﻿1
00:01:15.000 --> 00:01:44.850
قال الشيخ رحمه الله ويقرأ بعد التكبيرة الاولى الفاتحة وسورة يقول الشيخ رحمه الله يقرأ بعد التكبيرة الاولى الفاتحة وسورة. ويدل لذلك حديث ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما انه صلى على جنازة

2
00:01:45.150 --> 00:02:28.700
فقرأ بفاتحة الكتاب قال تعلم انها سنة. خرجه البخاري    وعند النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب والسورة وايضا يدل لذلك حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام فيقرأ بفاتحة الكتاب

3
00:02:29.950 --> 00:02:53.900
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويخلص له الدعاء سنة الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ويقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويخلص له الدعاء. قال

4
00:02:53.900 --> 00:03:19.500
ويدعو بين التكبيرات بالادعية المأثورة يدعو بالادعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة دعاء صيغة واثلة من الاسقى صيغة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه صيغة عوف بن مالك

5
00:03:19.600 --> 00:03:54.450
هاي ثلاث صيغ هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم  نعم  قال  ولا يصلى على الغال من قال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل ان تقسم. وهو من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل ومن يغلق ومن يغلل يأتي

6
00:03:54.450 --> 00:04:18.900
بما قل يوم القيامة فيقول لك لا يصلى على الغالب. وقاتلي نفسه لحديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه

7
00:04:19.850 --> 00:04:39.000
اخرجه مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه   هنا المؤلف رحمه الله قال لا يصلي على الغال وقاتل نفسه ظاهر كلام المؤلف انه لا يصلى عليهم ابدا

8
00:04:39.450 --> 00:05:08.850
وهذا فيه نظر لان مذهب اهل السنة والجماعة فاعل كثيرة مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته فعله للكبيرة لا يخرجه عن الايمان بل هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدعى له بالرحمة لان كبيرته لا تخرجه عن الاسلام

9
00:05:08.950 --> 00:05:30.300
لكن المقصود هنا لا يصلى على الغالب ولا على قاتل نفسه يعني اهل الهيئة من له هيئة دينية قوله هيئة دنيوية. هؤلاء لا يصلون على الغال وقاتل نفسه. وكذلك ايضا هذا ليس خاصا

10
00:05:30.900 --> 00:05:46.050
ليس خاصا بالغالي يقاتل نفسه بل كل من احدث في الدين او الدنيا. اصحاب الهيئة يعني من له منصب ديني او دنيوي لا يصلي عليه وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

11
00:05:46.550 --> 00:06:11.300
لا يصلي عليه في الظاهر ويدعو له في الباطن فهو جمع الان بين المصلحتين  مصلحة الاموات دعاء لان صلح الجنازة هي دعاء ومصلحة الاحياء ما هي  لأ مصلحة الاحياء الزجر والردع لا يصلي عليه الهيئة

12
00:06:11.400 --> 00:06:27.750
يعني من باب الزجر والردع نعم مم فنقول اهل الهيئة من له منصب ديني او دنيوي لا يصلي ليس خاصا على الغال وقتل بل كل من له حدث في الدين او الدنيا

13
00:06:27.950 --> 00:06:56.900
قال رحمه الله تعالى والكافر. نعم   نعم الكافر لا يصلى عليه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا قم على قبره. قال والشهيد لما تقدم من حيث جابر في البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء احد بدم

14
00:06:56.900 --> 00:07:15.900
لم يغسلهم ولم يكفنهم لم يغسلهم ولم يصلي عليهم قال ويصلى على القبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. لكن هل هو محدد؟ هل الصلاة على القبر محدد؟ او غير محدد؟ احسن شيء ما ذهب

15
00:07:15.900 --> 00:07:40.000
الشافعية يصلى على القبر لكن متى يصلى على القبر هل هو محدد بمدة او لا؟ هذا موضع كلام. واحسن شيء مذهب الشافعية مذهب الشافعي يقولون اذا كان الشخص من اهل الصلاة عليه يوم موته

16
00:07:40.300 --> 00:07:59.300
فله ان يصلي عليه اذا كان من اهل الصلاة والقول الثاني اذا كان من اهل فرض الصلاة عليه يوم موته. فاذا كان من اهل الصلاة عليه يوم موته يعني تصح صلاته عليه وموته

17
00:07:59.700 --> 00:08:20.850
ولتصح صلاته عليه من هو المميز ولنفرض انه مميز وانه غائب ثم مات قريبه ثم قدم بعد شهر شهرين سنة سنتين يوم موته من اهل الصلاة عليه. يعني انه مميز فينصح ان نصلي عليه

18
00:08:21.100 --> 00:08:36.700
اما اذا لم يكن من اهل الصلاة عليه  كأن يكون لم يولد او كان صغيرا لم يميز فهذا لا تصح الصلاة عليه. ولهذا السلف رحمهم الله لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:08:37.150 --> 00:08:52.600
ولم يصلوا على ابي بكر وعمر الى اخره قال وعلى الغائب الغائب هل يصلي عليه او لا يصلى عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي كما في الصحيحين

20
00:08:52.850 --> 00:09:11.600
لكن النجاشي كان في بلد كفر فهو لم يصلى عليه الغائب فيه تفصيل ان صلي عليه فلا يصلى عليه وان لم يصل عليه فانه يصلى عليه. لان النبي صلى على النجاشي

21
00:09:11.750 --> 00:09:29.100
اما ان صلي عليه فلا يصلى عليه لانه مات كثير من الصحابة خارج المدينة ولم يحفظ انه سلم صلى عليه الا اذا جاء امر بهذا الى اخره قال ويكون المشي بالجنازة

22
00:09:29.300 --> 00:09:50.500
سريعا نعم في حديث ابي بكرة قال لقد رأيتنا مع الرسول وسلم وانا لنكاد نرمل بها رملا لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لنكاد نرمل بها رملا. اخرجه ابو داوود والنسائي

23
00:09:50.700 --> 00:10:17.400
وايضا حديث ابي هريرة في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة قال والمشي معها نعم المشي معها يعني متابعة اتباع الجنازة وهو من حق المسلم على اخيه المسلم. كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين واذا مات فاتبعه. واذا مات فاتبعه

24
00:10:17.600 --> 00:10:38.500
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين من اتبع جنازة مسلم ايمانا

25
00:10:38.600 --> 00:11:03.950
واحتسابا وكان معه حتى يفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط من صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط خرجه في الصحيحين

26
00:11:04.350 --> 00:11:29.750
قال والحمل لها سنة نعم حيث ابي سعيد اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم الرجاء في الصحيحين وحمل الجنازة حمل الجنازة فرض وكفاية

27
00:11:30.300 --> 00:11:50.600
وقال والمتقدم عليها والمتأخر عنها سوا المتقدم على الجنازة بحيث يكون قريبا منها والمتأخر او عن يمينها او عن شمالها كلهم سوا سواء تقدموا او تأخروا او كانوا على اليمين او عن

28
00:11:50.600 --> 00:12:18.750
يقول المؤلف سوا بشرط انه بشرط انه لا يتباعد عنها نعم بشرط انه لا يتباعد عنها ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه الترمذي قال

29
00:12:19.100 --> 00:12:40.300
ويكره الركوب. اذا لم يكن هناك حاجة اما اذا كان هناك حاجة فانه لا يكره الركوب ويدل لذلك حديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابة وهو مع جنازة فابى ان يركبها

30
00:12:40.500 --> 00:13:03.200
ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بدابة وهو مع جنازة فابى ان يركبها اخرجه ابو داوود قال ويحرم النعي نعم النعل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه

31
00:13:03.250 --> 00:13:36.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي والنعي الاخبار بموت الميت والنعي ينقسم الى قسمين القسم الاول نعم القسم الاول النعي بما يشبه فعل اهل الجاهلية فهذا هو الذي ورد النهي عنه في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه

32
00:13:36.900 --> 00:14:16.400
وذلك انهم كانوا اذا مات الميت يقومون على المرتفعات وينادون بموته ويذكرون مفاخره ومناقبه  نسبه وحسبه ونحو ذلك فهذا منهي عنه القسم الثاني النعي المحمود وهو ان يخبر بموت الميت

33
00:14:16.650 --> 00:14:45.150
لكي يجتمع الناس على القيام عليه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له بالمغفرة فهذا محمود والنبي صلى الله عليه وسلم  قادة سرية مؤتة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال اصيب فلان اصيب فلان

34
00:14:45.500 --> 00:15:20.900
اصيب  زيد اصيب جعفر واصيب عبدالله بن رواحة الى اخره قال والنياحة نعم النياحة النياحة هي اجتماع النسا للبكاء على الميت وقيل لان النياح هي التكلف البكاء على الميت وقيل النياحة مع الندبة يعني يبكي

35
00:15:21.050 --> 00:15:43.000
ويعدد محاسن الميت والنياحة من كبائر الذنوب ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة اذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها درع من قدران

36
00:15:43.750 --> 00:16:06.500
وعليها سربال من قدران ودرع من جرب النياحة هذه من كبائر الذنوب. والنياحة هي اجتماع النسا للبكاء على الميت او البكاء مع الندبة او تكلف البكاء هذا كله داخل في النياحة

37
00:16:06.550 --> 00:16:30.450
ودليل ذلك كما تقدم الناحية اذا لم تتب من حديث ابي ما لك الاشعري في صحيح مسلم قال رحمه الله تعالى واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور نعم اتباع الجنازة بنار

38
00:16:30.700 --> 00:16:56.850
هذا ايضا هذا منهي عنه  نهى عنه السلام السلف نهوا عن اتباع الجنازة بنار وقال شق الثوب والدعاء بالويل والثبور نعم يعني اذا اصيب الانسان بمصيبة لانه فان له اربع مراتب

39
00:16:57.300 --> 00:17:22.300
المرتبة الاولى مرتبة الصبر مرتبة الصبر هي حبس القلب عن كراهة قضاء الله وقدره حبس اللسان والجوارح عما لا يجوز من السب والشتم والظرب الكسر ونحو ذلك وهذه واجبة واجرها عظيم بلا حد انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

40
00:17:22.850 --> 00:17:44.600
المرتبة الثانية مرتبة التسخط وهي تقابل مرتبة الصبر وذلك بان يكره قضاء الله وقدره او يعني ان يكره قضاء الله وقدره بقلبه وان يفعل بلسانه وجوارحه ما لا يجوز المرتبة الثالثة مرتبة الرضا

41
00:17:45.350 --> 00:18:05.650
وهو الرضا بالمقضي والمقدور ان يرظى بالموت يرضى بالحادث يرضى بالحريق الى اخره هذا مستحب لكن بالنظر الى فعل الله عز وجل يجب ان يرظى به المرتبة الخامسة مرتبة الشكر. وان يشكر الله ان يشكر الله ويحمده

42
00:18:05.700 --> 00:18:23.000
على هذه المصيبة بان هذه المصيبة وان كانت محنة الا انها منحة من الله عز وجل. فما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن. حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه

43
00:18:23.400 --> 00:18:45.950
وفي سنن ابي داوود ان في سنن ابي داوود ان العبد تكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها بعمله فيبتلى باهله وبدنه وماله حتى يبلغ تلك المنزلة فهذه المصائب وان كانت في ظاهرها

44
00:18:46.550 --> 00:19:09.350
حنا الا انها منح من الله سبحانه وتعالى بما يترتب عليها من تكبير السيئات ورفعة الدرجات. وابتلاء المؤمن وتمحيصه ارجاعه الى الله عز وجل قال رحمه الله تعالى ولا يقعد المتبع لها

45
00:19:09.400 --> 00:19:36.700
حتى توضع نعم حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه نعم فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع نعم حيث ابي سعيد اذا رأيتم الجنازة فقوموا اذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع. خرجه في الصحيحين

46
00:19:36.750 --> 00:19:55.000
وقال الشيخ والقيام لها منسوخ. هذا ما عليه اكثر اهل العلم والقيام يعني اذا مرت الجنازة يقول الشيخ بانه منسوخ ويدل لذلك حديث علي في مسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا

47
00:19:55.200 --> 00:20:09.000
وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا قالوا هادي لان القيم منسوخة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان القيام ليس منسوخا القيام ليس منسوقا لان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة

48
00:20:09.350 --> 00:20:28.350
قال اليست نفسا لما مر بجنازة يهودي فقام النبي وسلم فقالوا يا رسول الله انها جالسة يهودي فقال اليست نفسا فقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست نفسا هذا ما يمكن ان ينسخ خبر الاخبار ما يمكن ان تنسى

49
00:20:28.500 --> 00:20:43.650
يعني ما يمكن اليوم الجنازة تصير نفس وغدا ما تكون نفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان للموت ان للموت فزعا هذا ما يمكن انه ينسى الموت له فزع اليوم وغدا وبعد غد

50
00:20:43.900 --> 00:20:56.500
لكن النسخ للوجوب يعني قول علي رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد الرسول فقعدنا هذا للوجوه هذا يدل على ان القيام ليس للوجوب وانما هو للاستحباب

51
00:20:56.500 --> 00:21:24.900
قال قال ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولا بأس بالظرح واللحت اولى يجب دفن الميت دفن الميت يقول لك المؤلف رحمه الله دفن الميت واجب وهذا اجماع

52
00:21:25.750 --> 00:21:45.550
بل دفن الميت حتى للكافر النبي صلى الله عليه وسلم امر قتلى بدر القوا في قليب من قلبان بدر ولما توفي ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال

53
00:21:45.750 --> 00:22:10.800
النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره فدفن الميت هذا واجب  قال الله عز وجل ثم اماته فاكرمه العلماء اكرمه بدفنه المسلمون يجمعون على وجوب دفن الميت وقال لك المؤلف في حمرة في حفرة تمنعه من السباع

54
00:22:10.850 --> 00:22:29.800
يعني الدفن له حالتان حالة مجزئة ان ان يحفر له ما يمنعه من السباع والرائحة وحالة كاملة حدها بعض العلماء بنصف القامة يحفر بنصف القامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال

55
00:22:29.950 --> 00:22:58.050
احفروا واوسعوا واحسنوا احفروا واوسعوا واحسنوا خرجه النسائي والترمذي نعم من حديث هشام بن عامر قال ولا بأس بالظرح واللحد يعني يجوز الشق ويجوز اللحد واللحد افضل سعد رضي الله تعالى عنه قال الحدوا لي لحدا

56
00:22:58.350 --> 00:23:15.250
وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم واللحد هو ان يحفر في جانب القبر من جهة القبلة القبلة ما يسع الميت يوضع فيه والشق ان ان يحفر كالنهر كالنهر الصغير

57
00:23:15.350 --> 00:23:37.900
في وسط القبر حفرة يوضع فيها الميت كلاهما جائز لكن اللحد افضل لما تقدم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه. قال ويدخل الميت من مؤخر القبر يقول لك المؤلف يدخل الميت

58
00:23:38.050 --> 00:24:03.850
من مؤخر القبر ويدل لذلك حديث عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه نعم اه  انه ادخل الميت من قبل رجلي القبر. وقال هذا من السنة ادخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة يعني كيف ذلك

59
00:24:04.000 --> 00:24:26.350
هذا عندك القبر هكذا يعني هل يدخل اذا هذا الرأس وهذا الرجلين يؤتى بالقبر هكذا يدقن والرأي الثاني انه يدخل من الجانب هكذا المؤلف يقول لك انه يدخل من قبل رجل القبر تجيب الميت هكذا

60
00:24:26.800 --> 00:24:45.500
تدخل هكذا ها وهذا كما تقدم له حديث عبدالله ابن يزيد نعم انه ادخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذه من او هذا من السنة نعم اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه الترمذي

61
00:24:45.950 --> 00:25:12.450
ويوضع على جنبه الايمن مستقبلا هذا اجماع عملي عليه المسلمون كما ذكر ذلك ابن حزم يوضع على جنبه الايمن مستقبلا القبلة ويستحب حذو التراب من كل حاضر ثلاثة حثيات  لحدي ابي هريرة

62
00:25:12.650 --> 00:25:31.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى قبر الميت بحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا اتى قبر الميت حثى عليه من قبل رأسه ثلاثا هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في اسناده ضعف

63
00:25:31.850 --> 00:25:51.100
لكن دفن الميت فرض كفاية وانت اذا حثوت تشارك في الدفن تشارك في الفرض عمل الفرض هذا فيه فضل فيه اجر عند الله سبحانه وتعالى فنستدل على هذا بان دفن الميت

64
00:25:52.300 --> 00:26:16.750
فرض كفاية وانت اذا حكوت ان تشارك في هذا الارظ نعم قال ولا يرفع القبر زيادة على شبر الاسدي ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال الا ابعثك

65
00:26:16.900 --> 00:26:33.700
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجعلن صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته والشافعي رحمه الله ذكر ضابطا. الشافعي وش قال قال يرد في القبر ما اخرج منها

66
00:26:34.300 --> 00:26:58.100
واذا رد في القبر ما اخرج منه من التراب فالغالب ان ان يكون الى شبر الغالب انه يكون الى شبر قال والزيارة للموتى مشروعة حديث بريدة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور

67
00:26:58.200 --> 00:27:14.900
فزوروها. نهايتكم عن زيارة القبور تزوروها. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه ان يزور امه فاذن له واستأذنه ان يستغفر لها فلم يأذن له قال

68
00:27:15.700 --> 00:27:53.350
ويقف الزائر مستقبلا للقبلة يقول لك المؤلف الزائر يقف مستقبل القبلة نعم الزائر نعم الزائر اذا دخل المقبرة يأتي بالدعاء العام  يأتي بالدعاء العام والدعاء العام هو  السلام عليكم دار قوم مؤمنين يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين

69
00:27:53.450 --> 00:28:08.850
اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر اللهم ولهم الى اخره. يأتي بالدعاء العام ثم بعد ذلك يذهب الى من يريد زيارته من قريب او صديق او شيخ او نحو ذلك

70
00:28:09.200 --> 00:28:29.300
ويجعل وجهه الى وجهه بمعنى يكون ظهره الى جهة القبلة ووجهه الى وجه الميت. ويقول  اليك يا فلان. السلام عليك يا ابي. السلام عليك يا اخي. الى اخره وبعد ان يسلم عليه ينحرف

71
00:28:29.350 --> 00:28:50.700
ويستقبل القبلة ويدعو له. اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه الى اخره قال ويحرم اتخاذ القبور مساجد نعم يحرم اتخاذ القبور مساجد حيث عائشة رضي الله تعالى عنها

72
00:28:50.750 --> 00:29:19.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. خرجاه في الصحيحين قال وزخرفتها وتسريجها النبي صلى الله عليه وسلم انها حي جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر

73
00:29:19.250 --> 00:29:35.300
وان يقعد عليه وان يبنى عليه وانظر الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى نجس القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه يعني ان المسلم يكون عدلا مع القبور لا افراط ولا تفريط لا غلو

74
00:29:36.750 --> 00:30:00.600
ولا جفى لا افراط ولا تفريط  ان يهان القبر يقعد عليه ونهى ايضا ان يغلى في القبور بان تجصص او ان يبنى عليها لان الغلو في القبور اعظم بوابة من بوابات الشرك بالله سبحانه وتعالى

75
00:30:01.800 --> 00:30:20.500
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وتسريجها يعني وضع السرج فيها حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور

76
00:30:20.550 --> 00:30:46.350
والمتقنين عليها المساجد والسرج  السرد جمع سراج وهو المصباح وهو المسبح. راجعه الامام ابو داوود والنسائي آآ الترمذي قال والقعود عليها تقدم من حيث جابر ان النبي نهى ان يجسس القبر

77
00:30:46.450 --> 00:31:01.250
وان يقعد عليه وان يبنى عليه وكذلك ايضا ورد من حديث ابي هريرة في مسلم قال وسب الاموات في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات

78
00:31:01.550 --> 00:31:20.450
فانهم افضوا الى ما قدموا. خرجه البخاري قال والتعزية مشروعة. كما في الصحيحين من حيث اسامة ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم عز ابنته واحسن ما يعزى ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته

79
00:31:20.550 --> 00:31:41.300
ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب قال وكذلك اهداء الطعام لاهل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبدالله بن جعفر

80
00:31:41.400 --> 00:32:07.800
اصنعوا لال جعفر طعاما فانه قد اتاهم امر شغله. اصنعوا لال جعفر طعاما فانهم اتاهم امر قد شغلهم. اخرجه داود والترمذي وابن ماجة  صنع الطعام لاهل الميت هذا مستحب لكن

81
00:32:08.900 --> 00:32:28.100
كونهم هم يصنعون الاطعمة للناس نعم كونهم يصنعون الاطعمة للناس هذا محدث. هذا محدث. وهذا اليوم اصبح الان ينتشر. اصبح اليوم الناس اه ينتشر عندهم مثل هذه الاشياء. ويتوسعون في

82
00:32:28.200 --> 00:32:46.900
عمل شيء من الاطعمة او قد يأتيهم طعام ثم يدعون الناس اليه هذا داخل في اه ما نهي عليه عن في حديث جليل ابن عبد الله انه من النياح المشروع انه يصنع

83
00:32:47.100 --> 00:33:06.450
لاهل الميت لانه اتاهم ما يشغلهم لكن كونهم هم يصنعونه بالناس او تأتيهم اطعمة ثم يدعون الناس اليها لكي يجتمع الناس عليها هذا داخل في النياحة المنهي عنها وبهذا نكون

84
00:33:06.700 --> 00:33:28.800
انتهينا والحمدلله الان اتينا على كتاب بانواعه وابوابه والصلاة بانواعها وابوابها ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد وان شاء الله سنعاود مرة اخرى ان شاء الله ما يطول الفاصل

85
00:33:28.850 --> 00:33:45.350
نكمل ان شاء الله هذا المتن باذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآآ ان يهدينا وان ييسر الهدى لنا. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وتركا منكرا

86
00:33:45.350 --> 00:34:06.950
وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. واذا اردت بقوم فتنة فان تقبضنا اليك غير المفتونين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان ايمانا فهمنا اللهم انا نسألك

87
00:34:07.000 --> 00:34:28.650
عملا خالصا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا  عملا متقبلا انه ولي ذلك والقادر عليه وفي الاخير نشكر الاخوة المشايخ في مندوبية الدعوة في حي المعابدة المشايخ في الوزارة على ترتيب مثل هذه المجالس والدروس

88
00:34:28.900 --> 00:35:10.800
جعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناتهم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد     السلام ورحمة الله  ايوة  عندنا سؤالان يقول كم اقصى مدة لدفن الميت بعد او قيل كما يفعل في المستشفيات حتى حيث يترك ايام طويلة. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجناز. حديث ابي هريرة في

89
00:35:10.800 --> 00:35:29.400
هذا لا يجوز. لكن قد يؤخر لحاجة وضرورة كما لو كان هناك جناية او نحو ذلك احتاج الى تشريح لكي يعرف الجاني ونحو ذلك فهذا لا بأس عند الحاجة لا بأس

90
00:35:29.600 --> 00:35:51.150
ما عدا ذلك الواجب ان نبادر والعلماء يقولون لو مات لو مات فضح لا بأس ان يؤخر الى صلاة الظهر. وللاصل اذا مات الضحى ان الاصل انه يبادر في اصبح يغسل ويكفن يصلى عليه

91
00:35:51.500 --> 00:36:05.150
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ماتت المرأة تقوم المسجد ما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ماتت غسلوه وكفينوه وصلوا عليه والنبي سلم ما عليه هذا هو السنة. السنة ان يبادر

92
00:36:05.450 --> 00:36:22.100
الميت اما عمل بعض الناس اليوم يموت يموت الميت اليوم ما يجهز الا لن يغد هذا خلاف السنة يقول هل يجوز تقبيل الميت بعد تغسيله وكفنه؟ نعم هذا قلنا ذكرنا هذا

93
00:36:22.150 --> 00:37:03.150
ذكر المؤلف انه يجوز تقبيل ميت وان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مظعون رضي الله تعالى عنه    تفضل تفضل       نعم حنا المؤلف ذكر بان المرأة لان الرجل لا يؤمن بان الرجل

94
00:37:03.200 --> 00:37:29.900
يؤم الناس والمرأة لا تعم الرجال ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وان بعض العلماء استثنى المحارم لان يعني استثنى المحارم بالتطوع وبعض العلماء استثنوا المحارم وذلك ان النهي التي الذي من اجل

95
00:37:30.350 --> 00:37:53.950
نهي ان تؤم المرأة رجال منتبهون مع المحارم هنا ملتقي مع المحارم ان الفكرة غير موجودة  ما يصلى على الشهيد والنبي صلى الله عليه وسلم على جابر النبي عليه الصلاة والسلام في في حديث جابر في البخاري

96
00:37:54.750 --> 00:38:31.900
دفن شهداء طهد بدماء لم يغسلهم ولم يصلوا عليه         جزاك الله خير لا طيب هذا الدليل الدليل يعني العمومات مثل يا ام القوم اقرأهم بكتاب الله فهذا هو الدليل. الفتنة هنا قالوا بانها ملتفتة

97
00:38:31.900 --> 00:39:13.400
هذا رأيي يعني هذا رأيي ما في تحكيم هذا رأي البعض راح   هذا هو الحق والصواب. هذا رأي من الاراء  اشكر فضيلة الشيخ الشيخ على باذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل ان يبارك

98
00:39:13.400 --> 00:40:28.300
ممكن ثم بعد كلهم  اي نعم نضع اسئلة طيب طيب السؤال الاول  السؤال الاول ما هو الراجح من صلاة الكسوف ما هو الراجح في صلاة الخشوع  النساء       قلنا سنة لا لا خلف الماجستير سنة

99
00:40:28.300 --> 00:40:34.844
الرأي الثاني. الرأي الثاني قلنا بانها واجبة. رأي ابي عوانة وقول ابن حنيفة