﻿1
00:00:06.150 --> 00:00:30.500
يقول اخي عبد الرحمن آآ  لديه اجارة لمنزله واستأجر منزلا يبقى عنده مبلغ زائد. ايه نعم. من ايجارة منزله الذي يملكه ثلاث الاف ريال تبقى عنده سنة كاملة. هل فيها زكاة؟ يعني هو اذا كان هذا المبلغ

2
00:00:30.500 --> 00:00:50.500
والذي هو الفائض من اجار بيته وهو ثلاث الاف ريال اذا كان يحول عليه الحول وقد ذكرنا انه لابد ان يبلغ المبلغ النصاب والنصاب هم من فضة ومن اب على خلاف العلم فان قلنا انه من الفضة فاقرب ما يبلغ هو يكون الفين وخمس مئة ريال او الفين ريال. فاذا كان هذا وقد حال عليه الحول بلغ سنة كاملة فان

3
00:00:50.500 --> 00:00:54.474
ويزكيه عند حول الحول. اما اذا صرفه قبل ذلك فلا زكاة فيه