﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.400
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:18.850 --> 00:00:34.750
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما يا كريم ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير

3
00:00:34.900 --> 00:01:06.400
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار   وبعد في قواعد مختصر قواعد الرجب نيل العرب من الشيخ ابن عثيمين القاعدة الثالثة وما بعدها. سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

4
00:01:06.400 --> 00:01:24.900
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين يا رب قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة الزائد على الواجب نفل في وجهه. في وجه قلت وجزم به في مختصر التحرير. وفي اخر ان انفراد ان انفرد

5
00:01:25.000 --> 00:01:50.550
انفرد والا فواجب وهو مقتضى كلامهم في ذبح البدنة عن الشام هذي القاعدة قاعدة مهمة وهي قاعدة اذا اذا فعل او عمل عملا ادنى الواجب والزيادة ليست واجبة زيادة عليه

6
00:01:52.250 --> 00:02:19.650
الكل ياخذ حكم الواجب زائد ياخذ حكم النفل ويترتب عليها مسائل القاعدة هذه ليست عليكم السلام انما هي قاعدة لها مسائل وفروع ومعنا القاعدة العمل الزائد على الواجب  مثل الركوع

7
00:02:20.000 --> 00:02:46.500
اقل الواجب ان يطمئن ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. فاذا اطال الركوع وقال سبحان ربي العظيم عشر مرات واضح الاولى واجبة وما زاد من التسبيحات مستحب لان التسبيحات الزائدات منفصلات عن بعضها البعض

8
00:02:47.650 --> 00:03:10.550
طيب نفس الركوع في واحد غير منفصل  الجزء الاول منه يؤدى به الواجب لكن المستمر نقول الزيادة الاولى نقول كله واجب هذه المسألة لها صور لكن ضربنا مثال تقريبي يقرب المسألة

9
00:03:11.600 --> 00:03:45.300
يقول الماتن الزائد يعني من العمل الزائد على الواجب نفل  ولو كان متصلا بالواجب الركوع الذي ذكرناه لكم التسبيحات الركوع نفس الركوع هذا في وجه في المذهب  يقول قلت وجزم به في مختصر التحرير يعني جزم

10
00:03:46.200 --> 00:04:12.350
الفتوح رحمه الله في مختصر التحرير عن هذه القاعدة  بها وبين انها هذا هو المذهب   فمن وجبت عليه عبادة فادى الجزء الواجب وزاد على الواجب الزيادة نفل حكم النفل. اجرها اجر النفل

11
00:04:14.700 --> 00:04:36.750
هذا في شرح مختصر التحرير لما ذكر هذه المسألة لانه ذكر فيه الكتاب قواعد قال الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل كسجود مثلا كقيام  ومن ادرك ركوع امام

12
00:04:36.800 --> 00:05:06.900
ادرك الركعة وهذا هو المذهب كسجود وقيام وجلوس في الصلاة نفل عند الائمة الاربعة وعند اكثر اصحابها  لماذا؟ قال لجواز تركه مطلقا يجوز ان تترك يجب عليك الاستمرار فيه وهذا شأن النفل الذي يجوز تركه هو

13
00:05:07.300 --> 00:05:32.650
النفل واوجبه القاضي ابو يعلى والكرخي وبعض الشافعية هل هو واجب وليس المعنى انهم يجب عليك ان تفعله. لا المعنى انهم اعطوه حكم الواجب وثوابه لا وجوب فعله فاذا ركعت

14
00:05:32.800 --> 00:05:52.900
قل لهم ما مقدار الركوع الواجب اقول لك مقدار الطمأنينة والسكون الذي يمكن فيه قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة  انا طولت الركوع حتى قلت ايش مئة مرة سبحان ربي العظيم وانا راكع

15
00:05:53.900 --> 00:06:18.400
هذا اذا رفعت هذا الركوع كله واجب  ها المذهب يقولون لا وابو يعلى يقول كله واجب ليس المعنى ان يجب عليك ان تفعله لا. انت اديت الواجب بتسبيحة واحدة لكن حكم هذا كله حكم الدين هذا الواجب فعلته على صورة كاملة

16
00:06:19.700 --> 00:06:47.500
هذا معناه عنده الواجب فعلته وعلى صورة كاملة تامة حسنة مشتملة على طمأنينة طويلة وركوع وخضوع والى اخره. هذا معناه لكن هذه القاعدة يترتب عليها مسائل كما سيأتي ولذلك الذين قالوا بالنفل قالوا لو ادركت الامام مع انهم يقولون انما زاد فهو نفل

17
00:06:47.650 --> 00:07:07.150
لكن لو ادركت الامام وهو قد اطال الركوع يقولون الجزء الاول هو الواجب وما زاد لكن انت ادركت في اخره في النفل هل نقول لم تدرك الواجب ولم تدرك الركعة يقول لا

18
00:07:08.000 --> 00:07:36.700
في هيئة واحدة  ركوع واحد في الصلاة ما مجزأ بدليل ركوع الكسوف. الكسوف كم فيها الركعة الاولى ركوعان الركعة الاولى الركوع الاول من الركعة الاولى واجب. والركوع الثاني من الركعة الاولى؟ مم سنة

19
00:07:38.050 --> 00:07:59.350
فلو ادركت الامام في الركوع الاول ادركت الركعة ولو ادركته في الركوع الثاني من الركعة الاولى لم تدركه لانك صليت معه النفلة طيب لماذا في الركوع الطويل تقولون انه ادركه قالوا لانه شيء واحد

20
00:08:00.000 --> 00:08:25.950
اما ذاك فداك منفصل ركوع منفصل عند الركوع الاول فهو سنة واضح هذا هو هذه صورة المسألة في سورة المسد طيب قال وفي اخر اي في وجه اخر المذهب ها

21
00:08:26.250 --> 00:08:52.950
ان انفرد والا فواجب يعني ايش تفصيل فيه تفصيل  تميز مثل ايش ذكرنا لكم ركوع ايش الكسوف الاول عن الركوع الثاني فردا وهو نفل ان تميز عنه  نفل وهذا لا اشكال فيه. عليكم السلام

22
00:08:53.800 --> 00:09:20.450
مثل ما ذكرنا لكم المثال ومثل لو اخرج صاعين في الفطرة كم يجب على الانسان في الفطرة؟ صاع واحد فاخرج صاعين صدقة الجميع مخلوطات ولمن اخذ اشترى كم كيس؟ قال كم فيه صاع؟ قال فيه صاعين اشتراه كامل

23
00:09:23.700 --> 00:09:51.400
هنا ان كان متميزا منفرد  اخرج الاول والثاني فالاول اوفى احدهما واجب يؤدي الواجب والثاني نفل لكن ان كان شيئا واحدا ان كان شيئا واحدا مثل طحين مطحون صحن  تبقى مثل الاولى

24
00:09:52.700 --> 00:10:16.400
وهكذا فان لم يتميز الوجه الثاني يقول ان لم والا اي والليل لم يتميز ها واجب ايها الكل واجب كله ياخذ حكم الواجب غير المسألون مطلقا تميز او لم يتميز

25
00:10:16.850 --> 00:10:35.200
القول الثاني لا. يفرقون بين المتميز من المنفرد ابن غير المتميز يقول وهو مقتضى كلامهم في ذبح البدنة عن الشاة. ها من وجبت عليه شاة من وجبت عليه شاة في الهدي

26
00:10:36.800 --> 00:11:03.600
او فدية تجب عليه شيء واحد فذبح بدنة كاملة عن كم سبعة فهنا كلها هذه واجبة كلها واجبة  هذا هو المعتمد في المذهب ان من وجبت عليه بدنة يعني فدية

27
00:11:03.800 --> 00:11:30.700
ونذر شاة ذبح لو نذر ضحية الصورة تكون قال لله علي ضحية الان الضحية اقل ما يجزئ فيها الشاة. هذه الواجب ذبح بقرة  الجميع واجبة الجميع واجب عينت في ذبحه

28
00:11:32.450 --> 00:11:59.250
قال الطوفي الزيادة على الواجب انت مزيزت كصلاة التطوع ندب اتفاقا تميزت عن عن بعضها البعض فهي ندب وان لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومد القيام ومدة القيام

29
00:11:59.400 --> 00:12:16.500
والقعود على اقل الواجب فهو واجب عند القاضي. الجميع مثل ما ذكرت ندب عند ابي الخطاب وهو الصواب القول الثاني الذي عليه المذهب انه ندب ما فائدة هذه القاعدة لها فروع هذه القاعدة

30
00:12:17.400 --> 00:12:47.850
ذكرها ابن رجب وغيره منها لو اخرج في الزكاة سنا اعلى من الواجب يعني عليه بنت لمون لكنها اخرج اكبر منها  اخرج سنا اعلى من الواجب  فهل كله فرض او بعضه فرض بعضه تنوع

31
00:12:49.200 --> 00:13:14.950
يعني بنت اللي ابونا لا زالت امها تحلب لكن الحقة اكبر منها  فماذا آآ يقول يقول ابو الخطاب كله فرض وهو مخالف لاختياره في القاعدة هذا يقول ابن رجب يقول القاعدة عند ابي الخطاب

32
00:13:15.400 --> 00:13:35.850
انه يميز الفرض عن النفل لكن هنا قال كلها فرض وقال القاضي بعظه تطوع وهذا ايضا مخالف لقوله. نعم. عكسوا شيخ وتلميذه هذا ابن رجب وهو الصواب ان بعضه نفل

33
00:13:36.400 --> 00:13:59.750
وهو الصواب. لماذا قالوا لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة وهذا ايضا متابعة عليه في الانصاف لماذا اعطى جبران عن الزيادة حديث حديث انس في الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفعه له ابو بكر

34
00:14:00.350 --> 00:14:32.700
قال فيه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذع. جذع اكبر فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين  لماذا لانه اكثر فدل على انه لم تجب كلها لو قلنا وجبت كلها ما يرجع لها شيء

35
00:14:33.150 --> 00:14:59.200
فلما عوض عن الزائد دل على ان الزائد ليس واجبا  ليس واجبا عليه مع انه في شيء لا يتميز  لا ينفرد دقة واحدة  لذلك هذا يشكل عنده يشكل عندهم عمل متميز مرة سهل

36
00:14:59.750 --> 00:15:34.300
لو اخرج احد وجبت عليه شاة فاخرج شاتين عنده خمس شياه يجب عليه واحدة يقول واحداهما فرض والثانية نفل   يعني معناته انهم جزموا على القول الاول القول الاول لان الزائد على الواجب نفل

37
00:15:35.100 --> 00:15:54.000
وليس فيه التفصيل مع ان التفصيل له وجه قوي له وجه قوي ومن فروع المسألة القاعدة لو اخرج عن نفسه صاعين منفردين في الفطرة منفردين هذا كيس وهذا بكيس ها

38
00:15:54.450 --> 00:16:21.000
الواجب الصاع الثاني نفل لانه متميز على القول الثاني لكن على القول الاول في المذهب التي هي المذهب لو اخرجهما مختلطين يكفيه منها صح تؤدي الواجب والزائد  وكذا لو اخرج

39
00:16:21.200 --> 00:16:50.150
عن نفسه صاعين مختلطين على على القول الثاني نفل الزائد نفل طيب وكذلك من فروع المسألة من عليه عتق رقبة اعتق رقبتين الواجب واحد قد يقولهما لله عتقا اعتقتهما بلفظ واحد

40
00:16:50.650 --> 00:17:25.150
القاعدة عندنا في المذهب ان كل ما زاد هو كان مختلطا او متميزا    على هذا لانها متميزة لكن ان لم يتميز فالقاعدة نفسه هذي واضحة القاعدة   بعدها   القاعدة الرابعة الشيء قبل سببه لاغ لا بعده قبل وجوبه

41
00:17:25.550 --> 00:18:01.050
اه هذي مسألة شيء سواء كان عبادة او يعني يا شباب من كفارات والفيديوات والنذور قبل سببه قبل وجود السبب. يعني المثال يوضح الصورة الزكاة متى تجب  حال الحول اذا حال عليه الحول بلوغ النسر. ايهما المقدم؟

42
00:18:01.650 --> 00:18:23.250
ما عنده شي نقول عنده بلوغ النص  لكن السؤال ما سبب الوجوب اصلا المال المال الذي بلغ النصاب لان الذي ليس عنده مال لا يجب عليه الزكاة متى يجب عليه

43
00:18:23.300 --> 00:18:57.900
كذا حال الحب سبب الوجوب النصاب بلوغ النصاب  آآ يعني وجوب الاداء  عندنا سبب وجوب  سبب اداء او موجي شرط اداء شرط وجوب وشرط اداء اذا وجب اذا يقول الشيء

44
00:18:58.350 --> 00:19:26.350
قبل سببه لاغي وبعد سببه  ولذلك قد لا بعده قبل وجوبه اذا عندنا سبب الوجوب او سبب الحكم وعندنا  وجوب الاداء سبب من وجوب الاداء او شرط وجوب الاداء الزكاة

45
00:19:27.400 --> 00:19:46.700
اذا وجد قبل ان لا قبل ان يوجد النصاب. رجل عنده تسعة وثلاثين شاة متى تجب عليه الزكاة اذا بلغ اربعين يا شادي عنده تسعة وثلاثين شاة قال هؤلاء فقراء انا بعد

46
00:19:46.900 --> 00:20:08.750
هذه الحشاة مظرع ستلد بعد ايام ها انا اخرج الزكاة من الان. لان الفقراء موجودون فاخرج زكاته يقول السبب اعفو للشيء قبل سببه لاغي فنقول السبب هل جاء السبب؟ لا. لا

47
00:20:08.950 --> 00:20:42.150
زكاتك لاغية كزكاة كصدقة نفل واضح هذا مثل الصلاة قبل الزوال  لكنها تطوع لا بعده وجوبه ها آآ لا بعده اي بعد وجود السبب. لان بعده راجع الى السبب يا بعد الظمير رجعي لا بعده اي بعد السبب قبل وجوبه

48
00:20:42.650 --> 00:21:00.000
السبب موجود اربعين شاة والحول لم يحول قال متى تجب عليه الزكاة؟ قلنا اذا حال عليها الحول من يوم تمت اربعين شاة  باقي ستة اشهر هل يجوز اخرج الزكاة الان؟ ولا يجوز

49
00:21:01.250 --> 00:21:24.950
لان السبب موجود والوجوب لم يجد. يجوز تعجيل الزكاة سنة او سنتين كما في حديث عباس وحديث حديث عمر العباس حديث علي كذلك  واضح هذا المساء؟ اعد يا شيخ  اضرب لك مثال اخر

50
00:21:25.550 --> 00:21:59.300
كفارة اليتيم اليمين اليمين متى تتعلق في الذمة اذا وجدت اليمين اذا وجدت اليمين تعلقت في الذمة متى تجب الكفارة؟ اذا حنث واضح اذا حنث في يمينه وجبت الكفارة لكن نفس اليمين

51
00:21:59.950 --> 00:22:24.050
تعلقته يمينه متى؟ اذا حلف وتجب الكفارة اذا حنث  اذا حنث في يمينه حجبت الكفارة قبل الحنف لا تجب الكفارة انما اليمين معقودة. قال والله ما اكلم فلانا مثلا كما يحصل بعض الناس

52
00:22:24.100 --> 00:22:45.050
يقول انا اليمين منعقد طيب بقي الكفارة متى تجب اذا حنث هل يجوز ان يكفر قبلها نقول لنا حالتان الحالة الاولى ان يكفر قبل ان يحلف. قال انا الله اعلم اني

53
00:22:45.450 --> 00:23:08.150
اتغاظب انا وفلان بينا وبينهم الان مطالبة او شي الظاهر اني  وهو يعرف نفسه انه يحلف دائم لكن من الان المخرج الكفار. طعم عشر مساكين لاني سوف احلف فاخرج الصدق اه الكفارة ثم

54
00:23:08.400 --> 00:23:34.050
ذهب  انه لا يكلم فلانا  ونقول الان اخرج الكفارة قبل وجود السبب والشيء قبل وجود سببه لاغي  لكن بعد وجود السبب وقبل الحنف قبل الوجوب يجوز ان يكفر الان السبب وجود حلف

55
00:23:34.100 --> 00:23:48.600
لكن ما يريد ان اه يريد ان يكفر قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير

56
00:23:49.400 --> 00:24:08.750
جاز ان يكفر اولا ثم يأتي في الرواية الاخرى فليأتي الذي هو خير وليكفر عن ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. يعني لا تكن بالله عرضة اعتراض بينك وبين ما حلفت عليه من الخير

57
00:24:09.950 --> 00:24:30.500
ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس تجعلها بين البر بينك وبين البر اليمين لا هذا هو المعنى هذا هو المعلم  الشيء قبل سببه لاغي لا بعده قبل وجوبي فاذا فاذا جاء

58
00:24:31.100 --> 00:25:00.150
اه تحقق السبب جاز  واضح هذا ولا مو بواضح  واضحة من فروع المسألة ها الطهارة ما سبب وجوبها؟ ما سبب وجوبها  شخص مريد للصلاة وهو على طهارة يجب عليه الطهارة

59
00:25:00.950 --> 00:25:39.050
الحدث ما يقولون موجبات الغسل  اذا نقول سبب وجوبها هو الحدث لكن  فعل الصلاة شرط لها. شرط للوجوب شرط للوجوب شرط الوجوب فهل يجوز تقديم الطهارة قبل الصلاة يجوز اذا وجد

60
00:25:39.800 --> 00:26:03.100
السبب اذا وجد  وهو ايه الحدث مطلق قبل دخول الصلاة لانه متقيد موجود بالسبب وهو ايش الحدث كذلك مثل الزكاة اللي ذكرناها لكم مثال الزكاة ان يجوز تقديمه اذا وجد السبب وهو ملك النصاب

61
00:26:03.750 --> 00:26:30.100
ويجب فعلها اذا وجد الشرط وهو الحول الحول تمام الملك الى اخره من الاشياء كذلك محظورات الاحرام من الامثلة محظورات الاحرام لو احتاج اليه   قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

62
00:26:31.250 --> 00:26:55.500
اباح الله له بوجود ايش  الاذى والعذر يعني جاز له ان يفعل. لكن متى يفعل اذا حلق  قبله يجوز يجوز ان يقدم الفدية ثم يحلق. ما هي كفارة اليمين اذا وجد السبب وهو الاذى

63
00:26:56.800 --> 00:27:16.350
اذا وجد السبب وهو الان جاز ان يكفر اولا ثم يحلق وجاز ان يحلق  ويكفر واضح؟ لكن تبقى الفدية متعلقة  في ذمتي يعني لا يعني انها اذا وجد العذر جاز

64
00:27:17.400 --> 00:27:42.200
الفدية مطلقا جاز فعل الفدية مع وجوب مع اجاز فعل المحظور مع فعل مع وجوب الفدية ولا مي بواضحة  يعني يسقط عنه يرتفع عنه الاثم ولا يرتفع عنه البدن واضح لانه تأذى

65
00:27:42.950 --> 00:28:01.950
من مثل سبب نزول الاية وهو كعب بن عجرة كان في قال فحملت يا رسول الله والقمل يتناظر يتناثر من رأسي وقال ما كنت اظن ان يبلغ ان الاذى قد بلغ منك ما بلغ

66
00:28:03.000 --> 00:28:25.550
تجد شاة قلت لا. قال اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام واحلق فنزلت الاية فيه هذي واضحة الصورة طيب شخص اخر  يقول الفقهاء مثاله لو احتاج الى تغطية رأسه

67
00:28:25.600 --> 00:28:51.050
من برد شديد يؤذيه او لبس خف يعني يتأذي يحتاج الى جوارب  او يحتاج الى قفازين برد شديد يجوز مع الفدية ولا لا يجوز مع الفيديو يجوز يرتفع عنها الاثم ويبقى عليه

68
00:28:51.300 --> 00:29:15.850
لكن لا لبسها ترفها مستحي يلبس نزار يترك الازار بدون سراويل ايش هذا الكلسون الصغير هذا؟ يا رجل قال لا والله استحي انا هذا تأثم. عليك الفيديو وتأثم شخص اخر قال له انا ما ما احتاج اليه

69
00:29:15.900 --> 00:29:46.900
بوجود حكة يحتاج الى لوز نوع خاص من السراويل القصيرة لانه فيه حكة واذى فيجوز مع  صورت مع هذا الفرق  طيب هناك صورة ثالثة شخص ظهر في عينه شعر صار الشعر

70
00:29:47.800 --> 00:30:14.950
يخزه في عينه ان قلعه  يجوز ان يقلعه يجوز عليه فدية ام لا  لا لماذا ايه احسنت لان الاذى الان من الشعر نفسه هذا حكمه حكم الصائل حقتنا الصائل ولا فدية فيه

71
00:30:16.450 --> 00:30:40.200
لو ان شخصا احتاج الى ان يصيد صيد وهو محرم الجوع الهلكة صيد المحرم حرام وفيه الفدية الجزاء فاضطر اليه نقول يباح لك مع الفدية لانه ما صار عليك هارب منكم

72
00:30:41.600 --> 00:31:03.000
يجوز لك مع الجزاء اضطرارا كأكل الميتة بقدر الحاجة لكن لو صال عليه الصيد هجم عليه فهنا يقتله ولا شيء عليه لانه من باب قتل الصائل في الشعر الان هي المعتدية

73
00:31:03.500 --> 00:31:28.650
قالوا ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه صار الاذى من نفس الظفر طيب وش وش شعر القمل الذي سبب نزول الاية ليس بسبب شعره   القمل الاذى من القمل ما هو من الشعر نفسه

74
00:31:31.150 --> 00:31:50.900
صار يقص الشعر لازالة اذى القمل. فصار الشعر ايش معتدى عليه بلا سبب بلا ذنب فمن هنا قالوا فيه الفدية طيب المهم يعني المثال يعني هو ان زاد شيء قليلا عن

75
00:31:51.050 --> 00:32:25.700
مثال اخر يذكرونه صيام التمتع والقراءة متى يجب على عليه  اذا تمتع حج متمتعا او حج قارنا ها ولم ولم يجد الهادي ولم يجد الهدي  ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت فمن لم يجد

76
00:32:25.750 --> 00:32:51.600
هذا غير واجد ومتمتع متى يجب بهذا طيب متى يجوز ان يذبحه؟ او يجوز عفوا متى يجوز ان يصوم اذا كان فقيرا متى يتبين لنا انه عاجز قالوا في المذهب

77
00:32:52.400 --> 00:33:20.700
اذا سبب ما هو سببه هو نفس التمتع او نفس القران فاذا احرم بالحج قارنا في اول اشهر الحج  دخل في الحج في اول اشهر  وهنا نقول لكن يوم يوم النحر

78
00:33:22.150 --> 00:33:48.700
بعد شهرين  شهرين شوال ذو القعدة كاملين شهرين وتسعة من ذي الحجة ها ثم بعد شهرين وعشرة ايام هل يجوز ان اصومها الان؟ اقول يجوز لانك دخلت في السبب. ما هو السبب

79
00:33:49.900 --> 00:34:15.100
احرامه بقران او  حتى الحنابلة قالوا ايش من يوم يحرم بالعمرة مع ان العمرة ايش؟ يتحلل منها تؤدي العمرة في اول شوال ثم يجلس ينتظر الحج في مكة هنا عمر التمتع

80
00:34:16.550 --> 00:34:46.800
اتى بها في اشهر الحج فاذا هي   لكن اذا تبين فيما بعد لما جاء يوم العيد واذا رجل رزقه الله ورث  صار قادر على الهدي هذه ستأتينا في القاعدة الثانية التي بعد هذه القاعدة الخامسة

81
00:34:47.850 --> 00:35:07.150
لدينا في القاعدة الخامسة هل نقول له تبين انك قادر تأدي ما عليك لا وسيأتي بتفصيله لا انه ادى الواجب عليه لما انعقد سببه ادى الواجب عليه لما انعقد سببه

82
00:35:08.050 --> 00:35:28.450
واضح ان الله يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهي آآ وهو متمتع فاذا لم يجد  من لم يجد صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبع درجات صامه صام بدأ بالثلاثة ايام

83
00:35:28.700 --> 00:35:54.400
فاذا بعد الحج يأتي بالسبع طيب  رزقه الله يا شيخ قبل ما دام صامت ثلاثة ايام خلاص خلاص تبقى عليه السبعة فيما بعد لان لو فرضنا ذلك انه صام الثلاثة ايام

84
00:35:54.600 --> 00:36:14.200
بعد ما احرم بالحج يوم يوم مثلا يوم سبعة ويوم ثمانية  السابع والثامن والتاسع ومحرم بالحج هذا بالاجماع اذا احرم بالحج بالاجماع انه يجوز ان يصوم اذا لم يجد الهدي

85
00:36:15.900 --> 00:36:37.950
ثم بعد ذلك لما انتهى الحج ورجع الى اهله واذا به عند اموال نقول وخلاص حتى حتى زمن الهدي فات ان زمن الحديث في ايام النحر واضح  ومن الفوائد ايضا نعم هي كفارة اليمين اللي ذكرناها هذي

86
00:36:38.200 --> 00:37:08.950
والزكاة باقي ذا الوقت  القاعدة الخامسة من فعل عبادة قبل وجوبها ثم تغيرت حاله بحيث على حين الوجوب لم تجز لم تجزي فان بان الخلل في شرطها اجزاء. كغني غنى. كغنى فقير دفع اليه زكاته

87
00:37:09.600 --> 00:37:32.350
ماشي بالاصح وفي نفسها فلا في ظاهر المذهب كأن يكفر بالصوم قبل الحنث ثم يحنث وهو موسر   هذي مسألة من فعل عبادة المراد به عجلها قبل وجوبها قبل وقت الوجوب

88
00:37:33.300 --> 00:37:55.550
وهو في حالة يجوز له فعلها مثل ما ضربنا لكم مثال بايش الصيام قبل بصيام عن الهدي ها ثم تغيرت حاله في وقت الوجوب بالمناسبة الصيام الصيام الهدي صيام عن الهدي

89
00:37:56.100 --> 00:38:17.950
يمر بمراحل المرحلة الاولى الجواز المرحلة الثانية تعين الوجوب الجواز مثل ما ذكرنا لكم يجوز ان يفعلها قبل يوم النحر لانه غير واجد للهدي ولا ثمن الهدي الوجوب اذا جاء يوم النحر

90
00:38:18.350 --> 00:38:32.400
وليس معه شيء الان وجب عليه الصوم. لا يجوز ان يؤخر الصوم. متى ينتهي الحج يوم الثالث عشر ها انتهى الحد. ولم يبقى معه الا ثلاثة ايام. الثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر

91
00:38:33.200 --> 00:38:50.950
يوم العيد طبعا لا يصام يوم العيد لا يصام. ايام التشريق تجوز كما في حديث وابن عمر انها رخى لم يرخص النبي في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي وهو الصحيح وهو قول الحنابلة

92
00:38:51.250 --> 00:39:14.650
فاذا نقول الان انت وجب عليك الصيام قبلها معه يقول لعل الله  يجوز لكن الان واجب عليه مع انهم يقولون يستحب له ها ان يبكرها قبله ايام التشريق محل خلاف

93
00:39:16.250 --> 00:39:38.850
وغير الحنابلة يقولون يجب ان يبكرها اذا علم انه لم ليس عنده شيء يجب عليه ان يحرم بالحج عليكم السلام ها يبكر  افعلها قبل يوم العيد لانهم لا يجيزون ايام التشريق. لكن الصواب انها يجوز ايام التشريق. فهنا

94
00:39:39.800 --> 00:39:58.000
وجبت عليه. هنا يقول آآ قبل وجوبها من فعل عبادة قبل وجوبها مثل الصيام هذي وجب عليه لانه غير واجد للهدي جاءت ايام التشريق هذا الان وجب عليه الحادية عشر والثاني عشر والثالث عشر

95
00:39:58.350 --> 00:40:18.200
ثلاثة ايام في الحج صيام بثلاثة ايام يعني يجب عليه ثم تغيرت حاله قبل الوجوب. فعلها متى قبل عرفة في الايام المدة التي فيها الجواز ثم تغيرت حاله وجد ايش؟ الهدي

96
00:40:18.950 --> 00:40:39.350
وجد او قدر عليه يقول بحيث يعني التغير يعني في وقت الوجوب اللي هي ايام التشريق بحيث لو فعلها حين الوجوب لم تجزي لو صامح ايام التشريق وهو قادر قل لا تجزيك هذا باتفاق

97
00:40:40.400 --> 00:41:00.050
لانك قادر على الهدي ما الحكم هل تجزئه لما صامها وهو يظن انه غير واجد لوجود السبب وهو الاحرام بالحج او بالعمرة عمرة التمتع هي اللي ذكرناها قبل قليل هذا يقول فيه تفصيل

98
00:41:01.450 --> 00:41:23.750
تفصيل انتبهوا الى التفصيل فان بان الخلل في شرطها اجزأت وان كان الخلل في نفسها لن تجزئ بالمثال يتبين المقال بان الخلل في شرطها مثل الزكاة شرطها ان تكون لفقير

99
00:41:25.900 --> 00:41:57.200
ان يكون الاخذ لها فقيرا وهو الزكاة لما دفعها اعطاها لرجل  فقير لكن هذا تعجيلا متى قلنا يجوز تعجيل الزكاة   متى يجوز تعجيل الزكاة؟ ايش  يبي سنة او سنتين  متى يجوز تعجيل الزكاة

100
00:41:57.650 --> 00:42:15.900
اذا بلغت النص يعني العبارة التي مرت معنا قال ايش وجود السبب؟ اذا وجد سببها و بلغت النصاب المدة بسنة او سنتين او دون السنة هذا محل خلاف بين العلماء. مذهب سنة او سنتين

101
00:42:16.700 --> 00:42:33.700
فنقول يجوز اذا وجد السبب وهو بلوغ النصاب فاخرجها ثمة اربعين شاة فاخرج شاة منها واعطاها لفقير لكن الفقير هذا ما ما حال عليه الحول قبل ان يحول الحول تبين انه كغنى

102
00:42:34.250 --> 00:43:02.000
اغتنى فصار ليس من اهل الزكاة واضح فلما جاء وقت وجوب الزكاة واذا به غني واخذ الزكاة فماذا نصنع  حجزت واضح لانه اخرجها لما وجد سببها واعطاها في ذلك الوقت لمن تتوفر فيه الشرط وهو الفقير

103
00:43:03.050 --> 00:43:20.050
تغير حال الفقير هنا لا يؤثر. انظر ماذا قال بحيث لو فعلها فان بان الخلل في شرطه اجزأت وليس في نفسها بل في شرطها. كغنى فقير دفع اليه زكاته. في الاصح

104
00:43:20.650 --> 00:43:39.700
يعني في الاصح من المثل مع ان القول الثاني انه لا لا تصح لا تصح هذه ويجب عليه الاعادة  لماذا؟ قالوا لان الخلل في الشرط شرط العبادة المعجلة لا في ذاتها

105
00:43:40.450 --> 00:43:59.300
ما في ذاته طيب ولانه فقير عند الاخراج وقعت في محلها وقعت في محل بدليل انه لو مات قبل حوالين الحول اكلاه مات ليس بالضرورة لابد ان يبقى فقيرا الى الى حول لا

106
00:44:00.450 --> 00:44:19.550
الصورة الثانية يعني الحالة الثانية الخلل في نفسها نفس العبادة لما فعلها كان الخلل فيها حيث يظهر وقت وجوبه لما يأتي وقت الوجوب ان الواجب الذي عجله غير هو الواجب عليه

107
00:44:20.150 --> 00:44:40.850
فلا يجزئه ذلك فلا يعني فلا يجزئه ما عجله يقول في ظاهر النفع المذهب لماذا لان المفعول غير الواجب المفعول الذي فعله غير الواجب الذي عليه. مثل ايش؟ قال كأن يكفر مثال له. كأن يكفر

108
00:44:40.900 --> 00:45:06.950
بالصوم قبل الحنف ثم يحنث وهو موسر الذي عليه كفارة يمين انعقد السبب قال والله لا اطعم من هذا الطعام انعقدت اليمين عقدك فقال انا  اريد ان اكفر قبل ان يأكل

109
00:45:07.550 --> 00:45:27.000
قبل ان يذوقه ها اريد ان اكفر عن يميني هذه. كفر استفتى انا فقلنا اطعم عشرا. قال ماجد نقول الله خيرك بين ثلاثة اشياء. عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين. هذا الذي خيرك الله. اختر. قال ما اجد هذه كلها

110
00:45:28.850 --> 00:45:44.250
قلنا اذا تتحول المرتبة الثانية وهي ايش صيام ثلاثة ايام مثل ليس كما يفعل بعض الناس يظن التخيير بين الثلاث لا ثلاث مرتبة عند العجز فقلنا له انت الان صم

111
00:45:45.950 --> 00:46:11.950
ثلاثة ايام كفر واضح  لكنه لم يحنث الى الان  ها  ما حدث هذا الطعام الذي حلف ان يأكل او او لا يأكله ما ما جاء ثم تبين استغنى الرجل صار غنيا

112
00:46:12.250 --> 00:46:36.450
فلما جاء واكله الطعام حنف لم تنحل يمينه هذا القول الثاني يقول ايش في ظاهر المذهب ظاهر المذهب انها لا تنحل يمينه ها هذا هو يقول ايش عبارته كأن يكفر بالصوم قبل الحنف

113
00:46:36.850 --> 00:47:04.200
ثم يحنث وهو موسر بعد ما اوسر ايسر  قالوا لا ما يكفيك لانه الخلل فين في نفسها. مو في شرطها  العبادة التي فعلها هذا يعني يقول في المغني لانا تبينا ان الواجب غير ما اتى به

114
00:47:05.150 --> 00:47:28.850
تبينا في الحال في ثاني حال ان الواجب غير ما اتى به لكن ابن رجب يعني لما ذكر هذه القاعدة قال واطلاق الاكثرين مخالف لذلك اطلاقاتهم ما تنصوا عليها اكثرين لما اطلقوا هذه المسألة ذكروها قالوا من فعلها اذا وجد السبب

115
00:47:29.100 --> 00:47:54.050
وفعله ها حتى لو تغيرت لان السبب موجود وهو ايش اليمين السبب اليمين فكفر الموجب للفعل الحنس جاء في ثاني حال فيقول اطلاق الاكثرين مخالف لذلك. لانه كان فرضه في الظاهر

116
00:47:54.550 --> 00:48:18.950
الصوم كان هو الفرظ فبريء به انحلت يمينه لان الله يقول قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم الفقير بماذا يحل يعني  قبل ان يفعل مع مع مع اليمين اما حل ان كانت من الحل

117
00:48:20.050 --> 00:48:41.150
واما كفارة ان كانت بعد الحنث فلك ان تحلها تحلها ان تحلها قبل قبل الوقوع  قال بمعنى انها لم تبقى منعقدة بالتكفير فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب

118
00:48:41.750 --> 00:48:59.900
معك لما وقع في الحنف مصادفة ذمة بريئة فلم يحصل به الحنث. لان الكفارة حلته وقد صرح ابو بكر عبد العزيز يعني غلام الخلان بان الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة

119
00:49:01.250 --> 00:49:22.450
قبل الفعل تحل وبعده تكفر اثر المخالفة هذي قاعدة احفظوها كفارة قبل قبل قبل الفعل تحله الانعقاد هذا وبعد الفعل يكفر اثر المخالف لانه يأثم اذا فعله قبل ان يكفر

120
00:49:22.850 --> 00:49:41.200
ها الا في حال الا في حالة ان يكون عازما على التكفير هذا كلام ابن ابن رجب رحمه الله وفي صاحب الانصاف يقول الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص. النص ما هو النص

121
00:49:41.250 --> 00:50:01.200
قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر فاذن له ان يفعل المحلوف عليه ويكفر اذا الاظهر ايش ما ذكره ابن رجب رحمه الله

122
00:50:02.100 --> 00:50:29.950
من انه اطلاقات الاكثرين لذلك المصنف عبر بتعبير قال في ظاهر المذهب لانها صرح به صاحب المغني وصاحب هو صاحب الشرح الكبير وذكروا لها ذكروها  من فروع المسألة من فروع المسألة هذه القاعدة

123
00:50:31.400 --> 00:51:06.200
لو عجل الزكاة الى فقير مسلم فقير انا مستحقة للزكاة عجلة حال الحول وقد مات او ارتد او استغنى الصحيح انه يجزئه ذلك لماذا؟ لانه  شرطها لا احنا قلنا ايش؟ قاعدة من فعل عبادة قبل وجوبها ثم تغيرت حاله. فان بان الخلل في شرطه اجزاء

124
00:51:06.200 --> 00:51:27.950
وان بان الخلل في نفسها فلا. هذه مسألتنا مثال كغنى الفقير لان الخلل في شرط العبادة المعجلة لا في ذاتها لان شرط الزكاة ها ان تصادف المحل تصادفته وهو فقير مسلم

125
00:51:28.450 --> 00:51:52.100
كونه يرتد او يستغني لا يؤثر بعد ذلك طيب من فروع القاعدة اذا جمع بين الصلاتين في وقت الاولى بالتيمم ثم دخل وقت الثانية وقد وجد الماء ماذا يصنع  توظأ

126
00:51:54.200 --> 00:52:17.150
يقول يتوضأ يعيد تتوضأ يدري بس حنا نبي صلاته صحيحة ولا ميب صحيحة؟ القاعدة صحيحة الخلل في الشرط احسنت لان الخلل تبين انه ايش ها بشرطها وليس في ذاتها وهو الطهارة

127
00:52:17.250 --> 00:52:38.100
الله اوجب اوجب عليه ان يفعل ما يستطيعه ولم يوجب الله علينا ان نصلي الصلاتين مرتين او نخرج الزكاة مرتين مع اننا فعلناها بما امرنا الله واذن لنا النبي هذا واضح

128
00:52:38.150 --> 00:53:01.800
ها لانها لما فعلها في التيمم فعلها على وجه صحيح كذلك لو قصر الصلاتين في السفر في وقت الاولى ثم قدم بلده قبل الوقت الثانية هذا يحصل يا جماعة مع الظهر فيصل البلد قبل العصر

129
00:53:04.300 --> 00:53:24.300
قالوا لا لا لا يعيد تجزئه لان الذمة قد برئت لان الذنب قد برئ طيب هذا بالنسبة الى اذا كان الى شرطها لكن اذا كان راجع الى الخلل في ذات الشيء

130
00:53:24.750 --> 00:53:53.550
في نفس العبادة قالوا لو عجل  الزكاة عن اربع وعشرين من الابل كم فيها الخمس فيها  والعشر فيها والخمسة عشر فيها ثلاثة والعشرون فيها  والخمسة وعشرون  انت ولا ابوي خلاص تقف عند العشرين

131
00:53:54.000 --> 00:54:16.850
الخمس خمسة وعشرين فيها او آآ بنت مخاضة او ابن لبون بنت مخاض او ابن لابون ذكر ستة وثلاثين اللي فيها بنت اه الابو طيب الان لما اراد ان عند اربعة وعشرين

132
00:54:17.200 --> 00:54:40.650
فاخرج عنها   اخرج عنها اربع شياه اربعة وعشرين قلنا عليك اربع شياه. عشرين والوكس هذا الزائد ليس فيه شيء واضح؟ لكن قبل الحول وقبل الحول يجوز السبب موجود وهو العشاء بلغوا العشرين

133
00:54:40.800 --> 00:55:06.350
قلنا عليك اربع شياه قبل الحب فلما حال الحول نتيجة واحدة منهم قبل الحول بلحظة  خمسة وعشرين اذا فيهما  هو مخرج ومخرج عن العشرين مخرج عن العشرين خمس الزائدة ماذا يصنع فيها

134
00:55:07.350 --> 00:55:30.150
مثلا هل يجزئه يخرج شات صار في الخمسة وعشرين خمس فئة. وهذا ما جاء فيه النص. بيتزا ايش خرج في نفسه؟ ما الذي يجزئه   لا لا خلونا من التحايل. هذا رجل متقي الله عز وجل

135
00:55:31.000 --> 00:56:04.200
ما هو شرطها    لا احنا نتكلم في العبادة نفسها ما هي العبادة العبادة نفسها بنت بنت المخاض معي؟ نعم. ايه هذه بنت المخاض لما اخرجها الخلل فيها عفوا ما هي البنت المخاطر اربع شيات؟ الاخرج شي الاربع شياه لما اخرجهن الخلل فيهن

136
00:56:04.750 --> 00:56:27.350
غيري لم يكتمل لم يؤدي الواجب عليه التي هي بنت ولذلك قالوا لا تجزئه الخلل في نفس المخرج العبادة نفسها الاربع شياه كان الواجب عليه بنت طيب ماذا يصنع هل يخرج شاة

137
00:56:27.950 --> 00:57:01.100
قالوا لا ما يخرج ماذا يصنع؟ قالوا يخرج خمس بنت يخرج الخبز بنت على هذا طبعا القول الثاني ان الوجه الثاني انها  ويخرج جهة والقول الثالث انها لا تجزئه وحدة

138
00:57:03.300 --> 00:57:27.350
يقول في شرح الاقناع ولو عجل عن خمسة عشر عن خمسة عشر من الابل وعن نتاجها اخرج بنته مخاض نتجت مثلها خمسة عشرة لم تجزئه المعجلة لشيء خمسطعش اخرج عنها بنت مخاض

139
00:57:27.550 --> 00:57:55.450
ثم نتجت قل لم تجزئه بشيء لماذا؟ اما الناتج فلعدم اما اما النتاج فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجوده فنقول الان هذا معجل وما وجد اصلا حتى نعجله واما الاصل فلم يكن الواجب فيه ذاك من جنسه

140
00:57:55.800 --> 00:58:17.450
ويلزمه بنت مخاض اذا تم الحول خلاص يعيد هذا الوجه الاول الوجه الثاني انه يجزيه الاربعة شياه ها ويخرج خمس بنت يقول ابن رجب ولا يقال انه يجب عليه شاة عن الخمس الخمس الزائدة

141
00:58:17.800 --> 00:58:36.450
فوق العشرين التي لم يؤدي عنها لئلا يفضي الى ايجاد خمسية عن خمس وعشرين فاذا الوجه الاول يقول لاغية يجب ان يخرج طيب والاربع اشياء التي اخرجها؟ قال صدقة وهذا الذي اعتمدوه في المذهب

142
00:58:37.050 --> 00:59:00.350
لان الخلل عائد الى الى نفس العبادة. والوجه الثاني في الحل له ها يخرج خمس بنت مخض تقيم هذه بنت المخاطب خمسها كم يخرج انه يجوز اخراج القيمة ها عن الزائد مثل ما مر معنا

143
00:59:00.450 --> 00:59:24.900
من وجبت عليه اه حق جذع وليس عنده الا حقة يخرج ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين بانه يعادل هذا القيمة هذا بالنسبة للقاعدة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

144
00:59:25.050 --> 00:59:28.200
اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته