﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.700
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة باب المياه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان

2
00:00:23.700 --> 00:00:42.950
الجراد والحوت. واما الدمان فالطحال والكبد. اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ظعف. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان

3
00:00:43.100 --> 00:01:06.150
فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبد والطحال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان اي احل الله لنا لان التحليل والتحريم الى الله عز وجل وقوله ميتتان ثم ذكر هاتين الميتتين فقال فاما الميتتان فالجراد والحوت

4
00:01:06.200 --> 00:01:31.850
والحوت هو السمك. وقيل كل ما لا يعيش الا في الماء واما الدمان فالكبد وهي معروفة. والطحال وهي قطعة تشبه الكبد. ملتصقة بالمعدة تسمى في عرف الاطباء بالبنكرياس فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا ان التحليل والتحريم الى الله عز وجل

5
00:01:31.900 --> 00:01:50.900
فلا حلال الا ما احله الله ولا حرام الا ما حرمه الله. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم اذا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

6
00:01:51.050 --> 00:02:20.150
وفيه ايضا دليل على اباحة هاتين الميتتين. وهما الجراد والحوت والمراد بالحوت كل ما ما لا يعيش الا في الماء. ويتفرع على هذا ان جميع حيوانات البحر كلها  ويؤيده قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيدهما اخذ حيا وطعامه

7
00:02:20.150 --> 00:02:41.750
ما اخذ ميتا وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويستفاد منه ايضا ان الاصل في جميع الميتات التحريم لان النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الميتات الجراد والحوت ويشهد له

8
00:02:41.750 --> 00:03:05.500
ايضا قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة ومنها ايضا من فوائد الحديث تحريم الدم. وان كل دم فانه محرم. لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة  ويستفاد منه ايضا ان جميع حيوانات البر الاصل فيها الحل

9
00:03:05.700 --> 00:03:23.550
بان النبي عليه الصلاة والسلام قال ميتتان فيفهم منه ان غير الميتة الاصل فيها الحل ويؤيد هذا المفهوم قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال عز وجل

10
00:03:23.550 --> 00:03:39.750
لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فجميع ما يعيش في البر وهكذا في البحر من حيوانات الاصل فيه الحل والاباحة. فلا يحرم الا ما دل الدليل على تحريمه

11
00:03:40.400 --> 00:04:02.500
وقد دل الدليل على تحريم انواع من الحيوانات تجتمع في قواعد. القاعدة الاولى الحمر الاهلية الحمر الاهلية محرمة. لحديث ابي ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر. وقال

12
00:04:02.500 --> 00:04:17.800
الثاني كل ذي ناب من السباع والثالث كل ذي مخلب من الطير. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب

13
00:04:17.800 --> 00:04:46.300
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير القاعدة الرابعة من الحيوانات المحرمة كل ما امر الشارع بقتله فانه محرم والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة سبعة الست ذكرت في حديث عائشة رضي الله عنها. وهي الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقيم

14
00:04:46.300 --> 00:05:18.750
والعقرب والسابع الوزغ فهذه الحيوانات كلها امر الشارع بقتلها فتكون محرمة القاعدة الخامسة من قواعد المحرم من الحيوان كل حيوان نهى الشارع عن قتله فانه محرم لان تحريم القتل ينافي الحل. والحيوانات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها اربع. نهى عن قتل النملة والنحلة والهدف

15
00:05:18.750 --> 00:05:45.300
جهود والصورة القاعدة السادسة من ما يحرم من الحيوان ما تولد من مأكول وغيره كالبغل فانه متولد من الحمار اذا نزل على الفرس فالبغل محرم لانه متولد بين بين حلال ومحرم. واجتناب المحرم واجب

16
00:05:45.300 --> 00:06:12.000
ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب مباح. فوجب اجتناب الجميع والقاعدة السابعة من قواعد المحرمين الحيوان ما يأكل الجيف يعني ما يتغذى على الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق وما اشبه ذلك. وهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان فيه رواية الجلالة. بمعنى انه يطعم

17
00:06:12.000 --> 00:06:26.250
طاهر ثلاثة ايام حتى يزول عنه اثر النجاسة ثم يباح اكله. فالمهم ان ما يأكل الجيف وما يتغذى على الجيف فيه خلاف بين العلماء من العلماء من قال انه محرم

18
00:06:26.250 --> 00:06:52.300
ومنهم من قال انه انه كالجلالة بمعنى انه يحبس عن عن النجاسة ويطعن الطاهر ثلاثة ايام او اكثر الحال ثم يباح اكله. وما سوى هذه الانواع المذكورة فالاصل فيها الحل والاباحة. فلو تنازع شخصان في حل حيوان او حرمته فالقول قول مدعي

19
00:06:52.300 --> 00:07:08.850
الاباحة والحل. لان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يجب على من قال بالتحريم ان يأتي بالدليل والا فالاصل الحل والاباحة كما تقدم. وفق الله الجميع

20
00:07:08.850 --> 00:07:11.550
لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد