احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل ما صحة الحديث؟ يشهد ان المرأة الثانية هذا حديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي. هو يعني اسناده الظاهر انه المقارب لا بأس به اسناده الظاهر انه مقارب لا بأس به وفيه انه عليه قال اي ما امرأة استعطرت فخرجت الى قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا عند اليهود. جاعد الترمذي والنسائي يعني زانية وبعضها الجزم بانها زانية. والمعنى انه لا يجوز ذلك. وهذا واضح. والمعنى زانية. مثل ما قال عليه العينان تزوجينهما والمعنى انها تستجلب الانظار اليها تدعوهم اليها ونظر العينين في هذه الحال فكان تسببت في هذا ودعت الى النظر اليها بفتنتها فكانت كذا وكذا. هذا لا يجوز لها. ولهذا حديث ابي هريرة عند ابي داود باسناد فيه ضعف. انه مر بامرأة ولها اعصار لذيلها اعصار. رائحة قوية قال الى اين يا امة الجبار؟ قال الجبار ذكرها بالجبار يعني المسألة باب التخويف قالت الى المسجد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني انه لا يجوز او لامرأة خرجت متطيبة يعني مسجد حتى ان تغتسل غسل الجنابة. يعني وان من تطيبت فلا تصلي في المسجد حتى تغتسل غسل اجله. يعني تغسل بدنها غسلا امن حتى تزول الرائحة. لا يجوز للمرأة ان تخرج متطيبة. لان هذا يدعو الى الفتنة. فالزينة في بدنها بالثياب التي يكون فيها جلب الظاهرة التي تجلب الانظار اليها لان بها وكذلك الرائحة التي تجلب النظر اليها هذا لا شك يوقع فتنة عظيمة بخلاف ما اذا تطيبت وخرجت من بيتها في اه مثلا بسيارة وكانت هذه السيارة اه ركبت وفيها محارمها ليس فيها اجنبي من بيتها مباشرة الى المركوب او تطيبت في هذه السيارة ثم نزلت اه الى البيت الاخر في مناسب وليمة بين النساء فلا يظهر ان بأس اما انها تركب مثلا في تمشي في الطريق او اه في في سيارة فيها اجنبي سائق ونحو ذلك. فهذا لا يجوز ولهذا تقدم معنا انه لا يجوز للمرأة ان تتطيب في الخروج للمسجد في الصلاة. فكيف لغير المسجد فانه من باب اولى