﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
القصر لاهل مكة يعني القصر اذا كانوا حجاج يعني هذه مسألة يا اخي وهو قصر اهل مكة اذا كانوا حجاج جمهور على انهم لا يقصرون الصلاة. لان الجمهور يحدون القصر بمسافة اربعة برد. ثمانية واربعين

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
الهاشمي ثمانية واربعين ميل هاشمي. القول الثاني انه لا حد وهذه مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم. والذي عليه جماعة من اهل العلم انهم يقولون اهل مكة يقصرون في عرفة وكذلك في المزدلفة. لانها لا زالت خارج مكة. اما من فالقول

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
انهم يقصرون موضع نظر وهذا هو الاحوط نقول اهل مكة لا يقصرون في منى. لان منى اليوم يعني احاطت بها مكة بعض الجهات ان لم يكن من جميع الجهات. اه اما عرفة فهي خارج. وكذلك المزدلفة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
والذي يخرج الى يوم عرفة فيرجع الى ويكون مزدلفة حكمه حكمه لعرفة. فذهب جماعة من العلم كشيخ الاسلام الى انهم يقصرون. وخاصة في عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قصر في عرفة. صلى ركعتين وهذا من

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الاتفاق من اهل العلم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. ولم يقل اتموا صلاتكم فانها قوم سفر ومعلوم انه حج معه اهل مكة جمع عظيم. يعني لم يتخلف عنه عليه الصلاة والسلام الا من كان معذورا

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
هذا دليل واضح وبين ولهذا في الحديث انس انه رواه الترمذي وغيره قال اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. لما جاء الى مكة قال اتموا صلاتكم فانها قوم سهوا. وهذا الحديث

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
اللتان اوله علة يقول لك علي بن زيد بن جدعان الزهري الحجازي وهو ضعيف لكنه صح عن عمر انه قال ذلك لاهل مكة قال اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. اي مسافرون. ولم

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
يقول هذا لاهل مكة. ثم ايضا عموم الادلة في مشروعية القصر. والجمهور على ان علة القصر هو السفر للنسك كما هو قول الاحناف. ولهذا انقصروا فلا ينكر عليهم وان اتموا اخذا بقول

9
00:02:50.100 --> 00:03:09.359
فلا ينكر عن مسألة اجتهادية وفيها خلاف. والقاعدة ان مثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف قوي لا ينكر فيها على من اخذ باحد القولين. فهذا له دليله وهذا له دليله. نعم