﻿1
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب عمدة الفقه في هذه الدورة التفصيلية الثانية في دورتها الثانية ونحن في غرة

2
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اه الشعب في غرة شعبان عام اربعين واربع مئة والف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا كما لا علينا هلال شعبان ان يهل علينا هلال رمضان وان يبلغنا رمضان ونحن في عافية وصحة وامن وايمان

3
00:01:00.100 --> 00:01:16.450
كنا قد وقفنا في باب عطية المريض فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال ابن قدامة رحم

4
00:01:16.450 --> 00:01:36.450
الله تعالى في عمدة الفقه باب عطية المريض تبرعات تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالواقف بين صفين عند التقاء قتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون في بلده اذا اتصل بهم الموت حكمها حكم

5
00:01:36.450 --> 00:02:06.900
في ستة احكام. بالنسبة لعطية المريظ المريظ ينقسم الى قسمين. مريظ ليس مرظا مخوفا هذا تبرعه تبرعه وعطيته وهبته ووقفه هذا سائغ باتفاق الفقهاء والنوع الثاني المريض مرض المخوف او مرض الموت المريض مرض الموت تبرعات المريض

6
00:02:06.900 --> 00:02:31.700
مرض الموت المخوف هو الذي ذكره المصنف رحمه الله فهذه في امضاء عطيته او هبتك او صدقته او وقفه فيها خلاف بين اهل اهل العلم. والصواب والله تعالى اعلم ان كل هذه

7
00:02:31.700 --> 00:02:59.150
امور العطية والهبة والصدقة والوصية اذا كان فيما دون الثلث فهي جائزة وهذا متفق عليها بين العلماء رحمهم الله وانما الخلاف فيما لو زاد عن الثلث والمرض المريض مرض الموت المخوف قد يكون حسيا مريض مرض الموت المخوف حسي

8
00:02:59.150 --> 00:03:30.050
مطعون يعلم الناس انه سيموت. ومثله ومثله او يلحق به من كان واقفا بين الصفين عند التقاء القتال. او المحكوم عليه بالاعدام او ركب البحر في حال الهيجان او وقع الطاعون ببلد وان لم يكن مصابا هو بالمرض. فهذه احكامهم متعلقة مثل

9
00:03:30.050 --> 00:03:57.250
احكام الذي مرض مرظ الموت المخوف. وحكمها حكم وصيته في ستة احكام اي حكم هذه العطية كحكم وصيته في ستة احكام احدها قال احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة ورثته لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته

10
00:03:57.250 --> 00:04:17.250
لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعة. اذا الشرط الاول الحكم الاول انها لا تجوز لاجنبي العطية هذه بزيادة على الثلث. ولا

11
00:04:17.250 --> 00:04:41.700
وارث الا باجازة الورثة. وذكر الدليل على ذلك ان رجلا كان في مرض الموت اعتق ستة اعبد له فلما بلغ النبي بلغ الامر النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاث اثنين اثنين اثنين

12
00:04:42.150 --> 00:05:08.150
فاعتق اربعة فاعتق اثنين ورق اربعة لانهم كانوا مال هذا الرجل وكان الاربعة مما هو زائد عن الثلث. نعم قول الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالرقعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخضر. الحرية تجمع في بعض العبيد

13
00:05:08.150 --> 00:05:31.550
قرعة القرعة معروفة يعني الان رجل قال عنده ستة اعبد او ثلاثة اعبد قال عبيدي احرار. بعد موتي وهو في مرض الموت او في غير مرض الموت لكن اذا كان في مرض الموت او ما في حكم مرض الموت

14
00:05:31.750 --> 00:05:50.900
ولم يكن له مال سواه او في غرض في غير مرض الموت ولا ما في حكمه لكن لم يكن له مال سواه وله غارمين يطلبونه بالمال فالان جريان حكمه بالعتق كيف نفعل

15
00:05:51.950 --> 00:06:19.300
لا يجري حكم العتق الا في الثلث. انتبهوا لهذه الصورة. طيب كيف نحدد الثلث هم ثلاثة اعبد لا يمكن تحديد الثلث الا بالقرعة لا يمكن تحديد الثلث الا بالقرعة. اذا القرعة جائزة وهو قول جماهير الفقهاء خلافا للحنفية

16
00:06:19.450 --> 00:06:52.300
متى تكون القرعة جائزة في وقت عدم معلومية او تعيين صاحب الحق. وابهامه  بين اشخاص عدة فحينئذ لا يمكن التعيين الا بالقرعة نعم قال الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكى لا اخرج بالقرعة. نعم. لو قال رجل

17
00:06:52.300 --> 00:07:21.900
اه احد عبيد حر ولم يبين من هو. وعنده اعبد عشرة نعمل لهم قرعة فمن خرجت عليه القرعة فانه يزول بالقرعة تزول بالقرعة الاشكالات. نعم. قل ربي وان يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال لهم سواه او تبرع به ثم ما ذاك عند الموت ضعفي قيمته تبينت

18
00:07:21.900 --> 00:07:41.900
لانه عتق كله حين يعتاقه. وكان ما كسبه بعد ذلك له. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تضرعه به. ولو وصى له بشيء بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت. لا وقت الاخذ

19
00:07:41.900 --> 00:08:09.050
هذه ايضا الاحكام المترتبة بعطايا في مرض الموت. ما هو المعتبر في العطية المعتبر في العطية حال الخروج عند مرض الموت فلو انه في مرض الموت قال ان ما لي صدقة فننظر في مرظ الموت ما عنده من المال

20
00:08:09.100 --> 00:08:27.100
فتجري حكم الصدقة والعطية في الثلث وما زاد على ذلك لا يجري عليه الحكم. طيب هنا سؤال لو قال الرجل عنده ثلاثة الاف دينار قال ما لي صدقة او ما لي عطية لفلان

21
00:08:27.750 --> 00:08:48.500
وفلان اجنبي ليس من الورثة فلا نعطيه الا كم الف اللي هو الثلث صح  فقلنا اذا له ثلث فاخرجنا له الثلث. ثمان هذا الرجل قبل ان يموت حصل مالا اخر

22
00:08:49.200 --> 00:09:10.200
انتبه حصل مالا اخر غير الذي كان عنده وقت التبرع فهل ندخل المال الاخر في الثلث؟ الجواب لا لا ندخل المال الاخر في التثليث. هذه هي صورة المسألة. قال فلو اعتق عبدا لا مال له سواه

23
00:09:10.250 --> 00:09:29.800
او تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته تبين انه عتق كله عتق العبد لانه اجر العتق عليه وكان ما كسبه بعد ذلك له ولورثته وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء

24
00:09:30.100 --> 00:09:52.350
لو فرضنا ان الانسان كان عنده مال وعنده عبد فقال عبدي حر لوجه الله فلما جينا نخبر العبد جاء رجل وقال انا اطالبه بعشرة الاف دينار. هو ليس عنده الا العبد الذي يساوي الف دينار. وعنده الفان

25
00:09:52.500 --> 00:10:08.700
اذا الان العبد صار مستغرقا في الدين ولا لا اذا لا يجري عليه حكم العتق هذه صورة المسألة. اذا تصورنا المسألة فهي من العبارة. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء

26
00:10:08.850 --> 00:10:27.950
ولا يصح تبرعه به. لماذا؟ لان تبرعه ليس مقدما على حقوق الناس. حقوق الناس مقدم على التبرع والعطايا والهبات والصدقات. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه هذه مسألة جديدة الان

27
00:10:27.950 --> 00:10:53.650
انتبهوا لها. لو وصى الذي هو مصاب بمرض الموت. قال وصيتي لفلان لعمر ان يأخذ كذا وكذا فلم يأخذه الموصى له زمانا لم يأخذه الموصى له زمان. قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ

28
00:10:55.000 --> 00:11:15.350
فننظر كم قيمته وقت الموت موت الموصي فان كان وقت الموت دون الثلث يعطاه ان كان وقت الموت فوق الثلث لا يعطى الا الثلث. طيب افرض انه كان وقت الموت ثلث لكن بعد الموت ارتفع

29
00:11:15.350 --> 00:11:40.200
العبد ايضا لا ينضرب ولا يلتفت الى وقت الاخذ وانما العبرة بوقت الموت. نعم. قال الخامس ان كونه وارثا نعم لا لا اذا لم يكن له وارث ولا ذي رحم انتبه لهذه المسألة

30
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
اذا لم يكن له وارث ولدي رحم فوصيته في كل ما له نافذة. باتفاق العلماء رحمهم الله نعم قال الخامس ان كونه ارثا يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطى اخاه وصى له ولا ولد له فولد له من صحته صحت

31
00:12:00.200 --> 00:12:27.750
الوصية ولو كان له اذن فمات بطلتا. نعم هذه اذا قضية مهمة ان كونه وارثا قلنا ان العطية للوارث لا يجري لا يجري الا باذن ايش؟ بقية الورثة فلو اعطى احدا الوارثين عطية ما هو المعتبر؟ بانه وارث؟ المعتبر حال الموت

32
00:12:29.000 --> 00:12:47.900
يعتبر حالة الموت فيهما اي في الاثنين. في المعطي والمعطى له فلو اعطى رجل اخاه ووصى له ها ولا ولد له ما دام ليس له ولد اليس الاخ يرث الاخ يرث ما دام ليس له ولد ولا اب

33
00:12:48.250 --> 00:13:16.600
فالاخ يرث ومع ارثه شاف انه عنده بنت البنت تاخذ النصف او عندها مثلا جدة تأخذ السدس والبنت تاخذ النصف فوصى بالثلث لاخيه حتى لا ينقص نصيبه عن نصيبها وعن نصيب الجدة مثلا. فنأخذ المال نقسمه الى ثلاث فلو كان تسعة

34
00:13:16.600 --> 00:13:45.250
الاف نعطي الاخ ثلاثة الاف. الباقي ستة الاف يدخل في القسمة. سدس للجدة بقي خمسة الاف النصف للبنت ثلاثة الاف بقي الفان له صار حقه اكثر لكن باجازة بقية الورثة لان العطية لوارث لا تمشي ولا تصح الا باجازتك. طيب هذا باعتبار حالة

35
00:13:45.250 --> 00:14:12.250
الموت فيهما لكن لو ولد له ابن وصى وهو في مرض الموت وظن ان اللي في بطن اه ظن ان اللي في بطن زوجته بنت. ووصى لاخيه ثلث فلما ولد ولد ذكرا ها فولد له ابن صحت العطية

36
00:14:12.300 --> 00:14:29.750
والوصية ليش صحة العطية والوصية؟ لانه اصبح غير وارث فلا يحتاج الى اذن الورثة ما يقول لا انا ما كنت بعطيك لاني كنت اظن ما عندي ابن خلاص راحت الان. صحت صحت العطية والوصي

37
00:14:30.150 --> 00:15:03.800
ولو كان له ابن فمات بطلتا هذه مسألة الان مهمة لو كان يعطي العطية او الوصية لاخيه وله ابن فمات الابن قبل ان يموت الذي وصى او الذي اعطى فالوصية باطلة الا باذن بقية الورثة. نعم. قال السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت

38
00:15:03.800 --> 00:15:24.600
فيهما نعم اجازة الورثة غير معتبرة حال حياة الموصي وحال حياة المعطي. يعني يضرب لكم اذا رجل حضره الموت قال له الاطباء الاعمار بيد الله لكن نظن انك تموت غدا. فجمع اولاده

39
00:15:24.700 --> 00:15:47.600
وقال لهم ترى انا وصيت باخوكم الكبير ان يأخذ ثلث مالي ثم يكون شريكا لكم في بقية المال. تجيزون هل ابيكم تجيزونه؟ قال واجزناه هذه الاجازة لا عبرة بها لماذا لا عبرة بها؟ لانها ربما خرجت مجاملة

40
00:15:47.800 --> 00:16:08.100
للاب فهذه لا عبرة بها. اذا متى نعتبر اجازة الورثة؟ نعتبر اجازة الورثة بعد الموت فيهما. اي في العطية والوصية واضح لو مات الذي اعطى والذي وصى الان نسأل الورثة

41
00:16:08.650 --> 00:16:34.450
ميتكم ميتكم قد اعطى فلان من الورسة الثلث او وصل لفلان من الورثة بالثلث. فهل تجيزون هذه العطية وهذه الوصية اولى. فان اجازوه مضى وان لم يجيزوه بطل. طيب اذا جازه بعض الورثة ورثة ومنعه بعضهم

42
00:16:34.550 --> 00:16:49.400
يمضي في حق من اجاز ويبطل في حق من منع وقيل يبطل كلية. نعم. قال وتفارق العطية الوصية في احكام اربعة. نعم هذه مسألة الان مهمة. ما الفرق بين العطية

43
00:16:49.400 --> 00:17:11.250
والوصية ما الفرق لما انت تقول لانسان انا اعطيك اي ان انا مت فاعطوا فلانا الف دينار او قالوا ان انا مت فوصيتي ان تعطوا فلانا الف دينار. ما الفرق بين العطية والوصية؟ قال تفارق العطية

44
00:17:11.250 --> 00:17:31.250
الوصية في احكام اربعة. اذا اربعة فروقات لا بد ان نحفظها. احدها قال احدها ان العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطي وكسبه له

45
00:17:31.250 --> 00:17:46.900
ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه النصر له الا بعد الموت. وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو دين ورثة. اذا هذا الفرق الاول ان العطية بمجرد العطية

46
00:17:47.450 --> 00:18:10.350
يستحقه الانسان واما الوصية فلا يستحق الانسان الا بعد موت الموصي. ها. فاذا قال المريض في مرض الموت اعطوا فلانا الف دينار من من وهو اقل من ثلث المال فجاء الرجل وهو ما مات للحين قال اعطوني الف دينار يجب ان يعطى

47
00:18:10.850 --> 00:18:32.000
لكن لو قال وصيتي ان لفلان الف دينار وهو اقل من ثلث ماله او وصيتي بثلث مالي لفلان ولم يمت ليس لذاك الرجل المطالبة هذا بالنسبة للمطالبة وعدمها واما بالنسبة للسريان

48
00:18:33.000 --> 00:18:53.050
فلو قال المريض مرض الموت ان عبدي حر والعبد اقل من ثلث ماله فيصبح حرا بمجرد قوله. اعطى له الحرية لكن لو قال عبدي حر ان مت فهذه مدبر وصية

49
00:18:53.150 --> 00:19:18.700
لا يصبح حرا الا بعد الموت  فعلى هذا لو ان العبد كسب شيئا وهو حر في العطية فبعد عطية ما كسبه لنفسه. وان كان موصا به فما كسبه للورثة حتى يموت

50
00:19:18.700 --> 00:19:37.750
كالموصي نعم. قال الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح وصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. نعم هذه ايضا مسألة مهمة. العطية يعتبر

51
00:19:37.900 --> 00:19:59.200
قبولها وردها حين وجودها فاذا لا بد في العطية من ان المعطى يقبل وان تكون العطية موجودة فصار الحكم كحكم عطية الصحيح هل يجوز لانسان ان يعطي ما لا يملك

52
00:19:59.350 --> 00:20:23.350
لا هل يجوز لانسان ان يعطي انسانه يرفض هذه عطية باطلة ما تصح لان من شرط العطية قبول المعطاء له اما الوصية فلا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. نعم

53
00:20:23.350 --> 00:20:44.650
ياخذ ايش؟ قبول الوصية يكون بعد الموت وليس علم العطية؟ اذا قبل هل يأخذ بحكم القبض الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يأخذ حكم القبض. حتى يقبضه بيده او بحيازته. نعم. قال

54
00:20:44.650 --> 00:21:07.350
انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية لو الرجوع فيها متى شاء. هذا الفرق الثالث العطية ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. اذا من اعطى عطية ليس له ان يرجع فيها. طيب والوصية؟ الوصية له الرجوع فيها

55
00:21:07.350 --> 00:21:27.350
نعم. ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها. والوصية يسمى بين الاول والاخر منها ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته. سواء كان فيها عتق او لم يكن وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة

56
00:21:27.350 --> 00:21:52.750
واحدة هذه المسألة مهمة الان من الفروقات بين العطية والوصية ان الانسان لو اعطى اكثر من واحد اعطى قال في مرض موته اعطوا اه زيدا الف وعمرا الف وبكرا الف. فالان نعطي بالترتيب الاول فالاول نعطي

57
00:21:53.100 --> 00:22:11.850
اعطيني الاول الف اعطيني الثاني الف جينا نبي نعطي الثالث والا اذا هو يصير العطايا بمجموعها اكثر من الثلث فليس له وشي. هذا معنى ان العطية يبدأ فيها بالاول فالاول. متى ما ظاق الثلث

58
00:22:12.850 --> 00:22:33.350
ها متى ما ضاق الثلث توقفنا عن عطية الاخر منهم واضح اما الوصية يسوى بين الاول والاخر ما في فرق فلو وصى قال اني انا مت فاعطوا زيدا الفا وبكرا الفا وعمرا الفا

59
00:22:34.150 --> 00:22:54.900
فمات الرجل نظرنا الى امواله فاذا وجدنا ان امواله الثلث الفان وهو وصى بثلاثة الاف فنجعل الثلاثة شركاء في الالفين. واضح؟ هذي من الفروقات بين العطية والوصية. نعم. احسن الله

60
00:22:54.900 --> 00:23:14.900
اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب وصايا وروي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بالغ بي قد بلغ بي الجهل متى روى ان دومان ولا لجنة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير

61
00:23:14.900 --> 00:23:33.550
انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عادة يتكففون الناس. الوصايا كما يقول اهل العلم فضل من الله ومنة على المسلمين والمؤمنين حتى يوصوا في اموالهم عند الموت ويتصدقوا ويتبرعوا

62
00:23:33.800 --> 00:23:56.750
والاصل ان المال يسير للورثة لكن مع ذلك جعل الله لاهل الاموال سعة حتى في حال موتهم فجعل لهم التصرف في ثلث اموالهم وهذا فضل من الله ومنة. وحتى لا يصبح هناك جور وظلم لم يجز الشرع

63
00:23:57.050 --> 00:24:14.150
الوصية فيما زاد عن الثلث والاصل في ذلك حديث سعد ابن مالك اللي هو سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ووقاص اسمه مالك سعد ابن ابي وقاص او سعد بن مالك

64
00:24:14.850 --> 00:24:32.300
وآآ كانت هذه القصة في مكة كانت هذه القصة في مكة نعم قال ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. لماذا قال

65
00:24:32.300 --> 00:24:55.600
ما له لان جاءت روايات عن بعض الصحابة انهم قالوا انا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كره الثلث كيف؟ لانه قال والثلث كثير فقال بعضهم لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع او الخمس كان احب الينا

66
00:24:55.750 --> 00:25:20.950
ولهذا المذهب ان الافضل في الوصية ان تكون في الخمس. طبعا الخمس اقل بكثير من الثلث. وبعض اهل العلم يقول الربع طيب لماذا الافضل؟ اذا نظرنا الى حال الثواب المتعلق بالوصية نجد ان الثلث افضل. اذا

67
00:25:20.950 --> 00:25:49.300
نظرنا الى حال عدم الاظرار بالورثة نجد ان الخمس افظل. والافضل في هذه الحال لا شك الخمس كما هو القول المذهب عند الحنابلة وهو ترغيب الصحابة لانه ليس فيه اظرار للورثة وفيه نفع الموصي. نعم. ولو تصح الوصية والتدبير من كل من

68
00:25:49.300 --> 00:26:09.300
هبته من الصبي العاقل والمحجور عليه لسفاه ولكل من تصح الهبة له. وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية بالنسبة للوصية والتدبير التدبير ان يقول الانسان اه ان عبدي حر عن دبر او حر ان مت او حر

69
00:26:09.300 --> 00:26:32.100
بعدي هذا معنى التدبير والوصية تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هباته. اذا هذه قاعدة ان الوصية فده في حق كل من تصح عطيته. ومن الصبي العاقل اكتب وان لم يكن بالغا

70
00:26:32.750 --> 00:27:00.100
ومن الصبي العاقل وان لم يكن بالغا. كيف يكون عاقل ولا يكون بالغا؟ يميز بين النفع والضر في المال يميز بين النفع والضر في المال ويعرف حق القريب والبعيد هذا هو الضابط ويعرف حق القريب

71
00:27:00.400 --> 00:27:19.300
والبعيد. شاف الولد هو ما بلغ عمره اثنعش سنة شاف ان خاله مثلا معتني فيه ها وعمه ما يدري عنه وشاف انه اذا مات انه ما لا يأخذه عمه فوصى بثلث ماله لخاله

72
00:27:19.650 --> 00:27:45.700
هذا من عقله ولا لا الدليل على عقلها ولا لا؟ اذا يمكن ادراك يقول يمكن ان نقول ان عطية الصبي العاقل تصح فوصية الصبي العاقل تصح والمحجور عليه لسفه ايضا وصيته نافذة. وصيته نافذة

73
00:27:45.700 --> 00:28:06.950
لماذا وصيته نافذة؟ لان الوصية من المحجور عليه لا تنفذ الا بعد الموت وبعد الموت يؤمن سفهه فالوصية نافعة له ولكل من تصح الهبة له. طيب الوصية لمن؟ الوصية تصح لكل من تصح الهبة له. فلو

74
00:28:06.950 --> 00:28:36.500
لمسلم صح. ولو وصى لمسجد صح ولو وصى لوصف لو قال هذه للفقراء صح؟ لكن لو وصى في محرم لم تصح لان العطية في محرم لا تصح فالهبة في محرم لا تصح. وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له

75
00:28:36.500 --> 00:29:04.550
لو وصى وقال ان اعلم ان بنتي حامل وابن بنتي لن يرثني يرثني ابن ابني. وبنتي. فوصى بابن بنته الحامل فهذه وصية صحيحة بشرط واحد وهو اذا علم انه كان موجودا

76
00:29:04.550 --> 00:29:31.150
هي الوصية والوجود يعلم بالحمل الحقيقي للصور. لكونه يتحرك في البطن طيب لو مات وسقط ميتا فالصواب ان ماله الذي هو الصافي يرجع الى ورثة الجنين. يرجع الى ورثة الجنين. نعم. قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد

77
00:29:31.150 --> 00:30:03.200
والغنم واجمع فيه نفع من النجاسات. وبما فيه نفع من النجاسات اكتب كروث الحمار كروث الحمار وجلود الميتات التي لم تدبغ ونحوها مما يمكن الانتفاع بها في بعض الامور التي تصح استعمالها فيها. روى

78
00:30:03.200 --> 00:30:24.000
الغنم مثلا روث الغنم طاهر لكن روث الحمار نجس ماذا يفعل بروز الحمار يأخذ روز الحمار ويسمد به الاشجار غير المثمرة هذا جائز مباح اذا لما جاز الانتفاع ببعض النجاسات جازت الوصية فيها

79
00:30:24.150 --> 00:31:01.300
طيب جلود الميتات التي لم تدبغ كيف ينتفع بها يضع فيها يجعلها وعاء للجامدات يحمل فيها احجارا يحمل فيها احجارا يضعها ستار على سقف البيت ونحو ذلك اذا ما دامت النجاسات يمكن انتفاعها في امر مباح اذا تجوز الوصية فيها. ككلب

80
00:31:01.300 --> 00:31:29.650
بالصيد والغنم كلب الصيد الكلب نجس في نفسه لكن المنفعة ها مباحة فجاز نعم بالضبط نعم قال وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته بما لا يقدر على تسليمك الطيب كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. وبغير معين كعبد من

81
00:31:29.650 --> 00:31:49.650
ويعطيه الورثة منه ما شاء وبالمجهول كحظ من ماله او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. هذه ايضا مسائل مهمة تصح اه اه بالمعدوم. كيف بالمعدوم يهب المعدوم؟ يقول ان كان

82
00:31:49.950 --> 00:32:16.650
امته حاملا فان حملها عبد لفلان هذه وصية الان. او شجرة يقول ان اثمرت الشجرة فوصيتي انها في سبيل الله هذا معدوم الان اه الوصية في المعدوم جائزة نعم الوصية بالمعدوم جائزة

83
00:32:16.850 --> 00:32:37.700
نعم قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف ثلاثة بنين ونصى بمثل لنصيب احدهم فله الرجوع. فان كان معه دون فرد كام صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر

84
00:32:37.700 --> 00:32:57.300
زدت عليها مثل نصيب ابن انفصلت من ثلاثة وعشرين. هذه مسألة ايضا مهمة. لو وصى لاحد قال فلان اوصي له بمثل نصيب احد الورثة مبهما. طيب احد الورثة ما نعرف كيف

85
00:32:57.300 --> 00:33:16.300
افعل الان اذا قال احد الورثة لا ينصرف الا الى اقلهم نصيبا. لا ينصرف الا اقلهم لكن بشرط لا تنسوا وهو ان لا يكون نصيب اقلهم ها اكثر من الثلث. لا تنسوا

86
00:33:16.300 --> 00:33:41.700
مثلا لو مات ميت وعنده بنت وعم البنت كم لها النصف والعم لا العم الباقي العم الباقي فلو قال وصيت لابن اختي نصيب احد الوارثين الا ان اعطيناه نصيب البنت اخذ نصف المال

87
00:33:41.800 --> 00:33:58.150
ان اعطيناه نصيب العم تعصيب اخذ نصف المال صار اكثر من الثلث ولا اقل اكثر من الثلث. اذا انتبهوا لهذه المسألة نعم نقول نعم تصح وصيته بمثل نصيب احد ورثته

88
00:33:58.500 --> 00:34:25.900
وينصرف الى الاقل بشرط الا يزيد على الثلث نعم قال ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باقي المال جعلت جعلت صاحبه جعلت جعلت هو يعلمك تقسيم جعلت انت يعني احسن الله اليكم. قال جعلت صاحب سدس البق كالذي فرك. كذي فرض كذي فرض له السدس. وصح

89
00:34:25.900 --> 00:34:42.250
تحتاها مثل التي قبلها فان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها ايضا كما قلنا سواء. هذه بشائر راجعة الى قسمة كيف تقسم المواريث؟ من لا يعرف المواريث لن يستطيع تقسيم الوصية

90
00:34:42.350 --> 00:35:01.550
فهذه مبنية على تلك لو وصى بمثل نصيب احد انتبه الان هذا حط عليه رقم واحد ولاخر بسدس باقي المال هذا رقم اثنين جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس

91
00:35:01.700 --> 00:35:18.800
اذا لاحظ الان صارت المسألة من ستة صارت المسألة من ستة الذي له سدس باقي المال يعطى السدس من المال ومثل نصيب احدهم ينظر الى الاقل كان الربع يعطى الربع

92
00:35:18.950 --> 00:35:41.950
والباقي للورثة نعم ولا ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا. والباقي بين بين البنين الوصي الاخر اربعا. وان زاد البنون على ثلاثة زد صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم. فان كانوا اربعة

93
00:35:41.950 --> 00:36:01.950
اعطيته مما صححت منه المسألة سهمين. وان كانوا خمسة فله ثلاثة. وان كانت الوصية بالثلث باقي الربع الربع والبنون اربعة فله سهم واحد. وان زاد البنون على اربعة ستة بكل واحد سهما. نعم

94
00:36:01.950 --> 00:36:24.650
هذي كلها كيفية تقسيم المال على الوصي الوصي باحد اسهم الورثة يجعل نصيبه كنصيبهم نعم قل ان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة اضعافه ثلاثة امثاله. وان

95
00:36:24.650 --> 00:36:41.550
وبجزء مشاع كثلث او ربع اخذ اخذته ترى هذا كله بشرط ايش؟ الا يزيد عن الثلث لا تنسوا هذا ولذلك قال وان وصى بجزء مشاع المشاع سهل امره كثلث او ربع

96
00:36:41.600 --> 00:36:57.050
كاسوس مالي ربع مالي ثلث ارضي ربع ارضي نعم قال وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. هذه سهلة. لو قال لفلان

97
00:36:57.050 --> 00:37:18.900
ربع مالي فالمسألة سهلة تكون اصل المسألة من اربعة. الربع واحد له يبقى ثلاثة ثلاث تقسم على الورثة. كل واحد بحسب تهمه وفرضه وتعصيبه. هذه مسألة واضحة. وهكذا لو لو قال فلان له ثمن مالي

98
00:37:18.900 --> 00:37:38.900
قسم المسألة المال الى ثمانية اقسام تعطيه جزء ويبقى سبعة اجزاء للورثة بحسب كل واحد فرضه وتعصيبه. نعم فان وصى بجزئين كثلث وربع اخذتهما من مخرجهما وهو اثنى عشر. وقسمت الباقي على الورثة فان زاد وجعلت

99
00:37:38.900 --> 00:37:56.550
وصية ثلث المال. ولورثة ضعف ذلك. وان وصى بمعين من ما له فلم يخرج من الثلث فلنوصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة. نعم اذا اذا قال مثلا اه لو قال الرجل لفلان ثلث مالي

100
00:37:56.800 --> 00:38:20.150
ولفلان ربع مالي فنظرنا الى ثلث ماله والى ربع ماله. الان صارت المسألة الان اكثر من الثلث. صح ولا لا لان ثلث ربع راح يصير اكثر من الماء. لان ثلاثة واربعة يصير سبعة اجزاء من اثنى عشر جزء فهو زاد عن

101
00:38:20.150 --> 00:38:39.150
اصبر والقاعدة عندنا ان الوصية لا تمضي اذا زاد عن الثلث الا على قول من يرى جواز امضاء الوصية باكثر من الثلث اذا رظي الورثة فهذه تقسم هكذا فتكون اصل المسألة من اثنى عشر

102
00:38:39.500 --> 00:39:04.550
لصاحب الثلث من اثنا عشر اربعة اجزاء ولصاحب الربع من اثنا عشر ثلاثة اجزاء هذه سبعة. الباقي خمسة هذه الخمسة تقسم على الورثة بحسب فرائضهم وبحسب تعصيبهم وقوله نعم لا لا ما في قولان احنا قلنا انه لا تصح

103
00:39:04.550 --> 00:39:26.050
وصية باكثر من ثلث فان وصى باكثر من ثلث فلابد من اجازة بقية الورثة  فما جاز وخلاص يبقى الاول شنو قلنا حنا اذا وصى لي اثنين فمن نمضي؟ لا اثنين راح يشتركان في الثلث

104
00:39:26.050 --> 00:39:51.100
ايه تقسم من اثنى عشر اثنى عشر ثلث الاثنى عشر كم؟ اربعة فيصير الاربعة هذه تقسمها لواحد منهم ثلاث الثاني الربع منه  هنا في هذه المسألة مهمة جدا وان وصى بمعين من ماله هذه ايضا قضية مهمة لو قال سيارتي هذه لفلان

105
00:39:51.700 --> 00:40:15.700
فلم يخرج من الثلث كان ايش؟ اقل من الثلث. فللموصى له قدر الثلث فالموصى له اما ان يأخذ هذا الشيء المعين او يأخذ الثلث هو مخير الا ان يجيز الورثة. نعم. قال وان زادت الوصايا على المالك رجل وصى بثلث ماله لرجل ولاخر

106
00:40:15.700 --> 00:40:33.900
جميع ضمنت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقاسمت التركة بينهما على اربعة ان اوجزت لهما توسع على غربات ان رد عليهما. لاحظ ان اجيزت لهما ان يجوزت لهما لكن اذا لم تجز

107
00:40:34.000 --> 00:40:53.200
فهما يشتركان في المال. كل واحد منهم بقدر ايش سهمه بقدر سهمه الذي وصى به. طيب لو ان انسان لم يكن له وارث فوصى لبعضهم بثلث ماله. ولبعضهم بربع ماله

108
00:40:53.250 --> 00:41:15.150
عن اليمن قضية ربما تحصل ولبعضهم بسدس ماله ولبعضهم بنصف مال فكيف نقسم المال؟ نقسم المال تقسيم الارث. فننظر الان عندنا ثلث وعندنا ربع وعندنا سدس وعندنا اه نصف. فتكون المسألة لاهل الجامعة من اثنى عشر

109
00:41:15.800 --> 00:41:42.900
سدس الاثنعش اثنين ربع الاثنعش ثلاثة ونصف الاثناعش ستة وثلث الاثنعش كم ثمانية ثم نجمع هذه كلها ثمانية وستة هذه اربعتعشر واثنين خمسطعش ستعش وثلاثة تسعتعش. اذا تقسم ماله الى تسعة عشر جزءا. يعطى كل واحد منهم

110
00:41:42.900 --> 00:42:02.900
قدر سهمه. نعم. لرجل ثم وصى به لاخر اوصى الى رجل ثم اوصى الى اقرف وبينهم اما وان قال ما اوصيت به الاول فهو للثاني. هذه مسألة ايضا مهمة. لو وصى بشيء معين لشخص. ثم وصى

111
00:42:02.900 --> 00:42:22.450
الشي لشخص اخر قال سيارتي لفلان ثم قال سيارتي ولفلان اذا قال ولفلان ما في اشكال. انها مشركة لكن لو قال وصيتي ان هذه السيارة لفلان ثم بعد ذلك قال وصيتي ان هذه لفلان. وذكر شخصا اخر

112
00:42:22.750 --> 00:42:45.650
فاذا ذكر شخصا اخر لاحظ الان فهنا يقول اذا اوصى الى اخر فهو بينهما. وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني فهذا يدخل فيه النسخ فيكون نسخ الوصية الاولى الوصية الثانية والقاعدة ان الميت ها

113
00:42:45.700 --> 00:43:08.950
يمضى وصيته الاخيرة وليست السابقة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده. فالمئة للورثة

114
00:43:08.950 --> 00:43:28.950
وان وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. ولو وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي الورثة وان قال الموصى له اعطني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية

115
00:43:28.950 --> 00:43:48.950
يتردد الى الورثة. ولو الصالحين وميت فلحي نصف الوصية ولو وصى لوارثه واجنبه بثلث ماله. فللأجنة هذه السدس ويوقف سدس الوارث على الاجازة. هذه المسائل مهمة بالنسبة الوصية اذا لم يمكن تنفيذها

116
00:43:48.950 --> 00:44:14.400
ماذا يفعل فيها؟ هذه قاعدة لازم تحفظونها. قلنا في الاوقاف اذا لم يمكن تنفيذ الوقف على شرط الواقف فتنصرف للفقراء والمساكين. هذه قاعدة خلصنا منها. طيب في الوصايا اذا لم يمكن تنفيذ الوصية لاي مانع من الموانع فالمال يرجع الى الورثة. هذه قاعدة احفظها ترتاح

117
00:44:14.400 --> 00:44:36.000
في الاوقاف اذا لم يمكن تنفيذه على الشرط الواقف وين يروح المال الفقراء والمساكين. في الوصايا اذا لم يمكن تنفيذ الوصية اين يذهب المال الى الورثة. هذه هي القاعدة. اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة. فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة

118
00:44:36.000 --> 00:44:53.700
فيعتق فمات العبد كيف يشترون الان؟ ما يمكن وين يروحوا الفلوس؟ يرجع المال للورثة الى اخر ما ذكره ثم قال ايضا هذه مسألة مهمة ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية

119
00:44:54.000 --> 00:45:12.050
هذه اذا قضية مهمة. لو قال اني وصيت بالف دينار لزيد وعمرو. ثم وجدنا عمرا قد مات قبل ان يوصي له  فلزيد نصف المال والباقي للورثة. ولو وصى لوارثه واجنبي

120
00:45:12.450 --> 00:45:36.150
بثلث ماله فللاجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على اجازة بقية الورثة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب يوصى اليه. قال يجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله

121
00:45:36.150 --> 00:45:56.150
ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ التصرف لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقد ظلم يوهب لهم الانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة

122
00:45:56.150 --> 00:46:12.650
من الربح وان وان اتجر. الصواب وان اتجر. احسنت قال وان اتجر له بنفسه فليس له من الربح شيء. بالنسبة لموصى اليه لابد ان يكون الموصى اليه ان يكون مسلما عاقلا

123
00:46:12.650 --> 00:46:34.250
عدلا سواء كان ذكرا او انثى فلو قال رجل اشرف على الموت اني اوصي بان يتصرف في مال ايتام اخي فلان. وهو مسلم عاقل عدل فيجري فالوصية جارية نافذة ولو قال اني اوصي بان

124
00:46:34.300 --> 00:47:00.150
اولادي المشرف على مالهم هي امهم وهي مسلمة عاقلة عدل من الاناث هذه وصية نافذة. هذه وصية نافذة ولو وصى بقضاء الدين كذلك فلان يقضي ديني من مالي فلان يفرق وصيتي فلان ينظر في اطفالي. هذه كلها جائزة بشرط

125
00:47:00.400 --> 00:47:27.350
ان يكون الموصى اليه مسلما عاقلا عدلا حديث صحيح ها؟ يعني ما يجوز انك انت ابنك راح يرثك بنتك تريزك وتقول انا ابني له نصف المال والنصف الباقي يقسم ما يجوز هذا معنى لا وصية لوارث واضح

126
00:47:27.350 --> 00:47:45.700
لا وصية لوالده اي بمال زائد عن ارثه بمال زائد عن ارثه. اما لو وصى لوارث بقضاء دينه هذا جائز بالاتفاق بالاجماع لو وصى بان لوارث بان يكون مشرفا على اولاده

127
00:47:45.800 --> 00:48:14.950
جائز بالاجماع ما في اشكال. طبعا ما في اشكال. خلونا نخلص هي هذا جائز قلنا يا اخي لا وصية لوارث يعني بدون اجازته انت الان انت الان عندك مال تبي تعطي مالك لاحد الناس وانت يا معافى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز

128
00:48:14.950 --> 00:48:42.950
طيب اذا هم اعطوا حقهم شو المانع ها نفهم الحديث بمنطوقه مو بس باللفظ كم باقي هذا؟ دخل وقت ما شاء الله ماي دقيقتين ها دقيقة طيب اذن ابو نواف لازم عالوقت يعني. حنا نبي نخلص اليوم نبي نخلص قول ان شا الله. ان شا الله. لو نأخر الاقامة

129
00:48:42.950 --> 00:49:56.350
تقعد توكل عليه. بتشغل الخارجي لا تنسى  مرحبا به الله اكبر الله اكبر الله  اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد

130
00:49:56.350 --> 00:51:36.350
الرسول اشهد ان حي حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله رسول الله اذا ثبتت الوصية فان الموصى له

131
00:51:36.350 --> 00:51:56.350
في مال الاوصياء بما يصلح هذا المال لا بما يترفه. ومن ذلك انه يجب عليه قضاء الديون يجب عليه التجارة في هذه الاموال وان اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. لماذا ليس له من الربح

132
00:51:56.350 --> 00:52:18.450
شيء لانه لا يضمن والغرم بالغنم ما دام لا يضمن المال لو نقص فكذلك ليس له من الربح شيء لانه متبرع ومحسن. نعم قال وله ان يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غم عليه ولا يكون اذا كان وليا لقول الله تعالى

133
00:52:18.450 --> 00:52:44.450
تستعف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. للموصى له ان يأكل من مالهم عند الحاجة. سواء في حال التجارة مثلا يحتاج تذكرة طيارة يأخذ بقدر الحاجة ويأكل ويشرب ولكن ليس له من الربح شيء. وكذلك لو انه احتاج ان يذهب الى ارضهم فينظر للمزرعة فاراد ان يأكل

134
00:52:44.450 --> 00:53:00.650
في المزرعة يأكل بقدر الحاجة لا شيء عليه. ولا غرم عليه لكن لا يأكل اذا كان غنيا اذا كان غنيا لا يأكل ما معنى الغني الذي عنده ما يكفيه؟ وما يغنيه

135
00:53:00.700 --> 00:53:17.550
اذا لا يأكل من مال الموصى من مال الاوصياء شيء ابدا نعم قال وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ويجوز ذلك للاب فلا يليق

136
00:53:17.550 --> 00:53:33.900
اكمال الصبي والمجنون الا الاب او نصيبه او الحاكم؟ نعم بالنسبة للموصى اليه ليس له ان يوصي بما اوصي اليه به يعني الاب قال قبل موته قال يا اخي اولادي انت وصي علي

137
00:53:34.250 --> 00:53:52.000
ثم هو شاف نفسه مشغول يقول انا ما ؤ اخلي ولدي يوصي على اولاد اخوي ما يجوز هذا لانه ليس للموصى اليه ان ينقل الوصاية الى غيره. ماذا يفعل اذا؟ اذا كان لا يريد؟ اذا كان لا يريد

138
00:53:52.000 --> 00:54:11.050
يذهب الى القاضي فيرفض هذه الوصية عند القاضي والقاضي يعين من يراه مناسبا. القاضي يعين من يراه مناسبا. ايضا ليس للوصية ان يبيع ويشتري لنفسه شاف ان الاوصية لهم ارض طيبة

139
00:54:11.150 --> 00:54:27.050
وبالسوق الارض هذي تجيب مئة الف مثلا قال انا اشتريها ليس له ذلك ليس له ان يبيع وان يشتري من الاوصياء شيء ويجوز ذلك للاب. الاب له تعامل خاص مع الاولاد

140
00:54:27.100 --> 00:54:52.200
الاب له ان يشتري بمال صبي بمال ولده ومال مجنونه ويجوز له ان يبيع مال مجنونه لنفسه وان يشتري من مال وآآ ابنه ومجنونه من نفسه هذه خواص ها هذه خواص ايش؟ الاب. انتبهوا الان عندنا عندنا الوصي

141
00:54:52.700 --> 00:55:11.500
وعندنا الواقف وعندنا الوكيل وعندنا الاب. الاب له ان يشتري من مال ابنه ها من نفسه وله ان يشتري من مال نفسه من عرض ابنه يجوز هذا. من حاجات ابنه

142
00:55:11.700 --> 00:55:32.000
اما الواقف والناظر والوصي ليس لهم ان يبيعوا ويشتروا من انفسهم لانفسهم واضح يعني الواقف على الناظر على الوقف ما يقول هذه الارض الان تالفة ببيعها لنفسي واروح اشتري مكان ثاني ما يجوز هذا. الوصي

143
00:55:32.000 --> 00:55:53.650
ليس له ان يبيع الارض الموصى به ويروح يشتري ارض ثانية ليس له ذلك. من نفسه لكن لو باعه لجهة خارجية جائز. بشرط الا يكون هناك حيلة. فاعرفوا الفروقات الاب له تعامل خاص ها في مال الابن بابنه مجنونه. اما الاوصياء لا

144
00:55:54.100 --> 00:56:06.700
الناظرين على الوقف؟ لا. الوكلاء؟ لا ما يجوز ان تتوكل انسان تقول له خذ هذي السيارة روح بيعها بالف دينار. راح باعه على نفسه ما يجوز واضح هذا ولا لا

145
00:56:06.750 --> 00:56:28.750
شرعا ما يجوز. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وليهم ان يأتن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشدا ورشدنا الصلاح في المال كمن آنس رشده دفع اليه ما له اذا بلغ واشهد عليه ذكرا كان او انثى. اذا لابد ان ننتبه انه لا يجوز دفع المال

146
00:56:28.750 --> 00:56:54.500
للاوصياء الا بشرطين الاول آآ استئناس الرشد استئناس الرشد وهو العلم بحسن تصرفه في المال العلم بحسن تصرفه في المال والثاني البلوغ فلو كان راشدا غير بالغ لا يدفع اليه المال. ولو كان بالغا غير رشيد لا يدفع اليه

147
00:56:54.500 --> 00:57:12.250
المحل. نعم قال فان عود السفه اعيد عليه الحجر ولا ينظر في ما له الا الحاكم ولا ينفك عن هذه مسألة ثانية الان. لو ان رجل وصى باخيه قال انت الوصي على ابني هذا

148
00:57:13.150 --> 00:57:33.450
وابنه كان مجنونا ثم رشد فلما رشد ارتفعت الوصاية بعد سنتين ثلاث اربعة سفه مرة اخرى صار مجنونا لا يرجع وصاية الاول عليه. لا الحاكم والقاضي هو الذي يعين الوصية عليه من جديد

149
00:57:33.550 --> 00:57:53.550
لان الوصاية الاولى بطلت برشده. واضح؟ هذا مثال مهم جدا. نعم. قال ولا يخف عنه الحجر الا بحكم ولا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. فان ظل فاعتق نفذ خلقه دون اعتاقه. ولا ينفك عن

150
00:57:53.550 --> 00:58:14.650
الحجر الا بحكمه اي بحكم القاضي فالحجر على السفيه لا يرتفع حكمه الا بحكم القاضي ولا يقبل اقراره في المال السفيه والصبي السفيه والصبي لا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق

151
00:58:15.250 --> 00:58:45.350
فلو اقر على نفسه بحد او بقصاصه او بطلاق فان هذا يصح فان طلق وعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. نفذ طلاقه دون اعتاقه. لان الطلاق  حكم مرتبط بالعقود واما العتق فهو حكم شرعي. والسفيه لا يجري احكامه الشرعية. وتجري احكامه الدنيوية. تجري

152
00:58:45.350 --> 00:59:00.150
احكامه الدنيوية. طيب اذا عقد هل يصح عقده هذه مسألة ايضا مهمة يعني السفيه هل يصح عقده؟ الصواب انه لا يصح عقده. وان صح طلاقه ومن اهل العلم من قال اذا

153
00:59:00.150 --> 00:59:22.950
صح طلاقه صلى صح عقده نعم احسن الله اليكم اخواننا رحمه الله تعالى فصل واذا اذن السيد لعبده بالتجارة صح بيعه وشراء واقرارا ولا ينفذ تصوبه الا في قدر ما اذن له فيه وان رآه سيد وهو ولي يتصرف فلم ينهاه لم لم يصف بهذا مأذونا له

154
00:59:22.950 --> 00:59:40.650
للسيد اذا رأى عبده يتصرف في ماله فاذن له هذا ما في اشكال اذا اذن له بالتجارة ما في اشكال. صح بيع وشراءه واقراره لكن لا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه

155
00:59:40.900 --> 01:00:01.550
وهكذا الصبي عندك ابنك يروح الجمعية يشتري وانت تطالع تشوفه او اذنت له اذا اذنت له لا اشكال في انه نافذ الامر في البيع والشراء. لكن اذا لم تكن اذنت له ابنك اخذ منك مئة دينار وراح اشترى حاجة وانت ما تدري

156
01:00:01.600 --> 01:00:18.450
فيجوز لك ان تنقض هذه البيعة لعدم علمك بتصرفه لكن لو كنت تعلم ليس لك ان تنقض هذه البيعة. هذه امثلة واقعية الان وان رآه سيد او ولي تصرف فلم ينهاه

157
01:00:18.850 --> 01:00:37.550
هل يصير بعدم نهيه مأذونا له فيه قولان المذهب انه لم يصل بهذا مأذونا له. يعني انت شفت ابنك ها ابنك الان اللي هو ما بلغ راح قعد يبيع تليفونه وانت ساكت قاعد واقف

158
01:00:38.100 --> 01:01:04.400
هل مجرد نظرك اليه وهو يبيع يصبح يصير البيع نافذا فيه قولان لاهل العلم. الصواب ان سكوتك مع مع امكان المنع دليل على الاقرار. واضح؟ هذا هو طواف. نعم. ايوة. وشرح مثلهم. ايه

159
01:01:04.400 --> 01:01:27.000
يجري بيعه فيما اذن ولا يجري فيما لم يأذن. لك ان ترجع فيه نعم هذا معنى قول المصنف هنا لما قال فيما اذن له فيه نعم. قال وان اقرص به بحد او قصاص او طلاق او اذا به. وان اقر بمال لم يقض الاقرار. وكذلك الحكم في اقرار العبد

160
01:01:27.000 --> 01:01:47.000
الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له نعم هكذا الولد الذي لم يبلغ الرشد لو اقر بحد او قصاص او طلاق اخذ به. لكن اذا اقر بما بماله

161
01:01:47.000 --> 01:02:07.000
لم يقبل منه لو قال حق ابوه ترى فلان يطلبني بالف دينار. اذا انا مت وهو دون البلوغ فاقراره لا يقبل نعم. ولو يصح اقرار المريض بالدين لاجنبي ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا

162
01:02:07.000 --> 01:02:35.700
لا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا بتصديقه سائر الورثة. هذه قضية ايضا مهمة لماذا المريض مرض الموت لا يقبل اقراره في الماليات لانه يشبه الاظرار بالورثة نعم. ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح

163
01:02:35.700 --> 01:02:58.500
نعم. قال وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح مقباره ويصح اقراره بوارث. نعم لو اقر لوارث قال اخوي هو يقول اخوي آآ وهو عنده عدة من الاخوان وارثين

164
01:02:58.750 --> 01:03:15.050
قال ان اخي يطالبني بالف دينار هذا الان وارث في نظري ثم تبين ان زوجته حامل بابن لاحظوا لو اقر لوالده فصار غير والدته لم يصح لانه اقر بان الاجنبي

165
01:03:15.250 --> 01:03:37.150
طيب الان العكس واذا اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره. قال اخوي يطلبني وهو عنده ابن عرفت؟ يظن ان زوجته حامل بابن قال اخوي اطلبني بخمس مئة دينار انتبه الان. هو يظن ان ابنه حامل بايش ؟ بابن

166
01:03:37.300 --> 01:04:08.100
ثم مات فتبين لنا ان الحمل بنت البنت لها النصف الباقي لمن؟ لاخيه فالان الوصية والورث نافذ هذه صورة المسألة. نعم هذه قضية ايضا مهمة ان الانسان لو مات وعليه دين لا يلزم احدا من الورثة ان يقضوا عنه الدين

167
01:04:08.500 --> 01:04:34.000
لا الابن ولا الاب ولا الاخ ولا العم. من حيث الوجوب لا يجب ولا يلزم. الا اذا ترك مالا فلابد من قضاء دينه اولا ثم قسمة المال بعد نعم. قال فان احب الورثة فلهم ذلك. ان احب الورثة وفاء الدين

168
01:04:34.250 --> 01:04:58.950
يعني من من انفسهم تبرعا هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم. ها؟ كيف ايه هل يجيبونه على هذا الكلام؟ يجيبونه لا شك لابد ان يكون عنده الدليل نعم

169
01:04:58.950 --> 01:05:18.950
ايش؟ الوفا بالدين ليس بلازم الا اذا كان عنده مال. نعم. قال وان اقر الورثة بدين على مورثهم ثبت باقرارهم. نعم. قال وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو

170
01:05:18.950 --> 01:05:38.950
فلو خلف ابنين ومئتي درهم فاقر احدهما بمئة بمئة دينا على ابيه لزمه بمئة بمائة الصواب بمائة نعم. فيقر احدهما بمئة دينا على ابيه لزمه خمسون درهما. فان كان عددا وشهيدا

171
01:05:38.950 --> 01:05:57.600
بها فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه. هذه صورة المسألة لو ان الورثة اقروا بان فلان يطالبون اباهم يطالبون امهم فان اقروا جميعا فلا شك ان نفاذ دينه اولى من الميراث

172
01:05:57.650 --> 01:06:20.700
فان اقر بعظهم ونفى بعظهم فيعطى من الدين بقدر نصيب من اثبت بقدر نصيب من اثبت. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان خلف ابنا ومئة دعا رجل مائة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك فصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد فالمئة

173
01:06:20.700 --> 01:06:40.700
بينهما وان كانا في مجلسيه فهو للاول ولا شيء للثاني. وان كان الاول ادعاها وديعة فصدقه ابنه. ثم ادعها اخر صدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني. ويغرامها ولانه فوتها عليه بعقاله. اخر الكتاب والحمد لله رب العالمين

174
01:06:40.700 --> 01:06:57.350
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. آآ اوصي طلاب العلم بعدم الحكم والافتاء في المسائل المتنازع فيها  كل ما يجيك انسان يقول انا اه صار وصيتي كذا وارثي كذا لا تفتي فيه

175
01:06:57.450 --> 01:07:22.900
حتى يحضر المتنازعان او تحيلهما الى لجنة الفتوى الخاصة بالاحكام المالية. لماذا؟ لان الفتوى في المتنازع فيها قد يتخذ بمثابة القضاء فتأثم فيه وانت لم تسمع الا من احد الطرفين. فاوصيكم بعدم الافتاء في المسائل الخلافية المتنازع فيها بين

176
01:07:22.900 --> 01:07:35.400
الورثة والاوصية والحمد لله انتهينا من كتاب العمدة انبهكم ان السبت القادم سنقرأ من بعد المغرب كتاب التوحيد. حتى من بعد المغرب والعشاء. نعم