﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:24.350 --> 00:00:50.700
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه موجبات الغسل الذي يقصد للطهارة من الحدث ويسمى الحدث الاكبر سبعة اما

3
00:00:50.700 --> 00:01:30.700
الغسل المستحب فهذا ليس له موجبات وانما يفعله الانسان استحبابا طلبا للاجر حسب الادلة حسب الادلة الواردة في الغسل المستحب والاغسال المستحبة كثيرة. من اكدها غسل الجمعة. غسل الجمعة وهذه ستأتي ان شاء الله. اما الغسل الواجب الذي يقصد به رفع الحدث فموجباته

4
00:01:30.700 --> 00:01:53.750
سبعة اذا حصل واحد منها وجب الغسل نعم موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله خروج المني الاول خروج المني من مخرجه. شرطين اولا ان يكون من مخرجه. بالنسبة للرجل

5
00:01:53.750 --> 00:02:22.600
بالنسبة للمرأة فلو خرج من غير مخرجه فانه لا يوجب شيئا الثاني ان يكون ان يكون بلذة فلو خرج من مخرجه لكن بدون لذة كأن يكون مريض او فيه خلل فيخرج المني منه بغير لذة فانه لا يوجب الغسل

6
00:02:22.700 --> 00:02:52.200
او انتقاله من مكانه حتى ولو لم يخرج اذا انتقل واحس بلذة فانه على هذا يغتسل. ولكن الصحيح انه لا يغتسل الا بخروجه اذا تكون الشروط ثلاثة اولا ان يخرج من مخرجه فان لم يخرج فليس فيه شيء وان خرج من غير مخرجه فليس

7
00:02:52.850 --> 00:03:26.550
فيه شيء والثالث ان يكون ان يكون بلذة نعم وتغيب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة. الثاني الحسبة من الذكر او قدرها من المجبوب قدرها في فرج تغييبها في فرج قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختامان فقد وجب الغسل اي ختان الرجل وختان

8
00:03:26.550 --> 00:03:56.550
المرأة حتى ولو لم يحصل انزال مجرد التغيير يوجب الغسل حتى ولو لم يحصل انزال او لم يجد به لذة وشهوة لعموم الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل في الحديث الاخر اذا جلس بين شعبها الاربع وجاهدها فقد وجب الغسل. نعم. حتى ولو لم

9
00:03:56.550 --> 00:04:23.750
نعم وتغيب حشفة في فرج او دبر. في فرج سواء كان قبلا او دبر يوجب الغسل. نعم لانه فرج مشتهى ولو لبهيمة او ميت بلا حائل ولو ولو من بهيمة او ميت لغيب في فرج ولو كان هذا الفرج من بهيمة. او من ميت. فانه يجب

10
00:04:23.750 --> 00:04:53.750
والغسل لعموم الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولان تغييبه للبهيمة او او في الميتة تغيبه في البهيمة او في الميتة يجد له لذة. نعم. وشهوة ولو لبهيمة او ميت بلا حائل ان يكون التغييب بلا حائل. فلو البس ذكره جرابا او حائل

11
00:04:53.750 --> 00:05:21.250
ثم اولجه لم يجب الغسل الا بالانزال. مجرد الايلاج مع الحايل الذي يجعله على وذكره هذا لا يوجب الغسل. نعم. واسلام كافر. الثالث اسلام كافر اذا اسلم الكافر اجب عليه الاسلوب لان قيس بن عاصم اسلم امره النبي

12
00:05:21.250 --> 00:05:51.250
صلى الله عليه وسلم يغتسل وكذلك ثمامة بن هثال ذهب ولما اطلقوه من القيد ذهب واغتسل ثم جاء واعلن اسلامه قالوا فهذا دليل على ان اسلام الكافر يوجب الغسل. والقول الاخر انه لا يوجب الغسل لان كم ممن اسلموا في عهد النبي صلى الله

13
00:05:51.250 --> 00:06:20.600
الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاغتسال. نعم. وموت. الرابع الموت. تغسيل الجنازة الموت يوجب الغسل تعبدا يوجب الغسل من باب التعبد لا من باب ان الموت حدث ولكن اتباعا للاوامر الشرعية الواردة بتغسيل

14
00:06:20.700 --> 00:06:50.700
الاموات ولان الشهيد في سبيل الله لا يغسل. فدل على ان غيره يغسل هذا امر واجب. اما لماذا يغسل؟ فالله اعلم. انما هذا من باب التعبد. نعم. وحيض كذلك من موجبات الغسل خروج الحيض من المرأة. اذا خرج او النفاس منها اذا خرج منها الحيض

15
00:06:50.700 --> 00:07:16.350
هذا حدث اكبر تدع من اجله الصلاة والصيام ثم اذا انقطع الدم وراء الطهر فانها يجب عليها ان تغتسل ولا يحل لزوجها ان يقربها بالجماع حتى تغتسل. قوله تعالى اسألوا ويسألونك

16
00:07:16.350 --> 00:07:46.350
كعاني المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم حتى يطهرن يعني ينقطع الدم. فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا. فحين اذا حصل الشرطان انقطاع الدم والاغتسال ابيحت لزوجها. نعم. وحيض

17
00:07:46.350 --> 00:08:12.550
وسنة لجمعة. الاغشال المستحبة التي ليست لرفع حدث وانما هي للنظافة وازالة الروايح كريهة هذي مستحبة لان الانسان ينبغي ان يكون نظيفا وان لا يكون فيه روائح كريهة تؤذي الناس

18
00:08:13.000 --> 00:08:43.000
فان كثيرا يأتون الى المساجد بروائحهم فيؤذون المصلين او يأكلون والبصل فيأتون بروائح كريهة ولا يبالون. وهذا امر لا يجوز لهم. لانهم يؤذون الملائكة ويؤذون المصلين ولا سيما في يوم الجمعة الذي يجتمع فيه اكبر عدد

19
00:08:43.000 --> 00:09:12.850
فانه يشرع للانسان ان يغتسل وينظف جسمه ينظف جسمه ويتطيب ويتجمل بالثياب ويستعد لهذا الاجتماع العظيم. يأتيه على احسن حال. والحاصل الاغتسال في يوم الجمعة اجمع العلماء على مشروعيته ومنهم من يرى وجوبه

20
00:09:12.900 --> 00:09:40.250
قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم كلمة واجب دليل على وجوبه فرضه وهذا قول الظاهرية ولكن الجمهور على ان غسل الجمعة مستحب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل

21
00:09:40.250 --> 00:10:10.850
على ان كلمة واجب ليست الفرض وانما متأكد واجب يعني متأكد جمعا بين الاحاديث  نعم هذا غسل الجمعة. والافضل ان يكون قبل الذهاب الى الجمعة. ليحصل به المقصود. نعم لجمعة وعيد تاني من الاغسال المستحبة الاغتسال للعيد لانه ايضا مثل الجمعة في الاجتماع

22
00:10:10.850 --> 00:10:40.850
والتنظف والتطيب نعم. وعيد وكسوف صلاة كسوف يعني من صلاة الكسوف يستحب له ان يغتسل الله اعلم. نعم. واستسقاء وكذلك الاستسقاء لانه اجتماع يشبه الجمعة من باب القياس والا ما اعلم انه ورد فيه دليل آآ الاغتسال

23
00:10:40.850 --> 00:11:00.850
العيد والاستسقاء لكن من باب القياس ولانها اجتماعات يجتمع فيها المسلمون نعم وجنون واغماء نعم الجنون وجنون واغمى يعني اذا زال عقله ثم افاق ويستحب ان يغتسل قد فعله النبي صلى الله

24
00:11:00.850 --> 00:11:30.100
عليه وسلم. نعم. وجنون واغماء لا احتلام فيهما. اما ان كان فيهما احتلام فهذه جنابة يجب الاغتسال نعم. واستحاضة لكل صلاة. وكذلك من الاغسال المستحبة امتسال المستحاضة والمستحاضة هي التي ينزل عليها الدم باستمرار. ينزل عليها الدم بالاستمرار

25
00:11:30.150 --> 00:11:56.050
لا في اوقات معينة يكون هذا من باب المرض والنزيف يستحب لها ان تغتسل لكل صلاة. ولا يجب عليها ذلك. وانما الواجب عليها الوضوء. واجب عليها ان تتوضأ بكل صلاة لان حدثها دائم مثل السلف. ما الاغتسال فانه مستحب على الصحيح. نعم

26
00:11:56.050 --> 00:12:27.900
واحرام كذلك من من الاغسال المستحبة الاغتسال للاحرام. عند التهيؤ للاحرام فانه يتنظف بقص الاظافر جز الشارب وازالة ما في الاباط والعانة من الشعر ثم يغتسل بجميع جسمه من اجل ان يستقبل الاحرام بنظافة

27
00:12:28.150 --> 00:12:52.650
وهيئة جميلة هذا سنة مستحب. نعم. ودخول مكة. كذلك اذا وصل الى مكة حاجا او واراد الدخول والنزول الى المسجد الحرام فانه يستحب ان يغتسل. هذا يوم كان الناس على الرواحل بين الاحرام وبين الوصول

28
00:12:52.650 --> 00:13:24.350
مدة لكن الان الحمد لله آآ التنقل سريع جدا فاذا اغتسل  فاذا اغتسل قبل الاحرام فانه يصل الى مكة سريعا فلا يحتاج الى اعادة اغتسال. نعم. ودخول مكة وحرمها دخول الحرم وهو ما بين الاميال. نعم. ووقوف بعرفة. كذلك من الاغسال المستحبة الاغتسال للوقوف

29
00:13:24.350 --> 00:13:57.300
بعرفة لانه يوم اجتماع عظيم للمسلمين فيستقبله بنظافة وآآ اه طهارة ويكون هذا ادعى ادعى للاهتمام بهذا اليوم وهذا من اسباب الاجابة نعم وطواف زيارة ووداع يعني الاغتسال اما الوضوء للطواف فهو واجب

30
00:13:57.450 --> 00:14:17.450
الوضوء واجب لكل طواف سواء كان فرضا او تطوعا سواء كان لحج او لعمرة اما الاغتسال الطواف فهو مستحب. يستحب اذا اراد ان يذهب للطواف انه يغتسل به لان هذا ايضا اجتماع. اجتماع زحمة

31
00:14:17.450 --> 00:14:47.450
فيغتسل ويتنظف نعم وطواف زيارة ووداع هو في الزيارة هو طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة لانه بعد النزول من عرفة ومزدلفة فكأنه يزور البيت. بعد ذلك بالطواف يسمى طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الصدر نعم. ومبيت ووداع وطواف وداع يستحب

32
00:14:47.450 --> 00:15:07.450
يطوف ان يغتسل اذا اراد ان يطوف للوداع لانه عبادة نعم وفيه اجتماع وزحمة نعم ومبيت بمزدلفة لانه عبادة لان المبيت بمزدلفة عبادة. يستحب ان يستقبلها بنظرة نعم. ورمي جمار

33
00:15:07.450 --> 00:15:37.450
كذلك كل انواع عبادة فالعبادة كونه يؤديها بنظافة واغتسال افضل. نعم. وتنقض المرأة شعرها حيض ونفاس لا لا جنابة اذا روت اصوله. روت اذا روت اصوله. المرأة اذا جنابة تغتسل ولا تنقض شعرها. بل تفيض الماء عليه وتبلغه ولو كان مغفورا. لان هذا يشق

34
00:15:37.450 --> 00:15:57.450
عليها انها تنقض لكل اغتسال. اما الحيض نفاس لانه ليس بصفة دائمة فانه يجب عليها نقله عند الاغتسال من اجل ان يتبلغ بالماء. ولان امرأة سالت النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:15:57.450 --> 00:16:27.450
تنقض شعرها للطهارة من الحيض فامرها بذلك. نعم. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله؟ لا تنقظه لجنابة اذا روت اصوله بان تفيظ عليه الماء حتى يتبلغ ولا حاجة الى نقضه. نعم. وسن توظأ بمد واغتسال

36
00:16:27.450 --> 00:16:47.450
الانبساع هذا بيان الكمية من الماء التي يصرفها المسلم في الطهارة من وضوء انه ابتسام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع. ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام

37
00:16:47.450 --> 00:17:07.450
فهذا فيه استحباب الاقتصاد في الماء. الاقتصاد في الماء وعدم الاسراف. لا سيما اذا كان الماء شحيح ينبغي للمسلمين ان يقتصدوا ولا يفجروا المياه باسراف فان هذا اذا كان في العبادة

38
00:17:07.450 --> 00:17:29.100
فانه اسراف في العبادة وهو حرام. وغلو في العبادة. وربما يصب ماء كثير ولا يطهر. لانه ما يتبلى جسمه واذا كان الماء قليلا وحرص على تبليغه فهذا هو الذي المقصود هذا هو المقصود

39
00:17:29.100 --> 00:17:52.200
ليس المقصود كثرة الماء انما المقصود الاسباغ مع عدم الاسراف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار هذه عبادة عبادات لا ينبغي الغلو فيها والاسراف

40
00:17:52.350 --> 00:18:18.300
نعم وسنة توظؤ بمد واغتسال بصاع وكره اسراف. توضأ بمد وهو ربع الصاع واغتسال بالصاع اربعة امداد وين اللي ينفذون هذا الان؟ كم يصبون من الكمية المياه بدون تقدير؟ وربما لا يطهرون

41
00:18:18.300 --> 00:18:43.050
ايضا لانهم لا يبلغون الجسم ولا الامر فيه خطورة من ناحيتين من ناحية انه قد لا لا يسبغ لانه يعتمد على كثرة صب الماء والناحية الثانية اهدار الماء. والثالثة الغلو في العبادة والاسراف. كل هذه محاذير. نعم

42
00:18:43.050 --> 00:19:03.050
وكره اشراف. نعم اسراف في الاسراف في كل شيء. الانفاق في في الطهارة في كل شيء. الاسراف لا يجوز منهي عنه. انه لا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. انه لا يحب المسرفين. الاسراف في كل شيء

43
00:19:03.050 --> 00:19:23.950
ممنوع شرعا لا سيما في العبادات فان الاسراف فيها زيادة عن الحد المشروع. نعم. وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع كل من سبق هو سبق لنا ان كل ما اوجب كل ما

44
00:19:23.950 --> 00:19:54.750
اوجب غسلا اوجب وضوءا. الذي عليه جنابة او الحائض يجب عليها الطهارتان الصغرى الكبرى كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. الافضل ان يبدأ بالوضوء اولا يتوضأ  وضوءا كاملا ثم يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وان نوى اجتماع

45
00:19:54.750 --> 00:20:23.500
اجتماع الوضوء مع الغسل وافاض الماء على جسمه ناويا رفع الحدثين اجزأ ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. نعم. وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق

46
00:20:23.500 --> 00:20:43.500
ارتفع او نوى رفع الحدث او نوى رفع الحدث يعني جنس الحدث انه يدخل فيه الحدث الاصغر لان النية عامة لرفع الحدث فيدخل فيه الاصغر والاكبر. اما اذا لم ينوي الا الا الغسل فقط

47
00:20:43.500 --> 00:21:13.500
فانه لا يجزيه عن الوضوء. نعم. والسنة لجنب غسل فرجه. نعم. وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. والغسل لها افظل. يستحب للجنب غسل فرجه يعني الاستنجاء. والوضوء. اذا اراد ان يأكل. يجوز انه

48
00:21:13.500 --> 00:21:43.500
يدخل عليه جنابة لكن الافضل ان يتوضأ. وكذلك نوم اذا اراد النوم بالليل يجوز ينام وهو ولم يمس الماء لكن الافضل ان يتوضأ ليخفف ليخفف الحدث. وكذلك يستحب له وغسل فرجه والوضوء لمعاودة الوطء. لمعاودة الوطئ. ولو انه لم يغتسل فانه لا

49
00:21:43.500 --> 00:22:03.500
تعين عليه. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في في الميقات. قبل احرام طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. وسنة لجنوب غسل فرجه والوضوء

50
00:22:03.500 --> 00:22:23.500
اكل وشرب ونوم ومعاودة وطؤ. والغسل لها افظل. الغسل لهذه الاشيا افظل وان اقتصر على الوضوء فهذا اقل شيء وان لم يغتسل ولم يتوضأ جاز له ذلك لكنه خلاف الافضل

51
00:22:23.500 --> 00:22:53.500
نعم وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم كره نوم جنب بلا وضوء كوريا كراهة تنزيه. والا فهو جائز مع الكراهة. وقد نام النبي صلى الله عليه وهو جنب من غير ان يمس ماء وهذا لبيان الجواز. هذا لبيان الجواز. نعم

52
00:22:53.500 --> 00:23:20.750
فصل يصح التيمم بتراب طهور. الاصل الطهارة بالماء. الاصل في طهارة ان تكون بالماء لان الله جل وعلا يقول وانزل من السماء ماء ليطهركم به. قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. فالاصل في الطهارة الماء

53
00:23:20.900 --> 00:23:40.900
ولا يجزي غيره من السائلات او السوائل ولو كانت طاهرة لا تجزي عن الماء فلا الحدث ولا يزيل النجاسة الا الماء. لان الله جعله طهورا. فاذا لم يوجد الماء او وجد

54
00:23:40.900 --> 00:24:00.900
لكنه يعجز عن استعماله لمرظ او وجد ولا يعجز عن استعماله لكن الماء قليل وهو بحاجة الى الشرب والى الطبخ والحاجة الى الماء في هذه الاحوال الثلاث يعدل عن الماء الى

55
00:24:00.900 --> 00:24:30.900
الى التيمم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء

56
00:24:30.900 --> 00:24:54.450
فتيمموا اي اقصدوا التيمم اصله القصد. فتيمموا صعيدا. والصعيد هو الغبار الطهور الذي يكون على وجه الارض او هو وجه الارض الطهور. من رمل او غيره وجه الارض. قوله صلى الله

57
00:24:54.450 --> 00:25:24.450
عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فظاهر حديث ان عموم وجه الارض الطاهر آآ الطهور ان عموم وجه الارض الطهور يصح التيمم به ولو لم يكن فيه غبار ولكن القول الاول انه لابد من الغبار بدليل قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

58
00:25:24.450 --> 00:25:44.450
من تبعيضية والذي ليس له غبار يعلق باليد لا يمسح منه على الوجه و واليدين هذا دليل من قال للغبار. ودليل من قال جعلت لي الارض ودليل من قال يكفي وجه الارض عموم قوله صلى الله عليه

59
00:25:44.450 --> 00:26:14.450
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سافروا الى تبوك وبينها وبين المدينة رمال بينها رمال ولم يذكر انهم حملوا معهم ترابا معهم طينا له غبار. وانما كانوا يتيممون على الرمل. على الرمال. فدل على

60
00:26:14.450 --> 00:26:34.450
انه لا يتعين ان يكون له غبار. المهم ان يكون طهورا. وهذا هو الصحيح ان شاء الله. لان الغبار لا في كل مكان فاذا كان وجه الارض طهورا فانه يكفي باذن الله. فدلت الاية الكريمة

61
00:26:34.450 --> 00:27:04.450
على ان الماء يكون بدلا بدلا عن الماء عند عدمه فلم تجدوا ماء. او العجز عن استعماله وان كنتم مرضى. العجز عن استعماله لمرض. او ان يكون الماء لا يكفي لحاجته وحاجة بهائمه ورفقته اذا كانوا مسافرين

62
00:27:04.450 --> 00:27:34.450
ما يكفيهم فحينئذ يعدلون في هذه الاحوال الى التيمم هذا هو الاصل من القرآن وجاءت السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة في التيمم عند عدم الماء وهذا من تيسير الله. سبحانه وتعالى. رحمته بهذه الامة وازالة

63
00:27:34.450 --> 00:28:04.450
الحرج عنها تيمموا صعيد طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما يريد الله يجعل عليكم من حرج. هذه هي الحكمة رفع الحرج. عن الامة. قالوا حتى ولو كان في مكان ليس عنده لا ماء ولا تراب. مثل المأسور والمحبوس. ما عنده ماء ولا تراب

64
00:28:04.450 --> 00:28:34.450
بدون شيء لا يترك الصلاة لا يترك الصلاة يصلي على حسب حاله. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يترك الصلاة. بحال من الاحوال. نعم. يصح التيمم بتراب طهور مباح لتراب هذا شرط ان يكون ترابا يخرج بذلك الرمل وما لا غبار

65
00:28:34.450 --> 00:29:04.450
وما لا غبار له بتراب. الثاني الشرط الثاني ان يكون طهورا. نعم. يخرج بذلك التراب النجم نعم مباح يخرج بذلك المغصوب التراب المغصوب نعم له غبار يخرج بذلك التراب الذي ليس له غبار. نعم. اذا عدم الماء لحبس او غيره. هذا شرط ايضا

66
00:29:04.450 --> 00:29:24.450
وهو ان يعدم الماء او يعجز عن استعماله. نعم. او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما. ما عنده ما ولو راح يدور الماء يطلب الماء. هو خابر الماء ويحتال لكن يحتاج الى انه يذهب

67
00:29:24.450 --> 00:29:44.450
ليه؟ مسافة طويلة ويخاف انه لو راح يحصل له يحصل له خطر او انه احدا على رحله فيأخذه بهذه الحالة لا يروح يدور الماء. ان كان الماء قريبا منه ان كان الماء عنده

68
00:29:44.450 --> 00:30:04.450
او قريبا منه فلابد منه. اما اذا كان بعيدا ويحتاج الى بحث والى والى والى سير طويل فلا نعم او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل

69
00:30:04.450 --> 00:30:24.450
بالماء سوى نجاسة ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. نعم الماء التيمم بدل عن الماء به كل ما يفعل بطهارة الماء يفعل بطهارة التيمم من العبادات كل ما يفعل بطهارة

70
00:30:24.450 --> 00:30:49.250
من صلاة ومس مصحف لبخ في المسجد وغير ذلك. نعم. ويفعل عن كل ما ويفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت النجاسة اذا كانت على البدن يكفي عنها يكفي عنها التيمم اما اذا كانت على غير بدنها

71
00:30:49.250 --> 00:31:09.250
على الثوب هذه لا يكفي عنها التيمم. فلا بد من ازالة النجاسة او استبدال الثوب. بثوب طاهر لان التيمم لا يزيل النجاسة التي على غير البدن. نعم. اذا دخل وقت فرض

72
00:31:09.250 --> 00:31:38.550
متى متى يشرع التيمم؟ المذهب انه ما يشرع الا عند دخول وقت الصلاة لانه لانه استثنائية وهو مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث فان فلا يصح الا عند دخول وقت الصلاة. صلاة فريضة او وقت ابيح

73
00:31:38.550 --> 00:31:58.050
فيه النافلة ما يكون وقت نهي. فلا يفعل التيمم الا عند دخول وقت فريضة او اباحة او وقت اباحة نافلة. اما قبل ذلك فلا. خلاف الماء فانه لك ان تتوضأ في اي وقت

74
00:31:58.050 --> 00:32:22.450
اما التيمم لا لابد ان يكون مربوطا بالوقت وقت العبادة نعم اذا دخل وقت فرض وابيح غيره وابيحت نافلة يعني زال وقت النهي نعم وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم

75
00:32:22.550 --> 00:32:48.950
اذا وجد ماء قليلا ما يكفي للاغتسال او لا يكفي للوضوء فانهم يستعملوه بما يمكنه فيه ويتيمم عن الباقي. تيمم عن مثلا يغسل وجهه له منه ويديه ان امكن ويكمل الباقي بالتيمم. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم

76
00:32:48.950 --> 00:33:08.950
وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم ثم يتيمم للبقية. استعمله فيما يمكن استعماله فيه وتيمم للبقية. لان هذا هو ما يقدر عليه. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه

77
00:33:08.950 --> 00:33:33.950
وسلم نقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح من مسوغات التيمم ايضا اذا كان به جرح اذا كان به جرح فهذا

78
00:33:33.950 --> 00:34:03.950
الجرح ان كان عليه غطاء من لصوق او ضماد او فانه يمسح عليها كما سبق ويكفي. اما اذا لم يكن على الجرح شيء ولا آآ ولا يعني يناسب ان يأتي عليه المال لانه يزيد الجرح. الماء يزيد الجرح. يجنبه

79
00:34:03.950 --> 00:34:33.950
ما وليس عليه غطاء فانه يتيمم يتيمم عن الجرح او كان على الجرح غطاء عن الحاجة ويشق نزعه فانه يتيمم عن الزايد ويمسح على محل الجرح لانه ان جماعة من الصحابة كانوا في سفر فاصاب احدهم احتلام بالليل

80
00:34:33.950 --> 00:35:03.950
وهو مريض والغسل يشق عليه وان فيه جرح اصابه حجر في رأسه فشجه فخشي ان اغتسل ان الماء يدخل في الجرح يهلكه. استفتى الصحابة الذين فمعه قالوا لابد من الاغتسال. فاغتسل ودخل الماء في جرحه فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه

81
00:35:03.950 --> 00:35:25.300
سلم؟ قال قتلوه. قتلهم الله. انما الا سألوا اذا لم يعلموا قتلوه قتلهم الله الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انما كان يكفيه ان يعظب او يعصي

82
00:35:25.300 --> 00:35:50.050
على او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. ثم يمسح عليها فلو انهم وافتوه بذلك حصل المقصود وكان الواجب اذا لم يعلموا ان يتوقفوا. فاذا كان الصحابة اذا افتوا بغير علم ينكر عليهم. فكيف

83
00:35:50.050 --> 00:36:18.100
الى المتعالمين والجهال الذين الان يتلاعبون في الفتوى وآآ يخلون بالعبادات ويفتون بغير علم هذا مسألة خطيرة جدا المسألة فيها خطورة. الواجب التوقع في هذه الامور. نعم. ويتيمم للجرح عند غسله

84
00:36:18.100 --> 00:36:38.100
ان لم يمكن مسحه بالماء. يعني اذا كان الجرح يحتاج الى تيمم فانه متى يتيمم يتيمم عند ما يأتي على غسل ذلك الجرح مثلا الجرح في الذراع او في الكف

85
00:36:38.100 --> 00:37:08.100
اذا غسل وجهه واراد ان يغسل يده يغسل الصحيح منها ثم يتيمم عن الجريح ثم يكمل وضوءه فيتيمم اثناء التوظي لاجل الترتيب لاجل الترتيب ولكن صحيح انه يتوضأ اولا ثم يتيمم بعد ذلك هذا هو الصحيح وهو الايسر. نعم. للجرح عند غسله

86
00:37:08.100 --> 00:37:32.000
لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء شرط طلب الماء لمن عدمه شرط لصحة التيمم فاذا طلبه ولم يجده فانه فانه يكفيه التيمم. لكن اين يطلبه؟ يطلبه في رحله. ان وجد في رحله ماء ما يدري عنه

87
00:37:32.000 --> 00:37:56.850
وفي قربه الامكنة القريبة منه وبدلالة يسأل من يدله على الماء القريب فاذا فعل هذه الاشياء ولم يجد ماء فانه يتيمم لانه فعل ما يستطيع. نعم. وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد

88
00:37:57.250 --> 00:38:15.900
لو ظن انه ما معه ماء تيمم وصلى. ثم تبين ان معه جوالين في السيارة او معه جوالين ماء لكن هو ظن ان ما معه شيء فانه يتوضأ ويعيد الصلاة. لانه صلى بغير طهارة

89
00:38:16.000 --> 00:38:36.000
وهو المفرط حيث لم يبحث عن الماء معه في رحله وسيارته. نعم. وفروضه مسح وجهه ويده فروظ الوظوء سبق لنا فروظ اه فروظ الوضوء سبقت لنا ستة. فروظ التيمم مائي. اولا النية

90
00:38:36.000 --> 00:39:08.900
نعم وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا نية الاستباحة شرط لما يتيمم له. نعم شروط التيمم او فروض التيمم فروظ التيمم مسح وجهه مسح وجهه بكامل الوجه. من اعلاه الى اسفله. ومن حتى اللحية يمسح عليها

91
00:39:08.900 --> 00:39:35.550
ومن الاذن الى الاذن عرظا يمسح عليه وكفيه ويمسح على كفيه ظاهرهما وباطنهما. قوله سبحانه فاغسلوا فامسحوا بوجوهكم وايديكم واليد اذا اطلقت يراد بها الكف فقط. اما اذا اريد الذراع فانه

92
00:39:35.550 --> 00:39:59.200
نص عليه قال تعالى وايديكم الى المرافق نص على الى المرافق الو اقتصر على وايديكم لكفى الكف لكن قال الى المرابط فالكف اذا فاليد اذا اطلقت يراد بها الكف ولذلك

93
00:39:59.250 --> 00:40:19.250
قطع يد السارق فاقطعوا ايديهما وين تقطع اليد من العضد او من المرفق او من من الكف لا من الكف هذه اليد اذا اطلقت. نعم. وهي هنا مطلقة وايديكم. ولم يقل الى المرافق

94
00:40:19.250 --> 00:40:49.250
فيكفي مسح الكفين ظاهرا وباطنا. نعم. وفروضه مع الترتيب مع الترتيب الحدث الاصغر يمسح وجهه اولا ثم يمسح كفيه اما من الحدث الاكبر فلا يشترط الترتيب. فلو مسح قبل وجهه اجزأ ذلك. لان الاغتسال عن الجنابة لا يلزم فيه الترتيب. نعم. وفروضه

95
00:40:49.250 --> 00:41:09.250
مسح وجهه ويديه الى كوعيه الى كوعيه الى كوعين. الكوع هو مفصل الكف من الذراع هذا هو الكوع. اللي يتكون من تكون من الزندين. هذا هو الكوع. اما ما يجمع بين العضد والذراع هذا يسمى

96
00:41:09.250 --> 00:41:36.350
المرفق يسمى المرفق العوام يظنون ان الكوع هو المرفق لا عندنا كوع وعندنا مرفق الكوع ما بين الذراع والكف. والمرفق ما بين الذراع والعضد. نعم. وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. واذا تيمم عن حدث اصغر فيشتر بالترتيب

97
00:41:36.400 --> 00:42:07.200
يبدأ بوجهه ثم بكفيه. والموالاة بان يمسح بوجهه ثم بعد ذلك يمسح على كفيه مباشرة بدون تأخير. نعم لان هذا بدل عن الوضوء. والوضوء يشترط فيه  الترتيب يشترط فيه الترتيب والموالاة كما سبق نعم. ونية الاستباحة

98
00:42:07.200 --> 00:42:27.200
شرط لما يتيمم له. ومن شروط صحة التيمم النية وهي شرط لكل عبادة. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلو مسح على وجهه وكفيه بدون نية لم يكفه ذلك لانه لم ينوي

99
00:42:27.200 --> 00:42:47.200
يا ماما نعم. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. نعم هذه مسألة في التيمم نفسه هل هو مبيح للعبادة فقط او هو رافع للحدث. خلاف بين العلماء. اه المذهب هنا انه مبيح

100
00:42:47.200 --> 00:43:07.200
مبيح للعبادة فقط. فينوي العبادة التي يريد ان يتيمم لها هل هي فريضة ولا نافلة؟ فان نواه لفريضة جاز ان يصلي به الفريضة والنافلة. وان نواه لنافلة لم يجز ان يصلي به الفريضة

101
00:43:07.200 --> 00:43:27.200
لان الفريضة اعلى من النافلة. ومن نوى شيئا حصل له ومثله ودونه. ولم يحصل له ما هو اعلى منه. نعم. ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق. اي نعم لا بد ان انه

102
00:43:27.200 --> 00:43:47.200
ينوي وش يتيمم له للفريضة او للنافلة؟ او لقراءة او لمس المصحف. نعم. ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق لان الفرض اعلى من النفل. نعم. ويبطل بخروج الوقت. وهذي من الفروع ايضا

103
00:43:47.200 --> 00:44:07.200
اذا قلنا انه مبيح فانه يبطل بانتهاء الوقت ولو لم يحدث لانه طهارة مؤقتة مثل المسح على الكفين تبطل بمضي وقتها. اما على القول بان التيمم رافع للحدث. فلا حاجة الى كل هذه التفاصيل

104
00:44:07.200 --> 00:44:27.200
حكم الوضوء وهذا هو الراجح هذا هو الراجح عندهم انهم انه رافع للحدث لان الله جعله بدلا عن الطهارة بالماء فيأخذ حكمها من كل وجه. هذا هو الصحيح. نعم. ويبطل بخروج الوقت. يبطل التيمم

105
00:44:27.200 --> 00:44:57.200
بثلاثة اشياء بخروج الوقت على القول بانه مبيح للعبادة. لا رافع للحدث واحد يبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. ثانيا يبطل بمبطلات الوضوء. هذا محل اجماع يبطل بالحد الاكل يبطل بالحدث الاكبر والاصغر ومبطلات الوضوء النواقض الثمانية التي مرت

106
00:44:57.200 --> 00:45:17.200
تبطل الوضوء فتبطل التيمم من باب اولى. الثالث اذا وجد الماء اذا وجد الماء ولو في الصلاة ولو وهو وفي الصلاة فانها تبطل يبطل تيممه. اما اذا صلى ثم وجد الماء بعد الصلاة

107
00:45:17.200 --> 00:45:47.200
ان صلاته صحيحة. نعم. ويبطل بخروج وقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. هذه ثلاثة اشياء هذه ثلاثة اشياء مبطلات التيمم خروج الوقت نواقض الوضوء وجود الماء لانه اذا اذا وجد المبدل بطل البدل. والتيمم بدل عن الماء فوجد الاصل فيبطل الفرع

108
00:45:47.200 --> 00:46:07.200
النائب عنه والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماءا وهذا وجد الماء اذا لا يصح التيمم. نعم. وبوجود ما ان ان تيمم لفقده. ان تيمم لفقد الماء. اما ان تيمم لمرض. تيمم لمرظ فهذا

109
00:46:07.200 --> 00:46:27.200
تيمم من اجل فقد المال وانما تيمم لمرض ما يستطيع انه يتوضأ ما يلمس الماء جسمه نعم وسنة فيه تأخير لاخر وقت مختار. السنة لمن يرجو وجود الماء. ولو في اخر الوقت انه ينتظر

110
00:46:27.200 --> 00:46:47.200
حتى يجد الماء ويتوضأ ويصلي ولو في اخر الوقت هذا سنة ولو انه بادروا وتيمم وصلى وهو يعلم انه تجد الماء في اخر الوقت صلاته صحيحة. لانه فعل ما يستطيع في وقته. وقد كان رجلان من الصحابة في

111
00:46:47.200 --> 00:47:18.750
كانوا في سفر فتيمما وصليا ثم وجد الماء بعد ذلك بعد الصلاة احدهما اكتفى بصلاته ولم يعدها. والثاني توظأ واعاد الصلاة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي تيمم وصلى اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال

112
00:47:18.750 --> 00:47:48.750
الذي اعاد الوضوء واعاد الصلاة لك الاجر مرتين. فلم يخطئ واحدا منهما فدل على ان هذا من باب الافضلية لا من باب الوجوب. نعم. وسنة لراجيه خير لاخر وقت مختار. مختار الوقت المختار انما هو في صلاتين فقط. صلاة العصر

113
00:47:48.750 --> 00:48:08.750
وصلاة العشاء صلاة العصر وقتها المختار الى ان تصفر الشمس ثم الباقي الى الغروب يسمى وقت الظرورة وكذلك العشاء وقتها المختار الى نصف الليل وبعده الى طلوع الفجر هذا وقت

114
00:48:08.750 --> 00:48:28.750
نعم. ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما. هذا الذي ذكرنا في اول الكلام. من عدم الماء والتراب او وجد الماء والتراب لكن لا يستطيع ان يستعملهما لانه مأسور ما يستطيع

115
00:48:28.750 --> 00:49:00.400
هذا يصلي بدون تيمم وبدون وضوء. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يتركوا الصلاة لا يترك الصلاة. وانما يصلي على حسب حاله. وهذا يقع فيه كثير من المرضى  يترك الصلاة ويقول انا مريض انا علي ثياب نجسة انا ما عندي احد يساعدن على الوضوء ما عندي احد يجيب لي تراب

116
00:49:00.400 --> 00:49:20.400
ثم يترك الصلاة هذا غلط. مفروض انه اذا لم يستطع الوضوء ولا عنده احد يساعده ولا عنده تراب. ان صلي قبل خروج الوقت وصلاته صحيحة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومن

117
00:49:20.400 --> 00:49:40.400
عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة. لانه ظرورة هو يكتفي بالفرض ولا يصلي نوافل. وهذا فيه نظر لانه اذا اذا صلى الفرض وهو اكد

118
00:49:40.400 --> 00:50:00.400
فلا ان يصلي النوافل يتزود من الخير من باب اولى. نعم. صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة. ولا ولا يعيد على حسب حاله ولا يعيد الصلاة. بل انه لا يترك الصلاة بحجة انه ما عنده ماء ولا

119
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
تراب ولا عن احد يساعده. ما يترك الصلاة او احد مربوط على سرير وهو الى غير القبلة ولا عنده احد يوجه الى القبلة ويترك الصلاة لا يصلي ولو الى غير القبلة. صلي ولو الى غير القبلة. قوله تعالى فاتقوا الله

120
00:50:20.400 --> 00:50:45.350
وما استطعتم. نعم. ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. يقرأ في الصلاة مع ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لكن هذا ما يقدر يبتسم ما يقدر يغتسل لانه مأسور ولا يقدر على الماء ولا عنده تراب لا بأس

121
00:50:45.350 --> 00:51:05.350
القرآن ولا يترك قراءة القرآن في الصلاة يعني قراءة القرآن في الصلاة اما يقرأ القرآن خارج الصلاة الجنب لا يقرأ القرآن لكن كلام المؤلف على القراءة في الصلاة قراءة الفاتحة. نعم. لانه ركن من اركان الصلاة. نعم. ويقتصر على

122
00:51:05.350 --> 00:51:25.350
زين ولا يقرأ في غير صلاة تصل في الصلاة على مجزي من قراءة الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة سبحان ربي الاعلى مرة واحدة ربنا لك الحمد مرة واحدة لان هذي ظرورة

123
00:51:25.350 --> 00:51:55.350
صحيح انه لا لا اصل لهذا وانه يعمل ما يعمله القادر يقرأ سورة الفاتحة يسبح في الركوع والسجود اكثر من مرة ويعمل ما يعمله غيره. نعم. ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. فصل تطهر ارض يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

124
00:51:55.350 --> 00:52:15.350
هل الغسل المستحب الذي ذكره المؤلف رحمه الله يكفي عن الوضوء اذا نوى الامرين؟ نعم اذا اذا نوى دخول الوضوء في غسل مستحب اجزاء. اجزأ ذلك لانه طهارة شرعية نعم. وهل لابد من ترتيب اعضاء

125
00:52:15.350 --> 00:52:35.350
اي الوضوء في الغسل المستحب يدخل الوضوء في الغسل والغسل ليس فيه ترتيب. فلا يلزم ترتيب الاعضاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشكل على الرجل او المرأة هل الذي نزل منه مني؟ او وذي فهل يجب الغسل

126
00:52:35.350 --> 00:52:55.350
فهل يجب الغسل في هذا الشك؟ ما يشتغل عليه يا اخي ما يشكل عليه المني يجد له لذة وامن واما المذي المني يجد له لذة واما المذي والوذي فلا يجد لهما لذة فلا يشكل هذا الفرق بينهما. نعم

127
00:52:55.350 --> 00:53:15.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان من اسباب الغسل الموت. فهل يجب الغسل على المغسل او الميت الميت لابد منه ولا يدفن بدون تغسيل الا الشهيد. الا الشهيد فقط. واما المغسل فيستحب له

128
00:53:15.350 --> 00:53:35.350
يستحب له انه يغتسل. وليس ذلك بواجب عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خرج المني ومن غير مخرجه كمن انكسر صلبه فخرج المني. فهل يكون المني نجسا؟ وهل عليه غسل في ذلك؟ المني طاهر سواء

129
00:53:35.350 --> 00:53:55.350
خرج من مخرجه او غير مخرجه هل مني طائر؟ لانه كان يصيب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. ولا يصله وانما كان يفرك من ثوبه صلى الله عليه وسلم يابسا ويصلي فيه. ورد

130
00:53:55.350 --> 00:54:15.350
ان عائشة كانت تغسله لكن هذا من باب النظافة. ليس من باب ازالة نجاسة. بل مني طاهر. نعم وش يقول اذا خرج المني من غير مخرجه كمن انكسر صلبه. فخرج المني فهل يكون المني نجسا؟ لا المني

131
00:54:15.350 --> 00:54:35.350
او نجس مطلقا لان خرج من مخرجه ولا من غيره. نعم. وهل عليه غسل في ذلك؟ ليس عليه غسل الا اذا خرج من مخرجه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى الانسان بغسله رفع الحدثين فهل يشترط حصول المظمظة

132
00:54:35.350 --> 00:54:55.350
استنشاق في ذلك؟ لابد من هذا لابد من المضمضة والاستنشاق في البداية اولا يستنجي. اولا يستنجي يغسل ما لوثه ثم يتمضمض ويستنشق ويفيض الماء على جسمه ولو انغمس في ماء كثير

133
00:54:55.350 --> 00:55:15.350
لو انغمس في ماء كثير كالبحر والنهر ناويا رفع الحدثين فلا بأس. لا بأس بذلك لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. لان فمه وانفه في حكم الظاهر. فلا بد من المضمضة

134
00:55:15.350 --> 00:55:35.350
شاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توجد عوازل رقيقة توضع على الذكر في حال الايلاج كمانع طول المني الى المرأة لمنع الحمل فهل اذا استعملها الرجل ولم ينزل مع الايلاج؟ هل يجب عليه غسل في ذلك؟ لا هذا السمع

135
00:55:35.350 --> 00:56:05.350
الى اذا انزل وجب عليه الغسل مطلقا. سواء بدون علاج. الانزال يجب معه الغسل اذا كان معه لذة واما اذا اولجه ولم ينزل الذكر عليه حائل فهذا لا يوجب عليه الغسل لانه لم يلتقي الختانان التقاء الختانان مباشرة وهذا

136
00:56:05.350 --> 00:56:25.350
ما هو مباشرة هذا محجوب باللفافة التي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للرجل ان يجامع امرأته الحائض اذا كان قد وضع هذا الحائل الرقيق؟ ما يجوز لا ولا تقربوهن تزن النساء في المحيض

137
00:56:25.350 --> 00:56:45.350
ولا تقربوهن لا تقربوهن لا بحايل ولا بدون حايل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل من اصول المذهب عند الحنابلة؟ القياس لان المؤلف قد قاس صلاة العيد والكسوف على الجمعة بالنسبة للغسل

138
00:56:45.350 --> 00:57:06.050
الجمهور عندهم العمل بالقياس الذين لا يقولون بالقياس هم الظاهرية فقط اما جمهور اهل العلم فيقولون بالقياس حنابلة وغيرهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المصنف رحمه الله وكره اسراف يعني في الماء ما المراد بالكراهة

139
00:57:06.050 --> 00:57:25.400
هنا هل هي كراهة تحريم ام تنزيل؟ كراهة تنزيه. المتأخرون اذا اطلقوا الكراهة يريدون التنزيه والمكروه عندهم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا هو المكروه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

140
00:57:25.400 --> 00:57:55.400
اذا توضأ الانسان ثم اغتسل للجنابة ومس ذكره اثناء الغسل فهل يجب عليه وضوء بعد الغسل نعم اذا مس ذكره مباشرة من غير حائل مسه بكفه اذا مسه بكفه من غير حائل انتقض وضوءه فلابد من اعادة الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما

141
00:57:55.400 --> 00:58:15.400
ماء من الماء هل يعد منسوخا؟ وما هو ناسخه وفقكم الله؟ ليس منسوخا وانما هذا في الاحتلام. الاحتلام اذا احتلم فان وجد خارجا اذا استيقظ وجد خارجا فانه عليه الاغتسال وان لم يجد خارجا فليس عليه شيء. هذا معنى

142
00:58:15.400 --> 00:58:35.400
قوله الماء من الماء. يعني في الاحتلام. فالمحتلم اذا انزل عليه الاغتسال. اذا لم ينزل فليس عليه شيء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احتلم الانسان ليلة الجمعة ثم اذن المؤذن لصلاة فجر

143
00:58:35.400 --> 00:58:55.400
الجمعة فاغتسل من الجنابة فهل يكفيه عن غسل يوم الجمعة؟ يكفي لكن كونه عند الذهاب الى الصلاة افضل ولا هو يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم الحائض والجنب اذا مشيا في المسجد ان يسرعا في المشي اذا كانا مارين؟ ابدا

144
00:58:55.400 --> 00:59:22.900
يمشيان على طبيعتهما عابر سبيل على طبيعته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا القت المرأة علقة او مضغة فهل يجب عليها غسل الخارج هذا لا هذا يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل. بل يوجب الغسل النفاس اذا خرج منها دم نفاس. وجب عليها

145
00:59:22.900 --> 00:59:42.900
ماشي. اما لو ولدت بدون دم فليس عليها غسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خاف الجنب والحائض على نفسيهم فهل لهما المكث في المسجد؟ نعم لكن بالوضوء. يتوضأن واذا لم يمكن الوضوء فيبقيان في المسجد ولو بدون

146
00:59:42.900 --> 01:00:02.900
عضو للضرورة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعزب لم يستطع الزواج ويخشى على نفسه من الوقوع اي في الفاحشة فهل يجوز له ان يفعل ما يسمى بالاستمناء بين حين واخر وما هو الحل الشرعي له؟ الحل اعطاك

147
01:00:02.900 --> 01:00:31.050
الرسول صلى الله عليه وسلم الحل. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فانه له وجاء فصم لا تجد الشهوة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كان رجل في السابق يفعل العادة السرية وعند نزول المني يقبض على ذكره فلا يخرج هذا المني. فهل يجب عليه غسل عن تلك الايام

148
01:00:31.050 --> 01:00:51.050
اذا كان ما خرج ولا برز ليس عليه غسل اذا انحبس ولم يخرج ليس عليه غسل. على الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا من بلاد باردة جدا واحيانا استيقظ من النوم على جنابة فهل لي

149
01:00:51.050 --> 01:01:11.050
انا تيمم؟ لا اذا كان عندك ما تسخن به الماء اذا كان عندك ما تسخن به الماء من حطب او كهربا او وقود ولا يجوز لك تسخن الماء. اما اذا كان الماء باردا جدا ولا يطاق. وليس عندك ما تسخنه به

150
01:01:11.050 --> 01:01:41.050
فانك تتيمم وتصلي كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض السرايا آآ اصابه واحتلام وكان الجو باردا جدا وليس معهم آآ وليس معهم ما به الماء فتيمم وصلى باصحابه. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه

151
01:01:41.050 --> 01:02:01.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نام الانسان وهو جالس نوما خفيفا يقارب النصف ساعة الى الساعة وهو متأكد انه لم يخرج منه شيء. فهل ينتقض وضوءه؟ اذا كان متمكنا من نفسه

152
01:02:01.050 --> 01:02:21.050
فليس عليه اما اذا كان غير متمكن بان كان متكئا على شيء او مضطجعا فانه عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز فتح البيوت لاستقبال المعزين في الميت كما هو الحال اليوم عند

153
01:02:21.050 --> 01:02:41.050
كثير من الناس حيث سمعت من بعض العامة ان هذا الفعل بدعة لانه اصبح مثل التهنئة. فهل هذا الكلام صحيح نعم نعم هذا له اصل وهو قول آآ جرير ابن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد لاجتماع لاهل الميت وصنعة الطعام

154
01:02:41.050 --> 01:03:01.050
من النياحة فلا ينبغي هذا ولا ينبغي التوسع في هذه الامور ما ينبغي التوسع في هذه الامور نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل لاخي حادث تسبب فيه رجل اخر بنسبة مئة بالمئة

155
01:03:01.050 --> 01:03:21.050
ورفض اعطاء اخي اي شيء بحجة ان السيارة مؤمن عليها. وشركة التأمين قد اصدرت شيكا لاخي بمقدار الفين مئة ريال السؤال هل يجوز اخذ هذه الاموال؟ اي قضية هذه قضية تراجع المحكمة فيها. مسألة الجنايات

156
01:03:21.050 --> 01:03:41.050
وما يترتب عليها تراجع فيها المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول في شهر رمضان الماظي كنت مريظة مرظا نفسيا ولا اعلم بتصرفاتي لمرضي وحظت في ذلك الوقت ولا

157
01:03:41.050 --> 01:04:01.050
اعلم عدد الايام ولا اعلم هل قضيتها ام لا؟ فما الحكم في؟ اذا كان يعني اصابها اغماء اي اصابها اغماء فقدت الوعي او انها مجرد انه اصابه مرض نفسي وضيق في الصدر

158
01:04:01.050 --> 01:04:21.050
الا يعفيها من العبادة تقضيها واذا لم تعلم عددها فانها تقدرها تحتاط تقظية اذا كانت تركتها وعقلها موجود وفكرها موجود فانها مهملة عليها القبر اما اذا كانت تركتها لانها مغمى عليها وزائلة

159
01:04:21.050 --> 01:04:41.050
التفكير والمدة طويلة فلا يجب عليها القضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص كان يستخدم المخدرات ثم تاب وكان يستدين من اشخاص يبيعونها له. والان هو يسأل فضيلتكم انه لم يسدد لهؤلاء

160
01:04:41.050 --> 01:05:01.050
الاشخاص فما حكم فعله ذلك؟ اذا طالبوه يذهبون الى المحكمة اذا طالبوه ما يعطيهم الا من عند القاضي اذا الزمه بذلك هذا في ذمته وذمة القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول

161
01:05:01.050 --> 01:05:21.050
والسائل كانت زوجتي وابنتي على العبارة المصرية التي غرقت في البحر. وكان معها بعض الامانات من اختها وبعض الزميلات لها لتوصيلها الى مصر. وقد غرقت زوجتي ومعها هذه الامانات. فهل علي السداد لهذه الامانة

162
01:05:21.050 --> 01:05:41.050
الى اصحابها انت لست مسؤولا عن الامانات لانك لم تعطي تعطى لم تدفع اليك لان هذه الامانات لم تدفع اليك وانما دفعت الى غيرك فانت لست مسؤولا عنها. وايضا المرأة ليس عليها شيء لانها لم تفرط

163
01:05:41.050 --> 01:06:01.050
الامانة اذا تلفت من غير تفريط من الامين اليس عليها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من استيقظ ولصلاة الفجر وكان على جنابة وخشي خروج الوقت فهل يجب عليه الغسل حتى لو خرج الوقت؟ نعم

164
01:06:01.050 --> 01:06:21.050
اي نعم يغتسل ولو خرج الوقت ولا يترك لان الغسل شرط لصحة الصلاة فلا يهدر الشرط نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في اب يريد ان يوصي بجميع ماله ويحرم ابناءه من الارث لسببين

165
01:06:21.050 --> 01:06:47.450
انه متيقن ان اولاده سيقعون في المحرمات بسبب ما يرثون. والسبب الثاني انهم عاقون له اول شيء ليس لنا دخل في الوصايا هذي تراجع المحاكم فيها واما من حيث القاعدة العامة فلا يجوز ان الانسان يحرم الورثة. ما يجوز له يحرم الورثة. ولا يحكم على المستقبل

166
01:06:47.450 --> 01:07:07.450
يقول اخاف انهم يفسدون اخاف ان ما يحكم على المستقبل اترك المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى ويترك الامور على ما هي عليه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول بعض الاخوة عندنا كانوا يعملون في مخازن

167
01:07:07.450 --> 01:07:27.450
صنع الخمور وبعدما علموا بالحكم كيف يتطهرون من فعلهم هذا خاصة اموالهم التي اقتنوها من هذا العمل التي اقتنوها وهي موجودة عندهم يتخلصون منها يضعونها في مشاريع عامة يتخلصون منها واما اذا كان ما عندهم منها

168
01:07:27.450 --> 01:07:47.450
طيب استهلكوها وتكفي التوبة اذا كان استهلكوها وهم لم يعلموا بالتحريم فيهتك في التوبة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر بساعتين مثلا فهل عليها ان تصلي العشاء والمغرب

169
01:07:47.450 --> 01:08:17.450
اذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. لان وقت الصلاتين صار وقتا واحدا عند الظرورة وكذلك بالنسبة كذلك بالنسبة للظهر و والعصر اذا طهرت قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر تغتسل وتصلي الظهر والعصر. نعم

170
01:08:17.450 --> 01:08:44.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق ان اديت فريضة الحج قبل عشر سنوات ولكني لبست السروال تحت الاحرام. وكنت جاهلا بحكم لبسه. ولا اعلم انه من المحظورات فلم افسخه فما حكمي في هذه الحال؟ اذا كنت جاهلا ولم تعلم فليس عليك شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

171
01:08:44.450 --> 01:09:14.450
الذمي والمعاهد اذا ماتا في بلاد المسلمين. فهل يغسل؟ تولاهما الكفار او او السفارة سفارة بلدهم تولاهم المسلمون لا يتولونهم تتولاهم سفارة بلدهم وهذا هو عليه ان سفارة الدول تستلم امواتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق

172
01:09:14.450 --> 01:09:28.400
بين السنة والسنة المؤكدة. وما هو الضابط في ذلك؟ السنة المؤكدة التي لا ينبغي تركها. لا ينبغي تركها يتأكد فعلها نعم