نار جهنم جهنم اسم من اسماء النار او طبقة من طبقات النار سميت بذلك لبعد قعرها او لغلظها من الجهومة وهي الظلمة. والنار لها اسمى كثيرة جهنم سقر السعير الهاوية بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب الالية. واعتديت ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدفع في اليات الفضة انما في بطنه نار جهنم متفق عليه. عن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب الانية لما فرغ المصنت رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في المياه ناشد ان يذكر العامية لان الماء يحتاج الى وعاء الماء سيال تحتاج الى وعاء يحفظه وهذا الوعاء هو الانيل والان هي جمع جمع اناء يقال ان وانية واصله انية اصله اعنياء بهمزتين ثمان الثانية سهلت اشارة انية والالية هي لا يستعمل وعاء لا يستعمل وعاء للطعام والشراب وغير ذلك والاصل في الانية الاباحة الاصل الحل فكل الاوان حلال الا ما دل الدليل على تحريمه او كان نجسا فدل الدليل على تحريمه هذا حرام وكذلك ما كان نجسا فانه حرام ايضا انه لا يجوز استعمال المواد النجسة وتصنيعها اواني او غير ذلك سواء كانت هذه الاواني قلنا الاصل فيها الاباحة سواء كانت من حديد او من نحاس او من خشب او من جلود وسواء كانت رخيصة او ثمينة كالجواهر الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على تحريمه او كان من الجسد ثم ذكر الاحاديث التي نهت عن بعظ الاواني فقال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان ان رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه فهذان الحديثان نهي عن اواني الذهب والفضة حديث حذيفة حذيفة هو حذيفة ابن اليمان هو وابوه صحابيان حذيفة الصحابي وابوه اليمان صحابي ايضا رضي الله عنهما وابوه استشهد يوم احد اليماني استشهد يوم احد وحذيفة صحابي جليل كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي اليه باسرار لا يفضي بها الى غيره وذلك لامانته رضي الله عنه ولذلك كان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحابي جليل مشهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في الية الذهب والفضة. لا هذه ما هي لا ناهية. وتشرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حرف النون لان الاصل تشربه اصله تشربون فحذفت النون من اجل الجازم لا تشربوا في انية الذهب والفضة العالية كما سبق جمع اناء والمراد به الوعاء ومعنى انية الذهب والفضة اي المصنوع الامية المصنوعة من الذهب والفضة سواء كان هذا الاناء خالصا او كان فيه شيء من الذهب والفضة كالمموه والبطل والمكفت والمطعم يعني سواء كان ذهبا وفضة خالصين او كان فيه شيء من الذهب والفضة لتزيينه فان النهي عام والذهب معدن نفيس والفضة كذلك معدن نفيس هما انفس المعادن الذهب لونه اصفر او احمر والفضة لونها ابيظ وهما المعدنان اللذان اتخذ منهما النقود ما معدنان تتخذ منهما النقود والعملات عند سائر الدول فهما فهما معدنان نفيسان ولا تأكلوا هذا نهي ايضا نهي عن الاكل نهي عن الاكل في صحاف الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما اي الصحاف المصنوعة من الذهب او الفضة او الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضة الا ما استثني من الفضة كما يأتي واصطحاب جمع صحفة وهي الايماء المصنوع من الخشب وهي دون الجفنة الصحفة دون الجفنة الجفنة اكبر ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا النهي فانها لهم يعني الكفار لهم ليس هذا معناه الاباحة لهم ولكنه اخبار عن حالهم وانهم يأكلون ويشربون فيهما لانهم كفار عندهم الكفر اشد عندهم الكفر اشد من هذا الذنب وليس بعد الكفر ذنب فانها لهم في الدنيا يعني يستعملونها في الدنيا ولا يبالون ولكم ايها المسلمون في الاخرة وهم يحرمون منها في الاخرة لان صحاف اهل الجنة من الذهب طافوا عليهم بصحاف من ذهب واقوال ولهم فيها ما تشتريه الانفس وتلذ الاعين كذلك الفضة عليهم بانية من فضة واخواب قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقدير عليهم بان واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا عليهم بالاكواب وبالقوارير من من الفظة كما انهم يحلون اساور من فضة كما انهم ايضا يحلون في الجنة اساور من فضة يحلون فيها من اساور من فضة ويلبسون ثيابا قدرا فالمؤمنون في الجنة يأكلون ويشربون في صحاف الذهب واواني وكؤوس الذهب والفضة لان الله اباح اباحها لهم في الاخرة اما في الدنيا فان المؤمنين يتجنبون الاكل والشرب في اواني الفضة طاعة لله عز وجل فلما اطاعوه في الدنيا تجنبوا تجنبوهما في الدنيا طاعة لله اباحها الله لهم في الاخرة ولما استباحها الكفار في الدنيا حرمت عليهم في الاخرة جزاء لهم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة يعني في الجنة قالوا عن ام سلمة ام سلمة هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمها هند بنت ابي امية كانت مع ابي سلمة بن عبد الاسد وهاجرت معه الى الحبشة ثم هاجر ابو سلمة الى المدينة ثم لحقت به ام سلمة ولكنه رضي الله عنه توفي بالشاف توفي في السنة الرابعة من الهجرة. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فصارت من امهات المؤمنين وهي صحابية جليلة قاضي له هاجرت الهجرتين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ام المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم الذي يشرب الاخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة اي الاناء المصنوع من الفضة او الذي تلي بالفضة وزين بالفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد وعيد شديد بان الله سبحانه وتعالى سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا تحوله نارا يوم القيامة كما قال تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا هذا الذي اكلوه في الدنيا من الحرام يتحول نارا يوم القيامة في بطونهم وكذلك هذا الذي يشرب في اناء الفضة يتحول هذا الشراب نارا يوم القيامة يتجرجر في بطنه وعصر الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير اصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير شبه الذي يشرب في اناء الفضة لجرجرة البعير نار جهنم بالفتح على انه مفعول والفاعل تقديره هو يعود الى الذي يعود الى الذي ويجوز الرفع يجرجر في بطنه نار على انه فاعل على انه نار فاعل فاعل الجرجرة هي النار القارعة الى غير ذلك من اسمائها لانها دركات وطبقات كل طبقة منها لها اسم وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار والعياذ بالله واسفل طبقة فيها اسفل طبقة فيها للمنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهم الذين اظهروا الايمان وابطنوا الكفر خداعا ومكرا بالمؤمنين وصاروا في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله ولن تجد لهم نصيرا. فالنار دركات بركات نازلة اما الجنة فانها درجات عالية. بعضها فوق بعض بين كل درجتين فما بين السماء والارض الجنة درجات والنار دركات وسميت النار باسماء كثيرة لشدة عذابها وشدة ما فيها من من المكاره السعير والهاوية وسقر جهنم حطمة القارعة كل هذه من اسماء النار والعياذ بالله والحديثان متفق عليهما بين الشيخين الاول فيه النهي عن الشرب اناء الذهب والفضة ولكن في اناء الذهب والفضة والثاني فيه بيان الوعيد الذي يلحق الذي يلحق من خالف هذا النهي وكذلك في الحديث الاول في اخره بيان للوعيد وهي قوله فانها لهم في الدنيا معنى هذا انهم يحرمون منها في الاخرة وهذا وعيد الذي لا يأكل في انية الذهب والفضة ولا يشرب في صحافهما في الاخرة معناه انه لا يدخل الجنة لان الجنة صحافها واكوابها من الذهب والفضة قوله لكم في الاخرة هذا ايضا وعيد في انهم لا يدخلون الجنة يوم القيامة يكونون في النار والعياذ بالله فهذان حديثان عظيمان يدلان على مسائل عظيما المسألة الاولى في الحديثين تحريم الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة لان النهي يقتضي التحريم لان النهي يقتضي التحريم والمسألة الثانية بالحديثين دليل على على تحريم استعمال اناء الذهب والفضة بالطهارة وهذا هو الذي ساق المصنف الحديثين من اجله الحديثين دليل على الاستعماء على تحريم استعمال انية الذهب والفضة في الطهارة فلا يجوز للانسان ان يتطهر ويغتسل او يتوضأ من اواني الذهب والفضة لانه اذا حرم الاكل والشرب فيهما فلا ان يحرم التطهر منهما من باب اولى وكذلك بقية الاستعمالات بقية الاستعمالات قياسا على الاكل وشه فلا يجوز لنا ان نتخذ اواني الذهب والفضة لا للاكل ولا للشرب ولا للوضوء والاغتسال ولا للكيلو والوزن ولا غير ذلك من انواع الاستعمالات كلها ولا للكتابة اتخذ القلم من الذهب والحصبة ولا الدواة ولا غير ذلك. كل الاستعمالات كل استعمالات الذهب والفضة تحرم كما يحرم الاكل والشرب او اتخاذ ملاعق من الذهب والفضة الذي يشرب في الملعقة من الذهب والفضة او يشرب المرق بملعقة الذهب والفضة مثل الذي يأكل الانية سواء المسألة الثانية تحريم بالتطهر من الية الذهب والفضة وكذلك بقية الاستعمالات قياسا على الاكل والشرب وهذا الذي ساق المصنف الحديثين من اجله في كتاب الطهارة المسألة الثالثة النهي عام للاناء الخالص من الذهب والفضة والاناء المخلوط بالذهب والفضة كالمموه يعني الذي الذي موه ظاهره بالذهب والفضة فاكتسب لمعانا بلون الذهب او لمعانا بلون الفضة. وكذلك المطلي والمطلي اشد من الممول لان المطلي يكون عليه طبقة المموه انما يكون عليه لون الذهب والفضة لون خفيف اما المطل فهو اشد وهو ما يكون عليه طبقة هي يلبس طبقة من الذهب والفضة هذا يسمى مطلي وكذلك المطعم وهو ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة لتزيينه تلميع. هم فيه مسامير تدق فيه تلمعه كهيئة النقوش كهيئة النقوش فيه من الذهب والفضة هذا يسمى مطعم والمكفت ان يكون ان يكون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير الله والفضة يعني يكون تكون داخل داخل الاناء الطبقة الداخلية ذهب او فضة والظاهر حديد او نحاس. هذا يسمى مكفن هذا محرم اذا كل ما فيه شيء من الذهب والفضة فهو حرام من الاوان لان الله اذا نهى عن شيء شمل النهي الخالص منه والمجزأ لان النهي يشمل الخالص هو المجازي. كالميتة مثلا الله نهى عن اكل الميتة وهذا يشمل اجزائها ايضا يشمل الميتة كلها ويشمل اجزاءها كالقطع منها كله حرام ولو لم يؤكل منها الا شيء يسير فهو حرام. كما لو اكلت كلها فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضا اما الذهب لا حرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم لله فرأى رجلا في يده خاتم من الذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم وكذلك اناء الذهب والفضة يشمل الخالص ويشمل المجزأ الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الرابعة الحديثان يشملان الرجال والنساء يشملان الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة ان تتخذ الاواني من الذهب او الفضة كما لا يجوز للرجل لان قوله لا لا تشربوا لا تأكلوا الذي يأكل هذا يشمل الرجال والنساء لان الاصل في الخطاب انه عام للرجال والنساء ولو كان الخطاب بصيغة المذكر فانه تدخل فيه النساء من باب الترغيب كما لا يجوز للرجل انه يشرب وياكل في اواني الذهب والفضة ولا يتوظأ منها فكذلك المرأة لا يجوز لها ان تتخذ اواني من الذهب والفضة ولا تشرب بها او تأكل بها الا ان المرأة رخص لها بالتحلي بالذهب والفضة حاجتها لذلك خلاف الرجل فانه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهب او الفضة كما ذكرنا في المسألة المسألة الثالثة او في المسألة الثانية سائر الاستعمالات ومن الاستعمالات ان يتخذ الرجل النظارات او الساعة او او القلم من الذهب والفضة يقول انا ما استعملته باكل وشرب انا استعملته بلبس يقول لا حرام وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حلال لامتي حرم هذان على ذكور امتي حل لاناثها الذهب والفضة تحلي بهما ولبسهما حرام على الرجال حلال للنساء لحاجتهن الى التحلي قضية التحلي غير قضية الاواني غير قضية الاواني تحلي يلبس اما الاواني فهي لا تلبس وانما تستعمل للاكل والشرب غير ذلك المسألة الخامسة في الحديثين دليل على تحريم اتخاذ الاواني من الذهب والفظة من اجل التحف من اجل التحف يمكن يقول انا ما انا اكل بهن او اشرب صحيح ان الاكل والشرب جاء به النهي ولكن انا اتخذهما تحف عندي الى ذهب او كاس من الذهب او من الفضة هذه تحفة نقول لا هذا حرام اذا حرم الاستعمال مع ان الناس بحاجة اليه فلا ان يحرم التحف من باب من باب اولى اذا حرم الاكل والشرب مع حاجة الناس الى الاكل والشرب فلا ان يحرم التحرف اواني الذهب والفضة من باب اولى لانه عبث ولا حاجة اليه. فلا يجوز ان يكون عند الرجل او عند المرأة اواني ذهب او اواني فضة ويقول هذه تحف عندي او يهدى اليه ذهب تحف اواني من الذهب والفضة ويقبلها ما يجوز هذا هذه حرام سواء كانت على شكل اواني او على شكل كؤوس او غير ذلك او ملاعق يقول مني مستعملن عندي زينة حطه عند الدالوب زينة يقول لا حرام هذا لا يجوز وكذلك ما توسع فيه الناس الان من مفاتيح السيارات مقابض الابواب كذلك الثريات يذكر ان هناك ثريات تباع باطيامن كبيرة لانها مطلية بالذات هادي حرام يجوز هذا كذلك تزيين الجدران بالذهب والفضة لا يجوز او الفرش كل هذا لا يجوز. حرام على الرجال وحرام حرام على النساء المسألة السادسة في الحديث قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار فان الكفار لما كانوا يستعملون اواني الذهب والفضة للاكل والشرب فلا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا بهم لقوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فمن اكل او شرب فيهما من المسلمين فقد تشبه بالكفار تشبه بالكفار حرام قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم والمسألة السابعة في الحديث دليل على ان الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل الذي يشرب في انية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بان يشرب من النار يعني يشرب من النار يجرجر في بطنه نار جهنم هذا فيه دليل على ان الجزاء يكون من جنس العمل والعياذ بالله بقيت مسألة وهي نحن علمنا تحريم استعمال اواني الذهب والفضة لكن ما هي الحكمة الحكمة في ذلك حكمة في تحريم اواني الذهب والفضة على المسلمين سواء بالاستعمال او او بالتحف او غير ذلك ما هي العلة العلماء رحمهم الله بحثوا في هذا كل ادلى بدلو فمنهم من يقول العلة كونهما ذهب وفضة فقط ونقف عند هذا كونهما ذهب وفضة ولا نبحث عن شيء زائد عن هذا وهذا يظهر انه كلام الظاهرية او قريبا منه والقول الثاني ان العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء لان الفقراء لا يجدون شيئا يقتاتون به ويرون هؤلاء يشربون في انية الذهب والفضة هذا مما يسبب لهم انكسار القلوب انكسار القلوب وربما يسبب الحقد منهم على الاغنياء كيف لا يتصدقون علينا ولا يعطوننا وهم يشربون في اواني الذهب والفضة هذا قول ان العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والقول الثالث ان العلة هي ان الذهب والفضة جعل لمصالح الناس البيع والشراء وقيم الاشياء فاذا استعمل اواني ظيق هذا على الناس يكون فيه كسر بسكة لسكة بسكة الناس في سكة المسلمين سكة يعني النقد فاذا اتخذت اواني سبب هذا قلة السكة وقلة النقود بايدي الناس يحصل بذلك مضايقة للناس العلة هي كسر السكة وتعطيل صناعة النقود التي يتوسع بها الناس هذه ثلاثة اقوال العلامة ابن القيم رحمه الله يقول العلة والله اعلم منافاة العبودية لله عز وجل منافاة العبودية لله عز وجل فان الله حرم الشرب الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة فالكفار لم يلتزموا بتحريم الله وكذلك الذي يشرب من المسلمين في انية الذهب والفضة لم يلتزم معناه انه تخلى بعبوديته لله سبحانه وتعالى فالقضية قضية عبودية الذي يشرب في انية الذهب والفضة كانه اخل بعبوديته لله والذي لا يشرب فيها ان الذهب والفضة هذا التزم بعبودية الله سبحانه وتعالى ثم ايظا المطلوب من المسلم التواظع العبودية تقتضي التواضع والاكل والشرب في انق الذهب والفضة يقتضيان التكبر وهذا نقص في العبودية نقص في العبودية ايضا هذا معنى ما قاله ابن القيم ان العلة ترجع الى العبودية لله عز وجل الذي يشعر في انية الذهب والفضة صار فيه تكبر على العبودية والذي التزم ولم يأكل ولم يشرب بهما طاعة لله ورسوله هذا كملت عبوديته لله عز وجل هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد واحكام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم كلها كلها والله اعلم المشهور ان ان فيهما الفخر والخيلاء والكسر قلوب الفقراء نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدخل فيه العبودية. يدخل فيه العبودية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز؟ ولا مانع انها تجتمع العلل كلها ان المقصود جميع مالوكيه ففي ذلك كسر لسكة الناس وفيه فخر خيلاء وفيه تمرد على العبودية. فالمجموع يعلم به وكل واحد من العلماء يقول يقول ناحية من او يقول بعض الحكمة فاذا جمعت اقوالهم صارت مجموع اقوالهم هي الحكمة جميعا لان اختلاف العلماء في مثل هذا ليس اختلاف تضاد انما هو اختلاف تنوع لان الحكمة تحتمل كل هذه الاقوال. وما دامت تحتمل فكلها اقوال صحيحة. نعم وكل قال بنوع مما ظهر له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب او شيء من لا لا يجوز للرجل لبس الساعة المطلية بالذهب او التي فيها شيء من الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة هذان حلال لاناث امتي حرام على ذكورهما او قال حرام على ذكور امتي حل لاناثها. فلا يجوز للرجل انه يتحلى بالذهب او بالفظة لا بالساعة ولا بالسوار ولا بالسلسلة ولا باي شيء ولا بالقلم ولا بالازارير لا يجوز ان يتحلى لشيء فيه ذهب او او فضة اذا كان يتحصل اذا كان يتحصل منه شيء نعم وفقكم الله هل العلة في تحكيم الشعر والفطرة هي الثمنية واذا كان كذلك؟ هل يجري ثابتة على الاحجار الغالية كالالناس العلة في الذهب والفضة من ناحية الربا هي الثمانية من ناحية الربا لا من ناحية النهي عن الاكل والشرب ليست العلة في الاكل والشرب في الاواني هي الثمانين انما هذا قول في علة تحريم الربا وكنا في اول الكلام ان الاصل في الاواني الاباحة. ولو كانت من اشياء ثمينة فالبلاكين الاحجار الكريمة الاصل الاباحة. لانه لم ينهى عن ذلك وانما نهي عن الذهب والفضة خاصة نعم وهذه لا الذي ليس ذهبا ولا فضة لا يحرم ولو كان لونه لون الذهب والفضة ما يعني كلام الناس يقولون هذا ذهبي هذا فظي. اذا لم يكن ذهبا ولا فظة فلا تحريم ولو كان يشارك الذهب والفضة بالمشابهة باللون هذا ما يضر هذا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض اهل العلم فحين استخدام اتخاذ الية الذهب والفضة. ذكر بعض اهل العلم تحريم استخدام واتخاذ الية الا ان بعض اهل العلم الصنعاني ذهبوا الى اباحة الاستقلال لا الصنعاني في شرح سبل السلام كأنه يقصر يقصر التحريم على الاكل والشرب فقط ويبيح سائر الاستعمالات يقول لانها لم ينهى عنه. فيجوز الطهارة تجوز الطهارة من اناء الذهب والفضة وينتقد المؤلف في ارادة هذا الحديث في باب المياه يقول هذا محله باب الاطعمة هذا رأي الامام الصنعاني رحمه الله ولكن الصحيح كما قال النووي وغيره ان سائر الاستعمالات تقاس على الاكل والشرب لان القياس الى تكاملت شروطه فهو دليل صحيح هذا هو الصحيح انه تحرم سائر الاستعمالات. نعم نعم اذا توضأ في انية الذهب والفضة وضوءه صحيح لكن يأثم يأثم على استعمال الذهب والفضة اما الوضوء وهو صحيح ولهذا قالوا تصح الطهارة منه تصح ما قالوا يجوز الفقهاء ما قالوا سجود يقولون انتصح طهارة منها وبها واليها تصح الصحة تصح لانه غسل الاعضاء المأمور بغسلها فتصح طهارة لكن يأثم على الاستعمال فطهارته الى انية الذهب والفضة صحيحة مع الاثم. نعم لا ما نهي عن اه ما نهي عن التطهر بها غير السواك من باب اولى انه يدخل نعم لابد ان الداعية يتعلم اولا احكام الشريعة كلها حسب استطاعته حسب مقدرته نعم اذا كان يجهل احكام السواك فجهله باحكام الشرك لا لهؤلاء نعم يقول فضيلة الشيخ ما حكم السفر الى مسجد في دولة من الدول فقصدي مسجد معين فيها والمفتي فيه. وزيادة الايمان بالدعوة وصلاة الليل والزهد والاجتماع في الاخوان هل هذا في حكم السفر لغير المساجد الثلاثة سفر طلب العلم اذا كان هناك مسجد يجتمع فيه عالم من العلماء المعتبرين يؤخذ عنه العلم الصحيح ان تسافر لطلب العلم ما هو من اجل المسجد من اجل طلب العلم اما اذا كان يقصد المسجد لذاته فهذا لا يجوز لان هذا لا يقصد لاحد لا يقصد مسجد من المساجد الا الثلاثة. مساجد ثلاثة اما كوني يقصد المعلم في اي بلد هذا السفر طلب العلم ما هو لعلاج المسجد. انما هو لطلب العلم. نعم نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد نواصل الدرس بعد انقطاع دام عدة اشهر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا والعلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه ويقتضي النظر حسب ما جربنا اننا الاخرى الباب او بعض الباب يتكلم عليه ثم تكون بعده اسئلة مكتوبة باوراق اخرى ويجيب عليها لاننا جربنا مع زملائكم واخوانكم في الطايف جربنا ان تلقت الاسئلة بعد القراءة والاجابة عليها فيه فائدة عظيمة ولا سيما اذا كانت هذه القراءة وهذه الاجابة تسجل ويحتفظ بها ينفع الله بها من سمعها ممن لم يحضر الدرس فمن الان ستكون ان شاء الله هذه هي طريقتنا نقرأ الباب او بعضه ونتكلم عليه بما تيسر ثم توزع اوراق اثناء الدرس ستكون حاضرة ليكتبه من اراد سؤالا او اشكالا حول الدرس او اشكالا ولو لم يكن من موضوع الدرس وفيه فائدة من اجل ان نبحث فيه ان شاء الله ويكفي درس واحد في الجلسة الوافدة مع اسئلته في درس واحد الجلسة الواحدة مع اسئلته فهذا الخير الكثير ان شاء الله قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وستمه لكن هذا قياس والقياس ما يأتي من كل وجه يعني على كل شيء. نعم حديث سلمة ان فيه بعض شعرات للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تضع الماء فيه وتخفضه وتسقيه للاستشفاء ببعض الصحابة لا هذا ما يتخذ دليل على جوائز اتخاذ الامام من من الفظة لان لان الحجة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بس كلام الرسول كان الان لكن وشو فقط ليس هذا الحديث يعني يكون مخصص. هذا ذكره ذكره غير محمد العثيمين لكن كلام في في ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا او لم يتمه. هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم وفقكم الله يدخل للتحريم. لجام الفرس والمركب الذي يجعل السرج مثلا سرج على الفرس لا يجوز كل هذا لا يجوز لا يجعله من الحرير ولا من الذهب ولا من الفض كله ما يجوز نعم هذا ورد به الدليل حلية الشيخ والمنطقة ورد فيها ان ان سيوف الصحابة كانت محلات بالذهب والفضة ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفقهاء يباح من الذهب والرظا طبيعة السيف وحلية المنطقة لان هذه كانت معروفة ولم تنكر هذه مستثناة نعم. لا ما لم يرد به دليل فلا يقاس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لانه مناحات فيه فيهم فيه منافاة للعبودية الا يمكن ان يقال ان تلك العلة ينشر قولها في كل يمكن وليكن هذا من كل من لم يلتزم باوامر الله ونواهي هل هذا نقص في عبوديته ان هذا نقص في عبوديته لا مانع من ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المهدي خير الفساد ارجو ان تمثلوا بهذا النمل يقتضي الفساد نعم النهي عند الاصوليين يقتضي فساد المنهي عنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واحد جاء وصلى العصر عند القبر صلى عند القبر او صلى بالمقبرة قال انا الان حانت الصلاة واخاف تأخر قبل تأخر الصلاة فصلي يقول هذا حرام والصلاة باطلة صلاتك باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهذه صلاة المنهي عنها فهي باطلة. يجب اعادتها يجب عليك اعادتها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور فاذا بني مسجد على قبر فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح اذا كان المسجد مبني على قبر فلا تجوز الصلاة فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى عن البناء ونهى عن الصلاة عند القبور فيه نهيا نهي عن البناء نهي عن الصلاة فلا تصح الصلاة واؤمر بالاعادة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر نهى عن البيع نهى الله عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة فلو باع ما صح البيع لان الله نهى عنه فلو باع بعد النداء الثاني باع بيته ولا باع سيارة عقب النداء الثاني ولا باع ارض بثلاث مئة مليون يقول هذا البيع باطل لان الله نهى عنه وما نهى الله عنه او رسوله فهو باطل نعم نعم ها هذا يبي يأتي في اخر الحديث نعم حديث انس نعم ما في نص على ما نص النهي عن عن التطهر من اناء الذهب والفضة وانما قسناه قياسا الاكل والشرب هذا النص وتسمع عليه التطهر من اناء الذهب والفضة. بالتحريم بالتحريم فقط. لا بالفساد يعني ما هو بنص على ما في نص على على منع التطهر وانما قسناه على الاكل والشرب لا الفساد نعم وفقكم الله هذه الكعبة ومزادها هل هو من الجهل؟ واذا كان كذلك فمن الحقوق منك ذهب لباب الكعبة نعم محلى وكذلك الميزان حل بالذهب هذا خاص بالكعبة المشرفة وهذا شيء من قديم ولم ينكر هذا شيء من قديم ولم ينكر من علماء المسلمين وليس هذا من باب يعني ملك احد انما هو للكعبة للكعبة فقط لو ان احد تحلى رجل تحلى بالذهب او الفضة حرمنا هذا عليه اما الكعبة هذي لها وضع خاص وليست ملكية لاحد هذا وقف يعتبر من الاوقاف نعم فضيلة الشيخ الحجر الحجر ايضا عليه طار من الفضة لضبطه لا لا بأس هذا خاص بالكعبة وليس هو تملك لاحد انما هو وقف هذا لو واحد تملك اناء من الذهب او من الفضة طلبه من اجل ان هذا حرام تملك هذا حرام اما الوقفية على الكعبة فهي ليس له مالك خاص فلا يحرم. نعم وايضا هذا كان موجود على امتداد التاريخ الاسلامي والعلماء موجودون ولم ينكروه. نعم ما ما اعلم لا اعلم نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله القارعة اطلقوا اسما لله واسما بيوم القيامة. نعم الهاوية فامه هاوية يعني النار اما القارعة فهي من اسماء يوم القيامة القارعة والحاقة والصاخة هذي من اسماء يوم القيامة ليست من اسماء النار اسمها الهاوية فامه هاوية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الخاتم الذي للرجل نعم يجوز يجوز للرجل لبس الخاتم من الفضة يجوز له لبس الخاتم من الفضة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا هل هي وطرحه في الارض فقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح على الارض قال الناس لهذا الرجل خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا اخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل يحرم عليه الخاتم من الذهب. اما الخاتم من الفضة فلا بأس به هل يجوز التحلي بخاطرنا الحبيب؟ نعم يجوز على الصحيح التحلي بالخاتم من الحديد لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد ان يتزوج امرأة وليس عنده مهر قال له التمس ولو خاتما من حديد. فلو كان حراما ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو قات من حديد نعم رسوله يلتمس ولو خاتما من حديد نقول على الكراهة ما يأمر الرسول بشيء مكروه؟ نعم دل على انه لو جاب خاتم من حديد لجعله مهرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيعها للتخلص منها لا يجوز ما دام انه انها حرام لا يجوز بيعها لكن يمكن يؤخذ يخلص الذهب اللي فيها يخلص ويؤخذ منها بواسطة عمليات الى الصاغة يعرفون كيف يخلصون هذا يمكن يخلص او تفكك اذا كان يمكن تفكيكها تفكك يؤخذ الشيء الذي ذهب ويروح به للصلاة ويحلونه. ياخذون الذهب منها اما بيعها وهي فيها الذهب هذا حرام نعم ها اي تختم يجوز لكل احد مباح لكل احد الحمد لله ما في بأس نعم حرام كله حرام ستين من سكاكين مطلية بالذهب او ملاعق او فناجيل او بيالات او غير ذلك كله حرام لا يجوز او مفاتيح سيارة او مقابض ابواب او حتى بلغنا انهم يجعلون بعضهم يجعل المراحيض من كراسي المراحيض يجعل فيها ذهب. هذا حرام لا يجوز على اسراف وهو وبذخ والعياذ بالله بلغ النهاية نعم لا لا تقاس ساعة فضة على الخاتم يكتفى بالخاتم مستثنى الا ما يجوز الا ما ورد به الدليل فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المحقق؟ ما معنى قول محقق لتفسيره بكلمة وصلت وقوع الامام في الجوف عند الكراهية هذا تفسيره من من حيث اللغة تفسيره من حيث اللغة اما الجرجرة معناها صوت الماء اذا نزل في جوف البعير يسمع له صوت انت لما تجي عند البعير ويشرب تسمع ان الماء له صوت في جوفه تشبه صلى الله عليه وسلم الماء الذي الذي ينزل في بطن الشارب اناء الفضة شبهه بالماء الذي ينزل في جوف البعير يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله لا زالت الاقلام والساعات المطلية في الذهب والفضة لكن لا يوعى. نعم. بل كانت الاقلام والساعات المطلية بالذهب والفضة درس لا يرى ولا هذه اتخاذها اذا كان الكلام على اذا كان الشيء ظاهرا اما اذا كان ما ما هو ظاهر نتسامح فيه اذا كان ما هو بظاهر ولا يرى الحكم على الظاهر الذي يرى ويشاهد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع وشراء وصلاح لا يجوز ما دام انه حرام على الرجال والنساء فصناعتها حرام صناعتها حرام لان صناعتها وسيلة لاستعمالها وما كان وسيلة الى الحرام فهو حرام الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص يحتفل بامر الله والفرقة فمادة لها قيمة ولا يستعملها لشيء ابدا فهل يجوز لا يجوز ان ان يحتفظ بها على صورتها. اواني لا يجوز يستعين يحتفظ بها على صورتها اواني لكن له ان يذهب الى الصاغة ويحولونها له يستخلصون الذهب والفضة من الاواني تبقى الاواني على ما هي عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الكل عليه ذهب وفضة ام انه هو ما استطيع فصله وتقويمه نعم يسأل عن المموه مخلوط بشيء من الذهب والفضة الفقهاء يقولون اذا امكن تحصيل شيء منه فهو حرام اما اذا كان ما يمكن تحصيل شيء منه وانما هو مجرد تلميع يسير ولا يستخلص منه شيء فهذا لا يعتبره من المحرم مع ان الاحتياط الاحتياط تجنب هذا الشيء مهما امكن تجنب هذا الشيء مهما امكن ولهذا داره مثلا في قالوا مثلا في جرية بشوت اما من هذا النوع انه ما يحصل منه شيء ما يحصل منه شيء هذا التطريز اللي في البشوت هذا ما ما يمنع ولا يحرم لانه ما يحصل منه شيء عندما يخلص فلا بأس. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير في الثوب وقاسوه عليه. قالوا هذا مثل العلم الله اكبر نعم فضيلة الشيخ وفقه رحمه الله وكم حفظكم الله ان الخدمة من تحريم الذهب والفضة ان فيها قسم في قلوب الفقراء اليست المباني والمراكز الفارهة ايضا تكسر قلوب الفقراء وكذا ان الفتنة هي التضيق على النقدين اليست تحلي بالنساء لا هذا ما هو ما حرمت يعني من اجل كسر قلوب الفقراء فقط وانما حرمت من اجل النهي من اجل النهي لكن العلماء التمسوا علة التماس فالاصل في التحريم هو النهي واما كون العلة كسر قلوب الفقراء هذه قد تصح هذه العلة وقد لا وقد لا تصح والمباني الفخمة هذه لم ينهى عنها ما ورد فيها نهي الاصل الاباحة كما ذكرنا الاصل في المساكن والمراكب الاصل في في المساكن والمراكب والملابس المعاملات الاصل فيها الحل كل ما دل الا ما دل الدليل على تحريم العبادات الاصل فيها التحريم الا ما دل الدليل على تشريعه والا ما لم يدل الدليل على تشريعه في العبادات يكون بدعة. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اما المعاملات بالعكس الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على تحريمه. فالمباني لم يدل دليل على تحريمه. سواء كانت طبقها او ادوار كثيرة او كانت فخمة او غير فخمة او متواضعة الاصل فيها الحل وكون هذا يملك عمارة من عشرين دور هذا فضل الله سبحانه وتعالى اعطاه هذا المال لا حرج عليه في ذلك اذا ادى حق الله تعالى في ماله وفي تجارته لا حرج عليه في ذلك. لكن الاكل والشرب هذا ورد فيه النهي فيمنع يعني وفقكم الله فما معنى ذلك المنطقة هي الحزام المنطقة الاسلام تسمى الحياصة او اذا كان فيها شيء من الفضة فلا بأس لان الصحابة لبسوا المناطق محلاة بالفضة يباح حلية المنطقة طبيعة السيف ما اشبه ذلك الاشياء التي ورد انها كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم واستعملوها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض طلبة العلم ان حساب عليه بعض البنات عليه بعض المعاصي فمنها ان احاديثه حيث ان الحاكم ان يأتي باحاديث كاملة وعلى الكتاب المرتب على شكل ابواب كما في الملتقى ثالثا ان تسميته ببلوغ القرار فيها غبار. لان الاحاديث الواردة قديمة وما هو رأي فضيلته والله هذه مصيبة يعني الان ظهر ناس ينتقدونا الكتب وينتقدون الائمة ينتقدون كل شيء الظاهر معهم تاركين شيء ما هو من تقديمه. اين هذا المنتقد من ابن حجر العسقلاني رحمه الله الامام الجليل كان يلقب بامير المؤمنين في الحديث فهذا المنتقد غير مؤدب في الحقيقة هذا عنده سوء ادب والعياذ بالله وهذا الكتاب بلوغ المرام كان مرضي من علماء المسلمين من وقت المصنف الى وقتنا هذا لم ينتقدوه كانوا يحفظونه ويدرسونه ويشرحونه ولم ينتقدوه بل كانوا يثنون عليه وعلى صنيعه رحمه الله. وكون فيها احاديث يقال انها ظعيفة ولم يردها وحدها وانما يردها مع شواهد ومع ادلة اخرى تؤيدها وتعضدها فهو امام جليل خبير في بالصناعة هذي ولا اراد غش المسلمين في هذا الكتاب من اراد نفع المسلمين واذا جرينا هذا المجرى لم يبقى كتاب الا وعليه من ينتقده من الناس معنى هذا تبطل الكتب كلها مسند الامام احمد سنن السنن الاربعة حتى البخاري انتقدوه. ترى البخاري ما سلم منهم انتقدوه معنى هذا يعني حتى يمكن يحصل النقد والعياذ بالله الى القرآن فهذه طريقة خبيثة الواقع ولا يجوز لطالب العلم ان يتكلم بمثل هذا الكلام اول شيء ان هذا سوء ادب مع العلماء ومع كتب السنة وثاني شيء من هو هذا المتكلم؟ متى تعلموا؟ متى بلغها لمرتبة انتقاد ابن حجر وانتقاد بلوغ المرام تقويم المنتقى لابن تيمية ما بلغ هذه المرتبة المسكين فهو يقول بلا علم فالواجب ان الانسان يعرف قدر نفسه ويتأدب مع العلما ويتأدب مع كتب الحديث ومع كتب الائمة ولا يدخل هذا المدخل السيء صار كثير من الناس الان ما له حمل الا النقد والانتقاد اعتقاد الاشخاص وانتقاد الكتب الاحياء والاموات حتى وصل الكلام الى الائمة الذين ماتوا من قرون ينتقدونهم الان يتكلمون فيهم ابو حنيفة ابن حزم فلان ابن اذا النووي صاروا يتكلمون فيه يعني معنى هذا ان ان المسلمين نزعة الثقة منهم وهذا ما يفرح به اذا كان هذا الكلام في علماء المسلمين فكيف الكلام بغيرهم هذا مما يفرح الاعداء ومما يفرح المبتدعة والفرق الضالة يقول هذول اهل السنة اللي تقولونها صار الان تبين انهم كلهم عليهم انتقاد وكلهم فعليهم معاصي صار صار كلامنا فيهم صحيح صار كلامنا فيهم صحيح هذا هذي بلية ذي بلية يجب على طالب العلم انه يخاف من الله ويتقي الله ويكف عن مثل هذا الكلام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ليلة ونحو هذه الصورة من الذهاب للقرة على الكفار لا يجوز للمسلم ان يبيع اواني الذهب والفضة على الكفار لانها حرام على الكفار لكن الكفار لا يلتزمون ما هو معناه انه حلال للكفار؟ هي حرام على الكفار. ولكن الكفار لا يلتزمون باحكام الله سبحانه وتعالى ليس معنى ذلك ان نعينهم على الكفر نعينهم على مخالفة اوامر الله سبحانه وتعالى المسلم لا يجوز له ان يبيع لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه الخمر الخمر ابيعه على الكفار ما يجوز هذا واكل ثمنه. حرام هذا لعن الله بائع الخمر ومشتريها واكل ثمنا ولم يبح بيعها على الكفار ولا غيرهم كذلك الاواني اواني الذهب والفضة حرام لا يجوز بيعها لا على الكفار ولا على المسلمين. نعم وهي لا يجوز. المرأة لا ابيح لها الا التحلي تحلي بمعنى لبس الاساور ما جرت عادة النساء بلبسه. ما جرت عادة النساء بلبسه فلا بأس. كذلك الساعة لا بأس تلبس المرأة ساعة ذهب او ساعة مموة من الذهب. ايضا النظارات لا بأس لان هذه ملابس هذه ملابس اما القلم لا ما يجوز القلم والدوات والفراش هذا ما يجوز لا للرجال ولا ولا للنساء ولا الاواني اما الشيء الملبوس الذي تلبسه المرأة لبس من باب التحلي فهذا لا بأس النظارات والساعة والاساور ما جرت عادة النساء بلبسه من الحولي اما ما لا يلبس من الاواني او الاقلام او الخواشيد اللي يسمونها الملاعق هذا كله حرام على الرجال والنساء نعم والفناجين كله حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان النهي يقتضي فساد والفقهاء ذكروا ان الصلاة في الثوب المنصور او الوضوء المقصود صحيح مع الابن فما ترضيه ذلك هذا يقولون فيه الجهة منفكة هذا يتكلمون فيه يقولون الجهة منفكة النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب لم ينهى عن الصلاة نفسها وانما نهي عن استعمال الثوب الصلاة اديت بشروطها واركانها وواجباتها فهي اديت على الوجه المشروع فالنهي غير متوجه الى الصلاة وانما توجه الى استعمال مال الغير بغير اذنه. فالجهة منفكة هذا نهي وهذا امر امر بالصلاة امر بالوضوء. فالجهة منفكة مثل الصلاة في الدار المغصوبة ايضا يقولون الجهة منفكة واذا انفكت الجهة لم يقتضي النهي الفساد من كل وجه وانما يقتضي الفساد في وجه دون دون وجه. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعفى عن يسير عن يسير دم ادم على توبة الصلاة لا يسيل دم الدم في الثوب لا يعفى عنه اذا كان هذا الدم نجسا اذا كان هذا الدم نجسا اما من حيوان مذبوح اصاب الثوب من الزكاة يعني دم من دم الزكاة الذي يشرب من الاوداج هذا نجس ما يعفى عنه اما وكذلك الدم دم الحيض يصيب ثوب المرأة كذلك دم الجراحة يصيب ثوب الرجل او المرأة الدم النجس لا يعفى الكثير ولا عن قليل في الثوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض التي سألته عن الدم يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه فالدم النجس هذا لا يعفى اذا اصاب الثوب لا يعفى عنه لابد من غسله ولو كان قليلا اما الدم الطاهر مثل دم اللحم المذكى الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة هذا طاهر مباح اذا اصاب الثوب فانه ليس بنجس يصلي فيه صلاته صحيحة لانه معفو عنه نعم نعم؟ لا اذا صلى الانسان في ثوب فيه نجاسة ونسيها او ما درى او ما عرف الحكم صلاته صحيحة لكن يغسله للمستقبل جنون المستقبل. نعم. الرعاة اذا كان يسير الرعاة اليسير لا ينقض الوضوء لان الحديث الوارد فيه ضعيف فاذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء نعم ها اذا كان كثير يخرج من الصلاة اذا كان كثير يخرج من الصلاة اما اذا كان مجرد نبح يسير فهذا لا يقطع الصلاة يستمر فيها نعم هم ما يضر اذا غسله وبقي لون عجز عنه ما يظه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ولا يضرك اثره ولا يضرك اثره. نعم ووجد الشيخ حفظكم الله ما حكم اغماض العينين في الصلاة؟ ذلك اني لا استطيع الخشوع الا اذا غمضت عيني يقول الفقهاء يكره العينين في الصلاة الا لحاجة اذا كان لحاجة لا بأس امامك شيء يشغلك غمض عينيك من اجل ما تراه ولا يشغلك اذا كان اغماظ العينين لحاجة لا بأس اما اذا كان لغير حاجة قالوا يكره كراهية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله متى ترفع السفادة الشاهد في التشهد الاول والثاني؟ وهل ترفع لغير هذين الموضعين الصحيح انها ترفع عند ذكر لفظ الجلالة في الدعاء. التشهد والدعاء ترفع عند ذكر لفظ الجلالة اذا مر لفظ الجلالة في التشهد اشهد ان لا اله الا الله يرفع يديه في الجلل. او اعوذ بالله من عذاب جهنم اذا قال اعوذ بالله وجاء على لفظ الجلالة يرفع اصبعه فهذا موضع رفع السبابة عند المرور لفظ الجلالة في التشهد او في الدعاء نعم من اجل الاشارة الى التوحيد نعم. اللهم وكذلك اللهم لانه هو لفظ الجلالة اصله يا الله ثم حذفت الياء وعوضت عنها الميم في العاقب هذا لفظ جلالة لا بأس ترفع اليد كلها. آآ السبابة عنده. نعم نعم؟ يا سلام هي الصلاة لا التشهد خاص وفي السبابة في التشهد خاصة عند مرور لفظ الجلالة. اما اذا مر لفظ الجلالة وهو يقرأ القرآن في الصلاة او ان لا يرفع يديه اي لا يرفع اصبعه في القيام لا يرفع اصبعه ولا في السجود ولا في الركوع ما الا في التشهد بس نعم نعم ولا يرفع السبابة في جلسة بين السجدتين في التشهد فقط. نعم هذا الذي ورد فيه الدليل نعم مسألة التحريك او عدم التحريك الامر سهل فيها ان حرك فلا بأس وان لم يحرك فلا بأس. نعم. لان فيه رواية ويحركها رواية ولا يحركها فالحاصل انه الامر واسع في هذا لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم البيع والشراء في المسجد حرام لا يجوز البيع والشرا في المسجد ولا يصح ما يصح العقد لان المساجد لم تبنى للبيع والشراء انما بنيت للعبادة نعم لا بأس اذا قال له تفضلوا ولا عند فلان الفلاني يقول تفظلون عنده وليمة؟ لا بأس. ما في شي. في المسجد لا بأس. نعم وما حكم تعريف الضالة دون انشادها لا يجوز تعريف الضالة في المسجد قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفذ الظال في المسجد الا ظال او او قال صلى الله عليه وسلم لا. قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد الله عليك اما اه الحديث الذي ذكرته الاول فلفظه لا يؤوي الظالة ظالة الابل الا ظال يعني ظالة الابل ما يجوز ان الانسان اه يؤويها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعا معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر الى ان يجدها صاحبها. ولانك اذا اخذتها واويتها حبستها عنه حبستها عن صاحبها ولا عليها خوف من الدين خلاف الشاة الشاة عليها اخوك يأكلها الليل اما البقر والابل هذه تترك حتى يجدها صاحبها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اطلقتم النار على الصيف وقلت بسم الله ولم تصل الصيف فهل اقول بسم الله مرة ثانية واطلق النار او اكثر التسمية الاولى؟ لا لا النار التسمية لازم على كل سهم تطلقه على كل سهم تطلقه فاذا رميت الاولى ولم تصب واردت ترمي ثاني تسمي على الثانية لان الاولى انتهت التسمية الاولى انتهت مع الرامية الاولى ولم يحصل لها مفعول ولا شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان كان كثير من الناس ان يقذفوا الاحذية اذا وجد الناس فلها متجه الى اعلى فهل لهذا اصل