كان ترابا خالصا او حجر عليه شيء من التراب او فيه طين لكن يظهر عليه التراب بحيث لو ان الانسان وضع يده عليه لالتصق التراب لا الطين او الجدار اذا عليه التراب وهو يكون نظيف فهذا لا بأس به. المهم ان يكون فيه شيء من التراب الذي هو خاصية الارض. نعم علماء رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في السعيد حينما تتمرد الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه اللفظ لمسلم في رواية للبخاري وضرب بتفريغ افضل ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال للشارب رحمه الله استعمل التراب علما له صلى الله عليه وسلم كيفية المشروعة وانه يكفي بضربة واحدة للوجه والكفين امور العلماء. في حديث عمار دلالة على ان استعمال القياس عند الصحابة امر سائغ والا لما جاز له ان يستعمل القياس. لو كان من المقرر عندهم ان القياسا ممنوع في ادراك الاحكام الشرعية العملية لما جاز لهم ان يستخدموا القياس ولكن استخدام القياس للقياس قد يكون فيه مصيبا وقد لا يكون فيه مصيبة فعمار ابن ياسر رضي الله عنه استخدم القياس فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القياس قياس مع الفارق ولذلك قال يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين. فصار انتبهوا صار رفع الجنابة بالتيمم كرفع لا فرق صورتهما واحدة. نعم قال الامام رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم فربة البكر وضربة اليدين رواه الدرافعي وصحح الائمة وقته. قال الشافعي قال في سبل السلام العمدة حديث عمار نزل البخاري في صحيحه فقال ثابت التيمم في وجه وجه وجهه. لا شك ان التيمم هو العمدة في حديث عمار فان قال قائل فان عمر فان عمر لم يقبل حديث عمار قلنا هو لم يقبل لانه لم يتذكر لكنه لم ينكر على عمار يعني فرق بين كون الانسان يقول انا لا اتذكر وكونه يقول له لا هذا غير صحيح وهو قال انا لا اتذكر وانت تتذكر وعمار قال له قال لعمر ان شئت يا امير المؤمنين ان لا احدث بهذا لم احدث قال نولي كما توليت. اذا انت حدي ما دام انك حافظ فاذا الصحيح ان التيمم ضربتان يكفيك ان تقول بيديك ثم ضرب يديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال مسح الشمال على اليمين مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. اذا يظرب هكذا يظرب هكذا ثم يمسح الشمال على اليمين لان التيمم يبدأ باليمين اولا يمسح الشمال عن اليمين هكذا ها خلص ثم يمسح وجهه. حديث عمار فيه ضربة واحدة وفي حديث ابن عمر التيمم ضربتان هذا الحديث صحيح لكن جمع من العلماء يقولون انه موقوف. والموقوف ينظر فيه ففيه ضربتان ضربة للوجه يضرب هكذا ثم يقول به هكذا ثم يمسح وجهه ثم الضربة الثانية يضرب بها كذا ثم ينفظ التراب ثم يمسح بيمينه على يساره. وفي القرآن الكريم تقديم الوجه على اليدين موافقا للوضوء في الوضوء ايش المقدم؟ الوجه ولا اليد؟ الوجه لكن في حديث يا عمار ان الايدي مقدم على الوجه لماذا لان في حديث عمار اليدين اللي هو ظاهر الكفين وباطنهما وهذا الانسان يبدأ به عند عند الوضوء ولا لا؟ فاذا انتبهوا الصواب حديث عمار. لان الكفارة كابتداء الوضوء في الكفين لان الكفين في ابتداء الوضوء كالكفين لان الكفين في ابتداء آآ التيمم كابتدائه في الوضوء ثم الوجه عوض عن الوضوء كله عوض عن الوضوء عن اركان الوضوء الباقية كلها. اما حديث التيمم ضربتان فهذه من اراد ان يعمل به احيانا فليتذكر ان الضربة الاولى للوجه والثانية لليدين الى المرفقين فيقدم هنا ايش؟ الوجه. وفي حديث عمار يقدم ماذا؟ اليدين. نعم نعم يتيمم للفقيه احيانا لانه ثبت ذلك عن ابن عمر نعم لا هو استخدم القياس في النص موجود في التيمم في حال عدم وجود المال للمغتسل لكن الكيفية ان موجودة عنده فقاس ان المتيمم ان الغاسل عليها ماذا؟ ان يعمم البدن بالمال فماذا فعل؟ فتمرغ ليعمم بدنه بالتراب فقاسا تعميمه البدن بالتراب على تعميمه البدن بالماء. نعم والدابة تستمر هكذا نعم صحيح قال ثابت رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته. رواه البزار وصححه ولكن صوب الدار. وللترمذي عن الامين قال الشارق رحمه الله دليل على ان التيوم ما يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة رفع المؤقتان الى حال ما. هذا هو الصواب ان التيمم يرفع يرفع الحدث لكن رفعه للحدث مؤقت فهو ليس مبيح بل هو رافع لكنه رفع مؤقت الى وجدان الماء. ما الفرق بين اذا قلنا الوضوء رافع؟ التيمم رافع او التيمم ها مبيح الفرق ان من قال التيمم رافع فانه اذا تيمم مثلا لصلاة الظهر لا يجب عليه ان يعيد مرة اخرى لصلاة العصر ولا للمغرب ما دام الوضوء لم ينتقض لانه مثله مثل الوضوء ومن قال انه مبيح فانه يقول اذا نوى الاباحة لشيء معين لا يجوز ان يتعداه لغيره بل يحتاج الى شيء جديد ونية جديدة نعم قال الحاكم رحمه الله رضي الله عنه قال خرج الرجلان لسفر من حضرة الصلاة وليس معهما باب فتيمم صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد هدوم الصلاة والوضوء ولم يعد الاثر ثم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال الذي لم يعد اصابت السنة واجزتك صلاتك. وقال الاخر لك اجر مرت لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي. قال رحمه الله الحديث دليل على انهم لا تجب الاعادة على مفصلة التيمم ثم وجد الماء في الوقت بعد فراولة الصلاة يعني ولو وكان داخل الوقت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح اي الرجلين؟ الذي اصاب السنة ولا الذي اجتهد؟ دل على ان من اجتهد في مسألة فاصاب السنة فانه اوفق ممن اجتهد ولم يصب السنة ولكنه لا يحرم من الاجر الثاني نعم طبعا اذا كان هو لابد ان يكون محل الاشجار ما يجوز للانسان يجتهد في محل غير الاجتهاد والا لم يكن مجتهدا كان رجلا ايش؟ اذا انسان يجتهد في مقابل النص هذا لا يقال انا مجتهد وانما يقال له اهل رأي اهل هوى اهل قياس لانه ما في قياس ما في اجتهاد مع النص ولابد ان يكون من اهل الاجتهاد ايضا نعم هذا يجتهد وله الاجر مرتين. لماذا اجتهد؟ لانه لم يكن معه نص لم يكن معه نص الانصار عنده النص هل سيذهب مرة ثانية ويطبق نفس الامر قطع الله لانه لو طبق نفسه ما خالف السنة واثم بذلك. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم ممن فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر قال اذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله فيذنب فيخاف ان يموت اغتسل تيمم. رواه الدار ورفع البزار وصححه ابن خزيمة وهو الحاكم. قال الشارب رحمه الله فيه دليل على شرعية التيمم ادخال الوقت او الطور والتخصيص لكلام انما هو مجرد مثال وانه كل مرض كذلك كما هو ظاهر الاية. وهكذا اذا لم يستطع الانسان لا ان يغتسل ولا يتيمم فانه ينوي رفع الحدث ينوي رفع الحدث ثم يصلي نعم قال الحبيب عن علي رضي الله عنه قال انكسر احدى زندي فسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ان امسح على الجبارح رواه ابن ماجة بسند قال وعن داوي رضي الله عنه مثل الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم على جحره خطة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف فيه اختلاف على امه. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث هو الذي قبله قد تحاول على وجوب المسح على الكبائر بالماء قال الموفق لا يشترط تقدم الطهارة على شد الجبيرة في احدى في احدى الروايتين لان المسح عليها جائز ونزعها يشق انتهى قلت ولك مع مسحها الى اليوم اذا شدها على طهارة وان شدها على غير طهارة مسح وتيمم احتياطا ليأخذ من الخلاف. هذا الذي قاله الشيخ احتياط. والا فالاصل ان الجبايغ يمسح عليها الانسان ولا يجب عليه الا المسح مع غسل ما قدر واذا لم يكن يستطيع ان يغسل انتبهوا اذا لم يكن يستطيع ان يغسل اي شيء وعنده جبيرة فليس له الا التيمم فالرجل لو الان انتبه له اما ان عنده جبيرة ويمكنه غسل بعض الاعضاء فيغسل ما يقدر ويمسح على الجبيرة واما انه لا يمكنه غسل اي شيء من الاعضاء فلا داعي للمسح انما ينتقل للتيمم مباشرة. ينتقل الى التيمم مباشرة نعم تم الحديث الحديث في مسح الجبائل مرفوعا لم يصح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الجبائل الشيء والذي قاله الحافظ انه سنده واهن جدا واذا قال الحافظ والسند واه يعني لا يصلح في المشاهدات ولا في المتابعات فقول الشيخ ان هذا يعضد بعضه بعضا فيه نظر ولكن جاء هذا عن الصحابة انهم كانوا على العصائب والعصائب هو نوع من انواع الجبائل نعم نعم يا عبد الله نعم يغسل ما ظهر اذا لم يتضرر ويمسح ما لا يظهر لا اذا كان الظرر لا يمسح الكل. نعم قال فاطمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه ثم قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الله عن علي رضي الله عنه حديثان ضعيفان انه تعالى قد جعل التراب قائما مقاما ما وقد علم انه لا يجوز الوضوء الا من الحدث فالتيوم مثله انتهى فقال علاء الدين المقدسي في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية والتيمم يرفع الحدث وهو الاختيارات لمن؟ اختيارات شيخ الاسلام اي مني من طلابه المعني ولكن هنا قال علاء الدين المقدسي هو الظاهر ان شيخ الاسلام له عدة اختيارات يعني في البعض له اختيارات ابن مفلح له اختيارات الظاهر ان علاء الدين له اختيارات اخرى نعم قالوا وهم انفقوا ابي حنيفة ورواية عن احمد واختارها ابو بكر محمد الجوزي. وفي الفتاوى المصرية التيمم لوفد لصلاة الى ان يتقى وقت الصلاة الاخرى كمثل مالك واحمد في المشهور عنه. وهو اعلى الاقوال انتهى والله اعلم الله اعلم ان الصواب ان التيمم رافعا رفعا مؤقتا حتى يجد الماء او يقدر على استعماله اما القول بانه مبيح وليس رافعا فهذا قول يعني آآ الظاهر والله اعلم انه مرجوح نقف على باب الحيض لاننا ان شاء الله نتوقف الاسبوع القادم عشان دورة الخليفة الراشد علي ابن ابي طالب وانا اوصيكم جميعا بحضور هذه الدورة المباركة لشيخنا الفاضل الاستاذ الكبير و الاستاذ الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي ولاخينا شيخ آآ محمد ابن بخيت وفقه الله ونفع بهما وصلي اللهم وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد