﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
انتهى من ذكر الخمسة تكليفية ودخل في ذكر الصحيح والفاسد. والذي يظهر ان المصنف رحمه الله ادخل والمفاسد في الاحكام تبعد احكام التكليفية لان العبد فيها له نوع تكليف لذلك من العلماء من اختلف العلماء

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
هل هي من الاحكام التكليفية واحكام الوضعية؟ ومن نظر الى انها من الاحكام التكليفية قال العبد مكلف ان يصحح افعاله يصحح صلاته على صحيحة. صحح عقوده. فاذا صححت ترتب عليها الثواب والاجر والنفوذ. واذا افسدها ترتب عليها البطلان

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
وقد يترتب على ذلك الاثم. وهذا من هذا الوجه له له حظ من النظر وقد يكون هذا الذي اراد المصنف رحمه الله انها تبع للاحكام التكليفية. فعرف الصحيح من حيث التعريف

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
التعريف اه الاصطلاحي والا الصحيح اصله هو اه السليم. سلامة وصحة فيقول الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به تعلق به النفوذ يعني نفوذ العقود لان العقود مثل البيع والشراء

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
نقول بيع النافذ ماضي نافذ بمعنى ماضي عقد نافذ صحيح بالذال مهو بالدال الدال النفاذ النفاد من الانتهاء واضح لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي يعني لانتهى البحر ولا تنتهي كلماتها. اما النفوذ

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
فهو والنفاذ فهو بمعنى المظيء والسريان الى اخره. قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ يعني العقود ويعتد به اي في العبادات. يعتد به عبادة صحيحة معتد بها. فاذا قال الصلاة صحيحة اي معتد بها شرعا. يعتد بها شرعا بمعنى انه يؤجر على عليها يؤجر عليها. واذا قالوا

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
فاسدة لا يعتد بها شرعا. ولا يؤجر عليها. وفي العقود العقد الماظي الذي يترتب عليه انتقال المعقود عليه من الباعي اشتري او من المؤجر الى مستأجر من المستأجر من المؤجر الى المستأجر. المنفعة الى اخره

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
ثم قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فكل شيء لا يتعلق به النفوذ لا ينفذ العقد ولا يعتد بهذه الصلاة. نقول له اعد هذه الصلاة اعد هذا الصوم. فهذا نسميه

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
باطل نسميه فاسد. من بعض النسخ الفاسد. فيسمى عليه الفاء نعم. النفوس النفوذ في العقود النفوذ في العقود وهو اصله بمعنى المضي نفذ مضى اي نعم اما الاعتداد فهو المراد به آآ

10
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
اه ان يعتد به فلا يلزمه الاعادة. معتبرة يعني معتد به معتبر. صلاة معتبرة شرعا. سواء كان في العقود او في العبادات. وش الاشكال عندك؟ لانه نزول عنده نفوز لا لا لا

11
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
قد يكون عنده نفوذ يعني عنده ايش؟ دخول في كل شيء مضي في كل شيء. كلمة اللغة لغة واسعة. نعم. العقود معاملات بعقد تقول عقد نكاح صحيح. عقد نكاح فاسد. عقد بيع صحيح. انه معاملات وعقود عموما

12
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
عقود عموما لانها تشمل عقود الانكحة وعقود المعاملات. هذا يقال لها آآ يقال بمعنى ماضي اما اذا قلت غير نافذ معنى ايش؟ غير غير ماضي موقوف ولا يوقف الا الفاسد. وهكذا مسألة الاعتداد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى

13
00:05:10.000 --> 00:05:23.500
يتوضأ فاذا احدث اذا هي باطلة غير معتد بها غير مقبولة غير معتبرة