﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج

2
00:00:23.050 --> 00:00:43.050
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه ان يحج حجة اخرى مع عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات. الا انه اختلف في رفعه. والمحفوظ انه

3
00:00:43.050 --> 00:01:03.050
موقوف عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا المرأة ان مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق

4
00:01:03.050 --> 00:01:23.050
مع امرأتك متفق عليه ولفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنف. الحنف بمعنى الاثم. ومنه قول الله عز وجل

5
00:01:23.050 --> 00:01:43.050
وكانوا يصرون على الحنث العظيم اي على الاثم العظيم. والمعنى اي بلغ حد البلوغ وهو ما يكتب تكتب عليه الاعمال. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. فهذا الحديث يدل على فوائد منها اولا

6
00:01:43.050 --> 00:02:03.050
صحة حج الصبي ولو كان غير مميز. ولهذا سبق في حديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. ولكن اذا حج الصبي قبل بلوغه فان

7
00:02:03.050 --> 00:02:23.050
هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الاسلام. فعليه اذا بلغ ان يحج حجة اخرى وهي حجة الاسلام. الا اذا بلغ في عرفة يعني وقت الوقوف بعرفة او دفع من عرفة وبلغ ثم رجع ووقف فحين اذ يجزئه عن

8
00:02:23.050 --> 00:02:52.500
فريضة الحج وكذلك ايضا بالنسبة للعبد اذا حج قبل ان يعتق فان عليه حجة اخرى عند جمهور العلماء واما الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. الخلوة

9
00:02:52.500 --> 00:03:12.500
هو ان ينفرد بها عن مميز. ان ينفرد بالمرأة عن مميز. والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب فلو انه خلا بامرأة ومعها طفل له سبع سنوات او ثمان سنوات ويعقل ويميز فان هذه لا تعتبر

10
00:03:12.500 --> 00:03:37.450
خلوة فالخلوة هو ان ينفرد بها عن مميز قال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة يعني بدون محرم واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا يعني انه كتب مع الغزاة

11
00:03:37.450 --> 00:03:57.450
ومع المجاهدين في سبيل الله فقال انه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فامره ان يدع الغزو والجهاد هذا في سبيل الله وان يحج مع امرأته. فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا النهي عن الخلوة بالمرأة الاجنبية

12
00:03:57.450 --> 00:04:17.450
لما في ذلك من الفطنة الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو والحم هو قريب الزوج

13
00:04:17.450 --> 00:04:37.450
قال الحمو الموت لان دخوله وخروجه الى البيت لا يستنكر فقد يحصل المحذور. ومنها ايضا عن سفر المرأة بدون محرم. سواء كانت شابة ام كبيرة في السن وسواء كانت جميلة ام قبيلة

14
00:04:37.450 --> 00:04:57.450
لعموم الحديث لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. ومحرم المرأة هو زوجها وكل من عليه نكاحها بنسب او سبب مباح. هذا هو محرم المرأة. زوجها وهذا واضح. وكل من يحرم عليه

15
00:04:57.450 --> 00:05:27.450
بنسب او سبب مباح. وانما قال العلماء سبب بسبب مباح ليخرج بذلك اللعان. لان الملاع تحرم على من لاعنها تحريما مؤبدا. والمحرمات اما بالنسب واما بالمصاهرة واما بالرضاع. فالمحرمات بالنسب هن سبع. ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم

16
00:05:27.450 --> 00:05:57.750
اخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء هن المحرمات من النسب وضابط ذلك ان جميع النساء الاقارب للانسان كلهن يحرم نكاحهن الا اربع بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. فجميع النساء اللاتي بينك وبينهن قرابة كلهن حرام عليك. يعني

17
00:05:57.750 --> 00:06:17.750
لا يجوز لك ان تتزوج بهن الا هؤلاء الاربع. ولهذا قال الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن

18
00:06:17.750 --> 00:06:47.750
الثاني المحرمات من مصاهرة وهن اربع ام الزوجة وبنتها وابن وابو الزوج وابنه والظابط في ذلك انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر وفروعه. فيحرم على الزوجة اصول الزوج وهو ابوه وان علا. وفروعه وهم ابناؤه وان نزلوا. ويحرم على الزوج اصول الزوجة

19
00:06:47.750 --> 00:07:06.000
وهي امهاتها وان علون وفروعها وهن بناتها. الا ان بنت الزوجة وهي الربيبة لا تحرم عليه الا اذا دخل بامها بقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم

20
00:07:06.000 --> 00:07:26.000
دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوجة لاحق فلو ان رجلا تزوج امرأة ولها بنت ولها بنت من زوج سابق فهذه البنت محرمة عليه

21
00:07:26.000 --> 00:07:46.000
وتزوج امرأة وطلقها ثم تزوجت باخر واتت ببنت فهذه البنت محرمة على زوجها الاول. فالربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق. الثالث من المحرمات المحرمات بالرضاع. وقد ذكر النبي صلى الله

22
00:07:46.000 --> 00:08:10.200
عليه وسلم ضابط ذلك فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل فكل امرأة حرمت عليك من النسب حرم نظيرها من الرضاع فامك من النسب محرمة. امك من الرضع محرمة. اختك من النسب محرمة. اختك من الرضاعة محرمة. وهكذا لعموم قول النبي صلى الله

23
00:08:10.200 --> 00:08:19.950
عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد