سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس السادس مجالس قراءتنا لكتاب منار السبيل آآ للمغاربة خلصنا من نهار السبت في كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب ونحن في مساء الثلاثاء الحادي والعشرون من شهر ربيع الثاني عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قول المصنف فصل يسن حلق العانة فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل يسن حلق العانة وهو الاستحداد وله قصه وازالته بما شاء من تنوير وغيره وتكره كثرة التنوير قال الغزالي قيل ان النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي البدن وفي وفي نسخة اللون وتزيد في الجماع. ولم يذكروا الانف فظاهره ابقاؤه ويتوجه اخذه اذا فاحش قاله في الفروع طيب ويسن نتف الابط فان شق فان شق حلقه او تنور. اه في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله ما يتعلق بسنن الفطرة وسميت هذه الامور المندوبة او الواجبة لان بعضها مندوبات وبعضها واجبات سميت بسنن الفطرة اي الطريقة الفطرية التي سار عليها الخليقة فالناس بفطرهم لولا انحراف اديان بعضهم لساروا كلهم على هذا المنوال الا ترى ان البشرية جمعاء اتفقت على تقليم الاظافر وقباحة من يطول اظافره الا ترى ان البشرية جمع اتفقت على آآ حلق العانة وحلق العورة لماذا اه لان ذلك مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليه وهذا فيه دلالة ان الله سبحانه وتعالى قد يبتلي عباده بشيء كوني موجود فيه فان الشعر النابت على العانة او الشعر النابت تحت الابط او الاظفار امر كوني لابد منه لعامة البشرية فالابتلاء واقع في هذا الامر الكوني من جهة الامر الشرعي وهو ازالة شعر العانة او حلق العانة او نتف الابط قوله رحمه الله يسن حلق عانة. الاصل في حلق العالم ونتف الابط وتقليم الاظفار الاصل في هذه الاشياء انها سنة لكن متى يجب اذا زاد عن اربعين يوما او فحش الشعر جدا وفحش فحشت الاظافر حدا فحينئذ يقال بالوجوب اما بزيادة الوقت وهو اربعين يوما لقول انس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الشعر والظفر اربعين يوما واستشهد به ابن قدامة رحمه الله تعالى اه مدللا على صحته قال يسن حلق العانة العانة واسم للعظم الذي يكون فوق الفرج وهو المقصود هو كل الشعر النابت على العورة سواء كان في القبل او في الدبر. هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم فينبغي إزالة الشعر الموجود على العظم فوق القبل وكذلك الشهر الذي يكون على الخصيتين وعلى الشعر الذي يكون بين الوصلة بين القبل والدبر وكذلك لو وجد الشعر على الدبر فينبغي ازالته طيب اذا كان يسن حلق العانة ويسمى الاستحداد لماذا يسمى استحدادا لانهم كانوا يحلقون بالحديدة الموسي يلحق يحلقون بالحديدة الموسى او الموسي اللي حنا نسميه اليوم الشفرة شفرة الحلاقة وبعض الناس يسمونه شفرة الحلاق موس بدون الف مقصورة يموت ما يجري من موسى او موسى طيب قال وله قصه الاصل السنة حلق العانة. اذا اراد ان يقص من اصله بالمقص مثلا يجوز ذلك ولذلك الشارع عمم قال وازالته بما شاء يمكن ازالة الشعر شعر العانة بما شاء سواء كان بالحلق او القص او حتى النتف او حتى النتف وسواء كان ذلك بما دخل اليوم في الطب الحديث بالليزر اذا لم يكن فيه كشف عورة وامكنك ان تفعله بنفسك فنعم والا فلا قال وازالته بما شاء من تنوير وغيره التنوير مأخوذ من اسم الاعلى او الشيء الذي به تذهب الشعر وهو النور ما هي النورة النورة هي المادة التي اه يستخرجونها مما يسمونه الكالسيوم والباريون ويصنعون منه مادة يوضع على الشعر ثم يزيل الشعر. فهو اخلاط. النورة اخلاط من املاح الكالسيوم والباريون تستخدم لازالة الشعر بالكلية قال رحمه الله وتكره كثرة التنوير هذه الكراهة لماذا تكره قال العلماء لان المطلوب في حلق العانة هو ازالته. واما النور فربما يؤدي الى الى طفرة في الجلد يؤدي الى ظرر في الجلد هذا وجه الكراهة طيب اذا طمنا ان ما في ظرر على الجلد مثل اه اليوم تعرفون ما يسمى حلاوة اه الشيرة الشيرة هذه ما ما يكون هناك اثار جانبية على الجلد فلا وجه للكراهة اذا وقول الغزالي ان النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي البدن لانها لها فوائد حتى لو دخلت في الجسم وتنقي اللون وهذا ظاهر ان ازالة الشعر بالكلية بالنورة ونحوه يعني فيها فوائد عظيمة. قال وتزيد في الجماع قوله وتزيد في الجماع ليس خاصا بالنوره وان كانت النورة افضل في تقوية الجماع بل الصواب ان مطلق حلق العانة او قص العانة او اه نورة العانة سبب من اسباب زيادة الباءة لماذا سبب من اسباب زيادة الباءة؟ قال العلماء الشراح والفقهاء رحمهم الله لان في ذلك تطييبا لخاطر العين فحينئذ يشتهي وقال بعضهم بل ان هناك اشياء في الموضع يحرك ويقوي الباء قال الشارح ولم يذكروا الانف لو وجد في داخل الانف شعر وخرج فهل ايحلق او يقصر او ينور اه الصواب من اقوال الفقهاء رحمهم الله كل شعر خارج من الانف فان له قصه او حلقه او نورته كل شعر خارج من الانف فان له قصه او حلقه او تنويره ولكن يكره ازالة الشعر الموجود في داخل الانف لان الله جل وعلا خلق هذا الشعر لاجل الحماية قال رحمه الله تعالى فظاهره ابقاه يعني ما دام ما ذكروا فيه شيء الظاهر ان الابقاء لكن اه كما ذكرت يجوز ويتوجه اخذه الى فحش. لماذا يتوجه اخذه اذا فحش؟ لانه خرج عن محلي خرج عن محله فجاز والقاعدة ان الشيء اذا خرج عن محله ها جاز اخذه بدون القضاء عليه يعني ما تجي انت تشيل الشعر كله اللي موجود في داخل الانف وهكذا لو ان الحواجب طالت خصوصا لكبار السن طالت الحواجب بحيث صار ينزل على العين ويتأذى. فيقصها يقص ما طال من الشعر. ولا يدخل هذا في آآ يعني في النهي الوارد في حق شعر الحاجبين النمص لعن الله النامصة والمتنمصة انما هو اذا لم يكن هناك حاجة المرأة تقص حواجبها او تحلق حواجبها لكي تبين للناس انها دقيقة الحواجب فهذا هو المحرم اما لو ان الحواجب طال عن محلك حيث صار يدخل في العين فيجوز قص الطويل من الشعر حتى لا يدخل في العين قال يسن نتف الابط هناك يسن حلق العانة. وهنا العكس الابط المقصود به اسم جنس يشمل الابطين اليمين والشمال والشعر النابت على الابط هو غير الشعر النابت على الجسم ويسن نتف الابط فانشق حلقه او تنور جاس يعني عكس الاول وهنا يأتي سؤال ما حكم ازالة الشعر الذي يكون على الخدين الذي يكون على الخد ما يكون على اللحية او الشاعر الذي يكون على الكتفين او الشاعر الذي يكون على الصدر الصحيح من اقوال اهل العلم انه يكره يكره ازالة هذا الشعر آآ الا اذا فحش فحينئذ يجوز نعم قال رحمه الله يسن تقريم الاظفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان حداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط. متفق عليه ويسن مخالفا فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصة ثم السبابة. ثم ابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم سبابة ثم البنصر صححه في الانصاف. وروي من قص اظافره مخالفا لم ير في عينيه رمدا. وفسر الحديث ابن نبطل بما ذكر ويستحب غسلها بعده. ويكون ذلك يوم الجمعة. زاد في الاقناع قبل الصلاة. بالنسبة لتقليم الاظفار وكون يسن فهذا بالاجماع لكن ذكرنا متى يقال بالوجوب اذا فحش وزاد زاد عن اربعين يوما فيجب يسن تقليم الاظفار. سمي هذا الفعل بتقليم بتقليم لان التقليم معناه التحديد على صورة القلم حتى لا يكون احدها متقدما عن الاخر والحديث دال على هذه الامور الخمسة وانها من الفطر الفطرة خمس الختان والختان معلوم انه واجب بالنسبة للرجال يجوز بالنسبة للنساء والاستحداد وهو ازالة شعر العانة وقص الشارب عن عن حفة الشفا العليا وتقليم الاظفار هذا هو وجه الشايب ونتف الابط متفق عليه ويسن تقليم الاظفار كل جمعة ويستحب تقليم الاظفار كل يوم جمعة قبل الصلاة حتى يذهب الانسان مثل ما نسمي حنا باللغة العامية ها مهندم يعني ما يروح مهتمل لا يروح وهو مرتب مرتب للجمعة. ومن ذلك ان يكون مقلب الاظافر وطبعا لا شك انه يجوز اخذ تقليم الاظفار في اي يوم وذكر بعضهم الكراهة ليلا خشية ان يؤذي نفسه لكن لم يثبت في النهي عن تقليم الاظفار ليلا شيء واما ما روي من قص اظفاره مخالفا لم يرى في عينيه لم يرى في عينيه رمدا فهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وآآ كونه كيف يقلم الاظفار؟ لا شك انه بالاتفاق يبدأ باليمين يبدأ يقلم اظفاره اليمنى لماذا يبدأ يقلم اظفاره اليمنى؟ لان التقليم تطهير وهو نوع من الاكرام فيبدأ من اليمين وهو نوع من الاكرام فيبدأ باليمين اما هل يخالف يبدأ بالخنصر ثم الوسطى لاحظ ثم الابهام يعني يرجع الى الابهام شوف واحد واحد ثم البنصر ثم السبابة يعني هذا الترتيب بناء على ما ورد في بعض الاثار لكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله ويسن النظر في المرآة. وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار هذا يسن النظر في المرآة لاجل انه اذا رأى شيئا في وجهه من القذارة والاذى فيزيلها قبل ان ينتهي من تمام التنظيف ان الانسان ربما هو يتنخم او ربما يستنثر ان يبقى شيء من القذارة في وجهي فيسن ان ينظر وقال بعض العلماء بل ينظر تجملا بل ينظر تجملا واما الحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي هذا الحديث رواه احمد وهو حديث صحيح لكن دون كلمة وحرم وجهي على النار واما الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر الى المرآة الا غبا فهذا الحديث اذا صح دل على ان النظر الى المرآة بالنسبة للرجال لا يكون في في جميع الاحوال وانما يكون في بعض الاحوال. نعم ويسن التطيب بالطيب فللرجل بما يظهر ريحه ويخفى لونه كالعود والمسك والعنبر وللمرأة في بيتها بما شاءت وفي غيره بما يظهر لونه كالياسمين والورد والحناء ويسن الاكتحال كل ليلة قبل النوم وفي كل عين ثلاثا باسم دين مطيب بالنسبة للتطيب التطيب سنة في جميع الاحوال للرجال في جميع الاحوال وللنساء في البيوت واذا ارادت المرأة ان تخرج فليس لها ان تخرج متعطرة اذا كانت تذهب الى حيث مجامع النساء ادع الى حيث مجامع الرجال كالمسجد والمستشفى والسوق ونحو ذلك من الاماكن التي سوف تمر على الرجال فيها اما بالنسبة للتطيب متى يتأكد سنيته بالنسبة للرجال عند المجامع عند المجامع فمثلا اذا كان يذهب الاجتماع فيسن له ان يتطيب مطلقا سواء كان هذا الاجتماع لامر ديني كالجمعة والعيدين والجماعة او لامر دنيويا كان عليه الصلاة والسلام يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء قال العلماء رحمهم الله الطيب مفرح للنفس ويقول ابن القيم رحمه الله الطيب يؤثر في مسام النفس ويضيق مجاري الشيطان قال ويسن الاكتحال كل ليلة بالنسبة لسنية الاكتحال فهذا قول الجمهور الفقهاء رحمهم الله قول الجمهور الفقهاء لماذا يسن الاكتحال في كل ليلة قبل النوم قالوا لانه اذا كان بالاثم فانه ثبت فيه الحديث وانه عليه الصلاة والسلام قال يجلو البصر وينبت الشعر يجلو البصر يعني شنو معنى يجلو ان يزيد البصر نورا ووضاءة فاذا ما كبرت ما راح تحتاج نظارة ينبت الشعر ويجلي البصر والمقصود بالشعر شعر الجفن فلا يذهب هذا الشعر بسبب الاكتحال ويسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة يعني يدخل المكحلة يدخل الميل ميل المكحلة في المكحلة او المكحلة مرة ثم يضعها في عينه اليمنى ثم يدخلها في المكحلة ويضعها في عينه اليسرى ثم يعود الى اليمنى ثم يعود الى اليسرى ثم يعود الى اليمنى ثم يعود الى اليسرى ثم ينام. نعم قال رحمه الله ويسن حف الشارب قال في النهاية احفاء الشوارب ان تبالغ في قصها ويسن اعفاء اللحية بان لا يأخذ منها شيئا قال في المذهب ما لم يستهجن طولها وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها هكذا نص الامام احمد. بالنسبة اه سنية حث الشارب هذا بالاتفاق والاجماع مشنون لكن اختلف الفقهاء في المراد بحف الشعر فجمهورهم ان المقصود بالحث قص الشعر بحيث يظهر يظهر الشفة العليا جلية فلو اكل او شرب لا يعلق بشواربه شيء من الطعام او الشراب وذهب بعض الفقهاء ومنهم الامام مالك انه يسن ازالته بالكلية يعني ايه قصه حفه بالكلية جميع مو بالمقص فقط حتى كأنه يبدو محلوقا والاول هو الاقرب انه يجوز ان الانسان يحف الشارب كله لكن لا بحيث يبدو كانه محلوق وذكر بعض العلماء كراهية ذلك قوله يسن اعفاء اللحية عكس الاول واعفاء اللحية من حيث الاصل مشلوه من سنن الفطرة لكنه في حكم الشرع واجب يعني مثل الختان الختان مسنون لكن في شرعنا واجب تقليم الاظافر في الاصل مسنون لكن اذا زاد عن اربعين يوما صار في شرعنا محرم يجب قصه فاذا لاحظوا في شيء مسنون وهي تابعة للامور الفطرية وفي شيء واجب فاعفاء اللحية في شريعتنا امر شرعي واجب لقوله صلى الله عليه واله وسلم امرني ربي ان اعفو لحيتي وانا اقص شعري ولقوله عليه الصلاة والسلام في احاديث متعددة في الصحيحين وغيره قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى ارخوا اللحى قصوا الشوارب احاديث متعددة فليس لاحد عذر في كونه يحلق لحيته ويعمل بعكس ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم زعما منه موافقة للعادة فان حكم الشارع مقدم على حكم الشارع فان حكم الشارع اي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حكم الشارع يعني جمهور الناس اللي في الشوارع واضح قال رحمه الله ويسن اعفاء لحية بان لا يأخذ منها شيئا هذا هو الاصل ان السنة ان الانسان لا يأخذ من اللحية شيء قال في المذهب ما لم يستهجن طولها فاذا استهجن جاز اخذ ما زاد عن القبضة يعني يمسك الانسان لحيته هكذا بقبضة يده فما زاد يقصه يجوز لا يقال لا يجوز يجوز فعله ابو هريرة ها فعله جابر فعله ابن عمر فعله ابن عباس وهؤلاء افهم منا لمراد الشارع النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبور قال اعمقوا واحفروا كم سنحكم ثلاثة ايام يعني ولا مني حتى نخرق الارض لا بد ان نرجع الى فهم الصحابة رضوان الله عليه فلما رجعنا الى فهم الصحابة وجدنا انهم احيانا يحفرون الى السرة واحيانا يحفرون الى الكتف واحيانا يحفرون لا اعمق من ذلك بحسب الارض ورخوته فكذلك في اعفاء اللحية رجعنا الى افعال الصحابة فوجدنا انهم يرون جواز اخذ ما زاد عن القبضة ومن تركه لا يقال انه فعل امرا محرم قلنا ما فعل امرا مباحا فالسنة الواجبة اعفاء اللحية قدر القبضة ما زاد على ذلك فانه يجوز وقال بعض العلماء رحمهم الله السنة الواجبة ترك اللحية مطلقا فان قص منها شيء ولو دون القبضة يكون قد خالف السنة اذا الوجوب عندهم متعلق بمطلق الترك واما السنية فهي ما زاد عن القبضة والقول الاول هو اشهر والاقوى دليلا قال وحرم حلقها. تحريم حلق اللحية حكى فيه جمع من اهل العلم الاجماع اه تحريم حلق اللحية حكى فيه جمع من اهل العلم الاجماع هي مسألة اجماعية ما نحتاج فيها الى قول فلان وفلان بل ولا يلتفت الى قولهم قال ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها هكذا نص نص الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم قال رحمه الله والختان واجب على الذكر باخذ جلدة الحشفة وواجب على الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويستحب الا تؤخذ كلها منها وخنسا في فرجيها عند البلوغ لان لان ليس اهلا للتكليف قبله. ما لم يخف على نفسه فيباح والختان قبله اي البلوغ افضل فيعاير بها والافضل ان يختتن يوم حادي وعشرين فان فات ترك حتى يشتد ويقوى. قاله في المستوعب في العقيقة طبعا بالنسبة للختان الختان من سنن الفطرة ولذلك عامة اهل الارض يختتنون حتى جاء ابليس وخدعهم بالتدليس وزعم ان عيسى نهى عن الختان الختان واجب على الذكر باجماع المسلمين الختان واجب على الذكر باجماع المسلمين وكان اهل الجزيرة يختتنون قبل الاسلام وهذا الختان كان باق فيهم من دين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام واضح الختان كان باق فيهم من دين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ومعنى الختان معروف وهو اه اخذ ما زاد من جلدة الذكر الذي يتجاوز محل العضو وهو يكون بالنسبة للذكر يأخذ الخاتم جلدة الحشفة يحذر من التفحش في ذلك حتى لا يصبح صورة العضو مشوهات مشوهة ولهذا ينبغي ان يؤخذ الولد عند ختان ماهر واليوم اطباء فيعملون هذا بطرق احسن من الختانين سابقا قال وواجب على الانثى هذا القول وواجب على الانثى محكي قولا في مذهب الامام احمد ها واجب على الانثى الختان ايش تقول؟ محكي قولا في مذهب الامام احمد والصواب والصواب انه مستحب للانثى وليس بواجب و بعض العلماء يقول انه يجب اذا كان العادة من النساء ان لهن حشفة ظاهرة خارجة عن محل او فتحة الفرج وان ذلك يكون مندوبا اذا لم يكن ظاهرا قال رحمه الله ويستحب ان لا تؤخذ كلها منه لان ازالة الجلد التي تكون في اعلى الفرج بالنسبة للمرأة ازالتها بالكلية تجعلها لا تحس بلذة الوقاع ولهذا قال العلماء ويستحب الا تؤخذ كلها منها طيب الخنثى كيف يتعامل معه الخنثى يختتن في فرجيها عند البلوغ اذا عند عند البلوغ لم يغلب احد الفتحتين على الاخر فلم يظهر عند البلوغ يعني ظهر اثار البلوغ ومع ذلك هذا الخنثى المشكل طبعا ومع ذلك مع انه بلغ لكن مع ذلك عنده عضوان فحينئذ قال الفقهاء رحمهم الله انه يختتن في الفرج واما اذا غلب على عند البلوغ احد الوجهين فيختن في احدهما او فيما ظهر منهما طيب الختان هل يجوز قبله؟ الصواب ان الختان قبل البلوغ افضل وقال بعض العلماء يستحب ان يختتن الرجل ابنه صغيرا يستحب ان يختتن الرجل ابنه صغيرة حتى ان بعض العلماء يرى استحباب الختان مع العقيقة ها حتى ان بعض العلماء يرى استحباب الختان مع العقيقة ولا اعلم له دليلا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن الحسن والحسين في يوم العقيقة بل جعل لهما نشرة في يوم الختام يعني احتفال ويجوز ان يعمل احتفال للولد في يوم الختان قال والافضل ان يختتن يوم حادي وعشرين فان فات ترك حتى يشتد ويقوى قول الفقهاء رحمهم الله لفظا يفتتن يوم حادي وعشرين لان جلد المولود الى هذا اليوم يكون طريا لا يتأثر فان فات اليوم الحادي والعشرين ترك حتى يشتد ويقوى لكن الظاهر والله اعلم انه ينبغي المبادرة الى ذلك وقاله في المستوعب في العقيقة قال وفي المستوعب في العقيقة والختان قبله الى البلوغ افضل يعني قبل البلوغ افضل فيعايا بها يعني معنى يعاير بها اذا ترك حتى وقت البلوغ ربما ان الناس يعيرونه يقولون له انت الذي ختمت بعد ما بلغت ها انت الذي كشف عورتك في يوم البلوغ ونحو ذلك اذا ينبغي ان ننتبه ان هذه المسألة من المسائل العويصة التي يقولون لك فيها البدء بها سنة وقد تجب فتقول ان الختان قبل البلوغ سنة وعند البلوغ واجب نعم قال رحمه الله باب الوضوء اي هذا باب يذكر فيه فروظ الوضوء وشروطه وواجباته تجب فيه اي الوضوء التسمية. وتجب ايضا في الغسل والتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء اي قول بسم الله وعلى الوجوب تسقط سهوا وجهلا. قال شيخنا البلباني كغسل وغيره مما تجب له التسمية وان ذكر هذه التسمية في اثنائه اي في اثناء الوضوء والغسل ابتدأ لانه امكنه ان يأتي بها على جميعه فوجب كما لو ذكر في اوله وعلم منه انه اذا لم يذكرها حتى فرغ لم تلزمه الاعادة. وقال في الاقناع سمى وبنى قوله رحمه الله باب الوضوء الوضوء بضم الواو هو الفعل الذي يقوم به المكلف لغسل الاعضاء لاجل الصلاة واما الوضو بالفتح فهو اسم للماء الذي يتوظأ به المكلف الوضوء فعل مكلف والوظو الماء الذي يتوظأ به المكلف قوله اي هذا باب يذكر فيه فروظ الوضوء وشروطه واجباته والسنن ومستحباته تجب فيه التسمية والتسمية قولنا بسم الله والبسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم ونبهت واكرر ان الاصل في جميع المواضع التسمية وهو قولنا بسم الله وانما يؤتى بالبسملة في موضعين فقط وباقي المواظع التسبيح متى نأتي بالبسملة مو التسمية البسملة متى نأتي بها؟ عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل فقط موضعين لا ثالث لهما ومن هنا ندرك ان ما يقوم به بعض الخطباء من بدء الخطبة بالبسملة ليست من السنة او من بعض من بعض المحاضرين يبدأون محاضراتهم بالبسملة ليست من السنة بسم الله الرحمن الرحيم انما يؤتى بها عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل وهنا عند الوضوء والتسمية بسم الله فقط وتجب ايضا في الغسل وتجب ايضا في الغسل والتيمم وغسل يدي يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. اذا على المذهب ان البسملة التسمية واجبة في اربعة مواضع التسمية واجبة في اربعة مواضع عند الوضوء عند الغسل عند التيمم الذي هو بديل الوضوء والغسل وعند غسل اليدين من قائم من الليل من نوم ليل ناقظ للوضوء وعلى الوجوب يعني القول طبعا المذهب ان التسمية واجبة. وهناك رواية عن الامام احمد انها سنة واما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مما رواه ابن ماجة وغيره فهو حديث ظعيف ظعفه بعض اهل العلم ومنهم الالباني رحمه الله تعالى لكن ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لابد ان ننتبه لها اذا ضاعفنا الحديث ما يخالف لكن ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قل الماء اوتي له بماء فادخل اصبعين في الاناء اصبعيه في الاناء حتى فار الماء. فقال توضأوا بسم الله مم دلنا على ان قال له البسملة موجودة في الوضوء وقوله توضأوا بسم الله واضح الدلالة على الوجوب قال رحمه الله وعلى الوجوب تسقط سهوا وجهلا. وهذه قاعدة مطردة احفظها تستفيد منها في جميع ما سيأتي معنا من امور الفقه ان الواجب غير الفرض غير الشرط غير الركن انتبه يعني في واجبات شروط واركان وفي واجبات دون الشروط والاركان الواجبات التي ليست بشروط ولا اركان تسقط سهوا وجهلا اه جاك شخص وقال انا كنت اصلي طول او اتوضأ طول عمري ما كنت اسوي تقول ما عليك شيء وضوءك صحيح ليش؟ للجهالة انت بنفسك ترى ان التسمية واجب دخلت الخلاء ثم خرجت ثم توظأت ونسيت ان تقول بسم الله وضوءك صحيح قال شيخنا البلباني كغسل وغيره مما تجب له التسبيح فكل ما تجب له التسمية فانها تسقط سهر سهوا وجهلا. والقاعدة ان الواجب يسقط سهوا وجهلا مثل انسان سهى في صلاته ترك التشهد الاول. التشهد الاول واجب لكن نسي سهى الصلاة صحيح صلاة صحيحة قال وان ذكرها في اثنائه وهو يتوضأ يبدأ الوضوء من الاول يبدأ الوضوء من الاول لانه ليس له ما هو مثل نسيان الواجب في الصلاة تقدر تسجد للسهو طيب الوضوء اذا تذكرت الواجب في اثناء الوضوء ما تقدر تجيب سهو ما لها سهو الا البداءة من جديد لذلك قالوا يبدأ من جديد واما اذا فرغ منها من من العبادة من الوضوء اذا فرغ منه لم تلزمه الاعادة لم تلزمه الاعد وفيه بعض الكتب المصنفة كالاقناع قال سمى وبنى. اي من جديد يعني اه سمى وبنى على ما سبق ولو في اثناء الوضوء تذكر نعم قال رحمه الله فروضه اي الوضوء ولو مستحبا ستة الاول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين قامسوا الترتيب بين الاعضاء المذكورة. كما ذكر الله تعالى. واما الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فلا يجب حكى ابن حكى ابن منذر الاجماع على ذلك. فانكسوا وضوءه فان نكسوا وضوءه بان بدأ بشيء قبل غسل الوجه فلا يستحب والسادس عندي مكتوب فلا يحتسب فان نكس وضوءه ها فان نكس وضوءه بان بدأ بشيء قبل غسل الوجه فلا يحتسب ما يحسب يعني ايه نعم مو ما قرأت الابراز اه يعني عندك مكتوب صح؟ النفس ايه طيب قال فان نكس وضوءه بان بدأ بشيء قبل غسل وجهه فلا يحتسب وسادس الموالاة وهي الا يؤخر غسل غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل. فلو لم تجب لاجزأ كلم اللمعة فقط وانما لم يشترط الغسل لان المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد وشروطه اي الوضوء ثمانية ولو مستحبا الاول انقطاع ما يوجبه من حيض ونفاس ونحوهما والثاني النية لخبر انما الاعمال قالوا بالنيات اي لا عمل جائز الا بالنية. فان قيل الاسلام عبادة ولا يفتقر الى نية والنية عبادة ولا الى نية فقال ابو البقاء ليس بعبادة لصدوره من الكافر سلمنا. لكن للظرورة اما فلقطع التسلسل. والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. لان سن التمييز ادنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصول الماء الطهور المباح من شمع او عجين ونحوهما. والثامن الاستنجاء او الاستجمار قبله ثم شرع المصنف في فروظ الوضوء فروظ الوظوء ستة وهذا الاتفاق في المذهب الاول غسل الوجه. الوجه من منبت الشعر طبعا من اعلى الجبين الى اسفل الذقن هذا من حيث الطول ومن حيث العرض فمن شحمة ها من شحمة الاذن الى شحمة الاذن اذن فانتبه ان ما يسمى بالعنفقة المكان المكشوف هنا تحت الشعر هذا داخل في الوجه وكذلك العذارى الجلد المكشوف بين الاذن وبين اللحية هذا داخل في الوجه. فلابد من غسل هذا هاتين بمنطقتين والثاني غسل اليدين مع المرفقين المرفق المرفق في الاصل لاحظ جزء منه داخل في الساعد وجزء منه داخل في العضد لكن لا يتم لا يتم غسل الساعد الا بغسل المرفق بالكامل سواء انا من العضد او كان من السادة. لذلك كان لابد مع فمعنى وايديكم الى المرافق اي مع المرافق والثالث مسح الرأس كله ومسح الرأس يكون كله بهذه الطريقة فينبغي ان يمسح الانسان بهذه الطريقة يمسح ها كل رأسه الى القفا ثم يعوده الى الامام ومنه الاذنان ثم الاصابع هذه الثنتين ما لامست الشعر فيدخل السبابة في صمامة الاذن ويمسح بهما باطن الاذنين هكذا ها يلف بهما هكذا اه ثم يمسح بالابهام ظاهرة الاذن هكذا مرة واحدة هذا هو صفة المسح تأذن طيب كمل بعد الاذان نكمل ما ورد في فرائض الوضوء قوله والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. المقصود بالكعبان المقصود بالكعبين العظمان الظاهران ناتئان على طرفي القدم ما بين مفصل القدم والساق اذا المفصل الذي يربط القدم بالساق داخل في الغسل والخامس الترتيب بين الاعضاء المذكورة ترتيب يعني ما يصير تغسل ايدينك قبل الوجه ولا تغسل رجلينك قبل مسح الرأس لان الله جل وعلا ما فرق بين المغسولات ها الا لاجل الترتيب لو واحد سألك ليش الله ما ذكر المغسولات مع بعض بعدين يذكر الممسوح فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق بعدين جاب المسح وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ليش؟ اخر غسل الرجلين مع انها معطوفة على ايدياه ايدياه وجوها فالجواب لافادة ايش؟ الترتيب لافادة الترتيب وهذا استدل به الحافظ ابن كثير رحمه الله وايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الاحاديث الواردة في وضوء انه نكس ولو مرة واحدة بين اعضاء الوضوء لكن الترتيب بين اليمنى واليسرى هذا سنة وليس بواجب سنة وليس لماذا سنة وليس بواجب؟ لانه عضو واحد. لكن سنة تقديم اليمين من باب الاكرام واليمن. من باب الاكرام ام اليوم طيب قوله السادس شرط السادس الموالاة ايش معنى الموالاة؟ يعني ما يصير تغسل رجلك بعدين يجيك تليفون الو السلام عليكم تتكلم بعدين تجي غسل ايدينك وتكمل لأ ما يصير لابد ان يكون ان لا يتخلل الوضوء شيء خارج عنه ولا تتوقف فان توقفت لمصلحته او شيء متعلق به لا يضر مثال ذلك فتحت الماي جيت تتوظا غسلت وجهك وايدينك انقطع المال رحت تدور ليش انقطع الماي يمين شمال تحت ما لقيت السبب بعدين طلعت برا لقيت لك حنفية هناك على ما وصلت جف كل اعظائك ما تعيد الوضوء بس تعيد المسح وغسل الرجلين لماذا؟ لانه انشغال قال كان لاجل الوضوء هذا معنى الموالاة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه توضأ الا مواليا واضح اه قد جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توظأ وفي قدمه اثر اللمعة لم يغسلها فقال اذهب فاغسل قدميك واعد الوضوء ثم ذكر رحمه الله الشروط ما هي شروط الوضوء ما الفرق بين الشروط والاركان دايما احفظ هذا الضابط. الشرط ما كان سابقا على الشيء والركن ما كان داخل الشيء الشرط ما كان سابقا على الشيء يعني قبل ما تجي تبدأ هذا الشيء لازم تشوف الشروط الاركان بعد البدء بالشيء فمثلا انت تقول لما مثلا تجي تبي تقدم على الزواج في العرف يقول ها شرط انك تتزوج تكون موظف هذا سابق على الزواج ويمكن يحطون لك شروط لاحقة لكن هذا شرط سابق على الزواج اما اركان الزواج ايجاب وقبول وشهود هذي اركان. اذا لا ننتبه ان شروط الوضوء يعني امور يجب انك تنظر اليها قبل البدء بالوضوء. ثمانية اي شروط الوضوء ثمانية ولو كان الوضوء مستحب ما لا يفرق الاول انقطاع موجبه. يعني ما يصير وهو الله يكرمكم شغال قاعد يبول ويتوظا ما يصير لازم ينقطع البول والغائط ثم يبدأ بالوضوء. هذا معنى انقطاع ما ما يوجبه كذلك لو كانت المرأة على حيض ونفاس قالت انا اعرف ان بعد عشر دقايق الحيض ينقطع عني فقامت تغتسل وما انقطع بعد لا يصح الثاني النية النية طبعا شرط من الوضوء لان الوضوء عبادة بدليل انه يكفر ها الذنوب ويرفع درجات ويزيد علامة من علامات اهل الايمان وظاءة يوم القيامة الثالث الاسلام. لان الوضوء عبادة فلا يصح من غير المسلم ولماذا قلنا النية لابد منها؟ لانه لو لو لو غسل اعظاءه تبردا ما صح الوضوء لابد ان يغسل الاعضاء عبادة الرابع العاقل فلو ان مجنونا توظأ او صبيا غير مميز لم يصح وضوءه الخامس الرابع العقل الخامس التمييز لان سن التمييز ادنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا والتمييز ما علامة التمييز في الصبيان مثلا ان يفرق بين الدينار والدرهم قديما وفي زماننا يفرق بين الاوراق الورقية الاموال الورقية والاموال النقدية تعطيه ربع بعدين تعطيه تقول له يا ولد عطني الربع اعطيك مية فلس. ما عنده مشكلة ما يفرق فهذا غير مميز. اذا قال لا الربع اكثر من المئة معناته يميز طبعا اليوم الصبيان اليوم كلهم يعرفون هذا الشيء ها وبعضهم والله رأيت بعضهم انه يميز احسن منا في ما يتعلق بامور الجوالات حتى اني عاتبت بعظ الاباء على هذا الفعل كيف حرام يعني تضيع ابنك السادس الماء الطهور المباح اذا من شرط الوضوء الماء الطهور المباح ما يصير يتوضأ بماء غير طهور السابع ازالة ما يمنع وصوله يعني مثلا لو كانت المرأة على اصابعها ما يسمى الصبغ صبغ الاصابع لابد تشيلها لو كان الصباغ اصيب جلده الصبغ لابد يزيل الصبغ الموجود على جلده مثلا اما ما يكون على الجلد مما لا يمنع وصول الماء الى الجلد عادة ولكنه يزيل الماء بسرعة كالدهن والفازلين وغيره فهذا لا يظر والثامن الاستنجاء او الاستجمار قبله. يعني لابد ان الانسان يستنجي ويستجمر قبل الوضوء اذا كان تكتب هذا القيد اذا كان قد سبقه بول او غائط. اما اذا لم يسبقه بول او غائط خرج منه ريح فهذا شرط غير موجود نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تفضل سؤالك الله يرضى عليك نعم داخل الحمام نعم اليوم كما تعلمون اكثر المغاسل اكثر مغاسل المواظي في البيوت صايرة في الحمامات صح ولا لا فماذا يفعل الانسان يسمي او لا يسمي. الصحيح انه يسمي لكن بدون صوت يعني يحرك شفتيه ها بدون صوت واضح كذلك اذا خرج قضى حاجته ولبس وستر عورته يقول غفرانك لكن بدون صوت يقول غفرانك لكن بدون صوت. ولو خرج من الخلاء كلية وقال غفرانك ثم اراد ان يدخل مرة اخرى يقول بسم الله ويتوضأ لكان احسن نعم انتظر نعم لا الصحيح انه ورد عن ابن عباس وغير ابن عباس انهم ما كانوا يتقيدون بالنسك ولكني قال ان هذا ان هذا اولى ليش؟ لان الاصل ان الصحابة حتى شعورهم ما كانوا يشيلون الا في النسك عرفت؟ فيرون ان هذا اكمل نعم يعني ما مسح كل الراس ويعني مسح الراس بدون اذنيه اي نعم يعني هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء الصحيح من اقوال اهل العلم ان الوضوء صحيح ان الوضوء صحيح نعم لان مسح الاذنين الاذنان من الرأس فاذا علم ان الاذنان اذا علم ان الاذنين من الراس يجب ان يمسحهما وجوبا اذا كان جاهل او آآ غافل فان وضوءه صحيح لكن يؤمر باصلاح الوضوء