﻿1
00:00:05.450 --> 00:00:18.300
مراد ما صحة الاثر او الخبر عن علي بن ابي طالب قبل هدية انه قبل هدية من الكافر في عيدهم وكذلك حديث عائشة انها قبيلة الهدية وحديث ابي برزة الاسلمي

2
00:00:18.700 --> 00:00:43.800
هذه الاخبار سبق مراجعتها هذه الاخبار. وسبق سؤال يشبه هذه هذه المسألة ايضا  يتعلق اه هدية الكافر في عيده ويقول انه قد وردت اثار عن علي ابن ابي طالب وعن عائشة وعن برزة الاسلمي رضي الله عنهم انه قبلوا هدية

3
00:00:43.950 --> 00:01:07.000
المشركين في ايام عيدهم تقدم لنا ان تهنئتهم في اعياد منا محرمة وسبق ذكر الادلة في هذا الباب هو ما يأتي من هداياهم التهادي وكوني اخذ الهدية هذا معنو بالادلة والنبي قبل هدايا المشركين لكن قبول هداياهم في

4
00:01:07.000 --> 00:01:30.450
ايام عيدهم الاظهر انه لا يجوز. الاظهر انه لا يجوز قبول هدايا المشركين في ايام اعيادهم  ظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله الصراط المستقيم انه يقول ان كانوا يهدون له قبل فاستمروا على الهدية فلا بأس وقال ما معناه

5
00:01:30.450 --> 00:01:52.250
ان هداياهم التي يهدونها الى المسلم في ايام عيد تجري مجرى الهدايا التي تهدى قبل ايام العيد. ما ان كانت على المصلحة الجارية هذا ما ذكره يعني شيخ الاسلام رحمه الله

6
00:01:52.300 --> 00:02:21.650
يمكن ان يقال في الهدية الخاصة في الهدية الخاصة التي تكون يهديها جاره المشرك الذي بينه بين مودة قصدي بينه وبينه جيرانه ومجاورة وهو ربما جلس معه وينوي بذلك تألفه ودعوته الى الاسلام. فيقبل هديته وهو يهدي اليه

7
00:02:21.750 --> 00:02:40.900
فاستمر على قبول هديته على هذا الباب بشرط الا يكون شيئا عاما او ظاهرا في عيد ظاهر من اعياد المشركين ويكون قبول الهدايا على سبيل العموم من في اعيادهم فان هذا ينافي ما يتفق

8
00:02:41.050 --> 00:03:02.200
عليه المسلم على ما يتفق اه ما يجريه المسلمون مع المشركين انهم لا يظهرون عباداتهم ولا اعيادهم اه اما اذا كان شيئا خاصا كالهدية المعتادة التي لا تظهر ولا يكون فيها

9
00:03:02.800 --> 00:03:22.550
اظهار لاعيادهم وابراز لصلبانهم. وما اشبه ذلك وظهور لشعائرهم. ربما يجري هذا لانه ولو رد هديته قد يترتب عليه ظرر ومخالفة للمصلحة الشرعية. اما اذا كان على خلاف هذا الوجه

10
00:03:22.750 --> 00:03:43.300
مجرد قبول هدية الظاهر انها لا تقبل في ايام عيدهم وان كانت تقبل في غير ذلك كل هذا مع المصلحة الشرعية. كل ذلك مع المصلحة الشرعية وذلك ان في قبول هديتهم نوع مودة ومحبة لهم

11
00:03:43.500 --> 00:04:06.800
خاصة في ايام عيدهم وفي قبول هديتهم ايضا اظهار لعيدهم واشهار له وايضا فيه ربما قوة لقلوبهم اه في تمسكهم باعيادهم التي يكون سببا في تمسكهم بدينهم حينما يرون اهل الاسلام

12
00:04:06.950 --> 00:04:30.550
يحترمون هذا العيد لانهم يجعلون احتراما من جهة القبول له فتلين القلوب بهذا العيد يخف انكاره في النفوس ويضعف. واذا كثر الامساس قل الاحساس. وقد يتحدث به وينتشر ويراهم غيرهم ممن

13
00:04:30.750 --> 00:04:46.000
لا ينكر هذا فقد يضعف عن انكاره حينما يظهر. فلهذا يشد الباب في هذا الا عن وجه المتقدم الذي اشار شيخ الاسلام رحمه الله وقد ذكر اثار في هذا وهي الاثار المذكورة لكنها ضعيفة

14
00:04:46.200 --> 00:05:04.150
اثر علي ابن ابي طالب رؤية محمد ابن سيرين عنه وهو منقطع وانه جيء له بهدية فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم النيروز قال الفيوم الفيروز يوم الفيروز كره ان

15
00:05:04.250 --> 00:05:25.100
يتلفظ بالنيروز  كراهية العيد. فهذا لو ثبت لا يدل على القول. يدل على عدم القبول لانه قال يوم الفيروز فاذا كان كره التلفظ باسم عيدهم كراهية له. فكونه لا يقبل هدية من باب اولى

16
00:05:25.750 --> 00:05:44.700
وان كانت الهدية للامام والوالي له احكام خاصة غير الهدية لغيره. كذلك اثر عائشة رضي الله عنها اه من طريق قابوس بن ابي ظبياء ظبيان وهو اه متكلم وفي الاسناد الظعيف كذلك وعد ابن ابي شيبة وكذلك حديث ابي برزة فيه مجهولان

17
00:05:44.700 --> 00:06:08.400
في الاخبار والاثار في هذا ضعيفة. لا تصح. والادلة الصريحة في هذا الباب وتقدم الاشارة اليها. في جواب سبق. وما  تقدم من كلام شيخ الاسلام رحمه الله فيما يظهر محمول على هذا الوجه قال له قاعدة وله قاعدة ربما اجرى عمومها من جهة ان قبول الهدية فيها في يوم العيد

18
00:06:08.400 --> 00:06:32.200
على وجه المصلحة يجرى مجرى قبولها قبل قبل ايام العيد لانه ربما تفوته المصلحة في قبولها في ردها في هذا اليوم اه حينما تقبل لانه كان يقبله قبل ذلك فلو ردها فاتت المصلحة والمقصد الشرعي من

19
00:06:32.300 --> 00:06:41.961
من قبولها. هذا لعله وجه كلام شيخ الاسلام رحمه الله على هذه الاثار المنقولة مع انها كما تقدم لا تثبت