بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. فما كان اسفل من الكعبين فهو في النار. ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله عز وجل اليه. رواه باسناد صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع ازارك فرفعته ثم قال زد فزد فما زلت اتحراها بعد. فقال بعض القوم الى اين؟ فقال الى انصاف رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقالت ام سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرقين شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن قال فيرقينه ذراعا لا يزدن. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج فيما له بين الكعبين وما اسفل من الكعبين ففي النار. ومن جر ثوبه بطرا اي تكبرا وخيلا لم ينظر الله له يوم القيامة قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لبس القميص والثوب الى اقسام الارض مع القسم الاول سنة وهو ان يكون الى نصف الساق. والقسم الثاني ما بين نصف الساق الى الكعبين وهذا رخصة ومباح. والقسم الثالث ان ينزله دون الكعبين لغير الخيلاء. فعقوبته انما فنزل في النار والقسم الرابع ان ينزله عن الكعبين خيلاء وبطرا فعقوبته ان الله تعالى لا انظروا اليه يوم القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وما اسفل من الكعبين ففي النار دليل على ان قد تكون على جميع البدن وقد تكون على جزء من البدن. وهي هنا على جزء من البدن في قوله ما اسفل من ففي النار ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. فتوعد الاعقاب بالنار. اما الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الاسترخاء يعني ان ازاره نزل عن الكعبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبدالله ارفع ازارك. فرفعه قال فزد فزاد حتى بلغ الى انصاف الكعبين. فهذا دليل على ما تقدم من ان الازار حده ارتفاعا الى انصاف الساقين. وفيه ايضا دليل على حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع سنة النبي صلى الله وسلم حيث انه لا يزال يذكر هذه الفعلة وهذا العمل الذي ارشده اليه الرسول عليه الصلاة والسلام. اما الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة فقالت ام سلمة رضي الله عنه فما تصنع النساء بذيولهن والذيل هو طرف الثوب واسفل الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا والشبر ما بين الخنصر والابهام عند انفراج اليد انفراجا معتادا فقالت رضي الله عنها اذا تظهر اقدامهن. فقال يرخينه ذراعا والذراع من طرف في المرفق الى طرف الاصبع الوسطى. وهذا الحديث يدل على ان المشروع للمرأة ان تستر قدميها وانه لا حرج عليها اذا نزلت ثيابها عن الكعبين. بل هذا امر مطلوب. وهذا مما خالف فيه النساء الرجال في مثل هذا الحكم. والاصل في الاحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء فيها ولكن الاحكام الشرعية من حيث اختصاص الرجال والنساء على اقسام الاول احكام شرعية تختص بالرجال او بالذكور كوجوب الجمع والجماعات ووجوب الجهاد والقسم الثاني احكام شرعية تختص بالاناث كجواز بل مشروعية ارخاء جذورهن عن الكعبين وكحل الذهب والحرير. والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل وذلك بالكفن على المشهور من مذهب الامام احمد. وكذلك ايضا في ارخاء الازار. والقسم الرابع فتكون فيه المرأة على النصف من الرجل او تكون الانثى على النصف من الذكر. وذلك في مسائل منها لقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين ومنها الدية فعقل المرأة يعني ديتها على النصف من دية الرجل ومنها ايضا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومنها العطية فالمشروع ان تكون كالارث. ومنها ايضا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ومنها ايضا العتق من حيث الاجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار من اعتق اماتين كانتا فكاكا له من النار. والقسم الخامس من اقسام الاحكام المتعلقة بالذكور والاناث ما يتساوى فيه الذكر والانثى وهذا هو الاصل. فالاصل متساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية. الا ما الدليل احدهما. فحينئذ يكون الحكم خاصا به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا