بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع الدرس الموفي ستين من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى. هذا الباب او هذا الدرس نتناول فيه باب الجنايات ونحن لا زلنا في الربع الرابع في هذه الدروس من اقسام الفقه بعدما تناولنا في الدرسين السابقين الشق الاول من هذا الربع في اول درس بينت ان هذا الربع يحتوي على ما يتعلق باحكام القضاء والشهادات وهذا شق ثم الشق الثاني ما يتعلق بالجنايات فهذا الدرس نتناول فيه باب الجنايات ويقدمه الفقهاء رحمهم الله تعالى بل يذكرون هذا الباب عقب باب القضاء لانهم يذكرون ان اول ما ينبغي ان يهتم به همم به القاضي بعد توليه ولاية القضاء هو النظر في الدماء اه لاهميتها نظرا لاكديتها لانها او حفظ حفظ النفس من الضروريات الخمس وكذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر فيه عليه الصلاة والسلام ان اول ما يقضى به يوم بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء. لذلك يقدم الفقهاء ما يتعلق بالجناية على ماذا؟ على النفس وما دون ثم يتلو ذلك ما يتعلق بالجنايات الاخرى الجناية على الدين والعقل والمال وغير ذلك. اذا هذا هو درسنا وهذا هو وهذه هي مناسبة تقديم الجنايات على غيرها من الابواب الاخرى الجنايات اما ان تكون هذه الجناية مما ورد فيه في الشريعة حد محدود اي عقوبة مقدرة شرعا واما ان تكون هذه الجناية مما لا حد فيه ويكون حينئذ العقاب للجاني التعزير. الجنايات سيتبين معنا بعد قليل انها اما ان تكون جناية على النفس برمتها او جناية على ما دون نفس وفي كل الاحوال الجناية قد لا تكون حتى على النفس كلها قد تكون على المال على مال الغير قد تكون على العرض على عرض الغير المهم ان هذي الجنايات اما ان تكون فيها او ان يكون قد ورد فيها حد معين في العقوبة كالجلد بعدد معين واما ان لا يكون فيها حد محدود وانما يكون ذلك مآله في التأديب لتقدير القاضي تعزيرا. التعزير او او الادب كلاهما او كلا الاصطلاحين يذكران عند الفقهاء الجنايات التي فيها حد بعدما عرفنا ان هنالك جنايات فيها حد وهناك جنايات ليس فيها حد اول هذه الجنايات الجناية على ماذا؟ على الدين بالردة نسأل الله سبحانه وتعالى آآ عياذا منها ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه. فالجناية على الدين وهي الردة لها باب سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا او الجناية على الابدان سواء بقتل او بجرح يعني بقتل النفس او بجرح لها او حتى بإذهاب منفعة او حاسة وغير ذلك واما ان تكون جناية على الفروج وسنتناول ذلك في احكام الزنا في باب الزنا وفي مبحث الزنا كما اصطلح عليه الشيخ رحمه الله واما ان تكون الجناية على الاعراض وهذا فيها حد القذف. واما ان تكون جناية على العقول بشرب مسكر فيه حد شرب مسكر محرم فيه حد. واما ان تكون جناية على الابدان والاموال معا وهذه هي الحرابة وسيأتي ان شاء الله تعالى حديث عنها في مبحث الصائل المحارب واما ان تكون جناية فقط على الاموال وهي ما سنتناول احكامه في باب رقاب كما رأينا في الترتيب السابق او في العرض السابق ان الجناية تطلق على عدة اشياء اما ان تكون جناية على الدين او على العقل او على المال او على العرض وعلى الفروج وغير ذلك لكن اصطلح الفقهاء رحمهم الله تعالى على تسمية كل نوع من الانواع السابقة بباب كما رأينا في الردة اه الزنا والسرقة والحراب وغير ذلك. واصطلحوا على تخصيص الجناية حينما تكون جناية على النفس كاملة او على ما دون النفس يعني على الجناية على النفس برمتها بازهاق الروح او الجناية على ما دون النفس يعني باطراف او حاسة من الحواس او بإذهاب منفعة من منافع البدن قد لا تذهب الحاسة وانما يذهب او تذهب منفعتها كذهاب البصر بقاء العين وذهاب السمع مع بقاء الاذن او حتى ذهاب القدرة مثلا على على على الجماع مثلا او القدرة على المشي حينما يتعدى او يكون هنالك جناية. المهم هذه هي انواع الجنايات انما تكون على النفس على ما ادنى النفس هنالك فرق حينما تكون الجناية عمدا ففيها القصاص فيما يقتص منه سواء كانت عمدا على النفس كلها بالقصاص على النفس كلها بان يقتل القاتل واما ان تكون الجناية عمدا على ما دون النفس فيقتص منه ان كان يمكن الاقتصاص منه من غير سراية ومن غير تعد واما اذا كان لا يمكن القصاص في الجناية على ما دون النفس بالمثل يكون حينئذ ينتقل الى اه التعويض اما ان يكون ذلك بحكومة او غير ذلك فيما هو منصوص او في اه فيما جاء فيه تقدير اه وفيما لم يجيء فيه تقديم. واما ان تكون الجناية قطعا اي على النفس كلها بان يقتل الانسان غيره خطأ اي دون عمد اي ليس عمدا او عدوانا وآآ واما ان تكون كذلك الجنان على ما دون النفس كذلك خطأ اي دون عمد. كل ذلك سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى من خلال هذا الدرس في المشجرة وكذلك في الابيات التي نسردها من نظم الشيخ البشار نبدأ اولا بالجناية على النفس اي على النفس برمتها بالقتل وذلك اما ان يكون عمدا وهذا الذي جاء فيه الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى كما جاء في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما بل جاء في ذلك آآ كذلك الاستغراب في كتاب الله تعالى انه لا يمكن ان يتصور مثل هذا الامر بان يقتل الانسان اخاه المؤمن الا خطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. يعني لا يمكن ان نتصور مثل ذلك الا ان يقع على طريق الخطأ والا كيف يمكن للانسان ان يزهق روح اخيه الانسان المسلم. ولذلك يذكر الفقهاء في مثل هذا الموضع هل هل هل القاتل عمدا تقبل توبته ام لا تقبل توبته؟ المهم هذا نحن نتحدث من الناحية الفقهية الان على قسميه اما ان يكون القتل قلت له عمدا فحينئذ اما يخير الولي والخيار للولي والحكم لاولياء الدم اي لاولياء المقتول اما ان يكون بالقصاص هذا حصن لولي الدم اما ان يختصوا ويكون ذلك يعني يكون القتل بما قتل به القاتل اه كما يعني نص الفقهاء على المشهور في المذهب عندنا بمعنى انه لو قتله بنار يقتل بالنار اغرقه يقتل غرقا اه قتله بمسدس يقتله وهكذا بالمسدس فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كما استدل بذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى وفقهاؤنا اما ان يكون القصاص واما ان تكون الدية والدية يعني بمعنى انه اذا تنازلوا عن القصص اما ان تكون الدية وهذه تكون برضا الجاني برضا القاتل يعني بمعنى اما ان يكون القصاص وهذا خيار لهم لاولياء الدم واما ان يتنازلوا عن القصاص ويأخذوا الدية كما سيأتي تقديرها طبعا وحالة في مال القاتل لاننا سنتعرف بعد قليل ان القتل الخطأ تكون الدية فيه على على فيها حكمان الاول انها ليست حالة منجمة تكون مجزئة على ثلاث سنوات ان كانت اه يعني دية كاملة كما دية كما في دية القتل وايضا تكون على القاتل خطأ وعلى عاقلته معه. اما في القتل عمدا فان الدية تكون فقط في مال القاتل وتكون حالة. واذا لم يرضى الجاني بالدية فاما ان يكون ذلك بينهم بين اولياء الدم بين القاتل اما ان يعفو مجانا اي بلا مقابل واما ان يتصالحوا اي يتصالحوا سواء على الدية او على اكثر من الدية او على اي شيء من الاشياء ربما حتى تكون حتى في في في يعني بذهب بفضة بعروض كما ذكر الفقهاء. والشارع لم يسمي اه مقدارا معينا في هذه الحالة في حالة الصلح اما في حالة القتل خطأ في خير الولي بين الدية وتكون مؤجلة وعلى العاقلة اي منجمة كما ذكر الفقهاء وتكون منجمة من يوم الحكم وليس من يوم القتل وتكون منجمة يشارك فيها الجاني القاتل خطأ وكذلك عاقلته وسنتعرف على عاقلته بعد قليل في النظم واما ان يكون بينهم بالصلح اه بمعنى انه يتصالحون على غير الدية ليس بالضرورة ان يؤدوا الدية وانما يكون الصلح بينهم حتى ربما عن تنازل عن عن آآ حق اخر مثلا او او اي شيء من الاشياء ولكن كما نص الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يراعى في مثل هذه الحالة ما يكون من شروط بيع الدين بالدين. ها هنا حينما وقع القتل خطأ ترتبت الدية اه وتقررت في ذمة القاتل فاذا تقررت في ذمة القاتل او في او تقررت في الذمة عموما فانه حينئذ اذا كانوا سيصتلحون على شيء فلابد اذا هذا هذا الامر الذي سيصطلحون عليه يكون مما يجوز بيعه لان هذا دين فيكون يجوز بيعه اه بالشروط التي جاءت معنا في اه جواز بيع الدين بالدين. واما ان يعفو مجانا لوجه الله تعالى. وحينئذ تجب الكفارة تجب الكفارة اما بعتق رقبة مؤمنة سليمة واما بصيام شهرين متتابعين اذا لم يقدر او لم يجد آآ رقبة او لم يقدر على عتقها فهي على الترتيب وليست على التخيير وسيذكر الشيخ كذلك احكاما ان شاء الله تعالى ستأتينا في النظر. اذا هاتان الحالتان في الجناية على النفس اما ان تكون عمدا واما ان تكون خطأ. والعمد نوعان اما ان يكون بالمباشرة واما ان يكون بالتسبب المباشرة يعني بالقتل مباشرة هذا يكون اما بالضرب بمثقل كما يمثل او ينص الفقهاء اما ان يكون بالخنق اما ان يكون باعطائه سما اما ان يكون بضرب غير جائز وآآ سواء كان بجارح او بغير جارح لكن ضرب غير جائز يعني هذا يقصد به الفقهاء التفريق بين الضرب الجائز الذي يكون لاجل التأديب مثلا لمن له ولاية تأديب ونحو ذلك ولو لم يقصد بهذا الضرب القتل كما ذكرت سقيه سقيه سما او مثلا القاءه في الماء وهو لا يجيد السباحة فهذه كلها تعتبر من المباشرة في القتل العمد واما ان تكون بالتسبب يعني اما اكراهه مثلا او اكراه احد على القتل فهذا متسبب واما ان يكون مثلا آآ ان مثلا يربط دابة عند بيته وهذه الدابة مثلا مما يكون فيه مثلا هذه مثلا تضرب مثلا من يقترب منها ضربة قاتلة او يطلق عليه كلبا مثلا او آآ في زماننا هذا مثلا يعبث بشيء من الاشياء الالكترونية او مثلا السيارات او او او او الوسائل وسائل النقل وهو يعرف انها ستكون تؤدي الى الموت او نحو ذلك فاذا هذا هو المقصود بالعمد اما ان يكون في حالة اما ان يكون مباشرة بالقتل واما ان يكون بالتسبب بالقتل عمدا قال رحمه الله تعالى باب الجنايات وبدأ بالجناية على النفس كلها سواء كانت بالقتل عمد عمدا او بالقتل خطأ ثم سيأتي اه بذكر او سيثرني او يثلث بذكر الدية ومقدارها ثم بعد ذلك سيأتي على الجناية على ما دون النفس. قال رحمه الله تعالى والنفس بالنفس باقرار بدا كذا بعدلين بقتل شهدا. يعني ان القتل العمد يؤخذ فيه او يكون الحكم فيه ان النفس تقتل بالنفس. النفس بالنفس اذا لم يعف اولياء الدم كما تعرفنا قبل قليل في المشجرة. اذا النفس بالنفس يعني ان النفس تقتل بالنفس بشروط طبعا حينما يكون القاتل مكافئا للمقتول فالنفس بالنفس كيف يثبت القتل عمدا حتى يترتب على ذلك القصاص؟ او ما بعد ذلك او ما بعد القصاص من احكام؟ ذلك يكون اما بالاقرار اي اقرار القاتل نفسه انه قد قتل فلانا والمكلف مؤاخذ باقراره اذا كان في حالة اختياره ولم يكن في حالة اكراه كما نص الفقهاء الله تعالى. اذا النفس بالنفس باقرار بدا يعني بدأ بدأ الاقرار من القاتل كذا بعدلين بقتل شهد ايضا بشهادة عدلين بان فلانا قتل فلانا عمدا او رأياه انه يقتل فلانا كما مر معنا في الباب السابق ان مما يشترط فيه عدناني ما يكون غير مال ولا يؤول الى المال ويشترط فيه عدلان فاذا شهد اثنان بان فلانا قتل فلان رأياه يحمل مثقلا اغرقه وغير ذلك من الوسائل التي آآ اه يقتل بها او يكون فيها قتل عمد اذا شهد شاهدان عدلان فاذا تثبت بذلك الجناية وحينئذ يترتب على ذلك القصاص. او بقسامة القسامة كما جاء ذلك في تقريره في السنة النبوية في قصة محويصة ومحيصة في في فيما رواه ايضا امامنا مالك رحمه الله تعالى في غطى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم يعني هي خمسون يمينا يحلفها من؟ يحلفها اولياء الدم اذا لم يكن هنالك اقرار ولا شهادة عدلين بمعنى انه لو كان هؤلاء اولياء الدم رأوا او غيرهم رأوا القاتلة يقتل انتهى هذا هذا فيه شهادة وتثبت بها الجناية لكن اذا لم تكن هنالك لم يكن هنالك اكتمال لرؤية القاتل يقتل هذا المقتول فتثبت حينئذ القسامة كيف تثبت القسامة؟ قال او بقسامة اذا هي خمسون يمينا توزع عليهم آآ على اولياء الدم واذا كان عددهم الخمسون يمينا قسمت على اعدادهم فاصبحت هنالك كسور كما يذكر الفقهاء تنجبر الكسور فاذا مثلا اصبحت مثلا عدد الايمان سبعة ونصف او سبعة وثلث فمثلا يحلف كل واحد منهم ثمانية ثمانية ايمان اذا او بقسامة على ماذا تكون القسامة؟ اه في اللوث يعني الامر الذي يكون فيه غلبة ظن بانه قتل عمدا بهذا الشيء الذي قتل به فإذا كان هنالك لوث وجبت حينئذ القسامة كيف ستكون القسامة؟ او على ماذا ستنبني للقسامة؟ قال اما بعدلين العدنان لم يراياه آآ يقتل ومات مباشرة وانما كما قال بعدلين على كجرحه ان عاش حتى اكلا يعني يشهد عدلان انهما رأيا فلانا يقتل فلانا بضربة كما نقول قاتلة. وذكر الشيخ هنا قيدا انه كجرحه ان عاش حتى اكل. بمعنى انه لو كان اعدنان رأياه يقتل ولم يمت مباشرة لكن مات مثلا بعد عشر دقائق هذا هنا تثبت الجناية لا اشكال في ذلك. لكن رأياه يضرب فلانا لكنه مثلا استمر يوم او نصف يوم حتى مثلا افاق او كان فيه نشاط واكل لكنه مات من هذه الضربة. فاذا هذه تثبت القسامة فهؤلاء العدلان اذا بانهما رأيا فلانا يضرب فلانا واستمر هذا الذي قتل لكن استمر المجروح وبقي عدة ساعات حتى مات بعد ذلك اذا ها هنا تثبت القسامة سيأتي اولياء الدم ويحلفون خمسين يمينا على ماذا؟ يحلفون بناء على شهادة العدلين بانهما رأيا فلانا يضرب فلانا او يجرحه حتى مات وحينئذ يستحقون بذلك طبعا يستحقون بذلك القصاص هذا هو المقصود انه يثبت بذلك القود ويثبت بذلك القصاص. اذا القسامة تكون بعدلين على كجرحه ان عاش حتى اكلا وليس بالضرورة ان يجرح آآ عفوا ان يأكل آآ يعني كما ذكر الفقهاء ولو لم لم يأكل فاذا كجرحه ان عاش حتى اكل او شاهد بالقتل يعني لم يكتمل النصاب بشاهدين وانما اتى شاهد واحد وشاهد عند القاضي بانني رأيت فلانا يقتل فلانا فيكملون او يستحقون حينئذ آآ يستحق اولياء دمي او تجب القسامة حينئذ ويستحقون بذلك القود او شاهد بالقتل يعني شاهد واحد او قال دمي عند فلان هذا الذي قال من؟ الميت الذي قتل قبل ان يموت قال دمي عند فلان يعني اتوا وهم وهو ويتشخب في دمه كما يعني يذكر الفقهاء وقال دمي عند فلان آآ او فلان قتلني فحين اذ تثبت القسامة كذلك سين يمينا او قال دمي عند فلان معه خمسين اقسمه. يعني مع هذه الامور اما بعدلين على الجرح او شاهد واحد او قال دمي عند فلان معه خمسين اقسم انه مما ادعوه قد هلك يعني بانه هذا الذي قال دمي عند فلان يعود الظمير على اخر مذكور بانه مما ادعوه قد هلك مما ادعوه يعني هؤلاء اما العدنان او او الذين يحلفون الايمان اولياء الدم بانه مما ادعوه قد هلك ووزع الحلف على ارث التريك. يعني على على على الورثة كما ذكرت قبل قليل بحسب عددهم وتكون الخمسين على عددهم وتجبر الكسور. والحاليف اثنان هذا اقل من يحلف يعني بمعنى انه اذا كان الورثة فقط اثنان يحلفون خمسة وعشرين يمينا والاخر خمسة وعشرين يمينا والحالف اثنان فاعلى يشترط في عمدها واقتل بها نفسا فقط اولا يكون في قتل العمد بمعنى انه لا يكون في الخطأ فلا تكون القسامة في قتل الخطأ وانما تكون في اه قتل العمد وكذلك اقتل بها نفسا فقط لا اكثر من نفس وانما تكون اه لو كان العدنان بان اكثر من شخص قتله هذه ستثبت بها سيثبت بها القصاص على اكثر من شخص لكن في القسامة يقتل بها شخص واحد فقط ان لم يكن المقتول حربيا ولا له حرا باسلام على هذا عموما اه بالقسامة وبغير قسامة ما لم يكن المقتول حربيا لان الحربية دمه مهدور الحربي غير مسلم ولو كان معاهدا او كان قد اخذ عقد امان فهذا لا يعتبر حربيا لكن الحربي دمه مهدور اصلا. فاذا قتله حد وآآ يعني فلا فلا يستحق حينئذ آآ القصاص آآ وان كان يعني تعدى وافتات على الحاكم كما يذكر الفقهاء لكن لا يكون في ذلك قصاص ان لم يكن حربي المقتول حربيا ولا قاتله حرا باسلام على بمعنى انه لابد في القصاص من مكافأة القاتل للمقتول فلا يقتل الاعلى بالادنى. فاذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا فلا قصاص ولا ننتقل لحالات اخرى او كان القاتل مسلما والمقتول كافرا ايضا لا قصاص فلابد ان يكافئه في الامرين في اه في في الحرية وكذلك في الاسلام ثم انتقل رحمه الله للحديث عن النوع الثاني وهو القتل خطأ القتل العمد آآ ربما فاتني ان اذكر فيه انه فيه قيدان اه اه او هو مركب من امرين ان يكون القتل عمدا وعدوانا بمعنى ان يكون الذي ظرب القاتل ظرب بمثقل او مثلا حادة كان عامدا وكذلك كان يقصد العدوان فاذا كان عامدا لكن لم يقصد العدوان قد يكون مثلا آآ كما سيأتي حتى بعد قليل مثلا ان يكون مثلا ولدا وضرب ولده بقصد التأديب فهو عامد في الضرب لكنه لم يقصد العدوان ولم يقصد القتل فهذا يعتبر قتلا خطأ. هما رتبتان عندنا في المذهب لا يوجد شبه وعمد فإن فإما ان يكون القتل خطأ واما ان يكون عمدا قال رحمه الله والقاتل المخطي هذا القاتل سواء كان ذكرا او انثى كان كبيرا كان صغيرا كان مسلما او ذميا هذا القاتل في حالة الخطأ لحر قاتلوا لحر لزمة مع عاقليه هدية منجمة. طبعا الديات تختلف بالاسلام والكفر وتختلف بالذكورة والانوثة وتختلف بالحرية والعبودية لذلك قال والقاتل المخطئ لحر لزمه لزمه ماذا قال مع عاقلي هدية منجمة العاقلة هم اقارب الرجل. والحق بهم الفقهاء رحمهم الله تعالى اهل الديوان اي الديوان ان كنا سنصطلح آآ بعبارتنا في هذا الزمن هم الذين يشاركونه في العمل او في آآ الوظيفة فكان مثلا سابقا اذا كان في الجند كان مثلا من الجندي وديوان الجند مثلا لاهل مصر وهو من مثلا هو مصري مثلا او مغربي فانه يشاركه فيشاركه في اداء الدية او في دفع الدية اهل الديوان وهم اهل آآ عاقلته طبعا وهم كذلك اهل الديوان الذين معه بمعنى انها تقسم عليهم وآآ فهذا هو المقصود مع عاقله ويدفع ماذا؟ والقاتل المخطئ لحر الازمة معاقله ماذا؟ يلزمه دية هذه الدية سيأتي بيانها قبل بعد قليل هدية منجمة بمعنى انها مقصطة او مجزئة ثلاث سنوات من يوم الحكم باللوث اثبت كما بينت قبل قليل انه الامر الذي ينشأ عليه اه غلبة الظن بانه قتله اما ان تثبت باللوث كما ذكر كما في العمد باللوث اثبتها كعمد مرة او بشهود المال لا ان قر يعني ليس بالشهادة عدلين وانما بشهود المال. لا ان قرا لا ان قر اي القاتل خطأ فها هنا لا تلزم العاقلة اه آآ دفع الدية معه وانما يلتزمها هو فقط القاتل وهذا يذكر فيها الفقهاء لانه ربما يكون تواطأ مع اولياء الدم على مثل ذلك. فاذا اقر هو لا تدفعوا او لا تشاركوه العاقلة عن ثلث مقتول علت او قاتلي ودون ذا في ماله بالعاجل بمعنى ان الدية سواء كانت في القتل اه خطأ او حتى كذلك في الجناية على ما دون النفس لكن ترتب في ذلك الدية. الان المقدار الذي سيكون في الدية حتى على ما دون النفس ان كانت تساوي ثلث المقتول فاكثر بمعنى ثلث النصف مثلا او كانت حتى تساوي ثلث القاتل فانها تلزم حينئذ في في في في مال الجاني وكذلك في مال العاقلة فتلزم الجاني والعاقلة. اما اذا كانت دون الثلث كما ذكر الشيخ رحمه الله ودون ذا في ماله بالعاجل يعني ودون الثلث تكون في ماله هو ولا تكون ايضا منجمة وانما تكون معجلة ثم بين رحمه الله تعالى مقدار الدية وانها تتنوع بحسب اختلاف اه الجاني فهي على اهل الذهب بالذهب وعلى اهل الفضة بالفضة وعلى اهل الابل بالابل قال رحمه الله وقدرها اثنى عشر الف درهم او الف دينار واهل النعم يعني ان قدرها اثنى عشر الف درهم وقد قد بينا في باب الزكاة مقدار الدرهم وما يساويه الان حتى بالجرامات في زماننا او في عصرنا الحاضر وكذلك هي على اهل الذهب الف نار وعلى اهل النعم اي اهل الابل اي اهل البادية ولو كان المقتول من غيرهم فانها تكون كما ذكر الشيخ رحمه الله مخاضة لبونة اللبون وحقة وجذعة تكون عشرون عشرون ومعها اوجبوا كفارة في قتل عمد تندب اه هذه مسألة الان نريد ان نفرق بين قتل العمد والقتل خطأ او الجناية عفوا بالعمد والجناية خطأ. الان هو في هذا المقدار الذي بينه الشيخ هذه مخمسة بمعنى انه سيأتي بعشرين بنت مخاض وعشرين بنت لابون وعشرين ابن لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة. فهذا في الخطأ تكون مخمسة رفقا بالقاتل قطعا فتكون بهذه بهذا التقسيم مخاضة يعني خمسة عشرين عشرين على خمسة انواع. اما في العمد ستكون مربعة بحذف ابن اللابون فتكون خمسة وعشرين بنت مخاض وخمسة وعشرين بنت لبون وخمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرين جذعة. فستكون هكذا وتكون كما سيأتينا في آآ بعد قليل في الابيات انه على الاب الذي يقتل ابنه عمدا بالتأديب لا قصد القتل وانما يقتله يعني عمدا دون العدوان وانما كان قاصدا للتأديب غير ذلك فرمى عليه شيئا فقتله ستكون مثلثة عليه كما سيأتي اذا مخاضة لبونة لبون وحقة وجذعة تكون عشرون عشرون يعني كل واحدة منها عشرين آآ مخاضة وهكذا ومعها اوجبوا كفارة في قتل عمد تندب وهذه تكون الكفارة فقط في قتل آآ في في في قتل في قتل الخطأ بمعنى انها تكون واجبة في قتل الخطأ اما في قتل العمد فان الكفارة تكون مندوبة لا واجبة وهي على الترتيب عتق فابتدي اي عتق رقبة مؤمنة سليمة فابتدي بها فاذا لم يقدر او لم يستطع فصوم شهرين ومية فاجلدي وهذه تكون يعني كما ذكر شيخنا ومية فجري تكون فقط في قاتل العمد ان عفي عنه يجلد مئة ولا تكون في قاتل الخطأ هذا الذي ذكره والشيخ رحمه الله تعالى ثم بين الشيخ رحمه الله حالة اخرى من حالات القتل بقوله بعد ما بين العمد والقتل خطأ قال ومن رمى حديدة على ابنه لا قصد قتل غلظت لغبنه لا قصد القتل يعني وانما كان قد رمى عليه شيئا لاجل التأديب او ضربه لاجل التأديب ولكنه قتله خطأ ودون قصد فان هذه الدية تغلظ عليه اولا لا يقتص منه لعدم العمد وكذلك لا يقتص به لان لا يقتص منه لكونه سببا في وجود ابنه فلا يكون ايضا آآ يعني قتل ابنه سببا في في في قتله فكما ذكر الفقهاء غلظت عليه الدية بان تكون كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لغبنه اي لانه لم يراعي جانب في التأديب بان لا يكون فيه شيء فيه تعد وواباية. كيف ستغلظ؟ قال وهي ثلاثون من ومثلها ايضا من الجذعات او في الجذعات في الجذعات. واربعون خلفة اولادها. الخلف الناقة الحامل وآآ اه بمعنى واربعون خلفة اولادها هذه ستكون مكملة للمئة. ثلاثون ثلاثون هذه ستون والاربعون مكملة للمئة واربعون خلفة اولادها في بطنها وراثة تفادها يعني ان هذه يستحقها الورثة غير القاتل اي تعطى لورثة الميت ورثة هذا الابن اه غير غير القاتل ثم بعد ذلك بين بعد ما بين دية المسلم قال رحمه الله مبينا دية غير المسلم اما الكتابي او الذمي على ميديته فنصف حر مسلم الكتابي الذي اه اعطي الامان او الذمي الذي صار في ذمة المسلمين ديته نصف دية الحر المسلم بالدراهم كم كانت اثنى عشر الف درهم ستكون ستة الاف وفي الدنانير خمس مئة درهم وفي آآ الجمال خمسين من من الابل. ودية المرتد والمجوسي المرتد المرتد سيقتل لكن اذا يعني هو المسلم الذي ارتد والعياذ بالله هو سيقتل بعد ان يستتاب. لكن اذا قتله انسان اثناء يعني فترة استجابته وافتاته على الحاكم كما يقال. فاذا ستكون ديته ودية المجوسي وهم عباد النار ثمانمائة درهم منجوسي اي ثمانمائة درهم وهي ثلثه خمس الدية كما نص الفقهاء من دروس هذه تتمة للبيت اه ولعلها وصف للمرتد والمجوس والمجوسي والعبد قيمته اي ان دية العبد تكون قيمته وانثى الصنف بالنصف من عقل الذكور الصرفي ان كل انثى من كل صنف من الاصناف سابقة يعني ان الانثى الحرة المسلمة ستكون ديتها نصف دية الحر المسلم. والانثى الكتابية ستكون ديتها نصف دية الكتابي اذا كانت دية الكتاب نصف دية المسلم ستة الاف درهم ستكون دية الانثى الكتابية كم؟ ثلاثة الاف درهم وهكذا. اذا وانثى الصنف بالنصف من عقل الذكور الصرفي اي الذكور الصرف هذه لعله اراد بها احترازا من الخنثة فان الخنثى لا يعطى آآ لا يعطى دية الانثى ولا دية آآ آآ الذكر وانما بالنصف من الشقين من كل منهما. وفي الجنين غرة وليدة او عشر دية امه التليدة الجنين اذا تسبب احد في اه سقوطه في سقوط الجنين اه بسواء كان بترويع او غير ذلك فهذا الجنين اذا كان للحرة فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بين الامرين وفي الجنين غرة وليدة وايضا هذا الجنين ولو كان علاقة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ففيه احد امرين اما ان يعطى غرة اما ان يعطى وليدة او عبدا في خير في حال اسقاط هذا الجنين اما ان يعطى عبدا يعني في عوظه او يعطى وليدة والوليدة هي الامة الصغيرة التي بلغت سبع سنين او عشر دية امه التليدة هذا هو الخيار الثاني والخيار طبعا التخيير الجاري اما ان يعطيهم آآ يعني يعطي او اولياء هذا الجنين اما ان يعطيهم عبدا او وليدا او يعطيهم عشرى دية امه اذا كانت حرة او عشر قيمتها ان كانت امة ثم سيختم الشيخ رحمه الله تعالى مبينا احكام الجناية على ما دون النفس الجناية على ما دون النفس اي ليس فيها قتل ولكن فيها احد امرين اما ان تكون جناية على الاطراف او على شيء من البدن او اذهاب منفعة من منافع اه الحواس اولا ان كانت هذه الجناية على ما دون النفس عمدا ففيها القصاص. قطع احدهم اصبع احد فقأ عينه اه رجله اه صنع به ما صنع من الجناية على ما دون نفس كما سنرى بعد قليل في في التقسيم والاوصاف فانه يقتص منه الا المتالف فانها لا اقتص منها وتنتقل الى حكم اخر. المتالف المأمومة او الجائفة التي تكون في الجوف فهذه لا يقتص منها اذا هذا الحكم او الرتبة الاولى اذا كان هذا آآ الامر او الجناية على ما دون نفسه عمدا ففيها القصاص. اما ان كانت خطأ ففيها فيها الدية هذه الدية كيف ستحسب؟ كل عضو من الاعضاء في جسم الانسان ليس فيه الا هذا العضو ففيه ديته كاملة كل عضو فيه او كل عضو له يعني اكثر فيه اكثر من عضو في الجسم فان او في الجسد او في البدن فان الدية تقسم عليه بمعنى ان العين فيها العين الواحدة فيها نصف الديان والعين الاخرى فيها نصف الدية اذهب بصره كاملا فيه هدية كاملة هذا اذا اذهب فقأ عينه او مثلا اذهب حاسة السمع وبقيت الاذن فهذه الحاسة فيها كذلك الدية اذا اذهبها من اذن او اه يعني اذهبها من اذن واحدة ففيها نصف الدية وهكذا. فاذا كانت مثلا الاصابع فان الدية تقسم على اصابع اليدين على عدد اصابع اليدين وهي العشرة وتقسم الدية على عدد اصابع القدمين وهي عشرة كذلك هذا هو المقصود. ودية كاملة اي تثبت الدية كاملة في ماذا في النطق؟ يعني عند اذهاب القدرة على النطق او القدرة على اللمس او القدرة على الشم او كذلك منع الذوق لو لاحظنا هنا الان الاعضاء او الجوارح ما زالت ربما موجودة ولكن ذهب فقط ذهبت منفعتها. وحينئذ تلزم الدية بسبب ذهاب المنفعة من هذه الحواس. ودية كاملة بل وتتعدد كذلك لو اذهب نطقه ولمسه وشمه وذوقه كل واحدة من هذه في المنافع فيه هدية كاملة وتتعدد كما قضى بذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ودية كاملة في النطق واللمس والشم ومنع الذوق والعقل كذلك لو اذهب عقله ضربه فقد تجتمع هذه ويضربه على رأسه فيذهب نطقه وعقله وكذلك والسمع او العينين مع بعضهما يعني العينين كلاهما اذهبا حاسة البصر كذلك اذا اذهب الانف والمارن الطاقة التي بين جانبي الانف والاذنين والظهر كسر ظهره والبطن بمعنى انه قطع لحمه آآ حتى ظهرت الامعاء وكذلك الفرج للمرأة اذا قطع او ذكر الرجل كذلك اذا قطع وشفري الانثى كذلك او المني يعني اذهب منه او عنه القدرة على على خروج المني فلم يستطع لم يعد هذا المجني عليه قادرا على اخراج المني كذلك او اذهب بصره قبل قليل قال العينين الان ذكر البصر ودية الابهام الابهام الواحد يعني من اصابع اليدين الابهام عشر اجملة كغيرها يعني كغيرها من الاصابع ووزعت في الانملة بمعنى ان الاصبع الواحد فيه كم؟ احنا قلنا مئة من الابل فالاصبع الواحد فيه عشر اجمدة. الابهام لان فيه انملة في قسم فيه خمسة اذا اذهب آآ انملة واحدة من الابهام ففيها خمسة من الابل الانملة الاخرى من الابهام فيها خمسة لكن في بقية الاصابع لان فيها ثلاثة اه ثلاث انامل فانها تقسم فتكون ثلاثة وثلث في كل اصبع في كل عفو انملة من الاصابع. لذلك قال ودية ودية الابهام عشر اجملة كغيرها يعني كغيرها من الاصابع ووزعت هذه العشرة في الانملة الانملة الواحدة وخمسة يعني من الابل تعطى لعقل الموضحة يعني لاجل الموضحة هذه الجراح الان التي آآ سيذكرها فيها فيها مقدار محدد هذه الموضحة آآ هي التي اوضحت عظم الرأس او اوضحت عظم الجبهة او اوضحت عظم الخدين اما اذا اوضحت اضمن اخر من غير هذه الامور الثلاثة فانها لا تسمى موضحة. فاذا الموضحة وخمسة تعطى لعقل الموضحة ومثلها يعني ومثلها خمسة في كل سن اوضحة في كل سنة يعني من الاسنان ان قتل المجنون حرا يلزم من يعقلون دية تنجم. المجنون في قتله ليس عليه اه تكليف ورفع القلم عنه لكن يلزم عاقلته الدية فاذا قتل المجنون حرا يلزم من يعقلون يعني من يعقلون من اوليائه او من قرابته دية تنجم اي ان تكون مقسطة مجزئة على ثلاث سنين. عند الصبي كالخطأ في ماله عمده وخطؤه سواء الصبي بمال الناس او في مال غيره فاذا تعمد آآ ان يقتل ففي ذلك الدية عند الصبي كالخطأ كما اذا جنى خطأ عمد الصبي كالخطأ في ماله ما دون ثلث ما دون ثلث يعني ما دون ثلث آآ الدية ستكون عليه كما مر في التفصيل السابق قبل قليل او على عقاله اذا كانت في ثلث الدية فاكثر من ثلث الدية كان تكون في النصف وغير ذلك اذا عند الصبي كالخطأ في ماله ما دون ثلث او على عقاله اذا كانت اكثر من الثلث هذا ما جاء في احكام هذا الباب مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وفي ذلك اختصار كبير. خاصة في الجناية على ما دون النفس لان فيها احكاما مختلفة اولا لم يذكر الشروط رحمه الله تعالى من آآ كون شروطها شروط في القصاص عمدا وعدوانا اذا كان هنالك قصاص وكذلك ما يكون فيه المماثلة والاستواء في الصحة والكمال فهنالك قد يكون الفرق بين الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال وذكر هو الدين رحمه الله تعالى ولكن ايضا الدية تكون فيما يكون فيه آآ كما ذكر رحمه الله تعالى فيما يكون فيه اذهاب للمنفعة او لحاسة من الحواس او لطرف من الاطراف واما ان يكون ذلك مقدرا في بعض الجراحات وقد لا يكون فيه قصاص ولا دية ويكون فيه حكومة وذلك اذا كان في الشيء الذي لا تقدير فيه وهذه لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فاذا هنالك كم اخرى اه تطلب من المطولات لكن كما يعني كان او كما رأينا ان هذا هو المقدار المناسب لمثل هذا المستوى كما يرى الشيخ البشار رحمه الله تعالى وكما يراه كذلك الاصل وهو الشيخ السهائي رحمه الله تعالى فلذلك الشيخ قال وربما قدمت او اخرت او زدت احكاما بها تممت فلم يشاء الزيادة فنكتفي بما ذكره الشيخ رحمه الله لكن انا الفت النظر فقط الى ان هذا الباب فيه تتمة للاحكام وللشروط ولكثير من والحالات والمراتب لم يذكرها الشيخ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد