﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.950
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. قال الامام الشافعي رحمه الله وقال غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:45.950 --> 00:01:05.950
اذا وضعت ذا بطنها فقد حلت. ولو كان زوجها على السرير. نعم. قال الشافعي فكانت الاية محتملة المعنيين معا وكانا اشبههما بالمعقول الظاهري ان يكون الحمل انقضاء العدة قال فدلت سنة رسول الله صلى الله

3
00:01:05.950 --> 00:01:25.950
عليه وسلم على ان وضع الحمل اخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابيه ان سبيعة الاسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بليال. فمر بها ابو السنابل ابن بعكة

4
00:01:25.950 --> 00:01:45.950
فقال قد تصنعت للازواج انها اربعة اشهر وعشرا. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله فقالت كذب ابو السنابل او ليس كما قال ابو السنابل قد حللت فتزوجي. فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في احد خالفها

5
00:01:45.950 --> 00:02:15.950
فقوله السنة ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا او دل عليه القياس فقلت له احيانا بعض اهل العلم يأتيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتون بخلافه او يقضون

6
00:02:15.950 --> 00:02:45.950
خلاف ليس ردا منهم لحديس الفصول انما لعدم استيساقهم في لعدم استيزاقهم من النقلة الذين نقلوا هذا الكلام عن رسول الله. او لشكهم في فهمهم الحديس على وجه الصحيح. على سبيل المثال ما ورد عن عمر من نزاع

7
00:02:45.950 --> 00:03:15.950
او من خلاف الجماهير في نفقة المطلقة ثلاث او سقنا المطلقة ثلاثة. اخبر عمر بقول فاطمة بنت رضي الله عنها وانها لما طلقت ثلاثا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها نفقة

8
00:03:15.950 --> 00:03:45.950
ولا سكنى. فقال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري اذكرت ام نسيت. فهو لم يرد كلام النبي انما لم تحدث عنده الكافية في ان الرسول قضى بذلك قضاء عاما. قضاء عاما. وعائشة ايضا اخذت شيئا من هذا

9
00:03:45.950 --> 00:04:15.950
قال لما قالت في شأني فاطمة انها كانت امرأة سليطة اللسان او فاخرجت ليه؟ لسلاطة لسانها. عائشة ايضا لم ترد الخبر انما تؤولته. عمر تشكك في نقل الخبر من الاصل. عائشة توقفت عند مسألة السكنى لان الله قال اسكنهن من حيث سكنت من وجدكم

10
00:04:15.950 --> 00:04:45.950
فلم ترد على الرسول قولا. انما تشككت في فهم فاطمة بنت قيس للحديث او عللت اخراجها من البيت بعلة ليست هي العلة العامة التي عل بها جمهور العلماء ونحو ذلك ايضا لما كذبت او لما اختارت عائشة رضي الله عنها رأيا

11
00:04:45.950 --> 00:05:15.950
خالف سائر الصحابة او خالف كثيرا من الصحابة القائلين بان من يبكى عليه يعذب في قبره. فاختارت انه لا يعذب في قبره المؤمن لا يعذب في قبره بمنيح عليه وآآ قال

12
00:05:15.950 --> 00:05:35.950
قالت مؤولة انما قال ذلك النبي في يهود تعذب في قبورها. قال انهم يبكون عليها وانها لا تعذب في قبرها فحملت ذلك على اليهودي او اليهودية ولم تقصد ابدا رد

13
00:05:35.950 --> 00:05:55.950
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ اخوكم يقول هل ثبتت لفظ نبينا ام هي لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة ان شاء الله تحقق بازن الله. اما الذي ذكره اخوكم

14
00:05:55.950 --> 00:06:45.950
الخلاف بالمسألة السابقة سبقت الاشارة اليه بمحاصله الحامل اذا مات زوجها متى تنقضي عدتها؟ فمن العلماء ما قال تنقضي عدتها بابعد الاجلين. بابعد الاجلين. لانه ورد تنصني فيه ورد ورد دليلان في الباب. لا قلنا الصان. الدليل

15
00:06:45.950 --> 00:07:15.950
الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال او عفوا قال الله تعالى في كتابه الكريم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا دليل ودليل اخر هو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربون

16
00:07:15.950 --> 00:07:35.950
الفصل بيبقى في سن اربعة اشهر وعشر. فعلي يقول ابعد الاجلين. وابن عباس يقول ابعد الاجلين بمعنى انها اذا مات زوجها وهي في الشهر الاول من الحمل اذا تربصت اربعة اشهر وعشر ستأتي ايضا في

17
00:07:35.950 --> 00:08:05.950
الخامس وما زالت حاملا وبالاجماع لا يحل الزواج بامرأة حامل اما اذا وضعت الان طلقت وهي في الشهر التاسع وضعت يلزمه علي وابن عباس بان اربعة اشهر وعصر الاية. فلما عتب عليهم بالاية او آآ

18
00:08:05.950 --> 00:08:35.200
وعرض بالاية هو وابن عباس رضي الله عنهما قال  ان قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن في المطلقات سياق في المطلقات وفي سورة الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى والليل لم يحضن

19
00:08:35.800 --> 00:08:55.800
والله يزني ان المعلم نسيكم ده لا تعنينا بس. هي بتكتب فعدتهن ثلاثة اشهر والليل لم يحضن. الحديث عن من؟ المطلقات ولاة الاحمال اي من المطلقات اجلهن ان يظل حملهن. فلو لم يكن في الباب سنة لقلنا بقول علي

20
00:08:55.800 --> 00:09:18.700
ابن عباس طيب في الباب سنة حديس زبيحة انها لما مات زوجها وضعه زهبت للنبي وقال قد حللت حين وضعت المخالف من اي مذهب كان لا نتصور ابدا انه ان كان من اهل العلم والتقى

21
00:09:18.700 --> 00:09:38.700
لقول النبي ابدا انما يتشكك في ثبوت النقل. قل لعل السباعي اخطأت. لعل النقل عن سبيعة اخطأوا ونحن مع المحكمات من التنزيل. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والقرآن متواتر

22
00:09:38.700 --> 00:09:58.700
فتاوت الاجيال لا اختلاف فيه. لكن المرأة قد تكون نسيت في النقل. هو فعلا على غير وجهه فالزين صدقوا سبيعا خلاص قالوا بها المقتضى قولها. قالوا بمقتضى قولها والذين وهنوا

23
00:09:58.700 --> 00:10:18.700
لا نستطيع ان نقول ردوا حديثها. لا عفوا لا نستطيع ان نقول ردوا كلام رسول الله تشككوا في ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي وابن عباس يقضيان بان المتوفى عنها زوجها

24
00:10:18.700 --> 00:10:48.700
اذا وضعت واذا توفي وهو حامل ادتها ابعد الاجلين. لان الله قال الذين يترفعون منكم ويذرون ازواجا تربصن بانفسهن اربعة وعشرين وعشرا. وقالوا ليس ليست العدة لاستبراء الرحم لان الرحم تستبرأ بحيضة. انما ربنا الزمها باربعة اشهر وعشر تعبدا. وآآ الاجماع

25
00:10:48.700 --> 00:11:18.700
المنعقد على انه لا يجوز الزواج بحاله. الجمهور خالفوا مستدلين بقوله تعالى ولاة الاحمال لكن عرضوا في الاستدلال لما سبقوا من انها في المطلقات فاستدلوا بحديث سبيعة الاسلامية اصالته فاصبح الاستدلال اصالة بحديس سبيعة امام الاية الكريمة. امام الاية الكريمة وهي يتربصن بانفسهن

26
00:11:18.700 --> 00:11:38.700
ربعطاش مارس اقول ذلك لان بعض العلماء يتحملون على المخالف للحديث ويضللونه يا اما تضليل هو لم يقصد ابدا عالم تقي اه يخاف الله ويجتهد في الدين وما يشهد له بالامامة لا يقصد ابدا

27
00:11:38.700 --> 00:12:01.150
يخالف حديس رسول الله انما فقط متشكك في ثبوته او يؤوله تأويلا او يظنه منسوخا او يقدم عليه في السند ما هو اقوى منه الى غير ذلك نعم؟ او يجعله قاعة عين او غير ذلك. على حسب المقامات

28
00:12:01.350 --> 00:12:21.350
بس يا عمر. بس يا عمر لنطق كتاب نبينا وسنة آآ لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا. لقول امرأة لا ندري لعلها حافظة او نسيت مم. واستدل بالاية لا اخوكم يقول ان لفظة سنة نبينا قد تكون لفظة السنة هنا. تفرد بها بعض العلماء

29
00:12:21.350 --> 00:12:41.350
في كثير من المواطن زكر السنة في كأحاديث انس آآ اصبت السنة قصدت سنة ابي القاسم كثيرا ما تكون لفظة السنة معلول لكن هذه في مسلم الان. في مسلم في مسلم تراجع عادي

30
00:12:41.350 --> 00:12:47.300
عادي ماشي مشكلة تراجع. جزاك الله خيرا