عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثة ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة فتفتظ به فقلما تكتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره الحفش البيت الصغير الحقير. وتفتظ تدلك به جسدها. نعم. هذا الحديث في بيان مقارنة بين عدة الوفاة في الاسلام وعدة الوفاة في الجاهلية. وانها كانت الجاهلية شديدة ظيقة فجاء الاسلام وخففها. ويسرها على نساء وذكر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه المقارنة بين الاسلام والجاهلية حتى يعرف المسلم نعمة الله. ويعرف سماحة الاسلام ويسره. وما جعل عليه في الدين من حرج. ولكن ليس معنى هذا ان الانسان يترك الدين ويقول آآ الدين يسر ويترك الصلاة ويترك الواجبات ويفعل المحرمات يقول لا تشددون الدين يسر. الدين يسر ترك الواجبات وفعل المحرمات لا هذا ما هو بالدين الدين يسر بمعنى ان احكامه ميسرة. ما هو بالدين يسر معناه انه يترك تترك الاوامر والنواهي وقال الدين يسكت. هذا هذا من اه هذا من المغالطة والعياذ بالله الدين يسر في احكامه. وليس يسرا في تركه والتخلص منه. كما يطالب بذلك اهل الضلال واصحاب الشهوات الذين قال الله تعالى فيهم الله جل وعلا لما ذكر احكام النكاح والمحرمات في النكاح يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فاليسر هو بالتزام الدين. والدين يسر ولله الحمد. ما فيه حرج اه الواجبات ما فيها حرج المحرمات تركها ما في حرج بل هو الخير. اما ان يفسر يسر الاسلام بالتحلل من احكامه وترك الاوامر وترك النواهي فهذا من المحادة لله ولرسوله وهذا من عمل اصحاب الشهوات. الذين يريدون ان يميل المسلمون عن دينهم وليس الميل اليسير بل ميلا عظيمة والعياذ بالله. ما يرضيهم الميل اليسير حتى يخرج الناس من دينهم. يقولون الاسلام يسر ما يلزمكم شيء ولا يمنعكم من شيء. كذا يقولون. وهذا الذي ينادي به الكفار الان وينادي به عملاءه الكفار من المنتسبين الى الاسلام يريدون المسلمين يتركون دينهم حجة ان الدين يسر. الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة ان زوج ابنتها توفي صارت في العدة عدة الوفاة اصابها وجع في عينها. سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تكتحل؟ من باب التداوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وكرر ذلك لا. يعني لا تكتحل لان الاكتحال من الزينة. اكتحال من الزينة فلا تكتحل العلاج ليس خاصا هناك علاج للعين غير الكحل فتعالج منها بالمرهم بالقطرات بالاشياء التي ليس فيها زينة. لم يكن علاج العين خاصة للكحل هل فيه من انواع الذرورات وانواع القطرات وانواع المراهم ما يكفي عن الكحل لان الكحل فيه جمال التكحل في العينين فيه جمال. فلذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان المحب لا تكتحل لكن جاء في بعض الروايات انها اذا اضطرت الى ذلك تكتحل بالليل وتغسله بالنهار. تكتحل بالليل تغسله بالنهار. اما ان يبقى الكحل عليها في النهار فلا لا يجوز هذا لان هذا زينة. نعم فدل هذا الحديث على دل هذا الحديث على مسائله. اولا فيه سؤال اهل العلم. ثانيا فيها الكحل من الزينة وان المحدة لا تكتحل ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العدة في الجاهلية والعدة في الاسلام. كانت في الجاهلية المحبة تدخل في بيت من اضيق البيوت. في والحفش هو البيت الضيق الخشن. هذي عادتهم في الجاهلية. وكانت لا تتنظف ولا تعمل اي شيء تصيبه والاوساخ والادران والعرق ولا تتنظف. هذا من التشديد الذي ما ليس من من الدين وانما هو من تشديدات الناس وعوائد الناس. ثم اذا تمت عليها اربعة اذا تمت عليها سنة. اولا انها تكون في بيت ظيق والاسلام لا لا يقر هذا ما تكون المحدة لبيت ضيق تكون المحدة في بيت مناسب. تكون في بيت مناسب في او في شقة او في اساس طيب مناسبة ما تكون في حفظ ضيق واثاث رث هذا ليس من الدين هذي هذا من ناحية المسكن. فالاسلام وسع لها مما كان في الجاهلية. ثانيا من ناحية المدة الاسلام جعل عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام. بينما في الاول كانت عدة سنة اثنا عشر شهر مدة طويلة. الناحية الثالثة عند الخروج. الاسلام اذا تمت اه العدة تخرج تلقائيا من دون انها تعمل اي شيء. تخرج تلقائيا عاديا. دون انها تعمل اي شيء. في جاهلية لا عندهم ترتيبات للخروج يأتون لها بدابة اما حمار واما شاة واما طائر. فتمعك به جسمها لتزيل الى ما فيها من الاوساخ المتراكمة تفتظ به يعني تدلك به جسمها. والغالب يموت هذا الحيوان او هذا الطاير. هذا من الابتلاء والامتحان. ان هذا الطائرة وهذا الحيوان اللي الذي تمسحت به في النور يموت هذا من الابتلاء والامتحان ورابعا انها اذا خرجت يعطونها بعرة يعني بعرة الشاة او بعرة البعير فتلقيها علامة على انها انتهت خلصت من العدة. الاسلام لا يرتب شيء من هذا ابدا. اذا تمت عدة تخرج تلقائيا وخروجا عاديا. ليس فيه اي اجراءات. هذا من التيسير. تيسير الله سبحانه فهذا فيه بيان التحدث بنعمة الله عز وجل وفيه بيان مزايا الاسلام وانه دين اليسر وان اليسر ليس معناه التخلص من الاوامر معناه معنى اليسر انه يأتي بالاوامر وبالنواهي على حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا معنى الجسر. انه يأتي باوامر الله ويترك نواهيه على حسب الاستطاعة والمقدرة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا معنى الجسر. ليس معنى اليسر ترك الاوامر وفعل المحرمات واعطاء النفس ما تشتهي مما يضرها ويفسدها هذا ليس من اليسر هذا هو الحر وهذا دين الجاهلية. نعم. كتاب لعام. نعم اللعان تكرر عليكم ان معناه الشهادات المكررة المختتمة باللعن او بالغلظ. اللعن او الغضب اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فسمي اللعان وهو الايمان المكررة سمي لانه باللعنة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فسمي اللعان بهذا. الله سبحانه تعالى اوجب الحد على القذف. والذين يرمون المحصنات. ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون فاوجب الحد على القاذف. اذا قذف امرأة او رجلا بالزنا او باللواط. فاما ان يأتي باربعة شهود يثبتون ما يقول والا فانه يجلد ثمانين جلدة. ويحكم عليه فسق ولا تقبل شهادته بعد ذلك. وذلك لاجل حفظ اللسان. عن كلام البذي والكلام المحرم. ومن اجل حفظ الاعراض من الاعتداء عليها بالكلام والتلطيخ الله جل وعلا حرم الدماء وحرم الاموال وحرم الاعراب. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله عرضه فهذا كلام قبيح شنيع عالجه الاسلام بهذا الحكم الفاصل حتى يرتدع الناس عن اشاعة الفاحشة والكلام المحرم البذيء الاعراض فكر اذا قال فلان زاني او فلان زاني ماذا يلحق المقذوف؟ يلحقه الذل والهوان ولانه فافسد عرظه بالكلام هذا. والناس ما يصدقون ما يصدقون لو اخذ ماله كله كان اهون من قذفه بالفاحشة اهون لان العرف اغلى من المال. فالله جل وعلا لاجل لصيانة الاعراض عن الكلام الذي يلطخها. واوجب الحد على القاذف. الا ان جاء باربعة شهود يشهدون ويصفون الواقع مهوب بس يشهدون ان فلان زنا او فلان فعل لا ما يكفي هذا لازم يصفون الجريمة كيف حصلت وصف دقيق ما يكفي انه يقول فلان زنا او فلان آآ فعل اللواء لا لازم يصل الجريمة بوصفها الذي لانه اذا قال فلان زنا انه انه زنا غير الفعل فاحشة لان الزنا يختلف. العين تزني وزناها النظر الزنا فلا بد ان يفسره بما لا يقبل الاحتمال انه زنا صريح وهو فعل الفاحشة وهو انه رأى ذكره في فرجها صراحة كل واحد يقول هذا لابد. والا فانهم يحدون. الشهود يحدون. يقام عليهم الحد انهم صاروا قذفة اذا لم يصفوه ويبينوه فانهم قذفة. يحدون او نقصوا عن اربعة حتى لو وصفا دقيقا ونقصوا عن اربعة يقام عليهم حد القذف. كل هذا من اجل صيانة الاعراظ. فالذي امرأة او رجلا بالزنا او باللواط اما ان يقيم اربعة شهود يشهدون على حقيقة جريمة ووصفها وان لم يأتي باربعة شهود فانه يجلد ثمانين جلدة. ولا تقبل شهادته ويحكم عليه بالفسق. استثنى الله جل وعلا الزوج مع زوجته الزوج مع زوجته لان الزوج ما يتمكن من انه يجيب اربعة شهور. فاذا قذف زوجته فاما ان يقام عليها حد القذف واما ان يسقط الحد باللعان. بدل الشهود يلاعن بمعنى انه يشهد اربع شهادات انه لمن الصادقين فيما قذفها به. والخامسة ان عليه ان عليه لعنة الله. ان كان من من الكاذبين. ثم اذا فعل ذلك سقط عنه الحد. وتوجه الكلام اليها هي. فلها ان تسقط الحد بان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم النعام يفرق بينهما. تفريقا مؤبدا. ويكون اجراء اللعان يكون اجراء اللعان تحت اشراف الحاكم. ما يتلاعنون في مكان ليس فيه للحاكم لابد من حضور الحاكم. لان الرسول هو الذي اجراه بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلابد ان الذي اللعان هو الحاكم الشرعي. هذا هو اللعان في الاسلام. فاذا نكل عن اللعان نكل الزوج عن اللعان فانه يكون قاذفا يقام عليه الحد. اما اذا نكرت الزوجة اختلف العلماء هل يقام عليها الحد لان الله قال عنها العذاب يعني الحج. فاذا نكلت يقام عليها الحد. وقيل لا يقام عليها الحد مجرد ان نكون نعم. كتاب اللعان. فاذا تم اللعان بينهما ترتب عليه امور. اولا انه يفرغ بينهما فرقة مؤبدة لا يتزوجها بعد ذلك ابدا. ثانيا ان الولد ينتفي ويلحق بالزوجة. الا اذا استلحقه الزوج. فانه يلحق به. اما اذا لم يستلحقه فانه ينتفي منه ويكون تابعا للزوجة. ثالثا انه يسقط عنهما الحج هذه الاثار المترتبة على تمام اللعان بين الزوجين. نعم