بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس من من الظال ما تم له ستة اشهر. ما تم له ستة اشهر هذا من الظالم ومن المعز ما تم له سنة اثنا عشر شهر ومن البقر ما تم له سنتان اربعة وعشرين شهر ومن الابل ما تم له خمس سنين ما تم له خمس سنين فاذا كان الابل دون خمس ما تجزئ اذا كان البقر دون سنتين ما تزيد اذا كانت العنز دون سنة ما توجد. اذا كانت الشاة دون ستة اشهر فانها لا تجزي نعم ولا يكثر الا الجدع من الضال وهو الذي له ستة اشهر والثمين من غيره ومن المعز ما له سنة وثني الابل اسمها كون له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان فيما روى ابن ماجة عن ام هلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجدع من الضأن وعن عاصم بن كليب عن ابيه قال كنا مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جاشع من بني من بني سليم صغرت الغنم. نعم من بني سليم الغنم نعم. امر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الجدل يوفي بما توفي منه واحكام الهدي والاضاحي سواء قال ابو عبيد الهروي قال ابراهيم الحربي الجذع من الضان في الاضاحي لانه ينزو فيلقح فاذا كان من الماعز لم يبطئ حتى يصير ثنياه نعم. مسألة وتوزع الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة الشاة في الهدي تجزي عن واحد تجزيء الواحد والبدنة نجزي عن سبع سبعة اشخاص والبقرة تجزئ عن سبعة اشخاص فيجوز لسبعة حجاج ان يجتمعوا ويشتروا بعيرا واحدا او بقرة واحدة ولا يجوز لهم ان يشتركوا في شاة لان الشاة ما تجزي الا عن شخص اي شخص واحد نعم الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة نعم. وروى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يأسر عليكم فتذبح متابعة من الضأن رواه ابن ماجة المسنة يعني الثنية المسنة يعني الثنية نعم عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننحر البدلة عن سبعة فقيل له والبقر؟ فقال وهل هي الا من الاذن يعني ان البقر تسمى ودنا ان البقر تدخل في مسمى البدن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذا يشمل البقر. نعم واحكام الهدي والاضاحي سواء مسألة ولا تجزئوا العوراء البين عمرها هذي العيوب هذا بيان العيوب المخلة بالهدي والاضاحي العيوب الاربعة اللي صح بها الدليل العورة البين عورها المريضة البين مرضها والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح والهزيلة التي لا تمضي لا تلقي يعني لا يكون بها شيء من الدسم هذه العيوب الاربعة لا تجزئ معها الاضاحي فالعورة البين عورها الذي التي ذهب بصر احدى عينيها بالكامل هذه لا تجزئ وكذلك العرجا التي لا تطيق المشي مع الصحاح البين عرجها حيث اذا مشت مع الصحاح ما تطيق انما تمشي مشية مختلفة عن الصحيحات هذه لا تجزي ايضا لانها معيبة كذلك المريضة المريضة البين مرضها لان المرض يؤثر على اللحم اما اذا كان مرضا يسيرا لا ليس بينا ولا يؤثر على اللحم فلا بأس بذلك المرض اليسير لا لا يؤثر انما الكلام على المرض البين الواضح الذي يؤثر على اللحم وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها ازيلة التي لا امخ فيها ليس فيها شيء من من المخ والشحم هذه لا تجزئ ايضا لان هذا يؤثر على لحمها ولا يكون مرغوبا فيه الله طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والخبيث معناه الرجل معناه الردي من الاموال هذا هو الخبيث ليس الخبيث المراد به الحرام لا المراد به هنا يطلق الخبيث ويراد به الحرام لكن يراد به هنا الردي الردي من الاموال نعم ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تلقي العجفة هي الهزيلة العجفة هي الهزيلة التي لا تلقي يعني لا يظهر فيها شيء من النقاء وهو الدسم في لحمها وفي مرقها نعم ولا الادفاء التي لا تمضي ولا الارجاء البين ضلعها البين ضلعها نعم ولا المريضة البين مرضها قال البراء بن عاجب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عمرها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة التي لا تلقي مسألة لا تلقي يعني لا يظهر فيها شيء من الدسم سواء كان هذا بسبب الكبر او بسبب الهزال او بسبب الهزال نعم مسألة ولا تجزئوا العقبة التي ذهبت هذه الناس؟ هذه عيوب الاربعة هذه صح بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك عيوب اخرى تكلم فيها اهل العلم هي محل نظر يا محل نظر انها لم تثبت لم يثبت فيها ادلة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيها اثار او كلام اهل العلم فتجنبها من باب الاحتياط تجنبها من باب الاحتياط احسن نعم. اما هذه الاربعة هذه منصوصة لا تجزئ معها الاضاحي ولا الهدم نعم واما ما عداها مما يذكر فهذا تجنبه احوط نعم التي ذهب اكثر قرنها او ابنها العذبة هي التي قطع اكثر القرن او اكثر الاذن منها فان كان الذي قطع من الاذن او القرن مقدار النصف فاقل هذا لا يؤثر من كان اكثر فان اكثر من النصف فهذا عندهم يؤثر لانه ينقص خلقتها ينقص خلقتها. نعم لما قري عن علي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم في اعظم الاذن والارض قال فسألتم سعيدا من المسيب؟ فقال نعم العرب النصف فاكثر من ذلك. رواه النسائي. نعم. مسألة وتجزئ الجماء والبتراء والخصيب الجمة التي لم يخلق لها قرون اما التي لها قرون كسرت هذه هي العظمة. التي لها قرون وكسرت او قطعت تسمى عربة اما التي لم يخلق لها قرن اصلا هذي تسمى جما هذي تجزي انها لم تعد بشيء وكذلك البتراء وهي التي اذانها صغيرة نعم وتوزيع الجماء والبتراء والخصيب. الخي احسن. الخي احسن لان خصال يوفر فيه اللحم والشحن والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى كبشين موجئين والموجوء معناه المقصي اخصي قصي البهايم هذا يحسن لحمها هذا تكميل لها خلاف الفحل فالفحل ينقص لا شحمه ولا وسمنه نعم وما شنقت اذنها او خلقت او قطع اقل من نصفها خرق الاذن او او شق الاذن او قطع اقل من النصف هذا لا يؤثر نعم. انما الذي يؤثر العظمة العظمة التي قطع اكثر من النصف من اذنها او قرنين نعم والاب نعم؟ والاكثر المقطوع الذنب لان ذلك ليس بمقصود الان صار قطع الذنب صار مقصودا الغنم اللي يتورد الان بعضها مقطوع الذنب يقولون ان هذا احسن لاجل يصير سمنه في في جسمه يصير الشحم يختلط في اللحم وفي الجسم يقولون هذا احسن الان فعلى هذا لا بأس بالاضحية من من هذا النوع ان شاء الله نعم ولا المقطوع عندنا لان ذلك ليس بمقصود. نعم. والجناء الذي لم يخلق لها قرن فتجزئ لان القرن غير مقصود نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم والاكثر المقطوع الدلل هم لان ذلك ليس بمقصود يعني يجزي قد عده مع المجزية الان اعد الكلام من اول. نعم وتجزئ يعني ومعناه ان البتراء التي قطعت ذنبها يمسي فعلى هذا ما يفعل الان من اللحوم من الاغنام الموردة من الخارج وهي مقطوعة الاذناب تجزي لان هذا الاستحسان ينفي الخصام نعم والجمال والبتراء والخصي وما شقت اذنها او فرقت او قطع اقل من نصفها. نعم. والابتر المقطوع الدنل. نعم لان ذلك ليس بمقصود. لان الذنب ليس بمقصود نعم. والجماء الذي لم يغلق لها قرن فتجزئ لان القرن غير مقصود وينزع الخصيب لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين موتوءين موجوئين والموجء معناه المقصي نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني انه يكسر شهوته. نعم والموضوع الذي عطت خصيتاه او قطعتا ولا فرق بينهما لان المرظوم كالمقطوع ولان ذلك غير مستطاب وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة اللحد وكثرة اللحد وطيبه يعني الخصال يؤثر في طيب اللحم يجعله طيب ويؤثر في السمن فيكون اذا افضل من غيره افضل من غير الخصم نعم ولان الخصية غير مقصودة الخصية غير مقصودة في الذبيحة نعم. ها؟ اذا كانت مرض فليدخل في المريظة البين مرضه اذا كانت هذه الخرجات على ما تقول او او الطلوع هذي وقال انس رضي الله عنه ذبحت ده الشاهد في قوله ذبح دل على ان البقر تذبح ولا تنحر نعم قال انس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين او هذه تؤثر على صحتها هذا يعتبر لا يجزئ لانه من المريض البين مرضه. اما اذا كانت لا تؤثر فلا بأس بذلك. نعم مسألة وتجزئ ما شقت اذنها بالكيف او اظنهم الان يمنعون ذبح يمنعون ذبح اللي فيه هذه الخراجات انه يقول هذي سرطانات يعني البياطرة الان يمنعون ذبح هذا في المجازر لان هذا يؤثر على اللحم لانه نوع من السرطان. فعلى هذا لا تجزي اللي فيها خراجات نعم تفضل لكن ما يأثر على اللحم لا هذا يسأل فيه يسأل فيه الاطباء اذا كان يؤثر على اللحم فهي ما نعم مسألة وتجزئ ما شقت اذنها بالكي او خرقت او قطع اقل من نصفها لانه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافا. لانه قل من الغنم ان يسلم اذنه كاملة او قرنه كامل قلب كثير منها تصير مشقوقة ولا مخروقة ولا فيها شيء كذلك الابل ما تسلم من الكي فيعني اعتبار السلامة من هذا يصعب. فلذلك سمح فيه تسامح في الكي ويتسامح في الخرق والشك نعم مسألة والسنة نحو الابل قائمة معقولة ان يدها اليسرى السنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى والهدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها. يعني دكوها اذكروا اسم الله عليها يعني ذكوها صوافها صواف بمعنى قائمة معقولة يدها اليسرى وفي قراءة اذكروا اسم الله عليها صوافنا والصاف من من الخيل هو الذي يقف ويرفع الحافر اذا نظرت الى الفرس واذا وقفت ترفع احد حوافرها هذا الصافي من الخير اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال يعني الخيل سميت صافينة لانها ترفع احدى حوافرها اين وقفت فقراءة تذكروا اسم الله عليها صوافنا يعني معقولة يدها اليسرى والقراءة المشهورة صواب والمعنى كذلك يعني معقولة يدها اليسرى. والحكمة في ذلك ان هذا اسهل عليها بالزكاة من اجل يخرج الدم بسهولة اذا كانت قائمة فذبحها قائمها اسهل عليها من ذبحها وهي وهي باركة اما الغاء البقر والغنم فانها تذكى في حلوقها على وهي مضجعة على جنبها الايسر مضجعه على جنبها الايسر لان هذا ايسر للذابح ايسر للذابح فالغنم والبقر تذبح في حلوقها واما الابل فانها تنحر بلبتها يعني في اسفل العنق تنحر في الوهدة التي اللذة واللبة هي الوهدة التي بين اسفل العنق والصدر هذا المكان هو محل ذبح الابل لانه مجمع العروق فاذا ذكيت فيه خرج الدم المتدفق وان ذبحت ذبحا كره ذلك ان ذبحت الابل ذبحا مع حلقها اجزأ لكنه يكره نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك ميزة نعم باسم تمييز الاسرة او بعقل اليسرى ميزة فيه ميزة من اجل ان تقوم على الثلاث من اجل ان تقوم على على الثلاث ما تقوم على على اليسرى من قوم القيامة مع اليسرى ظعيف خلاف اليمنى فانها تعتمد عليها. نعم والسنة نحو الابل قائمة معقولة تنهدها اليسرى. نحر الابل يعني هذي سنة نحر وقائمة ومعقولة يدها اليسرى ثلاث سنن فيها قائمة خلاف الباركة نحر بخلاف الذبح. الافضل في الابل النحر دون الذبح معقولة يدها اليسرى لانها لو لم تعقل يدها اليسرى لهجمت على الناس عقل يدها اليسرى من اجل يمنع هجومها على الذابح او على الناس نعم لقوله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صلاة طواف نعم لقوله سبحانه وتعالى اذكروا اسم الله عليها صواب فقال زيد ابن جبير رأيت ابن عمر رضي الله عنه رأيت ابن عمر رضي الله اتى على رجل اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة سنة محمد سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه؟ ابن عمر انكر على هذا الرجل الذي ينحر البعير وهو بارك قال هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف نعم ولان هذا اسهل اسهل في ذبح البعير نعم مسألة ودلك البقر والغنم ذبح ذبح البقرة السنة ذبح البقر والغنم. يعني في حلوقها البقر والغنم لا تنحر وانما تنبح نعم النحر خاص بالابل نعم ها الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة. ايه نعم ان عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا دخل علينا بلحم فقط فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه؟ ذبح. وقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه ذبحهما بيده. هذا ايضا دليل على ذبح الغنم انها تذبح ذبحا. بمعنى انها تذبح في حلوقها نعم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر فوضع رجله على صفاحهما الشاهد قوله ذبح ذبحهما بيده. نعم متفق عليه ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين بدنة واعطى عليا فنحر ما غدر منها هذا دليل النحر مع قوله تعالى فصل لربك وانحر قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب عقائد. لا مسألة فيستحب ان يكون عند الذبح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك التسمية واجبة تسمية عند الذبح واجبة قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم باياته مؤمنين الى قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه التسمية عند على الذبيحة واجبة. اما الله اكبر هذه مستحبة فهذه مستحبة نعم فيستحب ان يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك ولقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوابا. اذكروا اسم الله هذا معنى التسمية. ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام هذا يعني عند الذبح. يذكر اسم الله عند الذبح بان يقولوا بسم الله فبسم الله هذه واجبة على الذبيحة وحتى على الصيد ايضا فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اما كلمة الله اكبر فهذه سنة. ان جاء بها فهو افضل وان تركها فلا شيء عليه هذا الذكر الذي يقال عند الذبح. نعم بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويستحب ان يقول الذبيحة الاضحية او الهدي اللهم هذا منك ولك تقبله مني كما تقبلت من خليلك ابراهيم نعم لما رأى انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر متفق عليه ونوى جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند اضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وامتك بسم الله والله اكبر ثم ذبح عن محمد وامته هذا يدل على تدل على ان التلفظ بالنية عند ذبح الاضحية لا بأس به لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين من نوى هذه الاضحية عنه بين من نوى هذه الاضحية عنه فقال عن محمد اما عن من لم يضحي من امة محمد فهذا دليل على ان التلفظ بالنية في هذا الموطن لا بأس به كذلك في الحج عند الاحرام بالحج كان يقول اللهم اني اريد الاحرام بالعمرة او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم حجا يصرح به اه بسم النسك الذي نواه هذا لا بأس به هذا فيه جواز التلفظ بالنية في هذا الموطن ففي موطن النسك وموطن موطن الذبح الاضحية نتلفظ بالنية اما لورود الدليل بذلك اما ما عدا ذلك فلا يجوز التلفظ بالنية عند الصلاة او الوضوء او الطواف او غير ذلك لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في قوله عمن لم يضحي من امة محمد فيه دليل على جواز الاضحية عن الاموات انه يضحى عن الاموات لان قوله من لم يضحي من امة محمد يشمل الاحياء والاموات فيه دليل على جواز الاضحية عن الميت الذي استشكله بعض المعاصرين الان فهو جائز لانه قربة الى الله سبحانه وتعالى فيه اجر وفيه ثواب ولقوله عن من لم يضحي من امة محمد هذا يشمل الاموات. نعم مسألة ولا يستحب ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم لانها قربة الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتاب الذكاة يجوز من المسلم ومن الكتاب لان الكتاب صاحب دين وصاحب ملة سماوية قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم ذبائحهم حلال لنا لانهم اهل كتاب اهل دين سماوي وفي اصل دينهم منع الذبح لغير الله وهم يعرفون ذلك خلاف الوثنيين لانهم ليس لهم دين منع الذبح نعم تتعين الاضحية بقوله هذه الاضحية او هذه لله وهذا هذا في اول الامر يعني النهي عن ادخار اللحوم هذا في اول الامر لما كان بالناس فقر وحاجة لما توسعت الاحوال وليس لهم كتاب وليس عندهم توحيد فلا تحل ذبائح الوثنيين لكن الاضحية يستحب الا يذبحها الا مسلم لانها عبادة. لكن لو ذبحها كتابي لو وكل كتابي وذبحها جاز هذا لوكل كتابيا وذبحها جاز هذا لان الكتاب تجوز زكاته ولكن الافضل ان يتولاها مسلم لانها عبادة. نعم ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم لانها قربة. لا يستحب. اما الجواز رجعي. نعم وان ذبحها صاحبها فهو افضل لحديث انس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة واضحيته وذبح الهدي يده فاذا باشرها هو بنفسه فهذا افضل وان وكل عليها جاز. نعم. مسألة ووقت الذبح وقت ذلك يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق وقت الذبح يبدأ من يوم العيد وقت ذبح الاضحية والهدي يبدأ من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد يوم النحر هذا اوله واخره غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ايام التشريق اذا ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده على الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ايام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فيجوز الذبح في هذه المدة اما الذبح قبل يوم العيد او قبل صلاة العيد لا يجزئ اذا ذبح الهدي قبل صلاة يعني قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد اذا ذبحه مبكرا او ذبح الاضحية قبل صلاة العيد فانها لا تجزي لانها عبادة فعلها قبل وقتها والعبادة اذا فعلت قبل وقتها لا تجزي كما لو صلى قبل دخول الوقت ان صلاته لا تجزي كما لو رمى الجمرات قبل الزوال ايام التشريق فان ذلك لا يجزي لانه قبل وقته العبادات المؤقتة بوقت لا يجوز اخراجها عن وقتها لا قبله ولا بعده. نعم يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق قدر هذه النسبة للحجاج لان الحجاج ما عندهم صلاة عيد فقدر صلاة العيد يبدأ الذبح من قدر صلاة العيد نعم. اما اذا كان في بلد يصلى فيه العيد فانه يذبح بعد صلاة العيد نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. متفق عليه ليعد مكانه اخرى هذا دليل على انها لا تجزي اذا ذبحها قبل صلاة العيد نعم هذا حق اهل مصر فاما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة اما غير اهل مصر يعني غير اهل البلد فالحجاج والبوادي الذين في البر وليس عندهم صلاة عيد هذي قدر صلاة العيد والخطبة يعني اذا ارتفعت الشمس نعم اما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة لانه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها فقدوها يعرف قدرها يعرف. نعم واخر وقتها اخر اليومين الاولين من ايام التشريق فهذا المذهب ولكن الصحيح انه اخر الايام الثلاثة من ايام التشريق هذا هو الصحيح لانها كلها يرمى فيها الجمار لا يجوز ذبح الهدي فيها. نعم نعم واخر وقتها اخر اليومين الاولين من ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتقاء من لحوم الاضاحي والقتلات. متفق وهذا يدل على ان من ايام الذبح ثلاثة فقط يوم العيد ويوم ويوم ان بعده ولكن الصحيح انها اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده نعم توجه الحجة انه منع من الزيادة على ثلاث ولا ينبغي ان ينهى ان ينهى عن الالتقاء في زمن التضحية نعم. فلو جاز في التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن افساد اللحم في يوم يحل انسان اللحم واكله فيه مسألة وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية او هذه لله ونحوه من الخمر يعني تجد تتعين يعني تجد اذا شراها او كانت عنده بملكه وقال هذه اضحية هذه الشاة اضحية او هذه فانها تتعين يجب عليه ذبحها يجب عليه ذبحها لانه عينها صارت مثل الوقف لو قال هذا الثوب او هذا البيت او هذه السيارة وقف فانها تخرج من ملكه وتتعين ولا يجوز له ان يتصرف فيها فكذلك اذا قال هذه اضحية او هذا هدي صار مثل الوقف خرج من ملكه وجب عليه تنفيذه فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك لا ايش الجواب على هذا الحديث ليس فيه النهي عن الذبح وانما فيه النهي عن ادخار اللحوم. ادخار اللحوم لا يلزم منه منعا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ادخار لحوم الاضاحي فيجوز ان الانسان يدخر لحوم الاضاحي يخليها في الثلاجة ولو مكثت اشهر يأكل منها او او يجففها ويأكل منها هذا نسخ ما هي نسخ ما هي الادخار؟ نسخ نعم نعم. يتعينوا الاضحية بقوله هذه الاضحية او هذه البلاد ونحوه من ولا يحصل ذلك في الشراء مع النية لانه ازالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة بالشراء كالوقت والعز اما لو نواها لو شرى شاة ونواها اضحية او شرى او كانت في ملكه ونواها اضحية مجرد نية ولم يتلفظ فان النية لا تلزم يجوز له ان يعدل عنها يجوز له يستبدلها بغيرها مجرد النية لا يلزم. انما التلفظ اذا قال هذه اضحية او هذا هدي اذا تلفظ فانه يلزم ذلك مثل الوقف لو نوى ان هذا البيت وقف ولم يتلفظ فانه لا يصير وقفا حتى يتلفظ ويقول هذا وقف لله عز وجل. يصير بذلك وقف يكفي