هل يجزئ لا يجزئ لماذا ليس له نية ليس له نية وغير مميز فلا يصح يغسل الميت مرة ثانية لكن لو غسله غسله طفل مميز في السابعة والثامنة من عمره صحة من تيقن الحدث وشك في الطهارة قال بنى على ما تيقن هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان ان يبني الانسان على ما تيقن على ما آآ يغلب عليه ظنه يبني عليه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى في كتاب الدعارة ان تيقن الطهارة وشك في الحدث حدث وشك في الطعام امنية ما تيقن ويحفظ على الوقت في الصلاة والطواف ومسح المصحف ومسح المصحف ببشرته بلا حاء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وما زلنا في كتاب الطهارة قال الشيخ مرعي رحمه الله تبارك وتعالى ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. او شك في الحدث او شك في شك في الحدث. وتيقن الان في الطهارة عفوا الان عندنا حالتان من تيقن الطهارة وشك في الحدث ولا يلتفت الى الشك لان الالتفات الى الشك يوقع الانسان في الوسواس فاذا تيقن الانسان انه على طهارة ولكنه شك يمكن احدثت لعلي احدثت لعله انتقض وضوئي لا يلتفت الى هذا الشك ابدا ويبني على ما تيقن وهو الطهارة والعكس صحيح من كان متيقنا انه احدث ولكنه شك هل توضأت او لم اتوضأ بعد الحدث يبني على ما تيقن وهو الحدث ويكون الوضوء شكا فلا يلتفت اليه اذا من شك في شيء وتيقن شيئا اخر يبني على ما تيقن ولا يلتفت الى الشك ابدا لا يجعل الشك بابا له. والشك اذا فتح باب الشك اذا فتح على الانسان يعني اتعبه وقد يدخل على العامي وقد يدخل على العالم وذكر عن بعض اهل العلم انه كان على نهر يتوضأ فغسل بعض اعضاءه عشر مرات فرآه رجل بسيط اعرابي كما يقال فقال له يا هذا انما يكفيك من ذلك ثلاثا لماذا عشر فالتفت اليه قال وهل وصلت الى الثلاث بعد لوقوع الشك في قلبه والوسواس في نفسه فالانسان لا يفتح على نفسه هذا الباب ابدا باب الوسواس اذا فتح على الانسان يتعبه جدا فعلى المرء ان يبتعد عن هذا كله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى انه يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف هذه اشياء تحرم على المحدث حدثا اصغر. الحدث حدثان حدث اصغر وحدث اكبر والحدث الاصغر ما يوجب الوضوء والحدث الاكبر ما يوجب الاغتسال يسمونه حدث حدثا اصغر وحدثا اكبر الحدث الصغير هو الذي يلزم منه الوضوء والحدث الكبير هو الذي يلزم منه الاغتسال فقال يحرم على المحدث اي حدثا اصغر يريد المحدث حدثا اصغر. قال الصلاة لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اي امر بالوضوء سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور اي لا تصح الصلاة بدون الطهر وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم انه لا تصح الصلاة بدون الطهارة. فمن كان محدثا حدثا اصغر لا يجوز له ان يصلي وهنا مسألة وهي انه يحدث لبعض الناس وقد سئلت عن هذا انه يكون في الصلاة ثم يتذكر انه على غير طهارة او يحدث اثناء الصلاة يعني سواء هذا او هذا اما ان يحدث اثناء الصلاة يخرج منه ريح او صوت واما ان يتذكر انه على غير طهارة في اثناء الصلاة فالبعض يستحي من الناس ليست له نية المميز له نية لكن غير المميز ليست له نية الطفل الصغير واربع سنوات ثلاث سنوات ليست له نية يعني لو لو قدر انه آآ طفل ابو ثلاث سنوات غسل ميتا ويكمل الصلاة سواء كان اماما او مأموما فيكمل الصلاة وهو محدث وهذه جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر الانسان يصلي وهو على غير طهارة متعمدا بل يجب عليه ان يخرج ويتوضأ ثم يأتي ويستأنف الصلاة واذا كان لا يمكنه الخروج كان تكون صلاة جمعة مثلا ولا مجال للخروج يجلس في مكانه او يقف المهم انه لا يصلي لا يجوز له ان يكمل الصلاة وهو على غير طهارة طالما انه تذكر ذلك والبعض يعلل لنفسه بانه يستحي من الناس فيكمل لهذا الاصل نقول الله احق ان يستحيا منه سبحانه وتعالى بل ذهب بعض اهل العلم الى ان من صلى على غير طهارة متعمدا يكون كافرا فالقضية خطيرة جدا والذين لا يقولون بكفره يقولون ارتكب كبيرة فايهما احب الى الانسان ان يرتكب كبيرة او انه آآ يجامل الناس ويستحي من الناس وليس عيب ان الانسان آآ يعني انتقض وضوءه او تذكر انه على غير وضوء هذا لا يعيبه فالمهم انه لا يجوز للانسان ان يستمر في صلاة هو يعتقد بطلانها لا يجوز له ان يستمر في صلاة يعتقد بطلانها اذا الاول الان قال انه تحرم الصلاة على المحدث لا يجوز ان يصلي سواء كانت فريضة او نافلة سواء كانت فريضة او نافلة لا يجوز له ان يصلي طالما انه متى ما تذكر يقطع مباشرة حتى لو كان بالتشهد الاخير ما يكمل التشهد خلاص اذا الصلاة باطلة اصلا فلا يكملها الثاني قال الطواف وهذه المسألة ستأتينا بالتفصيل ان شاء الله عندما نصل الى كتاب الحج وانه هل من شروط الطواف الطهارة او لا؟ وهي مسألة خلافية بين اهل العلم لكن الان على المذهب انه لا يجوز ان يطوف اذا كان محدثا لا يريد ان يطوف اذا كان محدثا. طبعا الصلاة والطواف حدث اصغر وحدث اكبر حديث الاصغر والحديث الاكبر كلاهما لا لا يجوز فيهما الطواف ولا الصلاة على المذهب الثالث قال مس المصحف ببشرته بدون حائل هذا المانع الممنوع الثالث مس المصحف وهذه مسألة ترى فيها اهل العلم وجمهور اهل العلم على انه لا يجوز ان يمس المصحف محدث سواء حدثا اصغر او حدثا اكبر لا يجوز له ان يمس المصحف ببشرته. اما اذا كان بحائل او بكيس او بك فلا بأس اما ببشرته لا يمس المصحف ابدا اذا كان محدثا حدثا اصغر او اكبر ولا يمتنع ان يقرأ من المصحف قراءة ما في مشكلة يقرأ من حفظه او يكون من الاجهزة الان مثلا الايباد او الايفون او غيرها او الكمبيوتر يقرأ ما في مشكلة لكن المشكلة في مس المصحف لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون قال بعض اهل العلم هذه الاية وان كانت في الملائكة لكن اذا كان الملائكة لم يمكنوا من مس المصحف الا بعد ان طهرهم الله تبارك وتعالى فكذلك البشر لا يجوز لهم ان يمسوا المصحف حتى يتطهروا وجاء في الحديث لا يمس القرآن الا مؤمن وفي رواية لا يمس القرآن الا طاهر فلذلك آآ الصحيح انه لا يجوز ان يمس الانسان المصحف وهو على غير طهارة الا اذا احتاج الى ذلك كأن يكون المصحف في الارض مثلا وهو محدث يعني المصحف في مكان غير لائق وهو محدث يقول ولا استطيع ان اتوضأ او ما لي خلق اتوضأ او كذا لكن يحمل المصحف يرفعه الى مكان لائق به فلا بأس بذلك هذا هذا مس لحاجة وقد يكون الانسان احيانا يعني في السيارة مثلا يراجع حفظه وهو محدث وآآ هنا آآ نسي اية فاما ان يتوقف عن القراءة واما ان يمس المصحف على غير وضوء فيمس المصحف هنا لان الخلاف آآ قوي في هذه المسألة هناك من يرى انه ان المؤمن لا ينجس وانه الاية في الملائكة صحيح ان الادلة ليست صريحة جدا قوية جدا في من لمن يقول هذا لكن لا شك الاحتياط في مثل هذه الامور ينبغي ان يلتفت اليه فالانسان لا يمس المصحف على غير طهارة الا اذا كان لحاجة نعم قال ويزيد من عليه الغسل نعم اه الان من عليه غسل اي محدث حدثا اكبر من عليه غسل اي محدث حدثا اكبر انه يمنع حتى من قراءة القرآن ولو من حفظه المحدث حدثا اكبر الجنب لا يمس لا يقرأ القرآن حتى من حفظه اما المحدث حدث يقرأ من حفظه لكن لا يمس المصحف اما الجنب لا يمس ولا يقرأ شيئا من القرآن. الا اذا قرأ الاية على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة كان يقول مثلا آآ من الدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهو جنب ولا يقصد قراءة القرآن ولكن يقصد الدعاء او يقول ربي اجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. يوم يقوم الحساب فيقرأها لا على سبيل قراءة القرآن وانما على سبيل الدعاء يقول على سبيل الدعاء فهنا لا بأس. اما قراءة القرآن فلا يقرأ شيئا من القرآن الجنب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وانما جاءت اثار عن الصحابة قيل عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. انهم سئلوا عن الجنب يقرأ شيئا من القرآن قالوا ولا اية ولا اية طالما انه جنب لا يقرأ شيئا من القرآن ويختلف الجنب عن الحائض والنفساء فاجاز بعض اهل العلم ان تقرأ الحائض وان تقرأ النفساء بدون مس وانما تقرأ من حفظها ام الجهاز او من غير ذلك. قراءة وليس مسا للمصحف. لان الحائض والنساء ايضا لا تمس المصحف لكن استثنى بعضهم الحائض والنفساء في القراءة دون المس وفرقوا بينهما وبين الجنب قال لان الجنب يملك ان يرفع الجنابة يغتسل ترتفع جنابته هو الذي لا يريد بينما الحائض والنفساء لا تملك ان ترفع حيضها ولا تملك ان ترفع نفاسها خاصة النفاس يعني يكون مدة طويلة قد يصل عند اغلب النساء الى اربعين يوما وهي تحتاج الى ان تقرأ القرآن وان تراجع حفظها وان تناجي ربها تبارك وتعالى قالوا ولا دليل صريح في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم او في كتاب الله جل وعلا على المنع وانما هي اثار عن الصحابة وكانت حتى الاثار هذه اجابات على الجنب وليس على الحائض والنفساء لذلك قالوا لا مانع ان تقرأ الحائض ولا مانع ان تقرأ النفساء شيئا من القرآن ولكن بدون مس هذا حال يعني المحدث حدثا اصغره العلم عند الله جل وعلا نعم نعم واللبث فيه واللبث في المسجد الجنب هل يجوز له ان يلبث في المسجد الذين منعوا بقاء الجنب في المسجد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا الا عابري سبيل. قالوا والمقصود بالصلاة مكان الصلاة لا تقربوا الصلاة اي المسجد والمراد هنا مكان الصلاة اي المسجد ثم استثنى الا عابري سبيل. فقالوا اذا كان عابر سبيل فلا بأس بذلك. اما مكث فلا واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب لا احل المسجد لحائض ولا جنب ولكن هذا حديث ضعيف لا يرتقي الى ان يستدل به فتبقى الاية فقط والاية ليست صريحة بهذا وان كانت يعني آآ ترمي الى هذا المعنى وقد كان اهل الصفة كما لا يخفى عليكم يعيشون في المسجد ليس لهم مكان الا للمسجد هو مكان مبيتهم وسكناهم المسجد وطبيعي جدا انهم كانوا كغيرهم يعني يقع يجنبون واحيانا يجنوهم نائمون ويستيقظون على هذا وبعضهم قد يغتسل اول ما يستيقظ بعظهم قد يؤخر الاغتسال ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم نبههم الى ذلك بقوله اذا اجنب احدكم فليخرج من المسجد وليغتسل ولكن جاء اثر ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا آآ اجنبوا توضأوا ثم جلسوا في المسجد ولذا المؤلف هنا استثنى قال واللبس من المسجد بغير وضوء مع ان الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام وهو جنب قال نعم اذا توضأ سأله عمر قال يا رسول الله ينام الرجل وهو جن؟ قال نعم اذا توضأ فالوضوء لا يرفع الجنابة ولكنه يخففها نعم وهو السبب احد ان تقامني فلو احس بانتقامه فحبسه فلم يقل وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج من لذة لم يعد الغسل خروجه من خروجه من مخرجه ولو دما يشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحن. نعم ما باب ما يوجب الغسل الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء وهناك اشياء توجب على المسلم ان يغتسل. وهو لرفع الحدث الاكبر عادة برفع الحدث الاكبر يجب الغسل. قال هي سبعة وهذا من التيسير انه يذكر العدل حتى يحفظ الانسان هذه الامور السبعة قال وهي سبعة اولا يعني اول هذه انتقال المني انتقال المني وليس خروج المني يعني المني قد ينتقل داخل الجسم ولا يخرج. وقد ينتقل ويخرج خروج المني شيء وانتقاله شيء اخر كيف ينتقل مني ولا يخرج؟ اذا شعر الانسان باللذة وبقرب خروج المني فامسك ذكره ومنع المنية من الخروج المني هنا يكون انتقل من مكانه لانه يخرج من الجسم كله ولكنه منعه من الخروج من الذكر فعلى المذهب انه يجب الغسل لانتقال المني من مكانه انتقال المني من مكانه ولو لم يخرج وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الغسل الا بخروج المني لا يجب الغسل الا بخروج المني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء اي ماء الغسل من ماء المني الماء من الماء اي ماء الغسل من ماء المني ولما سألت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يعني تجد ما يجد الرجل اذا احتلمت المرأة فهل عليها غسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اذا رأت الماء فعلق الغسل على خروج المني فعلق الغسل على خروج المني فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم بين الحنابلة والشافعية الشافعي يرون الماء من الماء لابد ان يخرج والحنابلة عندهم انه خروجه ان خروجه من مكانه يعني انتقاله داخل الجسم هذا يعتبر يعني آآ ان اللذة تحركت فلذلك يوجبون الغسل بتحرك المني من مكانه قال فلو احس بانتقال فحبسه فلم يخرج وجب الغسل هذا قول والصحيح والعلم عند الله انه لا يجب الا بالخروج لا يجب الوصل الا بخروج المني قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لان الحنابلة يشترطون في المني اذا خرج ان يخرج بلذة لان المني قد يخرج بلذة وقد يخرج بسلس وقد يخرج من شدة البرد او غير ذلك من الاسباب الام في الظهر او غير ذلك يعني اما ان يخرج بلذة واما ان يخرج بغير لذة بمرض والمرظة اما البرد الشديد واما الحصر الشديد اه عفوا اما البرد الشديد واما السلس الذي يصيب الانسان واما الام المهم انه يخرج بغير لذة لمرض فهنا يقول لا يجب الغسل بهذا وانما يجب اذا خرج بلذة سواء خرج من مكانه داخل الجسم او خرج من خارج الذكر كذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان آآ المني اذا خرج وجب الغسل بلذة بغير لذة يجب الغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء من الماء فيرون وجوب الغسل لخروج المني باي شكل خرج وهذا اقرب الى ظاهر النصوص هذا اقرب الى ظهر النصوص ان المنية اذا خرج وجب الغسل الثاني طبعا اذا قال فلو اغتسل له ثم خرج آآ بهذا لم يعد الغسل لانه المني اذا خرج يخرج بلذة وتدفق يخرج بتدفق فاذا خرج لانه كان محبوسا ثم خرج يقول هنا لا يجب عليه الغسل فهم اتفقوا مع الشافعية في انه اذا خرج وجب الغسل سواء خرج من مخرجه الحنابلة في النهاية وافقوا الشافعية في هذا انه اغتسل لانه تحرك داخل الجسم فاغتسل ثم بعد ذلك خرج بدون لذة قالوا فلا يغتسل هنا الشرعي يكون هو لا يغتسل حتى خرج اذا هو هما يتفقان على انه يغتسل في مثل هذه الحالة لكن لو تحرك داخل الجسم بلذة ولم يخرج شيء عند الشافعي لا يغتسل وعند الحنابلة اذا خرج بدون لذة وبغير سابق تحرك داخل الجسم لمرظ او برد طيب فانه لا يجب الغسل لانه لم يخرج بلذة لم يخرج بلذة. والاحوط ان الانسان اذا رأى المني فانه يغتسل والخارج من الجسم او من الذكر آآ اربعة انواع آآ مني ومذي وودي وبول هذي اربع اربعة اشياء تخرج من الذكر. غير الدم هذا من كل الجسم لكن اشياء يختص بها الذكر وهي المني والمذي والودي والبول البول معروف وهو الذي يلزم الوضوء فقط والمني هو الذي يوجب الغسل وصفة المني انه ابيض لزج ويخرج بتدفق ابيض لزج ويخرج بتدفق وكثرة هذا المني اما الودي الودي سائل لزج اصفر يخرج بعد البول عادة ويكثر عند الذكور ويقل عند الاناث الودي بالواو ثم دال ثم الودي اه هذا يكثر عند الرجال ويقل عند النساء ويخرج بعد البول عادة وهي مادة صفراء لزجة وهذا لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء. كالبول حكمه حكم البول ثم المذي بالميم والذال المعجمة والياء المذي هذا يكثر عند النساء ويقل عند الرجال وهو عندما يفكر الانسان بالشهوة او تكون هناك مداعبة بين الزوجين فيخرج المذي ويكثر عند النساء ويقل عند الرجال وهذا ايضا يوجب الوضوء يوجب الوضوء والبول والودي والمذي كلها نجسة واختلف اهل العلم في المني هل هو نجس او طاهر؟ وعلى المذهب انه طاهر واما الودي والمذي والبول فهو فهي نجسة وانجسها البول والودي. اما المذي فنجاسته مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل نجاسة مخففة نجاسة المذي نجاسة مخففة لذلك امر النبي بالنضح اما الودي والبول فيجب غسله هذي بالنسبة للاشياء التي تخرج من الذكر. طيب قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ان يتحول مني الى دم بتكون احمر يكون لونه احمر ويشترط ان يكون بلذة قلنا الحنابلة يشترطون خروج المني بلذة حتى يوجب الغسل ما لم يكن نائما ونحوه النائم الانسان اذا خرج منه المني اما ان يكون يعني بوعيه فهذا يجب الغسل اجماعا اذا خرج بلذة والنائم له احوال الحالة الاولى ان يستيقظ ويجد المني في ثوبه ويتذكر احتلاما ان يستيقظ ويجد المنية في ثوبه ويتذكر احتلاما هذا عليه الغسل بالاتفاق الحالة الثانية ان يذكر احتلاما ولا يجد منيا يذكر انه جامع وكذا واخرج منيا وكذا لكن يستيقظ لا يجد شيئا وهذا لا يغتسل اجماعا بالاجماع اذا الذي يجد الماء المني ويتذكر احتلاما يغتسل بالاجماع والذي يتذكر احتلاما ولا يجد الماء لا يغتسل بالاجماع والذي آآ يجد ماء ولا يتذكر جماعا يجد الماء ولا يتذكر جماعا. ممكن يتذكر انه كان في درس علمي يمكن يتذكر انه كان في طلعة بر ممكن انك تتذكر انه كان في عراك لكن يستيقظ يجد نفسه مبللا فهذا البلل يحتمل ان يكون مذيا يحتمل ان يكون بولا يحتمل ان يكون منيا يحتمل ان يكون ماء احد سكب عليه الماء وهو نائم مثلا فهنا اذا تيقن ان هذا الذي في ثوبه مني فانه يجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما اجماعا اذا تيقن انه مني فانه يجب عليه ان يغتسل ولو لم يذكر لانه احتلم او جامع او كذا واذا لم يتأكد منه فانه آآ ينظر بحالي لان لان البول غير الماء غير المذي غير المني المذي عادة يكون شيئا يسيرا قليلا. فاذا كان كثيرا لا يمكن ان يكون مذيا اذا كان كثيرا لا يمكن ان يكون مذيا لا بد اذا كان كثيرا اما مني واما بول واما ماء اما الماء فانه لا يكون طبقة ولا ريحة رائحة ويختفي بعد مدة لا يبقع لا يكون بقعة البول له رائحة خاصة ويكون بقعة ولكن لا يكون طبقة المني له رائحة خاصة يقولون كرائحة البيض ثم يكون طبقة يكون طبقة فيعرف المني واذا قدر ان انسانا جاءنا وقال والله انا بس وجدت هذه البقعة ولا اذكر ولا اعرف اميز بين البول والماء والان يغتسل فكنا من شرك طيب اذا قال لا اميز الغالب انهم اني الغالب انه مني اذا اه لم يستطع ان يميز بين هذا وهذا. وطبعا المني غالبا المرأة تمني داخل جسدها والرجل يمني خارج جسده هذا هو الاصل المرأة تمني داخل جسدها والرجل يملي خارج جسده ولكن قد تمني المرأة خارج جسدها ولذلك لما سألت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اذا رأت الماء فقالت ام سلمة وهل تختل المرأة؟ المرأة ما تحتلم لان هذا نادر عند الانسان قليل جدا عند الانسان المرأة تحتلم ويخرج منها علمني لان المرأة اذا احتلمت منيها داخلها لا يخرج قليل جدا من الانسان من يخرج منيها الى الخارج فلذلك استغربت ام السابقة وهل تحتل المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء تغتسل يعني تغتسل اذا رأت الماء. على كل حال المني اذا اذا خرج وجب الغسل. نعم تضييق الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرض ولو جبرا لميت او بهيمة او طير ولكن لا يوجب الغسل؟ لا يجب. ولكن لا يجب الغسل الا على النقاش نعم السبب الثالث الاغتسال يعني ما يوجب الغسل قال تغييب الحشفة كلها او قدرها ولو اه بلا حائل في فرج آآ تغييب الحشفة اي رأس الذكر المقصود تغيب الحشى فرأس الذكر داخل فرج المرأة اللي هو الجماع الذي هو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا في الصحيحين وفي زيادة عند مسلم وان لم ينزل وان لم ينزل اذا اذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل سواء انزل المني او لم ينزل المني وقوله بلا حائل لا وجه له لان الجماع سواء كان بحال او بدون حائل يوجب الغسل سواء كان بحاله او بدون حائل مثل الان يضع قطعة بلاستيكية على الذكر مثلا ويجامع زوجها هذا حائل لم تمس البشر البشرة وهذا غير صحيح بل الصحيح عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهد فقد وجب الغسل والتقييد انه بدون حائل هذا لا وجه له قال في فرج ولو دبرا اي في قبلها او دبرها والجماع في الدبر وان كان حراما فهو لا يتكلم الان عن الحرام والحلال هو يتكلم عما يوجب الغسل لان حتى في القبل حرام اذا كان مع غير زوجته ممن لا تحل له كالزنا والعياذ بالله ولكن لو فرضنا انه مع زوجته جامعها في دبرها فانه يأثم ويلزمه الغسل يأثم ويلزمه الغسل فالقصد ان قول المؤلف هنا اذا ادخل ذكره في قبل او دبر وجب عليه الغسل قال لميت او بهيمة او طير يقول ولو كان جامع ميتا او بهيمة او طير يجب عليه الغسل مع ان هذا كله حرام هو الحين لا يتكلم عن الحرم والحرم يتكلم عن ما يوجب الغسل في بعض الناس مرضى وفيهم شذوذ والعياذ بالله وقد يأتي لرجل ميت او امرأة ميتة فيجامعها والعياذ بالله الكلام هنا لو فعل هذا الشخص هذا الفعل ثم ندم وتاب وكذا وقال عن نفسه انه فعلك هل يجب علي الغسل؟ نعم يجب عليه الغسل مع التوبة وهذا موضوع ثاني لكن يجب عليه الغسل اذا جامع ميتا اذا جامع ميتا سواء جامع ذكرا او انثى قبلا في دبر يجب عليه الغسل قال او بهيمة ايضا في ناس شواذ اه قد يأتي البهيمة والعياذ بالله قد يأتي البهيمة او قد يأتي الطير نعم البعض قد يستنكر هذا مو معقول لا مش معقول في ناس مجانين يفعلون مثل هذه الامور والعياذ بالله كان الان ترون الان اه آآ قضية الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة وصارت قوانين رسمية في كثير من البلاد والعياذ بالله بل صاروا ينكرون على البلاد التي لا تجيز ذلك يتهمون البلاد التي لا تجيز ان يتزوج الرجل الرجل انه يتهمون بالرجعية والمتخلفة وقد تكون عليها عقوبات لانها تحرم الناس من حرياتهم وما شابه ذلك من الامور والعياذ بالله انتكاسة عند هؤلاء فلو اتى انسان بهيمة يجب عليه الغسل على المذهب والصحيح انه لا يجب الغسل وانما هذا حرام لان الغسل انما يكون بين الرجل والمرأة اما في البهيمة فالظاهر الله العن انه لا يجب الغسل ولكن يجب التوبة الله تبارك وتعالى كذلك لو اتى طائرا او غير ذلك والعياذ بالله قال لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع على اي اساس حدد المؤلف هذين السنين حددها بناء على انه عادة من كانت اقل من تسع لا تشتهى ولا تشتهي قال وكذلك ابن عشر من كان دون العاشرة لا يشتهي ولا يشتهى فلذلك انما اوجبوا الغسل على من بلغ العاشر ومن بلغت التاسعة ولكن هذا لا دليل عليه حقيقة التحديد بالسن لا دليل عليه ويبقى عندنا الاصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل ولم يحدد سنا صلى الله عليه وسلم وانما هذا اجتهاد من بعض اهل العلم في تحديد هذا السن من باب انه آآ لا يفعل هذا عن شهوة الا من بلغ العاشر من الذكور او بلغت التاسعة من النساء والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال رابع اسلام الكافر ولو مرتد. نعم اسلام الكافر يعني هل اذا اسلم الكافر يجب عليه ان يغتسل لانه هو يتكلم عن موجبات الغسل لو جاءنا كافر واسلم شهد الشهادتين ودخل في الاسلام. هل يجب عليه ان يغتسل على المذهب؟ نعم يجب عليه ان يغتسل مسلم ارتد عن دين الله والعياذ بالله ثم بعد ذلك لما كلم وذكر بالله وكذا وازيلت الشبهة التي وقعت له؟ قال طيب اشهد ان لا اله الا هو واشهد ان قال يجب عليك ان تغتسل فقالوا الكافر اذا اسلم ولو اسلامه عن ردة فانه يجب عليه ان يغتسل وذهب اخرون من اهل العلم انه لا يجب الاغتسال وانما يستحب لا يجب انما يستحب وانما اوجبوا في المذهب الاغتسال على الكافر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم قيس بن عاصم امره النبي ان يغتسل وكذلك ثمامة ابن اثال لما اسلم امره النبي ان يغتسل فقالوا اذا آآ يجب ان يغتسل الكافر والذين منعوا من ايجاب ذلك وقالوا هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب قالوا انما فعل ثمامة وقيس ذلك عن طيب نفس بدون امر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح انهما اغتسلا دون ان يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا والاظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم يكن يأمر بذلك الناس والا لانتشر مثل هذا وكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة كما ارسل ابا عبيدة وارسل عليا وارسل اه مصعب بن عمير وارسل معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين ولم يقل لهم مروا الناس ان يغتسلوا اذا اسلموا والحديث المشهور حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انت اه انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم قالوها فامرهم بالصلاة فانهم اطاعوا ذلك فامرهم بزكاة اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ولم يقل له مرهم ان يغتسلوا وقد اسلم كثير من الناس على يد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في عام الوفود ولم ينقل ان النبي كان يأمرهم بالاغتسال صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة الذين جاؤوا ودخلوا في الاسلام لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالاغتسال ولو كان هذا الامر واجبا لانتشر فالاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان اغتسال الكافر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا. نعم لابس خروج دم النفاس. نعم. والسابع الموت عقدا نعم الخامس خروج دم الحيض هو هو خروج دم الحيض لا يوجب الغسل وانما يوجب الغسل انقطاع دم الحيض انقطاع الدم ولكن طالما انه خرج اذا ستغتسل لكن متى عندما ينقطع عندما ينقطع الدم عندما ينقطع الدم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله المرأة انما يجب الغسل في حقها عندما ينزل دم الحيض ولكن متى عندما ينقطع مجرد ان ينزل دم الحيض نقول لها ستغتسلين متى اغتسل عندما ينقطع الدم عندما تنتهي الدورة وكذا الامر بالنسبة للنفساء نقول لا ستغتسلين متى عندما ينقطع ادب فاذا انقطع دم الحيض او انقطع دمه. النفاس وجب الغسل على الحائض اذا طهرت وجب الغسل على النفساء اذا طهرت السابع الموت قال تعبدا لان الموت لا يجب على الميت وانما يجب على من حظره من المسلمين الغسل لا يجب على الميت وانما يجب على من حضره من المسلمين ان يغسلوه. ان يغسل هذا الميت وهذا واجب باتفاق اهل العلم انه يجب ان يغسل الميت ويجب ان يغسله مسلم لانها عبادة لو غسله كافر يعاد الغسل مرة ثانية لو ان الميت غسله لان الكافر ليس له نية لان هذه عبادة والعبادة لا تقبل الا من مسلم فلو غسله كافر يعاد هذا الغسل ويغسله مسلم لابد لانها عبادة ولا تقبل العبادة الا من مسلم نعم قال فصل وشروط ضد وشروط الغسل سبعة قطار ما يوجب والنية والاسلام والعقل والتمييز. والماء الطهور المباح ما يمنع الوصول. نعم شروط الغسل يقصد شروط صحة الغسل لانه يقول شروط الغسل اي شروط صحته يريد شروط صحته. قال انقطاع ما ما يوجبه. يعني لو لو اغتسلت الحائض قبل ان تطهر ما ما تطهر ما يصلح هذا الغسل. هذا غسل تنظف هذا غسل وليس هو الغسل الشرعي المطلوب لانه لم ينقطع ما يوجبه وهو الحيض. وكذا النفساء لو اغتسلت قبل ان تطهر ما يصلح هذا الامر لو اغتسل الرجل وما زال المني يخرج منه لا يصلح هذا الاغتسال. لا بد ان ينقطع ما يوجب هذا الغسل. لابد ان ينقطع ما يوجب هذا الغسل حتى يصح الاغتسال الثاني النية والاسلام والعقل والتمييز هذه مكررة في الوضوء مرت بنا انه لابد من الاسلام لابد من النية لابد من العقل لابد من التمييز لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والمجنون صحة فلا بد اذا من التمييز والاسلام قلنا قبل قليل كافر لو غسل الميت المسلم لا يقبل منه ذلك آآ النية لقول النبي ان الاعمال بالنيات. ثم قال الماء الطهور المباح نفس الكلام اللي قيل في الوضوء يقال هنا يعني لما فرق المؤلف او على المذهب بين الماء الطهور والطاهر النجس وقلنا القول الثاني وهو مشهور في مذهب مالك ان الماء قسمان وهو آآ طاهر ونجس وكل طاهر طهور فاذا قلنا كما قلنا في الوضوء يقال هنا كذلك وهو انه آآ الماء الطاهر او الطهور الماء الطاهر والماء الطهور كله آآ يكفي في الاغتسال وقلنا الفرق بينهما ان الماء الطاهر هو عندهم الماء المستعمل الماء المستعمل يسمونه طاهرا ولا يكون طهورا والصحيح انه طاهر وطهور آآ في الغسل كمثال الان لان هذا الكلام لابن حزم رحمه الله تعالى يقول الان لو اخذنا الماء الان وسكبه الانسان على نفسه يعني يغرف غرفا بطاسة او شيء آآ فيغرف ثم يصب على جسمه الماء اول ما يصل الى الرأس اذا رفعها الى رأسه فهو ينزل فالذي نزل الى الجسد صار ايش مستعملة للرأس والرقبة وما شابه ذلك الامور. فيقول هذه قصة اذا لا يمكن سيكون مستعملا شئنا ام ابينا. فالصحيح هو قول المالكية في هذه المسألة وهو ان كل ماء طاهر فهو طهور نعم. قال ما الطهور المباح وايضا مر بنا غير المباح هو المغصوب والمسروق هذا ماء غير مباح غير مباحة اذا اغتصب انسان ماء من شخص او سرق ماء من شخص واغتسل به. هل يصح الاغتسال على المذهب لا يصح لماذا ماء غير مباح ومن شروط صحة الغسل ان يكون الماء مباحا كما هو يشترطونه في ايش؟ في الوضوء ان يكون الماء مباحا وقلنا في الوضوء ايش ان الوضوء صحيح مع اثم الغصب او السرقة كذلك هنا يقال الغسل صحيح ما اسمي السرقة او الغصب قال وازالة ما يمنع وصوله لابد من ازالة ما يمنع وصول الماء فلا يجوز للانسان ان يغتسل وهو يلبس ثيابه مثلا لان الماء لن يصل الى كل الجسم او يغتسل ويلبس عمامة ويغتسل ويلبس جوربا او خفا او يغتسل وعلى يده اه لفافة لا يحتاج اليها نسيها مثل هذا يحطون لزقات او ضبابات او ما شابه ذلك على اليد وهو غير محتاج اليها يجب نزعها او تكون هناك اصباغ على اليد يمكن ازالتها ولم يزلها نسيها او غير ذلك لا يصح الغسل المهم ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء ان يزيل كل ما يمنع وصول الباء هذا يزال. طيب لو اغتسلت المرأة وهي تلبس قبعة على شعرها يصح اغتسالها؟ لا يصح لماذا تمنع وصول الماء فاذا فالاغتسال الصحيح هو ان اه يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة. نعم قال واجبه التسمية وتسكب كهوا ان يعم بالماء جميع جسده وداخل فمه والف حتى ما ينظر من فرض المرأة عند القنوط لحاجتها وحتى باطن شعرها. نعم قال واجباته اي واجبات الغسل التسمية وتسقط سهوا هذا بناء على ايجابهم لها في ايش في الوضوء وقلنا ان الحديث الوارد في هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قلنا لا يصح هذا الحديث وبالتالي لا تجب التسمية لا تجب التسمية وانما تسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله اخرجه النساء وفيه كلام لبعض اهل العلم ولكنه حسن ان شاء الله تعالى توضأوا بسم الله فالتسمية سنة مستحبة ان اتى بها فنعم وان لم يأتي بها فلا بأس. والوضوء والغسل صحيح قال وتسقط سهوا اذا نسيها طيب اذا تذكرها في وسط الاغتسال يعيد الاغتسال لانهم قالوا باعادة ايش الوضوء يستأنف الوضوء فيستأنف ايضا الاغتسال على المذهب قال وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه هو الاغتسال تعميم البدن بالماء هذا الاغتسال. تعميم البدن بالماء فلو غطس في ماء بنية الاغتسال ثم خرج صح اغتساله لو دخل في البحر بنية الاغتسال وخرج صح اغتسال بقي قال وداخل فمه وانفه ايضا هذا على قول الحنابلة في ان المضمضة والاستنشاق ايش ركن لأ ركن لانهم يرون انهما من الفم من الوجه يلزمها ان تنقض شعرها. نعم قال ويهدي الظن في الاسلام نعم يكفي الظن في الاسباغ يعني لا يتكلف الانسان يكفيك ان يغلب على ظنك انك اسبغت الماء على الجسد يكفي هذا من الوجه فعندهم ان المضمضة والاستنشاق ركن من اركان الوضوء وعند الجمهور نعم انها سنة وليست ركنا وهذا هو الصحيح قلناه في الوضوء ان الصحيح قول الجمهور وان المضمضة وهناك قول عند الحنابل يوافق قول الجمهور اكثر من رواية عن الامام احمد في هذه المسألة. رواية توافق الجمهور في ان المظوضة والاستنشاق سنة وبالتالي فلو اغتسل فلم يمضمض ولم يستنشق فان اغتساله صحيح فان اغتساله صحيح عند ذلك. طيب قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها آآ هناك اشياء تختفي احيانا وهي ما تسمى بالبراجم وقلنا لا بد ان يغسلها الانسان في الاغتسال وفي الوضوء وهي ما يصفط عليه الجلد بحيث يختفي قد ثم البراجم هذي يجب ان تغسل يجب ان ينتبه اليها الانسان وهنا تأتي فائدة الدلك امرار على قول المالكية لابد من الدلك. وعلى قول الجمهور ان الدلك مستحب دلك الاعضاء يعني امرار اليد على الاعضاء التي تغسل عند المالكية ركن فرض وعند الجمهور انها سنة آآ وهذه البراجم يجب ان تغسل حتى يصل الماء الى الجسد كله على ما يغلب على الظن طبعا. الانسان لا يتكلف زيادة في هذه المسائل يطل في ويدخل وكذا لا المقصود ما يغلب بعض الظنين انه مر على هذه الاماكن آآ المرأة اذا جلست في جلوسها قد يظهر شيء من فرجها. قال يغسل هذا ايضا يغسل هذا ايضا اذا كان لا لا يظهر فالقصد ان المرأة تنظف نفسها كما ينظف الرجل نفسه في اثناء الاغتسال. نعم قالوا حتى باطن الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل رأسه حتى يرى ان الماء قد وصل الى اصول شعره هكذا يكون الاغتسال نعم قال ويجب نقله في الحيض والنفاس والجلال نعم يجب نقضه اي الشعر بالحيض والنفاس لا الجنابة الاصل ان الشعر الكثير للمرأة وليس للرجل لكن قد يكون بعظ الرجال لهم شعر طويل نعم ممكن بعد آآ يكون كثيرا جدا ويربطه ممكن وحالات نادرة قليلة جدا لكن موجود طيب هنا قال يجب نقضه اي الشعر في الحيض والنفاس لا الجنابة لماذا؟ قال لان الحيض والنفاس لا يتكرر كثيرا يعني النفاس كم مرة مرة تغتسل النفاس؟ في حياتها كل ما ولدت واضح؟ كل ما ولدت لزم اغتسال. جابت ولدين بحياتها كلها مرتين. تغتسل للنفاس. جابت اربعة تغتسل اربع مرات في حياتها كلها والحيض مرة بالشهر مرة بالشهر الى ان تنقطع الدورة فاذا انقطعت الدورة خلاص انتهى الحيض. طيب اما الجنابة متكررة متكررة قد تكون كل يوم قد تكون كل اسبوع قد تكون كل شهر لكن متكررة قطعا اكثر من ايش من الحيض والنفاس يقينا فقالوا اذا تنقض المرأة شعرها في الحيض والنفاس لان ما في مشقة عليها ما في مشقة علي لكن عليها مشقة اذا قلنا انها تنقض شعرها كلما اغتسلت للجنابة خاصة في السابق ما في استشوار واذا كان شعرها طويلا كيف تنشفه صحيح فاذا واذا اتاها زوجها في اليوم اكثر من مرة اربعة وعشرين اربعة وعشرين ساعة شعرها ايش غير ناشف صحيح نعم فلذلك قالوا في الجنابة يخفف عن المرأة يخفف عن المرأة فلا تنقض شعرها لا يلزمها ان تنقض شعرها وهي تغتسل يعني تكون تلف شعرها وتغتسل فلا يصيب الماء ايش كل الشعر ولكن يصيب الرأس قطعا فقالوا اذا يخفف عنها في الجنابة فلا يلزمها ان تنقض شعرها ويجب عليها ان تنقض شعرها في الحيض والنفاس انه لا يتكرر كثيرا وذهب اخرون من اهل العلم الى ان المرأة لا تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة وقد جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين بلغها ان عبد الله ابن عمر آآ وقيل عبدالله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء ان ينقضن شعورهن في الاغتسال من الحيض فغضبت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت افلا آآ يأمرهن ان يحلقن شعورهن يعني غضبانة على عبد الله ابن عمر او ابن عمرو ابن العاص جاءت له عنهما فقالت الا يأمرهن بنقض بقص شعورهن كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نغتسل من ولا ننقض شعورنا وهذا هو الصحيح ان المرء لا يلزمها ان تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة وبالتالي يدخل الرجل لا الرجل الذي شعره طويل في الجنابة لا يلزمه ان ينقض شعره ولكن يلزمه ان يدخل الماء الى اصول الرأس. اوصل الشعر طيب ان يدخل الماء الى اصوله. لكن لا يلزمه ان ينقض وكذلك المرأة لا دون التكلف والبحث لعل هذه النقطة لم يصبها ماء لعل هذه النقطة لم يصبها ماء واذا يتلفت يطالعها هذا كله من الوسواس نعم غلبة الظن كافية في هذا نعم رسول سنا نون ايه الوضوء قبلكم ما تبي تقولها ها يلا كيفك سم الوضوء وازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثة والتيامر والولاء وامراض اليد على الجسد اعادة غسل يديه بمكان اخر. نعم هذه سنن الغسل الغسل. اول شيء الوضوء قبله النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغتسل سواء غسل الجمعة او غسل الجنابة كان يتوضأ اول شيء. وضوءا كاملا يتوضأ وضوءا كاملا. وجاء في بعض الروايات انه كان يغسل رجليه في مكان اخر. فقال بعض اهل العلم يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه وقال بعض اهل العلم يتوضأ وضوءا كاملا دون غسل الرجلين ويغسلهما بعد فيفرق اذا بين اعضاء الوضوء. لكن المهم انه كان يتوضأ قبل الاغتسال صلى الله عليه وسلم وهذه سنة طيب لو اغتسل الانسان دون ان يتوضأ لا شيء عليه لو اغتسل مباشرة دون ان يتوضأ لا شيء عليه. ولو توضأ قبل الاغتسال فهذه ايش هذه هي السنة ان يتوضأ قبل اغتساله قال وازالة ما لوثه من اذى في علمني المني يكون قد اصاب الفخذ او البطن او غير ذلك من الاماكن فيزيله يزيل هذا الوسخ حتى من باب التنظف من باب حتى على القول بعدم نجاسته الا انه يزيل ما اصابه من الاذى قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال وعلى سائر جسده ثلاث هذا لم يثبت انه كان يغسل سائر جسده ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وانما كان يتوضأ ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يفرغ على جسده كله ولم ينقل انه ثلاثا واحيانا كان يفرغ على يمينه ثم على يساره على جنبه الايمن ثم جنبه الايسر صلى الله عليه واله وسلم اه والتيامن يعني يبدأ بغسل بغسل الجزء الايمن قبل الجزء الايسر فلو غسل الايسر قبل الايمن لا بأس لو غسلهما معا فلبس قلنا لو غطس في الماء ثم خرج فلا بأس والموالاة اي بين اعضاء الغسل يغسل جميع جسده في وقت واحد موالاة ما يفرق يعني ما يغسل مثلا رأسه ثم يجلس يشرب الشاي او القهوة او كذا ثم يأتي يكمل او يقرأ الجريدة او ما شابه بعض الناس لهم بال مزاج اه وطقوس معينة في مثل هذه الامور يقرأ جريدة او يسمع اخبارا او ما شابه ذلك هو في الحمام والعياذ بالله فالقصد انه لابد من الموالاة وهو عدم التفرقة بين اعضاء الغسل طيب وامرار اليد على الجسد اللي هو الدلك. وقلنا هذا عند المالكية فرض وعند الجمهور سنة مستحبة امرار اليد على الجسد على جميع سائر الجسد اماكن التي يمر عليها الماء قال واعادة غسل رجليه في مكان اخر قلنا لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر وان نرى رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباهي الا بالنور عنهما. نعم من نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ احدهما عن الاخر وهذه المسألة الحقيقة فيها نظر يعني من نوى غسلا واجبا لا شك انه يجزى عن المسنون آآ مثال الان واحد يبي يحرم يحرم لعمرة او لحج وهو على جنابة يصير يصير نعم طيب هذا جنب يبي يحرم لي الحج فنسي انه جنب نسي انه جنب ونوى غسل الاحرام واغتسل على انه غسل الاحرام ولم ينوي انه غسل الجنابة نسي انه على جنابة. فهل له ان يصلي بهذا الغسل ليس له ان يصلي بهذا الصحيح لماذا لم ينوي وانما الاعمال بالنيات. لكن لو نوى الجنابة ونسي الاحرام صح لان الغسل للاحرام مقصود منه التنظف للاحرام وهذا قد تنظف فالمسنون يدخل تحت الوجه لكن الواجب لا ادخل تحت المسموم مثال اخر لو ان انسانا سواء قلنا بوجوب غسل الجمعة او باستحبابه لان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل غسل الجمعة واجب او مستحب على من يقول بان وهو المذهب ان غسل الجمعة مستحب ايضا على جنابة واغتسل للجمعة ونسي انه على جنابة لا ترتفع جنابته اذا قلنا بوجوب غسل الجمعة كذلك لا ترتفع جنابته لان الواجب لا يغني عن الواجب ايضا لا يغني طالما انه غسل واجب اذا يجب ان تكون هناك نية. يغتسل غسلا واحدا لكن يجب ايش ان ينوي به الجمعة والجنابة اهم شيء النية ان تكون النية موجودة انه اه يرفع الجنابة او يكون للجمعة او للاحرام طيب يقول وان نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى احدهما على الاخر وانما رفع الحدثين او الحدث واطلق اه جاز يعني اه هذا امر اخر سهل انسان مثلا اكل لحم جزور ينتقض وضوءه المذهب ينقض وضوءه ولمس امرأة اجنبية بشهوة ينتقض وضوءه ينتغضه واخرج صوتا ينتقض وضوءه طيب وبال انتقض الوضوء هل يكفيه وضوء واحد يكفيه طيب ان توضأ وضوءه ولم يتذكر انه لمس امرأة بشهوة ولم يتذكر انه اه اكل لحم جزور؟ لا بأس لانه توضأ لانه ايش؟ يلزمه ان يتوضأ قد توضأ. لا يلزم ان يتوضأ لهذا وهذا وانما اكل لحم الجزوة كله دل على انه محدث. غير غسل الجنابة لانه يحتاج الى غسل خاص به بينما هناك دلالة على انه محدث الان. فطالما انه توضأ لرفع الحدث طيب فانه يرتفع حدثوا عن جميع الاحداث التي اصابته طيب قال او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل امر لا يباح الا به هو اللي مر بنا قبل قليل اللي هو يحرم على المحدث ما هو مس المصحف الطواف الصلاة وبالنسبة للاغتسال اللبس في المسجد قراءة القرآن هذا ما يجب غسل او وضوء قال اه او امرا لا يباح الا اراد ان يقرأ القرآن فتوضأ يمس المصحف فتوضأ خلاص الوضوء هذا يجوز له ان يصلي فيه اجزأ عنهما. نعم قال ما يسمى الوضوء بمدمن وهو علم وترك ابراهيم القدس وهو خمسة اقوال وثلث بالعراقي وعاشوا والعشر اوراق بالقدس. نعم يسن الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع الى خمسة امداد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المد باختصار هو ما يملأ الكفين المد ما يملأ الكفين هذا هو المد. والصاع اربعة امداد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد يعني بما هو اقل من هذا بما هو اقل من هذا كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقريبا يمكن مدة تقريبا طيب كان يتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع وصاعوا اربعة امداد واحيانا بخمسة امداد يعني صاع ومد بصاع ومد ما في اسراف هكذا كان يغتسل النبي ويتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. نعم بدون ما نعم يكره الاسراف لان الله تبارك قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الاسراف بشكل عام مكروه وقد يصل الى التحريم وآآ ولا الاسباغ فيما دون ما ذكر يعني لو الانسان اسبغ الوضوء باقل من مد ما فيها شي لكن هذا قليل لكن لو اسبغ الوضوء باقل من ما فيها شيء. لا لا يقال انه فعل المكروه. لكن نقول الافضل بمد فما فوق. بمد فافق لو توضأ باقل من المد يعني باقل من نصف هذا توضأ الانسان ممكن ممكن ان يتوضأ الانسان باقل من هذا فيقول لا يكره هذا الامر نعم وفي الحمام ان امن الوقوف المحرمة فان شئت قلت وان غلب حرام. نعم يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به يعني آآ اذا كان الانسان بيغتسل خاصة المعتكف مثلا يريد ان يغتسل في المسجد ما في بأس بس اهم شي انه ما يؤذي ما يكون بقعة ماي وتؤذي الناس وخاصة المساجد في السابق كانت من الرمل مثلا فيغتسل في المسجد اذا كان يأمن ما يراه احد ومستور وكذا ما في بأس ان يغتسل في المسجد وآآ في الحمام الحمام المقصود بها الحمامات العامة لحمامات البخار اللي احنا يسمونها هذا هو المقصود بالحمام الحمامات العامة هذه حمامات البخار قال وفي الحمام ان امين الوقوع في المحرم. يقصد من كشف العورات وغيرها اذا كانت العورات تكشف في الحمامات لان بعض الناس لا يبالون بعض الناس يحدث عن الاجانب يدخل الحمامات عراة والعياذ بالله الرجال مع الرجال والنساء مع النساء عراة تماما ربي كما خلقتني قد تكون بعظ الحمامات حتى يختلط الرجال بالنساء عراة فهنا اذا الانسان علم ان هذا الحمام اذا دخلوا تكشف فيه العورات كان عراة او بملابس فاظحة او ما شابه ذلك لا يجوز له ان يدخله فاذا قال يمكن اجد فيه كذا يكره اذا تيقن ان فيه كشف للعورات هناك حرمه ان يدخل هذه الحمامات نعم قال فصل في الاقسام مستحبة وهي ستة عشر اخرتها لصلاة جمعة في يومها بذكر حضرها ثم ثم لغسل بينه طيب بعد ان ذكر اه احكام الغسل. ذكر الان الاغسال المستحبة. ذكر ما يوجب الغسل. اي التي يجب مع الغسل. انا اذكر التي يستحب لها الاغتسال فقال اكدها لصلاة جمعة وهذه مسألة مختلفة بين اهل العلم غسل الجمعة هل هو واجب او مستحب على المذهب انه مستحب والمحدثون اكثر المحدثين على ان غسل الجمعة واجب على ان رسول الجمعة واجب. وتوسط ابن تيمية وقال من كانت له رائحة مؤذية او اصابه العرق وجب في حقه ومن لا فلا يجب بحقه يعني الاغتسال اليوم الجمعة قال لذكر حضرها الاغتسال لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة فالذي لا يذهب لصلاة الجمعة مثلا لعذر قال لا يجب عليه الغسل لان الغسل للصلاة. الغسل لصلاة الاجتماع اجتماع الناس في هذا المكان. قوله لذكر حضرها. المرء اذا حضرت صلاة الجمعة يجب عليها ان تغتسل على الصحيح ليس الذكر فقط ليس الذكر فقط طالما ان المرأة جاءت الى صلاة الجمعة وجب عليها ان تغتسل كما يجب على الرجل او يستحب كما يستحب للرجل قال ولغسل ميت غسل الميت ورد فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوظأ وهذا الحديث الصحيح انه موقوف من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان ابن عمر يقول كنا نغسل الاموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فالصحيح ان الاغتسال من تغسيل الميت مستحب كما هو عليه المذهب نعم قالت ام لعيد في يوم ومن خصوم واستسقاء وجنون واغماء والاستحاضة من كل صلاة ولاحرام ولدخول مكة وحرمها والوقوف في عرفة وطواقم وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. نعم هذه ايضا من الاغسال المستحبة قال لعيد في يومه لعيد في يومه سواء كان عيد فطر او عيد اضحى وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء وانما جاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علي وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فعن علي قال الغسل لما سئل عن الغسل قال قال الغسل هو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم مو الفطر وابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر فالقصد ان هذه جاءت فيها نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم ليوم عرفة يوم الاضحى يوم الفطر وآآ يوم الجمعة هذه جاءت فيها نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم. فيستحب للانسان ان يغتسل في مثل هذه الاوقات يغتسل لعيد الاضحى يغتسل لعيد الفطر يغتسل ليوم عرفة ويغتسل ليوم الجمعة قال لعيد في يومه سواء قلنا عيد فطر او عيد اظحى لاثار عن الصحابة رظي الله عنهم. اما الحديث الوارد ان النبي كان يغتسل ليوم الاضحى ويوم الفطر فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع فيه رجل كذاب يوسف بن خالد السمتي فلا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم وانما تصح فيه اثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ولكسوف واستسقاء قياس على الجمعة لان الجمعة اجتماع الناس فقاسوا عليها الكسوف والاستسقاء رمي الجمار اه مبيت مزدلفة كله فيه كل شيء كل ما كان فيه اجتماع يشرع فيه الاجتماع استحبوا له الغسل لان نظروا الى المصلحة في يوم الجمعة لماذا الاغتسال اساس الرائحة حتى لا يؤذي الناس. فقالوا اذا كل مكان فيه اجتماع كثير للناس يستحب له الاغتسال. وهذا لا يثبت حقيقة يعني فالقول باستحباب الغسل للكسوف والاستسقاء لا دليل عليه جنون واغماء الجنون كذلك لا دليل عليه لكن الاغماء عليه دليل لكن الجنون قد يؤخذ منه انه قد يكون احتلم قد يكون كذا وهو لا يدري عن نفسه. اما الاغماء فثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح آآ في صحيح البخاري انه آآ في آآ مرضه صلى الله عليه وسلم اه امر بان يؤذن ثم اه قال اه صلى النار قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله فقام لي يصلي فاغمي عليه صلى الله عليه وسلم فلما افاق قال اصلى الناس قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله قال قربوا لي الماء فاغتسل ثم اراد ان يقوم فسقط بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه فلما فقه صلى قالوا هم ينتظرون قال قربوا لي الماء فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك ثلاث مرات وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم فدل على انه يستحب الاغتسال من الاغماء يستحب للانسان ان يغتسل من الاغناء قال والاستحاضة لكل صلاة وجاء في حديث اغتسل لكل صلاة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم يحمنا بنت جحش ان تغتسل لكل صلاة لكن الحديث فيه ضعف وانما قال اهل العلم انما كانت هي تغتسل من نفسها هي كانت تغتسل لا بامر النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والاحرام هذا نقل النووي رحمه الله الاجماع ان الاغتسال للاحرام مستحب النووي نقل الاجماع على ان الاغتسال للاحرام مستحب. والنبي اغتسل لاحرامه صلى الله عليه تجرد لاحرامه واغتسل. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال ولدخول مكة وحرمها. اما دخول مكة فثبت من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل الاحرام ثم بات بذي طوى ثم اغتسل هناك لدخول مكة فيستحب للانسان ان يغتسل لدخول مكة يعني الان الذين يذهبون للعمرة او الحج يستحب لهم اذا اغتسلوا في ميقات او قبل الميقات لمن يسافر في الطيارة مثلا يغتسل في بيته انه اذا دخل مكة قبل ان يعتمر يغتسل مرة ثانية اذا تيسر له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة صلى الله عليه وسلم فهذي آآ قد تكون سنة تغيب عن كثيرين انه يكتفي باغتسال خاصة اذا اصابه العرق الرائحة وغير ذلك لا يغتسل مرة ثانية لطوافه يعلي العمرة. لاداء العمرة يستحب له ان يغتسل لدخول مكة غير اغتسال الاحرام آآ قالوا الوقوف بعرفة وهذا مر بنا من اثر علي رضي الله عنه انه كان يغتسل يوم او لما سئل عن الاغتسال قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الاضحى قال وطاف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار كل هذه لم يثبت فيها شيء حتى يقال انه يستحب فيها الاغتسال. بقي الاغتسال لدفن الميت الكافر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي رضي الله عنه فقال له لقد مات عمك الشيخ الضال يعني ووالده ابا طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ادفنه واره في التراب ثم اغتسل وارهي بالتراب ثم اغتسل فمنه اخذ اهل العلم استحباب الاغتسال من دفن الكافر كان الكافر يدفن لكن لا يصلى عليه ولا يغسل لكنه يدفن فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يدفنه ثم يغتسل فدل على استحباب الاغتسال من دفن الكافر والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال ويتيمم من كل حال وبما يسن لهم النور ان تأثر نعم آآ الصحيح التيمم انه لا يكون الا لرفع حدث التيمم يكون لرفع الحدث فقط اما التنظف كاغتسال للجمعة مثلا واحد ما اغتسل الجمعة هل يتيمم لصلاة الجمعة؟ لا لا يتيمم الا اذا ما عنده وضوء لكن عنده يتوضأ ويتيمم لانه لا يملك ان يغتسل فيتيمم بدل الاغتسال ويتيمم يتيمم ليوم عرفة يتيمم لعيد الاضحى ويتيمم لعيد الفطر لانه لا يملك ان يغتسل لا هو غير صحيح وانما التيمم انما يكون عند فقد الماء فقط اما الذي يتوظأ ثم يتيمم بدل الاغتسال لا التيمم ليس بدل الاغتسال. ولا يكون للتنظف وانما التيمم يكون لاباحة الصلاة او اباحة ما يباح به الوضوء والعلم عند الله ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد