﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول الناظم ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. يعني يحمل المطلق

2
00:00:24.450 --> 00:00:43.000
على على المقيد ثم ضرب مثالا فقال فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان يعني في اية كفارة القتل جاء الامر بتحرير رقبة مؤمنة فلم يقل رقبة فقط بل قال رقبة مؤمنة

3
00:00:44.850 --> 00:01:03.250
هذا في كفارة القتل ولكن في كفارة اليمين قال تحرير رقبة بدون مؤمنة ويحمل المطلق في التحرير يعني تحرير اه الرقبة التي هي في كفارة القتل التي هي في كفارة اليمين

4
00:01:04.100 --> 00:01:23.500
على الذي قيد في التكفير نعم يعني كتكفيري يعني كفارة القتل. هذه هذا المثال شرحناه في الدرس السابق. ولكن لا بأس ان نعيده لاننا آآ سنضرب مثالا اخر ايضا اذا لم يتضح هذا

5
00:01:23.600 --> 00:01:42.350
اقول اه يشير الناظم رحمه الله تعالى الى مبحث المطلق والمقيد ويقول اذا جاءك نص مطلق وجاءك نص اخر اه مقيد في نفس الموضوع فعليك ان تحمل المطلق على المقيد يعني طبعا هذي المسألة تحتها تقريبا اربع

6
00:01:42.350 --> 00:02:05.150
وتذكر في في الشروح. ولكن نحن نريد الان ان نكتفي فقط بمثال او مثالين فقط حتى تفهم ما معنى فكرة حمل المطلق على المقيد الان انت عندك اية تقول اه فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. هذا في اي موظوع؟ هذا في موظوع كفارة القتل

7
00:02:05.450 --> 00:02:31.200
كفارة القتل فيجب على القاتل ان يحرر رقبة مؤمنة طيب في كفارة اليمين اذا حلف الانسان على شيء ولم يفعله. نقول عليك كفارة طيب ما هي هذي الكفارة؟ قال تعالى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة لم يقل مؤمن

8
00:02:31.200 --> 00:02:49.150
لم يقل مؤمنا قال رقبة فقط طيب بالنسبة للاية الاولى ليس فيها اشكال اسأل السؤال الان في الاية الثانية التي تقول او تحرير رقبة فقط فالان نحن عندنا خياران اما ان نأخذ باطلاق هذه الاية فالاية تقول رقبة

9
00:02:49.850 --> 00:03:04.700
ولم تقل مؤمنة اذا ما الحكم؟ اذا نقول لمن حلف ثم حنث في يمينه يعني لم يفعل ما حلف عليه نقول له عليك ان تكفر اي رقبة سواء كانت رقبة مؤمنة او كافرة لان الاية مطلقة

10
00:03:05.200 --> 00:03:27.900
المصنف يقول لا نحمل المطلق على المقيد وهذه الاية مطلقة صح نحملها على على الاية السابقة التي قيدت الرقبة بالايمان الاية السابقة التي هي في كفارة القتل. حينئذ نقول لمن اراد ان يكفر عن يمينه يجب عليك ان تكفر عن رقبة

11
00:03:28.350 --> 00:03:46.800
مؤمنة فتحري الرقبة آآ يجب عليك ان ان تكفر بتحرير رقبة مؤمنة. فعليه ان يعتق آآ عبدا مؤمنا. فلو اعتق عبدا كافرا اخذا باطلاق الاية نقول له لا يصح فيقول طيب القرآن قال تحرير رقبة لماذا انتم قيدتوها بمؤمنة

12
00:03:47.000 --> 00:04:01.750
نقول حملا على هذه القاعدة. حملا للمطلق على المقيد. هذا مثال مثال اخر عندنا نفان نص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه

13
00:04:03.000 --> 00:04:22.000
هذا نص هذا الناس ماذا يفيد؟ يفيد تحريم من جر ثوبه بهذا القيد ان يكون على صفة الخيلاء فمفهوم هذا الحديث انه اذا لم يكن خيلاء جاهز هذا مفهوم هذا الحديث. هذا النص الاول

14
00:04:22.200 --> 00:04:36.950
طيب اذا النص هنا مقيد ام مطلق؟ مقيد. مقيد بماذا؟ مقيد بالخيلاء جاءنا نص اخر في حديث اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار

15
00:04:37.500 --> 00:04:55.250
ماذا يفيد هذا النفط يفيد تحريم الاسبال مطلقا اذا هذا النص مطلق ولم يقيد بحالة كونه خيلاء الان نحن عندنا خياران اما ان نحمل المطلق على المقيد واما ان لا

16
00:04:56.300 --> 00:05:14.200
فاذا اخذنا باطلاق الحديث الثاني وهو ما اسفل من الكعبين ففي النار اذا اخذنا باطلاقه سنقول حينئذ يحرم على المسلم ان يسبل ثوبه مطلقا سواء كان خيلاء او غير خيلاء. هذا اذا لم نحمل المطلق على المقيد

17
00:05:15.850 --> 00:05:35.500
تمام؟ واما اذا حملنا المطلق على المقيد فنحمل النص الثاني المطلق نحمله على المقيد وهو النص الاول. فحينئذ ما النتيجة نجمع بين النصين فماذا ننتج؟ ينتج عن ذلك اننا لا نحرم الاسبال الا اذا كان عن طريق خيلاء

18
00:05:35.650 --> 00:05:50.400
واضح؟ فان اعترض علينا معترض وقال طيب الحديث مطلق. قال ما اسفل من الكعبين ففي النار. لماذا انتم قيدتموها بان ان يكونوا خيلاء؟ نقول عملا بهذه القاعدة نحمل المطلق على المقيد

19
00:05:51.100 --> 00:06:09.000
ونجمع بين النصين واضح هذا؟ طبعا هنا يعني هذا مجرد كما قلت سابقا والشأن لا يعترض المثال لا يعترض المثال الامثلة لا يعترض عليها لماذا اذ قد كفى الفرظ والاحتمال؟ افترض هذا واحتمل هذا

20
00:06:09.300 --> 00:06:21.450
وانما هو فقط مثال حتى تفهم المسألة. بغض النظر هل هذا هو الصواب في المسألة؟ هل هذا هو التحرير في المسألة؟ هل هل هو نهاية الاقوال؟ لا المسألة فيها خلاف وفيها اقوال

21
00:06:21.800 --> 00:06:41.600
لكن الذي ذكرته لك هو رأي الجمهور ان الاسبال اذا كان بخيلاء حرام. واذا كان بدون خيلاء فهو جائز مع الكراهة هذا الان هذا مبحث فقهي لا يهمنا الان. الذي يهمني ان تفهم المسألة من حيث هي. ان تفهم ما معنى الحمل المطلق على المقيد

22
00:06:41.650 --> 00:07:04.450
ثم بعد ذلك رجع المصنف مرة اخرى لما فرغ من من المخصصات المتصلة الثلاثة وهي التقييد بالشرط التقييد بالصفة والتقييد آآ عفوا التخصيص بالشرط التخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء وشرحنا الاستثناء وثم بعد ذلك تكلم عن المطلق

23
00:07:04.500 --> 00:07:25.250
والمقيد نعم وفرغ من هذا والمبحث المطلق والمقيد والله اعلم انه يدخل في في في مبحث التخصيص بالصفة لان لما تقول رقبة مؤمنة انت هنا خصصتها بالصفة بان وصفتها بالايمان

24
00:07:25.550 --> 00:07:38.500
واضح هذا؟ فلذلك ناسب ان يذكره هنا لانه يدخل في ضمن المخصصات المتصلة. اي المخصصات المتصلة الثلاثة يدخل فيه اعني رقبة مؤمنة مثلا هل يدخل في الشرط؟ لا ليس اسلوب شرط

25
00:07:38.550 --> 00:07:56.050
استثناء لا ليس سلب استثناء. بل هو اسلوب وصفي وصف الرقبة لما فرغ من هذا انتقل الان الى المخصصات المنفصلة. الم نقل في الدرس السابق ان المخصصات نوعان؟ مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة

26
00:07:56.050 --> 00:08:14.600
متصلة انتهينا منها وهي ثلاثة. الان ننتقل الى منفصلة وهي ان يأتي العام وفي نص يأتي العام في نص ويأتي التخصيص بنص اخر واضح؟ يأتي هذا في صورة وهذا في صورة. يأتي هذا في حديث ويأتي هذا في حديث

27
00:08:14.700 --> 00:08:40.150
الوضع هذا يقول ثم الكتابة بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص هذان قسمان القسم الاول ثم الكتابة بالكتاب خصصوا اي خصصوا الكتاب بالكتاب اي خصص العلماء الكتاب بالكتاب المقصود بالكتاب هو القرآن. والكتاب اذا اطلق في العرف الشرعي ينصرف الى القرآن

28
00:08:40.300 --> 00:08:57.850
هذا من باب الحقيقة الشرعية. تذكر الحقائق الثلاثة حقيقة لغوية حقيقة عرفية. حقيقة شرعية. فهنا اطلاق الكتاب على هذي حقيقة اه شرعية. طيب على كل حال. القسم الاول تخصيص الكتاب بالكتاب

29
00:08:58.250 --> 00:09:23.700
الثاني وسنة بسنة تخصص. يعني تخصيص سنة بسنة. نأخذ المثال الاول تخصيص كتاب بكتاب يعني قرآن بقرآن قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ما معنى هذه الاية قوله والمطلقات

30
00:09:24.250 --> 00:09:37.150
هذا لفظ عام. كيف عرفت انه لفظ عام من خلال ما درسناه في الدرس السابق؟ في مبحث الفاظ العلوم. حيث درسنا هناك ان الجمع اذا تعرف بالف فانه يفيد العموم

31
00:09:37.200 --> 00:09:52.600
اذا والمطلقات هذا جمع دخل عليه الف. فاذا كل المطلقات كل مطلقة يجب عليها ان تتربص يعني تعتد العدة ثلاثة قرون. هذا نص عام لكن هل هذا العام بقي على عمومه

32
00:09:53.300 --> 00:10:12.150
ننظر جاءنا نص اخر يقول الله عز وجل فيه في سورة في سورة اخرى في سورة الطلاق يقول تعالى وولاة الاحمال يعني الحاملات المرأة الحامل وولاة الاحمال اجلهن اجلهن يعني عدتهن

33
00:10:12.950 --> 00:10:29.350
ان يضعن حملهن يعني الحاء المرأة الحامل المطلقة المرأة الحامل المطلقة متى تنتهي عدتها؟ ليس ثلاثة قروء ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات او ثلاثة اطهار على الخلاف بين العلماء. طيب

34
00:10:29.350 --> 00:10:50.150
يعني تقريبا ثلاث شهور تقريبا هذي الاية الاولى. اما الاية الثانية ايش تقول؟ الاية الثانية تقول لا الا الا الحامل المرأة الحامل عدتها ليست ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات وان معدتها ان تضع المولود

35
00:10:50.300 --> 00:11:07.000
واذا وضعت المولود وضعت الحمل انتهت عدتها. سواء وضعته بعد شهر بعد شهرين بعد اربع بعد خمس. بعد تسع لا يهم تستمر عدتها الى ان ان تنتهي الولادة. طيب لو وضعته بعد ساعة

36
00:11:07.350 --> 00:11:25.500
تنتهي عدتها تخيل يعني لو لو طلقها ثم بعد ساعة وضعت المولود انتهت عدتها واضح هذا؟ اذا ماذا ماذا فعلنا الان خففنا اية باية خصصنا القرآن بالقرآن هذه الاية وولاة الاحمال

37
00:11:25.800 --> 00:11:48.000
اخذناها واخرجنا منها صنف الحاملات من الاية الاولى فالاية الاولى عام الاية الاولى عامة. يدخل فيها الحامل وغير الحامل جئنا بالاية الثانية وخصصنا فخصصنا للحامل واخرجناها من الحكم فصارت عدتها مختلفة ولا تدخل في الاية الاولى واضح هذا

38
00:11:48.500 --> 00:12:13.550
هذا يسمى تخفيف قرآن بقرآن ولولا الاية الثانية وهي اية ولاة الاحمال لولا هذه الاية لدخلت الحوامل في الاية الاولى ولكن حصل تخصيص واخرجناه طيب مثال اخر قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

39
00:12:14.150 --> 00:12:32.900
هذه الاية تأمر بجلد الزانية والزاني مئة جلدة. طيب كلمة الزاني وكلمة الزانية عامة لانه مفرد دخل عليه ال. على القاعدة التي درسناها. واذا كانت عامة تشمل الاحرار وتشمل العبيد

40
00:12:35.450 --> 00:12:57.850
واضح؟ وتشمل الحرائر وتشمل الاماء يعني تشمل المرأة الحرة وتشمل الامة ويشمل الرجل الحر ويشمل العبد لان الاية عامة. صح ولا لا؟ فاذا فاذا زنا زنت الامة مثلا فانها حسب هذه الاية حسب عموم هذه الاية تجلد مئة جلدة. لكن هل هذا العام

41
00:12:57.950 --> 00:13:10.550
بقي على عمومه؟ الجواب لا. جاءت اية اخرى واخرجت الامة من هذا العموم. وهذا ما يسمى بالتخصيص. تخصيص قرآن بقرآن. ما هي هذه الاية قال الله تعالى في سورة اخرى

42
00:13:10.700 --> 00:13:28.700
في موضع اخر قال تعالى فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة هذا الكلام عن الايماء الجواري فاذا احصنا فان اتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المحصنات يعني الحرائق

43
00:13:28.700 --> 00:13:52.700
كم كم عذاب؟ يعني كم عقوبة الحرائر المذكورة في الاية السابقة؟ مئة جلدة. كم نصف المئة؟ خمسون. اذا هذه الاية تقول الامة اذا زنت فاجلدوها خمسين فحينئذ ماذا حصل؟ اخرجنا الامة من عموم الاية السابقة. وخصصنا الاية السابقة ولم تبقى على عمومها. واضح هذا؟ وهذا ما يسمى بتخصيص قرآن بقرآن

44
00:13:53.350 --> 00:14:08.300
ولولا الاية الثانية لكان حكم الامة اذا زنت ان تجلد مئة ودخلت وتدخل في الاية السابقة. هذا تخصيص قرآن بقرآن انتقل الى القسم الثاني تخصيص سنة بسنة وسنة بسنة تخصص. مثال ذلك

45
00:14:09.050 --> 00:14:32.200
قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر هذا في الزكاة فيما سقت السماء اي شيء تثقيه السماء يعني المطر من من الزرع والحبوب والثمار ونحو ذلك اي شيء هذا الحديث عام لفظ عام

46
00:14:32.450 --> 00:14:53.250
فيجب عليك ان تخرج زكاته منه كم العشر تخرج منه العشر زكاة للفقراء تمام اين لفظ العموم الان؟ لفظ العموم في قوله فيما كلمة ما هذي ما اسم وصول والاسماء الموصولة لو تذكر في الدرس السابق تدخل ضمن الاسماء المبهمة

47
00:14:53.400 --> 00:15:15.700
والاسماء المبهمة من الاسماء التي تفيد العموم. من الالفاظ التي تفيد العموم. طيب. هذا لفظ عام عام من حيث الكمية وعام من حيث النوعية كيف يعني من حيث الكمية من حيث النوعية؟ من حيث الكمية يعني الحديث لم لم يفرق بين القليل والكثير

48
00:15:15.950 --> 00:15:29.450
يشمل الكثير والقليل تمام؟ يعني لم لم يحدد لي مقدار معين وانما قال فيما سقط السماء اي شيء تسقيه السماء سواء كان كثيرا او قليلا فيجب عليك ان تخرج منه

49
00:15:29.450 --> 00:15:51.300
العشب طيب وكذلك فيه عموم في النوعية يعني هل الحديث يتكلم عن الثمر او عن غير الثمر نقول الحديث عام يشمل الثمار وغير الثمار. اذا الحديث اصبح الان عاما لكن هل بقي على عمومه؟ لا. جاءنا حديث اخر يخصص

50
00:15:51.600 --> 00:16:10.950
وهذا تخصيص حديث بحديث. ما هو الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوثق صدقة ليس يعني لا يوجد زكاة ولا تجب الزكاة فيما دونه يعني فيما اقل

51
00:16:12.200 --> 00:16:48.200
خمسة اوثق. الاوثق جمع وثق والوثق هو ستون صاعا. باختصار خمسة اوثق اكتب عندها ست مئة وخمسون غراما ستمائة وخمسون غراما تمام الان ماذا حصل؟ قال ليس يعني لا لا تجب الزكاة فيما دون يعني في اقل اقل من ايش؟ اقل من خمسة اوسق يعني اقل من ست مئة وخمسين غرام

52
00:16:48.200 --> 00:17:07.400
صدقة يعني زكاة. ننتبه هنا. الصدقة هنا بمعنى الزكاة طيب فماذا حصل الان؟ هذا الحديث حصل فيه تخفيف كيف؟ اولا خصصناه من حيث الكمية. فاذا كان عندي ست مئة وخمسون غرام

53
00:17:08.150 --> 00:17:22.450
ست مئة وخمسون غرام فاكثر ففيه الزكاة واما اذا كان اقل من ست مئة لو كان عندي خمس مئة جرام مثلا فهذا ليس فيه زكاة. اذا حصل تخصيص ولا لا؟ حصل تخصيص

54
00:17:22.650 --> 00:17:40.150
لان الحديث السابق عام يشمل القليل والكثير يشمل ست مئة ست مئة وخمسين ويشمل الالف جرام ويشمل الالفين اما هذا الحديث فهو مخصص وحينئذ نخصص اللفظ السابق ولا نوجب الزكاة في اقل من ست مئة وخمسين

55
00:17:40.800 --> 00:18:05.850
هذا الامر الاول والامر الثاني حصل تخصيص ايضا في النوعية كيف في النوعية؟ وهو في في قوله اوثق قلنا اوثق هو جمع وثق والوثق يعني انه الوسخ هو التحميل طيب والشيء الذي يوثق هو الشيء الذي يكال

56
00:18:07.350 --> 00:18:24.150
طيب يعني يقبل ان ان يكال فاذا كان من الاشياء التي لا تكال بالمكيال طيب فهذه لا تجب فيها الزكاة. مثال ذلك مثلا مثلا البطيخ البطيخ فانه ليس مما يكال

57
00:18:25.300 --> 00:18:41.250
فحينئذ يكون الحديث قد خصص هذا الحديث خصص الحديث السابق من جهتين. خصصه من حيث الكمية وخصصه من حيث النوعية من حيث الكمية لا تجب الذكاء الا اذا كان عندك ست مئة وخمسون جراما فاكثر

58
00:18:41.350 --> 00:18:51.650
هذا من حيث الكمية. من حيث النوعية لا يجب عليك اخراج الذكاء في كل شيء من الحبوب او من الثمار او من الزروع من كل شي لا. وانما في الاشياء التي تكال

59
00:18:52.400 --> 00:19:11.850
فاذا كان مما يكال فانه يجب فيه اه الزكاة ثم قال رحمه الله وخصصوا بسنة الكتابة. هذا هو القسم الثالث. وهو تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص الكتاب بالسنة. يعني الكتاب يكون عاما والسنة تأتي خاصة

60
00:19:12.400 --> 00:19:37.000
فنخصص الكتاب بالسنة مثال ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. للذكر مثل حظ الانثيين طيب يوصيكم الله في اولادكم كلمة اولادكم هذي كلمة عامة هذي كلمة عامة لانه آآ اولاد جمع اضيف فاولاد مضاف والكاف مضاف اليه

61
00:19:37.800 --> 00:19:55.050
طيب وستعرف ان شاء الله في مواضع في في كتب اوسع ان هذا يعد من اساليب العموم. فالمهم ان كلمة اولادكم هذه تفيد العموم. ايش العموم الذي فيها العموم الذي فيها انها تشمل اولاد اولاد الانسان المسلمين والكافرين

62
00:19:55.450 --> 00:20:18.450
فاذا كان الانسان عنده عشرة اولاد مثلا خمسة منهم مسلمين خمسة منهم كفار الاية عامة فيجب يستحقون الميراث كلهم. سواء كانوا مسلمين او كفار واضح هذا؟ اذا اذا الاية فيها عموم يوصيكم الله في اولادكم ثم فصل الميراث فقال للذكر مثل حظ الانثيين فهذه الاية عامة تشمل الموافق في

63
00:20:18.450 --> 00:20:36.300
يعني المسلم وتشمل المخالف لنا في الدين وهو الكافر هل هذا النص بقي على عمومه؟ لا جاءنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر

64
00:20:37.250 --> 00:20:55.500
اذا لا يرث الكافر من المسلم والعكس كذلك لا يرث المسلم من الكافر فماذا حصل الان؟ حصل تخصيص. كيف حصل تخصيص؟ لان الاية الاولى الاية عامة تشمل المسلم والكافر. وهذا الحديث

65
00:20:55.500 --> 00:21:11.450
اخرج الاختلاف في الدين فاذا كان عند الانسان ولد كافر فانه لا يرث منه والعكس كذلك اذا كان الاب كافر والابن مسلم فانه لا يرث منه باختلاف الدين لان من شروط الميراث حسب هذا الحديث

66
00:21:11.600 --> 00:21:31.650
الاتفاق في الدين. واضح هذا؟ فماذا حصل الان؟ حصل تخصيص. تخصيص ماذا؟ تخصيص القرآن بالسنة. هذا القسم الثالث ثم قال وعكسه استعمل يكون صوابا. لو عكست ايضا فان استعملت العكس تكون ايضا مصيبا لتقسيم

67
00:21:31.650 --> 00:22:00.300
الاصوليين ما هو العكس؟ ان نخصص السنة بالقرآن يعني يعني تكون السنة عامة ويأتي القرآن يخصص. يستثني بعض الحالات. مثال ذلك طبعا يقول العلماء هذا قليل جدا  مثال ذلك عندنا حديث عام يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة

68
00:22:00.300 --> 00:22:14.350
ويوتوا الزكاة. استخرج من هذا الحديث الافضل عاما اين اللفظ العام في هذا الحديث حسب ما درسته؟ في الدرس السابق من الفاظ العموم. نقول اللفظ العام هو قوله الناس. امرت ان اقاتل

69
00:22:14.350 --> 00:22:35.700
ناس كلمة الناس عامة تشمل جميع اطياف الناس وتشمل جميع الاديان وتشمل اهل الكتاب وغير اهل الكتاب وتشمل العرب والعجم وتشمل الجميع لكن هل هذا هالحديث هذا ماذا يفيد؟ يفيد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

70
00:22:35.850 --> 00:22:52.450
بان يقاتل جميع الناس وان يخيرهم بين امرين فقط اما ان يعرض اما ان يقبلوا الاسلام واما القتال فقط ليس هناك الا هذان الخياران يعرض عليهم الاسلام فان قبلوا انتهى الامر وان لم يقبلوا فالقتال

71
00:22:52.700 --> 00:23:08.950
خياران لا ثالث لهما. هذا هو اذا اخذنا بعموم هذا الحديث هل هذا الحديث بقي على عمومه؟ الجواب لا جاءتنا اية تخصص هذا العموم ما هي هذه الاية قال الله تعالى

72
00:23:09.800 --> 00:23:25.150
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يعني قاتلوا الكفار ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. انظر هنا خصص اهل الكتاب

73
00:23:25.600 --> 00:23:45.400
من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية التي هي يعني بالمفهوم معاصر الضريبة. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اذا قوله حتى يعطوا الجزية يعني قاتلوهم الى هذه الغاية

74
00:23:46.100 --> 00:23:57.350
حتى يعطوا الجزية فان اعطوا الجزية فلا قتال الحين اذا ماذا حصل؟ يعني لم يقل الله عز وجل في هذه الاية قاتلوهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله لا

75
00:23:58.350 --> 00:24:14.650
وهنا حصل في تخصيص للحديث. في الحديث قال قاتلوا الجميع حتى يشهدوا ان لا اله الا الله هنا قال لا. قال بالنسبة لاهل الكتاب قاتلوهم حتى يعطوا الجزية. اذا ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا ان الوضع مع اهل الكتاب مختلف

76
00:24:16.050 --> 00:24:31.600
فبدلا من الخيارين فهناك ثلاث خيارات الان حصل تخصيص لاهل الكتاب ولهم حكم مختلف واهل الكتاب حكمهم ان يعرض عليهم ثلاث خيارات اما ان يعرض عليهم الاسلام فان رفضوا يعرض عليهم الجزية

77
00:24:32.350 --> 00:24:52.550
فان رفضوا فالقتال هذي ثلاث حالات فحينئذ خصصنا عموم الحديث السابق وهو قوله امرت ان اقاتل الناس الناس هذا عام يشمل اليهودي والنصراني والبوذي وكل شيء فاخرجنا من كلمة الناس وخصصنا من كلمة الناس اهل الكتاب

78
00:24:53.900 --> 00:25:09.250
وفصار حكم اهل الكتاب هو ان يعرض عليهم ثلاث خيارات وصار حكم بقية الناس ان يعرض عليهم خيارين واضح هذا؟ اذا الحديث لم يبقى على عمومه وانما دخله تخصيص. من الذي خصصه القرآن

79
00:25:09.300 --> 00:25:33.350
كيف حصل ماذا يسمى هذا عند الاصوليين؟ يسمى بتخصيص السنة بالقرآن هذا هو القسم الرابع. ثم قال الناظم والذكر بالاجماع مخصوص والذكر اي القرآن بالاجماع مخصوصا. يعني مخصوص بالاجماع. هذا هو القسم الخامس. وهو ان وهو تخصيص القرآن بالاجماع. فالقرآن يكون عاما

80
00:25:34.050 --> 00:25:55.850
ويأتي الاجماع يخصص هذا العموم مثال ذلك مثال ذلك قوله تعالى في الاية التي تلوناها سابقا يوصيكم الله في اولادكم. كلمة اولادكم عامة عامة من عدة نواحي. عامة من انها تشمل اولاد الانسان المسلمين والكافرين. وهذا شرحناه سابقا

81
00:25:56.350 --> 00:26:14.550
وفيها ايضا عموم اخر. وهي انها تشمل اولاد الانسان الاحرار والعبيد لان الله قال اولادكم واولادكم عامة تشمل اولادك الاحرار واولادك العبيد طيب هذا عام لكن هل بقي على عمومه؟ بمعنى هل نورث العبد

82
00:26:14.700 --> 00:26:33.650
ام لا نورثه؟ اذا اخذنا بعموم الاية سيرث العبد ولكن هناك تخصيص ما هو التخصيص ليس هناك اية صريحة ولا هناك حديث صريح. وانما هناك اجماع. طبعا ان شاء الله لما تدرس في كتب اوسع ستعرف انه لا يوجد عند

83
00:26:33.650 --> 00:26:52.600
هنا في الفقه اجماع الا وهو معتمد على دليل. اما على قرآن واما على سنة واما على قياس واما على اثر صحابي واما واما هناك ادلة كثيرة طيب نقول كيف حصل التخصيص لهذه الاية؟ حصل التخصيص بالاجماع ما هو الاجماع؟ اجمع الفقهاء رحمهم الله ان العبد لا يرث

84
00:26:53.450 --> 00:27:09.100
طبعا هذا الاجماع ليس من رأسهم ولا من كيسهم وانما هو اعتمادا على نصوص آآ اعتمادا على ادلة اعتمادا على ادلة معينة. طيب وحينئذ نقول اجمع الفقهاء على ان العبد لا يرث

85
00:27:09.150 --> 00:27:26.000
حينئذ ماذا نقول؟ نقول نخصص عموم الاية السابقة. فنخرج من يوصيكم الله في اولادكم نخرج منها العبيد. فلا يرث الا الاحرار فهذا ماذا يسمى؟ يسمى بتخصيص القرآن بالاجماع وهو القسم الخامس

86
00:27:26.050 --> 00:27:45.400
ثم قال الناظم كما قد خص بالقياس كل منهما كما كذلك ايضا حصل قد خص بالقياس اي بواسطة عملية القياس خص كل منهما كل منهما منهما الضمير يعود على ماذا؟ يعود على القرآن والسنة

87
00:27:45.500 --> 00:28:23.750
سارة عندنا الان قسم قسم سادس وهو تخصيص القرآن بالقياس نعم   طيب اذا الان القسم السادس تخصيص القرآن بالقياس والقسم السابع والاخير تخصيص السنة بالقياس تمام؟ القياس طبعا سيأتينا في باب خاص ان شاء الله سندرسه بالتفصيل. سندرس تعريف القياس وانواع القياس الى اخره. لكن الان الذي يهم

88
00:28:23.750 --> 00:28:47.700
هنا ما يتعلق بالتخصيص. القسم السادس تخصيص القرآن بالسنة والقسم السابع اه عفوا. القسم السادس تخصيص القرآن بالقياس والقسم السابع والاخير تخصيص السنة بالقياس وهذا اشار له الناظم بعبارة مختصرة فقال ايش؟ قال كما قد خص بالقياس كل منهما قوله كل منهما

89
00:28:47.700 --> 00:29:16.700
بهما القرآن والسنة طيب نأخذ القسم السادس وهو تخصيص القرآن بالقياس كيف؟ يعني ان يكون ان تكون الاية عامة وان يكون القياس مخصصا. مثال ذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. كلمة الزانية والزاني حسب القواعد التي درسناها. مفرد دخله ال

90
00:29:17.050 --> 00:29:42.300
فاذا يفيد العموم فاذا المعنى كل زانية وكل زان فاجلدوا تمام كلمة الزانية عامة تشمل الحرة والامة وكلمة الزاني ايضا عامة تشمل الحر والعبد هذا الان للعموم بالنسبة للزانية حصل فيها تخصيص

91
00:29:42.350 --> 00:29:58.950
من القرآن نفسه وهو من باب تخصيص القرآن بالقرآن. وهو الذي شرحناه سابقا تمام وذلك في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الاية تتكلم عن الايماء عن الجواري. فاذا زنت الامة تجلد نصف نصف

92
00:29:58.950 --> 00:30:17.000
في المئة وهو خمسين اذا هنا ماذا فعلنا الان؟ اخرجنا فئة واحدة من عموم الاية من عموم اية الزانية والزاني. اخرجنا اي فئة؟ اخرجنا فئة الجاري او الامة اذا زنت. طيب من بقي معنا

93
00:30:17.950 --> 00:30:39.650
بقي معنا العبد العبد الزاني هل هل العبد الزاني؟ هل يبقى في عموم الاية السابقة في عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. اذا اخذنا بعموم هذه الاية فان العبد اذا زنى يجلد مئة

94
00:30:40.450 --> 00:30:57.350
تمام لكن هذا العموم لم يبقى على ما هو عليه ماذا حصل لم يأتنا لم تأتنا اية صريحة ولا حديث صريح وانما عندنا قياس وهو ان نقيس العبد على الامان

95
00:30:58.550 --> 00:31:18.200
اليس الله عز وجل نص في القرآن على ان تجلد خمسين طيب فدل هذا على ان العبيد والجواري والاماء لهم وظع خاص فما دام الله عز وجل نص على الامة فما المانع من ان نلحق العبد بالامة؟ بجامع بجامع العبودية بينهما

96
00:31:18.250 --> 00:31:42.900
فكلاهما مملوك واضح هذا؟ فماذا نفعل حينئذ؟ نقول نقيس العبد على الامام يقيس العبد على الامل. فاذا قسنا العبد على الامة يصبح العبد اذا زنا يجلد خمسين كيف يجوز الخمسين والاية تقول فاجلدوا كل واحد منهما يتجلى؟ نقول نعم جلدناه خمسين قياسا على

97
00:31:42.950 --> 00:32:00.850
على الامة التي نص الله عز وجل عليها. فكيف اخرجنا العبد حينئذ؟ اخرجنا العبد من عموم الاية ليس بالقرآن وليس بالسنة وانما بعملية القياس واضح هذا؟ حينئذ ماذا حصل؟ نسمي هذا تخصيص القرآن بالقياس

98
00:32:00.950 --> 00:32:20.750
هذا هو القسم السادس. القسم السابع والاخير هو تخصيص السنة بالقياس. نفس الشيء لكن بدأ القرآن سنة. يكون الحديث عاما ويأتي القياس يخصصه. يخصصه مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري

99
00:32:21.150 --> 00:32:53.750
قال لي الواجد ظلم لي بفتح اللام وظم الياء مع التشديد ليوا الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه البخاري معلقا تمام؟ هذا الحديث يحتاج الى شرح حتى نفهم هذا الحديث اولا ثم بعد ذلك نبين كيف حصل التخصيص في القياس

100
00:32:53.900 --> 00:33:15.150
الحديث يقول لي الواجد الليل هو المطل المطل المماطلة انسان اقرصته مالا قالت ساسدد لك بعد شهر. جئته بعد شهر تقول له يا فلان اين مالي؟ يقول بكرة. تأتيه غدا يقول لك بكرة. تأتيه بكرة؟ يقول لك بعد شهر

101
00:33:15.150 --> 00:33:33.500
مماطل واضح؟ هذي مماطلة. هي نفس الكلمة التي نستعملها الان. يماطل في في دف ارجاع حقك طيب هذا يسمى بالي يقال لواه بدينه يلويه لينا والى اخره اللي هو المطل

102
00:33:33.600 --> 00:34:00.100
طيب  لي الواجد الواجد من هو؟ الواجد هو الذي يجد المال يعني الموسر يعني الغني يعني هو غني هو يستطيع ان يعطيك المال ولكنه يماطل لا يريد واضح هذا؟ اذا صار معنى الحديث ايش؟ مماطلة الغني مماطلة الموتر ما حكمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلم

103
00:34:00.500 --> 00:34:31.500
هذا نوع من انواع الظلم طيب لي الواجب يحل عرضه وعقوبته طيب اذا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وفي لفظ اخر اه مطل الغني مطل الغني ظلم يحل عرضه عقوبته. والمعنى واحد

104
00:34:31.700 --> 00:34:51.500
طيب المعنى واحد اه اذا عرفنا الان لي الواجدي معناها مماطلة الغني بين انها ظلم. هذا حكمها ثم قال يحل عرضه وعقوبته. يعني يحل لك انت يا من تطلب منه الحق. يا من

105
00:34:51.500 --> 00:35:11.900
تطلب منه مالك يحل لك يحل لك امرين يحل لك عرظه ويحل لك ان تعاقبه. كيف يحل لك عرضه؟ يعني يجوز لك ان ان تتكلم في عرضه من ورائه طيب لكن بحق

106
00:35:12.700 --> 00:35:27.400
ليس بباطل بان تقول مثلا ان تذهب مثلا عند الشيخ او تذهب عند القاضي وتقول فلان فلان ظلمني. وفلان كذب علي. وفلان اخذ مالي. وفلان فعل وفعل. هذا نوع من الغيبة

107
00:35:28.100 --> 00:35:47.850
طيب لكنه جائز احله النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لانه من باب رد الحقوق كما قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الا من ظلم. فالمظلوم له ان يتكلم عن مظلمته. طيب هذا معنى ايش؟ يحل عرضه

108
00:35:48.500 --> 00:36:14.650
فتستطيع ان تتكلم عنه وراءه وتقول فلان ظالم وفلان كذاب الى اخره. قال يحل عرضه وعقوبته وعقوبته. ايضا يحل لك ان تعاقبه وذلك بان ترفع عليه قضية في المحكمة فالقاضي يحكم يحكم ضده فيجوز للقاضي ان يعاقبه بالتعذير مثلا او آآ او يعاقبه

109
00:36:14.650 --> 00:36:31.000
حذف ونحو ذلك. فاذا احلت لك الشريعة عقوبته فاحلت لك امرين احلت لك عقوباته واحلت لك عرضه. واضح هذا طيب الان فهمنا معنى الحديث الان نريد ان نعرف اين اللفظ العام في الحديث

110
00:36:31.250 --> 00:36:56.700
واين حصل التخفيف العموم هو في قوله لي الواجد لي الواجد. الواجد قلنا معناه الغني. والغني مفرد معرف بالف يفيد العموم فيشمل جميع الاغنياء سواء كان الغني ابا او ابنا وسواء كان عما او خالا او عمة ايا كان الغني

111
00:36:56.950 --> 00:37:19.250
وهو عام. يشمل ما لو كان الذي تطلب منه الحق هو ابى هو ابوك او كان اخاك او كان صديقك الحديث عام سواء كنت انت تطلب هذا المال من ابيك او تطلبه من صديقك او تطلبه من من عمك او تطلبه من ابنك الحديث عام

112
00:37:20.100 --> 00:37:36.800
لكن هذا العموم لم يبقى على ما هو عليه دخله التخسيس. كيف دخله التخصيص؟ نقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته صح. هذا يبقى عاما. الا فئة واحدة نستخرجها وهي فئة الاباء

113
00:37:37.300 --> 00:37:57.050
فاذا كنت الذي تطلب منه المال هو ابوك فلا يجوز لك فلا يحل لك عرضه ولا يحل لك عقوبته اه نفترض مثلا انسان اخذ جاء اه اب جاء الى ابنه واخذ منه مالا وقال له سارجعك سارجعه الى

114
00:37:57.050 --> 00:38:12.700
هذا المال يا بني بعد شهر وبعد شهر بدأ الاب يماطل. ولا يريد ان يرجع اليه المال فهل نقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته؟ فيجوز للابن ان يطعن في عرظ ابيه

115
00:38:12.900 --> 00:38:31.200
عند عند الناس؟ لا. وهل يجوز له ان يرفع عليه قضية ويسجن اباه؟ او يعزره؟ لا. طيب من اين اخذنا؟ من اين استثنينا هذا؟ من كيف دخل التخصيص نقول دخل التخصيص ليس بقرآن ولا بسنة وانما بعملية القياس. كيف

116
00:38:32.050 --> 00:38:50.100
قسنا تحريم اذية آآ الكلام في عرظ الاب وتحريم عقوبة الاب نقيسها على تحريم التأفيف. الوارد في القرآن الله عز وجل يقول فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقل لهما قولا كريما

117
00:38:50.700 --> 00:39:13.200
فاذا كان التأثيث حراما ان يقول الابن لابيه اف اف لك اذا كان التأفيف حراما. فمن باب اولى من يحرم ايش ان يحرم الكلام في عرضه بان تقول ابي ظالم ابي كذاب ابي اخذ حقي ومن باب اولى ان تحرم ان ان

118
00:39:13.200 --> 00:39:39.800
ان ان نحرم عقوبة الاب وحبسه وتعذيره  فاذا نقيس هذا على هذا. نقيس تحريم عقوبة الاب والطعن في عرظه. نقيسها على تحريم التأفيف. من باب اولى واضح هذا؟ فاذا قسنا فنكون حينئذ قد استثنينا الاب من عموم الحديث السابق فماذا حصل اذا النتيجة؟ خصصنا السنة بالقياس

119
00:39:39.800 --> 00:40:00.150
الحمد لله وهذا يدل يعني على دقة الفقهاء وسعة نظرهم رحمة الله عليهم كما قد خص بالقياس كل منهما. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم وهو باب البابين العام والخاص

120
00:40:00.250 --> 00:40:14.450
وهذا وهذان البابان من اهم مباحث علم اصول الفقه. مبحث العام. مبحث الخاص ومطلق الاصول فكله مهم. ولكن هذه هذه المباحث مهمة جدا ولم نأخذ منه الا قطرة ولا هو بحر يعني واسع

121
00:40:14.850 --> 00:40:32.500
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين هذا باب مهم جدا وهو اننا اه ننظر الى النصوص على اعتبار ان منها ما هو مجمل ومنها ما هو مبين

122
00:40:32.700 --> 00:40:49.100
وسندرس في هذا الباب خمسة اقسام  اه وخمسة وخمسة مصطلحات المصطلح المجمل والمبين وهو الذي وضع له العنوان ولكن لا يعني هذا ان الباب مختص بهذين المصطلحين. بل سندرس معه ثلاثة مصطلحات اخرى

123
00:40:49.300 --> 00:41:10.050
مجموع ما سندرسه في هذا الباب خمسة مصطلحات مصطلح المجمل المصطلح المبين مصطلح النص مصطلح الظاهر مصطلح المؤول. خمسة خمسة اقسام او خمسة مصطلحات. هذي كلها مصطلحات اصولية. نأخذ المصطلح مع مثاله

124
00:41:10.950 --> 00:41:35.700
قال رحمه الله ما كان محتاجا الى بيان فمجمل سهل جدا اللفظ اللفظ الذي اللفظ الذي يحتاج الى بيان ويحتاج الى توظيح ويحتاج الى تفصيل هذا يقال له مجمل واضح هذا؟ ما كان محتاجا الى بيان. فما حكمه؟ ماذا يسمى عند الانسولين؟ فهو المجمل. مثال ذلك. واقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة

125
00:41:35.700 --> 00:41:52.250
لفظ مجمل. ليش ليش مجمل؟ لان اقيموا الصلاة فيها امر بالصلاة صح. ولكن كيف اصلي ما هي شروط الصلاة ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي اركان الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي مستحبات الصلاة؟ هذا كله لم يذكر في الاية

126
00:41:52.350 --> 00:42:09.150
فاذا الاية مجملة تحتاج الى ايش؟ تحتاج الى تفصيل تحتاج الى بيان واضح هذا؟ فهذا معنى المجمل والمبين. فهذه الاية هنا واقيموا الصلاة مجملة. اين حصل البيان؟ كيف حصل البيان؟ حصل البيان في السنة النبوية

127
00:42:09.150 --> 00:42:27.050
جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. فلما صلى لنا بين لنا هذا الاجمال الموجود في الاية واضح هذا  طيب وهذا يدل على انه لا غنى للمسلم عن السنة

128
00:42:29.200 --> 00:42:48.300
امثال اخر. قال تعالى واتوا الذكاة. هذا مجمل طيب الان امرني بان اذكي. طيب كيف ازكي كلكم ازكي كل سنة ولا كل سنتين لم يبين في هذه الاية مجمل طيب ما هي الاشياء الزكوية التي تجب فيها الزكاة؟ لم يبين

129
00:42:48.500 --> 00:43:06.500
طيب من الذي يدفع له الزكاة لم يبين في هذه الاية. اذا الاية ايش؟ مجملة. تحتاج الى بيان. ما كان محتاجا الى بيان فمجمل طيب واضح هذا طيب ثم قال وضابط البيان انتقل الان الى البيان

130
00:43:06.550 --> 00:43:26.000
ما هو البيان قال ضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحالي. عكسه اذا المجمل وعرفناه الان عكس المجمل المبين والبيان هو بالظبط هو اخراجه من حالة الاشكال لان ان يأتي نص

131
00:43:26.350 --> 00:43:52.600
ويخرج ويخرج النص المجمل من حالة الاشكال والغموظ والابهام يخرجه الى ايش؟ يخرجه الى منطقة التجلي واتظاع الحال والوظوح هذا هذا العملية ماذا تسمى؟ تسمى بعملية البيان البيان   طيب اذا ما اذا عرفنا المجمل انه اللفظ الذي يحتاج الى بيان

132
00:43:52.650 --> 00:44:11.200
وعرفنا البيان بانه النص الذي يخرج الاجمال من حالة الغموض الى حالة الوضوح اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحالي. فمثلا واقيموا الصلاة هذا مجمل فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي

133
00:44:11.850 --> 00:44:29.700
ويبين لك الركعات والسجود والهيئة والكيفية والشروط واركان الى اخره. هذا يقال له بيان حصل البيان. لماذا حصل البيان؟ لانه اخرج النص المجمل من حالة الاشكال والغموض. واخرجها الى حالة التجلي. التجلي يعني الوضوح

134
00:44:30.200 --> 00:44:49.250
والظهور واتظاح الحالي. سيمثل الان على على مثال من من عند الناظم سيمثل على المجمل. قال كالقرئ وهو واحد الاقراء في والطهر من النساء القرء مفرد مفرده يقول وهو واحد يعني مفرد مفرد الاقراء

135
00:44:49.500 --> 00:45:10.600
وايضا يجمع القرء على قروء كبقرة تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء طيب في الحيض والطهر من النساء يعني ان كلمة قروء الواردة في الاية الكريمة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ما معنى قروء؟ هذا لفظ مجمل

136
00:45:10.700 --> 00:45:28.150
يحتاج الى بيان لماذا؟ لان العلماء اختلفوا هل القروء ان القروء جمع قرء. طيب القرء ما هو؟ بفتح القاف. هل القرء هو الطهر ام الحيض يعني عدة المطلقة ثلاث حيضات ام ثلاثة اطهار؟ في فرق

137
00:45:29.250 --> 00:45:51.400
واضح هذا؟ قيل هذا وقيل بهذا. اذا يحتاج الى بيان هذا لفظ المجمل. فاذا جاءنا حديث مثلا جاءنا حديث مثلا يقول ان ان القرء هو الحيض البيان او ان القارء هو الطهر حصل البيان. واضح؟ لكن الشاهد الان ان كلمة قرء

138
00:45:51.650 --> 00:46:11.250
التي تجمع على قروء او تجمع على اقراء هذه لفظة مجملة تحتاج الى بيان. واضح هذا  ثم قال اذا انتهينا من مصطلح المجمل وانتهينا من مصطلح البيان ننتقل الى المصطلح الثالث

139
00:46:11.300 --> 00:46:34.500
قال رحمه الله والنص عرفا كل لفظ والدي لم يحتمل الا لمعنى واحد قوله والدي هذي حشو زائدة لا حاجة اليها وقوله الا لمعنى اللام ايضا اللام هذه زائدة مصطلح النص قال النص عرفا عرفا يعني في عرف الاصوليين. ما هو؟ كل لفظ

140
00:46:34.650 --> 00:47:00.200
لم يحتمل الا معنى واحدا كلنا كل لفظ لم يحتمل الا معنى واحدا. وهذا سهل جدا. النص عند الاصول عندما يقولون هذه الاية نص. هذا الحديث نص ما معنى نص؟ نص يعني لا يحتمل الا معنى واحدا فقط. لا يحتمل معنيين ولا ثلاثة ولا اربعة. لا

141
00:47:00.750 --> 00:47:24.100
بينما المجمل قبل قليل  القرء يحتمل انه حيض يحتمل انه نساء لا ندري والليل اذا عسعس  قيل معناها ادبر وقيل معناها اه اقبل فهو محتمل لكن عندما اقول لك جاءني زيد

142
00:47:24.800 --> 00:47:36.450
لما اقول زيد هذا نص لا يحتمل الا معنى واحدا. لا يحتمل انه محمد ولا يحتمل انه خالد ولا يحتمل انه علي. خلاص زيد زيد لا يحتمل معنى اخر هذا يقال له نص

143
00:47:36.650 --> 00:47:54.550
مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى تلك عشرة كاملة قوله تلك عشرة هذا نص ايش يعني ناس؟ يعني لا يحتمل الا معنى واحدا لا يمكن ان يحتمل ان المعنى عشرين او ثلاثين او خمسة او ستة او سبعة

144
00:47:55.000 --> 00:48:11.500
لا يحتمل الا معنى واحدا واضح هذا؟ قل هو الله احد يعني واحد لا يحتمل ابدا انه اثنين ولا يحتمل انه ثلاثة لا يمكن ان يفسر الا بالتوحيد واضح هذا؟ هذا هو النص وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا

145
00:48:11.800 --> 00:48:31.750
ثم قال مثل ابن ثابت عنده قال كقد رأيت جعفرا لو قال لك قائل رأيت جعفرا هل يحتمل انه رأى محمدا او رأى فاطمة مستحيل. فهو لا يحتمل الا معنى واحدا. انتهى من التعريف الاول للنص. الان سيعرف النص بتعريف اخر عند الاصوليين

146
00:48:31.850 --> 00:48:52.550
هو تعريف لا بأس به يقول وقيل ما تأويله تنزيله  يعني الذي تأويله يعني تفسيره تنزيله يعني نزوله من عند الله يعني القول الثاني يقولون النص هو النص الذي اذا نزل فهمته على طول

147
00:48:53.550 --> 00:49:07.350
يعني لا يحتاج الى ايش؟ لا يحتاج الى تفسير يعني يعلم معناه من غير تفسير من غير بحث من غير تأمل مباشرة تعرف معنا تأويله يعني تفسيره هو ان ينزل فقط

148
00:49:07.850 --> 00:49:32.350
بمجرد ان نزل من الله عز وجل نفهمه على طول دون بحث واضح هذا  يعني لا يحتاج الى بحث للوصول الى معناه. لكن التعريف المشهور عند العلماء هو التعريف الاول وهو ان النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وهذا تعريف سهل وواضح. ومن اللطائف اللغوية

149
00:49:32.650 --> 00:49:51.700
اما كلمة نص اشتقها الاصوليون من منصة العروس منصة العروس لان كلمة نص اه اه نص رأسه بمعنى رفعه ومنه منه منصة العروس سميت منصة العروس منصة لانها تكون مرتفعة

150
00:49:52.950 --> 00:50:14.300
واضح وما زال الناس الى الان يضعون منصة للعروس. وهذه العادة قديمة جدا من ايام العرب العروس توضع على منصة. يعني على مكان مرتفع ولذلك سمي النفط نفصا لانه مرتفع وواضح ولا يحتمل الا معنى واحدا. كما ان الناس اذا دخلوا الى قاعة الافراح ورأوا العروس

151
00:50:14.450 --> 00:50:30.750
فلا يحتمل ان هذه كل هذه النساء انهم لا يحتمل ان العروس عروسة الا هذي فقط الجالسة على على الكفي واضح الجلسة على المنصة. لا يحتمل ان التي تصب الشاي او الزائرات انهن هن هن هن العرائس

152
00:50:31.850 --> 00:50:52.350
ثم قال قوله فليعلم هذا حشو تكملة بيت. ننتقل الان للمصطلح الرابع. قال والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى معنى الذي له وضع نعم قال الظاهر هو الذي يفيد ما سمع يعني يفيد السامع

153
00:50:52.400 --> 00:51:07.400
معنى سوى المعنى الذي له وضع. يعني هي الكلمة التي اذا سمعتها تحتمل معنيين ولكن احدهما اظهر من الاخر فيتبادر الى ذهنك اليه مباشرة. يعني عندما اقول لك مثلا جاء اتد

154
00:51:08.450 --> 00:51:25.250
جاء اسد تحتمل معنيين واحد تحتمل انه الحيوان المفترس المعروف وتحتمل انك تقصد رجل شجاع صح ولا لا؟ يعني يحتمل انك تقصد المعنى الحقيقي ويحتمل انك تقصد المعنى المجازي الذي درسناه في مبحث الحقيقة والمجاز

155
00:51:25.450 --> 00:51:42.550
فاذا احتمل المعنيين لكن ايهما اظهر الاظهر هو الاول. عندما اقول جاء اسد فالذي سيخطر ببالي انك تقصد الاسد الحيوان المفترس. فهو الذي ينصرف اليه الذهن فاذا هذا هذا الذي انصرف اليه ذهنك

156
00:51:42.700 --> 00:52:03.550
يقال له ظاهر لان هذا هو ظاهر الكلمة صحيح هو يحتمل معنى اخر. ولكن هذا هو الظاهر والواجب ان تجرى النصوص على ظواهرها. فالقرآن يجرى على ظاهره والسنة تجرى على ظاهرها حتى يأتي دليل ويقول لنا لا هذا الظاهر غير مراد

157
00:52:04.200 --> 00:52:21.700
واضح؟ فمثلا اذا جاءنا حديث او اية يقول الله عز وجل في مثلا او اية تقول اسد طيب فنحمل الاسد على الظاهر وهو انه الحيوان مفترس. الا اذا جاءنا قرينا او سياق او دليل او اشارة انها ان المقصود بالاسد هنا

158
00:52:21.700 --> 00:52:35.850
هو الرجل الشجاع فنحمله عليه وعلى هذا مشى اهل السنة والجماعة في في اسماء الله عز وجل وصفاته يحملونها على الظاهر طيب. يعني مثلا يد الله فوق ايديهم اليد هنا يد الله عز وجل تحتمل معنيين

159
00:52:35.900 --> 00:52:56.200
تحتمل انها اليد الحقيقية المعروفة اليد المعروفة وتحتمل ان اليد هنا بمعنى القدرة طيب لان في اللغة العربية تأتي تأتي اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة مثل ما تقول فلان له يد علي

160
00:52:56.250 --> 00:53:17.550
يعني انه نعمة علي طيب  هنا تحتمل معنية لكن ايهما اظهر؟ ايهما الذي يتبادر الى الذهن؟ الظاهر الذي تبادر الى الذهن هو انها يد المعروفة فنحمل هذه النصوص على ظواهرها. وتجرى على كما قال السلف امروها كما اتت

161
00:53:18.300 --> 00:53:38.300
طيب واما المعنى الاخر وهو ان اليد هنا بمعنى النعمة والقدرة فهذا وان كان اللفظ يحتمله الا اننا لا نحمله عليه الا بدليل ولا يوجد عندنا دليل ولذلك اهل السنة والجماعة مشوا في اسماء الله عز وجل وفي صفات الله عز وجل كلها اجروها على ظواهرها خلافا لاهل البدع الذين اولوا هذه

162
00:53:38.300 --> 00:53:56.700
الايات  طيب ثم قال والظاهر الذي يفيد ما سمع. يعني يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. اي سوى المعنى الذي وضعته له العرب. كالاسد اسم واحد السباعي. يعني كلمة اسد تحتمل

163
00:53:56.700 --> 00:54:15.500
انها اسم واحد من السباع. اسمه اسمه واحد السباع يعني انه الحيوان المفترس. طيب المعنى الثاني وقد يرى للرجل الشجاع يعني ويحتمل ايضا انه للرجل الشجاعي. طيب لكن ما الظاهر؟ الظاهر انه الحيوان مفترس وهذا يقال له الظاهر

164
00:54:15.600 --> 00:54:42.300
طيب  فحينئذ حينئذ اذا قلت جاء اسد وحملته على الظاهر فقلت اسد هنا معناه الحيوان المفترس فهذا يقال له ظاهر. طيب ماذا لو حملته على المرجوح لو قال لك رجل جاء اسده مفروض تقول اسد خلاص حيوان مفترس لكن انت ماذا فعلت

165
00:54:42.400 --> 00:54:59.400
حملته على المعنى المرجوح بدلا من المعنى الراجح حملته على المعنى المرجوح فقلت لا رجل اجاني اسد معناها جاءني رجل شجاع هذا معنى مرجوح ليس هو الظاهر هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تأويل

166
00:54:59.850 --> 00:55:27.200
يسمى تأويلا. وهذا هو المصطلح الرابع هذا هو عفوا هذا هو المصطلح الخامس اذا المصطلح الاول المجمل واقيموا الصلاة المحتمل المصطلح الثاني المبين المحتمل عفوا المصطلح الثالث النص وهو ما لا ما لا يدل الا على معلم واحد

167
00:55:28.550 --> 00:55:52.500
المصطلح الرابع الظاهر وهو ان يكون اللفظ يدل على اثنين. فالراجح هو الظاهر المصطلح الخامس والاخير وهو المرجوح هذا يقال له المؤول. فلو قيل لك جاء رجل اه لو لو قيل لك جاء اسد فحملته على على متبادل للذهن وهو

168
00:55:52.500 --> 00:56:10.750
الحيوان المفترس فهذا ظاهر وان حملته على الرجل الشجاع وهو المعنى المرجوح هذا يقال له مؤول. لانك صرفت صرفت الكلام عن ظاهره واضح هذا؟ مثال ايضا اخر يد الله فوق ايديهم. اذا حملته

169
00:56:10.950 --> 00:56:23.600
اليد المعروفة فهذا ظاهر. وهذا هو الصواب. وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة واهل الحديث وان حملته على ان اليد هنا بمعنى النعمة والقدرة ونحو ذلك فهذا يقال له تأويل

170
00:56:23.900 --> 00:56:49.050
يقال له تأويل وهل التأويل جائز ام حرام الجواب على حسب ان كان ان كان التأويل بدليل هو جائز وان كان بدون دليل  وفيه تفاصيل كثيرة ان شاء الله سنعرفها في كتب اخرى. ولكن اقول اذا كان هناك دليل فانه يجوز لك ان تصرف الاية عن ظاهرها

171
00:56:49.350 --> 00:57:08.800
فحينئذ يسمى هذا التأويل لك ان تسميه باسمين. اذا اذا حمل اذا صرفته عن ظاهره وحملته على المعنى المرجوح ولكن عندك برهان لك دليل وهذا جائز ماذا يسمى هذا؟ يسمى باسمين اما ان تسميه مؤولا

172
00:57:09.200 --> 00:57:32.650
وهذا يجوز واما ان تسميه الظاهر بالدليل الظاهر بالدليل اعطيك مثالا او نقرأ البيت اولا ثم ناخذ مثال. يقول الناظم والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اولا يعني اذا جاءك نص

173
00:57:33.350 --> 00:57:51.900
لو اجريته على ظاهره ستقع في اشكال وما الحل قال عليك ان تؤوله وتصرفه عن ظاهره وتحمله بدلا من المعنى الراجح تحمله على المعنى المرجوح لكن ايش قال الناظم؟ فبالدليل لابد ان يكون بدليل

174
00:57:52.600 --> 00:58:14.400
قدفة تحمله على المعنى المرجوح لماذا؟ لانه عندك دليل جعلك تنصرف من الظاهر الى المرجوح. تنصرف من الراجح الى المرجوح وتنصرف من الظاهر الى المؤول واضح هذا؟ لكن عندك دليل في هذا. اما اذا لم يكن عندك دليل فلا يجوز ان تترك الظاهر. وتترك الراجح وتنصرف الى المعنى المرجوح

175
00:58:14.400 --> 00:58:31.900
واول لا يجوز. مثال ذلك قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا قرأت فاستعذ. ظاهر الاية انك تقرأ اولا ثم تستعيذ  لانه قال فاذا قرأت فاستعذ

176
00:58:32.100 --> 00:58:42.100
فظاهرها انك تقرأ القرآن اولا فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم تستعيذ وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو الظاهر لكن لو اخذنا على هذا الظاهر

177
00:58:42.100 --> 00:58:59.200
فاننا سنقع في اشكال. اشكالات كثيرة من ضمنها الناس انه يخالف واقعة السلف وواقع الصحابة وواقع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك فماذا نفعل؟ نأوله. فنقول معنى فاذا قرأت القرآن يعني اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ

178
00:58:59.600 --> 00:59:19.650
اذا صرفناه عن ظاهره واولناه. لماذا فعلنا هذا؟ عندنا دليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل السلف فهذا التأويل مقبول وجائز. لماذا؟ لانه يوجد دليل على هذا. هذا اذا اذا تركنا الظاهر وهو الراجح وانصرف

179
00:59:19.650 --> 00:59:43.500
الى المعنى المرجوح صح ولا لا؟ انصرفنا الى المعنى المرجوح وهذا يسمى باسمين. اما ان يسمى مؤول بيسمى تأويل او يجوز لك ان تسميه بالظاهر بالدليل الظاهر بالدليل. لذلك قال الناظم وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يعني ان تقيده هكذا تقول ظاهر بالدليل

180
00:59:44.350 --> 00:59:56.450
بالدليل الظاهر مطلقا وانما ظاهر بالدليل  نقف عند هذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين