بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في باب شروط الصلاة قال رحمه الله وتشترط نية الامامة للامام والائتمام المأموم وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت والا لم يصح وبطل فرضه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم يشترط لصحة صلاة الجماعة ان ينوي الامام ان ينوي الامام الامامة والمأموم الائتمان فينوي كل واحد منهما حاله ينوي كل واحد منهما حالة المأموم ينوي الامامة فالامام ينوي الامام والمأموم ينوي الائتمام والاقتداء وانما تشترط النية في امرين الامر الاول ان صلاة الجماعة يتعلق بها احكام من وجوب الاتباع والاقتداء ومن كون الامام يتحمل عن المأموم الواجبات التي تركها لعذر شرعي من نسيان ونحوه وثانيا بان الامام انما يتميز عن المأموم بالنية الامام انما يتميز عن المأموم بالنية يعني بنية الامامة فكانت نيته شرطا لصحة صلاة الجماعة كانت نيته شرطا في صحة صلاة الجماعة. اذا يشترط ان ينوي الامام الامامة وان ينوي المأموم الائتمان لماذا؟ نقول لامرين الامر الاول ان صلاة الجماعة يتعلق بها احكام اولا من وجوب الاقتداء. اقتداء المأموم بالامام وثانية من الاحكام ان الامام يتحمل عن المأموم الواجبات التي تركها لعذر فلو ان المأموم مثلا نسي التسبيح الركوع والسجود او ناسي التشهد الاول ويتحمله عنه الامام بل عند كثير من العلماء يتحمل يتحمل عنه حتى الفاتحة فلا تجب على المأموم او فلا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة وانما يتحملها عنه الامام وكانت النية وكانت نية كل واحد منهما شرطا وهذه المسألة اعني مسألة نية الإمام الإمامة والمأموم الإتمام لها صور متعددة الصورة الاولى ان ينوي الامام انه مأموم والمأموم انه امام فلا تصح الصلاة بالتضاد لا تصح الصلاة في هذه الحال الامام نوى انه مأموم والمأموم نوى انه امام حينئذ لا تصح الصورة الثانية ان ينوي كل واحد منهما انه امام للاخر فينوي الامام انه امام وينوي المأموم انه مأموم فلا تصح ايضا بالتضاد الصورة الثالثة ان ينوي كل منهما انه مأموم حيث ينوي احدهما انه يأتم بالاخر والاخر ينوي انه يأتم بالاول فلا تصح ايضا بالتضاد لان لان كل واحد منهما اذا نوى انه مأموم اين الامام جمال السورة الاولى اذا نوى كل منهما انه امام اين المأموم الصورة الرابعة ان ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الامام الامامة. ان ينوي الاهتمام ولا ينوي الامام الامامة لا تصح على القول الراجح. المذهب لا تصح المذهب لا تصح ولكن القول الراجح انها تصح وحينئذ تثاب المأموم على نية الجماعة لانه نوى دون الامام بانه لم ينوي الصورة الخامسة ان ينوي الامام الامامة دون المأموم ان ينوي الامام ان ينوي الامام الامامة دون المأموم بحيث ان المأموم يتابعه من غير نية. يركع معه ويرفع معه لكنه لم ينوي الائتمان فالقياس صحتها كالصورة التي قبلها الصورة السادسة ان يتابعه بلا نية ان يتابعه بلا نية. بمعنى ان الامام لا ينوي الامامة والمأموم لا ينوي الاهتمام وانما يتابعه يركع معه ويرفع معه لكن بلا نية فلا يحصل لهما ثواب الجماعة لانهما لم ينويان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والصورة السابعة ان ينوي الامام الامامة والمأموم الائتمان لا تصح في هذه الحال في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن لابد ان تكون النية قبل التحريمة. يعني ينوي الامام قبل الدخول في الصلاة قبل ان يدخل في الصلاة فمثلا لو انه دخل في الصلاة على انه منفرد. يعني صلى منفردا ثم دخل معه اخر ونوى ونوى ونوى الامامة في اثناء الصلاة فانها لا تصح بل يشترط ان ينوي الامام الامام والمأموم والائتمام من حين ان يكبر طيب فاذا قال قائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ما المراد بالاختلاف هنا؟ هل هو اختلاف في النية او اختلاف في الافعال الجواب المشهور من المذهب انه يشمل الامرين فلا يصح الائتمام مع فلا فلا تصح الامامة مع الاختلاف او فلا يصح الاقتداء مع الاختلاف في الافعال والاختلاف في النية بل لابد ان تكون نية الامام والمأموم واحدة في الصلاة ولابد ايضا ان تكون افعالهما واحدة بحيث تكون الصلاة التي يقتدي بها الصلاة التي يصليها الامام وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله وهي ما اذا اختلفت نية الامام ونية المأموم لأن والإمام صلاة ونوى المأموم صلاة اخرى هذه مسألة لها احوال الحالة الاولى ان تتفق الصلاتان ان تتفق الصلاتان في التسمية وتختلف في الزمن ان تتفق الصلاتان بالتسمية وتختلفا بالزمن كما لو صلى ظهرا قضاء خلف ظهر اداء فهمتم؟ يعني انسان مثلا فاتته صلاة الظهر لم يصلي الظهر بالامس ودخل مع امام يصلي الظهر حاظرة فدخل معه بنية بعد صلاة الظهر الان بالامس فتكون الصلاة بالنسبة للمأموم يكون قضاء وبالنسبة للامام تكون اداء. هذه حالة الحال الثانية ان تتفق الصلاتان في الافعال وتختلفا في التسمية كظهر خلف عصر او عصر خلف عشاء الصورة الثالثة ان تختلف الصلاتان الحال الثالثة الحال الثالثة ان تختلف الصلاتان في في الافعال ان تختلف الصلاتان في الافعال بان تكون صلاة الامام مخالفة لصلاة المأموم او العكس وهذه الحال لها صور السورة الاولى ان تكون صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام كظهر خلف فجر خلف فجر بمعنى دخل دخل انسان المسجد وقد صلى الفجر فوجد الامام يصلي صلاة الفجر فذكر ان ان عليه ظهرا من الامس فدخل مع الامام في صلاة الفجر فهل يصح او لا؟ نقول الجواب يصح فاذا سلم الامام قظى ركعتين الصورة الثانية ان تكون صلاة المأموم اكثر مع التنافر ان تكون صلاة المأموم اكثر مع التنافر كمغرب خلف عشاء وانما قلنا مع التنافر لماذا لماذا لان صلاة صلاة الامام هنا انا قلنا ان تكون صلاة للمأموم اكثر مع التنافر كعشاء خلف مغرب مثلا كعشاء خلف مغرب او مغرب خلف عشاء بالنسبة للامام لا تصح على القول الراجح والمذهب انها لا تصح والصورة الثالثة ان تكون صلاة الامام اكثر في الصورة الاولى ان تكون صلاة المأموم اكثر كعشاء خلف مغرب والصورة الثالثة ان تكون صلاة الامام اكثر كمغرب اه طيب الصورة الرابعة ان تتفق الصلاتان بالتسمية والزمن لكن صلاة المأموم اقل لكن صلاة المأموم اقل كمسافر خلف مقيم هذي تصح ويجب عليه الاجماع الصورة الخامسة ان تتفق الصلاتان في التسمية لكن صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام كمقيم خلف مسافر مقيم صلى خلف مسافر فاذا سلم قضى ايش ركعتين هذه كم صورة؟ خمس. اه خمس صور. طيب الحالة الرابعة ان تتفق الصلاتان في الافعال وتختلف في الوصف ان تتفق الصلاتان في الافعال وتختلفا في الوصف وهذه الحال لها لها صورتان. الصورة الاولى ان تكون صلاة الامام اعلى الصورة الثانية عكسها ان تكون صلاة المأموم اعلى كفرض خلف وكل هذه الصور التي فيها اختلاف صلاة الامام مع المأموم كلها تصح على القول الراجح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه المراد الاختلاف لماذا بالافعال المراد الاختلاف في الافعال اما اختلاف النية فانه لا يؤثر ثم قال المؤلف رحمه الله وش اللي وش اللي كتبت نقول اذا اختلفت نعيدها حتى اذا اختلفت نية الامام والمأموم فلا يخلو من احوال. قلنا الحالة الاولى ان تتفق الصلاتان في التسمية وتختلف في الزمن مثل قضى خلف ظهر الاداء طيب الحال الثاني ان تتفق في الافعال وتختلف في التسمية. مثل اللي قلت خلف عصر او عصر خلف عشاء الحال الثالثة ان تختلف ان تختلف الصلاتان في الافعال وهذه لها هي قسمة عقلية. الصورة الاولى ان تكون صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام كبهر خلف فجر فاذا سلم الامام قضى ركعتين الصورة الثانية ان تكون صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام مع التنافر كعشاء خلفه مغرب لان المأموم سيجلس في الثالثة الصورة الثالثة ان تكون صلاة الامام اكثر من صلاة المأموم مع التنافر وهي عكسها كمغرب خلف الصورة الرابعة ان تتفق الصلاتان بالتسمية والزمن لكن صلاة المأموم اقل المأموم اقل مثل كمسافر خلف مقيم فيجب عليه اتمام الصورة الخامسة ان تتفق الصلاتان في التسمية والزمن. لكن صلاة الامام اكثر من صلاة المأموم ها مقيم خلف مسافر ماشي يا رزق ايه والزمن لكن صلاة المأموم اعلى او الصورة الثانية صلاة الامام اعلى صلاة المأموم اعلى كمسافر خلف المقيم صلاة الامام اعلى كمقيم خلف مسافر العكس صلاة المأموم اعلى كمسافر خلف مقيم وصلاة الامام اعلى كمقيم خلف خلف المسافر تصح كلها تصح هذي ستأتينا في الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان تتفق الصلاتان في الافعال وتختلفا في الوصف وهذا له صورتان الصورة الاولى ان تكون صلاة الامام اعلى خلف فرغ والصورة الثانية ان تكون صلاة المأموم اعلى كفرض خلف وكلها على القول الراجح. جميع هذه الصور صحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا. عليه للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. فالمراد بالخلاف هنا الاختلاف في الافعال بدليل قوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الى اخر الحديث ثم قال المؤلف رحمه الله وتصح نية المفارقة لكل منهما لكل منهما اي من الامام والمأموم بعذر يبيح ترك الجماعة فيجوز للامام ان يفارق المأموم ويجوز للمأموم ان يفارق الامام. لكن المؤلف رحمه الله يقول لعذر يبيح ترك الجماعة والعذر قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا العذر الذي يبيح ان يفارق المأموم امامه قد يكون عذرا حسيا وقد يكون عذرا شرعيا العذر الحسي كالمرظ وحياة جعان المعدة لو هاجت معدته وهو في الصلاة او شعر بدوران في رأسه ونحوي والعذر الشرعي كسرعة الامام وتعجيله في الصلاة او تطويله زائدا عن السنة فاذا كان الامام يعجل عجلة في صلاته بحيث لا يتمكن المأموم من فعل الواجب فحينئذ يفارقه او كان الامام يطيل اطالة زائدة عن السنة يفارقه ودليل هذا حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم ويطيل الصلاة فشكى رجل معاذا الى النبي صلى الله عليه وسلم مما يطيل. لانه لما فارقه رموه بالنفاق غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال افتان انت يا معاذ الحديث وهذا دليل على ان الامام اذا كان يطيل اطالة خارجة عن السنة او يعجل عجلة لا يتمكن المأموم من فعل الواجب فانه تجوز له مفارقته ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم ان يسرع سرعة تمنعه من فعل ما يجب انتبهتم يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن. بمعنى ان المأموم اذا ركع لا يتمكن مثلا من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا مكروه طيب كونه يمنع يمنع المأموم يعني يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجد هذا هذا محرم طيب اذا اذا كان هناك عذر شرعي او عذر حسي للمأموم فله ان ينفرد ولكن يشترط بجواز انفراده ان يستفيد بمفارقته لامامه لحوق عن ان يستفيد من مفارقة امامه ان يلحق حاجته. او يقضي حاجته التي من اجلها بحيث تكون صلاته اسرع من صلاة الامام واما اذا كانت واما اذا كان بمفارقته لا يتميز انفراده عن صلاة الامام فانه لا يجوز في هذه الحال لانه لم يستفد من ذلك فمثلا لو كان الامام يصلي ومعه شخص رجل يصلي مع الامام واحس هيجان في معدته او دوران في رأسه فنوى الانفراد وكانت صلاته لما انفرد كصلاة الامام. اذا ركع الامام يركع قريبا منه السجود قريبا منه. قراءته قريبا منه بحيث انه سيسلم مع الامام. نقول هذا استفاد ولا ما استفاد لم يستفد شيء. اذا لا يجوز لا يجوز اذا يشترط في جواز مفارقة المأموم امامه شرطان. الشرط الاول ان يكون هناك عذر اما شرعي او حسي والشرط الثاني وهذا وهذا الشرط الثاني انما ينبني على العذر الحسي حقيقة الشرط الثاني ان يستفيد بمفارقته يستفيد بمفارقته بحيث تكون صلاته متميزة عن صلاة الامام بحيث يتمكن من ادراك حاجته وقول المؤلف رحمه الله لعذر يبيح ترك الجماعة بعذر يبيح ترك الجماعة فان حصل العذر الذي يبيح له ترك الجماعة ومفارقة الامام ثم زال عذره في اثناء صلاته فهو مخير بين ان يدخل مع امامه ويخون مأموما وبين ان يتم بقية صلاته منفردا مثال ذلك مأموم دخل مع الامام في الصلاة وفي الركعة لما قام الى الركعة الثانية احس بدوران في رأسه او هيجان في معدته فنوى الانفراد لما نوى الانفراد صلى الركعة الثانية لما قام الى الثالثة او وصل الى نعم لما قام الى الثالثة زال عنه هذا الامر يعني ذهب عنه الدوران او الدوخة اللي في رأسه وزال هيجان المعدة فهل يجوز له ان يرجع ويدخل مع الامام؟ يعني ينوي الائتمام نقول هو مخير فان شاء دخل مع الامام واتم بقية صلاته مأموما وان شاء مضى في صلاته انشاء مضى في صلاته ولا يلزمه لان الاستدامة اقوى ها من الابتداء وحينئذ لو رجع يكون في صلاته انتقل ثلاث انتقالات كان مأموما ثم انفرد ثم اتم كان في اول امر مأموما ثم لا ثم صار منفردا ثم صار مأموما وقول المؤلف رحمه الله لعذر فان كان لي غير عذر يعني انفرد عن امامه بغير عذر فلا يجوز وتبطل صلاته بتركه المتابعة هذا اولا والانتقاله ولانه انتقل من الاعلى الى الادنى ما اشبه ما لو قلب فرضه نفلا اذا قوله لعذر مفهومه انه اذا كان لغير عذر وتصح لعذر مفهوم انه لو كان لغير عذر فلا تصح لماذا لا تصح؟ نقول لامرين. الامر الاول انه ترك متابعة الامام من غير عذر وهذا لا يجوز وثانيا انه انتقل من الاعلى الى الادنى لانه انتقل من كونه مأموما الى كونه منفردا والائتمام اعلى من الانفراد قالوا فاشبه ما لو قلب فرضه نفلا ثم قال المؤلف رحمه الله ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل يعني يقرأ يقرأ المأموم الذي فارق امامه في قيام قبل ان يقرأ ليأتي بالقراءة المطلوبة فلو فارق امامه قبل القراءة يعني مثلا امام قام الى الركعة الثانية صلى معه الركعة الاولى ثم قام الامام الى الركعة الثانية. وقبل ان يقرأ الامام فارقه المأموم حينئذ يقرأ الفاتحة طيب لو فارقه بعد القراءة لما قال الامام ولا الضالين امين فارقه لا يلزمه القراءة لان قراءة المأموم ولان قراءة الامام قراءة للمأموم. طيب فان ادرك بعظها اي انه فارق الامام في اثناء الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله او يكمل يعني يكمل على قراءة امامه ان كان امام قرأ البعض فلو ان الامام مثلا لو ان الامام في اثناء قراءة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم. ثم حصل للمأموم عذر ففارقه حينئذ اذا فارقه المأموم يقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وهذا مبني على ان قراءة الامام قراءة المأمون. واما اذا قلنا ان الفاتحة ركن في حق كل مصل فاذا انفرد قرأ الفاتحة اذا لم يكن قرأها بنفسه مع الامام يقرأ الفاتحة قال وبعد الفاتحة له الركوع في الحال اذا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث ثلاث حالات للمأموم اذا انفرج عن امامه الحالة الاولى ان ينفرد عنه قبل قراءة الامام والبراد اذا كنا قراءة يعني قراءة ايش؟ الفاتحة. ان ينفرد عنه قبل قراءة الفاتحة حينئذ يقرأ المأموم الفاتحة الحل الثاني ان ينفرد عنه بعد قراءة الفاتحة فله الركوع في الحال لانه اتى بالواجب الحال الثالثة ان ينفرد عنه في اثناء القراءة حينئذ يكمل على قراءة امامه ويتم على قراءة امامه واضح هذا؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن احرم في فرض ثم قلبه نفلا صحة ان اتسع الوقت والا لم يصح وضعته على فرضه من احرم بفرظ احرم يعني شرع في صلاة فريضة ثم قلبه نفلا ثم قلبه نفلا صحة ان اتسع الوقت والمراد الوقت المختار مثال ذلك انسان شرع في صلاة الظهر وكبر الاحرام وقرأ الفاتحة ثم قلب صلاته نفلا هل يصح هذا؟ نقول اذا كان الوقت متسعا كما لو كان في اول الوقت فانه يصح فانه يصح واضح ما دام ان الوقت متسع قال والا لم يصح يعني والا يتسع الوقت لم يصح وبطل فرضه فلا يصح ان يقلبه نفلا ويبطل فرضه ويبطل برضو يعني اذا لم يتسع الوقت لذلك فانه لا لا يصح لا يصح قلبه ويبطل فرضه لماذا لا يصح قلبه؟ نقول لان الوقت تعين للفريضة ولا يصح فرضه لانه قلبه ونواه واستصحاب النية في في الصلاة استصحاب النية حكمه انه واجب لكن قوله رحمه الله ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت ظاهره ان ذلك جائز ان ذلك جائز ولكن صرحوا رحمهم الله بان ذلك محرم ولا يجوز ولهذا قالوا ومن دخل في فرض ولو موسعا حرم قطعه قواعد المذهب تقتضي ان هذه المسألة اذا لم ان هذه المسألة اذا لم يكن هناك مسوغ شرعي كما سيأتي ان ذلك حرام ان ذلك الحرب لكن لو فعل لو فعل فانه حينئذ يصح ان اتسع الوقت ولهذا قالوا من دخل في فرض ولو موسعا حرم قطعه وكل من شرع في فرض ولو كان موسعا وقته فانه يحرم قطعه واذا قال قائل هناك فرق بين القطع وبين القلب الجواب انه بالنسبة للفرظ لا فرق بالنسبة للفرد لا فرق فلا فرق في بطلان الفرظ بين ان يقطعه رأسا وبين ان يقلبه نفلا لان من قلب الفرض الى نفل قطع الفرض انقلب النفل ما انقلب الفرظ الى نفل قطع الفرض. فمثلا انسان يصلي الظهر ثم نوى ان يقلبها نفلا قلبه لها نفلا قطع فلا فرق في في الواقع بين ان يقطع الفرض رأسا وبين ان يقلبه نفلا ولهذا كانوا القول الراجح ان من شرع في فريضة فانه لا يجوز له قطعها الا بغرض صحيح ما هو الفرص الصحيح ان يفعل هذا الفرظ على وجه الاكمل او ان تدعو الضرورة الى ذلك اذا الفرض الفرض لا يجوز قطعه الا في مسألتين المسألة الاولى اذا قطع الفريضة ليفعلها على وجه اتم واكمل مثال ذلك انسان مثلا دخل المسجد ووجد الجماعة يصلون في التشهد الاخير فدخل معهم وفي اثناء صلاته لما سلم الامام وقام يقضي سمع جماعة دخلوا المسجد وصلوا جماعة فيجوز له في هذه الحال ان يقطع الفريضة ليصلي مع الجماعة لانه لم يقطع الفرض تخلصا وانما قطع الفرض ليجعله على وجه اتم هذي مسألة. المسألة الثانية اذا دعت الضرورة الى القطع كما لو قطع فرضه لانقاذ نفس من هلكة او نحو ذلك اذا من احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت لكن لا يلزم من قول صح ان يتسع الوقت ان يكون هذا جائزا بل هو محرم لكن لعلهم رحمهم الله يفرقون بين القطع المباشر وبين القلب بين القطع المباشر وبين القلب وحقيقة الامر ان القلب ايش قطع ان القلب قطع يقول والا لم يصح وبطل وبطل وبطل فرظه طيب اه في قول المؤلف في قول المؤلف رحمه الله ومن احرم بفرضا ثم قلبه نفلا ثم قلب هنا فلان هذا يشمل شامل للامام في المأموم كلاهما لا يجوز له ان يقلب الفرظ الى نفل لان كل من شرع في فريضة لان كل من شرع في فريضة من صلاة او او صيام او غيره وجب عليه اتمامه الا لعذر شرعي او اذا اراد ان يقطعه ليفعله على وجه اكمل طيب المولد رحمه الله لم يتكلم عن مسألة الانتقال انتقال الامام الى او انفراد وانتقال المأموم الى ائتمام لانه مش صلاة قد قد ينتقل المأموم ويكون اماما وقد ينتقل المأموم ويكون منفردا الانتقالات المؤلف لم لم يذكرها لم يذكر صور الانتقالات الانتقاء الانتقال من انفراد الى ائتمام من الاهتمام الى انفراد ومن ائتمام الى ومن ائتمام الى امامة صور كثيرة نذكرها يقول الانتقالات انتقال كل كل من الامام والمأموم والمنفرد له صور او له احوال احسن عشان فيها صور الحالة الاولى انتقال من انفراد الى ائتمام الانتقال من انفراد الى تمام المشهور من المذهب ان ذلك لا يصح لانه نوى الائتمان في اثناء الصلاة من ائتمام الى امام الى امام لا يصح وهذه نص على الفقه رحمه الله اه ان انه لو دخل رجلان مسبوقان فقال احدهما اذا سلم الامام فانت امامي صح لكن هذا ليس من الامور المشروعة الاهتمام في اثناء الصلاة ومن شرط صحة الامامة ان ينوي الامام الامامة والمأموم الاهتمام فمثلا لو ان شخصا صلى منفردا وفي اثناء الصلاة دخل الجماعة فنوى الاهتمام بهم لم يقطع صلاته لكن نوى ان يدخل معهم ويكون مأموما فيقول لا يصح لان من شرط الجماعة ان ينوي الامام الامامة حينما يريد ان يكبر الاحرام وان يلوي المأموم الامام حينما يكبر للاحرام والقول الثاني صحة ذلك لان هذا اختلاف في صفة من صفات النية وقياسا على صحة الانتقال من انفراد الى امامة ياسر على صحة الانتقال من انفراد الى امامة كما في قصة ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس رضي الله عنه ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره حتى جعله عن يمينه النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من انفراد من كونه منفردا الى كونه اماما الحال الثانية انتقال من انفراد الى امامة انتقال من انفراد الى امامة المذهب ايضا انه لا يصح هذه الصورة لا تصح لانه انتقل من نية الى نية انتقل من نية ميلادية فتبطل ويستثنى من ذلك صلاة النفل يستثنون رحمهم الله صلاة النفل في قصة ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة والقول الثاني صحة ذلك في الفرض والنفل الحال الثالثة انتقال من ائتمام الى انفراد انتقال من ائتمام الى انفراد يعني كان مأموما ثم انفرد وقد سبقت لنا فان كان لي عذر شرعي او حسي فانه صح تصح ولغير عذر تبطل الحال الرابع الرابعة الحالة الرابعة انتقال من امامة الى انفراد انتقال من امامة الى انفراد من امامة الى انفراد يعني كان اماما ثم انفرد وهذا له صورتان. الصورة الاولى ان تبطل صلاة المأموم ان تبطل صلاة المأموم كما لو كان يصلي معه شخص ثم المأموم حصل له حدث او عذر وخرج من الصلاة. صار الامام الان صالة منفردة والصورة الثانية ان ينفرد المأموم عن الامام بعذر الشوط الأولى بطلت صلاته والصورة الثانية انفرد وبينهما فرق ولا لا في السورة الاولى حصل للامام حدث. حصل للمأموم حدث في الصورة في الصورة الثانية الامام كان يطيل يعني شخص صلى مع دخل المسجد ووجد شخصا قال نصلي كبر وقرأ الفاتحة وقرأ البقرة الامام هذا المأموم ما يتحمل حينئذ صار الامام سارة منفردا وهاتان الصورتان صحيحتان انقلب الامام الى انفراد سواء ببطلان صلاة المأموم او لانفراده لعذر فانه يصح الحالة الخامسة انتقال من امامة الى ائتمام انتقال من امامة الى اهتمام ان كان مأموما كان اماما فصار مأموما وهذي جاءت بها السنة في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر حينما صلى بالناس في مرضه ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم بخفة فاتى المسجد ورجلاه تخط عن الارض فتأخر ابو بكر رضي الله عنه فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس المهم صار النبي صلى الله عليه وسلم اماما وصار ابو بكر مأموما انتقل ابو بكر من امامة الى ومثل ذلك لو ان امام المسجد مثلا اناب شخصا ليصلي عنه ثم حضر ثم حضر فاختار النائب التأخر اختار النائب التأخر وجاء الامام وصلى النائب الان انتقل من امامة الى الصورة الحال السادسة الحالة السادسة انتقال من ائتمام الى امامة انتقال من ائتمام الى امامة يعني كان مأموما وصار اماما كان مأموما وصار اماما وهذه ايضا لها صورتان الصورة الاولى ان ينيبه الامام في اثناء الصلاة حصل له عذر فالتفت وقدم من خلفه المؤذن او غيره هذا المؤذن مثلا كان مأموما فصار فصار اماما واضح؟ طيب الصورة الثانية الثانية دخل مسبوقان الى المسجد. دخل رجلان الى المسجد والامام في اثناء الصلاة وقد فاتهما شيء من الصلاة وقال احدهما للاخر اذا سلم الامام فانت امامي اذا سلم الامام فانت امامي مفهوم ولا لا يعني رجلان دخل المسجد والامام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر في صلاة الظهر هذان الرجلان قبل ان يشرعا في الصلاة قال احدهما للاخر اذا سلم الامام فانت امامي اقتدي بك. لما سلم الامام صار اماما هذا الرجل اللي صار امامه الان انتقل من ايش يعني هو جائز من حيث الجواز لكنه لا يطلب والدليل على انه لا يطلب ان ذلك لم يكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا نعم. قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولم يقل فليكن من اتم اماما للاخر او نحو ذلك هذه الصورة اعني لو دخل شخصان الى المسجد وقد سبق ببعض الصلاة فاراد احدهما ان يكون اماما الاخر او العكس نقول هي جائزة ولكنها ليست من الامور المشروع. اذا قال قائل ما الدليل على انها ليست مصنوعة؟ تقول الدليل انه ان ذلك لم يفعله الصحابة. هي وان كانت صحيحة من حيث القواعد الفقهية لكنها ليست من الامور المطلوبة والله اعلم من حيث القواعد صحيحة. اختلاف نية قد يكون الشيء لا يلزم لا يلزم من كون الشيء ليس مشروعا ان لا يكون جائزا في عندنا جائزة ارأيت لو ان شخصا يصلي ويختم بقل هو الله احد لكن هذا ليس ليس مشروعا صور اختلاف النية ما تضر كلها ما تضر الشارع لا تظن كل مسألة من المسائل ها اه ان يرد فيها دليل الان لو قلت لك مصل رجل صلى ونسي ان يسبح الركوع يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم في الركوع. او سبحان ربي الاعلى في السجود وقال نسيت وش الحكم ماذا يعمل طيب شو الدليل على انه يسدد السهم قد يقول قائل على التشهد وعلى التسبيح فرق فالسنة التي وردت في القضايا التي وردت في السنة هي قضايا تعتبر قواعد واصول يقاس عليها في هذا الفقهاء لما ذكروا ترك النبي عليه الصلاة والسلام التشهد والسجود. قال وهكذا الحكم في ترك كل واجب الحكم لترك كل واجب وهذي ايضا المسألة اللي ذكرتها اه فيها فائدة وهي الرد على من قال لا قياس في العبادات قياس في العبادات. لان كلمة لا قياس في العبادات ليست على اطلاقها ان اردت بقولك لا قياس في العبادات ان تقيس عبادة على عبادة هي الاصل عبادة على اصل عبادة هذا لا يصح واما ان تقيس وصفا على وصف او حكما على حكم فهذا وهذا محمد طيب اي نعم حكم التشهد الاول لو جلس يعني جلس التشهد ولكنه لم يأتي بالتشهد يكون ترك واجب مثله لو ركع اتى بالركن لكن لم يأتي بالواجب هنا الجلوس الجلوس الجلوس في التشهد الاول. واجب والذكر واجب ايه ايه نعم لا فرق يعني الان الانسان لو لو جلس ولم يتشهد لم يأت بالتشهد ثم قام لما قام قبل ان يستتم قائما ذكر انه لم يأتي بالتشهد نقول ارجع واجلس فلا فرق بين من قام من السجود مباشرة. يعني قام على على انه لن يجلس التشهد ثم ذكر وبين من جلس ثم قام لكونه لم يأتي ثم ذكر