اما من دخل المسجد ومكث فيه لاجل اه الاستتار من من مثلا من الشمس او اه من المطر مثلا او اه مكث فيه آآ ليلازم غريما اه ليلازم ليلازم اه يعني مدينه فيجوز له ان يحللها وكذلك السيد مع غني وعبده اذا كان قد شرع في النذر بلا اذن فله ان يحلله. وان كان بغير اذن ان كان بغير بغير اذن فله ان يحلله وان كان باذن فلا فليس له ان يحلله. لانه الان شرع في واجب. ولا يصح الاعتكاف الا بنية لحديث انما الاعمال بالنيات لا يصح الاعتكاف الا بنية. فلا بد من النية لمن اراد الاعتكاف نام فاحتلم هنا الان لزمه الغسل. اين يغتسل؟ يغتسل خارج المسجد. وغسل متنجس. يحتاجه ثوبه تنجس وقع عليه نجاسة دم او آآ شيء من بول او غائط او نحو ذلك تنجس او قيء فانه يغسله خارج المسجد يغسله خارج المسجد لان المساجد تنزه عن النجاسات. والى جمعة وشهادة لزمتا. هذا الان الامر الشرعي الذي اه لابد له منه يعني اه يخرج يعني العبادات من صلاة وقراءة وذكر ونحوها واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء ليس يعنيه لان اسمع بعضهم يقول يعنيه واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء اي اه يهمه يهمه انتهينا الى باب الاعتكاف وقبل ان اشرع في التعليق على باب الاعتكاف اذكر امرا يتعلق بالدرس الماظي وهو اني لما ذكرت اه ان الجمعة عيد الاسبوع ذكرت انه لم يرد فيما اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فكنا قد انتهينا في التعليق على كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله تعالى الى كتاب الى باب الاعتكاف انها تسمى انها الجمعة تسمى عيدا وانما فهم ذلك من اه بعظ النصوص بعض الاحاديث ثم وقفت على حديث فيه تصريح بان الجمعة تسمى عيدا وهو اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل اخرجه ابن ماجة اخرجه ابن ماجة وصححه آآ بعض اهل العلم كالالباني رحمه الله فهذا صريح في تسمية يوم الجمعة عيدا. كما سمي يوم عرفة وايام التشريق عيدا وهذا استدراك على ما ذكرته سابقا وهو ان آآ الجمعة انما فهم تسميته عيدا من بعض النصوص لا صراحة وهذا الحديث صريح وهذا الحديث صريح. يقول المصنف رحمه الله باب الاعتكاف باب الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء ومنه يعكفون على اصنام لهم يعني يلازمونها. واصطلاحا لزوم مسجد اي لزوم مسلم عاقل ولو ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله الاعتكاف ذكره في كتاب الصيام له مناسبة له مناسبة ظاهرة وهو انه اه انه يستحب في رمضان انه يستحب في رمضان وايضا الاعتكاف اه يعني آآ يستحب في العشر الاواخر التي فيها ليلة القدر التي تقدم ذكرها في ان الباب السابق وهو انه ترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان وايضا له مناسبة عند بعض الفقهاء وهو انه لا يكون اعتكاف الا بصوم وهذا ليس المذهب لكن هذا آآ هو قول عند بعض الفقهاء رحمهم الله قال واصطلاح لزوم مسجد اي لزوم مسلم فلا يصح الاعتكاف من كافر. عاقل فلا يصح من مجنون ولو مميزا فلا يشترط ان يكون بالغا. لا غسل عليه. يعني ليس عليه حدث اكبر ليس عليه حدث اكبر فمن كان عليه حدث اكبر كالحائض والنفساء وكالجنب لا يجوز او لا يصح منهم الاعتكاف لا يصح من الاعتكاف لكن لو احتاجوا الى اللبث في المسجد مع الوضوء بعد الوضوء هل يسمى مكثهم في المسجد اعتكافا او لا هذا محل بحث محل بحث يعني اه نحن نقول انه ان الاعتكاف لابد ان يكون ممن لا غسل عليه يعني ليس عليه حدث اكبر طيب اذا كان عليه حدث اكبر واحتاج الى اللبث في المسجد واحتاج الى اللبث في المسجد يعني اللبث في المسجد لا يصح الا بوضوء على كل حال فلو توضأ هل يكون اعتكاء؟ هل يكون مكثه ولبث هذا اعتكافا؟ يعني هل هل لو نوى الاعتكاف يصح والاعتكاف او لا؟ هذا محل بحث عند الاصحاب. قال لا غسل عليه مسجدا لزوم مسلم مسجدا. وسيأتي المسجد هل يشترط ان يكون جامعا او لا يشترط؟ و آآ انه لابد ان يكون مسجد تقام فيه الجماعة لابد ان تكون آآ ان آآ لا بد ان يكون مسجدا تقام فيه الجماعة. قال ولو ساعة ولو ساعة فالمذهب عندنا لا يشترط ان يكون الاعتكاف ليلة على الاقل او يوم بل يكفي ولو ساعة والمقصود بالساعة هنا قدر من الزمان ليس المقصود الساعة المعروفة الستين دقيقة لا المقصود قدر من الزمان يعني قدر يصح ان يسمى الى يسمى به لابثا معتكفا. يعني اقل ما يسمى به آآ لابثا معتكفا اما لحظة واحدة هكذا او مجرد مرور فهذا لا يسمى اعتكافا لا يسمى اعتكافا فلو يعني دخل مثلا بين المغرب والعشاء فنوى الاعتكاف او او بعد الفجر فنوى الاعتكاف الى شروق الشمس هذا عندنا صحيح يسمى اعتكافا يسن ويؤجر على هذه النية. قال لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا. يسمى الاعتكاف جوارا. ولا يبطل بالاغماء لا يبطل الاعتكاف بالاغماء. وعلى كل حال آآ الاعتكاف آآ سيأتي ما ما يبطله سيأتي في اخر الباب ما يبطله. قال وهو مسنون وهو مسنون كل وقت اجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم مداومته عليه واعتكف ازواجه بعده ومعه. فهو مسنون. الاعتكاف يسن في كل وقت. في كل وقت يعني في طول السنة وفي كل وقت في الليل او في النهار ما الدليل؟ الاجماع وفعله عليه الصلاة والسلام مداومته عليه واعتكف ازواجه بعده معه واعتكف الصحابة. قال وهو في رمظان اكد اذا هو مسنون وفي رمظان اكد وفي عشره الاخير اكد وهو في رمظان اكد سواء في اوله او في وسطه او في اخره لفعله عليه الصلاة والسلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف اه عشرين واعتكف عشرا واكده في عشره الاخير. واكده في عشره الاخير لان فيها ليلة القدر لان فيها ليلة القدر. فيعني الاعتكاف في هذه في هذا الزمان او في هذه الفترة العشر الاخير من رمضان يتحرى فيها الانسان ليلة القدر قال ويصح الاعتكاف بلا صوم كما تقدم ان بعض الفقهاء يقول لا يصح الا مع صوم يعني لابد يكون معتكفا صائما او يكون يوم وليلة بحيث انه اه يتضمن الاعتكاف صوما يتضمن الاعتكاف آآ صوما آآ لقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. رواه البخاري عمر هنا نذرا ان يعتكف ماذا؟ ليلة الليل هل يقع فيها صوم؟ لا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. ففهم من هذا الحديث ماذا؟ ان النذر يصح ان الاعتكاف يصح ولو بغير بصوم قال ولو قال المصنف ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل هذا آآ وجه الدلالة وجه الدلالة لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لكن اعتكاف الليل صح اذا الصوم ليس بشرط. اذا ان الصوم ليس بشرط. هذه قضية شرطية تسمى عند العلماء والمناطق قضية شرطية. ولو لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. لكنه ليس لكنه يصح نقول لكنه يصح اعتكاف الليل. اذا النتيجة الصوم ليس بشرط. الصوم ليس بشرط. قال الزمان اي الاعتكاف والصوم بالنذر ويلزمان اي الاعتكاف والصوم بالنذر. يعني الاصل ان الصوم لا يشترط له ام ان الاعتكاف لا يشترط له الصوم؟ لكن لو نذره معه فانه يلزم بالنذر لا باصل الشرع لو ان يصوم معتكفا او ان يعتكف صائما لزم لزم. قال ويلزمان اي الاعتكاف والصوم بالنذر فمن نذر ان يعتكف صائما او بصوم او يصوم معتكفا او باعتكاف لزمه الجمع. يعني من قال نذرت كان اعتكف صائما او قال نذرت ان اعتكف بصوم او قال نذرت ان اصوم معتكفا او قال نذرت ان اصوم باعتكاف لزمه الجمع بينهما بين الاعتكاف والصوم لماذا؟ قال يعني جاء بهذه العبارات نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا اليست بمعنى واحد ذكر هذا آآ لانه لا فرق بينهما عندنا في المذهب خلافا لمن قال بالفرق بينهما. فبعض العلماء قال انه ان نذر ان يعتكف صائما لزمه الجمع اللي هو الاول وان نذر ان يصوم معتكفا لم يلزمه الجمع. قالوا لان الصوم من شعار الاعتكاف وليس الاعتكاف من شعار الصوم فمن نذر ان يعتكف صائما آآ الصوم القيد الارتكاف او يصوم معتكفا هنا لا يلزم لا يلزم الجمع بينهما لان آآ الاعتكاف ليس من شعار الصوم ليس من شعار الصوم. هذا عند من يقول بالتفريق والمذهب لعدم تفريق. نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا. نذر ان يصوم ان ان يعني يعتكف صائما او يصوم معتكفا الامر واحد لان الحال مقيدة. الحال مقيدة قال وكذا لو نذر ان يصلي معتكفا ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه رواه البخاري. يعني لو نذر ان يصلي معتكفا فانه يلزمه الجمع بينهما. يلزمه الجمع بينهما. ان يعتكف ويصلي في اعتكافه قال لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيعه وهو البخاري وهذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر فاذا نذرهما او نذر هذا مقيدا بهذا وجب او لزم الاتيان بهما جميعا. قال وكذا لو نذر صلاة بصورة معينة يعني لو قال لله علي نذر ان اصلي نافلة بسورة الكهف مثلا فيلزمه ان يفي بنذره على هذا الوجه. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها ولا لقن بلا اذن سيده لا يجوز للزوجة اعتكاف الى اذن زوجها لانه لان الاعتكاف يفوت حقه عليها وكذلك القن لا يجوز له ان يعتكف بلا اذن سيده. لان الاعتكاف يفوت حقه عليه وله ما تحليلهما من تطوع مطلقا. اذا اعتكف او تنفل بنافلة فللزوج ان يحلل زوجته من هذه النافلة اعتكاف او غيره. وللسيد ان يحلل اه اه يحلل اه قنه من من هذه النافلة. الصلاة والاعتكاف ونحو ذلك والصيام مطلقا ما معنى مطلقا؟ سواء اذن الزوج لزوجته او لزوجه ان آآ ان تصوم او ان تعتكف او لم يأذن له ان يحللها وكذلك القن مع وكذلك السيد مع قنه وعبده. له ان يحلله ما دام انه يتنفل يعني تطوع سواء اذن له ابتداء او لم يأذن له اذا كان قد اذن له اذا كان لم يأذن له من باب اولى من باب اولى هذا اذا كان في تطوع ومن نذر بلا اذن ومن نذر بلا اذن. اما اذا كانت الزوجة شرعت في النذر فنقول ان كان قد اذن لها الزوج فلا يجوز له ان يحللها وان كان لم يأذن لها الزوج ونحو ذلك فهذا لا يسمى اعتكافا لانه لم ينوي الاعتكاف انه لم ينوي الاعتكاف فلابد من النية لابد من النية نعم قال ولا يصح الا في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وسيأتي على كل الحال بالنسبة للنية متى آآ يعني وهذا قد يكون مرتبط بالنية متى يدخل ومتى يخرج متى يدخل المعتكف ومتى يخرج فالاعتكاف هو مكث بنية مكث بنية. اما المكث وايضا هو مقصوده طاعة الله اما المكث الذي يكون لغير طاعة الله ويكون بغير نية فليس بي فليس باعتكاف. قال ولا يصح الا في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. يجمع فيه يجمع فيه فلا يصح في البيوت لا يصح الاعتكاف في البيوت ولا يصح آآ في آآ في غير المساجد. قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد يجمع فيه. المقصود به يجمع هنا الجمعة او الجماعة. المقصود الجماعة اي تقام فيه الجماعة لان الاعتكاف في غيره يعني في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفضي اما الى ترك الجماعة هذا واحد وهذا حرام اذا كان ممن تلزمه الجماعة اذا كان ممن تلزمه الجماعة فاعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي الى ترك الجماعة وهو حرام لان شهود الجماعة واجب. او تكرر الخروج اليها كثيرا. يعني سيخرج خمس مرات في اليوم مع امكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف كثرة الخروج مع امكان التخرج منه بناء في الاعتكاف ينافي الاعتكاف فهو سيقع في احد محذورين في احد محذورين. اذا لابد ان يكون المسجد مسجد تقام فيه الجماعة. تقام فيه الجماعة ولو كان الجماعة هؤلاء هم المعتكفون انفسهم حتى لو لم تكن الجماعة يعني حتى لو اقيمت بالمعتكفين انفسهم ولم يوجد غيرهم لا بأس ما دام انه تقام فيه الجماعة. ليس المقصود انه يلزمه ان يذهب الى مسجد اه اه مسجد فيه امام راتب طلي فيه الناس كلهم والمعتكفون وغير المعتكفين لا. المهم انه مسجد. وهذا المسجد تقام فيه الجماعة ولو من المعتكفين مثلا قد يكون آآ مسجد في آآ في قرية او في في مكان آآ يعني آآ مثلا المساجد التي تكون في الاستراحات او في المزارع ويكون في رمظان ويكون في العشر الاخير واهل هذا هذه الاستراحة او هذا هذه المزرعة او نحوها اعتكفوا في هذا المسجد وصلوا فيه هم هم الذين يصلون فيه هم الذين يصلون فيه لا يصلي فيه غيرهم لا بأس بذلك المهم انه مسجد يعني يعني هو بني آآ واوقف على انه مسجد وتقام فيه الجماعة بحيث لا يصح ان ينفرد يعتكف في مسجد ولا يجد جماعة هذا هو المقصود اي تقام فيه الجماعة لان الاعتكاف في غيره يفضي اما الى ترك الجماعة او تكرر الخروج اليها كثيرا مع امكان التحرز منه وهو منافي للاعتكاف. الا من لا تلزمه الجماعة من لا تلزمه الجماعة يجوز له ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. كالمرأة المرأة لا لا يلزمها الجماعة ولا الجمعة فيجوز لها ان تعتكف في مسجد في مسجد لا تقام فيه الجماعة. والمعذور كالمريض مثلا المريض الذي يعذر بترك الجمعة او الجماعة يجوز له ان يعتكف في مسجد ليس فيه جماعة يعتكف وحده مثلا والعبد والعبد لانه لا تلزمه الجمعة والجماعة. فيصح اعتكافهم في كل مسجد للاية يعني وانتم عاكفون في المساجد. يعني لابد ان يكون مسجدا. لابد ان يكون مسجدا. ليس المقصود مكان للصلاة فقط لا كمساجد البيوت مثلا او بعض بعض الاماكن في يعني اماكن العمل يكون هناك مثلا آآ زاوية وضعوا فيها آآ يعني فرش وسجادات للصلاة. هذا لا يكفي هذا لا يكفي بل لابد ان هنا مسجدا اوقف واتخذ للصلاة. وجعل للصلاة. قال وكذا من اعتكف من الشروق الى الزوال مثلا. هم هنا اولا قال الا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة المعذورة والعبد فيصح تكافؤه في المسجد وكذا من اعتكف للزوال مثلا فهذا لا يحتاج الى جماعة لانه من الشروق الى قال ليس هناك اه صلاة ليس هناك صلاة من الشروق من شروق الشمس الى زوال الشمس يعني يعني من شروق الشمس في وقت الفجر الى زوال وقت الظهر ليس هناك صلاة لا يوجد صلاة حتى تلزمه الجماعة فيجوز له ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة متى يخرج حتى يتم اعتكافه كاملا لا ينقص منه شيء لابد ان يدخل المعتكف قبل ليلته الاولى يعني الان عشر ذي الحجة يدخل قبل غروب شمس اخر يوم من ذي الحجة. من ذي القعدة من ذي القعدة قال اه سوى مسجد بيتها يعني كالمرأة في كل مسجد هذا يقرأن المتن كالمرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. مسجد بيتها ما هو مسجد بيتها؟ المصلى الذي تصلي فيه في بيتها. هذا لا لا يصح ان تعتكف به. لا يصح ان تعتكف في لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. اما حقيقة فاننا لا نسميه مسجدا الا بالاضافة نقول مسجد فلانة او مسجد بيت فلانة او مسجد او مكان مصلاها واما آآ حكما فلانه لا يأخذ احكام المسجد يعني اللي هو آآ ما هو ما هي احكام المسجد مثل اه عدم جواز لبث الحائض والجنب ونحو ذلك. قال وهو الموضع الذي تتخذوا لصلاتها في بيتها لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. لجواز لبسها فيه حائضا وجنوبا. اذا مسجد بيتها او مثلا الانسان الذي يضع مكان يصلي فيه في بيته ليس مقصود المرأة فقط بل حتى الرجل اذا اتخذ مكانا يصلي فيه في بيته هذا ليس بمسجدا حقيقة ولا حكما قال ومن المسجد ظهره. يعني يعني ظهره فوقه يعني ما فوقه. ظهره يعني آآ آآ ما فوقه ما هو فوق المسجد. وفائدة هذا انه يجوز ان يعتكف في في الدور العلوي او فيما هو في الاعلى في سطح المسجد سطح المسجد يجوز ان يعتكف فيه ورحبته المحوطة رحب بالتحريك. اما الرحبة فهي مدينة معروفة الرحبة هي الساحة. الساحة التي تكون آآ امام المسجد يعني امام آآ بابه هذي رحبته المحوطة رحبته فان كانت محوطة مسورة فهي من المسجد حكما فهي من المسجد حكما يعني اذا كانت مثلا آآ لها سور ولها باب لها سور رحبة مفتوحة ولها باب فهذه من المسجد حكما يعني يجوز ان يعتكف فيه يجوز ان يعتكف المعتكف في في هذه الرحبة واوضح مثال على الرحبة المحوطة المسجد النبوي المسجد النبوي فله سور كبير له اه سور كبير لرحبته لساحاته لها سور كبير. المسجد اه اه الان الرحبة هي ليست مسجدا هي ليست اه يعني هي في الاصل ليست مسجدا لكنها لها حكم المسجد لما احيطت لما احيطت وآآ صار لها اسور وباب وهكذا فمن يجلس في داخل هذه الرحبة هذي هذا يجوز ان يعتكف في هذا المكان. اما من يصلي خارج هذا السور وحتى لو كانت الصفوف متصلة فهو يصلي الان خارج الرحبة خارج الرحبة والكلام في الاعتكاف الان. الاعتكاف ان اعتكف في هذا في هذه الرحبة المحوطة فهو اعتكاف صحيح جائز ومنارته التي هي او بابها فيه ومنارته التي هي او بابها فيه وما زيد فيه. ومنارته التي هي فيه يعني هي هي داخل المسجد هي داخل المسجد او في المسجد لو اعتكف في المنارة حتى لو كان بابها للخارج لكن هي داخل المسجد هذه يجوز الاعتكاف فيها يجوز الاعتكاف فيها او كانت خارجا من المسجد لكن بابها يدخل على المسجد مباشرة باب المنارة يدخل على مسجد مباشرة هذا معناه او بابها فيه فهذه يصح الاعتكاف فيها هنا اه اذا كانت متصلة بالمسجد وبابها خارجا منه خارجا من المسجد وليس لها باب يدخل على المسجد فهذه آآ قد يكون فيها اشكال قد يكون فيها اشكال يقول اه ابن مفلح في الفروع فان كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق اليها الا خارج المسجد. الا خارج المسجد او كان خارج المسجد والمراد والله اعلم وهي قريبة منه فخرج للاذان بطل اعتكافه. كما جزم به بعضهم يعني عبارة الفروع فان كان بابه خارجا منه بحيث لا يستطرق اليها الا خارج المسجد او كانت خارج خارج المسجد هذه عمارة الفروع نعم فعليه فبناء عليه المنارة اذا كانت داخل المسجد وبابها في المسجد يعني الخلوة ذكر ان الصواب بالعطف يعني ومنارته التي هي وبابها فيه. هذا احسن واسلم. بحيث تكون المنارة في المسجد وبابها في المسجد وبابها في المسجد. فان كانت خارجا من المسجد وبابها فيه فالظاهر انه يصح فالظاهر انه يصح كالرحبة كالرحبة. وبابها في المسجد يعني يدخل على المسجد مباشرة. وما زيد فيه فهو من المسجد. يعني ما زيد من المسجد فهو من المسجد. التوسعة لو وسع المسجد فهذا من المسجد يأخذ حكم المسجد مباشرة خلاص صار من المسجد صار من المسجد فتوسعة المسجد النبوي المسجد الحرام والمساجد القديمة هذه التوسعات كلها الان صارت من الاكل والمشرب او قضاء الحاجة مثلا او اه شيء يحتاج اليه في دينه وهو كالخروج الى الجمعة مثلا. يعني يلزمه في دينه. وكقيء بغتة لو ذرعه القيء لان القيء نجس مسجد لا يقال ان المسجد هو القديم فقط بل كل التوسعة هذه الان صارت من المسجد ويجوز فيها الاعتكاف وتأخذ احكام المسجد الى اخره نعم على كل حال رحبته المحوطة يفهم منها ان الرحب اذا لم تكن محوطة فليست من المسجد الساحة التي تكون امام مسجد ولم توقف على انها ولم توقف للصلاة وآآ وليس وليست لها يعني آآ وليس لها سور وحيطان ففي هذه الحال لا يجوز الاعتكاف او لا يصح الاعتكاف فيها قال والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة اولا نحن نقول لابد ان يكون في مسجد جماعة. هذا الان الامر الاول. والافضل ان يكون مسجد جامع. مسجد الجامع. لماذا؟ الذي تقام فيه الجمعة لماذا؟ حتى لا يحتاج الى الخروج الى الجمعة حتى لا يحتاج الى الخروج الى الجمعة. لماذا لم نشترط ان يكون جامعا لان الخروج قليل يوم واحد في الاسبوع. يوم واحد في الاسبوع بخلاف مسجد الجماعة فانه يتكرر خمس مرات في اليوم. خمس مرات في اليوم فالخطب في المسجد الجامعي اسهل. فلذلك قالوا الافضل الافضل ان يكون آآ الافضل لرجل خلع اعتكافه جمعة ان يكون في مسجد جامع. وهذا تفريق بين مسجد الجمعة والجماعة فلأن بعض الناس في بعض البلدان يقولون ذهبت الى الجامع وعدت من الجامع ويقصدون الجامع المسجد المسجد ولو لم تقم فيه تقم فيه الجمعة. لا الفقهاء هنا يقصدون الجامع الذي تقام فيه الجمعة الذي تقام فيه الجمعة قال ومن نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه هذا الان جوب بشرط ومن نذره اي الاعتكاف او الصلاة في غير اه المساجد الثلاثة ما هي المساجد الثلاثة؟ مسجد مكة المسجد الحرام والمسجد النبوي مسجد المدينة والمسجد الاقصى هم من نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة لا يلزمه ان يعتكف فيه يعني لو لو نذرت ان تعتكف في المسجد القريب من بيتك هم فلا يلزمك ان تعتكف المسجد القريب لك ان تعتكف في مسجد اخر اما ان نذرت ان تعتكف في في المساجد الثلاثة فسيأتي ان شاء الله طيب لو نذرت وهذا مسألة ستأتيه ان تعتكف في جامع فلابد ان تعتكف فجأة في جامع لا يجوز لك ان تعتكف في مسجد آآ لا تقام فيه الجمعة وهذا سيأتي قالوا من نذرها والاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والاقصى وافضلها المسجد الحرام وهذه جملة اعتراضية الان المسجد الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا اللي هو المسجد النبوي خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام الا المسجد الحرام لان المسجد الحرام ورد فيه ان ان الصلاة فيه بمئة الف صلاة بمئة الف صلاة قال رواه الجماعة الا ابا داود. رواه الجماعة الا ابا داود فهذا دليل على تفضيل المسجد الا النبوي على غيره من المساجد ودليل على تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي النبوي او نقول هو اه فيه دليل على ان المسجد يعني هذا هذا الحديث الا المسجد الحرام فا فاذا اقتصرنا على هذا الحديث لنا فمنه الافضلية نفهم منه التساوي وانما نفهم الافضلية من حديث ان المسجد ان الصلاة في في مسجد الكعبة بمئة الف صلاة مائة الف صلاة هذاك يدل على التفضيل قال لم يلزمه يعني ومن نذر الاعتكاف او نذر ان يصلي في مسجد غير المسجد الثلاثة لم يلزمه. جواب من؟ اي لم يلزمه الاعتكاف او الصلاة في اي في المسجد الذي عينه ان لم يكن من الثلاثة. ان لم يكن من الثلاثة. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. هذا دليل على تفضيل هذه المساجد الثلاثة اجمالا ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الا تركت مساجد. ما وجد دلالة قال فلو تعين غيرها بتعيينه يعني بنذره بنذره في هذا المسجد لزمه المضي اليه واحتاج لشد الرحل اليه لو لو تعين غيرها بتعيينه يعني بالنذر لازمه المضي اليه واحتاج لسد الرحل اليه. والحال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى او نفى ان ان تشد الرحال لغير هذه الثلاثة اذا نذر ان يعتكف عشر ذي الحجة فيدخل قبل غروب الشمس من اخر يوم من ذي القعدة قبل غروب الشمس ومتى يخرج؟ يخرج بعد غروب الشمس من اخر يوم من عشر ذي الحجة وهو يوم العيد. وهو يوم العيد مساجد لو قلنا من نذر ان يعتكف في اي مسجد لزمه ان يعتكف فيه فقد يكون هذا المسجد في خارج بلده فيلزمه ان يشد الرحل اليه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى نفى شد الرحل في غير هذه المساجد الثلاثة. فدل على انه لا يلزمه لا يلزمه يعني نضرب مثالا لو نذر ان يعتكف في آآ آآ مسجدي مثلا لو نذر ان من كان مثلا عندنا هنا في السعودية في الرياض مثلا نذر ان يعتكف في جامع آآ الراجحي مثلا الذي في القصر طين يلزمه ما يلزمه لا يلزمه. لماذا لانه اولا ليس من المساجد الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لا تشد الرحال الا اذا ثلاث مساجد وهذا سيشد الرحل الى هذا المسجد. فلا يلزمه ذلك بل يكفيه ان يعتكف في اي مسجد من مساجد بلده هذا وجه الدلالة من الحديث قال فلو تعين غيرها بتعيينه ها لو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي اليه واحتاج لشد الرحل اليه. لكن هذا الان تتمة لوجه الاستدلال. قضية شرطية لا تشد لا تشد الرحال الى غير المساجد ثلاثة فاء النتيجة لا يلزمه المضي اليه. لا يلزمه المضي اليه. قال لكن ان نذر الاعتكاف في ان لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. اه هنا الان يشترط الجنس لكن لا يشترط العين. لو قال لو اذا رأى ان يعتكف في جامع حطين وهو الجامع الذي انا اصلي فيه الذي انا امام فيه. لو نذر ان يعتكف جامع حطين هذا جامع. صلى فيه الجمعة والعيد هنا لا يجزئه ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. لكن يجزئه ان يعتكف في جامع في جامع اخر غير الذي عينه لا بأس انه نذر ان يعتكف في جامع لكن لو نذر ان يعتكف في مسجد فله ان يعتكف في آآ في جامع وله ان يعتكف فيما دونه مما لا تقام فيه الجمعة. نعم. قال وان عين لاعتكافه او صلاته الافضل رجعنا المسألة الثلاثة. كالمسجد الحرام لم يجزي اعتكافه آآ او صلاته فيما دونه. كمسجد المدينة او الاقصى وعكسه بعكسه يعني من نذر اعتكافا او صلاة بمسجد المدينة او الاقصى اجزأه بالمسجد الحرام يعني الان نبدأ بالاعلى من نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه فيما دونه لا لمسجد المدينة ولا الاقصى ان نذر ان يعتكف في مسجد المدينة اجزأه في المسجد الحرام وفي مسجد المدينة لكن لا يجزئه في الاقصى. من نذر ان يعتكف في الاقصى اجزأه في الاقصى وفي المدينة وفي آآ المسجد الحرام مسجد مكة هذي مساجد ثلاثة لكن لا يجزئه فيما دونه من المساجد لا يجزئه فيما دونه من المساجد ما الدليل؟ قال لما روى احمد وابو داوود عن جابر ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال صلي ها هنا اين ها هنا؟ في المدينة يعني لان الان هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فسأله فقال صلي ها هنا. فسأله فقال شأنك اذا؟ فقال شأنك اذا. يجوز سد الرحل الى اه اه مسجد الاقصى لا بأس ويصح لكن لا يلزمه ما يلزمه لو اعتكف في المسجد النبوي وهو افضل منه اجزأه. وهذا هو الدليل. قال صلي ها هنا هنا قال صلي صلي والاعتكاف بقياسه الاعتكاف يقاس عليه يقاس عليه بقي آآ مسجد ذكر العلماء فيه خلافا وهو مسجد قباء قال في المبدع في المبدع عند عند قولهم لم يلزمه يعني ومن نذره آآ من نذر آآ نذر او الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه. قال في المبدع لعل المراد الا مسجد قباء. لانه عليه الصلاة والسلام كان تأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله فهذا يعني آآ آآ كأنه يعني آآ استثناء قال في الفروع ويتوجه الى مسجد قباء ويتوجه الى مسجد قباء فمن نذر ان يعتكف في قباء مم فالاحوط ان لا يعتكف في غيره الا ان يعتكف يعني في غيره مما دونه او او مثله لكن اعتكف بالمسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او المسجد الاقصى لا بأس لكن هذا يعني ذكره بعض العلماء وبعض الاصحاب استثناء مسجد قباء قال ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل الليلة الاولى. فيدخل قبيل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله وخرج من معتكفه بعد اخره اي بعد غروب شمس اخر يوم منه. من من نذر اعتكافا زمنا معينا زمنا معينا كعشر ذي الحجة قال لله علي نذر ان نعتكف عشر ذي الحجة. او العشر الاواخر من رمضان او العشر الوسطى من رمضان او نحو ذلك. متى بعد غروب الشمس. هنا يكون قد تم نذره قد وفى بنذره كاملا ولم ينقص شيء من الزمن المعين الذي عينه من نذر ان يعتكف خمسة ليالي آآ خمس ليالي من آآ عشر الاواخر من رمضان مثلا متى يدخل اذا كان قال خمس ليالي من من اولها اه معناه انه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم من يوم العشرين يعني قبل ان تدخل ليلة احدى وعشرين. ومتى يخرج؟ بعد غروب شمس يوم الخامس والعشرين بعد غروب شمس يوم الخامس والعشرين يعني اذا دخلت ليلة ست وعشرين هكذا يكون اه والوفاء بالنذر للزمن المعين للزمن المعين. قال وان نذر يوما اه الان ما الحكم اذا فنذر يوما هكذا ولم يأتي ذكر الليلة او نذر ليلة ولم يأتي بذكر اليوم. قال وان نذر يوما دخل قبل فجره دخل قبل فجره لان اليوم اليوم عندهم عند العرب اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. اذا متى يدخل قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر ومتى يخرج بعد غروب الشمس قالوا تأخر حتى تغرب شمسه. وان نذر زمنا معينا تابعه طيب الان الليلة لو نظر ليلة لو نذر ليلة متى يدخل؟ قبل غروب الشمس ومتى يخرج بعد طلوع الفجر عكس اليوم قال وان نذر زمنا معينا تابعه. لو قال ساعتكف العشر الوسطى من رمضان او العشر الاواخر لابد من التتابع لابد من التتابع. لا يشترط ان يقول اه ساعتكفها متتابعة لماذا؟ لان تحديد الزمان يكفي في صورة التتابع تحديد الزمان يعني الزمان المعين هو صورته صورة ايام متتابعة فلا بد من المتابعة. قال وان نذر زمنا معينا تابعه. يعني ولو لم يشترط المتابعة ولو اطلق ولو اطلق هذا هذا المقصود بالزمن المعين المقصود بالزمن المعين كان يقول العشر الوسطى من رمضان العشر عشر ذي الحجة مثلا هكذا وعددا فله تفريقه. لو نذر عددا لو نذر عددا. قال لله علي نذر ان اعتكف عشرة ايام او خمسة ايام. هنا لا بأس اذا فرقها يعتكف مثلا آآ ثلاثة ايام من اول الشهر واربعة ايام من وسط الشهر وثلاثة ايام من اخر الشهر هكذا تمت عشرة ايام لا بأس لانه لم ينذر زمنا معينا وانما نذر عددا عددا وصورة العدد قد يكون معها زمن لكن غير معين. مثلا يقول لله علي ان اعتكف عشرة ايام من رمضان هنا له ان يعتكف مفرقة. لكن لو قال العشر الوسطى او العشر الاواخر هنا لا يمكن الا بالتتابع لا يمكن الا تابع ولا تدخلوا ليلة ليلة يوم نذر او في نسخة نذره لا تدخلوا ليلة يوم نذره. هو نذر ان يعتكف يوما وقد قلنا ان اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس اذا الليلة لا تلزمه لا تلزمه انما يلزمه ان يدخل في اخرها يعني قبل طلوع فجر ذلك اليوم كيوم ليلة نذرها. لو نذر ان يعتكف ليلة فقط فنقول اليوم لا يلزمك اليوم لا يلزمك فيكفيك ان تدخل قبل غروب الشمس وتخرج بعد طلوع الفجر. وهذا يدل عليه حديث عمر المتقدم لما آآ نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك او في بنذرك فيكفيه ان ان يعتكف في الليل. قال ولا يخرج معتكف من معتكفه اه الان لما كان الاعتكاف المقصود منه لزوم المسجد لطاعة الله والخلوة اه بالله سبحانه وتعالى والاقبال عليه والانصراف عن اه الدنيا وشؤونها ونحو ذلك. هنا يعني الفقهاء ما يقطع الاعتكاف وما يؤثر فيه وما لا يؤثر. قال ولا ولا يخرج المعتكف من معتكفه الا لما لابد له منه. يعني لا محالة له منه يعني الا لما كان له ظرورة منه. كاتيانه بمأكل ومشرب. ما لا بد له منه ما لا بد له منه هو اما ان يكون امرا حسيا او شرعيا. الامر حسك كالطعام والشراب او الشرع كشهود الجمعة مثلا كشهود الجمعة هنا يقول الا لما لابد له منه كاتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. اما اذا كان عنده من يأتيه بهما فلا يخرج فلا يخرج كان يكون عنده ولد عنده ولده او خادمه او نحو ذلك فلا يخرج اذا ما لا بد له منه اما ان يكون حسي يعني شيئا يعني يحتاج اليه في في دنياه امر دنياه يعني قوام حياته فيخرج خارج المسجد وبول وغائط يقضي حاجته خارج المسجد البول والغائط لا يقضي في البول والغائط في المسجد وطهارة واجبة كغسل مثلا لو احتلم وهو في وهو نائم وهو معتكف اعتلم آآ اليه الذي يحتاج الى الخروج اليه او يلزمه الخروج اليه شهود الجمعة او شهادة لزمته لان اداء الشهادة واجب خاصة اذا تعينت وفيها اقامة الحقوق اقامة الحقوق وقطع للمظالم ونحو ذلك قال والاولى الا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها والاولى الا يبكر الجمعة ولا يطول الجلوس بعدها. لماذا؟ حتى لا حتى لا يطول خروجه عن معتكفه حتى لا يطول خروجه عن معتكفه لانه هو في مسجد فيبقى في المسجد ولا يبكر ثم يخرج الى الجمعة آآ يعني آآ قبل آآ وقت دخول الامام بزمن يعني بزمن يسير ثم اذا انتهى من الصلاة صلاة الجمعة يعود ولا يطيل المكث في المسجد الاخر وعلى كل حال عبارة المنتهى وسنة وسنة يعني هنا قلنا والاولى الا يبكر والمنتهى وسنة الا يبكر وسنة يعني يجعله سنة وله المشي على عادته وله المشي على عادته يعني لا يلزمه اذا خرج لحاجته ان آآ يسرع عارف المشي او ان يجري اه ونحو ذلك لا يمشي المشي المعتاد. وقصد بيته لحاجته ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. يجوز يعني اذا كان يخرج لبيته لقضاء حاجته في بيته او لتناول الطعام والشراب في بيته. يجوز ذلك وخاصة اذا اشترط كما سيأتي. لا بأس ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة لا يلزمه ان يتخذ مكانا قد يضر به مكان ظيق مثلا آآ يأكل فيه ويشرب او مكان آآ يخشى آآ فيه من يعني آآ حصول اذى اه يتضرر به او مكان يعني يكون عند الاخرين يعني مكان اتخذه بعض الناس يطلب منهم ان يجلس معهم ليأكل هذا لا يلزمه لا يلزمه لان فيها منة فيها قد يكون فيها منة قال ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة فان وجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة فلا يخرج فلا يخرج. قال وغسل يده بمسجد في اناء من وسخ ونحوه يعني لا بأس. لا بأس ان يغسل يده في المسجد في اناء. من وسخ ونحوه وسخ ليس نجاسة وسخ يعني اه كزهومة الطعام وآآ وآآ غسل يدي القائم من نوم ليل هذا ليس بوسخ لكنه آآ يعني امر تعبدي هذا لا بأس به في اناء وما اشبه ذلك من الطاهرات كان يقع على يكون في في يده تراب او طين او هذا لا بأس به لا بأس به قال لا بول وفصد لان البول الفصد فيها اخراج نجاسة الفصد فصل الدم وقد تقدم لنا في في من مفسدات الصيام هل هو مفسد او لا فالبول والفصد لا يكون في المسجد كذلك الحجامة باناء فيه او في هوائه الحجامة لا يحتجم في المسجد لا يحتجم بالمسجد سواء احتجم في اناء او احتجم وآآ يعني لم يضع الدم في اناء هذا معنى في هوائه في هوائه يعني حتى لو احتجموا وجمع وجمع الدم ورماه خارج المسجد ولم يضعه في اناء حتى وان كان كذلك لا يحتجم في المسجد لا يحتجم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به الا ان يشترطه يعني هنا عندنا مسألة لما قال لا يخرج المعتكف الا لما لا بد له منه ولا يعود مريضا ولا يشد جنازة. الحكم هنا ما هو الحكم هنا مبهم ما قال يستحب او يكره او نحو ذلك. نقول ان كان الاعتكاف واجبا وهو الاعتكاف المنذور فيحرم عليه الخروج. يحرم عليه الخروج. وان كان اعتكاف اعتكاف مستحبا فان الخروج لغير حاجة يكره او خلاف الاولى. يكره خلاف الاولى. اذا لا يخرج المعتكف الا لما لابد له منه ولا يعود مريضا ولا يشدو جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك بعدم ما يقوم به. يعني الاعتكاف الواجب لا يجوز فيه ان يخرج الا لحاجته ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة فان هذه الامور تقطع اعتكافه الواجب تقطع اعتكافه الواجب الحيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا طيب ما ما هو الاعتكاف المتتابع؟ هو الزمن المعين. اذا نذر ان يعتكف زمنا معينا هذا معناه حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا وهو اذا نذر زمنا معينا. كما تقدم. طيب اذا لم يجب عليه الاعتكاف متتابعا نذر عددا نذر عددا ولم يعين الايام فنقول خروجه يبطل الاعتكاف ويقضي يقضي لانه هنا يتصور او يمكنه ان يقضي يمكنه ان يقضيه لكن لو نذر ان يعتكف عشر ذي الحجة في هذا في هذا هذه السنة مثلا نذر او يعتكف العشر الاواخر من رمضان في هذه السنة فخروجه آآ يؤثر على النذر لانه خلاص لا لا يكون قد وفى بنذره بعد هذه السنة لا يكون قد وفى بنذره بعد هذه السنة وهكذا اذا حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم ما يقوم به. يعني اذا تعين عليه آآ ذلك لعدم ما يقوم به لم يجد احدا يقوم على المريض لم يجد احدا يشهد الجنازة لنشهود الجنازة اه والصلاة عليها فرض كفاية اه لم يجد احدا يعود المريض يعني كأنه يكون هو آآ كأن يكون المريض آآ والده كان يكون المريض والده وهو الذي يقوم على حاجته فيخرج من فينة لاخرى لان للقيام على حاجة والده مثلا او يفسد الجنان لانه لا يوجد من يشهدها يصلي عليها قال الا ان يشترطا اي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج الى عيادة مريض او شهود جنازة يعني ولو لم اه ولو اه وجد من يقوم به ولو وجد من يقوم به. اذا اشترطه لا بأس هو يعني آآ ينوي الاشتراط ينوي الاشتراط كيف يكون الاشتراط؟ اما بالنية او بالقول او بالقول نعم كأن يقول لله علي نذر ان اعتكف اه مثلا في عشر ذي الحجة اه واشترط ان مع اشتراط او اشترط ان اعود آآ يعني فلانا المريض او ان اشهد جنازة فلان اذا مات ونحو ذلك. هذا باللفظ هذا باللفظ او يكون بني او يكون بالنية نعم قال وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد. يعني كل قربة لم تتعين عليه يجوز ان يشترطها. اه قربة لاحظ انها قربة لاحظ انها قربة اذا اشترط في اعتكافه ان يخرج لاداء هذه القربة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. مثل ماذا؟ هو نذرا كيف في العشر في العشر الاواخر او في عشر ذي الحجة مثلا واشترط ان يخرج لتعليم علم في يوم من هذه الايام هذه قربة هذه قربة من افضل القرب تعليم العلم يعني ان يلقي درسا لا بأس هذا لا يقطع الاعتكاف اذا مع انه له منه بد في هذا يعني القربة هذه لم تتعين عليه لست متعينة ليست متعينة لكن يجوز له ان اذا اشترطها اذا اشترطها يجوز ان يخرج لها. وما له منه بد يعني له من آآ هذه الامور بد. ما معنى لا بد وآآ ما له منه بد. يقول لابد يعني لا محالة لا محالة هم هذا معنى آآ لابد يعني هي بمعنى ظرورة. ليس له ظرورة في هذا. يعني كعشاء ومبيت ببيته كعشاء ومبيت ببيته فلابد يعني لا مهرب لا مناص لا محالة هذا معنى لا بد. وما له منه بد يعني له منه محالة طرب واه مفر ومناص يستطيع له مندوحة كعشاء ومبيت ببيته. نحن قلنا ان العشاء الاكل والشرب الطعام والشرب هذا لا لابد له منه يعني لا يستطيع ان يتركه قوام حياته به يعني لا يستطيع ان يترك الطعام والشراب لكن ان يكون عشاؤه وطعامه وشرابه وفي بيته له ذلك اذا اشترطه له ذلك اذا اشترطه. لا بأس مم مع انه احيانا قد يكون يجد من يأتي بالطعام والشراب. نحن نقول الاولى ان يكون ايش؟ كما تقدم آآ له قصد بيته لحاجته. ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منا له قصد بيته. هذا اذا كان آآ هناك ظرر او منة لكن لو كان لا ظرر ومع ذلك اشترط اشترط ان يكون طعامه في بيتك ان يكون البيت يعني قريبا من المسجد فقط في وقت الطعام والشراب او في وقت المبيت او في وقت المبيت قال كعشاء ومبيت ببيته لا بأس هذا لا بأس له لا بأس به قال لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء. الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة هذا منافي الاعتكاف هذا منافي للاعتكاف يعني الاعتكاف هو هو ترك الدنيا هذا هو الاصل الا لما كان له به حاجة اما يخرج للتجارة فهذه له ممدوحة له منه بد. ولا التكسب بالصنعة يتجر يستفيد من الناس اهل لا يعني اه اهل المسجد مثلا يصنع لهم شيئا او يغسلهم ثيابهم ويأخذوا اجرة على ذلك ليتكسب او مثلا آآ هو مثلا آآ عنده صناعة معينة يخيط او ويتكسب بهذه الصناعة يخيط في المسجد ويبيعها حتى لو كان البيع خارج المسجد نقول هذا لا يجوز التكسب في الصنعاء في المسجد ولا الخروج لما شاء هذا مناف الاعتكاف يخرج فيما شاء يقول والله انا بشرط اني متى ما يعني اردت الخروج اخرج لما اشاء يعني اتمشى او مثلا لزيارة صديق او يعني لاي لاي غرظ كان لما شاء يقول انا اخرج لما اشاء هذا لا يصح هذا لا يصح. لكن يقولون ان قال وان قال متى مرظت او عرض لي عارض خرجت فله شرطه. هذا فرق بين قوله الخروج لما شاء اخرج لما اشاء وبين يقول متى مرظت او عرظ لي عارض خرجت. يقول لله علي نذر ان اعتكف كذا وكذا. اه ومتى مرظت خرجت او بشرط اني متى مرظت خرجت هذا له ذلك لماذا؟ لانه قد لا آآ يعني لا يتعافى من مرضه وهو باق في اعتكافه او لا يستطيع ان يجلب الدواء او ليس له احد يقوم عليها وهو مريض وفي اعتكافه وهكذا فله شرطه. او يقول متى عرض لي عارظ خرجت العارض الحاجة العارظ الحاجة يعني كان يكون اه عرض له اه حاجة تتعلق باهله آآ او آآ بوالديه مثلا او بعمله عرظ له عارظ فله شرطه فله شرطه يبقى الامر الخروج للعمل الوظيفة المعتادة. هل هو في حكم التكسب؟ والخروج للتجارة او للعارض هذا محل بحث هذه محل بحث ولا شك ان الاولى ان الانسان يجعل اعتكافه في غير زمان عمله ووظيفته هذا هو الاولى. خروجا من يعني من الاشكال. وانزال العذر وجب الرجوع الى اعتكاف واجب. يعني انزال العذر او العارظ او المرض وجب الرجوع. متى؟ اذا كان الاعتكاف واجبا. لان الاعتكاف الواجب هو الذي يلزم فيه الرجوع. يلزم فيه الرجوع واذا قلنا بي آآ بصحة الاشتراط ففائدته عدم لزوم القضاء. عدم لزوم القضاء نعم قال المجد فائدة الشرط هنا سقوط القضاء في المدة المعينة فاما المطلقة اما المدة المطلقة كنذر شهر متتابع لا يخرج منه الا لمرض فانه يقضي زمن المرظ بامكان حمل الشرط الشرط هنا على نفي انقطاع التتابع فقط يعني يعني لامكاني ان يكون ان تكون فائدة الشرط اه نفي انقطاع التتابع فقط نزل على الاقل ويكون الشرط هنا افاد سقوط الكفارة على اصلنا قاله في الفروع. على كل بحال هذه فائدة الشرط. قال وان وطأ المعتكف في فرج نعم. وان وطأ المعتكف في فرج او انزل بمباشرة دونه فسد اعتكاف. هنا الان مفسدات الاعتكاف. مفسدات الاعتكاف. ان وطأ المعتكف في فرج او انزل بمباشرة دون الفرج فسد اعتكافه. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين. ان كان الاعتكاف منذورا ان كان الاعتكاف منذورا. لماذا؟ لانه هنا لم يستطع الوفاء بنذره لم يستطع الوفاء بنذره هذا النذر المعين لم يستطع الوفاء به فان ففي هذه الحال يلزمه تلزمه كفارة اليمين. تلزمه كفارة اليمين هذا اذا كان الاعتكاف معينا اذا كان الاعتكاف معينا اما ان كان الاعتكاف آآ غير معين يعني يتصور يمكن قضاؤه كان يقول آآ كان آآ كان يكون نذره آآ ان يعتكف اه خمسة ايام فافسد يوما من هذه الايام مع انه يجوز له ان يفرقها يقضيه يقضيه هذا ليس عليه كفارة ليس عليه كفارة قال وان وطئ المعتكف آآ في فرج او انزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين ان كان الاعتكاف منذورا اي منذورا معينا منذورا معينا يعني منذور اه في زمن معين لافساد نذره لا لوطئه. يعني ليست كفارة وطئ ليست كفارة وطئ وانما اه هي كفارة يمين كفارة الوطء لا تكون الا في رمضان لا تكون الا في اه لا تكن الا في نهار رمضان الا بلطف نهار رمضان. اما اللوطء في الاعتكاف فهذا افسد الاعتكاف لا اه وتجب عليه كفارة يمين لانه لم يفي لا لكفارة كفارة الوضوء. اما لو وطئ في اعتكافه في نهار رمضان هذا تلزمه كفارة الوضع في نهار رمضان تلزمه الكفارة كفارة الطف في نهار رمضان نعم قال لافساد نذره لا لوطئه ويبطل اعتكافه اي ويبطل ايضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. يعني اذا لم يشترطه اذا لم يشترطه اذا لم يشترطه قال ويستحب اشتغاله بالقرب اه بقي عندنا ما يفسد الاعتكاف ما يفسد الاعتكاف عندنا الوطء في الفرج حتى لو كان ناسيا والانزال بالمباشرة اما ان باشر دون الفرج فيقولون لا يفسد اعتكافه. لا يفسد اعتكافه. لكنه يحرم عليه. يحرم عليه لا يفسدوا مباشرة دون الفرج لكنه يحرم عليه يعني ما دام معتكفا وآآ ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. والردة عافانا الله واياكم. وكذلك الخروج من المسجد جد اه بلا حاجة ولا شرط وهو الذي قال فيه المصنف وبخروجه لما له منه بد ولو قال لا وايضا السكر اذا سكر فانه يبطل اعتكافه والامر السادس اذا قطع نية الاعتكاف حتى لو لم يخرج من المسجد حتى لو لم يخرج من المسجد فهذه مبطلات الاعتكاف. قال ويستحب اشتغاله بالقرب لقوله عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا هذا التوجيه النبوي في كل وقت وفي كل زمان وهو في الاعتكاف اكد وهو في الاعتكاف اكد. كما قلنا انه في الصيام اكد وهل يدخل في القرى في اه قالوا يسن اشتغاله بالقرب؟ هل يدخل في القرى اقراء القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك هذه قرب لا شك لا يعني حتى لو كان يقطع اعتكافه لاجله. يذهب ويقرأ القرآن او يدرس العلم. لكن لو فعله في اثناء اعتكافه على كل حال هو خلاف فقط يعني الاصحاب لا يقولون انه ان مجرد اقراءه للقرآن او تدريس العلم هذا يقطع اعتكاف هم منافي الاعتكاف لكنه هل هو الاولى او انه آآ خلاف الاولى كانهم يعني يقولون انه لا بأس به يعني انه آآ مباح لكنه ليس هو الاولى ليس هو الاولى نعم لكن يقولون هي لا تدخل لان الاصل في الاعتكاف انه الخلوة الخلوة بالله والاقبال آآ على الله سبحانه وتعالى والانفراد. لكن لو كان الاعتكاف نافلة مستحبا فاشتغاله بتدريس العلم واقراء القرآن ونفعه متعدي قد يكون افضل قد يكون افضل حتى لو كان يقطع اعتكافه اعتكافه. نعم وقال ولا بأس ان تزوره زوجته والافصح زوجه لغة آآ الحجاز زوجه زوجته لغة تميم ولا بأس ان تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه او غيره ما لم يلتذ بشيء منها. وله ان يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر. لا بأس ان تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه. هذا كما فعل اه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصلح رأسه. عائشة كانت مصلح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهو في المسجد اه او غيره ما لم يلتذ بشيء منها. يعني لان الالتذاذ يعني آآ منهي عنه حال الاعتكاف. وله ان يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر يعني حديثه او يكثر حديثه له ان يتحدث لا بأس بالحديث اليسير آآ مع مع معتكف او مع مصل او مع زائر لا بأس بذلك لكن لا يكثر لان كثرة الحديث في غير اه الذكر وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك هذا منافي للاعتكاف. ويكره الصمت الى الليل. نهى الصومال الى الليل منهي عنه منهي عنه والموفق رحمه الله يقول ظاهر الاخبار تحريمه اه وفي الاختيارات يحرم اذا تضمن ترك كلام واجب او تبعد به عن الكلام المستحب اه ويجب السماة عن الكلام المحرم ويسن عن الفضول ويكره عن المستحب جرت لشيخ الاسلام قال ويكره الصمت الى الليل وان نذره لم يفي به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فلا يعصه. ان نذر ان يصمت الى الليل. يعني لا يتحدث مع احد ابد ولا يتكلم مع احد. هذا اذا نذره يحرم يحرم وهذا اذا قصده هذا اذا قصده اما اذا حصل انه لم يجد احدا يتحدث معه وآآ فانه يشتغل بذكر الله. يشتغل بذكر الله لا يلزم ان يعني هذا لا يحرم لا يحرم وليس المقصوء على كل حال قد يكون المقصود هنا الصمت حتى عن الذكر يعني. هم وهذا آآ مكروه والموفق يقول ظاهر الاخبار تحريمه. قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه وهذا تقدم اي مرة تقصد المسجد وتريد يعني تنوي الاعتكاف فيه مدة لبسك فيه حتى لو قل لبسك فيه لو ساعة لو زمانا يسير لو ربع ساعة عشر دقائق لا سيما ان كان صائما لا سيما ان كان صائما فيستحب له ان ينوي الاعتكاف ليؤجر على هذه النية. يؤجر على هذه النية. ولا يجوز البيع والشراء فيه وغيره ولا يصح. يعني هنا يبيع ويشتري وهو معتكف في المسجد يبيع ويشتريه في المسجد. طيب هذا البيع والشراء في المسجد هو محرم هو محرم او محظور او ممنوع للمعتكف وغيره الله عز وجل اه نعم اه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المساجد هم ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح لان النهي يقتضي الفساد لان النهي يقتضي الفساد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لاربح الله تجارتك فقولوا لا اربح الله تجارتك. اذا لا يجوز ولا يصح لا يجوز. لا للمعتكف ولا لغيره. ماذا عن الان تطبيقات المعاصرة في طلب الطعام هذي محل تأمل محل تأمل هل آآ تعد بيعا وشراء في المسجد؟ يعني يكون الانسان يطلب البيع يطلب الطعام في المسجد آآ وطريقة الطلب انه يدخل في التطبيق الكتروني ويختار الطعام ثم يدفع ثم يدفع يدفع في وهو آآ يعني آآ في مكانه بالهاتف يدفع ثم يأتيه الطعام ثم يأتيه الطعام هذه مشكلة حقيقة والاحوط ان الانسان لا يشتري وهو معتكف لا يشتري اطعمه معتكف اذا اراد ان يشتري يمكن ان يخرج في دفع خارج المسجد ثم يدخل ثم يدخل المسجد ثم يدخل الى المسجد اما اذا كان التسليم في المسجد يطلب الطعام بالهاتف ويكون تسليم الطعام في يعني عند عند الاستلام عند استلام الطعام فهذه مسألة اخرى. هل سيكون العقد عند استلام الطعام؟ او يكون العقد ايجابي وقبولي بالهاتف هذي مسألة اخرى ايظا. وهذي كلها يعني محل بحث آآ والاحوط ان الانسان يحتاط لنفسه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد