قطع يد السارق فاقطعوا ايديهما وين تقطع اليد من العضد او من المرفق او من من الكف لا من الكف هذه اليد اذا اطلقت. نعم. وهي هنا مطلقة وايديكم. ولم يقل الى المرافق خرج من مخرجه او غير مخرجه هل مني طائر؟ لانه كان يصيب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. ولا يصله وانما كان يفرك من ثوبه صلى الله عليه وسلم يابسا ويصلي فيه. ورد بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه موجبات الغسل الذي يقصد للطهارة من الحدث ويسمى الحدث الاكبر سبعة اما الغسل المستحب فهذا ليس له موجبات وانما يفعله الانسان استحبابا طلبا للاجر حسب الادلة حسب الادلة الواردة في الغسل المستحب والاغسال المستحبة كثيرة. من اكدها غسل الجمعة. غسل الجمعة وهذه ستأتي ان شاء الله. اما الغسل الواجب الذي يقصد به رفع الحدث فموجباته سبعة اذا حصل واحد منها وجب الغسل نعم موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله خروج المني الاول خروج المني من مخرجه. شرطين اولا ان يكون من مخرجه. بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة فلو خرج من غير مخرجه فانه لا يوجب شيئا الثاني ان يكون ان يكون بلذة فلو خرج من مخرجه لكن بدون لذة كأن يكون مريض او فيه خلل فيخرج المني منه بغير لذة فانه لا يوجب الغسل او انتقاله من مكانه حتى ولو لم يخرج اذا انتقل واحس بلذة فانه على هذا يغتسل. ولكن الصحيح انه لا يغتسل الا بخروجه اذا تكون الشروط ثلاثة اولا ان يخرج من مخرجه فان لم يخرج فليس فيه شيء وان خرج من غير مخرجه فليس فيه شيء والثالث ان يكون ان يكون بلذة نعم وتغيب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة. الثاني الحسبة من الذكر او قدرها من المجبوب قدرها في فرج تغييبها في فرج قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختامان فقد وجب الغسل اي ختان الرجل وختان المرأة حتى ولو لم يحصل انزال مجرد التغيير يوجب الغسل حتى ولو لم يحصل انزال او لم يجد به لذة وشهوة لعموم الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل في الحديث الاخر اذا جلس بين شعبها الاربع وجاهدها فقد وجب الغسل. نعم. حتى ولو لم نعم وتغيب حشفة في فرج او دبر. في فرج سواء كان قبلا او دبر يوجب الغسل. نعم لانه فرج مشتهى ولو لبهيمة او ميت بلا حائل ولو ولو من بهيمة او ميت لغيب في فرج ولو كان هذا الفرج من بهيمة. او من ميت. فانه يجب والغسل لعموم الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولان تغييبه للبهيمة او او في الميتة تغيبه في البهيمة او في الميتة يجد له لذة. نعم. وشهوة ولو لبهيمة او ميت بلا حائل ان يكون التغييب بلا حائل. فلو البس ذكره جرابا او حائل ثم اولجه لم يجب الغسل الا بالانزال. مجرد الايلاج مع الحايل الذي يجعله على وذكره هذا لا يوجب الغسل. نعم. واسلام كافر. الثالث اسلام كافر اذا اسلم الكافر اجب عليه الاسلوب لان قيس بن عاصم اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وكذلك ثمامة بن هثال ذهب ولما اطلقوه من القيد ذهب واغتسل ثم جاء واعلن اسلامه قالوا فهذا دليل على ان اسلام الكافر يوجب الغسل. والقول الاخر انه لا يوجب الغسل لان كم ممن اسلموا في عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاغتسال. نعم. وموت. الرابع الموت. تغسيل الجنازة الموت يوجب الغسل تعبدا يوجب الغسل من باب التعبد لا من باب ان الموت حدث ولكن اتباعا للاوامر الشرعية الواردة بتغسيل الاموات ولان الشهيد في سبيل الله لا يغسل. فدل على ان غيره يغسل هذا امر واجب. اما لماذا يغسل؟ فالله اعلم. انما هذا من باب التعبد. نعم. وحيض كذلك من موجبات الغسل خروج الحيض من المرأة. اذا خرج او النفاس منها اذا خرج منها الحيض هذا حدث اكبر تدع من اجله الصلاة والصيام ثم اذا انقطع الدم وراء الطهر فانها يجب عليها ان تغتسل ولا يحل لزوجها ان يقربها بالجماع حتى تغتسل. قوله تعالى اسألوا ويسألونك كعاني المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم حتى يطهرن يعني ينقطع الدم. فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا. فحين اذا حصل الشرطان انقطاع الدم والاغتسال ابيحت لزوجها. نعم. وحيض وسنة لجمعة. الاغشال المستحبة التي ليست لرفع حدث وانما هي للنظافة وازالة الروايح كريهة هذي مستحبة لان الانسان ينبغي ان يكون نظيفا وان لا يكون فيه روائح كريهة تؤذي الناس فان كثيرا يأتون الى المساجد بروائحهم فيؤذون المصلين او يأكلون والبصل فيأتون بروائح كريهة ولا يبالون. وهذا امر لا يجوز لهم. لانهم يؤذون الملائكة ويؤذون المصلين ولا سيما في يوم الجمعة الذي يجتمع فيه اكبر عدد فانه يشرع للانسان ان يغتسل وينظف جسمه ينظف جسمه ويتطيب ويتجمل بالثياب ويستعد لهذا الاجتماع العظيم. يأتيه على احسن حال. والحاصل الاغتسال في يوم الجمعة اجمع العلماء على مشروعيته ومنهم من يرى وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم كلمة واجب دليل على وجوبه فرضه وهذا قول الظاهرية ولكن الجمهور على ان غسل الجمعة مستحب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل على ان كلمة واجب ليست الفرض وانما متأكد واجب يعني متأكد جمعا بين الاحاديث نعم هذا غسل الجمعة. والافضل ان يكون قبل الذهاب الى الجمعة. ليحصل به المقصود. نعم لجمعة وعيد تاني من الاغسال المستحبة الاغتسال للعيد لانه ايضا مثل الجمعة في الاجتماع والتنظف والتطيب نعم. وعيد وكسوف صلاة كسوف يعني من صلاة الكسوف يستحب له ان يغتسل الله اعلم. نعم. واستسقاء وكذلك الاستسقاء لانه اجتماع يشبه الجمعة من باب القياس والا ما اعلم انه ورد فيه دليل آآ الاغتسال العيد والاستسقاء لكن من باب القياس ولانها اجتماعات يجتمع فيها المسلمون نعم وجنون واغماء نعم الجنون وجنون واغمى يعني اذا زال عقله ثم افاق ويستحب ان يغتسل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجنون واغماء لا احتلام فيهما. اما ان كان فيهما احتلام فهذه جنابة يجب الاغتسال نعم. واستحاضة لكل صلاة. وكذلك من الاغسال المستحبة امتسال المستحاضة والمستحاضة هي التي ينزل عليها الدم باستمرار. ينزل عليها الدم بالاستمرار لا في اوقات معينة يكون هذا من باب المرض والنزيف يستحب لها ان تغتسل لكل صلاة. ولا يجب عليها ذلك. وانما الواجب عليها الوضوء. واجب عليها ان تتوضأ بكل صلاة لان حدثها دائم مثل السلف. ما الاغتسال فانه مستحب على الصحيح. نعم واحرام كذلك من من الاغسال المستحبة الاغتسال للاحرام. عند التهيؤ للاحرام فانه يتنظف بقص الاظافر جز الشارب وازالة ما في الاباط والعانة من الشعر ثم يغتسل بجميع جسمه من اجل ان يستقبل الاحرام بنظافة وهيئة جميلة هذا سنة مستحب. نعم. ودخول مكة. كذلك اذا وصل الى مكة حاجا او واراد الدخول والنزول الى المسجد الحرام فانه يستحب ان يغتسل. هذا يوم كان الناس على الرواحل بين الاحرام وبين الوصول مدة لكن الان الحمد لله آآ التنقل سريع جدا فاذا اغتسل فاذا اغتسل قبل الاحرام فانه يصل الى مكة سريعا فلا يحتاج الى اعادة اغتسال. نعم. ودخول مكة وحرمها دخول الحرم وهو ما بين الاميال. نعم. ووقوف بعرفة. كذلك من الاغسال المستحبة الاغتسال للوقوف بعرفة لانه يوم اجتماع عظيم للمسلمين فيستقبله بنظافة وآآ اه طهارة ويكون هذا ادعى ادعى للاهتمام بهذا اليوم وهذا من اسباب الاجابة نعم وطواف زيارة ووداع يعني الاغتسال اما الوضوء للطواف فهو واجب الوضوء واجب لكل طواف سواء كان فرضا او تطوعا سواء كان لحج او لعمرة اما الاغتسال الطواف فهو مستحب. يستحب اذا اراد ان يذهب للطواف انه يغتسل به لان هذا ايضا اجتماع. اجتماع زحمة فيغتسل ويتنظف نعم وطواف زيارة ووداع هو في الزيارة هو طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة لانه بعد النزول من عرفة ومزدلفة فكأنه يزور البيت. بعد ذلك بالطواف يسمى طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الصدر نعم. ومبيت ووداع وطواف وداع يستحب يطوف ان يغتسل اذا اراد ان يطوف للوداع لانه عبادة نعم وفيه اجتماع وزحمة نعم ومبيت بمزدلفة لانه عبادة لان المبيت بمزدلفة عبادة. يستحب ان يستقبلها بنظرة نعم. ورمي جمار كذلك كل انواع عبادة فالعبادة كونه يؤديها بنظافة واغتسال افضل. نعم. وتنقض المرأة شعرها حيض ونفاس لا لا جنابة اذا روت اصوله. روت اذا روت اصوله. المرأة اذا جنابة تغتسل ولا تنقض شعرها. بل تفيض الماء عليه وتبلغه ولو كان مغفورا. لان هذا يشق عليها انها تنقض لكل اغتسال. اما الحيض نفاس لانه ليس بصفة دائمة فانه يجب عليها نقله عند الاغتسال من اجل ان يتبلغ بالماء. ولان امرأة سالت النبي صلى الله عليه وسلم تنقض شعرها للطهارة من الحيض فامرها بذلك. نعم. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله؟ لا تنقظه لجنابة اذا روت اصوله بان تفيظ عليه الماء حتى يتبلغ ولا حاجة الى نقضه. نعم. وسن توظأ بمد واغتسال الانبساع هذا بيان الكمية من الماء التي يصرفها المسلم في الطهارة من وضوء انه ابتسام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع. ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام فهذا فيه استحباب الاقتصاد في الماء. الاقتصاد في الماء وعدم الاسراف. لا سيما اذا كان الماء شحيح ينبغي للمسلمين ان يقتصدوا ولا يفجروا المياه باسراف فان هذا اذا كان في العبادة فانه اسراف في العبادة وهو حرام. وغلو في العبادة. وربما يصب ماء كثير ولا يطهر. لانه ما يتبلى جسمه واذا كان الماء قليلا وحرص على تبليغه فهذا هو الذي المقصود هذا هو المقصود ليس المقصود كثرة الماء انما المقصود الاسباغ مع عدم الاسراف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار هذه عبادة عبادات لا ينبغي الغلو فيها والاسراف نعم وسنة توظؤ بمد واغتسال بصاع وكره اسراف. توضأ بمد وهو ربع الصاع واغتسال بالصاع اربعة امداد وين اللي ينفذون هذا الان؟ كم يصبون من الكمية المياه بدون تقدير؟ وربما لا يطهرون ايضا لانهم لا يبلغون الجسم ولا الامر فيه خطورة من ناحيتين من ناحية انه قد لا لا يسبغ لانه يعتمد على كثرة صب الماء والناحية الثانية اهدار الماء. والثالثة الغلو في العبادة والاسراف. كل هذه محاذير. نعم وكره اشراف. نعم اسراف في الاسراف في كل شيء. الانفاق في في الطهارة في كل شيء. الاسراف لا يجوز منهي عنه. انه لا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. انه لا يحب المسرفين. الاسراف في كل شيء ممنوع شرعا لا سيما في العبادات فان الاسراف فيها زيادة عن الحد المشروع. نعم. وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع كل من سبق هو سبق لنا ان كل ما اوجب كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. الذي عليه جنابة او الحائض يجب عليها الطهارتان الصغرى الكبرى كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. الافضل ان يبدأ بالوضوء اولا يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وان نوى اجتماع اجتماع الوضوء مع الغسل وافاض الماء على جسمه ناويا رفع الحدثين اجزأ ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. نعم. وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع او نوى رفع الحدث او نوى رفع الحدث يعني جنس الحدث انه يدخل فيه الحدث الاصغر لان النية عامة لرفع الحدث فيدخل فيه الاصغر والاكبر. اما اذا لم ينوي الا الا الغسل فقط فانه لا يجزيه عن الوضوء. نعم. والسنة لجنب غسل فرجه. نعم. وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. والغسل لها افظل. يستحب للجنب غسل فرجه يعني الاستنجاء. والوضوء. اذا اراد ان يأكل. يجوز انه يدخل عليه جنابة لكن الافضل ان يتوضأ. وكذلك نوم اذا اراد النوم بالليل يجوز ينام وهو ولم يمس الماء لكن الافضل ان يتوضأ ليخفف ليخفف الحدث. وكذلك يستحب له وغسل فرجه والوضوء لمعاودة الوطء. لمعاودة الوطئ. ولو انه لم يغتسل فانه لا تعين عليه. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في في الميقات. قبل احرام طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. وسنة لجنوب غسل فرجه والوضوء اكل وشرب ونوم ومعاودة وطؤ. والغسل لها افظل. الغسل لهذه الاشيا افظل وان اقتصر على الوضوء فهذا اقل شيء وان لم يغتسل ولم يتوضأ جاز له ذلك لكنه خلاف الافضل نعم وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم كره نوم جنب بلا وضوء كوريا كراهة تنزيه. والا فهو جائز مع الكراهة. وقد نام النبي صلى الله عليه وهو جنب من غير ان يمس ماء وهذا لبيان الجواز. هذا لبيان الجواز. نعم فصل يصح التيمم بتراب طهور. الاصل الطهارة بالماء. الاصل في طهارة ان تكون بالماء لان الله جل وعلا يقول وانزل من السماء ماء ليطهركم به. قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. فالاصل في الطهارة الماء ولا يجزي غيره من السائلات او السوائل ولو كانت طاهرة لا تجزي عن الماء فلا الحدث ولا يزيل النجاسة الا الماء. لان الله جعله طهورا. فاذا لم يوجد الماء او وجد لكنه يعجز عن استعماله لمرظ او وجد ولا يعجز عن استعماله لكن الماء قليل وهو بحاجة الى الشرب والى الطبخ والحاجة الى الماء في هذه الاحوال الثلاث يعدل عن الماء الى الى التيمم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا اي اقصدوا التيمم اصله القصد. فتيمموا صعيدا. والصعيد هو الغبار الطهور الذي يكون على وجه الارض او هو وجه الارض الطهور. من رمل او غيره وجه الارض. قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فظاهر حديث ان عموم وجه الارض الطاهر آآ الطهور ان عموم وجه الارض الطهور يصح التيمم به ولو لم يكن فيه غبار ولكن القول الاول انه لابد من الغبار بدليل قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من تبعيضية والذي ليس له غبار يعلق باليد لا يمسح منه على الوجه و واليدين هذا دليل من قال للغبار. ودليل من قال جعلت لي الارض ودليل من قال يكفي وجه الارض عموم قوله صلى الله عليه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سافروا الى تبوك وبينها وبين المدينة رمال بينها رمال ولم يذكر انهم حملوا معهم ترابا معهم طينا له غبار. وانما كانوا يتيممون على الرمل. على الرمال. فدل على انه لا يتعين ان يكون له غبار. المهم ان يكون طهورا. وهذا هو الصحيح ان شاء الله. لان الغبار لا في كل مكان فاذا كان وجه الارض طهورا فانه يكفي باذن الله. فدلت الاية الكريمة على ان الماء يكون بدلا بدلا عن الماء عند عدمه فلم تجدوا ماء. او العجز عن استعماله وان كنتم مرضى. العجز عن استعماله لمرض. او ان يكون الماء لا يكفي لحاجته وحاجة بهائمه ورفقته اذا كانوا مسافرين ما يكفيهم فحينئذ يعدلون في هذه الاحوال الى التيمم هذا هو الاصل من القرآن وجاءت السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة في التيمم عند عدم الماء وهذا من تيسير الله. سبحانه وتعالى. رحمته بهذه الامة وازالة الحرج عنها تيمموا صعيد طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما يريد الله يجعل عليكم من حرج. هذه هي الحكمة رفع الحرج. عن الامة. قالوا حتى ولو كان في مكان ليس عنده لا ماء ولا تراب. مثل المأسور والمحبوس. ما عنده ماء ولا تراب بدون شيء لا يترك الصلاة لا يترك الصلاة يصلي على حسب حاله. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يترك الصلاة. بحال من الاحوال. نعم. يصح التيمم بتراب طهور مباح لتراب هذا شرط ان يكون ترابا يخرج بذلك الرمل وما لا غبار وما لا غبار له بتراب. الثاني الشرط الثاني ان يكون طهورا. نعم. يخرج بذلك التراب النجم نعم مباح يخرج بذلك المغصوب التراب المغصوب نعم له غبار يخرج بذلك التراب الذي ليس له غبار. نعم. اذا عدم الماء لحبس او غيره. هذا شرط ايضا وهو ان يعدم الماء او يعجز عن استعماله. نعم. او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما. ما عنده ما ولو راح يدور الماء يطلب الماء. هو خابر الماء ويحتال لكن يحتاج الى انه يذهب ليه؟ مسافة طويلة ويخاف انه لو راح يحصل له يحصل له خطر او انه احدا على رحله فيأخذه بهذه الحالة لا يروح يدور الماء. ان كان الماء قريبا منه ان كان الماء عنده او قريبا منه فلابد منه. اما اذا كان بعيدا ويحتاج الى بحث والى والى والى سير طويل فلا نعم او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. نعم الماء التيمم بدل عن الماء به كل ما يفعل بطهارة الماء يفعل بطهارة التيمم من العبادات كل ما يفعل بطهارة من صلاة ومس مصحف لبخ في المسجد وغير ذلك. نعم. ويفعل عن كل ما ويفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت النجاسة اذا كانت على البدن يكفي عنها يكفي عنها التيمم اما اذا كانت على غير بدنها على الثوب هذه لا يكفي عنها التيمم. فلا بد من ازالة النجاسة او استبدال الثوب. بثوب طاهر لان التيمم لا يزيل النجاسة التي على غير البدن. نعم. اذا دخل وقت فرض متى متى يشرع التيمم؟ المذهب انه ما يشرع الا عند دخول وقت الصلاة لانه لانه استثنائية وهو مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث فان فلا يصح الا عند دخول وقت الصلاة. صلاة فريضة او وقت ابيح فيه النافلة ما يكون وقت نهي. فلا يفعل التيمم الا عند دخول وقت فريضة او اباحة او وقت اباحة نافلة. اما قبل ذلك فلا. خلاف الماء فانه لك ان تتوضأ في اي وقت اما التيمم لا لابد ان يكون مربوطا بالوقت وقت العبادة نعم اذا دخل وقت فرض وابيح غيره وابيحت نافلة يعني زال وقت النهي نعم وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم اذا وجد ماء قليلا ما يكفي للاغتسال او لا يكفي للوضوء فانهم يستعملوه بما يمكنه فيه ويتيمم عن الباقي. تيمم عن مثلا يغسل وجهه له منه ويديه ان امكن ويكمل الباقي بالتيمم. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم ثم يتيمم للبقية. استعمله فيما يمكن استعماله فيه وتيمم للبقية. لان هذا هو ما يقدر عليه. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم نقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح من مسوغات التيمم ايضا اذا كان به جرح اذا كان به جرح فهذا الجرح ان كان عليه غطاء من لصوق او ضماد او فانه يمسح عليها كما سبق ويكفي. اما اذا لم يكن على الجرح شيء ولا آآ ولا يعني يناسب ان يأتي عليه المال لانه يزيد الجرح. الماء يزيد الجرح. يجنبه ما وليس عليه غطاء فانه يتيمم يتيمم عن الجرح او كان على الجرح غطاء عن الحاجة ويشق نزعه فانه يتيمم عن الزايد ويمسح على محل الجرح لانه ان جماعة من الصحابة كانوا في سفر فاصاب احدهم احتلام بالليل وهو مريض والغسل يشق عليه وان فيه جرح اصابه حجر في رأسه فشجه فخشي ان اغتسل ان الماء يدخل في الجرح يهلكه. استفتى الصحابة الذين فمعه قالوا لابد من الاغتسال. فاغتسل ودخل الماء في جرحه فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه سلم؟ قال قتلوه. قتلهم الله. انما الا سألوا اذا لم يعلموا قتلوه قتلهم الله الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انما كان يكفيه ان يعظب او يعصي على او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. ثم يمسح عليها فلو انهم وافتوه بذلك حصل المقصود وكان الواجب اذا لم يعلموا ان يتوقفوا. فاذا كان الصحابة اذا افتوا بغير علم ينكر عليهم. فكيف الى المتعالمين والجهال الذين الان يتلاعبون في الفتوى وآآ يخلون بالعبادات ويفتون بغير علم هذا مسألة خطيرة جدا المسألة فيها خطورة. الواجب التوقع في هذه الامور. نعم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء. يعني اذا كان الجرح يحتاج الى تيمم فانه متى يتيمم يتيمم عند ما يأتي على غسل ذلك الجرح مثلا الجرح في الذراع او في الكف اذا غسل وجهه واراد ان يغسل يده يغسل الصحيح منها ثم يتيمم عن الجريح ثم يكمل وضوءه فيتيمم اثناء التوظي لاجل الترتيب لاجل الترتيب ولكن صحيح انه يتوضأ اولا ثم يتيمم بعد ذلك هذا هو الصحيح وهو الايسر. نعم. للجرح عند غسله لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء شرط طلب الماء لمن عدمه شرط لصحة التيمم فاذا طلبه ولم يجده فانه فانه يكفيه التيمم. لكن اين يطلبه؟ يطلبه في رحله. ان وجد في رحله ماء ما يدري عنه وفي قربه الامكنة القريبة منه وبدلالة يسأل من يدله على الماء القريب فاذا فعل هذه الاشياء ولم يجد ماء فانه يتيمم لانه فعل ما يستطيع. نعم. وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد لو ظن انه ما معه ماء تيمم وصلى. ثم تبين ان معه جوالين في السيارة او معه جوالين ماء لكن هو ظن ان ما معه شيء فانه يتوضأ ويعيد الصلاة. لانه صلى بغير طهارة وهو المفرط حيث لم يبحث عن الماء معه في رحله وسيارته. نعم. وفروضه مسح وجهه ويده فروظ الوظوء سبق لنا فروظ اه فروظ الوضوء سبقت لنا ستة. فروظ التيمم مائي. اولا النية نعم وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا نية الاستباحة شرط لما يتيمم له. نعم شروط التيمم او فروض التيمم فروظ التيمم مسح وجهه مسح وجهه بكامل الوجه. من اعلاه الى اسفله. ومن حتى اللحية يمسح عليها ومن الاذن الى الاذن عرظا يمسح عليه وكفيه ويمسح على كفيه ظاهرهما وباطنهما. قوله سبحانه فاغسلوا فامسحوا بوجوهكم وايديكم واليد اذا اطلقت يراد بها الكف فقط. اما اذا اريد الذراع فانه نص عليه قال تعالى وايديكم الى المرافق نص على الى المرافق الو اقتصر على وايديكم لكفى الكف لكن قال الى المرابط فالكف اذا فاليد اذا اطلقت يراد بها الكف ولذلك فيكفي مسح الكفين ظاهرا وباطنا. نعم. وفروضه مع الترتيب مع الترتيب الحدث الاصغر يمسح وجهه اولا ثم يمسح كفيه اما من الحدث الاكبر فلا يشترط الترتيب. فلو مسح قبل وجهه اجزأ ذلك. لان الاغتسال عن الجنابة لا يلزم فيه الترتيب. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه الى كوعيه الى كوعين. الكوع هو مفصل الكف من الذراع هذا هو الكوع. اللي يتكون من تكون من الزندين. هذا هو الكوع. اما ما يجمع بين العضد والذراع هذا يسمى المرفق يسمى المرفق العوام يظنون ان الكوع هو المرفق لا عندنا كوع وعندنا مرفق الكوع ما بين الذراع والكف. والمرفق ما بين الذراع والعضد. نعم. وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. واذا تيمم عن حدث اصغر فيشتر بالترتيب يبدأ بوجهه ثم بكفيه. والموالاة بان يمسح بوجهه ثم بعد ذلك يمسح على كفيه مباشرة بدون تأخير. نعم لان هذا بدل عن الوضوء. والوضوء يشترط فيه الترتيب يشترط فيه الترتيب والموالاة كما سبق نعم. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ومن شروط صحة التيمم النية وهي شرط لكل عبادة. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلو مسح على وجهه وكفيه بدون نية لم يكفه ذلك لانه لم ينوي يا ماما نعم. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. نعم هذه مسألة في التيمم نفسه هل هو مبيح للعبادة فقط او هو رافع للحدث. خلاف بين العلماء. اه المذهب هنا انه مبيح مبيح للعبادة فقط. فينوي العبادة التي يريد ان يتيمم لها هل هي فريضة ولا نافلة؟ فان نواه لفريضة جاز ان يصلي به الفريضة والنافلة. وان نواه لنافلة لم يجز ان يصلي به الفريضة لان الفريضة اعلى من النافلة. ومن نوى شيئا حصل له ومثله ودونه. ولم يحصل له ما هو اعلى منه. نعم. ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق. اي نعم لا بد ان انه ينوي وش يتيمم له للفريضة او للنافلة؟ او لقراءة او لمس المصحف. نعم. ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق لان الفرض اعلى من النفل. نعم. ويبطل بخروج الوقت. وهذي من الفروع ايضا اذا قلنا انه مبيح فانه يبطل بانتهاء الوقت ولو لم يحدث لانه طهارة مؤقتة مثل المسح على الكفين تبطل بمضي وقتها. اما على القول بان التيمم رافع للحدث. فلا حاجة الى كل هذه التفاصيل حكم الوضوء وهذا هو الراجح هذا هو الراجح عندهم انهم انه رافع للحدث لان الله جعله بدلا عن الطهارة بالماء فيأخذ حكمها من كل وجه. هذا هو الصحيح. نعم. ويبطل بخروج الوقت. يبطل التيمم بثلاثة اشياء بخروج الوقت على القول بانه مبيح للعبادة. لا رافع للحدث واحد يبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. ثانيا يبطل بمبطلات الوضوء. هذا محل اجماع يبطل بالحد الاكل يبطل بالحدث الاكبر والاصغر ومبطلات الوضوء النواقض الثمانية التي مرت تبطل الوضوء فتبطل التيمم من باب اولى. الثالث اذا وجد الماء اذا وجد الماء ولو في الصلاة ولو وهو وفي الصلاة فانها تبطل يبطل تيممه. اما اذا صلى ثم وجد الماء بعد الصلاة ان صلاته صحيحة. نعم. ويبطل بخروج وقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. هذه ثلاثة اشياء هذه ثلاثة اشياء مبطلات التيمم خروج الوقت نواقض الوضوء وجود الماء لانه اذا اذا وجد المبدل بطل البدل. والتيمم بدل عن الماء فوجد الاصل فيبطل الفرع النائب عنه والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماءا وهذا وجد الماء اذا لا يصح التيمم. نعم. وبوجود ما ان ان تيمم لفقده. ان تيمم لفقد الماء. اما ان تيمم لمرض. تيمم لمرظ فهذا تيمم من اجل فقد المال وانما تيمم لمرض ما يستطيع انه يتوضأ ما يلمس الماء جسمه نعم وسنة فيه تأخير لاخر وقت مختار. السنة لمن يرجو وجود الماء. ولو في اخر الوقت انه ينتظر حتى يجد الماء ويتوضأ ويصلي ولو في اخر الوقت هذا سنة ولو انه بادروا وتيمم وصلى وهو يعلم انه تجد الماء في اخر الوقت صلاته صحيحة. لانه فعل ما يستطيع في وقته. وقد كان رجلان من الصحابة في كانوا في سفر فتيمما وصليا ثم وجد الماء بعد ذلك بعد الصلاة احدهما اكتفى بصلاته ولم يعدها. والثاني توظأ واعاد الصلاة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي تيمم وصلى اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال الذي اعاد الوضوء واعاد الصلاة لك الاجر مرتين. فلم يخطئ واحدا منهما فدل على ان هذا من باب الافضلية لا من باب الوجوب. نعم. وسنة لراجيه خير لاخر وقت مختار. مختار الوقت المختار انما هو في صلاتين فقط. صلاة العصر وصلاة العشاء صلاة العصر وقتها المختار الى ان تصفر الشمس ثم الباقي الى الغروب يسمى وقت الظرورة وكذلك العشاء وقتها المختار الى نصف الليل وبعده الى طلوع الفجر هذا وقت نعم. ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما. هذا الذي ذكرنا في اول الكلام. من عدم الماء والتراب او وجد الماء والتراب لكن لا يستطيع ان يستعملهما لانه مأسور ما يستطيع هذا يصلي بدون تيمم وبدون وضوء. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يتركوا الصلاة لا يترك الصلاة. وانما يصلي على حسب حاله. وهذا يقع فيه كثير من المرضى يترك الصلاة ويقول انا مريض انا علي ثياب نجسة انا ما عندي احد يساعدن على الوضوء ما عندي احد يجيب لي تراب ثم يترك الصلاة هذا غلط. مفروض انه اذا لم يستطع الوضوء ولا عنده احد يساعده ولا عنده تراب. ان صلي قبل خروج الوقت وصلاته صحيحة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة. لانه ظرورة هو يكتفي بالفرض ولا يصلي نوافل. وهذا فيه نظر لانه اذا اذا صلى الفرض وهو اكد فلا ان يصلي النوافل يتزود من الخير من باب اولى. نعم. صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة. ولا ولا يعيد على حسب حاله ولا يعيد الصلاة. بل انه لا يترك الصلاة بحجة انه ما عنده ماء ولا تراب ولا عن احد يساعده. ما يترك الصلاة او احد مربوط على سرير وهو الى غير القبلة ولا عنده احد يوجه الى القبلة ويترك الصلاة لا يصلي ولو الى غير القبلة. صلي ولو الى غير القبلة. قوله تعالى فاتقوا الله وما استطعتم. نعم. ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. يقرأ في الصلاة مع ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لكن هذا ما يقدر يبتسم ما يقدر يغتسل لانه مأسور ولا يقدر على الماء ولا عنده تراب لا بأس القرآن ولا يترك قراءة القرآن في الصلاة يعني قراءة القرآن في الصلاة اما يقرأ القرآن خارج الصلاة الجنب لا يقرأ القرآن لكن كلام المؤلف على القراءة في الصلاة قراءة الفاتحة. نعم. لانه ركن من اركان الصلاة. نعم. ويقتصر على زين ولا يقرأ في غير صلاة تصل في الصلاة على مجزي من قراءة الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة سبحان ربي الاعلى مرة واحدة ربنا لك الحمد مرة واحدة لان هذي ظرورة صحيح انه لا لا اصل لهذا وانه يعمل ما يعمله القادر يقرأ سورة الفاتحة يسبح في الركوع والسجود اكثر من مرة ويعمل ما يعمله غيره. نعم. ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. فصل تطهر ارض يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسل المستحب الذي ذكره المؤلف رحمه الله يكفي عن الوضوء اذا نوى الامرين؟ نعم اذا اذا نوى دخول الوضوء في غسل مستحب اجزاء. اجزأ ذلك لانه طهارة شرعية نعم. وهل لابد من ترتيب اعضاء اي الوضوء في الغسل المستحب يدخل الوضوء في الغسل والغسل ليس فيه ترتيب. فلا يلزم ترتيب الاعضاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشكل على الرجل او المرأة هل الذي نزل منه مني؟ او وذي فهل يجب الغسل فهل يجب الغسل في هذا الشك؟ ما يشتغل عليه يا اخي ما يشكل عليه المني يجد له لذة وامن واما المذي المني يجد له لذة واما المذي والوذي فلا يجد لهما لذة فلا يشكل هذا الفرق بينهما. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان من اسباب الغسل الموت. فهل يجب الغسل على المغسل او الميت الميت لابد منه ولا يدفن بدون تغسيل الا الشهيد. الا الشهيد فقط. واما المغسل فيستحب له يستحب له انه يغتسل. وليس ذلك بواجب عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خرج المني ومن غير مخرجه كمن انكسر صلبه فخرج المني. فهل يكون المني نجسا؟ وهل عليه غسل في ذلك؟ المني طاهر سواء ان عائشة كانت تغسله لكن هذا من باب النظافة. ليس من باب ازالة نجاسة. بل مني طاهر. نعم وش يقول اذا خرج المني من غير مخرجه كمن انكسر صلبه. فخرج المني فهل يكون المني نجسا؟ لا المني او نجس مطلقا لان خرج من مخرجه ولا من غيره. نعم. وهل عليه غسل في ذلك؟ ليس عليه غسل الا اذا خرج من مخرجه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى الانسان بغسله رفع الحدثين فهل يشترط حصول المظمظة استنشاق في ذلك؟ لابد من هذا لابد من المضمضة والاستنشاق في البداية اولا يستنجي. اولا يستنجي يغسل ما لوثه ثم يتمضمض ويستنشق ويفيض الماء على جسمه ولو انغمس في ماء كثير لو انغمس في ماء كثير كالبحر والنهر ناويا رفع الحدثين فلا بأس. لا بأس بذلك لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. لان فمه وانفه في حكم الظاهر. فلا بد من المضمضة شاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توجد عوازل رقيقة توضع على الذكر في حال الايلاج كمانع طول المني الى المرأة لمنع الحمل فهل اذا استعملها الرجل ولم ينزل مع الايلاج؟ هل يجب عليه غسل في ذلك؟ لا هذا السمع الى اذا انزل وجب عليه الغسل مطلقا. سواء بدون علاج. الانزال يجب معه الغسل اذا كان معه لذة واما اذا اولجه ولم ينزل الذكر عليه حائل فهذا لا يوجب عليه الغسل لانه لم يلتقي الختانان التقاء الختانان مباشرة وهذا ما هو مباشرة هذا محجوب باللفافة التي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للرجل ان يجامع امرأته الحائض اذا كان قد وضع هذا الحائل الرقيق؟ ما يجوز لا ولا تقربوهن تزن النساء في المحيض ولا تقربوهن لا تقربوهن لا بحايل ولا بدون حايل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل من اصول المذهب عند الحنابلة؟ القياس لان المؤلف قد قاس صلاة العيد والكسوف على الجمعة بالنسبة للغسل الجمهور عندهم العمل بالقياس الذين لا يقولون بالقياس هم الظاهرية فقط اما جمهور اهل العلم فيقولون بالقياس حنابلة وغيرهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المصنف رحمه الله وكره اسراف يعني في الماء ما المراد بالكراهة هنا هل هي كراهة تحريم ام تنزيل؟ كراهة تنزيه. المتأخرون اذا اطلقوا الكراهة يريدون التنزيه والمكروه عندهم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا هو المكروه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توضأ الانسان ثم اغتسل للجنابة ومس ذكره اثناء الغسل فهل يجب عليه وضوء بعد الغسل نعم اذا مس ذكره مباشرة من غير حائل مسه بكفه اذا مسه بكفه من غير حائل انتقض وضوءه فلابد من اعادة الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما ماء من الماء هل يعد منسوخا؟ وما هو ناسخه وفقكم الله؟ ليس منسوخا وانما هذا في الاحتلام. الاحتلام اذا احتلم فان وجد خارجا اذا استيقظ وجد خارجا فانه عليه الاغتسال وان لم يجد خارجا فليس عليه شيء. هذا معنى قوله الماء من الماء. يعني في الاحتلام. فالمحتلم اذا انزل عليه الاغتسال. اذا لم ينزل فليس عليه شيء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احتلم الانسان ليلة الجمعة ثم اذن المؤذن لصلاة فجر الجمعة فاغتسل من الجنابة فهل يكفيه عن غسل يوم الجمعة؟ يكفي لكن كونه عند الذهاب الى الصلاة افضل ولا هو يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم الحائض والجنب اذا مشيا في المسجد ان يسرعا في المشي اذا كانا مارين؟ ابدا يمشيان على طبيعتهما عابر سبيل على طبيعته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا القت المرأة علقة او مضغة فهل يجب عليها غسل الخارج هذا لا هذا يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل. بل يوجب الغسل النفاس اذا خرج منها دم نفاس. وجب عليها ماشي. اما لو ولدت بدون دم فليس عليها غسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خاف الجنب والحائض على نفسيهم فهل لهما المكث في المسجد؟ نعم لكن بالوضوء. يتوضأن واذا لم يمكن الوضوء فيبقيان في المسجد ولو بدون عضو للضرورة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعزب لم يستطع الزواج ويخشى على نفسه من الوقوع اي في الفاحشة فهل يجوز له ان يفعل ما يسمى بالاستمناء بين حين واخر وما هو الحل الشرعي له؟ الحل اعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم الحل. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فانه له وجاء فصم لا تجد الشهوة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كان رجل في السابق يفعل العادة السرية وعند نزول المني يقبض على ذكره فلا يخرج هذا المني. فهل يجب عليه غسل عن تلك الايام اذا كان ما خرج ولا برز ليس عليه غسل اذا انحبس ولم يخرج ليس عليه غسل. على الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا من بلاد باردة جدا واحيانا استيقظ من النوم على جنابة فهل لي انا تيمم؟ لا اذا كان عندك ما تسخن به الماء اذا كان عندك ما تسخن به الماء من حطب او كهربا او وقود ولا يجوز لك تسخن الماء. اما اذا كان الماء باردا جدا ولا يطاق. وليس عندك ما تسخنه به فانك تتيمم وتصلي كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض السرايا آآ اصابه واحتلام وكان الجو باردا جدا وليس معهم آآ وليس معهم ما به الماء فتيمم وصلى باصحابه. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نام الانسان وهو جالس نوما خفيفا يقارب النصف ساعة الى الساعة وهو متأكد انه لم يخرج منه شيء. فهل ينتقض وضوءه؟ اذا كان متمكنا من نفسه فليس عليه اما اذا كان غير متمكن بان كان متكئا على شيء او مضطجعا فانه عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز فتح البيوت لاستقبال المعزين في الميت كما هو الحال اليوم عند كثير من الناس حيث سمعت من بعض العامة ان هذا الفعل بدعة لانه اصبح مثل التهنئة. فهل هذا الكلام صحيح نعم نعم هذا له اصل وهو قول آآ جرير ابن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد لاجتماع لاهل الميت وصنعة الطعام من النياحة فلا ينبغي هذا ولا ينبغي التوسع في هذه الامور ما ينبغي التوسع في هذه الامور نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل لاخي حادث تسبب فيه رجل اخر بنسبة مئة بالمئة ورفض اعطاء اخي اي شيء بحجة ان السيارة مؤمن عليها. وشركة التأمين قد اصدرت شيكا لاخي بمقدار الفين مئة ريال السؤال هل يجوز اخذ هذه الاموال؟ اي قضية هذه قضية تراجع المحكمة فيها. مسألة الجنايات وما يترتب عليها تراجع فيها المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول في شهر رمضان الماظي كنت مريظة مرظا نفسيا ولا اعلم بتصرفاتي لمرضي وحظت في ذلك الوقت ولا اعلم عدد الايام ولا اعلم هل قضيتها ام لا؟ فما الحكم في؟ اذا كان يعني اصابها اغماء اي اصابها اغماء فقدت الوعي او انها مجرد انه اصابه مرض نفسي وضيق في الصدر الا يعفيها من العبادة تقضيها واذا لم تعلم عددها فانها تقدرها تحتاط تقظية اذا كانت تركتها وعقلها موجود وفكرها موجود فانها مهملة عليها القبر اما اذا كانت تركتها لانها مغمى عليها وزائلة التفكير والمدة طويلة فلا يجب عليها القضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص كان يستخدم المخدرات ثم تاب وكان يستدين من اشخاص يبيعونها له. والان هو يسأل فضيلتكم انه لم يسدد لهؤلاء الاشخاص فما حكم فعله ذلك؟ اذا طالبوه يذهبون الى المحكمة اذا طالبوه ما يعطيهم الا من عند القاضي اذا الزمه بذلك هذا في ذمته وذمة القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والسائل كانت زوجتي وابنتي على العبارة المصرية التي غرقت في البحر. وكان معها بعض الامانات من اختها وبعض الزميلات لها لتوصيلها الى مصر. وقد غرقت زوجتي ومعها هذه الامانات. فهل علي السداد لهذه الامانة الى اصحابها انت لست مسؤولا عن الامانات لانك لم تعطي تعطى لم تدفع اليك لان هذه الامانات لم تدفع اليك وانما دفعت الى غيرك فانت لست مسؤولا عنها. وايضا المرأة ليس عليها شيء لانها لم تفرط الامانة اذا تلفت من غير تفريط من الامين اليس عليها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من استيقظ ولصلاة الفجر وكان على جنابة وخشي خروج الوقت فهل يجب عليه الغسل حتى لو خرج الوقت؟ نعم اي نعم يغتسل ولو خرج الوقت ولا يترك لان الغسل شرط لصحة الصلاة فلا يهدر الشرط نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في اب يريد ان يوصي بجميع ماله ويحرم ابناءه من الارث لسببين انه متيقن ان اولاده سيقعون في المحرمات بسبب ما يرثون. والسبب الثاني انهم عاقون له اول شيء ليس لنا دخل في الوصايا هذي تراجع المحاكم فيها واما من حيث القاعدة العامة فلا يجوز ان الانسان يحرم الورثة. ما يجوز له يحرم الورثة. ولا يحكم على المستقبل يقول اخاف انهم يفسدون اخاف ان ما يحكم على المستقبل اترك المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى ويترك الامور على ما هي عليه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول بعض الاخوة عندنا كانوا يعملون في مخازن صنع الخمور وبعدما علموا بالحكم كيف يتطهرون من فعلهم هذا خاصة اموالهم التي اقتنوها من هذا العمل التي اقتنوها وهي موجودة عندهم يتخلصون منها يضعونها في مشاريع عامة يتخلصون منها واما اذا كان ما عندهم منها طيب استهلكوها وتكفي التوبة اذا كان استهلكوها وهم لم يعلموا بالتحريم فيهتك في التوبة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر بساعتين مثلا فهل عليها ان تصلي العشاء والمغرب اذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. لان وقت الصلاتين صار وقتا واحدا عند الظرورة وكذلك بالنسبة كذلك بالنسبة للظهر و والعصر اذا طهرت قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر تغتسل وتصلي الظهر والعصر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق ان اديت فريضة الحج قبل عشر سنوات ولكني لبست السروال تحت الاحرام. وكنت جاهلا بحكم لبسه. ولا اعلم انه من المحظورات فلم افسخه فما حكمي في هذه الحال؟ اذا كنت جاهلا ولم تعلم فليس عليك شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذمي والمعاهد اذا ماتا في بلاد المسلمين. فهل يغسل؟ تولاهما الكفار او او السفارة سفارة بلدهم تولاهم المسلمون لا يتولونهم تتولاهم سفارة بلدهم وهذا هو عليه ان سفارة الدول تستلم امواتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين السنة والسنة المؤكدة. وما هو الضابط في ذلك؟ السنة المؤكدة التي لا ينبغي تركها. لا ينبغي تركها يتأكد فعلها نعم