الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمان الرحيم اذن اصر الواقع في تطور انواع العقود الاصول الشرعية العامة الحاكمة على العقود المالية الفصل الأول الأصول الشرعية المحددة ولطبيعة العقود المالية. الفصل الثاني الاصول الشرعية العامة المتعلقة بالعاقد الفصل الثالث الاصول الشرعية المتعلقة بالمعقود عليه كيصوني ليا الفصل الرابع الاصول الشرعية العامة المتعلقة بامكاني تسليم محل العقد اللي هي التي يحتاجون اليها ولو كان فيها غرر اه اه ويستفاد من هذا كله ان العقود المسماة في الفقه الاسلامي لم تسمى على سبيل الحصر بحيث لا يمكن استحداث عقود اخرى الاصول الشرعية العامة المتعلقة تحديد الثمن الفصل الأول اصول شرعية المحددة لطبيعة العقود المالية المقصود بالاصول الشرعية العامة مجموعة من النصوص الكتاب والسنة والقواعد الشرعية التي لها صلة بضبط التطور العقود المالية لان احكام الفروع الفقهية لا تنضبط باصولها الا باصولها. كما قال الامام القرافي ومن جعل يخرج يخرج فروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره في فيها وضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج الى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانقضى العمر ولم تنقض نفسه من طلب من طلبة منها وكاين سليمان لفتوى كاين نوازل ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات لا لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب واجاب الشاسع البعيد واجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في اقرب الازمان وانشرح صدره لما اشرق فيه من البيان فبين المقامين شاء وبين المقابرين شو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد اه ولما كان الامر كذلك ولما كان الامر كذلك خصصنا هذا الفصل لدراسة مجموعة نصوص شرعية وقواعد فقهية حاكمة على العقود بصفة عامة والعقود المالية بصفة خاصة ومن اجل رصد الأحكام من اجل رصد احكام شرعية لتطور العقود المالية. لان من حسنات الفقه الاسلامي اشتمالها على قواعد عامة مرنة. لها القدرة بذاتها لتتبع اي تطور في حياة مكلف منها العقود المستحدثة في عصرنا هذا والتي لم ترد مثيلاتها مثيلاتها في فقه من تقدم فإن قبولها شرعا فان قبولها شرعا مرهون بعدم جريانها على تناقض مع اصول الشريعة وقواعدها العامة وهذا هو الاصل في قسم العادات كما سبق ان لأن حرية التعاقد كاين اه اه قواعد فقهية فتاوى اه الاصول الشرعية العامة الاصول الشرعية العامة المحددة لطبيعة العقود المالية كان من الطبيعي ان نحدد اولا الاصول الشرعية العامة التي تحدد طبيعة العقود المالية لتمييز المنهج المتبع في دراستها وتتبع تطورها لان الجهل بطبيعة المادة لان الجهل بطبيعة المادة لان الجهل بطبيعتهم آآ المادة المدروسة يؤدي الى الخلط في المنهج المتبع لدراستها. مع العلم ان كل كل منهج لابد ان يشتق من ما من المادة المدروسة ليكون الدليل في طبيعة المدلول ليكون الدليل في طبيعة المدلول القاعدة الشرعية الاصل في المعاملات الاباحة ودليل هذه القاعدة من القرآن الكريم قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما من طعام على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومن السنة النبوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم على السائل من اجل مسألته التحاليل البخاري اه ومن حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا وسلاما كان ربك نسيا حديث ابو داود وما كان ربك نسيا تصويت لو حديد بن سلمان الفارسي صلى الله عليه وسلم تجي آآ الى الحالة حلال الله سبحانه وتعالى اه سنن ابن ماجة وصيته نامض الحديث ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من من غير نسيان فلا تبحثوا عنها اه لحدود اه ويضاف الى هذه النصوص الشرعية القواعد العامة في العقود وهي الاصل في العقود الجواز الا ما ورد نص بتحريمه وتبقى اه انتفاء دليل تحريم دليل على عدم التحريم وقاعدة كل ما تحتاج اليه الامة في المعاملات فهو جائز اسوان اما بالاصل واما بالاعتبار وكما تقول القاعدة الأخرى فما لا يتم المعاش الا به فتحرمه حرج وقاعدة كل مفسدة مقتضية للتحريم اذا عارضتها اذا عارضها اذ عارضتها حاجة راجحة ابيح المحارب توت ومن مبادئ الشريعة العامة المجمع عليها رفع الحرج لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج جودي اه ومما لا شك فيه ان منع الناس من العقود التي هم في حاجة اليها يجعلهم في حرج شديد ولهذا كان من عدل الشارع ورحمته بالناس ان اباح لهم العقود مشاركة مضاربة اه اه لا يشترط في اباحة عقد من العقود ولود النص في اباحته كيجي عند مسكين او كاين واذا كان الامر كذلك فان طبيعة العقود من العادات التي تقبل التغيير ما لم يرد الدليل بالمنع كما تقول القاعدة لا تشرع عبادة الا لا بشرع الله ولا تحرم هذا الا بتحريم الله. وكما تقول القاعدة الاخرى الاصل في العادات عدم عدم الحضر الله