﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:21.200 --> 00:00:51.200
الضابط الثالث الضابط الثالث قال رحمه الله الاصل في الانفس التحريم. الانفس جمعوا نفس والمقصود به النفس البشرية. فالاصل في النفس البشرية تحريم قتلها. ولكن قيده المصنف رحمه الله في النظم بان قال للمعصوم فالمقصود به معصوم الدم معصوم الدم

3
00:00:51.200 --> 00:01:21.200
والمقصود يدخل في معصوم الدم بالاصالة المسلم. ثم بالتبع المعاهد والذمي. يدخلون في لفظة معصوم الدم. فهؤلاء الاصل فيهم تحريم قتلهم. والتعرض لهم واذيتهم وجرحهم. وضربهم ونحو ذلك. فالنفس الاصل فيها التحريم لا يجوز الاعتداء عليها لا بقتل ولا بضرب ولا بايذاء ولا نحو ذلك هذا معنى قاعدة الاصل في الانفس التحريم

4
00:01:21.200 --> 00:01:41.200
الا اذا ارتكب هذا الانسان المعصوم الدم اذا ارتكب شيئا يزيل عنه هذه العصمة. مثل ما ذكره النبي الحديث الذي في اربعين نووية لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث. وذكر فيها الردة

5
00:01:41.200 --> 00:02:11.200
والزنا بالنسبة للمحصن قلنا الردة نعم ومن قتل نفسا؟ ومن قتل يقتل؟ والمرتد وكذلك الزاني المحسن. على التفاصيل المعروفة في كتب نعم واورد الشرح هنا عندكم الحديث الذي ذكرناه حديث الاربعاء النووية لا يحل دم امرء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله

6
00:02:11.200 --> 00:02:31.200
بثلاثة والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب هذا بالنسبة للمسلم. طيب المعاهد كيف تزول عصمته عصمته بان ينقض العهد الذي بيننا وبينهم. وكذلك بالنسبة للذمي اه من يعيش بين المسلمين بالذمة وهم الذين

7
00:02:31.200 --> 00:02:51.200
يعيشون في بلاد الاسلام مقابل جزية يسيرة يدفعونها وهي اقل مما يدفعه المسلم بالنسبة للزكاة. وهذا اذا اذا فعل شيئا ينقض كذلك يكون يعني ليس معصوم الدم. وذلك بان يسب الاسلام او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يسب القرآن. او او يعني

8
00:02:51.200 --> 00:03:11.200
اه يفعل شيئا مما يخالف ما اتفق عليه. الشروط العمرية تسمى. هناك الشروط تسمى عند الفقهاء بالشروط العمرية. وهي الشروط التي اشترطها عمر بن الخطاب الله تعالى عنه وعلى اهل الذمة في خلافته. واعتمدها الفقهاء ومشوه عليها. ولاجل تحريم النفس المعصومة

9
00:03:11.200 --> 00:03:31.200
شرع الله عز وجل الحدود والتعزيرات على قتل النفس. لذلك من قتل يقتل ومن ضربه يضرب ومن جرح يجرح وهكذا نسب النفس والعين بالعين والاذن بالاذن كل هذا يدخل في قاعدة الاصل في الانفس التحريم. ما الدليل على حرمة النفس المعصومة

10
00:03:31.200 --> 00:03:51.200
ادلة كثيرة منها قوله تعالى ولا تقتلوا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال تعالى والذين يدعون مع الله الها اخر حرم الله الا بالحق. قوله الا بالحق هذا يقصد به الحديث السابق الذي اوردناه. نعم. وايضا

11
00:03:51.200 --> 00:04:11.200
قوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم وفي رواية اظن واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذي اخر حديث الشاهد قوله ان المقصود بالدماء هنا الانفس. نعم هذا الضابط الثالث. طبعا احنا قلنا ان هذه ضوابط هي يعني آآ

12
00:04:11.200 --> 00:04:31.200
اه جعلها المصنف امتدادا لقاعدة اليقين الشارح جعلها امتدادا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك فاخذنا القاعدة الاولى الاصل في الاضلاع التحريم. اخذ عفوا الضابط الاول. ثم اخذنا الضابط الثاني الاصل في اللحوم التحريم. هذا في الدرس السابق

13
00:04:31.200 --> 00:04:51.200
فاليوم بدأنا في الضابط الثالث وهو الاصل في الانفس والتحريم. هذا الضابط الثالث. الضابط الرابع قال رحمه الله الاصل في الاموال التحريم. اموال الناس الاصل فيها حرمتها. بمعنى لا يحل لك قرشا واحدا ولا دينارا واحدا ولا هللة واحدة. لا تحل لك الا بطيب

14
00:04:51.200 --> 00:05:11.200
في نفس من الطرف الاخر الا بطيب نفس اذا هو من نفسه ومن طيب نفسه دون اظغاط عليه ودون اكراه بل ولا حتى بعض العلماء يحرم ان تأخذ من احد شيئا من باب الحياء يسمونه سيف الحياء سيف الحياء يعني انسان مثلا عنده

15
00:05:11.200 --> 00:05:31.200
هو الف ريال طيب فتأتي انت وانت تعلم حاجته لهذا المال وتعلم انه لا يريد ان يعطيك اياه فتحرجه وتقول له لعل هذا المال الذي عندك لا تحتاجه. وتكون انت محتاج له. واهلك يحتاجونه

16
00:05:31.200 --> 00:05:51.200
هادوك يحتاجونه وان اعطيته اياه قد تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال آآ بحسب كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول طيب لا يجوز للانسان ان ان يجعل اهله واولاده بدون طعام ولا شراب. فتذهب انت محرجا

17
00:05:51.200 --> 00:06:11.200
وتعطيه تعطيه اياه. فهل هذا يجوز؟ هذا عند يعني بعض الفقهاء لا يجوز واخذ بسيف الحياء. لانه اعطاك اياه حياء وليس بطيب نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا

18
00:06:11.200 --> 00:06:31.200
ما يحلوا مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. واضح؟ واذكر مرة يعني قبل السنين كنت مع بعض الاخوة في مجلس فكان آآ عند احد الاخوة جهاز جوال جديد اشتراه يعني قبل ايام

19
00:06:31.200 --> 00:06:51.200
فكان احد الحاضرين وقع عينه على الجوال. فقال له آآ اريد ان انظر في هذا الجوال فاخذه منه. ونظر وجلس يقلبه معجبا به يعني. فقال رجل ثالث رجل ثالث قال يعني كما نقول نحن في الدارجة يعني قال لا ما يغلى علي

20
00:06:51.200 --> 00:07:11.200
والمال ليس له. يعني الجوال ليس له. واضح؟ فقال له ما يقرأ عليك انت يعني تريده خذه. فصاحبنا صاحب الجوال استحى يعني وقع في احراج فخجل وسكت وذاك المغفل ايضا يعني رأى

21
00:07:11.200 --> 00:07:31.200
قال يعني حقا هل هل هناك ماء يعني عندك مانع اذا اخذته؟ قال له تريده خذه. فاخذه طيب نعم. فلما ذهب يعني ذهب الرجل بالجوال بدأ صاحبنا صاحب الجوال يعتب على هذا الرجل

22
00:07:31.200 --> 00:07:51.200
قال لو احرجتني وكيف تقول هذه الكلمة ويعني بدأ يعني اتخاصم معه واختلف وتخاصمه. فلا شك ان هذا الرجل الذي اخذ الجوال يعني ما فعله لا يجوز. لا يجوز له ان يأخذ لان هو يعلم ومن ظاهر الحال ان الرجل اعطاك اياه الجوال

23
00:07:51.200 --> 00:08:11.200
حياء وليس عن طيب نفس. وهو قد يقول انا سألته قال لي خذه هو كيف سيقول لك خذه لانه مستحى. هذا من شيم العرب يعني. يستحون الاجانب ما عندهم هذا. يقول لك يقول لك لا ما تاخذه. طيب فيعني من مكارم الاخلاق عند العرب انهم يستحون في مثل هذي الامور

24
00:08:11.200 --> 00:08:31.200
فيها مال وفيها اخذ وعطاء. فهذا الرجل يعني يعني لا يحل له هذا الجوال وشرعا يجب عليه ان يرجعه. نعم اذا يعني هذا كان استطلاع يعني من باب الفائدة. اه فالقاعدة تقول الاصل في الاموال التحريم فلا يحل لك ان اه يعني ان ان تأخذ اي مال من اي

25
00:08:31.200 --> 00:08:51.200
مسلما كان او كافرا الا بطيب النفس منه. لذلك اه سائر عقود البيع يشترط فيها التراضي. فاذا كان احد الطرفين غير راض عن العقد فلا يمضي هذا العقد ولا يجوز. نعم. وهذا يشمل

26
00:08:51.200 --> 00:09:11.200
كل العقود المعروفة عند الفقهاء الصرف والسلم. وعقود التبرعات مثل الصدقة. حتى التبرعات يا مثل الصدقة ما يجوز لك ان يعني ان ان تحرج انسان مهما كان الامر يعني تأتي له وتقول له نريدك منك تبرعا نريد منك مسجد تبني فتحرجه بهذا الكلام وتأخذ منه المال وهو غير راض وتقول

27
00:09:11.200 --> 00:09:31.200
قل انس فاجعله في في يعني في اموال الخير وفي ابار وايتام نقول حتى ولو لا يجوز لك ذلك. يعني هذا كما قال الشاعر يقول اه بنى مسجدا لله من غير حله. تكلم عن انسان يأخذ المال بالحق

28
00:09:31.200 --> 00:09:51.200
قام ويفعل به الاعمال الخيرية. واضح؟ يأخذ مال حراما ويذهب ويتصدق به ويبني به مساجد فيقول شاعر بنى مسجدا لله من غير حله. فكان بحمد الله غير موفقين. كمطعمة الايتام من كد عرظها

29
00:09:51.200 --> 00:10:11.200
لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. واضح؟ مطعمة الايتام من كد عرظها والعياذ بالله يعني بالبغي. بالدعارة يعني فيقول لها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. نعم. قال قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا

30
00:10:11.200 --> 00:10:31.200
تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فقوله عن تراض دل على اشتراط التراضي في سائر العقود ودل ايضا هذه الاية دلت على ان الاصل في اموال الناس التحريم ولا تؤخذ الا بالتراضي. لذلك من هنا

31
00:10:31.200 --> 00:10:51.200
اعلم وهذا يوضح لك ما قلته لك في في اول درس. حينما قلنا نحن لماذا ندرس القواعد الفقهية؟ حتى نتطلع على مقاصد الشريعة. ما معنى الشريعة يعني الشريعة لماذا تحرم هذا ولماذا تحلل هذا؟ ولماذا تبيح هذا؟ ولماذا تستحب هذا؟ يعني من القواعد الفقهية سنفهم روح الشريعة

32
00:10:51.200 --> 00:11:11.200
ان تحريم الاشياء وتحليلها ليس عبثا ليست قوانين رياضية واحزاب وواحد لا هي امور تقوم على روح معينة اذا فهمنا هذي القاعدة او هذا الظابط نفهم من خلاله لماذا الله عز وجل حرم الغش؟ الغش والربا

33
00:11:11.200 --> 00:11:31.200
وحرم البيع على البيع وحرم النجس وحرم بيع الحصى وحل ما حرم تلقي الركبان وغيرها من الامور التي جاءت في احاديث هذي كلها حرمت لما فيها من لماذا؟ لانها تدخل في هذا الضابط. الاصل في الاموال التحريم. وكثير منها قد يكون فيها غير فيها جهالة. وبعضها قد يكون فيها

34
00:11:31.200 --> 00:11:51.200
ليس فيها تراضي. لذلك قاعدة عند الفقهاء كل عقد تضمن غررا او جهالة او اكلا لما للغير بغير حق فقد كرمه الله حفاظا على اموال الناس التي الاصل فيها التحريم. كذلك الشريعة حرمت الغصب ان الانسان يغتصب ما

35
00:11:51.200 --> 00:12:11.200
من احد وحرمت الاكراه للناس على اموالهم وحرم الله مطلع آآ الغني انسان اخذت منه قرضا وهو يستطيع ان يسدد لكنه يماطل. هذا من من يعني من الذنوب العظيمة يعني. مطل الغني ظلم. نعم. وكذلك حرم الله

36
00:12:11.200 --> 00:12:31.200
عز وجل السرقة ورتب عليها العقوبة والحد. لماذا؟ لان الاصل في اموال الناس التحريم. دليل هذا الظابط قوله تعالى ايظا نحن ذكرنا سابقة ولكن من الادلة ايضا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم

37
00:12:31.200 --> 00:12:51.200
تعلمون هذه الاية تنهى عن اكل اموال الناس بالباطل. آآ وقوله الى الحكام المقصود بالحكام هنا القضاة. الذين يحكمون بين الناس نعم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل وهذه الاية تقدمت مع

38
00:12:51.200 --> 00:13:11.200
وحديث ان دمائكم واموالكم. عليكم حرام. شاهد قوله واموالكم. وايضا حديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت يعني اخبرني ان جاء رجل يريد اخذ مالي ماذا

39
00:13:11.200 --> 00:13:31.200
تأمل هذا الحديث حديث صحيح مسلم. طيب. وفيه امور كثيرة. ان جاء رجل يريد اخذ ماله يعني بالقوة بالغصب ماذا افعل يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. يعني شنو لا تعطيه مالك؟ يعني هو اكيد لن يعطيه ماله لكنه يسلم

40
00:13:31.200 --> 00:14:01.200
يعني قاومه. قاومه واحفظ مالك. قال ارأيت يعني اخبرني ان قاتلني ان بدأ بالمقاتلة لاخذ المال. قال قاتله. لاحظوا النبي وسلم احل مقاتلته حفاظا على ايش؟ على مالي. قال ارأيت ان قتلني؟ يعني انتصر هو في المقاتلة. انتصر هو في المقاتلة وقتلني. ما مصيري عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:01.200 --> 00:14:21.200
فانت شهيد. شف شهيد ليش؟ شهيد يدافع عن عن فلوس. يعني القضية ايش؟ انه هؤلاء الذين يعني اه يتكلمون عن عن ما حصل في وقت الربيع العربي طيب بغض النظر عن تفاصيل

42
00:14:21.200 --> 00:14:41.200
التي فيها لكن كان بعض الناس يتكلم عن هؤلاء ويقول ان هؤلاء خرجوا ان هؤلاء قتلوا لاجل دنيا. فيسبوا ويذمهم انهم قتلوا لاجل دنيا. طيب هؤلاء الذين قتلوا اجل الدنيا. قتلوا لاجل حفاظا على اموالهم وعلى اعراضهم وعلى اهلهم وعلى اولادهم

43
00:14:41.200 --> 00:15:01.200
وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي هذا الحديث هذا الرجل قتل دفاعا عن ايش؟ ليس عن عن المسجد. وليس عن الصلاة اوليس عن الدين وليس عن الله ورسوله ولا عن الاسلام. قتل ان يحفظ الاموال التي عنده. التي نسميها نحن وسخ دنيا يعني باللهجة الدارجة

44
00:15:01.200 --> 00:15:21.200
ومع ذلك ما ما حكمه عند الله؟ قال شهيد. لماذا؟ لانه مقتول ظلما. هذه الفكرة انه مقتول ظلما. القضية ليست مال او اهل او اولاد في النهاية هذا كله من قتل دون ما له دون اهله دون ولده دون بيته دون وطنه دون الى اخره. هو قتل ظلما

45
00:15:21.200 --> 00:15:41.200
المقتول ظلما شهيد. وبل في حكم شهيد. حتى بعض الفقهاء يقول ان ان شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يصلى عليه يعني المقتول ظلما عند بعض الفقهاء يعامل معاملة الشهيد. شهيد المعركة صدق. لان كما تعلمون لفظ الشهيد يطلق ويراد به شهيد المعركة

46
00:15:41.200 --> 00:16:01.200
ويطلق يراد به الشهيد بالمعنى العام. طيب فهنا المقصود به الشهيد بالمعنى العام ليس شهيد المعركة. شهيد المعركة له احكام فقهية خاصة. هذا شهيد المعركة لا غسال ولا يكفن او يدفن في ثيابه التي مات فيها ولا يصلى عليه وو له تفاصيل كثيرة. اه فاما هذا الشهيد بالمعنى العام يعني. لكن ايضا

47
00:16:01.200 --> 00:16:21.200
لو فاجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت ان قتلته؟ يعني انا انتصرت عليه في المقاتلة وقتلته. فما حكمه هذا المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. هو في النار. اذا هذا الحديث يفيد اه امورا ان منها ان الدفاع عن عن المال

48
00:16:21.200 --> 00:16:41.200
ليس بعيب وانك ان قلت ان قتلت وانت تدافع عن مالك انها انك باذن الله عز وجل شهيد يفيد هذا الحديث ان الاصل في اموال الناس التحريم الى غير ذلك من الفوائد. من فروع هذا

49
00:16:41.200 --> 00:17:01.200
ضابط فروع وضابط المقصود به التطبيقات الفقهية لهذا الضابط كيف نطبق هذا الضابط على الواقع وعلى المسائل الفقهية مثلا اذا تخاصم عندنا رجلان اثنان يدعي احدهما دينا له على الاخر. زيد يقول لعمرو انت

50
00:17:01.200 --> 00:17:21.200
واختفى ما عند القاضي. ثم لم يقم البينة لدعواه. ما عنده دليل. مجرد كلام شفهي بينهم وعنده دليل يثبت ان عمر اخذ منه المال. بطلت الدعوة. لان الاصل احترام اموال الناس وان ما بين

51
00:17:21.200 --> 00:17:41.200
ما بايديهم لهم الا ان يقوموا دليلهم على خلافهم. يعني هذا القاضي ماذا سيفعل؟ نقول لزيد هذا الذي يدعي ان عمرو اخذ ماله. نقول عندك دليل قال لا نقول له اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينة على المدعي وانت المدعي انت تدعي انك ان عمرو اخذ

52
00:17:41.200 --> 00:18:01.200
وليس عندك دليل طيب نرجع الى الاصول والضوابط والقواعد ما هو القاعدة؟ القاعدة ماذا تقول اصلا ما هو؟ الاصل في اموال الناس ايش التحرير. الاصل في اموال الناس التحريم. فالاصل ان مال عمرو هذا محرم. عليك انت يا زيد. فلا يحل لك ان تخذ ما لا

53
00:18:01.200 --> 00:18:31.200
العمر الا ببينة وبرهان ودليل وانت ليس عندك برهان. نعم. نعم ثم قال ومن فروع هذه القاعدة قاعدة اذا استأذن عفوا اذا استدان انسان وابى الوفاء مع سعته اخذ من ماله بقدر ذلك الحق واجبر على هذا لان منعه مطل

54
00:18:31.200 --> 00:18:51.200
وظلم وكذلك من فروع هذه القاعدة اذا سرق مال غيره وتحققت السرقة قطع بها مع توفي شروط القطع في التي منصوص عليها في كتب الفقه. فان لم تتوفر شروط عزر وادب بما يمنعه مع ارجاع الحق لصاحبه. كل هذا لماذا؟ لان

55
00:18:51.200 --> 00:19:21.200
الاصل في اموال الناس التحرير هذي القاعدة يعبر عنها بعظ الفقهاء بعبارة اخرى فيقولون الاصل عدم انتزاع ملك ملك الانسان او ملك الانسان منه الا برضاه نعم وقوله ان قول الناظم رحمه الله تعالى تحريمها حتى يجيء الحلم

56
00:19:21.200 --> 00:19:41.200
اي ان هذه الاشياء الاربعة الابضاع المقصود به النساء واللحوم التي تؤكل والنفس والمال الاصل فيها الحرمة. ولا تنتقل عنها الى الاباحة الا بدليل صحيح. يعني الا ببرهان او ببينة او

57
00:19:41.200 --> 00:20:11.200
بشيء مثبت ويقيني. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه قاعدة اه تتحدث وتتناول قضية مهمة جدا يحتاج اليها الناس في كل زمان ومكان وهي قضية العادات وكل قوم وكل جنس وكل عرق

58
00:20:11.200 --> 00:20:31.200
على وجه هذه الارض لهم عادات. توارثوها يعني كابرا عن كابر وجيلا عن جيل. فما حكم الشريعة في هذه العادات التي لا قوم ولا دولة من هذه العادات. كيف تنظر الشريعة لها؟ وهذي من سعة الشريعة ومن من اه من عظمة الشريعة انها ايضا هظمت

59
00:20:31.200 --> 00:20:51.200
الاعداد. فلذلك يعني سبحان الله لا تجد انسانا مسلما في شرق او في غرب الا ويتأقلم مع دين مع الاسلام يعني الاسلام ليس دينا شرقيا. ليس دينا شرقيا وليس دينا عربيا. بل الغرب يستطيع ان يطبقه الصيني يستطيع ان يطبقها

60
00:20:51.200 --> 00:21:11.200
والروسي والافريقي كل هؤلاء لهم عادات كثيرة. فمع ذلك يستطيع هو ان يعمل بدينه ولا ولا يشعر باي اشكال لماذا؟ لان الشريعة اعطته حلولا للتعامل مع هذه العادات. طيب فمثلا هذي من القواعد قال والاصل في عاداتنا

61
00:21:11.200 --> 00:21:31.200
في عادات الناس الاباحة والاباحة هي احد الاحكام التكليفية الخمسة. يعني الاصل في كل عادة انها مباحة. لا تحرم ولا توجب وانما هي جائزة مباحة. معنى مباح يعني ليس فيه ثواب ولا فيه عقاب. واضح؟ ليس فيه ثواب ولا عقاب. مثل لبس الثوب يعني

62
00:21:31.200 --> 00:21:51.200
مثلا لبس العقال لبس الغترة آآ يعني كثير من الامور التي نمارسها نحن والتي في العداء هذه لا يقال عنها سنة ولا يقال عنها مكروه انما هي الاباحة الاباحة. قال حتى يجيء صارف الاباحة. حتى هنا للغاية اي الى غاية

63
00:21:51.200 --> 00:22:11.200
ان يأتي ان يأتي صارف عن الاباحة. صارف الاباحة يعني صارف عن الاباحة. فاذا جاءنا نص يصرفنا عن هذي الاباحة ويجعله حراما او يجعله مثلا واجبا او يجعله مستحبا فحينئذ نذهب الى هذا الصارف ونترك

64
00:22:11.200 --> 00:22:41.200
واضح؟ فاذا جاء صارف ينقله من سباحة الى الاحكام التغليفية الاربعة. فينقله من الواحة الى الوجوب او الندب او التحريم او الكراهة. وقوله العادات العادات جمع عادة وهي ومشتقة من العود او من المعاودة والمعاودة هي التكرار. والعادة عند الفقهاء يضبطونها بقول

65
00:22:41.200 --> 00:23:11.200
عبارة عن ما يستقر في النفوس. من الامور المتكررة او المتكررة المقبولة عند اهل الطباع السليمة المقبولة عند اهل الطباع السالبة. ولها ثلاثة شروط. واحد انها مستقرة في النفوس لتكررها يعني هذا شيء معروف لا احد ينكره. طيب مثل لبس العقال مثلا هذا شيء مستقر عند الناس ومتكرر

66
00:23:11.200 --> 00:23:31.200
الثاني انها معقولة. يعني تكون ليست من الامور التي يعني لا لا يتقبلها العقل السليم. الثالث انها مقبولة. وعرفش الاسلام ابن تيمية بقوله ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون اليه. هكذا قال في الفتاوى

67
00:23:31.200 --> 00:23:51.200
ويقول السيوطي وغيره من فقهاء يقول العادة محكمة العادة محكمة يعني يعمل بها يتحاكم اليها عند النزاع. وسيأتي يعني الكلام عن اه عن العادات في موضع اخر ان شاء الله

68
00:23:51.200 --> 00:24:11.200
نعم. وقوله محكمة مأخوذة من التحكيم. اي معتبرة في الفصل بين الناس والقضاء بينهم. احيانا في بعض النزاعات نرجع الى العرف. فالعرف هو هو المحكم. معنى محكم يعني نتحاكم اليه لاجل ان يفصل بين

69
00:24:11.200 --> 00:24:41.200
واضح؟ مثلا يعني انسان حمل حمل متاعك المتعارف عليه في السوق ان الحمادي يعطى عشر ريالات مثلا طيب منك هو عشرة الاف ريال مثلا بطاقة الف ريال. يقول رجعنا الان الى النصوص هل يجد عندنا حديث يقول ان الحمال

70
00:24:41.200 --> 00:25:01.200
اجرته كذا او اية تقول كذا لا. مؤلفا ماذا نفعل؟ نرجع للعرف. هذا مثال فقط لاجل يعني يعني توظيح القاعدة فقط. فنرجع اذا ترافعوا عندي القاضي. القاضي ماذا يفعل؟ نقول يقول نرجع الى العرف. القاعدة تقول العادة محكمة. فنسأل اهل السوق ما هي العادة عندكم؟ كم يأخذ الحمانين؟ قالوا يأخذ عشرة

71
00:25:01.200 --> 00:25:21.200
كثير عشرين فيرجع يحكم بينهم بهذه العادة. هذا معنى قولهم العادة محكمة. العادة المتكررة عند الناس المألوفة بينهم لها اعتبار عند الشارع. من حيث الحكم على التصرفات. فيحكم بها وبما تدل عليه

72
00:25:21.200 --> 00:25:41.200
ما لم تخالف نص الشرعية وهذا امر مهم. بعض طلاب العلم يستهين بالعادات. يقول هذا عادة تقالي هذا كلام فاضي. وهذا يعني لم يفعله لم يفعله لم يفعله السلف. نقول الفقيه يجب عليه ان يعرف عادات البلد. وتقاليدهم. وما اعتدوا عليه

73
00:25:41.200 --> 00:26:01.200
لذلك لا يجوز ان نأتي بمفتي مثلا اوروبي ونجعله يفتي بين القطريين مثلا او مفتي قطري يجعله مفتيا للروس. مثلا عادات الروس اختلف عن عادات القطريين. لا اقصد في قضايا الاسلام العامة المشتركة المتفقة عليها لا

74
00:26:01.200 --> 00:26:21.200
اني ما اقصد في المحاكم وفي مواضع النزاع. هذا لابد ان يكون الانسان مطلع على اعراف البلد. لذلك ابن القيم رحمه الله في احكام الموقعين قال آآ في اعلام اعلام الموقعين عن رب العالمين قال قال انه يشترط للمفتي ان يكون عالما بالشريعة

75
00:26:21.200 --> 00:26:41.200
ان يكون عالما بالواقع المستفتي فلذلك العامة يتكلمون باشياء في لسانهم ويقصدون اه بالفاظهم اشياء معينة كيف لا يعرفها اه لا يعرفها كثير من الفقهاء الذين لا يعيشون في هذا البلد

76
00:26:41.200 --> 00:27:01.200
واضح؟ نعم. مثلا في الفاظ الطلاق في الفاظ اليمين. كل بلد لهم يعني الفاظ معينة فاذا كان الانسان لا يعرف ذلك من اشكاليات لما نصدر بعض الفتاوى التي عندنا في الخليج نصدرها لاوروبا طيب آآ يعني

77
00:27:01.200 --> 00:27:31.200
وتحصل اشكالات واقعهم مختلف تماما عن واقعنا. لا ينبغي يعني قد يقال لا يجوز للفقيه العربي ان يفتي للمسلمين في اوروبا الا ان يكون عالما مطلعا على تفاصيل الحادثة اذا هذا هذا ماذا يبين لك؟ ان انت يا طالب العلم لا تستهن بالاطلاع

78
00:27:31.200 --> 00:27:51.200
على عادات واعراف وتقاليد البلد الذي انت فيه. هذا مهم جدا حتى يكون حكمك وحتى تكون فتواك مبنية على على على صواب. ولا يكفي ولا يكفي علمك بالقرآن وبالسنة. لا يكفي

79
00:27:51.200 --> 00:28:11.200
وهنا مسألة نشير اليها اشارة سريعة. هل هناك فرق بين العادة وبين العرف؟ ام هما بمعنى واحد قال بعض الفقهاء قالوا هو بمعنى واحد كما في مجموعة رسائل ابن عابدين وقال بعضهم

80
00:28:11.200 --> 00:28:31.200
العرف مخصوص بالاقوال والعادة مخصوصة بالافعال. واضح هذا؟ العرف اذا قيل عرف يقال هذا عرف. فيقصد به متعلقة باللسان بالقول. واذا قيل هذه عادة المقصود بها انها افعال تمارس. وقال بعض

81
00:28:31.200 --> 00:28:51.200
هم العادة اعم. لان العادة تطلق على العادة الجماعية والعادة الفردية. بينما العرف يطلق على العادة الجماعية فقط فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا. هذا ذكره مصطفى الزرقاء. موضح هذا الكلام؟ الان

82
00:28:51.200 --> 00:29:11.200
انت لك عادات شخصية خاصة فيك لا يفعلها عموم الناس. صح؟ لك عادات خاصة فيه. وهناك عادات عامة مشتركة بين الناس العادة التي اه كلمة عادة تطلق على العادة الجماعية والعادة الفردية التي تفعلها

83
00:29:11.200 --> 00:29:31.200
مثل لبس الثوب والغترة والعقال. هذا يقال له عادة. لانه يطلق على لانه لانه يستعمله الناس عموما ويستعمله الافراد ايضا بينما كلمة عرف لا يقال لشيء عرف الا اذا كان في الاعراف الجماعية فقط

84
00:29:31.200 --> 00:30:01.200
فالشيء الذي تفعله انت فقط لا يقال له عرف. ولم يقال له ايش؟ عادة. واضح اذا كله عرف عادة وليس العكس. والله اعلم ما الدليل على ان ان العادة او والدليل على هذه القاعدة الاصل في عاداتنا الاباحة؟ حتى حتى يجيء صالح الاباح

85
00:30:01.200 --> 00:30:21.200
استدلوا له بادلة. منها قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف. قال حيث وامر الله عز وجل بالاخذ بالعرف. كما استدل بها ابن القيم ابن القيم عليه. اي ابن القيم استدل بهذه الاية

86
00:30:21.200 --> 00:30:41.200
على ان الله عز وجل امرنا بان نأخذ بالعرف يعني بالمعروف بين الناس وقال بعضهم العرف هنا هو ضد المنكر. مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعرف هنا بمعنى المعروف. الذي هو

87
00:30:41.200 --> 00:31:01.200
والمعروف شرعا. مثل الصلاة والزكاة والصوم هذا المعروف. والمنكر معاصي. حينئذ هل يكون في الاية شاهد؟ لا وايضا من الادلة من الادلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات

88
00:31:01.200 --> 00:31:21.200
من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء هذي ثلاث اوقات ثلاث لكم. فامر الله عز وجل بالاستئذان في الاوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال. هذي الاوقات الثلاثة كان في عهد

89
00:31:21.200 --> 00:31:41.200
النبي صلى الله عليه وسلم جرت العادة والعرف فيها في في المجتمع المدني مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم انه في هذه الاوقات الثلاثة الانسان يتخفف الملابسية ويكون وقت مثل ما تقول وقت راحة وقت انسان يكون ياخذ راحته في البيت الاوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر

90
00:31:41.200 --> 00:32:01.200
والظهيرة حيث تظعون ثيابكم الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. تمام؟ فالله عز وجل حث الناس على ان يستأذنوا ويعني الاستئذان عموما مطلوب في اي وقت تريد تدخل به لابد ان تستأذن. لكن في هذه الاوقات بالذات الاستئذان اكد

91
00:32:01.200 --> 00:32:21.200
فحث الله عز وجل على ان يستأذنكم. حثهم على الاستئذان في هذه الثروة الثلاثة. وكيف بنى الله عز وجل هذا الحكم؟ مبني على ماذا؟ على مبني على العرش. فابتلى الحكم على ما كانوا يعتادونه

92
00:32:21.200 --> 00:32:51.200
ايضا ابو طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة فامر له النبي صلى الله عليه وسلم كيعني مقابل انه حجمه امر له بصاع من تمر وامر اهله ان تخفف عنه خراجه. طيب ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد فيه ما فهمه البخاري في صحيحه. بوب عليه فقال

93
00:32:51.200 --> 00:33:11.200
البخاري رحمه الله باب من اجرى امر الامصار على ما يتعارفون بينهم في البيع والاجارة والمكيال والوزن وسننهم في نياتهم ومذاهبهم المشهورة. يعني البخاري يقول ان لما امر لابي طيبة بهذا الصاع من التمر

94
00:33:11.200 --> 00:33:31.200
بناه على ماذا؟ على ان هذا هو الامر هذا التمر هو المتعارف عليه بين الناس ووجه الدلالة كما ذكر ابن حجر حيث لم يشارطه على اجرته اعتمادا على العرف في مثله. يعني انه صلى لما لما حجمه

95
00:33:31.200 --> 00:33:51.200
هذا ابو طيبة. ما قال له طيب. كم اه كم كم ستأخذ مقابل الحجامة؟ ما ما تفاهم معه في السعر. لماذا؟ اعتمادا واتكالا على ايش حديث ودليل اخر ما جاء عن

96
00:33:51.200 --> 00:34:11.200
الحرامي ابن محيصة الانصاري عن البراء بن عازب ان ناقة البراء دخلت حائطا. الحائط هو البستان. الحائط والبستان فافسدت فيه يعني افسدت الزعر الذي فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل الحيطان اهل البساتين والمزارع

97
00:34:11.200 --> 00:34:31.200
حفظها بالنهار. بالنهار انتم يا اهل المزارع نعم. في النهار اه المزارع اهل المزارع من من من حفظ المزارع في النهار؟ في النهار مسئولية اهل المزرعة واهل البستان هم المسؤولون عنها لو لو حصل شي هو المسؤول

98
00:34:31.200 --> 00:35:01.200
لكن في الليل مسؤولية من؟ اهل المواشي. لذلك قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل الحيطان حفظها بالنهار. وعلى اهل المواشي اهل الغنم حفظها بالليل. طيب ما الشاهد في الحديث قال حديث ما رواه ابو داوود صحيح. قال ابن النجار وهو ادل شيء يعني هذا الحديث من اوضح الادلة

99
00:35:01.200 --> 00:35:21.200
اذل شيء على اعتبار العادة في الاحكام الشرعية. لان هذا هو العادة بين الناس في ذاك الزمن. ان الناس ان اهل يعملون في النهار هم مسؤولون عن عن ادارة المزرعة في النهار. نعم. اذ بنى النبي

100
00:35:21.200 --> 00:35:41.200
صلى الله عليه وسلم تضمينا على ما جرت عليه العادة. نعم. الشاهد انه سلم هذا الحكم الذي قضى به حينما دخلت بستان اه ناقة البراء رضي الله عنه دخلت اه بستانا فافسدت فيه فالسلم حكم بينهم بناء على ايش؟ على العادة

101
00:35:41.200 --> 00:36:01.200
حديث اخر وهو صريح جدا قالت هند امرأتي ابي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. الا ما اخذته منه

102
00:36:01.200 --> 00:36:21.200
تأخذ هي من ماله دون ان يدري. ابو سفيان رضي الله تعالى عنه وعنها. وهو لا يعلم يعني ما يعني لأن انا دايما تفعل هذا تموت جوعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي انت وبنوك ما يكفيك

103
00:36:21.200 --> 00:36:41.200
المعروف اي بالمتعارف عليه بين الناس. فالمتعارف عليه بين الناس. انت كم تحتاجين في اليوم حتى تأكلي؟ متعرف عليه بين الناس انك تحتاجي عشر ريالات؟ خلاص تاخذين عشرة ريال لا يجوز لك ان تأخذي مئة. لان هذا يخالف العرف. واضح؟ قال ابن حجر فاحالها يعني النبي صلى الله عليه وسلم على العرف

104
00:36:41.200 --> 00:37:01.200
فيما ليس فيه تحديد شرعي. لان هناك ليس عندنا حديث شرعي يقول ان المرأة تحتاج في اليوم من النفقة تحتاج مئة ريال او خمس مئة ريال نقول نرجع فيه للعرف. المتعارف عليه المرأة والاولاد كم يحتاجون في اليوم؟ فتأخذه. واضح؟ ثم اعلم ان العادة نوعان

105
00:37:01.200 --> 00:37:11.200
عادة فردية وعادة جماعية. عادة فردية مثل عادة الانسان في النوم في الاكل في الشرب. كل انسان له نوع معين في الاكل نوع معين في الشرب نوع معين في اللباس

106
00:37:11.200 --> 00:37:31.200
قد لا يشارك فيه غيره مزاج معين وذوق معين. وهناك العادة الجماعية تنتج عن اتجاه عقلي وتفكير جماعي فاستمرار الوقت يصبح عرفا وعادة للجماعة مألوفا لهم سائدا فيهم قولا كان وفعلا مثل طريقة السلام عندما يصلي طريق السلام

107
00:37:31.200 --> 00:37:51.200
الخد صح من جهة اليمين. وعندنا في قطر نسلم فقط من جهة واحدة. صح؟ في دول اخرى يسلمون من جهتين فهذا من العادات الذي تتابع الناس عليها. من فروع هذه القاعدة الموالاة في

108
00:37:51.200 --> 00:38:11.200
شرط فيه. ولا يضر الفصل يسير. الموالاة في الوضوء من اركان الوضوء. صح؟ يعني لا يجوز ان تتوضأ تغسل وجهك الان ثم بعد ساعتين تغسل الباقي. يشترط الموله والتتابع. طيب الا اذا حصل في فصل يسير. طيب كيف نعرف اليسير

109
00:38:11.200 --> 00:38:31.200
هذا حلوة عشر ثواني ولا دقيقة ولا دقيقتين نقول نرجع الى العرس فما اعتبره الناس يسيرا هو يسير ما اعتبره الناس كثيرا ايضا من قواعد مثلا من المسائل الفقهية انه اذا كان على ثوبك نجاسة يسيرة لا يضر. يجوز تصلي به. طيب

110
00:38:31.200 --> 00:38:51.200
من الذي يحدد هذا يسير ولا قليل ولا كثير؟ الذي تعارف عليه الناس انه كثير هو كثير ومن تعارفوا عليه انه خليفة هو خليفة يجوز جمع القصر في كل ما يسمى سفرا. طيب من الذي يحدد ان هذا سفر؟ العرف. طبعا هذا على بعض الاقوال مسألة خلافية

111
00:38:51.200 --> 00:39:11.200
زكاة الفطر تكون من غالب قوة البلد. الذي يعني هو طعام البلد الرئيسي. طيب من الذي يحدد؟ العرف فيرجع الى عادتهم وعرفهم فيما يقتاتون به. نعم. مثلا يعني الرز في دول مثلا في مثلا في اوروبا او

112
00:39:11.200 --> 00:39:31.200
في شرق اسيا شرق اسيا الرز لكن مثلا في دول كثيرة ليس بوجبة رئيسية ولا فرعية اصلا ولا يأكلونه نعم نرجع الى ما اعتادوه اه نختم هذا درس اليوم بشروط اعمال العرف والعادة. متى نعمل بالعرف؟ هل كل عادات وكل تقاليد وكل عرف نعمل

113
00:39:31.200 --> 00:39:51.200
لا هناك اعراف تخالف الشريعة يضرب بها عرض الحائط. ولا كرامة لها. بعض الناس يتمسك بهذه العادات وكانها شريعة. وبعضهم من جهله يقدم العادات والتقاليد على على الشريعة. نقول شروط اعمال العرف والعادة. واحد الا يخالف نفسه

114
00:39:51.200 --> 00:40:11.200
من قرآن ولا من سنة ولا اجماع. فاذا خالفها يقول ربي عرض الحائط. اثنين ان تكون العادة مطردة وغالبة. ما يكون يفعلونه مرة ومرتين ونقول هذه عادة؟ لا. هذه يمكن عادتك انت. او يمكن رأيته مرة واحدة وجعلته عادة. لا لابد ان يكون هذا شي ايش؟ مضطرد ومنتشر وغالب

115
00:40:11.200 --> 00:40:31.200
ثلاثة ان يكون العرف قائما موجودا عند انشاء التصرف. يعني ليس عرفا قديما في اعراف قديمة انتهت وانت بتجيب لي عرف تقول لي هذا متعارف عليه في قطر قبل اربع مئة سنة. يقول هذا انتهى خلاص. الان في عرف جديد. واضح

116
00:40:31.200 --> 00:40:51.200
نعم. يعني مثلا حتى في السوق مثلا اشياء يعني يريد ان يبيعك اياه متعارف عليه قبل من سنة او سنتين السوق يتغير. اربعة لا يكون هناك تسريح من المتعاقدين بخلاف العرف

117
00:40:51.200 --> 00:41:11.200
هلا مهم يعني العرف جرى ان هذا السعر على الكتاب مثلا بعشر ريالات مثلا متعارف عليه ان الكتاب بهذا الحجم عشرة ريال لكن انا وانت اتفقنا فيما بيننا لاسباب ما اني سابيعك اياها بعشرين. هذا يخالف العرف لكن انت تعلم وانا اعلم ونحن راضيين. فهنا

118
00:41:11.200 --> 00:41:41.200
تعمل بما هو متعاقد عليه ام بالعرف؟ بما تعاقدنا عليه المسلمون على شروطهم. وهنا لا نلتفت الى الى العرف. ثم بعد ذلك هناك قواعد. اه تقريبا تسع قواعد. تتفرع هذه القاعدة قاعدة العادات نتناولها ان شاء الله في الدرس القادم. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

119
00:41:41.200 --> 00:41:41.900
