﻿1
00:01:24.950 --> 00:02:48.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب لب الاصول بالعلامة زكريا الانصاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته

2
00:02:48.950 --> 00:03:12.700
حيث اخذنا فيما مضى مباحث الامر ولعلنا ان نبتدأ في هذا اليوم باذن الله عز وجل بذكر مباحث النهي فنستمع لشيء من القراءة  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

3
00:03:12.750 --> 00:03:32.750
اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى النهي اقتضاء كف عن فعل الله بنحوه كفة. وقضيته الدوام ما لم يقيد بغيره في الاصح

4
00:03:32.750 --> 00:03:52.750
وترد وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقدير وللاحتقار ولليأس وفي الارادة والتحريم ما في الأمر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كن عينين تلبسان او تنزعان ولا يفرق بينهما

5
00:03:52.750 --> 00:04:12.450
عنك الزينة والسرقة والاصح ان مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه. ان رجع ان رجع النهي اليه او الى جزئه او لازمه او جهل مرجعه. اما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل الفساد ومثله نفي الاجزاء. وقيل اولى بالفساد

6
00:04:14.250 --> 00:04:36.100
ذكر المؤلف ما يتعلق بالنهي والنهي يقابل الامر  تقدم معنا البحث في النهي هل هو ذات اللفظ او هو معناه او هو المعاني النفسية التي تقوم في نفس الامر والناهي

7
00:04:36.600 --> 00:05:06.450
والصواب ان النهي هو ذات اللفظ فمن ثم يقال هو اللفظ المقتضي للترك او القول الذي اه  آآ يقتضي آآ الكف عن الفعل  بالتالي نعرف منشأ الخلاف في هذه التعريفات

8
00:05:06.850 --> 00:05:36.000
قد اه ذكر المؤلف هنا استثناء الاوامر التي جاءت لترك الفعل كقوله ذر وكف واترك ونحو ذلك فهذه افعال تقتضي ترك الفعل مع ذلك لا يرون انها من النهي لانها ليست بصيغته

9
00:05:36.100 --> 00:06:04.800
فهي امر بالترك وقوله وقضيته الدوام يعني ان النهي يفيد الاستمرار والدوام فلان مخالفة النهي تكون بفعل المنهي عنه مرة واحدة ومن ثم اذا فعل المنهي عنه ولو مرة واحدة ولو بعد مدة فانه حينئذ يعد

10
00:06:04.800 --> 00:06:29.500
مخالفا لمقتضى الامر اذا تقرر هذا فان آآ النهي قد يكون فيه اه او قد يكون معه قرينة تقيد مدلوله بمدة كما لو قال لا تصلي بعد الفجر حتى طلوع الشمس

11
00:06:29.600 --> 00:06:52.950
وهنا نهي لا يقتضي الدوام. لماذا؟ لانه قد قيد بغير الدوام في هذا المثال قوله وترد صيغته مراد المؤلف هنا آآ ان لي انهي صيغة تخصه ومنها صيغة لا تفعل

12
00:06:53.350 --> 00:07:15.150
وهذه وهناك صيغة صريحة وقوله نهى وان الله ينهاكم وهذه ليست مرادة هنا المراد بكلام المؤلف هنا صيغة لا تفعل وما ماث لها وهذه الصيغة آآ قد تبحث من جهة

13
00:07:15.300 --> 00:07:38.800
ما يتعلق دلالتها عند وجود قرائن تقترن بها هناك بحث عند سلامة هذه القرينة من مصاحبة سلامة هذه اللفظة من مصاحبة قرينه تدل على معناها فانها اذا كانت كذلك فهي الاصل في باب

14
00:07:38.950 --> 00:07:59.200
النهي لكن في مرات قد يكون مع لفظة لا تفعل قرينة فنحملها على ما تدل عليه تلك القرينة ومن امثلة ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اه لا تأكلوا الربا

15
00:07:59.500 --> 00:08:24.400
فهذا قد وجد معه قرائن تدل على ان هذه الصيغة للتحريم فان اه اكل الربا قد جاءت معه قرائن تدل على اه انه من الافعال المحرمة كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا

16
00:08:24.400 --> 00:08:48.700
جنوب حرب من الله ورسوله وقد تكون صيغة لا تفعل لي الكراهة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب احدكم وهو واقف قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد

17
00:08:48.750 --> 00:09:15.500
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهنا لا تشرب صيغة لا تفعل ولكن جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف فدلنا ذلك على ان المراد بهذه الصيغة ان آآ الكراهة وليس التحريم

18
00:09:15.750 --> 00:09:31.750
ومن امثلته في المثال الثاني وردنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب في الصلوات الخمس دلنا هذا على ان قوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين ان المراد به

19
00:09:32.050 --> 00:10:03.950
الكراهة وليس التحريم وفي مرات قد ترد هذه الصيغة ويراد بها الارشاد والتعليم لا اثبات حكم آآ المنع تحريم او الكراهة وحينئذ نحمل الصيغة على ما تدل عليه  من آآ

20
00:10:05.150 --> 00:10:25.200
دلالات الصيغة ايضا ان تكون للدعاء وقوله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا فان قوله لا تزغ على صيغة لا تفعل وهي ليست ليس المراد بها آآ التحريم

21
00:10:25.300 --> 00:11:02.700
آآ وانما المراد بها هنا الدعاء وذلك انها اذا صدرت من الاقل وليست على جهة الاستعلاء فانها اه اذا كانت موجهة لله عز وجل كان  حينئذ كانت حينئذ للدعاء هكذا في مرات قد تكون هذه الصيغة لبيان العاقبة اي ما يؤول اليه

22
00:11:02.700 --> 00:11:24.500
الامر فقوله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا فهذه الصيغة آآ صيغة لا تفعل وقد جاء معها قرينة تدل على انه ليس المراد بها في هذا اه المثال اه

23
00:11:24.500 --> 00:11:44.950
ريم ولا الكراهة وانما المراد بها بيان اه العاقبة قال وللتقليل يعني في مرات قد ترد صيغة لا تفعل ولا يراد بها التحريم وانما يراد بها التزهيد في الشيء وتقليل اه

24
00:11:44.950 --> 00:12:09.650
مكانته وقد يمثلون له بقوله تعالى لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم كانه قال ما عند الله كثير وما بايديهم اه قليل وقال وللاحتقار يعني ان هذه الصيغة تأتي في مرات

25
00:12:09.700 --> 00:12:35.850
اه الارشاد الى عدم الالتفات لبعض الناس وعدم وضع مكانة لهم. وقد يمثلون له قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فانه ليس المراد هنا المنع ولا التحريم وانما المراد به اه عدم الالتفات الى مكانة هؤلاء

26
00:12:36.100 --> 00:12:57.300
آآ قال ولليأس يعني في مرات تأتي من اجل قطع الامل في الشيء وعدم آآ آآ افتوا عدم الارتباط به من امثلته آآ لو قال له لا تأخذ او لا

27
00:12:57.300 --> 00:13:17.200
آآ لا تأكل ما لك الذي اخذه الظالم او لا تأخذ مالك الذي اخذه الظالم يعني كأنه يؤيسه من ذلك قال وفي الارادة يعني هل يشترط في النهي ارادة الناهي

28
00:13:17.450 --> 00:13:44.250
عدم وقوع المنهي عنه ارادة كونية او لا المعتزلة يشترطون في النهي ارادة الناهي عدم وقوع المنهي عنه ارادة كونية وبالتالي يقولون المعاصي التي وقعت في الكون لم تقع بمراد الله ارادة كونية. ومن ثم فهم ينفون عموم القدر

29
00:13:44.300 --> 00:14:07.250
ويقولون بانه لا يشمل افعال بني ادم وان الانسان يخلق فعل نفسه وفي مقابلة هؤلاء الاشاعرة الذين يرون ان الارادة الشرعية شرط في آآ آآ آآ شرط في آآ النواهي

30
00:14:07.300 --> 00:14:36.950
ولذلك يقولون بان ما وقع في الكون مخالفا للنهي فهو مراد لله ارادة شرعية كما قال به بعض الاشاعرة وهذا قول باطل والصواب في هذا ان المنهي آآ تتعلق به الارادة الشرعية دون الارادة الكونية. وذلك ان الارادة على نوعين ارادة كونية كما

31
00:14:36.950 --> 00:14:57.350
وفي قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فهذا ليس شرطا في النواهي ولا الاوامر والنوع الثاني الارادة الشرعية في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ويريد الله ان يخفف عنكم

32
00:14:57.350 --> 00:15:35.400
فهذه الارادة آآ شرط في النواهي قال وفي الارادة والتحريم ما في الامر يعني كما تقدم ما في الامر من فهكذا فيما يتعلق التحريم. فكما انه قد وقع الخلاف في الامر هل هو حقيقة في الوجوب؟ وقع خلاف في النهي هل هو حقيقة في التحريم

33
00:15:35.400 --> 00:15:58.000
سواء قلنا بانه حقيقة في التحريم من جهة اللغة او من جهة العقل او من جهة اه الشرع وقال وقد يكون النهي عن واحد يعني مثل قوله آآ جل وعلا لا تقربوا الزنا

34
00:15:58.200 --> 00:16:22.750
وقد يكون عن متعدد جمعا يعني انه ينهى عن الجمع بين شيئين وان كان يجوز احدهما كما في الجمع بين الاختين فلا يجوز الانسان ان يجمع في الزواج بين اختين وان كان يجوز له ان يتزوج احدى احداهن

35
00:16:22.850 --> 00:16:49.550
كما ومتعدد جمعا كالحرام المخير يعني كما ذكرنا في مسائل الواجب المخير كذا آآ قال وفرقا كالنعلين تلبسان او تنزعان. يعني ينهى عن لبسهما معا ينهى عن لبس احداهما دون الاخرى

36
00:16:49.550 --> 00:17:15.150
اقرأ وبالتالي يجوز لبسهما معا ويجوز خلعهما معا واما نجري احداهما فقط فانه حينئذ ممنوع منه الممنوع الرجل اليمنى او اليسرى ها كلاهما فهنا هذا من امثلة آآ قال وقد يكون النهي عن واحد

37
00:17:15.350 --> 00:17:37.650
قد يكونوا عن متعدد جمعا كما في الجمع بين الاختين. وقد يكون النهي عن متعدد فرقا كالنعلين تلبسان او تنزعان ولا يفرق بينهما. وقد ينهى عن الشيئين كل واحد على انفراده وعند جمعه كالزنا والسرقة

38
00:17:38.050 --> 00:18:08.200
قال وفكل منهما منهي من عنه على انفراده قال والاصح ان مطلق النهي ولو تنزيها للفساد تقدم معنا ان الصواب ان النهي يفيد التحريم وذلك لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا

39
00:18:08.200 --> 00:18:30.700
بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وهذا هو مدلول مطلق الامر لا نحتاج معه الى قرينة قال والاصح يعني القول الاصح عندهم ان مطلق النهي يفيد الفساد

40
00:18:30.850 --> 00:18:58.000
النهي على اربعة انواع الاول النهي عن ذات الفعل فهذا يدل على الفساد بالاتفاق كقوله لا تشركوا قوله لا تقربوا الزنا وقوله لا تأكلوا الربا حينئذ نقول لان الحرام وطأ فاسد لا تترتب عليه اثار الوطء الصحيح

41
00:18:58.350 --> 00:19:24.300
وعقد الربا وعقد فاسد لا تترتب عليه اثاره والشرك العبادة في الصلاة مثلا تجعل الصلاة لا تترتب عليها اثارها من الاجر وعدم المطالبة بالقضاء نحو ذلك. النوع الثاني اذا نهي عن الفعل حال الوصف بوصف

42
00:19:24.600 --> 00:19:50.550
كقوله آآ لا تصوموا يوم العيد فهنا نهى عن الصوم حال وجود وصف يوم العيد فهذا ايضا يدل على الفساد فلا تترتب عليه اثاره وعند الحنفية ان هذا يمكن تصحيحه. ويجعلونه فاسدا غير

43
00:19:50.600 --> 00:20:11.750
باعطل ولذلك من نذر صوم يوم العيد قال الجمهور هذا نذر باطل فاسد فلا قيمة له وعند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه بان نلزمه بصوم يوم اخر غير يوم العيد قال

44
00:20:12.150 --> 00:20:31.700
آآ النوع الثالث اذا كان النهي عن وصف فاذا فعل المأمور الشرعي بذلك الوصف هل يدل على فساده من امثلة ذلك ان الشرع نهى عن لبس الحرير. قال لا تلبسوا الحرير

45
00:20:33.150 --> 00:20:54.000
فلو انه غطى عورته بحرير في الصلاة او لبس خفين من حرير ورجل هل يجوز له فمسح عليهما؟ فالمسح على الخفين من الحرير محرم لا يجوز له اللبس ففي هذه الحال

46
00:20:54.200 --> 00:21:16.700
هل يصح وضوءه وتصح صلاته او لا؟ فالجمهور يقولون تصح الصلاة مع وجود الاثم والوزر وبعضهم يقول لا اجر له لكنها تسقط القضاء والحنابلة يقولون هي صلاة باطلة فاسدة لانه لا يمكن ان تجتمع

47
00:21:16.750 --> 00:21:39.200
نتيجة متظادتان لفعل واحد فكيف يؤجر ويأثم في هذا الفعل فهو يأثم بالاتفاق لكن الكلام على هل يؤجر ايضا وهل تصح صلاته او لا ومذهب الحنابلة في هذه المسألة اقوى من جهة

48
00:21:39.400 --> 00:22:09.250
المعقول ومن جهة الدليل واكثر الجمهور انما قالوا بصحة مثل ذلك لانهم قالوا ان هناك اجماعا على عدم مطالبة الظلمة بقضاء الصلوات التي صلوها في الاراضي التي اغتصبوها والحنابلة يقولون لا يوجد اجماع في ذلك

49
00:22:09.650 --> 00:22:33.650
النوع الرابع ان يكون النهي عن فعل خارج عن المأمور به من امثلة ذلك حج بسيارة مسروقة فركوب السيارة مغاير للوقوف بعرفة والتنقل وبالتالي فانه لا يدل على الفساد بالاتفاق

50
00:22:33.900 --> 00:22:54.850
طيب عندنا مسألة من توضأ بمغصوب فهل يصح وضوءه ومن اي الاقسام الاربعة ان كان الماء هو المغصوب فحينئذ من النوع الثالث وان كان الاناء هو المغصوب فيكون من النوع

51
00:22:55.050 --> 00:23:33.050
الرابع قال ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه ان رجع النهي اليه يعني اذا رجع النهي الى عين المنهي عنه او الى جزئه او لازمه او جهل مرجعه فهذه الامور تدل على الفساد. يمثلون له بصلاة الحائض فالصلاة قد تعلق النهي

52
00:23:33.050 --> 00:24:00.450
بعينها هنا ومن امثلته النهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتمال على الربا المنهي عنه ومن امثلته الصلاة في اوقات آآ ان هي قال اما نفي القبول. يعني اذا جاءنا نص

53
00:24:00.500 --> 00:24:32.500
ينفي القبول. فلا يوجد نهي ولا يوجد اه دليل على اه الفساد فحينئذ ماذا نفعل وهل نحكم عليه بالفساد او لا من امثلة ذلك حديث لا يقبل الله من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم لا يقبل الله صلاته اربعين يوما

54
00:24:33.050 --> 00:25:00.200
اه هذه الصيغة هل تدل على الفساد كما قال كما قال طائفة او هي دليل صحة لان آآ النهي انما هو عن لان النفي هنا انما هو عن آآ الاجر والثواب لا لنفي الصحة

55
00:25:00.350 --> 00:25:21.350
وهناك من يقول بان نفي القبول يدل على الفساد ومثله ما لو جاءنا دليل يدل على نفي الاجزاء فهل يدل على الصحة؟ او يدل على الفساد على قولين لاهل العلم

56
00:25:21.600 --> 00:25:47.100
وقيل هو اولى يعني ان نفي الاجزاء اولى بالفساد من نفي القبول. وذلك لان اه عدم الاجزاء يدل على عدم اعتبار الفعل وعدم وظع مكانة له نعم قال رحمه الله العام

57
00:25:47.150 --> 00:26:08.900
لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر والاصح دخول نادرة وغير المقصودة فيه. وانه قد يكون مجازا وانه من عوارض الالفاظ فقط ويقارن المعنى اعم ولللفظ عام. ومدلوله كلية اي محكوم فيه على كل فرد مطابقة اثباتا او سلبا. ودلالاته

58
00:26:08.900 --> 00:26:33.450
بعد اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الاصح وعموم الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال والازمنة والامكنة على المختار قوله هنا العام نعم نوع من انواع الالفاظ  قد عرفه المؤلف بانه لفظ

59
00:26:34.100 --> 00:27:00.550
يستغرق الافراد الصالحة له بلا حصر لاتى بكلمة بلا حصر ليسيء المثل مائة فانها محصورة والاعداد كلها محصورة وبالتالي لا تدخل هنا مثله في النكرة اه سواء كانت مجموعة او كانت مثناة

60
00:27:00.950 --> 00:27:35.550
قال والاصح يقول الصورة النادرة باللفظ العام فيشملها حكم العموم وهكذا اللفظ العام يشمل الصورة غير المقصودة فيه اذا كان اللفظ يشملها لغة قد يأتينا في مرات ان اللفظ قد جاء قاصد المعنى وبالتالي فاننا لا نلتفت الى ذات المعنى

61
00:27:35.550 --> 00:28:10.150
انا الذي من اجله سيق الكلام وانما نلتفت الى لفظ آآ العموم وبالتالي نحكم بالاستغراق والعموم  قال اه وانه قد يكون مجازا. يعني قد يستخدم لفظ العام ويراد به معاني مجازية ليست حقيقية وهذا له امثلة في اه

62
00:28:10.150 --> 00:28:39.050
الشرع له امثلة في اللغة ومن امثلته عندما تقول آآ قد جاءني الشجعان وانت تريد يعني رجل بلغ غاية درجات الشجاعة فهذا لفظ عام قد استخدم على جهة المجاز  قال

63
00:28:39.100 --> 00:29:03.500
وانه من عوارض الالفاظ. يعني ان العوارض يعني التي الصفات التي تأتي وتزول. فالعموم صفة من صفات الالفاظ والاظهر ان ذات اللفظ هو العموم وليس العموم من آآ عوارظه ويقال

64
00:29:03.750 --> 00:29:30.950
عام للمعنى. ولذلك مثلا تقول آآ عم المطر الناس فهنا لم تستعمله في اللفظ وانما استعملته في المعنى. ولذا يقال بانه آآ اعم ويقال عن اللفظ بانه آآ عام قال ومدلوله

65
00:29:32.250 --> 00:30:01.150
يعني مدلول اللفظ العام وما يصدق عليه اللفظ قضية كلية يعني انها تشمل جميع الافراد اذا قلت مثلا في آآ كلامك آآ الناس مطالبون بالناس محاسبون على اعمالهم هنا كلمة الناس تصدق على كل فرد من افراد الناس

66
00:30:01.250 --> 00:30:21.300
ليس المراد به آآ المجموع وليس المراد به بعضهم دون بعضهم الاخر ما معنى كلمة كلية؟ اي ان الحكم في القضية العامة حكم على كل فرد من افراد العام على

67
00:30:21.300 --> 00:30:46.750
سبيل الاستقلال المطابقة لما قال على الرجال صلاة الجماعة بالمسجد فكلمة الرجال تصدق على كل فرد من افراد الرجال. دلالة مطابقة يعني ان اللفظ قد دل على جميع معناه. سواء كان اثباتا او سلبا

68
00:30:47.000 --> 00:31:06.250
ودلالته يعني دلالة اللفظ العام على اصل المعنى وهو ان الرجال يطالبون هنا دلالة قطعية لكن دلالتها على الافراد زيد وخالد ومحمد دلالة ظنية لاحتمال ورود التخصيص عليها. ولذا جاء في الشريعة

69
00:31:06.250 --> 00:31:30.100
تخصيص عن بعض الافراد فالمريض مثلا لا يطالب بصلاة الجماعة القول هو قول الجمهور والحنابلة والحنفية وبعض الحنابلة يخالفون في هذا ويقولون بان دلالة العام على قطعية ومنشأ الخلاف في هذا

70
00:31:30.200 --> 00:31:58.050
هل القطع رتبة واحدة او انه مراتب متعددة متفاوتة. وبالتالي تكون دلالة قطعية اولية بينما تكون دلالة غيره دلالة آآ متناهية او آآ دلالة آآ مقطوع بها آآ من جهات متعددة

71
00:31:58.200 --> 00:32:21.800
قال وعموم الاشخاص يشمل او يستلزم عموم الاحوال اذا قال مثلا الرجال مطالبون بصلاة الجماعة فهنا عموم للاشخاص يستلزم عموم الاحوال الصباح ولا في الليل ها الجميع باول السنة اولى في اخرها

72
00:32:22.850 --> 00:32:51.700
الجميع طيب الطويل والقصير وهكذا الامكنة في جميع البلدان نعم قال رحمه الله مسألة كل والذي والتي واي وما ومتى واين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الاصح الجمع المعرف باللام او الاضافة. ما لم يتحقق عهد والمفرد كذلك ما لم يتحقق احد

73
00:32:51.900 --> 00:33:08.950
والنكرة في سياق النفي للعموم وضع في الاصح. نصا ان بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبنى. وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مرة وحرمت عليكم امهاتكم او معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول المرة

74
00:33:09.100 --> 00:33:31.600
والخلاف في ان المفهوم لا عموم له لفظي. ومعيار العموم الاستثناء والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام. وان اقل الجمع ثلاثة وانه يصدق بالواحد مجازا وتعميم عام سيرة لغرض ولم يعارضه عام اخر. وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت وان اكلت لا المقتضي والمعطوف

75
00:33:31.600 --> 00:33:46.450
على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق بعلة لفظا لكن معناه وترك الاستبصار ينزل بمنزلة العموم. وان نحن يا ايها النبي لا يشمل الامة. وانا نحوي ايها الناس يشمل الرسول وان اقترن بقل

76
00:33:46.500 --> 00:33:59.700
وانه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط وان من تشمل النساء وان جمع المذكر السادم لا يشملهن ظاهرا. وان خطاب الواحد لا يتعداه. وان الخطاب بنحو يا اهل الكتاب لا يشمل الامة

77
00:34:00.250 --> 00:34:18.400
وان الخطاب بي يا اهل الكتاب لا يشمل الامة ونحن خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع  ذكر هنا المؤلف الصيغ الدالة على العموم فاول تلك الصيغ كل وما مات لها

78
00:34:19.050 --> 00:34:49.400
فهذه صيغ دالة على الاستغراق من امثلتها قاطبة وكافة وجميع ونحو ذلك النوع الثاني من انواع الالفاظ دالة على العموم المعرف الاستغراقية فانه يفيد العموم سواء كان جمعا كقولك المؤمنون

79
00:34:49.750 --> 00:35:15.350
واو كان اسمه جنس كقولك الماء يصدق على القليل والكثير او كان مفردا كقولك السارق والسارقة فاقطعوه ايديهما فهل هنا الاستغراقية لما دخلت على هذه الاشياء فادت العموم ومثله الذي والتي

80
00:35:15.500 --> 00:35:51.800
والذين واللاتي اما المثنى منه فانه لا يفيد العموم قال النوع الثالث الاسماء المبهمة الاسماء المبهمة كقولك من وما التي هي اسم وليست حرفا لنخرج ما النافية انها حرف ايستفاد العموم منها وحدها

81
00:35:54.150 --> 00:36:29.400
ومثله اين ومتى سواء جاءت هذه الكلمات كاسماء موصولة او جاءت ادوات استفهام او جاءت لي الشرطية فكلها مفيدة للعموم من امثلته يقولون متى نصر الله بالامثلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

82
00:36:29.950 --> 00:36:55.450
من يعمل مثقال ذرة شرا يره قال المؤلف هنا لان من صيغ العموم اي صواب ان اي من صيغ المطلق ولا تفيد العموم الا في حال النفي ولذا قال تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء

83
00:36:56.050 --> 00:37:27.750
الحسنى كأنه قال باي واحد عمومها هنا عموم بدني وليس عموم استغراقي وهو المطلق اينما تكونوا يدرككم الموت من الفاظ العموم قال كذلك من الفاظ العموم الجمع المضاف الى معرفة

84
00:37:29.950 --> 00:37:49.100
والنكرة في سياق الاثبات كما سيأتي قال ونحوها فهي للعموم حقيقة في الاصح اذ لا نحتاج معها الى قرينة نتوقف دلالة اللفظ على وجود تلك القرينة بل تدل على العموم بمجرد

85
00:37:49.400 --> 00:38:16.100
ورودها كالجمع المعرف بال مثل قولك ان المسلمين والمسلمات وهنا جمع معرف بال ومثله الجمع المعرف بالاضافة فقولي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين من جانا وقال انا اريد ان احرم ابني من الميراث

86
00:38:17.100 --> 00:38:43.800
نقول قد قال تعالى في اولادكم اولاد جمع مضافة الى معرفة تفيد العموم. فلا يمكن لك ان تستثني احد ابنائك الا بدليل من الشرع قال ما لم يتحقق عهد يعني اذا كانت الالف واللام عهدية فهي لا تفيد

87
00:38:44.000 --> 00:39:12.700
العموم كقوله فعصى فرعون الرسول بناء الرسول قال هنا عهدية  الجمع المعرف باللام او الاضافة ما لم يتحقق عهده والمفرد كذلك يعني اذا جاءنا مفرد معرف بال فانه يفيد العموم

88
00:39:13.050 --> 00:39:33.750
كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة لكن اذا جاءنا جمع مضاف الى معرفة فهل يفيد العموم او لا ان كان جمع مضاف الى معرفة او اسم جنس مضاف الى معرفة فهد العموم

89
00:39:33.850 --> 00:40:06.250
طيب المفرد اذا اضيف للعموم هل يدل على المفرد يضيفه الى معرفة. هل يدل على العموم قال الحنابل اول مالكية نعم يدل على العموم ويستدلون عليه بقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة قالوا مفرد مضاف الى

90
00:40:07.100 --> 00:40:33.600
معرفة فاد العموم وذهب الحنفية والشافعي الى ان المفرد المضاف الى معرفة لا يفيد العموم قالوا والاية ليست من المفرد هي من اسماء الجنس الذي يصدق على القليل الكثير واضح لكم وش ترجحون

91
00:40:38.700 --> 00:41:05.250
ما يفيد العموم صواب التفريق ان المفرد اذا اضيف الى مصدر معرف افاد العموم واذا اضيف الى معرفة غير المصادر لم يفيد العلوم العموم واضح ونجيب امثلة جيب مثال قلم زيد

92
00:41:07.350 --> 00:41:33.400
قلم مفرد مضاف الى معرفة زيد يدعموهم ولا ما يفيد ما يفيد يفيده واحد لماذا؟ لانه لم يضاف الى مصدر اذا قلت رجل الامن رجل مفرد وظيفي لها معرفة ليش هنا قلتوا

93
00:41:33.650 --> 00:42:00.850
لا يفيد العموم وهنا قلت يفيد العموم هنا اضيف الى مصدر فافاد على العموم لان عرف ان الاقوال غادي بالذ تعجن كبير عند السوريين نجيب لها امثلة رجل عنده اربع زوجات

94
00:42:02.600 --> 00:42:33.200
فقال زوجتي طالق ان لم تتعشوا عندي بعد المغرب ما تعشوا عنده نقول زوجتي مفرد مضاف الى المعرفة وهي متكلم ظمير المتكلم فاذا قلنا المفرد يفيد العموم قالوا المفرد المضاف الى معرفة يفيد العيون طلق الزوجات

95
00:42:33.750 --> 00:43:01.350
اذا كنا لا يفيد العموم هاه واحد عاد كيف نعينها بالقرعة ولا بالاختيار ولا شي اخر بمثال اخر لو قال سيارتي وقف على الجمعية يشمل جميع سياراته ولا زيارة واحدة

96
00:43:03.900 --> 00:43:28.150
ها طيب لو قال سيارة الاسعاف اذا لم تكن العهدية فاننا حينئذ نقول اسعاف هذا مصدر وبالتالي الاظافة اليه تفيد طافت المفرد اليه تفيد العموم تجارة الاسعاف يفسح لها الطريق

97
00:43:29.700 --> 00:44:00.850
اما ولا خاصة اذا فرقنا بينهما قال والنكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم من امثلته تذكروا اذا اراد الانسان ان يتذكر يقول لا اله الا الله اعطونا مثال انا تو جبت مثال

98
00:44:01.650 --> 00:44:37.600
لا اله الا الله اله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم واضح الحقيقة ان الاستفادة للعموم هنا من كون المطلق اذا نفي افاد العموم قال ايش وضع دلالة النكرة فيه هنا تفرقون بين ماء النافية

99
00:44:39.000 --> 00:45:02.700
وماء الاسمية ماء النافية حرف لا تفيد العموم بنفسها الا اذا جاء معها النكرة تكون نكرة في سياق النفي كقولك ما من اله الا الله بخلاف ما الاسمية كقوله ما تفعلوا من خير يعلمه الله

100
00:45:03.700 --> 00:45:33.600
هنا ما شرطية فتفيد العموم بنفسها بينما ماء النافية حرف لا يستفاد منها العموم بنفسها انما استفادة العموم من النكرة الوارد في تياقها قال نصا يعني دلالة النكرة في سياق النفي على العموم دلالة نصية يعني قطعية

101
00:45:33.950 --> 00:46:02.850
اذا بنيت النكرة على الفتح كقوله لا اله الا الله بينما دلالتها على العموم ظاهرة اذا كانت النكرة لم تبنى على الفتح من امثلة هذا ومن يدعو مع الله الها اخر

102
00:46:03.700 --> 00:46:29.800
هنا اله نكرة بسياق الشرط الفيديو العموم وقوله وان المساجد لله فلا تدعوه مع الله احدا. احدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم قال وقد يعم اللفظ عرفا لان هذا السابق

103
00:46:30.200 --> 00:46:59.950
ادوات العموم اللفظية من هنا خمسة انواع وفي مرات يدل اللفظ على العموم لا من اللفظ وانما من العرف ومن امثلته حذف المتعلق في سياق النفي او النهي قال لا تقتل

104
00:47:02.000 --> 00:47:29.500
في اي بلد لم يظهر هنا الاستفادة هنا استفادة عرفية طيب باي الة النهي هنا عن القتل باي الة عام ان حذف المتعلق في سياق النفي او النهي ومثله الموافقة

105
00:47:30.050 --> 00:47:58.700
فمفهوم الموافقة يستفاد منه العموم وقوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ويستفاد منه النهي عن اي اذية عن جميع انواع الاذية استفدنا العموم دلالة عرفية وليست دلالة لفظية ومن امثلته حرمت عليكم امهاتكم

106
00:48:01.450 --> 00:48:21.450
فان امهات ذات وذوات لا يحكم عليها فبالتالي نحتاج الى تقدير ثمن دلالة اقتضاء والاصل بدلالة الاكتظاء ان تكون عامة تشمل جميع ما يمكن تقديره الا ما ورد باستثنائه نص

107
00:48:21.850 --> 00:48:54.350
ولذلك قلنا حرمت عليكم الميتة يستفاد منها تحريم الجلد تحريم البيع تحريم الانتفاع قال وقد يعم اللفظ معنى كترتيب حكم على وصف فاذا رتب الحكم على وصف فمعناه انه ما عدا ذلك الوصف بعمومه على لا يأخذ ذلك

108
00:48:54.400 --> 00:49:19.350
الحكم هناك خلاف بين الاصوليين يذكرونه؟ هل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة له عموم او لا قد اختار المؤلف ان الخلاف في ذلك لفظي قال ومعيار العموم الاستثناء يعني اذا ورد على اللفظ

109
00:49:19.450 --> 00:49:39.000
استثناء فهذا دليل على ان اللفظ عام اذ لا ترد الاستثناءات الا على الالفاظ العامة ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وجد استثناء الا الذين امنوا فدل هذا على ان المستثنى منه

110
00:49:39.200 --> 00:50:06.000
لفظ عام قالوا والاصح ان الجمع المنكر كقولك رجال وايام ليس بعام صم اياما واعط رجالا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هنا جمع منكر فلا يفيد العموم

111
00:50:06.850 --> 00:50:38.800
قال اقل الجمع ثلاثة نستفيد منه في شيئين الاول تفسير النكرة في سياق الاثبات به لو قال مثلا اوصي بالصدقة بالاف من تركتي الاف حدد ما حدد. فحينئذ نقول نحمله على اقل الجمع فيكون ثلاثة الاف

112
00:50:45.200 --> 00:51:08.700
اصوم اياما ما حدد يحمل على اقل الجمع ثلاثة الشيء الثاني ان العام يمكن التخصيص منه الى ان يبقى منه اقل الجمع قال وانه يعني الجمع المنكر يصدق في بعض المحال

113
00:51:08.800 --> 00:51:32.150
بفرد واحد ولكن هذا ليس على سبيل الحقيقة وانما على سبيل المجاز قالوا وتعميم عام سيق لغرظ ولم يعممه عام اخر. يعني ان الاصح وان اللفظ العام اذا سيقا لغرظ

114
00:51:32.350 --> 00:52:02.900
فانه يشمل ذلك الغرض وما عدا ما لم يعارضه عام اخر قال وتعميم نحو لا يستوون في اصحاب الجنة واصحاب النار قال لا يستوون في ماذا اجيبوا نقول هذا من الفاظ العموم فبالتالي يشمل كل الاشياء

115
00:52:03.300 --> 00:52:29.450
وهكذا لو قال لا اكلت اي نوع من انواع الاكل جميع المأكولات حذف متعلق اللفظ النفي او النهي يدل على العموم وهكذا لو قال ان اكلت كما لو قال علي صدقة الف ريال ان أكلت

116
00:52:30.450 --> 00:52:56.100
حينئذ يفيد العموم قال المقتضي دلالة الاقتضاء هل هي من دلالات العموم او لا من مواطن الخلاف بين اهل العلم قال والمعطوف على العام يعني اذا جاءنا لفظ عام وعطف عليه لفظ

117
00:52:56.400 --> 00:53:28.100
لا يلزم ان يكون المعطوف عليه عاما قد يعطف الخاص على العام وهكذا الفعل المثبت لا يفيد العموم كما لو قال اكرم حذف المتعلق اكرم بني فلان حذف المتعلق في الزمان والمكان

118
00:53:28.150 --> 00:53:50.650
فلا يفيد العموم قال ولو معك انا اذا قال كان يفعل كذا بل يفيد العموم قال لا يفيد العموم قال والمعلق لعلة اذا كان هناك حكم معلق بعلة هل يفيد العموم

119
00:53:51.350 --> 00:54:19.450
بحيث نقول كلما وجد وجدت العلة وجد الحكم نقول لا يدل عليه لفظا وانما يدل عليه من جهات المعنى قال وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم يعني اذا جاء قضية او سائل فسأل فاعطي حكم

120
00:54:19.800 --> 00:54:47.400
فهذا يدل على ثبوت الحكم في جميع الاحوال المثال ذلك بحادثة كعب بن عجرة لما قال او نزل في حقه الفدية لم يفرق في ذلك النص بين ان يكون الحلق

121
00:54:47.600 --> 00:55:19.750
بقص جزء من الشعر او بقص جميعه هكذا في قوله وفي الضبع شاة هنا لم يذكر حالة النسيان ولم يفصل لنقول هنا الحكم يشمل ال العمد حال النسيان ومن امثلته

122
00:55:22.300 --> 00:55:48.550
قال قال اسلمت وعندي عشر نسوة قال فارق اربعا قال امسك اربعا وفارق سائرهن هل سأله هن في عقد واحد او في عقود متفاوتة ما سأل هل سأله قال هل بعظهن متقدم على بعظهن الاخر

123
00:55:48.800 --> 00:56:09.450
ما سأل فيدل هذا على انه مخير في عموم الاختيار قال اذا جان في النص. يا ايها النبي فالاصل انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل الامة لغة

124
00:56:10.400 --> 00:56:33.350
وبعض اهل العلم قال يشملها على جهة التبعية معنى لا من جهة اللفظ واذا قال يا ايها الناس اتقوا ربكم فهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قال قل يا ايها الناس

125
00:56:34.450 --> 00:56:52.500
فانه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم العموم هل يشمل المماليك قل نعم هم رجال مكلفون ولذلك لما قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة قلنا يجب على

126
00:56:52.700 --> 00:57:27.900
المماليك قال ويشمل الموجودين فقط حال الخطاب هذه مسألة عقدية وهي ان الاشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية وبالتالي اذا قالوا بان الله تكلم في الازل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك

127
00:57:29.850 --> 00:57:47.050
فقال لهم المعتزلة يلزمكم على هذا ان تقولوا بان هناك خطاب موجه الى من لم يوجد بعد التزم بذلك بعض الشافعية وقالوا يمكن خطاب من لم يوجد باعتبار انه سيوجد

128
00:57:49.000 --> 00:58:19.200
وقال اخرون لا الخطاب لا يكون الا للموجودين فقط. وهذا ظاهر كلام المؤلف قال وان من مثل قوله ولله من في السماوات تشمل النساء بينما الجمع المذكر السالم كقوله المؤمنون

129
00:58:20.250 --> 00:58:55.650
قال المؤلف لا يشملهن ظاهرا. يعني من جهة ظاهر اللفظ وان كان يشملهن بدلالة اخرى اذا وجد خطاب لشخص واحد فهل يشمل غيره قول المؤلف اختار انه لا يتعداه طواب انه ان كان ذلك الخطاب بمعنى فكلما وجد ذلك المعنى

130
00:58:56.250 --> 00:59:22.300
توجه الخطاب اذا جاءنا في الخطاب يا اهل الكتاب هل يشمل امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يعني لفظة الكتاب هنا الف فيها عهدية والمراد الكتب السابقة قوله خذ من اموالهم

131
00:59:22.700 --> 00:59:48.000
اموال جمع مضافة الى معرفة فالاصل ان تقتضي العموم وبالتالي قال المؤلف يقتضي الاخذ من كل نوع من انواع الاموال لعلنا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم لكل خير

132
00:59:48.200 --> 01:00:27.150
وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلا بارك الله فيكم تفضل من القسم من القسم الثالث لم يردنا ان نص يقول لا تصلوا في ثوب الحرير

133
01:00:27.500 --> 01:00:46.900
حتى نقول هذا من الجزء الثاني انما وردنا نصب لا تلبس الحرير فاذا لبسه مغطيا به عورته هل تصح صلاته يقول لا تصح الصلاة لان النهي عاد الى شرط العبادة فلم تصح

134
01:00:57.400 --> 01:01:29.100
النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم البدني اللي هو الاطلاق فمن قال العموم اراد به العموم البدني لما قال ايش؟ اعتق رقبة هنا رقبة نكرة في سياق الاثبات هل يعتق جميع الرقاب

135
01:01:29.550 --> 01:02:12.600
قل لأ وانما يعتق رقبة واحدة غير معينة فاي رقبة تجزئ فهذا اطلاق بالظبط ما في الدهن شيء في مرات اه تقول خلق الله  الاقمار التي تحيط بالارض كم قمر يحيط بالارض

136
01:02:13.200 --> 01:02:27.300
قمر واحد واستعمل لفظة اقمار واردنا به فردا واحدا مجازا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت