﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:23.750
ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت وعن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري. وصححه ابن حبان

2
00:00:23.850 --> 00:00:44.100
وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثماره وكثر دينه فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه. ولم

3
00:00:44.100 --> 00:01:03.850
يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا كذلك رواه مسلم  وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه

4
00:01:04.000 --> 00:01:41.800
اما بعد هذه الاحاديث ما يتعلق  كثيرا ما يقع هذا بعض الناس مستجيب    بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان انسان باع سلعته على غيره ثم اسس المشتري فوجدها البائع بعينها يتغير

5
00:01:41.850 --> 00:02:48.600
الله اكبر صحيا والعين بحاله ناقة  او غير ذلك   حيا فلم يقبل في زمنها شيئا المعيشة ثم ايمان بالنسبة وهذه سنة     وفي الحديث دلالة على ان الواجب عقوبته   يهنئ الله بجيشه وذكره

6
00:02:49.000 --> 00:03:44.250
ما خلني اضيع حقي ثلاث الغيبة  من القاضي الحق ولو  كذلك ما تصدقوا عليه صدق الناس عليه ثم قال هذا بشرى مساعدة نحو ان يساعدونا حتى عليه اذا اصيبت  فسدت امرأته

7
00:03:44.350 --> 00:04:35.800
من جاءها امر جاء اخر فانه شاعر الاخوان شيء واحد فاصلحوا بين اخويكم    ان صدقة امر مجنون فاذا ما عليه هذا الذي  لان الله يقول  والواجب عليه بل يشدده  وما ساعده والباقي يؤذن

8
00:04:36.750 --> 00:05:28.950
لان الله امر بهذا وان كانوا اسرة   لماذا    الحربة اذا كان حيا عرضه في نفس الذي عموما في حق هذا الرجل اليس له ان يتعدى على غير حقه يقول يا أمير هذا ضيع حقي لأنه ظلمني

9
00:05:28.950 --> 00:06:44.100
تخاف الله فيه   رأيت   النبي بعينه  والبايع لم يكن شيء وقد تغير تغيرا كثيرا  بعينه ثم اذا كان خمسين احسن اليك يا شيخ الذي كان كافر ثم يسلم وكان عنده تجارة ويعني ترك الديون وكذا وكذا

10
00:06:44.500 --> 00:08:33.800
يعني ما حكمه  اذا الخمر او الشرعية من نفسه ولا عن طريق الدولة او هم  اذا كانت مالو    من حجهم التعامل معهم    الناس حقوقهم هذا يعني ويحذر علي حقي    رحمه الله تعالى في باب التسبيح والحجر

11
00:08:34.200 --> 00:08:54.500
وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدركتني وصححه الحاكم. واخرجه ابو داود ورجح ارساله

12
00:08:55.200 --> 00:09:20.600
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وبشت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربعة عشرة سنة ولم يزدني خمس عشرة سنة. متفق عليه وفي رواية للبيهقيه فلم فلم يزدني ولم يرمي بلغته

13
00:09:20.700 --> 00:09:46.700
جزاكم الله خير. ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن رضي الله تعالى عنه قال ورضوان النبي صلى الله عليه وسلم يوم وكان من املك قتل ومن لم ينج كلي سبيله. فكنت ممن لم ينجد فكن لي سبيلي. رواه الاربعة وصححه ابن حبان

14
00:09:46.700 --> 00:10:10.800
الحاكم وقال على شرط الشيخين وعن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها

15
00:10:10.800 --> 00:10:29.050
رواه احمد واصحاب السنن عند الترمذي. وصححه الحاكم. وعن قبيصة ابن خالد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة

16
00:10:29.650 --> 00:10:51.850
جزاك الله خير. ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة احتاجت اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قوام

17
00:10:51.850 --> 00:11:11.850
من عيش ورجل اصابه فاقة حتى يقول ثلاثة من ذم الحجاب من قومه لقد اصابت فلانا طاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم  وصلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام اما بعد

18
00:11:11.950 --> 00:11:59.800
تقدم بعضها وان من وجد اعماله هو احق به كما تقدم وهذا ما يتعلق وهو انه لماذا ويطالب اهل الدين بالحج عليهم هذا محشر وتقسم على بعيد  الانسان حول الدين فقد صدقوا عليه

19
00:12:00.050 --> 00:12:41.800
صدق الناس عليه فقسمه بينهم   هكذا اذا كان في الامر عليه ديون  اعمال تجارته عن المقاومة وطلبوا ان يحضر عليهم مقام يحذر عليه    ماذا يفعل كثير من الناس    تقل اموالهم

20
00:12:42.500 --> 00:13:15.500
يفشى ان تذهب اموال  حتى يحصل لهم بعض الحقوق اذا بقي عندهم مثل ما يقابل نشهد بايه او ربعة او فيها او اقل اشهر لكن دون  مطالب ولي الامر  و

21
00:13:15.550 --> 00:14:10.800
يبيعها قال    رمى له مئة الف   وهكذا لو كان دينه وماله من عنده من عقار وغيره     خوف من ذهابه كله رضي الله عنه الصبي لما يبلغ  لان الله عرض عليه النوم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه

22
00:14:11.850 --> 00:14:52.500
وكانت احد  وكانت الرابعة عشر الخامسة  دل على ان فلان اذا اكمل خمسة  والاحكام وهكذا اذا انبت الشعر  او نقول يكون حكم حكم الرجال هذه هي اللغة العربية النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:14:54.600 --> 00:15:36.050
من قريظة نقضوا العهد   والا اساعد على قتاله فلما جاء الرئيس محاصرة المدينة بالخندق  الحرب فلما هذا الله على قوله العظيمة ورجعوا خارجين الى مكة   فقاموا وينزلوا على حكم سعد ابن معاذ

24
00:15:36.800 --> 00:16:08.550
وان كان وليهم في جواره فطلب تعب  وكان به زراعة   ان جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك والله وقال احكم فيهم وان تقبل

25
00:16:09.100 --> 00:16:42.050
وانت  فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله لقد حكمتم بحكم الله من فوق سبع سماوات  وينزل من حينهم النساء ومن كان في شبهة كبير او صغير   ما وجدوه قد انبت الشعرة

26
00:16:43.050 --> 00:17:22.700
قتلوا لانه رجل ومن لم ينبت  لان وعلق وعلق الحكم نزلنا ذلك على من بلغ هذا المبلغ  البالغين يجب عليه الصلوات الخمس  وعامل معاملة المكلفين بالجهاد والعلم وهكذا اذا في حديث ابن عمر

27
00:17:23.000 --> 00:18:06.450
وهكذا اذا انزل اذا احتلم وانزل او انزل بشعور الاحتلال بكل حكم المغرب  الشعرة للرجل والمرأة    في منهج عطية لا يجوز للمرأة عصية عبد الله بن عمرو بن العاص الله اكبر

28
00:18:06.700 --> 00:18:58.550
من زوجها  الحديث هذا وقع فيه بعض الناس  والصواب ان ليس لها صرف في مال الشمس النبي  اما بعد   نزهة وغيره واما ماله ليس الا صلاة العهد   اما التصرف مع الجميع

29
00:18:58.650 --> 00:19:25.550
فعصية لماله او هبة فلابد من اذنه اما وهكذا اموالها من اموالها والدليل على هذا انه صلى الله عليه وسلم كان عيدا لصلاة العيد في خطبة العيد النساء  وحثهن على الصدقة

30
00:19:25.950 --> 00:20:05.600
من ان يتصدقن ولم يكن له ثم يقيم الصدقات فلو كان يوم غفير يوم العيد لسنوات لو كان لها لم يكن لهن صادقنا في المسجد  وفي صحيح مسلم النميمة رضي الله عنها

31
00:20:06.300 --> 00:20:40.600
يا رسول الله لشعرت اني اعتقت فلانا  قال اما انك لو اعطيتها احوالك لكان اعظم من اجرك ولم يقل لها  زمانها قيمة   الا انك لو اعطيتها افعالك لكان اعظم الناس

32
00:20:41.250 --> 00:21:05.950
هذا يدل على ان الصدقة من الارحام افضل من ارحام الفقراء عليهم نواسيهم قولهم لان الصدقة الرحيمة صدقة صلة صدقة والحديث الاخير للرسول صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لاحد فلا

33
00:21:07.050 --> 00:21:43.500
هو حديث عظيم فائدة كبيرة ان المسألة لا تحل الا لاحد فلان رجل تحمله ماله فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمشي   ايران وابن ابي بكر  للاصلاح نتحمل خمسين الف اربعين الف مئة الف

34
00:21:44.050 --> 00:22:07.100
يصلح بينهم النزاع والفتنة والقتال هذا محسن  لا بأس ان يسأل الذي امر الذي امره تشجيعا للمصلحين على هذا العرب الطيب انه صار اشجع لهم الا ان يتوسطوا بين الناس

35
00:22:07.300 --> 00:22:59.300
ويحل مشاكله فاذا الجيران تنازعوا في ما بينهم بينهم فجاء احد المسيحين وقال على تصلح بينكم بعشرة الاف الف ومئة الف واتركوا الفكرة  الزكاة يعطى من غيرها لانه يصلح     او

36
00:23:03.400 --> 00:23:52.300
الثاني الثاني شخص  مستغرب ان شاء الله  ما اصابها مرض عنده مزرعة بهذه العودة مختلفة في هذه عقبة  يسأل له ان يسأله لاخوانه فاذا ثبت   وان شاء الله لكن  من خسائر

37
00:23:53.450 --> 00:25:03.600
تعرف   لكن  نصارى نقيرا ما يعطى من الزكاة وله ان يسأل    وغيرها وما سواهن من المسائل فحسب يأكله صاحبه شهر    اما الثالث فلا بأس  واصاب اتجاهه صادق  ان نسأل ولا حول على من اعطاه

38
00:25:05.400 --> 00:26:38.350
رحمة لحاله  مواصلة له في الصف الثاني والثالث وتشييع المصلحين في المسألة الاولى عمود الحمامات  نهاية الشريط الثالث ان شخص اصابه     ان شاء الله  يا رب  بسم الله     من الزكاة وله ان يسأل حتى

39
00:26:38.600 --> 00:29:10.500
الذي    واصاب اتجاهه صادق واصاب فقر وهو صادق بدنية   رحمة لحاله ومواساة الله احيانا  حقيقة بالنسبة  يسألني تنكح المرأة شمالها عليه الصلاة الربيع  الاصل من مال وفيه دليل على ان الخندق كانت سنة اربعة والقول بانها سنة خمس ردوا هذا الحديث على ان

40
00:29:10.950 --> 00:30:58.750
لكن السادس عشر    يعني ونحن قبل جذوره  اذا ان يحل وان يطالبوا  اذا دعا المال عنده وكذلك يعني اذا اهل المال ما طالبوا وهو ما يسأل اذا ما طالب هذا الشخص

41
00:30:58.750 --> 00:32:06.400
ها تشجيعا   والحدث لرجل شهيد الا مع العلم يا شيخ اذا كان زوجها اعطاها مثلا اه نار بمصاريف فتأخذ من هذا المال شيئا فشيئا حتى تجمع تكون مالا كثيرا تشتري منها ذهب من غير

42
00:32:06.400 --> 00:32:33.050
ابن زوجها من بين آآ علما آآ علم زوجها هي تتصل تنفق وتقتص من هذا المال تأخذ جزء يسير الى ان تجمعها. ليس لها الا باذن الله. حرام عليها؟ الا باذن الله. اقول حرام عليها؟ الا باذن الله. جزاك الله خير

43
00:32:33.150 --> 00:35:02.150
والام تفرغ   نعم  ماشي مم نعم طبعا مهمشة هل يجوز هذا الشيء؟ ها يعني بالحق  المسلمون هل دعوا الحق ان يأخذوا منها اذا كانت او مم    قال نحن في حديث رحمه الله تعالى باب الصلح عن امر ابن عوف المدني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه

44
00:35:02.150 --> 00:35:32.150
عليه وسلم قال الصلح جائز للمسلمين الا صلحا حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرط حرم حلالا او احل حراما. رواه الترمذي وصححه عليه لان رواية كثير من عمر ابن عوف وكانه كذبا لان رواية لان رواية

45
00:35:32.150 --> 00:35:56.100
جزاك الله خير. نعم لان راميه كثير من الناس ضعيف وكأنه يعتبره لكثرة طرقه. وقد صححه اعوذ بالله من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:35:56.100 --> 00:36:26.100
انما قال لا يمنع دار يغرز حشرة في جداره. ثم يقول ابو هريرة والأمهار والله لأغنين ما بين اكتافكم متفق عليه. وعن ابي حنيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا فيه بغير

47
00:36:26.100 --> 00:37:08.500
رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما اما بعد الصلح اصله زاهد للمسلمين القرآن الوحيد قال تعالى  جل وعلا وان صحفتان واصلحوا بينهما  الا كل من حرم حلال او محل حرام

48
00:37:08.700 --> 00:38:32.200
ولهذا وان كان سببه والسنة مما هذا اذا الصلاة على في اسقاط حق او اوسع العفو عن النهاية وعن قصاص سهلة  اما اذا كان    الا ظلم اذا احتاج لوضع بعض

49
00:38:32.750 --> 00:39:20.450
لان هذا   والله يقول جل وعلا واعبدوا الله واليتامى والمشافي والجاري  وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. والاحسان اليه. لكن شرط ان يكون جدال الحلبة  عند قوم تستطيع من هذا وهذا فانه لا يمنعه

50
00:39:20.850 --> 00:40:01.500
ان يبلغ المالية رغم من اهل السنة يبين ان الواجب عليهم الشرع والطاعة المدينة بالنيابة عن على رؤوس الاشهاد ومعنى المقصود من هذا يعني وتشريف التزام بما امر به صلى الله عليه وسلم

51
00:40:01.850 --> 00:40:59.800
وانه سوف يفرح بها ويعلنها بين المسلمين. السنة يعني  الحي الاسلامي  لا عصاه ولا غيره  وليس له من ماله الا ما طلبت به نفسه حرام  فليحذر الظلم ولهذا كل المسلم على المسلم حرام دمه

52
00:41:01.050 --> 00:42:53.650
خلاص ماشي الحمد لله       من الشعب في المعاملة او او اي شركة  وواحدة شرعية والا شهرا او سنة فله شرع او نحيي   النساء   نعم عظمته من الدين  يذهب الى كل شيء على شيء

53
00:42:54.250 --> 00:43:31.700
السلام عليكم. نسأل الله ان صاحب العقار مثلا يشترط في عرظ السنة هي ايجار المنزل ست شهور قال  المفتاح العقاري يشترط عقد سنة في اجر البيت. نعم. العقار. مم  نعم ست شهور خرج المستعجل

54
00:43:31.700 --> 00:46:08.900
ولم يكمل ست شهور     انها هي بيع الإنسي بيع الان       هزار فوق الناس  يقول وقال السيارة يعني   قضية قضية     يحبهما     سامح على ان   المصالحة لانه لا بد ان تقام الحدود الشرعية الا اذا عجزت عليه بالنية عليه. هناك

55
00:46:08.900 --> 00:47:49.250
وعدم الفضيحة بالنسبة   الف ريال   من   اما بالنسبة   لا يجوز ان يستقبل كافر من كل حاجة معلومة من عند الجميع على على  يعني احد المتعاقدين وضعها فقط   حرام      او في مصلحة الله تبقى في بلدها او في بيت اهلها لا حرج نعم