هناك يا فضيلة الشيخ من الناس من يأخذ قظية التبني التي اشرتم الى عدم جوازها اه من باب الرحمة ومن باب اه فعل الخير خاصة فيما يتعلق بالطفل اللقيط وما شابه ذلك وقد تكون بعض النساء بارظاع هذا الطفل ظنا منهم انه يجوز عند ذلك ان يظاف مثلا في حفيظة النفوس وما شابه ذلك فحبذا لو انتبهتم الى هذا. كفالة اليتيم والاحسان اليه من مكارم الاخلاق وقد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يحل ان يدخل في الذرية او ان يضاف الى وثائق الاسرة حتى يظن انه منهم انما اذا ارضعت المرأة طفلا لقيط او غير لقيط بان عجز اهله او ماتوا فتولت حضانته وتربيته وارظاعه في سن الرضاعة فانه يكون من المحارم للمرأة ومن يتصل بها ولزوجها ونحو ذلك لكن لا يجوز ان ينسب الى زوجها ولا ان يجعل في وثائق الاسرة حتى يظن انه منهم وقد وقعت بعض اعمال اتعبت من ارتكب هذا الخطأ عندما اراد التخلص منها ولاقى صعوبات كثيرة ومشاكل متعددة والعاقل من قدر لرجله خطوها قبل ان يخطو ونظر الى مواقع اقدامه قبل ان يسير حتى لا يقع في شرك لا يستطيع التخلص منه الاحسان الى الفقراء والعطف عن اليتامى وتربيتهم هذه من اعمال البر والاحسان ولا يضيع عند الله جل وعلا عمل البر والاحسان وتجاوز حدود الشريعة ونسبة اطفال الى غير ذويهم هذا محرم والله اعلم اثابكم الله