﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه كنا قد وصلنا الى باب الصلح. ونبدأ اولا بالتعريف الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة واصطلاحا معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين وقد وعد الله عز وجل من سعى في الاصلاح

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
بين الناس بان يؤتيه اجرا عظيما. فمن يذكر لنا الاية في سورة النساء؟ نعم؟ الصبح نعم. احسنت. لا خير في كثير من الجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وتأمل الاية لا خير الا في كثير في كثير من نجوهم الا دليل على ان هذه الامور الثلاثة كلها خير. حتى لو كانت لغير ابتغاء مرضاة الله. هي خير

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
لكن اذا وقعت ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. لان الاصلاح كله خير. الاصلاح بين المتخاصمين كله خير لاي غرض كان لكن اذا كان المصلح يبتغي بذلك مرضاة الله فهو موعود بالاجر العظيم. فسوف نؤتيه اجرا عظيما

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
وامر الله تعالى باصلاح ذات البين قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى للاصلاح بنفسه كما في قصة اصلاحه بين بني عمرو ابن عوف اجاز النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
الكذب لاجل الاصلاح كما في حديث ام كلثوم بنت عقبة كما قالت ولم اره ليس كذاب الذي يصلح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. اخرجه البخاري في صحيحه

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
فدل ذلك على انه يجوز الكذب بغرض الاصلاح بين المتخاصمين. لان الكذب اما انما حرم مما يترتب عليه من مفسدة فاذا كان يترتب عليه مصلحة وهي الاصلاح بين متخاصمين كان ذلك جائزا ولهذا ايضا يجوز بين الزوجين فيما يخصهما

8
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
يجوز كذلك في الحرب. والصلح انما يكون في حقوق الادميين مما يقبل الاسقاط او المعاوضة. اما حقوق الله عز وجل فانها لا تقبل الاصلاح لا تقبل الصلح حقوق الله عز وجل لا مدخل للصلح فيها. كالزكاة كذلك الحدود. لان الصلح

9
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
هو اداؤها كاملة الاصلاح فيها اداؤها كاملة وقسم اهل العلم الصلح بين الناس الى خمسة اقسام. الاول الصلح بين المسلمين واهل الحرب. وهذا له احكام وتفاصيل ذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد

10
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
الصلح بين اهل العدل واهل البغي من المسلمين. الصلح بين اهل العدل واهل البغي. البغاة البغاة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الحجرات ما تعريف البغاة نعم. نعم احسنت. قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على السلطان بتأويل

11
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
سائق هذا تعريفه عند الفقهاء لابد ان يكون لهم شوكة ومنع ويخرجون بتأويل هذه يعني ان شاء الله سيأتينا الكلام عنها في باب قتال اهل البغي. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
امر الله. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. الثالث الصلح بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهم الصلح بين الزوجين اخيه فالشقاق بينهم. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا واعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا

13
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
بينهما صلحا والصلح خير. يعني اذا كانت امرأة تخشى ان يطلقها زوجها اما لكبار سنها او مرضها او رغبتها عنها او نحو ذلك واصطلح فيها واياه على ان تسقط مثلا ليلتها تبقى في عصمته فهذا لا بأس به. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
مع سودة فانه لما كبر سنها خشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة. لكن النفوس على الشح ولهذا قال واحضرت الانفس الشح. فلا جناح عليهم ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. واحضرت الانفس الشح

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
الرابع الصلح بين متخاصمين في غير المال. الصلح بين المتخاصمين في غير المال. فلن يكون بينهما شحناء او او هجران او نحو ذلك وهذا مندوب اليه. الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال وهو

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
المقصود في هذا الباب الصلح بين المتخاصمين في المال وهذا هو المقصود في هذا الباب وهو الذي يتكلم عنه الفقهاء في باب اه الصلح اذا المقصود المؤلف بقوله باب الصلح يعني الصلح بين المتخاصمين في الاموال

17
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
ويقسم الفقهاء هذا القسم او هذا النوع من الصلح الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار صلح على اقرار وصلح على انكار. ابتدأ المؤلف القسم الاول هو الصلح على اقرار. قبل هذا قال

18
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار فاشار الى قسمي الصلح الاقرار الصلح الاقرار والصلح على انكار لكن ان قوله يصح ممن يصح تبرعه والذي يصح تبرعه هو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد فلا يصح

19
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
الحل او في الاموال سواء كان صلح اقرار او انكار الا ممن يصح تبرعه. وبناء على ذلك من لا يصح تبرعه وكولي اليتيم والمجنون اذا كان لهذا الولي دين على شخص فليس له ان يصالح

20
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
باسقاط بعضهم. لان هذا الاستقاط يعتبر تبرعا. وولي اليتيم لا يملك التبرع من ماله وهكذا ولي المجنون. فمثلا لو كان هذا اليتيم له مال واشتريت السيارة بهذا المال وقصدتها على فلان من الناس. ثم ان فلانا هذا المشتري رفض ان يسدد. فليس لك ان

21
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
انت ايها الولي ان تقول اعطني نصف المبلغ واسامحك البقية. لا تملك هذا. وانما يجب ان ترفع امره للمحكمة وان ترفع فيه شكاية. وان على السداد بينما لو لو لو كانت السيارة لك انت فتملك الصلح والفرق بين المسألتين ان ولي اليتيم

22
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
لا يصح تبرعه والصلح انما يكون ممن يصح تبرعه. فيجب ان يرفع فيه شكاية ويجبره الحاكم على ان سدد واستثنى الفقهاء من هذا مسألة وهي ان يكون لليتيم او المجنون او نحوه حق

23
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ينكره من عليه الحق ولا بينة له. ولا بينة لهذا اليتيم او وليه على المدة دعا عليه فيجوز للولي المصالحة عن ذلك الحق باسقاط بعضه وذلك لان استيفاء بعض حقه

24
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
عند العجز عن استيفاء الكل اولى من تركه كله. فمثلا يعني لو ان هذا جحد قال ابدا انت لم تبعني سيارة هو وليس له بينة ليس لهذا الولي بينة. ثم بعد ذلك صالحه وقال اعطيك مثلا عشرة الاف واعطيك اقل او اكثر

25
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
فله ان يصالح في هذه الحال لانه لو لم يفعل ذلك لذهب الحق كله. فكونه يستوفي بعظ الحق خير من ان اه يتركه كله. اما اذا كانت له بينة فانه ليس له ان يصالحه بل يلزمه ان يرفع امره الى الحاكم وان يجبر المدين على السداد

26
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
اذا هذا يعني استفدنا هذا من قول المؤلف ممن يصح تبرعه. ومن لا يصح تبرعه لا يصح الصلح منه. قال الاقرار والانكار افادنا المؤلف بان الصلح ينقسم الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار. القسم الاول صلح على صلح

27
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
على اقرار وفسره المؤلف بقوله فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على الدين او بعض العين المدعاة يعني فيصح الصلح. فيصح الصلح. ويكون هبة ولهذا قال فهو هبة يصح بلفظها او بما كان في معناه. مثال ذلك رجل يطلب اخر دينا

28
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
مقدار عشرة الاف ريال. فاقرر له. قال انا اقر بانك تطلبني عشرة الاف ريال لكن اريد منك ان اعطيك ثمانية الفين. فقبل لا بأس يكون هذا صلحا. يكون هذا صلحا ولا بأس به. ويكون هذا

29
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
الذي يعني قدر الذي اسقط عنه ماذا نسميه؟ هبة يكون هبة. قال لا بلفظ الصلح. يعني لابد ان بلفظ الهبة ولا يصح ان يكون بلفظ الصلح. لا يصح ان يقول صالحتك على عشرة الاف بثمانية. لانه لا يمكن ان يصالحه

30
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
عن ماله ببعضه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه لا يصح بلفظ الصلح وانما يصح بلفظ الهبة والقول الثاني في المسألة انه يصح بلفظ الصلح. وان العبرة المعنى والمقصود وهو اسقاط بعض الدين فسواء سمي هبة او سمي صلحا او سمي باي اسم فانه لا يظير

31
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
فالمعنى واحد وهذا هو القول الراجح انه يصح باي لفظ كان سواء كان بلفظ الصلح او بلفظ الهبة او باي لفظ اخر. اذا قال اطلبك عشرة الاف ريال وقال انا اقر لك بان تطلبني عشرة الاف ريال اسخط عني او صالحني

32
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
او هب لي الفين مثلا كل ذلك يصح ولا بأس به في ارجح قول العلماء والقول بانه لا يصح لا وجه له في الحقيقة. اما قولهم صالحه عن ماله ببعضه فيقول وما الذي يمنع من ذلك؟ واسقاط اسقط عنه بعض ما له

33
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
فكانه وهبه هذا الذي قد اسقطه عنه. قال وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يعني ان كان الصلح على عين اخرى غير العين المدعاة فانه يكون بيعا ويكون حكمه

34
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
حكم البيع يصح بلفظ الصلح. يعني في هذه الحال يصح بلفظ الصلح وهذا ما يسميه الفقهاء بالمصالحة عن الحق بغير جنسه. المصالحة عن الحق بغير جنسه فيعني مثال ذلك اعترف له بدين او بعيب ثم تصالح على ان يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه. قال انت تطلبني مثلا

35
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
خمسين الف انا اعطيك سيارة. فيكون هذا بيعا يكون بيعا. ويكون تجري عليه باحكام البيع. وان صالح على ان يؤجره بيته لمدة شهر تكون ماذا؟ اجارة تكون تجارة وتجري عليها احكام الاجارة. قال فلو صالحه عن الدين بعين يعني مما يتفرع على ذلك

36
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
مما يتفرع على هذا التأصيل انه لو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس. يعني هو اقر له بدين. ثم صالح عن ذلك قال اعطيك ذهبا. اعطيك

37
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
كبدل عشرة الاف ريال ذهبا. فحينئذ يشترط التقابظ لا نقول انه بيع. عندما عند بيع اه يعني الذهب بورق نقدي لابد من التقابظ. وبشيء في الذمة لو اصطلح على ان يعطيه الشيء في الذمة. فا

38
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
قال يبطل بالتفرق قبل القبض. لانه لان المسألة تصبح حينئذ قبيل بيع الدين بالدين. تصبح من قبيل بيع الدين بالدين هذا كله تفري على قول المؤلف انه يكون بيعا وتثبت فيه احكام البيع. فاذا نجدي عليه احكام

39
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
تام البيع فاذا كان يعني اتفق على ان تكون العين في الشيء الربوي واشتراطه لابد من التقابض في المجلس اذا كان بشيء في الذمة فانه يبطل بالتفرق قبل التقابض لانه يصبح قبيل بيع الدين بالدين. المقصود انه ان

40
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
يعني نعتبر هذا بيعا وتجري عليه احكام البيع. قال وان صالح عن عيب في المبيع صح لانه يجوز اخذ العوظ عنه. مثال ذلك رجل اشترى سيارة ثم وجد فيها عيبا اراد ان يردها قالها البائع انا اعوذك عن هذا العين يعني كم تقدر هذا العيب؟ الف الفين ثلاثة انا اعطيك يعني

41
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
فوافق يصح هذا؟ نعم يصح. لا مانع من هذا. يكون هذا من قبيل الصلح فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه. يعني لو كان يظن انه عيب ثم بعد ذلك زال بسرعة ما تبين له يعني زال

42
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
بسرعة لم يكن هذا العيب مستمرا ولا دائما او انه لم يكن اصلا عيبا توهم النوعية وهو ليس عيب فانه يرجع هذا الاخذ على الباذل بما دفعه. قال ويصح الصلح عما

43
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
وانما قلنا يرجع لانه تبين عدم استحقاقه. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. وهذا يسميه الفقهاء بالصلح عن المجهول الصلح عن المجهول. الذي عبر عنه المؤلف بقوله الصلح عما

44
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
تعذر علمه من دين او عين. وذلك شركة بين اثنين يعني مؤسسة مثلا او محل او نحو ذلك. ثم اختلف في الحسابات. حاول ان يدققا وان يعرف كل كل واحد منهما ماله وما عليه لم يستطيع ذلك. فما هو الحل؟ الحل هو الصلح. الحل هو الصلح. نسميه الفقهاء

45
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
الصلح عن المجهول فيصطلحا ويحلل كل منهما صاحبه لانه ليس هناك حل غير هذا هل هناك خيار غير هذا؟ ما في. يعني اثنان دخلا في امور مالية ثم لم يعرف كل واحد منهم ماله وما عليه

46
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
فيصطلحان ويحلل كل واحد منهما صاحبه. والاصل في هذا حديث ام سلمة الله عنها قالت جاء رجلان من الانصار اختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست بينهما

47
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر. ولعل بعظكم الحن بحجته من بعض. فاقضي على نحو ما اسمع. فمن قضيت له بحق اخيه

48
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
فلا يأخذه وانما اقتطع له قطعة من النار. يأتي بها في عنقه يوم القيامة. انظر هذه الكلمات المؤثرة فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لاخي حقي لاخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا قلت ما هذا فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق ثم استهما

49
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
ثم ليحلل كل منكم وصاحبه. وجاء في بعض الفاظ الحديث فاقتسم نصفين. فاقتسم نصفين. يعني اذا لم يتم التحري يقتسمان الصيام واذا تيسر التحري يتحريان. ثم ليحلل كل منكما صاحبه

50
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
لابد من التحليل لان احدهما قد يكون اخذ شيئا ليس له. ولهذا قال الموفق بن قدامة في صفة التحليل قال يقول القابض ان كان لي عليك حق فانت منه في حل. ويقول الدافع ان كنت اخذت اكثر من حقك فانت منه في حلم

51
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلل كل منهما صاحبه لان حقوق العباد يا اخوان امرها عظيم. حقوق العباد ممنوعة على المشاحة بينما حقوق الله مبناها على مسامحة. الله عز وجل قد يعفو عن حقه لكن حقوق العباد باقية. ولهذا عظم النبي

52
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
صلى الله عليه وسلم شأن حقوق العباد. فقال في اعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام ايها الناس ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هل هناك اعظم من حرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام؟ هكذا حرمة دم المسلم وماله

53
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
وعرظه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غظبان كما في الصحيحين. فقال الرجل وان كان يسيرا يا رسول الله. قال وان كان قضيبا من اراك. وان كان قضيبا من اراك. واخبر عليه الصلاة والسلام بانه

54
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
الشهيد كل شيء الا الدين. الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل. يغفر له كل شيء الا ما كان متعلقا بحقوق العباد ينبغي ان نعظم اذا هذه المسألة يعني يجعلها المسلم مبدأا له في الحياة. تعظيم شأن حقوق العباد لا يجعل لاحد عليه حقا لا في

55
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
ولا في مال ولا في دم. يعني لاننا نجد في حقيقة تساهل في هذا. التساهل في شأن حقوق العباد. ويعني سبحان الله تجد بعض الناس عندهم ورع في هذا قبل ايام اتى الي رجل استفتي في هذا المسجد يقول انه اشترى تمرا وانه ذهب ليصرف خمس مئة ثم بعد

56
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
كذلك ما يدري اين البائع قد اخذ التمر. يقول انه ذهب مرتين الى مكانه. وكان المكان يبعد عن الرياض مئة كيلو. ساهر مرة يبحث عنه ولم يجده لاجل ان يوصله عشرين ريال تقريبا في حدود عشرين ريال او قريب من هذا المبلغ. سافر مرتين من الرياض الى هذا

57
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
مئة كيلو او تزيد حتى يبحث عنه فيعطيه حقه. فتجد بعض الناس عندهم يعني هذه المسألة لهم عناية كبيرة بها مسألة يعني تعظيم شأن حقوق العباد وعدم التساهل بها. اذا الصلع المجهول اذا تصالح عن المجهول من عين او دين فيحلل كل منهما

58
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
صاحبه قال واقر لي بديني اعطيك منه كذا فاقر يعني لو لو قال لو قال اقم لي بدين اعطيك منه كذا. فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه. يعني هذه من الحيل. هذه من الحيل

59
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
الصحيحة انسان جحد دينك فقلت له اقر لي بالدين واعطيك. فاذا اقر لزمه لكن لا يلزمك ان تعطيه. وانما يلزمه اذا اقر لانه لا عذر لمن اقر. هذي قاعدة من القواعد الفقهية

60
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
لا عذر لمن اقر. وكما يقال الاقرار هو سيد الادلة. سيد الادلة الاقرار. يعني الانسان العاقل لا يمكن ان يقضي على نفسه الا بشيء صحيح. و اذا يلزمه الدين لانه قد اقر بحق يحرم عليه انكاره. ولم يلزمه ان يعطيه. لان المدين يجب عليه الاقرار

61
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
عليه من الحق فلم يحل له اخذ العوظ عما يجب عليه. فنقول له اصلا اقرار امر واجب عليك يجب عليك ان تقر. فلا يلزم هذا ان يعطيه. وتكون هذه من الحيل الصحيحة

62
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
ها لكي يحصل هذا الدائن على حقه. يقول اقر لي واعطيك ثم اذا قر له شهد شاهدا عليه. ولا يلزمه ان يعطيه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل واذا انكر دعوى المدعي انتقل المؤلف للكلام عن القسم

63
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
ثاني وهو الصلح على انكار. الصلح على انكار. وفسره المؤلف بقوله واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح الصلح على انكار هو معناه ان يدعي شخص على اخر

64
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
بدين له في ذمته او بعين. فيسكت المدعى المدعى عليه. فيسكت المدة عليه او وهو يجهل المدعى به وهو يجهل المدعى به. او لا يجهله المهم المؤلف قال وهو يجهل ثم صالحه او سكت وهو يجهى ثم صالحه. يعني ينكر او يسكت وهو يجهل

65
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
في صالحه عن دعواه بمال. مثال ذلك رجل ادعى على اخر بانه يطلبه عشرة الاف ريال فقال المدعى عليه لا اتذكر انك تطلبني عشرة الاف ريال ولا اعرف ان لك حقا انت

66
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
هذا مدعي بلى اطلبك عشرة الاف ريال تسدد والا ارفع فيك شكاية. فقال اعطيك الفين وتسحب شكواك قال نعم هذا يسمى صلح على انكار. تسمى صلح على انكار قال ثم صالحه صح الصلح. والقول بصحة الصلح على انكار. هو قول الجمهور

67
00:24:50.100 --> 00:25:20.100
وخالف في ذلك الشافعية فقالوا انه لا يصح الصلح على انكار لان هذا الذي يأخذ مالا قد يأخذه بغير حق. والصحيح هو قول وهو صحة الصلح على انكار. طيب ما فائدة الصنعة والانكار؟ هل فيه فائدة

68
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
نعم. نعم. نعم فيه قطع الخصومة. لان فيه قطعا للخصومة وافتداء اليمينة وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات. لان بعض ذوي النفوس الشريفة يأنفون من المرافعة في مجلس الحكم ويصعب عليهم ذلك فيدفعون المال

69
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
للابراء من ذلك. ففيه فائدة عظيمة. يعني انسان تسلط عليك. قال انا اطلبك نعم. انت قلت لا اتذكر انك تطلبني مالا ولا لكن تسلط وذهب ورفع فيك شكاية. ثم اعطيت ورقة بانك لابد ان تحظر في مجلس القضاء في اليوم

70
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
الفلاني فانت تريد ان تقطع الخصومة وايضا لا تريد ان تبتذل كل يوم الى المحكمة ومواعيد فتقول اعطيك مبلغا من المال وتسحب شكايتك. فهذا لا بأس به هذا يسمى نصن على انكار هذا يسمى الصلع على انكار. ففيه فائدة عظيمة القول بصحته فيه فائدة عظيمة. ثم ايضا حتى

71
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
لو ذهبت مجلس الحكم البينة على المدة واليمين على ابن انكر يعني قد لا يكون للمدعي بينة لكن سيطلب منك القاضي ماذا اليمين ان تحلف وبعض الناس يصعب عليه الحلف ولو كان صادقا. ولو كان صادقا. فاذا في هذا الصلح

72
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
بيمينه يعني هذا وجهة الشافعية يقول لا لا تفتحون الباب للمتلاعبين لكن الحقيقة ليس فيه فتح باب ايضا فيه تخلص الانسان تسلط ورفع فيك شكاية وكل يوم بيتعبك ويجرجرك المحكمة انت تريد التخلص منه

73
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
تعطي مبلغا من المال وتسكته. لكن هذا يقودنا ايضا لمسألة على كل حال سيشير لها المؤلف يعني هل يحل له اخذ المال ام لا؟ طيب اذا القول الراجح هو صحة الصلع على انكاره وقول الجمهور ولهذا قال المؤلف صح الصلح وكان ابراء في حقه

74
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
بيعا في حق المدعي. دقيقة بس ننتهي المسألة. اه ومن علم بكذب فالصلح باطن في حقه. وما اخذ فحرام عليه. يعني من علم بكذب نفسه سواء كان المدعي او عليك فان الصلح في حقه باطل. الصلح في حقه باطل. باطل باطلا. اما ظاهرا فصحيح

75
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
غير صحيح يعني اخذ ثلاثة الاف او اربعة الاف او اقل او اكثر. لكن باطنة فيما بينه وبين الله عز وجل. ان كان يعلم كذب نفسه فان الصلح بحقه باطل. اذا قال الدعاية اطلبك عشرة الاف ريال وهو كاذب يريد ان يعطيه الف والفين فهو حرام عليه. وما يأخذه بناء على هذا

76
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
آآ مال محرم. وهكذا لو كان الكذب من المدعى عليه. لو كان مدعا صادقا في انه مدعي يطلبه لكنه انكر واراد ان يعطيه مالا لاجل الا يأخذ منه المبلغ كاملا فهو حرام عليه المال المتبقي. لان هذا من اكل المال

77
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
باطل قد قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ولهذا قالوا المؤلف من علم بكذب نفسه فالصلح باطل بحق يعني باطلا وما اخذ فحرام. ما الفرق بين مصطلحين باطنا وبين ظاهرا؟ دائما يعني تكرر هذه الكتب والفقه باطنا

78
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
وظاهرا؟ نعم. نعم يعني باطلة فيما بينه وبين الله. اما ظاهرا فيما بينه وبين الناس امام القاضي فهو صلح صحيح مثال في الريال وقال اسحب الشكاية اذهبوا سحبوا الشكاية تنازل عن رفع الدعوى لكن ما بينه وبين الله عز وجل لا تبرأ ذمته هذا معنى باطنا

79
00:29:40.100 --> 00:30:20.100
نعم نعم هو يعني اذا ادعى عليه هذا ينوى ينوي ابراء ابراء ذمته وقطع الخصومة والافتدال بيمينه ينويها بهذه النية امام الدعم لا اذا كانت كاذبة لا يجوز اما اذا كان صادقا وفي الحقيقة انه صحيح ان هذا الشخص لا يعلم ان هذا الذكر

80
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
نعم المهم انه لا يعلم بانه كاذب في دعواه سواء كان عليه اذا كان لا يعلم واصطلحا لا بأس. لا حرج واذا كان يجهل او يشك يطلب منه ان يحلله كما ذكرنا

81
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
طيب قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. يعني لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال ارادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. يعني الانسان ادعى الاخر ان

82
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
عقارا ونحو ذلك. فاكثر عليه قال طيب صالحني عن هذا العقار الذي تدعيه. هل معنى هذا انه اقر له به لا يعتبر هذا اقرارا له وانما اراد قطع الدعوة وقطع المنازعة وقطع الخصومة والاقتداء بيمينه. فاذا لا يكون بهذه الكلمات

83
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
او بهذه العبارة لا يكون مقرا له. وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح له او لا من يصور لنا هذه المسألة؟ اريد يا اخواني ان تشاركون في الاستنباط والتصوير لان هذه هي التي تنمي الملكة. وعيد

84
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
مرة اخرى وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح اذن له او لا. نعم وعلى سيدنا صالح نعم احسنت يعني هذا رجل رفع شكاية في اخر فانه يطلبه عشرة الاف ريال. فاتى يعني رجل من المحسنين وقال يا

85
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
لا نعطيك ثمانية الاف وتسحب دعواك. رجل اجنبي فقبل فيكون قد صالحه واجنبي فتصح. يصح هذا الصلح هذا معنى قوله وان صلح اجنبي عن منكر للدعوة. يعني المدة عليه منكر. يقول ما له عندي شيء. لكن اتى انسان محسن طرف ثالث اجنبي قال اعطيك ثمانية الاف

86
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
وتسحب دعواك. فهذا يصح. اذن له او لا يعني حتى لو لو لم يأذن له المدعى عليه. لو قال لا تعطيه شيء لا ما له عندي شيء ابد ولا تعطي الشيء ولا اسمح لك تعطيه الشيء فهل يملك هذا؟ ما يملك حتى لو لم يأذن له

87
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
وذلك جواز قضائه عن غيره باذنه وبغير اذنه. لقضاء ابي قتادة رضي الله عنه الدين عن ميت ومن غير رجوع الى ورثته. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي كان اذا اراد ان يصلي على الجنازة

88
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
هل عليه دين ام لا؟ فان قالوا عليه دين لم يصلي عليه. اوتي ذات مرة بجنازة. فقال عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فرجع عليه الصلاة والسلام قال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان ابا قتادة قظى الدين عن الميت ولم يرجع الى

89
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
ورثة لم يستأذن من الورثة. فدل ذلك على ان انه لو اراد انسان ان يصلح بين اثنين لا يشترط اذن المدعى عليه. او المنكر للدعوة. لكن هل يرجع عليه ام لا؟ هل يرجع عليه بالدين ام لا؟ قال لا

90
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
لا يرجع عليه بدون اذنه. اذا كان بدون اذنه لم يأذنه. قال له ما اسمح لك تسدد. فانه لا يرجع عليه. لانه ادى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا. اما ان كان قضاؤه للدين

91
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
اذنه هل يرجع اليك؟ يعني انسان يطلب اخر عشرة الاف ريال ومد عليه منكر اتى انسان طرف ثالث قال يا فلان ما رأيك تعطيه ثمانية الاف ريال ويسحب هذا شكايته؟ فقبل قبل هذا الطرف الثالث

92
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
هل يرجع على المدعى عليه؟ نعم. يرجع يرجع اذا نوى الرجوع. يرجع اذا نوى الرجوع. اما اذا لم ينوي فيكون متبرعا فيرجع عليه اذا نوى الرجوع. لانه وكيله في هذه الحالة يعتبر وكيله ويعتبر

93
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
قائما مقاما لكن لابد ان يكون قد نوى الرجوع ولم ينوي التبرع. كيف نعرف انه نوى الرجوع ولم ينوي؟ باقراره. فان الكر فاليمين محلف. هل نويت الرجوع او لم تنوي الرجوع؟ قال ومن صالح عن دار او نحوها

94
00:35:10.100 --> 00:35:40.100
فبان العوظ مستحقا رجع بالدار مع الاقرار. وبالدعوة مع الانكار يعني هذا انسان صالح عن دار بعوض. ثمان هذا العوظ تبين انه مستحق لغير المصالح. كان كان مثلا العوظ قنا او رقيقا فبان حرا او نحو ذلك. فان هذا الذي قد صالحه

95
00:35:40.100 --> 00:36:10.100
يرجع بالدار. يرجع بالدار يعني يأخذها. لانه قد صالح عن هذه الدار بهذا العوظ ثم تبين هذا العوظ انه مستحق لغير المصالح فيرجع بالدار. اما اذا اذا كان الصلح على انكار فانه يرجع بالدعوة قبل الصلح. فيقع الامر كما

96
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
ما كان من قبل قبل الصلح يعني ترجع الدعوة كما كانت. كان شيئا لم يكن. قال ولا يصح الخيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها. الصلح عن خيار او

97
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
او شفعة او حد قذف. يعني انسان له حق الخيار. يأتي انسان يقول يا فلان اسقط حق الخيار اعطيك الف ريال. او لحق شفعة وسيأتي ان شاء الله تفاصيل الكلام عن الشفعة. قال يا فلان ان يأتي مشتري يقول يا فلان انت لك حق الشفعة

98
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
خمسة الاف ريال وسقط حقك في الشفعة. او حد قذف انسان قذف اخر. ثم انه رفع فيه شكاية حكم القاضي بان يجلد القاذف يجلد ثمانون جلدة. فاتى اليه اتى القاضي في

99
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
مقذوف وطلب منه ان يعفو عنه. وقال خذ هذه عشرين الف ريال مقابل انك تعفو عني. يقول المؤلف ان هذا لا يصح طيب انه لا يصح الصلح في هذه الامور الثلاثة. وعللوا لذلك قالوا لانها لم تشرع

100
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
مال بل الخيار للنظر في الاحظ؟ والشفعة لازالة ظرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في اعراض الناس وتسقط جميعها يعني اذا صالح في هذه الامور الثلاثة تسقط. فاذا قال صالح نعلمه

101
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
سقط الخيار اذا قال صالحنا نشوف عاد سقط حقه في الشفعاء. اذا قال صالحني عن آآ حقق في حد سقط حقه في حد القذف هذا الحطب مما يضعف هذا القول. قالوا لانه لما صالح عنها فمعنى ذلك انه قد رضي بتركها. انه قد رضي بتركها

102
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
والقول الثاني في المسألة انه يصح الصلح فيها كلها. يصح الصلح عن الخيار ويصح الصلح عن الشفعة ويصح الصلح عن حد القذف وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين مسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والصلح في هذا

103
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
الامور الثلاثة لن يحل حراما ولم يحرم حلالا ثم انها ان له حقا في الخيار وله حق كذلك في الشفعة وله حق كذلك المطالبة بحقه فالقذف وقد رضي باسقاط حقه مقابل عوض مالي فاي

104
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
شيء يمنع من هذا هذه من جنس حقوق الادميين التي تجوز المعاوظة عنها. واما قولهم لم تشرع الاستفادة من مال فهذا هو الاصل انها لم تشرع الاستفادة من المال لكن لو اراد من له الحق فيها المعاوضة

105
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
وعنها بمال فلا مانع يمنع من ذلك. وهذا القول الثاني هو القول الراجح. انه يصح الصلح عن الخيار وعلى الشفعة وعن حد القذف على قول الجمهور بانه حق لادمي. وقد اختار هذا القول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله

106
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية هذا كتاب لطيف. كتاب استدراك على الروظ. يعني اخذ الروظ كله من اول باب من طهارة الى الاقرار. اخذها المسألة التي استدرك فيها على البهوتي. والصحيح كذا والصحيح كذا والصحيح كذا. كتاب لطيف

107
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
اسماء المختارات الجلية من المسائل الفقهية. كتاب مفيد جدا. وآآ يعني انصح بقراءته. يقول والصحيح كذا يعني استدراكا على صاحب الروظ ويذكر الدليل. بدأ مثلا باب الطهارة صحيح كذا من عن الصلح مثلا؟ قال والصحيح انه يجوز الصلح عن الخيار والشفعة وحد القذف ثم يذكر

108
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
يعني التوجيه يذكر الدليل. واذا اختار هذا القول رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب والاظهر انه ليس هناك مانع من الصلح عن هذه الامور الثلاثة هي حقوق الادميين وما دامت حقوق الادميين فتجوز المعاوضة عنها. نعم

109
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
لكن لكن حق لادمي هو حق هو صحيح انه لكن يعني الادمي يملك انه يعفو عنه. افترض ان القاضي حكم بان يجلد فلان ثمانون جلدة. قال المقذوف فسمحته فوت عنه هذا خاص بحد القلب لانه حق ادمي اما الحدود الاخرى فلا اذا بلغت السلطان فلا لا تقبل العفو

110
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
هذا على قول الجمهور بان حد القذف وان حق الادمي هو الصحيح. اما على قول الحنفية بان حد القذف حق لله فيقولون لا يصح الصلح فيه. ولا يملك المقذوف العفو. لكن الصحيح هو قول الجمهور انه حق لادمي. واذ كان قول الحنفية قول قوي الحقيقة

111
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
لكن الذي عليه اكثر اهل العلم انه حق لادم واذا كان حقا لادمي فانه تجوز يجوز الصلح والمعاوضة عليه وهذا هو الذي عليه العمل يعني تجد يعني عندما يقذف انسان اخر يحكم عليه او نحو ذلك تجد في الغالب ان القاذف

112
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
يعطي المقذوف عوضا ويقبل المقذوف اذا اعطاه عوظا. يعني لو قلنا بعدم جواز ذلك لربما لحق الحرج لحق الحرج فما دام ان هذا يعني فيه مصلحة طرفه هذا المقذوف يأخذ مالا وهذا القادر يعني يدرى عنه حد القذف ففيه مصلحة

113
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
للطرفين آآ فالذي يظهر ان هذا مثل هذا يجوز والله اعلم يجوز باعتبار انه حق لادم. نعم لا السرقة حق لله عز وجل. ولذلك اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها ويجب اقامة الحد

114
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
كان فيها جانب لادمي في حق الادمي المال المسبوق يعادل لهذا الادمي. لكن هي في الاصل حق لله عز وجل. الحدود كلها حقوق الله عز وجل ما عدا حد القذف. نعم

115
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
نعم لو انتشر مثلا القذف في بلد ورأى مثلا الحاكم انه يأخذ بقول حنفية هذا يعني يدخل في باب السياسة الشرعية ادخل باب السياسة الشرعية ويمكن ان يأخذ به حتى يحد من انتشار آآ يعني القذف في ذلك البلد. طيب قال

116
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
ولا شاربا او سارقا ليطلقه يعني لا يجوز الصلح آآ لا يجوز ان يصالح شرب الخمر من قبض عليه لاجل ان يطلقه. وهكذا السارق. لا يجوز ان يعطيه مالا لاجل ان يطلقه لانه لا يجوز

117
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
العوظ في مقابلة ذلك فليس بحق له اصلا. ولو ان الانسان انقبظ على السارق. قال السارق اعطيك الف ريال واتركني. لا يجوز لا يجوز ان يأخذ منه هذا المبلغ او قبض على شارب خمر قال اعطيك هذه الف ريال آآ خذها واتركني لا يجوز هذا

118
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
لكن هل يستر عليه؟ او يبلغ عنه؟ هذه يعني مسألة اخرى. اذا كانت المصلحة تقتضي الستر ستر عليه. اذا كانت تقتضي الابلاغ عنه ابلغ عنه. حسب ما تقتضيه المصلحة. او شاهدا ليكتم شهادة يعني لا يجوز ان يأخذ عوضا هذا الشاهد. لاجل كتم الشهادة

119
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
وذلك لتحريم كتمان الشهادة اصلا فلا يجوز اخذ العوظ على ذلك. وهكذا لو صالحه على الا يشهد عليه بالزور. يقول لا يجوز ذلك. يعني انسان ادعى على اخر. وهذا المدعي مبطل. وعند الشهود

120
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
زور جاهزين فاتى المدعى عليه شاهد الزور قال اعطيك الف ريال لا تشهد علي. يقول لا يجوز هذا لانه اصلا لا يجوز ان ان يأخذ هذا مال فلا مادام انه لا يجوز اخذه فلا يجوز بذله. ولانه يجب على الشاهد اصلا ترك ذلك ويحرم فعله فلم يجز اخذه

121
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
العوظ عليه. طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام الجوار وقبل ان ننتقل للكلام عن احكام الجوار هناك مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف مع اهميتها وهي مسألة الحطيطة مسألة الحطيطة وتسمى بمسألة ضع وتعجل

122
00:45:20.100 --> 00:45:50.100
وتسمى مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. صورة المسألة انت تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال يحل هذا الدين بعد سنة ثم انك بعد مضي ستة اشهر اتيت اليه وقلت له انا اطلبك عشرة الاف ريال تحل بعد ستة اشهر

123
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
اعطني الان ثمانية الاف واسقط عنك الفين. عجل لي الدين واسقط عنك بعضه. هذه المسألة تسمى دعوة تعجل ما الحطيطة والمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وقد اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين

124
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
القول الاول انه لا تجوز مسألة ضع وتعجل وروي هذا عن عدد من الصحابة والتابعين وهو قول الائمة الاربعة او مذهب الائمة الاربعة مثل ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد مذهب

125
00:46:30.100 --> 00:47:00.100
ضربة على تحريم مسألة ضع وتعجل. والقول الثاني في المسألة جواز تعامل مسألة ضع وتعجل روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول لبعض الحنفية ورواية عند الحنابلة. استدل الجمهور اصحاب القول الاول لقولهم بعدم جواز مسألة ضع وتعجل اولا

126
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ما جاء في سنن البيهقي عن المقداد ابن الاسود قال اسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عجل لي تسعين دينارا واحط عنك عشر دنانير

127
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
فقال نعم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكلت ربا يا مقداد واطعمته. اكلت ربا يا مقداد واطعمته. وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان صريحا في المسألة لكنه ضعيف من جهة

128
00:47:40.100 --> 00:48:10.100
اسناد لا يصح واستدلوا من جهة النظر قالوا لانه يتعجل البعض واسقط الباقي قد باع الاجل باع الاجل بالقدر الذي اسقطه. فهو كما لو اجل زاد لو اجل الدين وزاد في مقداره فانه ربا بالاجماع. قال واي فرق بين

129
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
ان يقول عجل لي واضع عنك او اجل لي وازيد عليك. هذه وجهة الجمهور. استدل اصحاب القول قائلون بالجواز بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج بن نظير

130
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
قالوا يا محمد انك امرت باخراجنا. وان لنا ديونا لم تحل انهم يعني كان خروجهم مفاجئا اتاهم حيث لم يحتسبوا. فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا ظعوف وتعجب هذا الحديث اخرجه الطحاوي والبيهقي والدارقطني والحاكم وقال عنه ابن القيم في تهذيب السنن قال

131
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
انه على شرط السنن قال قد ضعفه البيهقي واسناده ثقات وانما ظعف بمسلم بن خالد وهو ثقة فقيه روى عنه الشافي واحتج عنه. وصححه كذلك الحاكم وله شاهد. عند البيهقي فلعله يعني شاهده

132
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
نرتقي لدرجة الحسن لا سيما وان ضعف مسلم لخالد انما هو من جهة الحفظ والراوي اذا كان ظعيفا من جهة الحفظ ووجد حديث الشاهد فانه يتقوى به. وهذا الحديث صريح الدلالة في جواز مسألة ضع وتعجل. ظعوه وتعجلوا

133
00:49:40.100 --> 00:50:10.100
ونقيم ايضا قال يعني استدلالا لهذا القول من جهة النظر قال ان مسأل الدعوة تعجل ضد الربا صورة ومعنى. فان الربا يتضمن الزيادة في الاجر والدين. وذلك محض بالغريب. اما مسألة ضع وتعجل فانها تتضمن براءة ذمة الغريم من

134
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجل. فكلاهما منتفع من غير ظرر. خلاف الربا المجمع على تحريمه فان ضرره لاحق بالمدين. ونفعه مختص برب الدين ولان للشارع تطلعا الى براءة الذمم من الديون

135
00:50:40.100 --> 00:51:10.100
وهذه المسألة هي ضد الربا صورة ومعنى. و هذا القول هو القول الراجح وهو جواز مسألة ضع وتعجل اختارها جمع محققين من اهل العلم اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وهو الذي يفتي به مشايخنا عامة مشايخنا يفتون بهذا الرأي الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين وعامة

136
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
اما من مشايخنا يفتون بهذا القول وهو جواز مسألة ضع وتعجل واما استدلال الجمهور اما حديث المقداد من اسوة كما قلنا ضعيف واما قولهم انها تقاس على زيادة الدين مع زيادة الاجر فهذا قياس مع الفارق. قياس مع الفارق لان الربا

137
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
في الاصل هو الزيادة. فزيادة الدين مقابل الاجل فيها اظرار محض بالمدين. اما مسألة دعوة العدل ليس فيها زيادة وانما اسقاط فهي اسقاط لبعض الدين مقابل اسقاط بعض الاجل. فاين الزيادة؟ الربا في الاصل هو الزيادة

138
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
ولهذا قال ابن القيم انقل لكم عبارة ابن القيم قال ان الذين حرموا ذلك انما قاسوه على الربا. ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله اما ان تربوا تربي واما ان تقضي وبين قوله عجل لي وهب لك مئة. فاين احدهما من الاخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا اجماع ولا قياس

139
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
صحيح فاذا الصواب هو جواز مسألة ضعف وتعجل. والعجب كيف ان القول الاول هو الذي عليه المذاهب الاربعة كلها. هذا في رد على يعني من يحصر يعني الحق في المذاهب الاربعة ويقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة هذا قول ضعيف

140
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
حقد يكون في يعني اقوال اخرى غير ما عليه المذاهب الاربعة. هذه هذه المسألة خير مثال. فان الصواب هو جواز مسألة ضع وتعجب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن احكام الجوار. قال فصل عقده في بيان احكام الجوار. وانما يذكر فقه احكام الجوار

141
00:52:50.100 --> 00:53:20.100
بعد ذكر احكام الصلح لان الجوار مظنة لحصول المنازعات وهذه المنازعات يمكن حلها عن طريق الصلح والجار قد اوصى الاسلام به الله عز وجل يقول ذي القربى والجاد الجنوبي والصاحب الجم. فذكر الله عز وجل الجار ذي القربى وهو الجار القريب الذي بينك وبينه قرابة

142
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
له حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابة والجار الجنوبي يعني الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة له حق اسلام وحق الجوار لو كان الجار غير مسلم له حق الجوار. قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه

143
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
قال يحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه. وذلك لان فيه تصرفا في ارض غيره بغير اذنه فلم يجوز كما لو زرع فيها بغير اذنه

144
00:54:00.100 --> 00:54:30.100
ويصح الصلح على ذلك بعوض. يعني اذا احتاج الجار الى اجراء على ارض جاره وتصالح على ذلك بعوض صح ذلك والصلح جائز بين المسلمين لا صلح حرم حلالا او احل حراما. فان كان ذلك الصلح مع بقاء ملك صاحب

145
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
الارض فهذا الصلح يعتبر اجارة. اما اذا كان مع زوال ملك صاحب الارض في ذلك الجدول او اه المكان الذي يمر فيه الماء كان مع زوال ملكه فيكون بيعه. اه

146
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
طيب ان رفض صاحب الارض ان يجري جاره ماءه على ارضه قال يا فلان انا محتاج ان اجري الماء على ارضي. ربما يحتاج لها الناس يعني في الاماكن التي يعني يستقون فيها من الانهار

147
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
ونحوها. او العيون فيحتاج الى ان يجري ماءه على ارض جاره. فرفض صاحب الارض. فان للجار حاجة ولا ظرورة فليس له ان يجري ماءه على ارض جاره الا باذنه. لكن اذا اضطر

148
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
ولم يكن له طريق الا عن طريق ارض جاره. ولو لم يسقي مزرعته عن طريق ارض جاره لهلك زرعه. فرفض جاره. قال ابدا انا هذي ارضي ولا اسمح لك. ان تمر الماء عن طريق

149
00:55:50.100 --> 00:56:20.100
ضيق مزرعتي. فما الحكم؟ نعم هو ليس عليه ظرر لكن يقول انا حر هذي مزرعتي ما اسمح لفلان ان يمر الماء على ارظي. نعم طيب رفض يقول ما اريد ما اريد عوض ولا اريد شيء. يجبر اي نعم نعم اذا رفض فانه يجبر. اذا رفظ فانه يجبر

150
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
ويجبره الحاكم وان كان بعض الفقهاء قال انه لا يجبر لكن القول بانه لا يجبر قول ضعيف الصواب الذي تدله القواعد واصول انه يجبر كما هو قول رواية الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجبره الحاكم

151
00:56:40.100 --> 00:57:10.100
في حال امتناعه من ذلك مع حاجة جاره الى اجراء الماء على ارضه. ويدل لهذا ما رواه المالك في الموطأ بسند صحيح. في قصة الخليفة ابن الظحاك. لما ساقه خليجا لارضه من العريف. العريظ وادي بالمدينة. فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمة

152
00:57:10.100 --> 00:57:40.100
فابى محمد فكلم فيه عمر فدعا محمدا وقال لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا. وهو لا يضرك فقال محمد لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. فامر

153
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
عمر ان يمر به ففعل. هذه قصة رواها الامام مالك في موطأ بسند صحيح. فهذا يدل على انه اذا رفظ جاره ولم يكن يلحقه وجاره محتاج لهذا الماء فانه يجبر على ذلك وجوره الحاكم على ذلك

154
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
قال ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء له حق ماء يعني من نهر مثلا او او حتى من السيول من السيل فليس له ان يقوم بتعلية سطح هذا

155
00:58:20.100 --> 00:58:50.100
او جدول لاجل انقاص الماء او المنع جري جري الماء عليه لا يجوز له ذلك. وذلك لما فيه من الضرر. لانه اذا قام بتعلية سطحه قل الماء الذي يجري وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره. يحرم على الجار ان يحدث في ملكه

156
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
فيما يضر بجاره. وليس له ان يقول انا ملكي هذا ملكي وانا حر فيه. يقول اذا اذا كان يضر بجارك فلست حرا فيه ولا يجوز لك ان تحدث في ملكك ما يضر بجارك. المؤلف ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه. طبعا دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر

157
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
ولا ضرار ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه قال كحمام حمام هل هو دورة مياه؟ ليس سورة المياه معروفة عند الحمام مغتسل يعني معروف في البلاد الباردة كبلاد الشام لا زالت اثارها باقية الى الان يغتسل فيه الناس

158
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
نعم؟ موجودين الان؟ اي نعم. ويعني كره العلماء دخول الحمام بما فيه من كشف العورات والاختلاط بين الرجال ونحو ذلك. فهذا لا شك ان فيه ظرر كونه يفتح حمام امام يعني في ملكه يعني سيتوافد الناس ويكون

159
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
هناك اختلاط وكشف عورات امام بيته. فيكون فيه ظرر وكنيف كذلك يعني يجعل كنيفا مفتوحا للناس. كل يأتي ويدخل وآآ رحا وتنور ونحو ذلك من يعني هذه امثلة موجودة في زمن المؤلف لكن نريد امثلة لما هو

160
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
موجود في زمننا. من يذكر لنا يعني مثالا يعني يحدث الانسان في ملكه ما يضر بجاره. نعم يعني نقول يضع مثلا ماشية في بيته يضع مواشي في بيته يكون لها روائح كريهة

161
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
فليس له ذلك ولا يقول ان هذا ملكي وانا حر فيه. اذا كان فيه ظرر على الجيران فانه يمنع. طيب نعم نعم لوضع ورشة حدادة في بيته ولها اصوات ومزعجة فيمنع نعم

162
01:00:50.100 --> 01:01:20.100
نعم الحيوانات عموما الحيوانات عموما ذكرنا هذا. نعم. نعم. ابراج الاتصالات لكن هل فيها ظرر؟ نعم؟ يعني هذي محل اجتهاده لان بعظهم ينفي ان فيها ظرر والا هذه فعلا حصل فيها حتى يعني منازعات حصل فيها شكايات. لكن لم يثبت الضرر يعني

163
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
لكن لو ثبت ان فيها ظررا فيمنع. ولا هذي موجودة في جميع الاحيان. نعم يقول لو جعل بيته مكان للرقية هل هذا ظرر؟ نعم اسوان. على كل حال مسألة تقدير الضرر ترجع للعرف. ترجع للعرف. نعم نعم شيخ علي. نواف

164
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
يفتح نوافه نعم صحيح لو فاتح نوافذ تطل على جاره فانه يمنع من ذلك بما فيه من الظرر نعم في بعض الاحيان يكون ضعيف شوي عشان يكون عنده اكثر خلال يوم واحد كمية كبيرة والناس

165
01:02:10.100 --> 01:02:40.100
اي نعم يعني يقول نعم يقول يحيى يظع يعني ماطور يسحب الماء من يعني الشبكة على كل حال اذا كان يحصل والظرر العبرة بحصول الظرر العبرة بحصول الظرر نعم نعم. نعم ممكن طيب لو لو اجر بيته مثلا لعزاب؟ هل يعتبر هذا من الضرر

166
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
في عمارة مثلا كلها شقق احدى الشقق مثلا يملكها احد الناس واجرها العزاب وبقية الشقق عوائل نعم. يعتبر ظرر يتعرف الناس انه ظرر. خاصة يعني عندنا يعني في المجتمعات الاسلامية عموما يعتبر ظررا

167
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
مثل هذا يعني ولذلك الذي عليه عمل في المحاكم هو منع هذا ومنع هذا يعني لو رفعوا شكاية فيمنعون المقصود ان هذا يرجع للعرف ان هذا يرجع للعرف. طيب قال ويحرم ويحرم التصرف في جدار جار مشترك

168
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
الجدار اذا كان مشتركا يعني كان الناس قديما جدرانه مشتركة ولا تزال بعض الاحيان الجدران فيها مشتركة يحرم التصرف جدار جار مشترك وذكر المؤلف امثلة يعني ما هو موجود في زمنه. بفتح روزنة او طاق او ضرب وتد

169
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
ونحوه الا باذنه. ما دام ان هذا الجار مشترك فان ليس له التصرف فيه الا باذنه. وكذا وضع خشبي الا ان لا يمكن تسقيف الا به ويجبر الجار ان ابى. وضع الخشب في جدار جاره اذا

170
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
تاج جاره لذلك اما اذا لم يحتج لذلك فليس له ذلك الا باذنه. وهكذا لو كان على جاره ظرر ليس له ان يظع هذا خشب لكن اذا كان جاره لا يتضرر بوضع الخشب على جدارة. وهو محتاج الى وضع الخشب على جداره

171
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
فانه يجوز ذلك. فان ابى فانه يجبر. ويدل هذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاروين بها بين اكتافكم

172
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
وهذا الحديث صريح في هذه المسألة اما قول ابي هريرة والله لارمين بها بين اكتافكم يعني قيل ان معنى ما لي اراكم معرضين عن هذه السنة ولارمين بها بين اكتافكم وخص الاكتاف بالذكر لانها موضع التحمل. والقول الثاني يعني

173
01:05:00.100 --> 01:05:30.100
لارمين بها لالزمنكم بها وكان اميرا على المدينة لما قال هذه المقولة وهذا هو الاقرب فاذا اذا يجوز ان يضع الخشب على جدار جاره بشرطين الشرط الاول الا ذلك بجدار جاره والشرط الثاني ان يكون محتاجا الى ذلك. فان ابى جاره هذا فانه يجبر عليه. طيب يتفرع عن هذا مسألة معينة

174
01:05:30.100 --> 01:06:00.100
عاصرة يكثر السؤال عنها وهي الاستفادة من آآ الشبكة اللاسلكية الانترنت يعني بعض الناس يسأل هل يجوز لي ان استفيد من الانترنت جاري؟ اذا يعني لم يضع رقم سري كان مفتوحا. فهل يجوز لي ان استخدم الانترنت؟ من الجيران؟ بعض الناس على هذا ما عنده انترنت يستخدم

175
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
الانترنت والجيرار فيكثر السؤال عن هذه المسألة وهي فرع عن مسألتنا هذه هل يجوز او لا يجوز؟ اذا اردنا ان نفرع عن هذه المسألة نعم نعم؟ اي نعم نعم احسنت ويجوز

176
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
بشرط آآ بشرطين. الشرطين مذكورين. عدم الظرر كان الجار يتظرر فليس له ذلك والامر الثاني ان يكون محتاجا اما لو كان عنده مثلا انترنت يترك الشيء الخاص ويستخدم انترنت جرادة ليس له ذلك

177
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
لكن لو كان محتاجا ما عنده شيء اوى الذي عنده منقطع او نحو ذلك وجاره لا يتضرر بذلك ذلك فانه يجوز تفريعا عن هذه المسألة وثم ايضا كون جاره لم يشفر هذه

178
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
وجعلها مفتوحة بدون رقم سري هذا يعتبر اذنا له اذن للجيران باستخدامها لانه لو اراد لشفرها ومن نعم من استخدامها الا بارقام سرية. كونه يتركها مفتوحة هذا يعتبر اذنا لهم باستخدامها. نعم لا ما في احد

179
01:07:20.100 --> 01:07:50.100
احد ما يعلم اللي يستخدم الانترنت يعلم بهذا. يعني في العام الاغلب الاصل انه يعلم. نعم نعم هي على كل حتى النظر ضوء السراد عن هذه المسألة. نعم نعم؟ على ايش؟ يلحقه

180
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
ظرر لقد ما ما يحق الظررين قد لا يحق الظرر خاصة اذا كان الاستخدام محدود فقد لا يلحقه الظرر ثم ايضا اذا كان يجوز وظع الخشب ايهما يعني اعظم ظررا؟ وضع الخشب على الجدار او استخدام الانترنت. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني

181
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
الزم الجار بان يسمح للجاري بوظع الخشب في جداره. فما بالك بمجرد استخدام الانترنت؟ حق جار على جار عظيم. لذلك ينبغي ان يشيع المعروف ايضا بين الجيران فيعني حتى لو كان ظرر ظرر يسير هذا يغتفر. يعني وظع الخشب على الجدار مهما كان لا بد من ظرر لكن

182
01:08:30.100 --> 01:08:50.100
تنظر يسيرا يعني سامح فيها اما اذا كان ظرر كبيرا هذا هو الذي يمنع منه. فيعني الجيران يفترض ان يكون بينهم من التعاون والمحبة والالفة يعني شيء كبير ولذلك مثل هذه الامور ينبغي التسامح فيها بين الجيران

183
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
اذا كان يلحقه الظرر الكبير ان يكون جاره مثلا يسيء استخدامه ويحسب عليه او نحو ذلك. طيب قال آآ وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه. وذلك لانه لا ظرر

184
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
عليه في ذلك يعني كونه يسند القماش على جدار جاره او يجلس في ظل حالة جاره او ينظر في ضوء سراجه كل ذلك لا حرج عليه فيه طيب يتفرع عن هذه المسألة نحاول ان نربط كلام المؤلف بمسائل معاصرة. آآ هل له ان يوقف سيارته في ظل جدار جاره

185
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
بعض الناس يأتي خاصة في ايام الصيف ويوقف سيارته في ظل جدار جاره نعم اذا اذا اردنا ان نفرغ عن هذه المسألة يصح نعم لانه ما ظر عليه الحقيقة انه لا ظرر عليه

186
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
فيعني هي هي تتفرع على على قول الفقهاء انه يجلس له ان يجلس في ظل حائطه كذلك ايضا له ان يوقف سيارته في ظل آآ جداري بيت جاره ولا حرج عليه في ذلك لانه لا ظرر عليه في هذا. قال وحرم نعم لا لا اذا سد عليهم

187
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
الاخير اذا كان ما ما اشد عليه مجرد انه فقط استفاد من ظل جدار بيته لا حرج عليه. قال وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار طريق النافذ يعني الطريق السالك معظم الطرق الان نافذة في حرم ان يتصرف فيه

188
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
بما فيه الضرر كل هذا تفريع على مسألة لا ظرر ولا ظرار فيها من القواعد الكلية الكبرى والتي هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف امثلة لما هو موجود في زمنه. قال كاخراج دكان دكان معروف ودكة. الدكة يعني قالوا

189
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
هي بناء يسطح اعلاه للجلوس. هي معروفة الان يعني لا زالت تسمى الان بهذا المسمى دكة. وجناح الجناح يقولون هو الروشن على اطراف خشب او حجر مدفونة في الحائط. يعني من جهة واحدة. اما اذا كانت من جهتين

190
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
كنشد السباط المستوفي للطريق على الجدارين. وميزان ويضمن ما تلف به يعني ليس له ان يتصرف في هذا الطريق لان هذا الطريق مشترك للجيران. فليس له ان يتصرف به هذه التصرفات. لكن بالنسبة للميزان خاصة

191
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
قال بعض الفقهاء انه يجوز اخراج الميزاب الى الطريق الاعظم. الطريق الاعظم الذي يسمى في وقتنا الحاضر الطريق العام. يسمونه الشارع عام طريق عام الفقهاء يسمونه الطريق الاعظم. فقالوا يجوز اخراج الميزاب الى الطريق الاعظم وهذا قول مالك والشافعي. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

192
01:11:50.100 --> 01:12:20.100
رحمه الله وروي في ذلك قصة وهي ان عمر مر بمزاب كان قد وضعه العباس فقلعه يعني آآ اصاب عمر ماء هذا الميزاب فقلعه اتى اليه العباس وقال كيف تقلعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لتركبن على ظهري فتنصبه

193
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
لكن هذه القصة من جهة الاسناد ظعيف ظعيف اسنادها لا تصح لا تصح من جهة الاسناد وهي في قشرة البيهقي السنن الكبرى لكنها لا تصح باي حال وفيها نكارة ايضا لكن عللوا لذلك قالوا بان هناك

194
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
عملي من المسلمين فالمسلمون يعملون ذلك في جميع بلاد الاسلام وقديم الزمان من غير نكير. فدل ذلك على انه يجوز اخراج الميزان في الطريق العام. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اخراج ميازيب الى الدرب هو السنة. واختار هذا القول. فاذا الميزاب نستثنيه من ماذا

195
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
ذكر المؤلف لكن ممكن نذكر امثلة فيما هو موجود في وقتنا الحاضر من يمثلنا بامثلة لاشياء يكون يكون فيها الظرر في اه الطرق العامة نعم وضع الارصفة كيف وضع الاصبع

196
01:13:20.100 --> 01:13:50.100
نعم يعني اذا كان حجم الرصيف كبيرا فيظيق الطريق مع ان هذا يعني تمنع منه البلدية لكن لو افترض ان هذا وقع نعم. اي نعم. لكن هل هذا فيه ظرر؟ اي نعم. نعم. ممكن لو كان المطب يعني مرتفعا وكذا

197
01:13:50.100 --> 01:14:20.100
بالسيارات يمكن ان ان يعني يمثل بهذا. نعم. ارفع الصوت وما ما سمعنا. ترفع صوتك نعم لا اخونا خلونا ننتهي من المسألة اولا ننتهي من مسألتنا امثلة الان يعني ما يحدثه ما

198
01:14:20.100 --> 01:14:40.100
في الطرق من اظرار موال الذكر امثلة ما وجد في زمن نريد امثلة في معاصرة في وقتنا الحاضر. نعم. وضع ظل هالسيارة اذا كانت اذا كان في ظرر اما اذا كان ما في ظرر لا يظر لكن لو كان في ظرر تختلف من من اه طريق الى طريق نعم

199
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
عمل حفريات نعم ممكن يعني ممكن بعض الناس ربما يتصرف وضع حفر مثلا في الطريق او نحو ذلك او مخلفات البناء يضعوها في الطريق. المقصود ان هذا يرجع للعرف ما عده الناس في عرفهم اضرارا

200
01:15:00.100 --> 01:15:20.100
فانه لا يجوز وضعه في اه الطريق. قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره. او هوائه او درب غير نافذ. يعني وقبل هذا نقول ايضا اذا كان يعني سطح احد الجيران اعلى

201
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
الاخر اذا كان سطح احدهما اعلى من الاخر فليس لصاحب السطح الاعلى الصعود الى سطحه على وجه يشرف على سطح جاره الا ان يبني سترة. فان اقول اما ان تبني سترة تستره واما ان لا تصعد للاعلى

202
01:15:40.100 --> 01:15:50.100
وليس له ان يفتح النوافذ من بيته على وجه يكشف بها جاره لما في ذلك من الظرر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا طلع عليك فحذفته بحصاة

203
01:15:50.100 --> 01:16:10.100
ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. كذلك يحرم التصرف بذلك اذا كان يحرم التصرف بهذا في ملكه بما يضر الجاره فيحرم التصرف كذلك آآ في ملك غيره. من باب اولى او في هوائه او في درب غير نافذ يعني في الطريق غير نافذ وما يسمى بطريق سد مثلا

204
01:16:10.100 --> 01:16:30.100
الا باذن اهله. لو اذن اهله بهذا فلا بأس لان المنع انما كان لاهل الطريق فاذا رموا سقط قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. اذا انهدم اذا انهدم العقار

205
01:16:30.100 --> 01:17:00.100
وكان المالك شركاء فيجبر الشريك على العمارة اذا هدم جدار احدهما مشترك او سقفهما او حتى خيف ضرره بسقوطه فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه ذلك عقار مشترك لاثنين ثم انهدم او خفيف من سقوطه فقال احد الشريكين لابد ان نقوم بعمارة هذا العقد

206
01:17:00.100 --> 01:17:20.100
قال سلة ابدا انا لن لن اساهم معك في عمارة هذا العقار. حاول ما رفظ وهذا العقار يعني فما هو آآ يعني الحل؟ يجبر يرفع امر المحكمة والقاضي يجبره على ان يقوم بعمارة

207
01:17:20.100 --> 01:17:40.100
هذا العقار المشترك. قال وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. لو هدم البناء لاجل خوف لا شيء عليه لانه محسن بهذا لوجوب هدمه ما دام انه يخاف سقوطه. والا لزمه اعادته. يعني لو هدم الشريك البناء

208
01:17:40.100 --> 01:18:10.100
لاجل التحسين والتزويق وما يسمى الان بالترميم لكنه ليس فيه ظرر اصلا ولا يخاف من سقوطه انه اما ان يتحمل التكاليف يعني تكاليف تحسينه يتحملها هو. وان احدث ضررا بهذا الترميم فيلزمه اعادته كما كان. وان اهمل شريك بناء حائط حائط بستان اتفقا عليه فما

209
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
من ثمرته بسبب اهمال ظمن حصة شريكه. يعني لو كان اه اثنان شريكان في بناء هذا الحائط بينهما حائط بستان فاتفقا على ان يبني احدهما جهة جهة والاخر يبني الجهة الاخرى ثمان احدهما اهمل لم يبني هذه الجهة

210
01:18:30.100 --> 01:18:50.100
فتسبب ذلك في تلف ثمرته. اتت مثلا دواب ونحو ذلك. فتسبب في تلف ثمرته فانه يظمن ما تلف لاجل اهماله وتفريطه. هذه ابرز المسائل المتعلقة بالجوار يعني هي ترجع لمسألة لا ظرر ولا ظرار

211
01:18:50.100 --> 01:19:10.100
يعني لا يجوز للانسان ان يحدث في ملكه ولا في ملك غيره ما يضر بصاحبه. ونكتفي بهذا القدر في درس الفقه و اجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليكم. ما المراد بالمسافر؟ الميزاب هو ما يسمى بالمرزام

212
01:19:10.100 --> 01:19:40.100
والذي يعني يتسرب منه الماء المطر عند نزوله ونحو ذلك هذا هو الميزان. هل له مصطلحات اخرى يسمى المرزام والميزاب. نعم. ايش؟ مصعب الثعاب طيب على كل حال اذا قيل ميزان يقصد به هذا يقصد به ما يسمى

213
01:19:40.100 --> 01:20:10.100
مرزام او يعني المنفذ الذي ينفذ منهما الامطار والسيول. نعم. احسن الله اليكم السيارة الى المحكمة. نعم اجرة السيارة المحكمة اذا اعطي اجرة السيارة المحكمة لا بأس لا يزيد لان الشهادة تجب عليه. لكن لو قال مثلا انا ما معي سيارة وانا سوف اخذ سيارة اجرة سيارة الاجرة مثلا بخمسين

214
01:20:10.100 --> 01:20:40.100
ريالا ذهابا وجوعا فلا بأس باعطائه قيمة الاجرة. نعم. احسن الله اليكم مقابل الجوازات مدخل تعقيب. من اعماله انه يسدد الرسوم بالغ غير مدفوعة بل تختلف اختلاف رسوم نعم هذه المسألة يكثر السؤال عنها يعني عند الجوازات وغيرها او عند المرور يأتي اناس ويقولون نحن

215
01:20:40.100 --> 01:21:00.100
عنك الرسم لكن تعطينا مقابل. هل يجوز هذا او لا يجوز؟ هل نعتبر هذا من قبيل القرظ الذي جرى نفعا ام لا؟ والواقع انهم يأخذون على كل عملية يأخذون رسما. فهل هذا يجوز ام لا

216
01:21:00.100 --> 01:21:20.100
آآ يعني بعض العلماء منع من هذا وبعضهم اجاز وبعضهم فصل والاقرب عندي هو التفصيل. فنقول اذا اعطاه المبلغ مقدما اذا اعطاه المبلغ مقدما فانه يجوز. كما لو قال خذ

217
01:21:20.100 --> 01:21:40.100
هذا المبلغ مئتين ريال اذهب بها للبنك الراجحي وسدد عني ولك عشرة ريال لك عشرة ريالات اجرة على ذهابك عدم هذه الصورة جائزة بالاتفاق. هكذا ايضا لو اعطاها المبلغ مقدما واعطاها عشرة ريالات مقابل اتعابه

218
01:21:40.100 --> 01:22:10.100
اما اذا قال سدد عني واعطيك. فالتكييف بقي لها انها قرظ. كان والاقرظني وسوف اعطيك. فتكون من قبيل القرض الذي جر نفعا. فلا تجوز. هذا هو الذي ظهر لي في هذه المسألة بعد التأمل والمباحثة بعض يعني اهل العلم هذا التفصيل فان قال قائل يعني المسألة الصورية ما الفرق بينه

219
01:22:10.100 --> 01:22:30.100
نقول السورية مؤثرة في الاحكام. ارأيت آآ قصة بلال لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد وقال كل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله ناخذ الصاع من هذا بالصاعين الصاعين الثلاثة قال او هذا عين الربا ارشده الى المخرج ما هو المخرج

220
01:22:30.100 --> 01:22:50.100
قال بع الجمع يعني التمرد بدراهم واشتري بدراهم جديدة. مع انها النتيجة واحدة. لكن الصور هذي تختلف عن الصور هذه. الصورة مؤثرة مؤثرة في المعاملات الصورة الاولى سماها النبي عليه الصلاة والسلام اين الربا؟ اذا كان صائم صاع. الصورة الثانية تبيع الصاعين بدراهم ثم دراهم تشتري بها

221
01:22:50.100 --> 01:23:20.100
ثمرا جيدا صورة آآ صحيحة مخرج فالصورية مؤثرة وآآ لهذا فالذي يظهر هو هذا التفصيل. نعم. احسن الله اليكم. هل سوف يخرج الدرس الفقهي في اذاعة القرآن الكريم في كتابه ان شاء الله تعالى يعني هناك برنامجان برنامج كان فقه العبادات ثم فقه معاملات

222
01:23:20.100 --> 01:23:40.100
ونرجو ايضا ان يكون هناك برنامج ان شاء الله العام القادم في فقه نمشي على ابواب الفقه كلها ان شاء الله تعالى وتخرج يعني موسوعة في الفقه ولعلها ان شاء الله تعالى تخرج باذن الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم والدي هداه الله يتعامل بالربا فيما

223
01:23:40.100 --> 01:24:10.100
فهل يجوز لي انها يتعامل بالربا في ايش؟ في ماله تعيد السؤال مرة اخرى؟ نعم. احسن الله اليكم والدي ادام الله يتعامل بالربا في ماله. فهل لي ان اخذ نفقته مني وان يجوز اهله. اه اولا ما دام انه

224
01:24:10.100 --> 01:24:30.100
فيجب عليك ان تقوم بواجب النصيحة والانكار عليه والاستمرار على ذلك والصبر على ما قد تلاقيه من اذى. لان الربا امره عظيم الربا من كبائر الذنوب وملعون فاعله. ملعون اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فيجب عليك اذا تقوم

225
01:24:30.100 --> 01:24:50.100
واجب النصيحة. ثم اذا كان يعني يمكنك ان تأخذ ما لك فلا تمكنه من المراباة به لزمك هذا ايضا والنفقة اما بالنسبة لما يعني ذكر من النفقة فلا حرج عليه ان يأخذ نفقته لان

226
01:24:50.100 --> 01:25:10.100
الربا يكون في قدر اه يعني يسير. يعني رأس المال يعني يكون هو القدر الاكبر مثلا يرابي بعشرة الاف باحد عشر يعني عشرة الاف كلها رأس مال. فقط الزيادة الالف ريال هي التي فيها الاشكال فيها الربا. فينوي

227
01:25:10.100 --> 01:25:30.100
ان تكون النفقة من رأس المال. فلا حرج عليه اذا ان ان يأخذ من ماله. وهكذا ايضا لو مات فالاثم يكون على على والدهم واما بالنسبة للورثة فان المال يكون حلالا بالنسبة لهم. نعم

228
01:25:30.100 --> 01:25:50.100
الله اليكم اذا اشترى الرجل سلعة واعطى البائع دراها. ثم ذهب البائع ليصرفها ليرجع له الباقي فمن هؤلاء وان يلزمهم ان يتبع ذلك. نعم اذا اعطاه المبلغ فهو وكيله في الصرف

229
01:25:50.100 --> 01:26:10.100
يقول اذهب واصرف هذه فيذهب يصرفها ثم يأتي بعد ذلك يأخذ حقه منها. فالحقيقة اذا اعطاه هذا المبلغ واعطى خمس مئة ريال وذهب البائع نقول هو ان توكلته في السرف فهو كيل عنك بالصرف. ولا يلزمك ان تتبعه. هذه الشريعة لا تتم مثل هذا

230
01:26:10.100 --> 01:26:30.100
يقول لك اتبع هذا معه كل ما ذهب بمكان تذهب معه تلاحقه الشريعة لا تاتي مثل هذا لكن يعني تعتبره تنوي انه وكيلك في الصرف اذا نويت انه وكيلك في الصرف حصل المقصود فهو يصرف وكالة عنك ونيابة عنك. نعم. احسن الله اليكم

231
01:26:30.100 --> 01:27:00.100
ان رجلان اختصحا فيه فقال النبي صلى الله عليه صاحب الكريم وعشته. وقال للاخر قم فاقتله. نعم هذه في قصة كعب ابن مالك لما كان هناك اراد ان يتقاضى كعب رجلا من الناس فارتفعت اصواتهما في

232
01:27:00.100 --> 01:27:20.100
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا واشار اليها ضع الشطر قال فتعب ففعلت. لكن هذه ليست المسألة ضع وتعجل. هذه مسألة الصلح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني اشار

233
01:27:20.100 --> 01:27:40.100
على الكعبة ان يتنازل عن نصف الدين يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام فهم القضية وفهم المشكلة بينهما فأشر على الكعب ان يتنازل ويسقط نصف دينه ففعل كعب لكن ليس له علاقة بمسألة ضعف وتعجل. نعم. احسن الله اليكم

234
01:27:40.100 --> 01:28:00.100
ما هو التصوف الامثل في جانب يقوم بمراقبة نعم هذا من اذى اذى الجار وهذا يعتبر من اذى ولا يجوز للانسان ان اه يلحق الاذى بجاره سواء كان اذى حسيا او اذى معنويا

235
01:28:00.100 --> 01:28:30.100
فيعني كون الانسان يراقب جاره ينظر يعني في مدخله ومخرجه يعني يتبعه بنظراته هذا من الاذى. وهذا ينبغي يعني الجار ان يغض الطرف عن جاره اذا رآه وعن اهله حتى حتى في الجاهلية كانوا يعني يرون ان هذا من مكارم الاخلاق كما في قول عنترة وغظوا طرفي حتى تواري جارتي مثواها

236
01:28:30.100 --> 01:28:50.100
اه يعني هذا من مكارم الاخلاق الموجودة في الجاهلية. قد قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه هذا الجار من كبائر الذنوب لان المعصية التي فيها نفي ايمان هي من كبائر الذنوب. نعم. احسن الله اليكم

237
01:28:50.100 --> 01:29:10.100
لا غيبة لمجهول اذا كان غير معروف للحاضرين فانه لا غيبة لمجهول فاذا كان مثلا يريد ان يذكر قصة لمجهول لاجل اخذ العبرة والعظة منها لا حرج في ذلك ولا يعتبر هذا غيبة نعم

238
01:29:10.100 --> 01:29:40.100
احسن الله اليكم هل يجوز استبدال اجهزة المساجد واغراضها بما هو افيد واحوج دون اذن الواحد يجوز ذلك لكن فيما هو من جنسها لمصلحة المسجد. اما الموقف فهو قد توقف وخرجت من من ذمته لله عز وجل ليس له سلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل امام المسجد سلطانا

239
01:29:40.100 --> 01:30:00.100
في مسجده ولا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه. المسجد امام المسجد في مسجده كالسلطان في مملكته والذي له الامر والنهي وله كلمة اما الانسان المتبرع فقد تبرع وانتهى دوره. وليس له ان يمتن على جماعة المسجد او

240
01:30:00.100 --> 01:30:20.100
وعلى اهل المسجد بانه قد دفع كذا وانه لابد ان يستأذن وليس له ذلك. هذا ربما يبطل اجره. هو قد خرج هذا الشيء من ملكه لله عز وجل وانتهى والمسؤول عن هذا الوقف هو امام مسجد. امام المسجد هو الذي يتصرف ولا حاجة لان يستأذن منه. انه لا خرج من منكر ليس منكر. ليس مالكا لهذه الاشياء

241
01:30:20.100 --> 01:30:40.100
ولما كان وقفا ما معنى وقف؟ نخرج لتخرج من هذه الاشياء الموقوهة من ملكه الى لله عز وجل. طيب من المسؤول عن الاشياء الموجودة في المسجد امام المسجد امام مسجد جعله النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا. ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. نعم. احسن الله اليكم

242
01:30:40.100 --> 01:31:10.100
هل يعتبر كثرة الحركة بعد الطلاب في بداية الدرس؟ مما يشغل به ويأتي بالرؤية نعم ربما الاخ يعني عنده مزيد تحسس يعني تعرفون الدرس طويل ويعني قرابة ساعتين وربما يعني بعض الاخوة يحتاج لمثل هذه الحركة. لذلك لعلنا نعذرهم يتحمل بعضنا بعضا

243
01:31:10.100 --> 01:31:30.100
نعم. السؤال الاخير سؤال من الشبكة احسن الله اليكم. رجل مقيم في وفي نهار وانشق عليه الصوم فشرب الماء وتناول سيجارة ثم امسك عن الاكل والشرب ضالا ان ذلك لا يوجب عليه

244
01:31:30.100 --> 01:32:00.100
اولا عليه التوبة الى الله عز وجل من هذا العمل هذا عمل الذي عمله منكر ولا يجوز للانسان ان يفطر لاجل العطش او لاجل جوع. ما لم يلحقه الظرر ويلحقه الظرر بكلام الاطبا ليس ايظا هو الذي يقرر يعتبر حكمه حكم المريظ اما اذا كان لا يلحقه الظرر وانما شدة جوعه

245
01:32:00.100 --> 01:32:20.100
العطش كان الصحابة يلحقهم جوع عظيم وعطش شديد حتى ان كان بعضهم لا يذهب يعني يصب الماء على رأسه من شدة العطش فليس له ان ان يفطر بناء على هذا. ومن فعل ذلك فهو اثم عليه التوبة الى الله عز

246
01:32:20.100 --> 01:32:40.100
والصحيح انه ليس عليه كفارة. الصحيح ان الكفارة انما تكون في الجماع في نهار رمضان فقط. ولا تكون في تعمد الاكل والشرب لان الدليل ان ما ورد في الجماع في نهار رمضان فقط ولا يصح قياس الاكل والشرب على الجماع. فنقول الاخ عليك اولا التوبة الى الله عز وجل من هذا العمل

247
01:32:40.100 --> 01:33:00.100
ثانيا يجب عليك قضاء هذا اليوم ولا يلزمك كفارة. طيب في اسئلة نعم تفضل. اخذ العوض مقابل لا يجوز هذا نص عليه المؤلف انه لا يجوز لا يجوز اخذ العوظ مقابل آآ اطلاق آآ

248
01:33:00.100 --> 01:33:10.100
اه سكران او السائق لكن لو اراد ان يطلقه اه ان كان فيه اطلاق مصلحة شرعية جاز يستر عليه لكن من غير ان يأخذ عوظا. اما اذا لم يكن في

249
01:33:10.100 --> 01:33:30.100
المصلحة لم يجلس ايضا لكن اخذ المال ليس له وجه لان اخذ المال لا بد يكون له مبرر ليس هناك مبرر لاخذ المال ليس له حق اصلا حتى المقابل حق تركه. نعم. لكن لا يربطها بهذه المسألة. نعم

250
01:33:30.100 --> 01:34:10.100
فارجع ذهب وهذا الاخ الصغير اشترى شي بريال من هذا الباب فاعطى يده. على كل حال يعني من اشترى من محل اه شيئا وبقي مبلغا من المال لا حرج عليه. سواء كان يعني انت لو ذهبت

251
01:34:10.100 --> 01:34:30.100
صاحب البقالة قلت له اعطني وسوف اتي لك مبلغ غدا. هل فيها الاشكال؟ ليس فيه اشكال. لو كان العكس لو اعطيته مثلا خمس مئة ريال وما وجد صرف قال تاخذ الصرف غدا ليس فيها الاشكال. لان الناس ليست ليست صرفا. الاشكال الذي يعني استشكله بعض العلماء هو الصرف. وصرفت خمس مئة باربع مئة

252
01:34:30.100 --> 01:34:50.100
مع اني وجدت ان الحنابلة نصوا على انها هذه مسألة تجوز. وقالوا ان الصرف يقع بين اربع مئة واربع مئة. واما المئة المئة يعني الزائلة هذه فاذا تبقى وديعة. وجدت ان فقهاء الحنابلة ذكروا هذه المسألة ورصوا على جوازها. نعم

253
01:34:50.100 --> 01:35:30.100
ما ما يضر ما يضر مثل هذا نعم يكون السؤال الاخير نعم تفضل سلام عليكم الا يقاس على اي نعم لا فرق بينهما لان آآ يعني السرقة اقامة عقوبة السرقة لحق الله عز وجل

254
01:35:30.100 --> 01:35:50.100
بحق الله عز وجل بينما آآ اقامة حد القذف حق المقذوف. ولذلك آآ قصة صفوان ابن امية لما سرق رداءه فامسك بالسارق ورفع النبي عليه الصلاة والسلام فامر بقطع يده قال صفوها تقطعون يده من اجل رده هو له يا رسول

255
01:35:50.100 --> 01:36:10.100
الله قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان تأتيني به؟ فدل على هذا على ان السرقة يعني العقوبة فيها حق لله عز وجل انها يعني لا يجوز العفو فيها اذا بلغت السلطان. بينما حد القذف على قول الجمهور انه حق للمقذوف. فله ان يعفو عنه. ما دام انه له ان يعفو عنه

256
01:36:10.100 --> 01:36:16.881
فله ان يأخذ عنه عوضا. في اظهر اقوال اهل العلم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد