بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه ان يحج حجة اخرى مع عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات. الا انه اختلف في رفعه. والمحفوظ انه موقوف عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا المرأة ان مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق مع امرأتك متفق عليه ولفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنف. الحنف بمعنى الاثم. ومنه قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم اي على الاثم العظيم. والمعنى اي بلغ حد البلوغ وهو ما يكتب تكتب عليه الاعمال. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. فهذا الحديث يدل على فوائد منها اولا صحة حج الصبي ولو كان غير مميز. ولهذا سبق في حديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. ولكن اذا حج الصبي قبل بلوغه فان هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الاسلام. فعليه اذا بلغ ان يحج حجة اخرى وهي حجة الاسلام. الا اذا بلغ في عرفة يعني وقت الوقوف بعرفة او دفع من عرفة وبلغ ثم رجع ووقف فحين اذ يجزئه عن فريضة الحج وكذلك ايضا بالنسبة للعبد اذا حج قبل ان يعتق فان عليه حجة اخرى عند جمهور العلماء واما الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. الخلوة هو ان ينفرد بها عن مميز. ان ينفرد بالمرأة عن مميز. والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب فلو انه خلا بامرأة ومعها طفل له سبع سنوات او ثمان سنوات ويعقل ويميز فان هذه لا تعتبر خلوة فالخلوة هو ان ينفرد بها عن مميز قال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة يعني بدون محرم واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا يعني انه كتب مع الغزاة ومع المجاهدين في سبيل الله فقال انه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فامره ان يدع الغزو والجهاد هذا في سبيل الله وان يحج مع امرأته. فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا النهي عن الخلوة بالمرأة الاجنبية لما في ذلك من الفطنة الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو والحم هو قريب الزوج قال الحمو الموت لان دخوله وخروجه الى البيت لا يستنكر فقد يحصل المحذور. ومنها ايضا عن سفر المرأة بدون محرم. سواء كانت شابة ام كبيرة في السن وسواء كانت جميلة ام قبيلة لعموم الحديث لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. ومحرم المرأة هو زوجها وكل من عليه نكاحها بنسب او سبب مباح. هذا هو محرم المرأة. زوجها وهذا واضح. وكل من يحرم عليه بنسب او سبب مباح. وانما قال العلماء سبب بسبب مباح ليخرج بذلك اللعان. لان الملاع تحرم على من لاعنها تحريما مؤبدا. والمحرمات اما بالنسب واما بالمصاهرة واما بالرضاع. فالمحرمات بالنسب هن سبع. ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم اخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء هن المحرمات من النسب وضابط ذلك ان جميع النساء الاقارب للانسان كلهن يحرم نكاحهن الا اربع بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. فجميع النساء اللاتي بينك وبينهن قرابة كلهن حرام عليك. يعني لا يجوز لك ان تتزوج بهن الا هؤلاء الاربع. ولهذا قال الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن الثاني المحرمات من مصاهرة وهن اربع ام الزوجة وبنتها وابن وابو الزوج وابنه والظابط في ذلك انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر وفروعه. فيحرم على الزوجة اصول الزوج وهو ابوه وان علا. وفروعه وهم ابناؤه وان نزلوا. ويحرم على الزوج اصول الزوجة وهي امهاتها وان علون وفروعها وهن بناتها. الا ان بنت الزوجة وهي الربيبة لا تحرم عليه الا اذا دخل بامها بقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوجة لاحق فلو ان رجلا تزوج امرأة ولها بنت ولها بنت من زوج سابق فهذه البنت محرمة عليه وتزوج امرأة وطلقها ثم تزوجت باخر واتت ببنت فهذه البنت محرمة على زوجها الاول. فالربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق. الثالث من المحرمات المحرمات بالرضاع. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضابط ذلك فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل فكل امرأة حرمت عليك من النسب حرم نظيرها من الرضاع فامك من النسب محرمة. امك من الرضع محرمة. اختك من النسب محرمة. اختك من الرضاعة محرمة. وهكذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد