بان لا يعرض ما له للخطر نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن البيوع المنهي عنها بيع الثمرة قبل غدو صلاحها. بيع الثمرة سواء من ثمر النخل او ثمر العنب او اي ثمر يؤكل فانه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاة ان يبدو نضجه طيب اكله وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبها. فالنخل علامة بدو صلاحه ان يحمر او يصفر. وذلك لانه قبل بدو الصلاح عرظة السلف عرضة للافات يترتب على ذلك الاضرار بالمستفيد. ان يشتري ثمرة قبل وضوء صلاحها ثم تتلف او تصاب بامراض فيضيع ما له فلاجل ذلك نهي عن بيع الثمر حتى يأمن العاهة ببدو صلاحه وهذا من عناية هذه الشريعة بالاموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم وهذا ايضا فيه النهي عن المخاطرات بالاموال فان الاموال مسئولية عند اصحابها لا يتصرفون فيها الا بما فيه المصلحة ولا تضيع الاموال ويخاطر بها كما في الحديث ان الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال كثرة السؤال واضاعة المال فلا يجوز ان يعرض المال للضياع والمخاطرة ومن ذلك هذا الحديث الذي ينهى عن بيع الثمار قبل غدو صلاحها وفسر ذلك كما في الحديث الاخر ان تزهو او تحمار او تصفار حسب اه اختلاف الثمار فدل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح ان البيع قبل بنو الصلاح يكون بيعا باطلا لانه منهي عنه شرعا. وانها بعد بدو الصلاح يصح البيع وتكون من مال المشتري لانها في الغالب تأمن من الافات فان اصابها جائحة فهذا يأتي فيه حديث اخر لكن الغالب انها تسلم وانها تصلح للاستعمال وللبقاء على رؤوس الشجر. فلذلك اذن ببيعها ان ذلك نعم وفي قوله نهى البائع والمبتاع البائع معروف والمبتاع هو المشتري نهى الطرفين نهى البائع والمشتري فالبايع لئلا يأكل مال اخيه بغير حق والمشتري لئلا يعرض ما له للخطر