﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.650
وفي اخره يا دولة لأ يأتي الانسان ويقول اعطني كذا ويضربه او يهدده ويأخذ كما قال عينك عينك ويمشي هذا غاصب الخامس ان ينضم الى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قاطع طريق

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.200
اذا انضم الى الاخذ بالقهر والغلبة التهديد بالسلاح فانه يكون قاطع طريق اذا اخذ مال الغير  يكون على على وجه محرم يكون على هذه الوجوه والاحوال الخمس على وجه السرقة

3
00:00:41.900 --> 00:01:08.100
الاختلاس الانتهاك   وقطع الطريق الطريق. هذا حد السرقة. وحج السرقة الاصل فيه قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم

4
00:01:08.200 --> 00:01:25.050
ولهذا هذه الاية لما سمع اعرابي مجاهد اعرابي رجل يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لكان من الله والله غفور رحيم قال الاعرابي وهو لا يعرف لا يحفظ القرآن

5
00:01:25.200 --> 00:01:45.500
ليست الاية هكذا اعد عاد وقال والله عزيز حكيم. قال نعم عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع وحج السرقة كما تقدم ثابت بكتاب الله عز وجل

6
00:01:45.550 --> 00:02:11.350
وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين والحكمة تقتضيه بما فيه من الردع والزجر وحفظ الاموال وقد انكر من انكر من الزنادقة سابقا ولاحقا انكروا حد السرقة فقال بعضهم اننا اذا قطعنا يد السارق

7
00:02:11.450 --> 00:02:30.250
اذا قطعنا يد السارق اصبح الشعب نصفه اشل  فرد عليه هذا دليل على ان شعبكم  لو كانوا امناء ما كانوا كذلك ولا عبرة ايها الاخوة لا عبرة بمن انكر ذلك. من الزنادقة

8
00:02:30.400 --> 00:02:53.450
ولذلك ذكروا ان ان ابا العلاء المعري انكر حد السرقة نسأل الله العافية  ذكر قصيدة يقول فيها ان ان قطع يد السارق تناقض الان اليد كم دية اليد نصف الدية يعني خمسون من الابل

9
00:02:53.500 --> 00:03:15.500
وهي بالنسبة للذهب  خمسمئة خمس مئة مثقال من الذهب وكم نصاب السرقة الذي يقطع به الانسان ربع دينار كيف يسرق ربع دينار ها تقطع يده وهي تساوي خمس مئة  خمس مئة دولار

10
00:03:15.550 --> 00:03:37.300
من الذهب هذا تناقض ولهذا من من قصيدته التي يعترض فيها نسأل الله العافية على حد السرقة يقول يد بخمس يد بخمس مئين  ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض

11
00:03:37.350 --> 00:04:00.150
ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار يد بخمسمية خمسمائة من خمس مئة مثقال من الذهب وديت ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت لهم ونستجير بمولانا من النار. لكن العلماء رحمهم الله ردوا عليه

12
00:04:00.850 --> 00:04:19.500
ردوا عليه نظما ونثرا قال بعضهم في في النظم قال قل للمعري عار اي معاري جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري عزوا الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

13
00:04:19.850 --> 00:04:49.500
وقال بعضهم لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت  يقول المؤلف رحمه الله وهي اخذ المال اه نعم. ويقطع السارق بثمانية شروط نعم السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية وكون سارق مكلفا مختارا وهذا معلوم من شروط العمل الحدود. قال وتحريمه

14
00:04:53.550 --> 00:05:15.700
وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه. يعني ان يسرق مالا محترما. فلو سرق مالا غير محترم فانه لا يقام عليه حد السرقة ولهذا قال وكون مسروق مالا محترما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم من الفضة او ربع مثقال الذهب

15
00:05:15.700 --> 00:05:42.500
او ما قيمته احدهما؟ هذا نصاب السرقة ربع دينار او ثلاثة دراهم او عرظ قيمته كاحدهما    النصاب الان المثقال المؤلف رحمه الله يقول كونه صاب ثلاثة دراهم الدرهم سبعة اعشار المثقال

16
00:05:43.200 --> 00:06:13.650
سبعة اعشار المثقال ومئة درهم مئة درهم التي هي نصاب الفضة تساوي مئة واربعين مثقالا يعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة  طيب يقول واخراجه من حرز مثله. يعني نؤخذه من حرز وحرز كل مال ما حجر به عادة. ما هو الحرز؟ حرز المال ما العادة

17
00:06:13.650 --> 00:06:33.200
حفظه فيه ما العادة حفظه فيه قال العلماء ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الذهب ليس كحديث القماش وغيرها لكن لابد كما تقدم من ان يكون

18
00:06:33.350 --> 00:06:52.250
المسروق مالا محترما يعني لو سرق مالا غير محترم. سرق قالت له لا يحد بها. لان لكن يعزر بافتياته. لكن بالنسبة  اقامة الحج لا يعزر لا يقام عليه حد يقول وانتفاء الشبهة

19
00:06:52.750 --> 00:07:07.000
كذا اشربه ما هي الشبهة الشبهة تقدم لنا انها كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل فلو قال مثلا سرق مالا قد سرقت لاني ليس عندي مال اريد ان اشتري دواء

20
00:07:07.300 --> 00:07:23.150
اريد ان اشتري طعاما ليس عندي ما اكل او اشرب هذا عذر هذا عذر ولذلك في عام المجاعة رفع عمر رضي الله عنه الحج حد السرقة لان الناس كان عندهم مجاعة وربما تجرأ بعضهم على

21
00:07:23.300 --> 00:07:45.200
السرقة يقول وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها. يقول رأينا فلانا يسرق كذا وكذا او اقرار او اقرار مرتين يعني ان يقر على نفسه مرة وانما قال مرتين قياسا على

22
00:07:45.900 --> 00:08:05.750
الشهادة ياسر وقيل انه يكتفى في جميع الحدود بالاقرار مرة واحدة وهذا هو الصحيح انه انه متى اقر على نفسه اقرارا جازما فانه يكتفى بذلك. يعني يقول اقرار مرتين مع وصف ودوام عليه

23
00:08:06.200 --> 00:08:24.150
يقول يقر يقول اني سرقت كذا وكذا. يصف لماذا؟ لانه قد يظن ما ليس بسرقة سرقة ودوام عليه يعني الا يرجع عن اقراره فلو انه اقر قال اني سرقت من المكان الفلاني كذا وكذا

24
00:08:24.400 --> 00:08:44.700
ثم بعد مدة رجع وقال رجعت عن اقراري يقام عليه الحج او يدرى عنه الحد  يدرى عنه الحد فهمتم؟ فمن شروط اقامة الحد جميع الحدود جميع الحدود يشترط في اقامتها الا يرجع المقر عن اقراره

25
00:08:44.950 --> 00:09:01.750
فمتى رجع لم يقم عليه الحد استدلوا بماذا؟ قالوا لان ماعزا رضي الله عنه لما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه واذلقته الحجارة هرب قال وهروبه دليل على رجوعه عن اقراره

26
00:09:03.500 --> 00:09:20.350
فهمتم؟ ولكن هذا القول ضعيف. اولا ان ماعزا رضي الله عنه لم يرجع عن اقراره ولكن هروبه لطلب عدم اقامة الحج عليه. وفرق بين الرجوع عن الاقرار وبين طلب عدم اقامة

27
00:09:20.450 --> 00:09:35.850
الحد وثانيا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال كلاما عظيما قال لو قيل بجواز رجوع المقر عن اقراره ما اقيم في الدنيا ما اقيم حد في الدنيا

28
00:09:37.050 --> 00:09:53.650
لو قيل ان ان الانسان يجوز ان يرجع لاقراره وانه اذا رجع اقيم عنه الحد لم يقم حد في الدنيا يعني هذا السارق الذي اقر على نفسه السرقة ووصفها وثبتت

29
00:09:53.800 --> 00:10:19.350
وضعناه مثلا في السجن سجن جاء ناس عندهم خبرة من قبل قال انت وش القضية؟ قال قضيتي سرقت. ارجع عن اقرارك  فاذا رجع عن قرانه حينئذ يدرى عنه الحد ولهذا الكلام شيخ الاسلام رحمه الله يقول لو قيل بجواز رجوع المقر عن اقراره لم يقم حد في الدنيا. نعم اذا علمنا ان هذا الرجل

30
00:10:19.350 --> 00:10:39.000
اكره حتى اقر او كان في اقرار شبهة حينئذ هذا محل نظر. لكن اذا اقر على نفسه اقرارا جازما وهو مكلف اه لا عذر  ثم قال المؤلف رحمه الله اه

31
00:10:39.650 --> 00:10:55.600
ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه. يعني ان يطالب المسروق بالسرقة. قال فاذا وجبت قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت والحسم معناه ان تغمس في زيت حار لاجل ان يقف الدم

32
00:10:55.750 --> 00:11:14.750
فان وجدت مادة تمنع ذلك يعني مثلا في وقتنا الحاظر الطب مع تقدم الطب فلا حاجة الى الزيت المغلي قال فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فان عاد حبس حتى يموت. يعني الانسان مثلا سرق قطعنا يداه

33
00:11:15.000 --> 00:11:42.400
ثم عاد وسرق تقطع رجله اليسرى لاجل ان يحصل توازن ما يكون من جهة واحدة طيب فان عاد المؤلف حبس حتى يموت وقيل تقطع رجله يده اليسرى فان عاد   انا اقول الان المؤلف رحمه الله يرى انه تقطع اليمنى

34
00:11:42.500 --> 00:11:58.600
ثم اذا عاد قطعت رجله اليسرى ثم اذا عاد يحبس حتى يموت. بعض العلماء يقول اذا عاد اذا عاد في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى عاد قطعت رجله اليمنى طيب فين عاد

35
00:12:00.600 --> 00:12:17.700
كيف يصدق هذا  اما ان يحبس حتى يموت واما ان يقتل قال ومن سرق ثمرا تمرا او ثمرا او ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع لان ذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

36
00:12:18.250 --> 00:12:35.450
وقد اخذ العلماء من هذا قاعدة ان من سقطت عنه العقوبة في مانع ظوعفت عليه الغرامة. الذي سرق تمر ثمرا تمرا او ثمرا او ماشية من غير حرز. ما الذي فقد من شروط السرقة

37
00:12:36.500 --> 00:12:58.350
الحرص يقول هنا يسقط عنه الحد لكن تضاعف عليه الغرامة يضاعف عليه الغرامة تأخذ من هذا قاعدة ان من سقطت عنه عقوبة لمانع في وجود مانع فانه تضاعف عنه يضاعف عليه الغرامة. يعني قيمة هذا المسحوق اذا كانت الف

38
00:12:58.450 --> 00:13:13.200
تكون الفين فهمتم؟ اذا القاعدة ان من سقطت عنه العقوبة ظوعفت عليه الغرامة. قال ومن لم يجد ما يشتريه او يشتري به زمن مجاعة زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة

39
00:13:13.250 --> 00:13:54.750
بوجود ماذا  الشبهة     جميعا    لا لا عندما يكون السرقة لهذا قال الفقهاء لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن في وديعة. المنتهب والمختلس ليس للقضاء هذا لا يسمى سرقة

40
00:13:55.150 --> 00:13:56.000
