﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.550
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به ما ما حدثت به ينقصها ما لم تعلم او تكلم. متفق عليه

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.050
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع لامته الخطأ وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال ابو حاتم لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلمنا من ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها

4
00:00:59.050 --> 00:01:23.900
ان ابن ان ابنة الجو لما ارسلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رواه البخاري  الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد هذه الاحداث الاربعة

5
00:01:24.250 --> 00:02:00.000
لا تعلمهم ان الله نسأل الله هذه امة انفسها    ما لم تعلم قد تكلم وهذا من رحمة الله لسيره جل وعلا لان بلاد ضعيف تجري عليه الوساوس والخطرات كما كان من حديث القلب

6
00:02:00.300 --> 00:02:30.950
اللهم او علم او سب او شتم فانه لا يؤخر بذلك حتى يتكلم ولهذا قال ان الله ما لم تعمل او تعلم  او سب في نفسه او ما اشبه ذلك او من جهة الجنة او من جهة النار

7
00:02:31.000 --> 00:02:48.850
فان هذه كلها باطلة وعليه التعوذ بالله من الشيطان ولهذا ما قال الصحابة يا رسول الله ان احدا ليجد نفسه ما لا ما لا يحر من السماء اهون قال الشيطان

8
00:02:49.250 --> 00:03:23.350
وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خلق الله فان هذا من الشيطان فليقل امنا بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  والا كان صلاة او ركعته نجح الطلاق

9
00:03:25.800 --> 00:03:57.200
هذه  تخادع في حق الاسلام والجماعة لكن له تأهيله قوله تعالى قال الله قد فعلت مسلم صحيح ويؤيده قوله تعالى  او في هذا الطلاق او على او على ذاك المال والاكراه

10
00:03:57.850 --> 00:04:33.150
نعم نسمة يعني لابد ان يكون الكلام او الفعل المطاوعة والاختيار ولا عن النسيان الحل  معرفة وذكر اذا كان النسيان فالله عز وجل او الم اه اخطأ  او بكره كذلك

11
00:04:33.950 --> 00:05:15.800
ولهذا قال ربنا لا تؤاخذنا الا الصيام والصلاة قال اللهم اجعل والخطأ هنا يعمل فيه ما تعمده    يتكلم نعم  فلم يكن يفعل الصلاة خلاص او خلف ذلك الله وما اشبه مما قد يقع في اللسان لا عدل الله بالصدق وانه بكارا له او قال لا يؤاخذون

12
00:05:16.100 --> 00:06:19.500
وهكذا وصادق لا يؤاخذ ذلك وهذا كله    ما دام ان الله نوع من الامور انه نهى     هم الذين يظاهرون ثم يعبدون خالد  فالصواب انه الزوجة عليه حرام. حرام اما اذا كان

13
00:06:19.800 --> 00:06:45.550
حرام هذا حقوق العلم ثم اذا قال لك والله امي ابغضها لاختي اوضعها علي الحرام. هذا هو حب الضياع هذا هو الارجح مثل هذا  اما اذا في امي او صلاة في اختي هذا

14
00:06:47.400 --> 00:07:03.800
اما اذا قال حرام نهائيا وانت حرام نهائيا فلهم فيها اموال وارجعوها للناس انه لا وخذ العباس من اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لاحظوا الحقيقة

15
00:07:03.900 --> 00:07:36.900
والله الاية ليست للزوجة الاية ما هي الجارية او في السر الاخر فلا حجة في ذلك هذه حرام او قلعة علي حرام او قطعه اما اذا خاطبنا الزوجة هذا معنى

16
00:07:36.950 --> 00:08:20.000
لاختي او ظهر اختي  في كفارة اما اذا عل انتهى عن الاحرام ان فعلت الصلاة  اول خرجنا البيت المقصود ان ندعوا ليس المقصود الا اذا فر عن الظهر   عليه الصلاة والسلام

17
00:08:20.100 --> 00:08:38.250
هذا قد وجد دعوة الحق باهله هذا مستفيد لقوله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعينه لما من مكارب اخلاقه عليه الصلاة والسلام على ان من استعاذ بالله بشخص

18
00:08:38.350 --> 00:09:00.550
الا اذا كان صاحب السعادة قد  نقول اعوذ بالله من تخرج من الزكاة او تقول اعوذ بالله من زوجها بحق او اعوذ بالله ان تزل الصلاة او بالزكاة اجمل اما اذا استعذ بشيء

19
00:09:01.000 --> 00:09:31.550
فلا بأس ان يعاذ بالله  بغير حق فلا يجوز او مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قال وهاد اللحظة لانه لانه صلى الله عليه وسلم كره من حسن الخلق

20
00:09:31.650 --> 00:09:51.900
فضلا منه واحسانه عليه الصلاة والسلام والا فلا يلزم الزوجة اما العفو عليها وظاهر السلاح انها اثبت عليه لانها زوجة فان كانت واجبة فلهذا صلى الله عليه وسلم الحديث ليس بصريحا مع زوجة او واحدة

21
00:09:52.000 --> 00:10:19.050
والظاهر والله اعلم انها زوجته لانها لو كانت واحدة  الاقرب انها زوجة وانه صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام سيء فيقول بعض الفقهاء ان بعض الناس وقالوا لها قولي هذا الكلام والله اعلم بالحقائق. المقصود ان من استعان بالله من

22
00:10:25.000 --> 00:10:56.200
فالافضل دعاء اذا استعان بشيء لا يلزمه ومن يسعى به الزكاة والصلاة عليه لا يجوز يلزم يحافظ عليه لان الحقوق اللازمة اعوذ بالله من ووفق الله انظر في نيته اذا

23
00:10:56.700 --> 00:12:38.600
حرام؟ نعم  نعم الا اذا   المرأة التي  هل لها عدة اذا      العزة    جزاك الله خير عباد الله التعويض  نعم؟ هذا رجل احسن الله اليك كان يسأل عن فعله او صواب او خطأ

24
00:12:38.650 --> 00:13:01.500
وهل هو من القول الخطأ وكنت انا وزوجتي امام منذ التلفاز وليس بيني وبينها اي ميزان  بدون شعور لاني اكمل   ثم ذهب الثلج بدون اي وظهرت من الكلام بالخطأ ليس منه الكلام الصحيح

25
00:13:03.050 --> 00:13:58.350
انا بيني وبينها كنا ننظر جميعا   ليلة او انت طيبة ثم اذا تعمد من   قال اذا خرجت اذا فعلت كذا فانت علي الحرام هل يسأل عن نيته لكن الخلوة الكاملة تحرم الجنس

26
00:13:58.450 --> 00:15:00.200
دابا فحال الدخول  الذين هدوا طلاق استقامة الا كنتمناو هادشي  تجاههم  فخلاص لبيك عمرة لبيك  احرام الميت مباشرة  الام خاصة    اذا طلعت من البيت فانت واذا ركبت مع اخوك فانت لا ما اخاف منه

27
00:15:00.300 --> 00:15:32.300
الصلاة  وعن ذهبهم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاحه ولا عشت الا بعد منك رواه ابو يرى وصححه الحاكم وهو معلول. واخرج ابن ماجة عن

28
00:15:32.300 --> 00:15:52.300
حسن لكنه معلوم عظاه وعن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك

29
00:15:52.300 --> 00:16:18.700
اخذ وابو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه جزاكم الله خير. ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

30
00:16:18.700 --> 00:16:59.850
يرحمك الله وعن المضمون حتى يعقل ويفيق. رواه احمد وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان   وصلى الله وسلم اما بعد   تدل على انه ليس ولا لغيرك ولا وهي مجتمعة يحب بعضها بعضا

31
00:17:00.800 --> 00:17:50.950
صحيح ليست اعظم لبعض  يدل على    او يقول نعم هناك طالب بعد الرسل   تذهب الندم في الجنة ام لا  او لذلك لا هي صدقة   صدقة هذا لانه لا يجوز  لما يملك او في السنة

32
00:17:52.100 --> 00:18:36.300
فاذا قال لله عليه المسيح اذن   ولا زال عن فلان ولا الا بعد الموتى لا منجزا ولا بعد  وانتبهت المواهب رضي الله عنها رفع القلم توفينا في قبله  هذا محل اسلام

33
00:18:37.300 --> 00:19:09.350
بناء على ان الصحيح  ليس له مالا  طلعت خديجة او سب او كذب لان هنا   لا اثم عليه فلو ترك الصلاة اجمعين وترك الصيام لا اثم عليه لانه هذا لا يحسب عليه

34
00:19:10.650 --> 00:19:55.350
الاثم الا بعد الظهر اما الثواب يثاق  اقول له هل يؤجر كما قال صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا شهادة وصلي له اجر    او سبحو في الله   عارفين  قال انه

35
00:19:56.150 --> 00:20:36.950
اما علمت ان الناس اذا صدقة وهو فقير  الولي يمنع حرم الله الاثم يمنعه من المعاصي  من كل  وهكذا وهكذا من رأى المنكر ولو غير وجيه لعل المسلم الاولاد اخي

36
00:20:37.150 --> 00:21:17.500
واولادهن اهل البيت  ياخد على ايديهم ومعهم يحرمهم الله  النبي باب الردعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود رواه ابو داوود هكذا موكوفا. وسنده صحيح

37
00:21:17.900 --> 00:21:43.600
واخرجه البيهقي ان عمران ابن الحسين رضي الله عنه سئل عن من بادع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة قد يشهد اللام وزادت قبراني في رواية وجدته لله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر

38
00:21:43.700 --> 00:22:22.000
مربطا يراجعها متفق عليه ارجوا الله ورسوله واله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث بصلة الطلاق والاشهاد عليه  عم يطلق وقال اشهد اياك ابي داوود فقال طلق في اهل السنة ومن اعداء السنة

39
00:22:22.750 --> 00:23:33.250
مثل على طلاقها وعلى قداستها   وابو بكر سنة  هذا في السنة الشيطان  وان لم يعد على اخلاص ولهذا هذا لا فان المسجد وقع الصلاة وهكذا  لكن اذا اسلفت السنة كما قال تعالى وغشي منكم واقيموا الشهادتي

40
00:23:33.600 --> 00:24:10.800
والسنة يثني على الصلاة عمر رضي الله عنه ولما ضل قوله طلب النبي وسلم عليه ثم قبل ان يمس  يدل على ان فانه لا يرفعه الله الزوجة حتى يطلقها بعد الطهور وقدام الشمس

41
00:24:12.500 --> 00:25:04.850
ثم هكذا السنة التي وصلى الله على محمد بن عمر في هذا الشيء يقولون   لكن    دل ذلك على ان اول لم يقع لاهله فيرده   ثم تعبنا ثم ان شاء الله

42
00:25:05.650 --> 00:25:53.950
ردها عليه ولم يرها شيئا    رضا الزوجة  وهناك     سنة مؤكدة على الصلاة باب الاله والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرمه. فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا. رواه الترمذي

43
00:25:53.950 --> 00:26:26.150
رواده ثقافة وعلمنا عمر رضي الله عنهما قال ولا يقع عليه الصلاة حتى يصدق. اخرجه البخاري. وعن سليمان لم يسأل رضي الله عنه قال ادركت عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يقفون المولي. رواه رواه الشافعي

44
00:26:27.100 --> 00:26:56.250
وعن سليمان ابن وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله اربعة اشهر

45
00:26:56.250 --> 00:27:21.350
كان اقل من اربعة اشهر فليس بايناث. اخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظاهر من امرأته فوق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم اما بعد كلها الله جل وعلا قال في كتابه العظيم

46
00:27:21.850 --> 00:27:51.100
للذي لا يؤمن بالنساء فاذاؤكم ان الله غفور رحيم وان اقاموا الصلاة فان الله كريم والاذا معناه يحلف  والله ما اخاف   فارس المأموم اذا كنت مدة او بعد فلا حاجة

47
00:27:51.400 --> 00:28:25.000
الصحابة قال اما ان تطلق واما ان تجب   لان والمدة قد يخفي الله مثل  ان يتقي الله فيها وان يحفظ له اعطائي حقها معشرة الامر بالمعروف وان لا يتأخر في سماعها

48
00:28:25.200 --> 00:28:42.800
الاوقات المناسبة حتى لا تقع بشر ولا يقع في شر لان اجماع قضاء الوطن لهم ولهم اذا سألت بالامر فقد يقع في الشر او تقع فيه الشر اربعة اشهر مدة

49
00:28:43.700 --> 00:29:17.750
متوسطة فاذا  فلا حرج والنصارى هناك موجب لذلك  الا ان ترضاه لا لا  اذا طلبت اما ان توجه الرجل بلغ واما الزيادة بنص الاية يعني حينما اباحهم الا بهذا الذي

50
00:29:18.600 --> 00:29:49.300
فان كانوا يولعون فان الله غفور عند المسألة  طلقهم   ان شاء رفع شأنه وان شاء طلق تكون مصلحة للطلاق   يعمل بمصلحة  والحمد لله اما اذا فعلتم كذلك على ان تشعر

51
00:29:49.400 --> 00:30:15.100
هذا لا يقال له ان يثبت نفسه ثم يجاب وهذا كله عند المطالب اما من سامح اصلا بعد اشهر بينهما فلا حرج لهما لا الابتسامة اشهر فلا حرج الا ان يخاف على انفسهم لكن الواجب عليهن

52
00:30:15.300 --> 00:30:36.800
عدم التساهل في هذا الامر لان التفاؤل قد يفني بهما وهديهما الى الشر والواجب على كل واحد منا يحذر من الفاحشة  البصر ومن غيرها من اسباب الشر  نعم؟ سورة الاناء

53
00:30:37.300 --> 00:31:38.250
او يطلق  ادعوا الى الله وقال واذا رهن   سبعة اشهر   اما انت    الا اذا كان حسنا ان اصبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

54
00:31:38.250 --> 00:31:58.250
قال اني وقعت عليها قبل ان افكر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجع النسائي ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه

55
00:31:58.250 --> 00:32:18.250
فسر ولا تعوج. وعن كلمة من الصخر رضي الله عنه قال دخل رمضان خفت ان نضج امرأتي منها من كتب لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:32:18.250 --> 00:32:53.450
فقلت مالك لرقبتي؟ قال فكل شهرين متتابعين. قلت وهل اخذت الذي الا من الصيام قال قال اطعم طرف من تمر اثم قرأ عرفة جزاك الله خير قال اقم عرق من امر ستين مسكينا اخرجه احمد الاربعة الا النسائي وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة

57
00:32:53.450 --> 00:33:41.650
اما بعد هذا الحديث هل يتعلق وبهام الحقوق   ثلاثة امور محرمة عليه  فذلك منكر من الخوف  الواجب على  وان يسفر الكفار الشرعية لانه الله جل وعلا وبين ان لهم تحليل الزوجة كالام من المنكر من الزور

58
00:33:43.850 --> 00:34:34.150
الله يوفقكم ذلك والحذر من العودة الى الحديث الصحيح لما قال لها طبعا فمن اتاها  فلابد من حتى صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين قبل ان يمس  فانك التوبة ولا يعود

59
00:34:34.850 --> 00:35:05.150
لقوله تعالى وهكذا كان اذا ذهب ثم ذهب اله الا الله فحجب انه بلغها ذكره الى شيء في بعض الايام فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتي على الارض

60
00:35:05.250 --> 00:36:03.400
الان انزل رقبتي       الذي يسمع يقال العرب في لفظ قال  وعن الاسلام العلماء وقال الجماعة كما قال والعزم اهل الصحابة قال اخرون نصح عن كل شيء وهذا هو الصواب الواجب نص عن كل شيء

61
00:36:03.650 --> 00:36:27.250
لانه ثبت في الصالحين ليس للعذرة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ان يطعم  من فصائلها   فدل على نقول اوعي وقال اخرون نصوصها من البر وصاع من الليل  كفر له ذلك

62
00:36:27.350 --> 00:37:19.900
من جميع الانواع او زبيب او للصادق هذا هو الارجح من جميع  فلا بأس الحديث  في الصحيحين النبي عليه السلام لا صعب ودل على هذا الرجل لجميع الحقائق  نبدأ من جديد

63
00:37:20.100 --> 00:37:51.200
يعني الشهر قبل ايام السنة يا رب حتى يأتي شهرين سابعين قبل ان يمشي  قبل ان الله يبارك من جامعها قبل الكفارة ما عليه الا التوبة فقط توبة  اذا اراد ثم

64
00:37:52.450 --> 00:39:28.150
لكن اذا جامل الناس   يا جماعة من الا اذا نعم   لكن النجاة فقط   ما يجوز هذا     ها لا يصلح له وعليه حرام وامه       باب اللعان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت لو

65
00:39:28.150 --> 00:39:58.550
رأيت ان لو وجد احدنا امرأته ولا فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم. وان سكت وتعالى مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك اتاه فقال فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظهم وذكره واخبره من عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

66
00:39:58.550 --> 00:40:18.550
قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعدها كذلك. قالت لا والذين بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشرب ما شهد فيهم بالله ثم صلى بالمراد ثم فرق بينهما رواه

67
00:40:18.550 --> 00:40:39.700
مسلم وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعبين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت به فصل بما استحللت من فرجه

68
00:40:39.700 --> 00:41:08.650
وان كنت كدبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله قال فهو للذي رمى به متفق عليه اللهم صلي على رسول الله

69
00:41:08.850 --> 00:41:55.250
واله واصحابه وسلم. اما بعد هذا الباب فيما يتعلق بنعم  يعني رمى زوجته الفاحشة  الشهادات الاربع فيها المعنى معنى ذلك ان وان يؤدي الداعي انها  فمن لا يفعل   لكي يتخلص

70
00:41:55.800 --> 00:42:14.450
جعل الله لهم اما ان يلائم واما ان يقامان حتى قال اذا رماها وانكرها ولهذا لما سأله امسك عنه فلهذا مثل هذه المسائل ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله

71
00:42:15.750 --> 00:43:02.650
ان لله  فعلت طيب  وهو ان عذاب الدنيا وفي الحج وهو من عذاب الاخر قال والله ما كذبت عليه من الله   وهو من عذاب الارحام    وسنة خامسة ان لعنة الله عليك

72
00:43:03.350 --> 00:43:24.050
ثم ينتهي الاربعة والعياذ بالله انه لم يرجع والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الصادقين وفرق الذين بينهما فقال له قال ما لك عليها  وان كنت كذبت عليها فلا تعبد لك منهم

73
00:43:25.100 --> 00:43:51.200
هذا فرض بعد الدخول وان كان ثابت فهو ابعد وابى. من الظلم  وهذا حسابكم على الله  عدوك مرحلة يعني واحد المهم في اعينه واحد ثاني لكن ما يطمئنهما الزوجة والزوجة

74
00:43:51.650 --> 00:44:43.000
ذلك على الله جل وعلا   ليس عندهم بيت مثل اربعة والخامسة     هذا حكم الله لمن وما زوجته بفاحشة وفيه انه لا سبيل له عليها بعد ذلك يحرم عليها للتأديب ما بعد الذنوب ولا

75
00:44:43.200 --> 00:45:28.350
المصيبة العظيمة  ومحرمة على التأخير في محارم لكن ليست محرمة قولوا ما يستحق شيئا له لانه ولا  الى الله  امرأة حادثة بائنة وفي الحديث الثاني دلالة على ان  ومن جاء في هذا فهو له

76
00:45:28.500 --> 00:46:02.550
الزوج هو له لكن لا يلحق  لولا الايمان  لا لكن في هذا فضيحة كلها المريض اما ان جاءت فلا شك  هو على وكذب فلا شك الحكم على القبر لا يغيرها

77
00:46:03.050 --> 00:48:04.300
نعم الاخير في اهل الباب     يسأل عني  الا يعلمون    فمن نعم  نعم          خاصة  على شأن          ليس فيه العمر ولا هذا يوما  ها ولو اسلم ما عن العمل فضيحة   كما قد ينفعنا

78
00:48:05.950 --> 00:49:33.000
للامة  على جميعهم للمال على اي حال لكن   الله اكبر البلاء نعم لا اعرف هذا    نهي عن من باب التعلم نعم  الى ان يضحك    نعم