عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح نعم هذا من الوقاية لما ذكر الحدود التي على الفواحش والجرائم ذكر الوقاية منها وسائل الوقاية من الجرائم كثيرة منها غض البصر غض البصر عن عورات الناس غض البصر عن النسا غض البصر عن البيوت لان البيوت قد يكون فيها اهلها على حالة لا يجوز الاطلاع عليهم فيها قد يكون فيه نسا غير محجبات فيه نساء قد يكون على حالة لانهن امنات في بيوتهن قد تكون المرأة تتوضأ او تقضي حاجتها او تستحم او غير ذلك لانها في مأمن في بيتها وفي ستر يكون في البيوت اسرار لا لا يجوز لاحد ان يطلع عليها او يستمع الى احاديث اهلها فلا يجوز الاطلاع على على عورات البيوت ولا الاستماع والتصنت عليها الا في حالة الاشتباه كان يكون هناك مجرمون او لصوص او ناس لجأوا الى بيوت ليدبروا المؤامرات او عندهم اشياء بها خطر على المسلمين كجباية الاسلحة وغير ذلك فانه لا بأس بان يتابع هؤلاء وان يستمع الى اقوالهم وما يتناجون فيه بينهم وتستعمل الالات التي تظهر هذا وان يطلع عليهم حتى يقبض عليهم هذا للمصلحة العامة اصبحته اكثر مما فيه من الظرر ان كان فيه ظرر. اما الاناس الابرياء والاتقياء فهؤلاء لهم حرمة والبيوت لها حرمة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. حتى يستأنسوا وتسلموا على اهلها فلا بد من الاستئذان بالسلام عليهم حتى يشعروا ان احدا يريد الدخول عليهم فيستعدون لاستقباله الاستئذان لحرمة البيوت. فلو ان انسانا انتهك الحرمة وتطلع الى بيوت الناس ليرى عوراتهم فلهم ان يفقأوا عينه العين التي اجرمت وتريد الاطلاع تفقى لانها لا حرمة لها كما ان اليد السارقة تقطع لانها خائنة فكذلك العين تفقع فلو ان صاحب البيت خذف او حذف حجرا او شيئا خفيفا على هذا الذي يطلع فاصاب عينه فذهبت فانها هدر لانها غير محترمة فهذا فيه حرمة البيوت واسرار المسلمين وفيه سد الوسائل التي تفضي الى الشر وفيه اهدار العضو الذي يباشر الجريمة حتى يكون ذلك رادعا لصاحبه ولغيره من من الناس هذا هو دين الاسلام دين القوة ما هو ما هو دين الضعف والخور. دين القوة والحماية للمسلمين واعراض المسلمين. وبيوت المسلمين نعم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة لكن يقول حذف او حذف عينه يدل على انه لا يضربه بحجر كبير لان هذا اكثر من الحاجة او يضربه برصاص يضربه يطلق عليه النار هذا لا يجوز. انما يضربه بحصى صغار حذف لاجل ان يتنبه ويرتدع فلو ترتب على هذا انفقأ عينه فليس فيه شيء لان ما ترتب على المأذون فيه فهو هدر نعم. قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة نعم انتهى من حد الزنا وحد الزنا فيه حماية للاعراض وحد السرقة في حماية للاموال لان الاسلام جاء بحفظ الظروريات الخمس حفظ الدين وذلك بقتل المرتد وبحفظ النفس وذلك بالقصاص وبحفظ العرض وذلك بحد القذف وبحفظ النسل وذلك بحد الزنا وبحفظ الاموال وذلك بحد السرقة وبحفظ الامن وذلك بقطاع الطرق وبقتال البغاة بقتال البغاة فان هذا لاجل حفظ الامن نعم