ها باب الصبح. باب الصلح. يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا اقر فاذا المدعي المدعي الدين او عين في مصالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاه فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح ويصالحه على عين غير مدعاة فهو بيعه. يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع. فلو صالحه على الدين العين واتفقا في علة على الربا واتفق في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبر. وان صالح عن عيب في المبيع صح. فلو زال العين سريعا او لم يكن ورجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من جيل او عين. واعترض لي بديني وارضيك منه وكذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه. والصلح والصلب الصلح هو في اللغة التوفيق. واما في الاصطلاح فله خمسة انواع احدها ان يكون بين المسلمين واهل ايش الحرب. الثاني بين اهل العبد والبغي. الثالث بين الزوجين الرابع بين المتخاصمين في غير المال. الخامس هو بين المتخاصمين في المال. وهو المراد به في هذا الباب وهو معاقبة يتوصل بها الاصطلاح الصلح هو معاقدا يتوصل بها الى موافقة بين مختلفين او مختلفين. والصلح جائز بالاجماع وبالكتاب في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. وايضا قوله تعالى والصلح خير. وايضا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرام حلالا. والصلح ينقسم الى قسمين صلحه ايش؟ اقرار وصلح انكار قال يصح الصلح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. يعني يشترط في المصالح ان يكون مناصح وتبرعه وهو المكلف الحر الرشيد غير المهجور عليه. مع الاقرار والانكار كما ذكرنا ينقسم الى قسمين الصلح الاقرار وصلح الانكار صلح الاقرار هو ان يدعي عليه بشيء فيقر المدعى عليه ثم يصارحه. بشيء. واما صرف الانكار فهو ان يدعي عليه بشيء ينكر المدعى عليه. ثم يصارح وصلح الاقرار ايضا ينقسم الى قسمين. او الى نوعين يتنوع الى نوعين. نعم ان ان يكون الصلح على جنس المدعى به. هذا النوع الاول. والنوع الثاني ان يكون على غير جزء التعبير. كذلك صلح الانكار ان يكون على جنس مدعي به. والنوع الثاني يكون على غير ادعى به. بدأ المؤلف رحمه الله في النوع الاول من القسم الاول من صبح اقرار فقال فاذا اقر هذا الصبح ان كان اقرار وهو النوع الاول وهو على جنس المدعى به. اذا للمدعي بدين او عين او عين ثم صالحه على بعض الدين. او على بعض العين المدعة فهو هبة يصح ايش؟ بلفظها لا بلفظ الصلح اذا ادعى عليه ان له عليه في ذمته الف ريال فصالحه على اقر المدعى عليه ثم صالحه على ان يعطيه منها ثمان مئة ريال فقط. او ادعى قطعة ارض عينا الف متر فصالحه واقر له فصالحه المدعي ان يأخذ منه كم؟ ثمان مئة متر مثلا. ويبقي له مئتين متر. هذا المراد بقوي او على العين مدعى فهو هبة يصح بلفظ الهبة. لان الانسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه او هيبته. لكن لا يصح بلفظه. لا يصف بلفظ ايش الصلح وهذا الشرط الاول من شروط الصلح بالاقرار اولا الا يقع بلفظ ايش هذا الشرط الاول من شروط الصلح والاقرار على جنس العين او جنس الدين المدعى او المقر به المقربين. الشرط الثاني ان يكون مصالح ممن يصح تبرعه ان تتقدم. الشرط الثالث ان لا يشترط المقر الا يشترط المقر له. ان يعطي المقرة الباقية اذا اقر المدع عليه بالدين او العين الشرط الرابع الا يمنع المدعى عليه المقر الا يمنع المدعي عليه المقر حق المدعي بدون ان منه لما فيه من اكل مال الغير بالباطل. نعم وارحم الله ثم تكلم عن النوع الثاني من صلح الاقرار وهو الصلح على على غير جنس المدعى به. قال وان صالحه على عين غير المدعاة. يدعى عليه ميتين الف ريال فصلحه ان يعطيه بداله هذه الارض سيارة او نحو ذلك. قال وهو بيع يصح بلفظ الصلح هنا قال ابن عوض يصح بلفظ الصلح لانها معاوضة بخلاف ما قبله. لانها معاوضة بخلاف ما قبله لان عن شيء لبعضه محظور. في النوع الاول لا يصح لان وهنا يصح يصح هنا بل يقصر لان معارض بخلاف ما قبله الذي هو الصلح على الجنس مدعي به. لان المعاوضة عن شيء ببعضه محظور يعني اذا اقررت لي بالف ريال فصلاحتك على ثمان مئة ريال هذا صلحت. شيء بنفسه معاوضة شيئا ببعضه محروما. نعم. شو رأيك سيدي لا خاص غي كل واحد قال وتثبت فيه احكام البيع تثبت في هذا النوع احكام البيع. وش اللي بعد عندك ايش؟ فلو صالحه مع الدين بعينه. واتفقا في علم نعم. فلو صالحه عن الدين بعين اولا هنا نقول اذا صلح الدين بعين يكون بيعا. يكون بيعا. واتفقا في علة الربا. يشترط الا يتفقا فعلة الربا فان اتفقا قال في علة ربا الفضل اشترط قبض العوظ في المجلس. اشترطوا قبض العوظ في المجلس فمثلا ايش اللي بعد عندك؟ ايه خلاص مثلا لو اقر له مثلا بكيس ارز عشرة اوصل من ارز مثلا فصالحه عنه بعشر اصعب منه او بعشرين صاع من الشعير. فيشترط ان يقبض الشعير في في مجلس. لا يجوز تفرق قبل القبض. لانه لا يباع هذا لهذا نسيئة. لانه لا يباع هذا بهذا نسيئة. وان كان ليتفقان في علة الربا وان كانا لا يتفقان فعلة الربا. قال ذكروا هذا بقوله وبشيء في الذمة صالحه عن عشر عن مثلا عشر مئة ريال صالحه عنه بكيس ارز في الذمة انت اقررت لي ان لي عليك مئة ريال فقلت لي ليش؟ كيس ارز. متل وين كيس ارز؟ عطني اياه. قلت لي بكرة. وبشيء في الذمة. شيء غير معين كيس ارز بس. يبطل بالتفرق قبل القط يبطل التفرغ قبل القبض. لانه اذا حصل تفرق قبل القبض كان كل واحد من عويضين دينا فيصير بيع دين بدين وهو منهي عنه شرعا. اذا ما الفرق؟ ما في هل هناك فرق بين لو اتفقا في علة الربا فيشترط قبض مجلس واذا لم يتفقا ربا فيستر قبض مجلس. اما اذا اتفقا في علة الربا فيسترق قبل المجلس حتى لا يكون ربا النسيئة. اما اذا لم يتفقا الفضل فانه اشترط قبض المجلس حتى لا يكون بيع دين بدين. فما الفائدة من هذا التفصيل؟ لماذا لا يقول فهو بيع ويشترط القبض في مجلس النص. هل هناك فائدة من هذا التقسيم ما هي؟ لا. هل يوجد عندنا فائدة من هذا التقسيم سواء اتفق في علة فيسبق قبض العوض في مجلس. واذا لم يتفقا بشيء ولم يتفقا في الفضل. فايضا نقول يشترط الاولى عشرة مم فعوضه عنها بكيس شعير يجوز لكن يشترط المجلس كيف؟ نفس الشيء يشترط نقابة المجلس لا تدخل لا تدخل النوع الاول في النوع الثاني النوع الاول على الجسم وادعى به هنا على غير مدعجة على غير جسم الله ما اذكر يعني اذكرني في الدرس ايضا استشكلت لما شرحناها سابقا استشكلت هنا هناك فرق؟ فيمكن هناك فرق بينهما وفي يعني فائدة في التقسيم هذا كل التوضيح بس. لعل اهل التوضيح. طبعا لو آآ هذا فيما لو صالحه آآ عن عن الدين بعينه لكن يذكرون اقسام اخرى ايضا او صالحه عن الدين بمنفعة. اصبح ايش ايجار اصبح يقولون اجابة فتشترط شروط ايش؟ الاجابة. لو صالحه عن نقد بنقد فهو ايش؟ صرف. صرف يشترط شروط الصف وهكذا وهكذا. ثم قال رحمه الله وان صالح عن عيب في البيع في المبيع. قد انتقل لمسألة اخرى. اشتريت منك سيارة فوجدتها معيبة. فاخترت مثلا فسخ فقلت لي انت بدال ما تفسخ اعطيك عشرة الاف ريال ولا تفسخ صالحني اعطيك عشرة الاف ولا تفسخ اقول يصح الصبح. الاصل في الصلح في الخيار لا يصح. الا اذا كان خيار العيب فقط قال وان صالح عن عيبي في المبيع فيصح الصبح. يجوز اخذ العوض عن عيب مريم ثم قال فلو زال العيب سريعا. زال العيب بنفسه. بان كان يبيع مريضا فيعافى فعوفي او لم يكن لم يكن معيبا اصلا. رجع بما دفعه يعني رجع الدافع بما دفعه رجع الدافع بما دفعه. قال رحمه الله يعني انت اعطيتني عشرة الاف صلح عن العين الموجود في السيارة فتبين ان السيارة غير بعيدة ليست بعيدة ترجع عليه ليش في هذا عشرة. ثم قال ويصح الصلح الان سيتكلم عن الصلح في الديون والديون اما ان تكون هذه الصلح الديون اما ان يكون عصي دينك صلح عن دين معلوم هذا لا اشكال فيه. ثم يصح. الصلح واما ان يكون عمدين ها مجهول. وهذا مجهول اما ان يكون يتعذر العلم صلح عن ذي مجهول يتعذر العلم به. فهذا ايضا لا اشكال انه يصح لك او لي عليك الف لي عليك دين بس ما اذكر. كم؟ فجيت صالحتك قلت لك عطني بس خمس مئة ريال لا انا اذكر كم قدره ولا انت ايضا تذكر كم قدره؟ فيصح ويصح الصبح عما تعذر علمه من دين. والاصل فيه حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصم في درست بينهما السهما. وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه. رواه الامام احمد وابو داود وهو فقط الذهبي. واما اذا كان الدين لا يتعذر علمه فهذا فيه خلاف بين الاقناع والمنتهى. فالاقناع وفي المنتهى وهو المذهب انه صح الصلح. يصح الصلح. حتى لو لم يتعذر عندهم هنا ظاهر كلامه انه والقول الثالث مذهب وهو قول نعم انه اذا لم يتعذر علم العلم بالدين مجهول فانه لا يصح الصلح. مثالها قالوا تركة صلح ورث عن ميراث عن الميراث اه شخص صالح في تركة موجودة عن ميراثه منها القسمة دي ماني بفاضي عطوني نص اي شيء ها مات ابوهم مثلا وعطوه قال عطوه مئة الف مثلا اعطوني الفين او عشرة الاف وخلاص. قال للورثة عطوني بس عشرة الاف ريال. وهو يقينا بجيء اكثر او اقل يصح لو لو صبر سوينا قسمة سنعرف كم نصيبه. لكن هذا يريد ان يصالح. فعلى كلام لا يتعذر العلم فلا يصح الصلح. لعدم الحاجة يقول ما في حاجة صالح العيش. يقول لعدم الحاجة الى الصبح هذه المسألة قال وهو ظاهر نصوص الامام وقطع به الشيخان اللي هم المجد والموفق والشارع وقطع به في الانصاف ايضا. لكن كما ذكرنا المنتهى ذهب الى صحته. ولعله هو المذهب لعل اللي يذكر نرحب بها مع التلقيح ما في المسألة الثانية الصلح عن العين. لي عندك عين لكن ما ندري ما هي العين يا شيخ حسن؟ انا اذكر ان عندك شيء لي اهو قلم اهو سيارة اهو مكيف طيارة ما يندرى يا شيخ حسن. فهل يصح الصلح عن العين؟ الذي ذهب اليه صاحب المنتهى وهو المذهب انه يصح الصلح عن العين. يصح الصلح على العين. ليه؟ على حسن عين ما اذكرها يصح اني اقول له عطني سيارة محل هذا العين او عطني كرسي وعطني نقود يصح هذا ما ذهب اليه صعب انتهى وذهب الاقناع وطبعا تضعه الغاية وقال في آآ لا لا هذا انا انا خرطت بين مسألتين حتى على قول الاقناع يصح الصلح عن العين يصح الصلح عن العين. لكن صاحب الاقناع خالف في الابراء من العين. الابرة العين المنتهى يقول يصح الابراء من العين. واما الاقناع فيقول ها لا يصح العين ما يصح اني اقول حقت الشيخ حسن مثلا عندك لي عين اسمها اذكرها ما هي العين؟ ها وابرأتك منها ما يصح عند صاحب لكن لو صالحتك عنها بشيء يصح. لو صالحتها عنه بشيء فانه يصح الابراز كيف؟ كان ذكرها هذي في وما هو العلم؟ اذا يصح الصلح عما تعذر العلم من دين او عين لكن يشترط ان يكون بشيء معلوم لا بشيء مجهول واقر لي لو قال لغريمه اقرني بديني واعطيك منه كذا اقر لي يا شيخ محمود بالدين اللي عليك وهي واعطيك من مئتين قال فاقر اقررت انت لزمه الدين قررت القلب بالالف فيلزمك تدفع لي الف كلها ولم يلزمه اللي هو الداء الدائن الذي قال له اقر لديه ولم يلزمه ان يعطيه ولم يلزمه ان يعطيه. نعم. ثم قال فاصمدي انكار الدين ثم تكلم رحمه الله عن الصلح على ايش؟ الانكار. والصلح الانكار كما ذكرنا يوديه عليك عين فتنكر انت. او تسكت ثم تصالحني ثلاثة من الحاكم ولا قال واذا انكر دعوى المدعي او سكت اما ينكر او يسكت وهو يجهلهم. يعني يجهل مدعا به. اشترط في هذا الشدة ان يجهل المدعى لي في صحة الصلح هنا. ثم صالحه سواء على نقد حال او اجل صح الصلح وكان ابراء في حقه حق من؟ المدعى عليه وكان في حقك انت. لانه انك بذلت مال الصلح لتدفع عن نفسك الخصومة. لا في عليك وانما تدفع عن نفسك خصومة. فهو ابراء لك. واما في حقي انا المدعي قال وبايعا في حقي المدعي بيعا في حقي انا. ويترتب على ذلك امور كثيرة منها لو وجدت انا فيما اعطيتني انت عيبا فلي ان ارد هذا الشيء اقول لك انا افسخك العقد. واما انت اذا وجدت في من دعي عليك عيبا فليس لك ان ترد بالعين لان في حقك ايش؟ ابراء في حق مدعي امتع عليه ابراء واما بالحق المدعي فهو بيع يرد العيب كيف؟ مثلا لو فرضا قال انت ادعيت علي اني عندي لك سيارة وانا انكر ينكر طبعا ثم يقول السيارة ترى معيبة مع انه انكر ليس له ان يرد السيارة بالعين. طيب ومن هذا شرط صحتي شرط صحة هذا الصلح ان يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه قالوا من علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. في الباطن هذا الصلح باطل في حقه. حتى المدعي عليهم المنكر لو علم انه انكر حقا عليه حقا عليه فان الصلح في حقه حرام. وباطل احسنت. وما اخذه حرام. الحكم التكليفي. يجب عليه رده ومن قال لاخر صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. من قال لشخص اخر صالحني عن الملك الذي تدعيه. ليس هذا اقرارا. يعني لم يكن القائم برا بالملك فالمقول له انه اراد صيام نفسه عن حضور مجلس الحكم. قال وان صال حاجته نبي عن منكر للدعوة صح. انا ادعيت عليك بدين يا شيخ محمود فانكرت. فجاء حسن يصالح عنك يقول وان صالح الجميع منكر له صح الصلح اذن المنكر يعني ان ترد عليك اذنت اه له بالصلح او لم تأذن او لا لكن لا يرجع يعني المصالح على المنكر بدون اذنه لا يجي الشيخ حسن يعقد الصلح معي. ويدفع لي الف ريال ثم يقول لك يا حسن يا محمود اعطني الف ريال. ليس له ان يرجع الا اذا اذنت له في هذا الصلح الا اذا ذنت له في هذا الصبح. فان اذنت له بالصلح فقط او في الاداء فقط فله الرجوع لكن بشرط ان يكون عندما دفع ان يكون ناويا الرجوع اليك. ان ينوي الرجوع على المنكر. ارحم الله من صالح عن دار ونحوها. صالح عن ونحوها. فبان العوض مستحقا. رجع بالدار دعيت عليك ان عندك دار لي طرحت عنها بمئة الف ريال فتبين من مئة الف ريال هذي التي دفعتها انت مستحقة ليست لك فاعود انا عليك بالدار يقول لك جيب جيب الدار. عطني اداري بس. رجع يعني المدعي على المدعى عليه. بالدار يقول مع الاقرار يعني مع صلح الاقرار هذا في جانب في قسم ايش؟ صلح الاقرار. وبالدعوة وش اللي بعده عندك؟ مع الانكار واما اذا كان ذلك الصلح صلح انكار فاذا بان العوظ مستحقا دعيت عليك بدار ها واعطيتني الف ريال وانت منكر. انكرت. فصلحتي بمئة الف ريال. فتبينت ان ان هذه المئة الف مستحقة ليست لك. فانا ارجع مرة ثانية ادعي مرة اخرى. هذا بصح الانكار اما صبح القرار فاعود عليك بالدار مباشرة اعطي داري. اما في الصلاة لانك قررت اما صلح انكار اعود عليك بالدعوة مرة اخرى قال ولا يصح هذا الصلح عما ليس بمال ولا يصح الصلح عن خيار الا خيار عيب كما تقدم والظابط فيما يصح فيه الصلح وما لا يصح. هو كل ما يجوز اخذ العوظ عنه صح فيه الصلح وما لا يجوز اخذ العوظ عنه فلا يصح به الصلح كل ما يجوز اخذ العوظ عنه. صح فيه الصلح. واما ما لا يجوز اخذ العوظ عنه فلا يصح شكري. وهذا الذي ذكر مؤلف المؤلف هنا ذكر ما لا يصح الصلح فيه. لانه لا يجوز اخذ العوض فيه عنه يا شيخ حسن الخيار في البيع خيار الشرق خيار المجلس لا يصح اخذ العوظ عنه. يعني انا بعتك سيارة خيار مجلس. تقول لي ايش رأيك يا احمد؟ اعطيك الف ريال عشان ما تفسخ الان خيار مجلس. هذا الصلح ايش لا يصح فيه الا خيار ايش؟ العين فقد تقدم. لان اصلا احسنت لان في ارش العيب اصلا او شفعة لو صالح المشتري صاحب الشفعة لكي يترك الشفعة انا لي حق عليك يا شيخ محمود. انت اشتريت؟ شخص من حسن وهذا الشخص مشترك انا واياه فيه. انا يا شيخ حسن مشتركين في ارض كل واحد له النصف مشع. اشتريت نصيب حسن فانا لي حق الشفاء عليك. ها؟ فلا يصح اني اقول لك يا شيخ محمود اذا تريد ان اسقط حق الشفعة عطني الف ريال ولا اشفع عليك ما يجوز. ان يصالح المشتري صاحب الشفعة لكي يترك شكرا ايه ايه يسقط يسقط حين يسقط او حد قذف القاذف صالح المخطوف قال لا تروح تشتكي عليه خلاص بعطيك الف ريال وتشتكي عليه ما يصح لان هذي لا يجوز اخذ الجواب عنها اصلا. قال وتسقط جميعها الشفعة والخيار وحد القذف. لرضا مستحقيها بتركها ولا شاربا شارب خمر لا يصح ان تشوف شارب خمر وتقول له اذا ما تريد ان اشتكي عليك او ابلغ امرك للحق ها فصالحني عطني الف ريال لا يصح كذلك سارقا وكذلك زانيا ليطلقه سرقت مني لكن لا لن اطالب بالسرقة. عطني خمس مئة ريال ولا اطالب بالسرقة لا يجوز صلح هذا لانه لا يصح اخذ العوظ. في مقابلته او شاهدا ليكتم شهادته. واحد عنده شهادة قال لا صالحني ها المشهود عليه. قال صالحني اعطيك خمس مئة ريال او انت ريال واترك الشهادة. لا يصح لان هذه لا يجوز اخذ العوض عليها. ثم تكلم مؤلف رحمه الله عن احكام الجوار احكام الجوار نعم آآ لا آآ ثم قال رحمه الله فصل وهذا في احكام الجوار طبعا هنا يختمون باب الصلح باحكام جوار بما يحصل بين الجيران من الخلاف فيصطلحون. قال رحمه الله ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه ولو لم يتضرر الجار. ولو اضطر صاحب المال فليس له اجبار جاري قال ويصح الصلح عن ذلك بعوض يصح الصلح عن ذلك بعوض ثم لا يخلو ان كان مع بقاء ملك رب المحل الذي يجري فيه الماء فهو اجارة. فهو ايش؟ تجارة. ولا يشترط هنا كما قالوا بيان المدة وان كان مع زوال ملك رب المحل عن مكان جريان الماء فهو بيع فهو بيع هذا كذب ثم قال رحمه الله ومن له حق احق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه لم يجز للجار تعليق سطحي ليمنع جري الماء لابطال حقه. ثم قال ولا حرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره لحديث لا ضرر ولا ضرار كحمام يتعذى جار بدخانه مثلا يتأذى الجار بريحه ورح نهتز بها الجدار وتنور يتعدى دخانه اليه هذا كله اضرار بالجار وله للجار منعه اي منع جاره من ذلك وان احدثه فيلزمه ازالته. قال ويحرم التصرف في جدار جاره المشترك اول كان بين الجيران جدار واحد فقط يحرم التصرف فيه. الجدار يروح للجارين. يحرم التصرف فيه بفتح روزنة وهي القوة والخلق في الحائط كالنافذة مثلا عندنا الان. او طاق او الطاق هو ما عطف من البنيان المحراب. او بضرب وتد ونحوه كجعل رف فيه الا باذنه. وكذلك الحكم الخشب على جدار الجار لا يجوز الا في حالته اذا لم يمكن التسقيف الا بوضع الخشب على جدار الجار ويجبر الجار ان ابى لحديث لا يمنعنه جار جاره ان يغرس خشبة في جداره حديث ابو هريرة في المتفق عليه. قال وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره مثل القماش على جدار غيره ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه. ومن غير اذنه لان هذا لا مضرة فيه والتحرص يشق كما قال الكشاف. ثم قال وحرم ان يتصرف في طريق نافذ. نافذ الطريق النافذ هو الذي مفتوح من جهتين. بما يضر المار كاخراج دكان. دكانه والحانوت مكة الدكة هي مبنية الجلوس عليها دكة. وجناح وهو هو الروشن. جناح يعني شيء يخرج من الجدار لكي يكون ظل تحته. يحطون بارز من الجدار حتى يستر ما تحته يجعل ظل. تحت هو الغالب يحطونه تحت الباب. حتى يكون ظل اللي واقف الباب. لا لا لا. هذا جناح جناح اخراج شيء من الجدار. خشب من الجدار. وسابار هو الطريق بين حائطي. آآ سقيفة اقصد. يعني هذا جدار وهذا جدار يحرم ان يجعل هذا مثلا مبيتة وهذا بيته ايضا يحرم ان يغطي الطريق. يحرم ان يغطي الطريق لكن قال وميزاب وهو لخروج الماء من فوق الدار ويظمن ما ترث به ويظمن ما ترث به الجناح والسبات والميزاب يجوز ان يفعلهم الانسان بشرطين ان يأذن الامام نائبه الشرط الثاني الا يوجد ضرر على المارة. الا يجود ظرر على المارة. ثم قال نحن نتصور بذلك في ملك غيره او هوائه احنا نتصرف بهذا بهذه الاشياء في ملك غيرك او هواء غيرك ان الهواء تابع ايش؟ قرار او درب من غير نافذ يعني الدرب مفتوح من جهة واحدة الا باذن هذه الساكنين او ابوابهم تفتح على هذا الدرب غير النافذ لابد تستأذن منهم ويجبر الشريك على العمارة او العمارة. والعمارة هي كل ما يحفظ البناء من الهدم واصلاح ما يحتاج لاصلاح لاطالة الانتفاع به او باجرته. العمارة هو هي كل ما يحفظ البناء من الهدم واصلاح ما يحتاج لاصلاح الدفاع به او باجرته. قالوا يجب الشرك على العمارة مع شريكه في الملك اذا اشتركوا في الملك الطلق او في اشتركوا في الوقف وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. انا مشترك معك فيه واخشى من سقوطي فهدمت انا. فلا شيء علي. لا ضمان يعني لاني محسن. ومع المحسنين سبيلا. والا يعني انهدم او لغير خلف سقوطه لزمه اعادة الجدار. ثم قال وان اهمل اهمل الشريك بناء حائط بستان جدار بستان. اتفقا عليه اي على بنائه. فما ترث من ثمرة البستان بسبب ما له ضمن الشريك المهمل حصة شريكه منه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم