بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد كتاب الذكاء باب ليس فيه ما دون خمسة او سق صدقة الزكاة هي الفريضة العظيمة التي فرضها الله تعالى على عباده والمسلم حينما يصبح لديهما نصاب يحول عليه الحول يؤدي زكاته ويفرحون بهذه الطاعة ويفرح انه قام بركن من اركان الاسلام وهذا المال الذي عنده ليس له انما هو حق الفقراء فاذا وضعه في غير محله فقد ظلم اصحاب الحق فليحذر الانسان ان يتلاعب بهذه الفريضة العظيمة قال مسلم وحدثني عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال سألت عمرو ابن يحيى ابن عمارة فاخبرني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس دول صدقة وربنا جل جلاله لما اوجب الزكاة على اشياء محددة هذه الاشياء لها مقادير والخمسة الوسخ ستون ساعة الصاع اربعة الامداد المد ست مئة وخمسة وعشرين الغام فيكون الخمسة اوسق سبع مئة وخمسين كيلو باعتبار ان الوسق طاعة الصاع كيلوين ونص باعتبار ان الساعة اربعة امداد لمدة مئة وخمسة وعشرين سنة نضرب تسع مئة وخمسة وعشرين في اربعة كيلو في ستين مئة وخمسين هي خمسة اوزق يكون سبع مئة وخمسين قيلا سبع مئة وخمسين كيلو لا اكيدا فينا تطلق على والفيل هذه للاشياء الموزونة ولذلك ربنا قال ويسألونك فماذا ينفقون؟ يقول العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة لو ان انت بستان صغير فيه نخلات وكان النخلات بها قرابة مئة كيلو نتاج هذه لا زكاة في هذه النخلات بدليل لو ان عندك اربعة من النساء ولديك من كل امرأة اربعة من الاطفال هذه المئة هي الاولى تكفيكم لعام كامل من الطعام قالت لو عندك سبع مئة وخمسين كيلو تكفيته وتكفي نساءك الاربعة واولادك فيجون هذا ما هو؟ اللي هو الزيادة لم توجب الزكاة الا لمن عنده زيادة فمن ذلك ما يخرج من الارض من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة افق اي سبع مئة وخمسين كيلو قال ولا فيما دون هم تدور دين صدقة كذلك من عنده ابل اقل من خمسة لا زكاة فيها وهذا من رحمة الله تعالى ولا فيما دون خمس اوراقي صدقة واذا الاواقي من الفضة لها مقدار معلوم. وهذه الخمس اوراق مئة واربعين مثقال زهية خمس مئة وخمسة وتسعين غرام واللي عنده خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة تجب فيها الزكاة قال وحدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليل ها وحدثني عمرو الناقض قال حدثنا عبد الله ابن ادريس كلاهما عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن يحيى بهذا الاسناد مثله وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن يحيى ابن عمار عن ابيه يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس اصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة وهذا من جمعه للطرق وحسن ترتيبه وتصنيفه فمسلم يأتي بالاحاديث في موطن واحد ويسوقها في اهم مواطنها وحدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة ابن غزيع عن يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة افق صدقة وليس فيما دون خمس دول صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة. اذا هذه اقل المقادير وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب قال حدثنا وشيع عن سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة في اوساق من تمر ولا حد صدقة وهذه الاشياء هي الاشياء التي تصلح لان تدخر من ضمنها التمر فهو طعام مغوث وكذلك الحل يقتات به اما الاشياء في الخضروات والبرتقال والتفاح التي لا فهذه لا زكاة فيها. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وحدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس اوائل صدقة هذا هو اقل فمن هذا الحد فما فوق تجب فيه الزكاة فاذا امور الدين مبنية على اعلى نظام وهذه الايات قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا اية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات ومن يوقنون فربنا جل جلاله قد بين الايات القرآنية وبين الايات الكونية لاولئك الذين لهم يقينا بالله تعالى فاي شيء يقرأونه يعظم في اي شيء يقرأونه من القرآن يزداد الايمان عندهم فهذه قد بنيت على نظام في غاية الدقة لاجل ان يتساوى الجميع في المال ولذلك لن ترى فقيرا الا وتجد غنيا قد قصر في هذا المبدأ. نعم طلنا ثورة تسعة وستين. وحدثني عبد ابن حميد قال حدثنا يحيى ابن ادم. قال حدثنا سفيان الثوري عن اسماعيل ابن امية بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري ومعمر عن اسماعيل ابن امية بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى ابن ادم غير انه قال بدله التمر بدل التمر ثمر حدثنا هارون ابن معروف وهارون ابن سعيد الايدي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا وارقاه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم امر على الصدقة ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس دول من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوثق من التمر صدقة والمفروض انها بالصدقة الزكاة وتطلق الصدقة على الزكاة وسميت صدقة النافلة والزكاة بالصدقة لانها تدل على صدق ايمان العبد باب ما فيه العشر او نص العشر الاشياء التي وجبت فيها الزكاة لها مقدار محدود حتى تجد فيها الزكاة ان تكون مدخرا وهذه يجب فيها العشر اي واحد من عشرة فيما يسقى بالديم اما ما يستعمل الانسان فيه النبح والسقي وان تلفت فيه نصف العشق اي خمسة بالمئة اما تلك فعشرة بالمئة وهكذا لما ترجع الاشياء اللي فيها ذكاء الخمسة عشرين بالمئة للرجال العشر اللي ما يسقى دايما نصف العشر وربع العشر الذهبي والفضة وفي هذه الاوراق النقدية وحدثني ابو الطاهر احمد ابن عمر ابن عبد الله ابن عمرو ابن سرح وهارون ابن سعيد الايري وعمرو بن سراج والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر ابن عبد الله يذكر انه سمع النبي صلى الله الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى طبعا بعضهم يكون عثريا بحيث تكون لدينا شجرة تمتد جذورها وتأخذ من الوالي او تأخذنه ايضا هذي فيها العشر باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه مم عشر ايه باعتبارها كان عثريا باعتبار لديها جذور تتصل فتعثر على الماء تعيش عليه فهذي فيها العشر يعني عشرة بالمئة حالها في الذي يسقى ديما اذا لا زكاة على المسلم في عبده مثل السيارة ومثل البيئة هذه لا زكاة فيها وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وهذا يعني اخذ فيه العلماء اصل قالوا هذا الحديث اصلا في ان اموال القنية اين اخذنا القرني في كتاب الله وهو الذي اغنى واغنى فهذه الساعة انا اقتنيتها بحمد الله تعالى عن طريق الاهداء اهداها لي ابن اخي قبل خمس سنوات فالاشياء التي فيها الغنية هذي لا زكاة فيها وانه لا زكاة في الخيل والرقيق اذا لم تكن للتجارة. اما انسان عنده رقيق او عنده خير وكانت للتجارة فامور التجارة حتى وان كانت كثيرة لو عندك واحد من الابل او واحد من الغنم او واحد من البقر وكان في التجارة عروض التجارة فيها الذكر نعم وحدثني عمرو الناقل الزهير ابن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ايوب ابن موسى عن مكحول طبعا مكحول كان يذهب الى المدينة فيغرملها ويأخذ ما فيها من حنة ثم يذهب الى مدينة فيغربلها فيأخذ ما فيها من علم معروف بانه مكحول الشامين انت لماذا؟ احد فقهاء المدينة عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سليمان ابن بلال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد ابن زيد وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل كلهم عن خثيل ابن عراش ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني ابو الطاهر وهارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني محرمة عن ابيه عن عراك ابن مالك سمعت ابا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر من العمد لا تجد فيه زكاة العبد المملوح انما صدقة الرزق تجب على سيده فهذا الحديث صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقني هذا العبد او للتجارة. نعم باب في تقديم الزكاة ومنعها منع الزكاة امر خطير جدا وانت الان لو فرضنا مثل معتاد انك تزكي في رمظان او معتاد تزكي في ذي الحجة ومعتاد تزكي في سفر على حسب الحول وقدمت الزكاة الان ونحن اليوم في السابع عشر من رجب يحق لك ان تقدمها بان ترى فقيرا محتاجا او نحو ذلك ثم تأتي في يوم حول وتنظر كم بقي عليك من الزكاة وتؤديها فقيل من عبد جميل اي منع الزكاة وامتنع عن دفعها لمن ارسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للزكاة وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقب ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله يعني انه كان فقير فاغنى الله لماذا يمتنع عن الذكاء وهذا جواب عظيم يدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على التذكير تذكير ابن جميل وتذكير المقابل ان الانسان لما يكون فقير فاغناه الله فعليه ان يؤدي حق الله تعالى ويعلمنا درس ان من قصر امامك لا ترد عليه بالتقصير. بل عليك ان ترد عليه باحسان او بلص حتى يكون مؤثرا في المقابل قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله هذا دليلنا على ان زكاة ان عروض التجارة تجب فيها الذكر لان خالد كان يتاجر بهذه الاشياء فحينما اسلم قد جعلها وقفا لله تعالى فالذي ذهب يأخذ الزكاة ذهب ليطلب منه الزكاة في هذه الاشياء. منع قال لماذا؟ لانها تحولت من ملكه الى ملك الله وصارت مالا موقوفا قالوا اما العباس فهو علي ومثلها معها يعني اما صدقة العباس فمعناه انه قد تسللت منه زكاة عامين يعني قد دفع زكاة سنتين للامام قال هذي علي انا ادفعها ومثلها معها بزيادة ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل ان عم الرجل طن ابيه هذه في اي اية اصلا لما قال وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. مجرد عندها بل يدرك عظمة الخالق لدينا جذع واحد تخرج منه نخلتان واحيانا هذه طعمها شيء وهذه طعمها شيء اخر فعم الرجل كيف باعتبار انه قد خرج من الجد هذا اي مثل ابيه وفيه تعظيم حق العم. يعني هذا الحديث جاء في الحديث قال الخالة ام فينبغي ان يعبر عن حق الخالق لما قال اما الرجل صنم ابيه ايضا ينبغي ان يعظم العم لان الاحسان الى الخالة احسان الى الام. والاحسان الى العم احسان الى الاب باعتبار انه وجه ربط البر ووجه الصلع بالاب وخالد الام باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير يعني الاشياء التي تدفع في صدقة الفطر حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب وقتيبة ابن سعيد قالها حدثنا مالك حام وحدثنا يحيى بن يحيى ولا فلان؟ قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس طاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين هذي الرواية رواية من؟ رواية الامام مالك عن نايف عن ابن عمر والامام مالك لم ينفد بزيادة من المسلمين حتى نقول هذه مثال لزيادة الثقة لانه قد توبع تابعه اكثر من عشرة انفس روى الخبر عن نافع حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وهذا فيها لو فرضنا شخص لديه ولد كافر لا تجب عليه صدقة الكافر اية تقييدها بزيادة من المسلمين انما تجب على من كان من المسلمين حدثنا ابن النمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او حر صغير او كبير وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا يزيد ابن زريع عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والانثى طاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر الان مذهب الحنفية انه تدفع نصف الصاع مستدل بهذه الرواية والصواب ان صدقة الفطر تدفع صاعا ليست ساعدنا الناس به نصف صائم وهذا الذي عدل ثم اجتهاد من بعض الناس نعم والصواب انها تدفع وصاعة يقول فعدل الناس به نصف صاع من در واذا اختلف الناس والرجوع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد من اجتهد بنصف ساعة من البر اللي هو الحنطة باعتبار ان الحمض افخر من الشعير هون اللي قال فعدل الناس نعم من هو هذا اللي حصل في زمن معاوية ابن عمر قد بقي الى عام ثلاثة وسبعين. يعني بعد وفاة معاوية سنين يعني ثلاث عشرة سنة حدثنا قثيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليح عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفجر صاع من تمر او صاع من شعر. قال ابن عمر فجعل الناس عجله مدين من حنطه. باعتبار ان نصف الصاع هو نمو الدين وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديت قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير صاعا من تمر او صاعا من شعير حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفجر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب هذي اشياء كلها كانت قوت يتقوث به الناس الان الزبيب يعني اصبح من من المكسرات ترزر كما باللغة التركية هنا في السابق كانوا يجففون العنب يتقوتون به قوتا اما الان فقد انعم الله على الناس نعم زيادة عن الذين كانوا من قبلك فعلى الناس ان يؤدوا شكر نعم الله وان لا يلقوا شيئا من الطعام بل ليس فقط هذا يجب على المرأة وعلى اهل البيت ان يراقب الطعام قبل ان يفسد لا انهم يدخرونه حتى يفسد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يفترض انه طالع اه وهم في مكيل يعني لا لا يشترط يعني احنا لو فرضنا عملناها بمد الايدي او بالوزن كل هذا يصلح يوزع لحمه الصاع معروف الصاع يقابل كيلو من نصف ساعة تم اخراجها نقدا لمرئكم اخراجه هناخده في مذهب الامام البخاري وتقدم معنا وهو مذهب ابي حنيفة والراجح انها لا تفرج الا عينا لانها مثل الاضاحي الاظاحي لا تفرج نقدا انما تفرج عينا وهذه تلك شعيرة لعيد الاضحى وهذه شعيرة لعيد الفطر والمال كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الطعام وهي شعيرة حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قاع حدثنا داوود عن ابن قيس عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج اذا كان فينا رسول اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير اي من الاسرة حر او مملوك طاعة من طعام او صاعا من اقط. الافضل اللي هو اللبن المجفف. ويوضع له الملح او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى حتى قدم علينا معاوية ابن ابي سفيان هذا الحديث يبين لك حديث ابي سعيد الخدري يبين الاجمال في حديث عبد الله ابن عمر لما قال فعدل الناس وكان ابن عمر يعني ليس راضيا على حالك مثلا لما قال فعدد الناس من قال عدد الفقراء نعم فيقول هنا قدم علينا معاوية ابن ابي سفيان حاجا او معتمرا الى احسنت اهم باب المصلحة فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى ان اني ارى انظروا الى دقة ابي سعيد على ان صنيع معاوية ليست استنادا الى سنة انما هو اجتهاد اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تم. فاخذ الناس بذلك. كثير من الناس قد اخذوا بهذا. اللي هو الحنظل قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت ابو سعيد ما رضي على ما فعله الناس وما رضي على اجتهاد معاوية هذا فبقي يخرجه الصلاة حتى لو اخرجه من الحنظل وهذا هو الراجح من قولي العلماء حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن إسماعيل ابن امية قال اخبرني عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي ذر انه سمع ابا سعيد القدرية يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة اصناف صاعا من تمر طاعا من اخذ صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوي فرأى انه الدين من در تعدل صاعا من تمر. قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كذلك اي على ما كان على عهد نبيه صلى الله عليه وسلم وهديه لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الهدي واحسنه واذا اختلفنا فنرجع الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي دباب عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد من الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة اصناف الاقط والتمر والشعير وحدثني عمرو بن الناقد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري ان معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنضل عندنا طاعن من تمر انكر ذلك ابو سعيد وقال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة من تم او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من اكل وهنا ذكره لهذه الاشياء المتنوعة وان جميعها من صاع معناه مهما تغير الشيء فيجب ان يبقى طاعة باب الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. هذا فيما يتعلق بتحديد وقتها وانها تخرج قبل الصلاة والعلماء طبعا هذا هو وقتها الحقيقي ولكن هذا قد يتعثر فاجاز العلماء ان تخرج في اليوم التاسع والعشرين وفي اليوم الثامن والعشرين وحدثنا يحيى ابن يحيى يعني لو كنا في قرية واحدة والزيوت المعروفة الفقراء معروفون. كان يسر علينا قبل الصلاة ان نذهب ونرسل ابنائنا يأخذون صدقة الفطر الى الفقراء فلما توسع الامر تباعدت الناس ايصال الامر عسيرا فاجاز الفقهاء دفعها في اليوم التاسع والعشرين وفي اليوم الثامن والعشرين وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيتم عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة نعم وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي حذيفة قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة باب اثم مانع الزكاة هذا الذي يمنع الزكاء ويمنع صدقة الفطر اسمه عظيم لانه قد قصر في حق الله تعالى والقاعدة تقول من جهز حق الله عاقبه الله باعز ما يملك هكذا قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد ابن اسلم ان ابا صالح ذكران اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم. شف هذا العذاب الشديد في هذه الاشياء تذكير ان كل نعمة من النعم يجب على الانسان ان يؤدي حق الله تعالى فيها فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كما انه تنعم بالمال في الدنيا ولم يؤدي حق الله فسيعاقب بها جميعها في جميع بدنهم كلما بردت اعيدت نعم في يوم كان مقداره خمسين الف سنة هذا اليوم هو في غاية الشدة وفي غاية يعني الضنك على المقصرين حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار اذا هذه حقوق لابد ان تكون اما يدفعها واما يحاسب عليها ولذلك الذين ينفقون المال الوافر في السياحة ويضيعون عشرات الالوف من الدولارات وغيرها في الذهاب يعني تصل الرحلة من بعض الدول العربية الى امريكان ثلطعش الف دولار بالطائرة ويعود بمثل هذا الشيء ويصرفون ايضا الاموال هؤلاء ليسوا فقط قصروا في حق الزكاة بل قصروا في اصل حق المال ووضعوه في غير محله المال هذا اشد عليهم عذابا مما يضعونه في الامر المحرم في السياحة بهذه الطريق وتضييع المال هذا اسم لا شك فيه قيل يا رسول الله فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها. يعني شف الذكاة حق وعدنا حق اخر لما تلد الابل وكذلك الغنم وكذلك البقر وتحلب ويأتي الفقراء لابد الا من اعطائه من حقها في هذا لذا العرب تقول فلان من رابح بعضهم يأتي يرضعها حتى لا يثبت صوت للحلف فيأتي الفقراء والجيران الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع فرقر اوفر ما كانت لا يفسد منها فصيلا واحدا. تفاؤه باخفافها وتعظه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. اذا هذا اليوم الذي مقداره خمسين الف لابد ان يخافه الانسان وان يدفع الانسان عنه بالاعمال الصالحة ويحرص لاجل ان يؤدي حق الله في كل مناسبة حتى يشرع شر هذا الام. وهنا لما مسروق من اجدع كان صائم تطوع وكان يتأذى من الصوم وشق شق على ابنته عائشة هذا فانزلته بالفطر فلما فطر واستجاب لها ولم يرد ولم يرد ان يخالفها قال لها يا بنية ما الذي دفعك الى هذا؟ قال لها قالت له خشيت عليك. قال اني اخشى على نفسي يوما كان مقداره خمسين الف سنة والمتهم على الاهل والله العلم عند الله تعالى هذه كيف هذه السنين؟ العلم عند الله تعالى. لكن لا شك اننا نؤمن بها كما جاءت على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها اقصاء ولا جلحاء ولا عما تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هذا حديث عظيم حديث الخير ومر معنا في المقاول رقم الفين وثمان مئة وستين واحسن من شرحه ابن الملقن في التوضيح يصلح ان يملث فيه الانسان بحثا ليشرح هذا الحديث ويرجع للشفاع ويتسرع فيما يتعلق باجل النيات والاعمال التي يتضاعف ثوابها ومنها طلب العلم يقيس طلب العلم على حديث الخير قال هي لرجل وزر اي اثم والعياذ بالله تعالى وهي لرجل ستر اي يعني يكف نفسه عن سؤال الناس وهي لرجل اجر فاما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونيواء على اهل الاسلام هنا ويعني نوائي ومعاداة فهي له وزر واما الذي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها جعلها في سبيل الله ولما يمر حق من الحقوق وان تحتاج في مسألة يقدم حقها فهي له ستر ستر له في الدنيا عن سؤال الناس وستر له في الاخرة من عذاب الله واما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج وروضة اي في حديقة او في مكان فيه خضرة يقول فما اكلت من ذلك المرج او الروضة من شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات على عدد ما اكلت وربما يعطى على عدد كرات الدم البيض والحمر والخلايا في جسدها وعلى عدد العصب وعلى عدد العظام لانها نعمة قد حبسها في طاعة الله تعالى وكتب له عدد ارواحها حتى ما يخرج منها وابوالها حسنات ولا تقطع طوالها الحبل الذي قد جعل لها حتى لو قطعته واستن ذهبت وجاءت يؤجر ايضا بستنا شرفنا او شرفا طبعا هذي لما تقطع الحبل لكنه اصل النيرة لما حبسها في سبيل الله الا كتب الله له عدد اثارها وارواحها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شرب الحسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفادة الجامعة. هذا لما قلنا بعض الايات لها القاب خاصة سميت فادة فهي فريدة سميت جامعة جامعة اعمال خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونستفيد من الكلام السابق هو مما اوحاه الله على نبيه وساقه النبي صلى الله عليه وسلم لتعبيره فالسنة النبوية وحي من عند الله تعالى وحدثني يونس ابن عبد الاعلى الصدقي قال اخبرنا عبدالله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد ابن اسلم في هذا الاسناد. بمعنى حديث حفص ابن ميسرة الى اخره غير انه قال ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا. وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره طبعا انا نألفه بين هذي الروايات واخرج كتابا نافعا جمع فيه بين الصحيحين الشيخ يحيى اليحيى وكتابه من اروع ما يكون جزاه الله عن الاسلام خير الجزاء وهذا مشروعه من انجح المشاريع التي قد وضعت وحدثني محمد ابن عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا اثني عليه في نار جهنم فيجعل صفائحه فيتلى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا الا ماذا جيدة عندي هنا الحاء مظلومة خطأ الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها فكل نعمة لا يؤدي الانسان حقها تتحول عليه مرينة. كل نعمة لا تقربوا الى الله فهي بلية حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة هذا اليوم هو يوم عظيم يوم القيامة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب غنم جزاك الله خير الجزاء وجعلك الله من اصحاب الغنم والخيل والبقر والماء للوافر قال وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا نطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت اسما ما كانت عليه في الدنيا وهذا فيها تنبيه على النعم كلما توفرت النعم وكلما مهد الله لك تلميذا فثمة نعمة وثمة التمهيد لهذه النعمة كلها نعم يسأل عنها الانسان وهناك يتمنى الانسان لو لم يولد فتطأه بأظلافها وتنضحه بقرونها ليس فيها عطفاء ولا جلحاء كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. اللهم اجعل سبيلنا الى الجنة يا ارحم الراحمين قال سهيل فلا ادري اذكر البقرة ان قالوا في الخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها او قال الخيل معقود في نواصيها وهذا طبعا جاء تفسيره في الحديث الذي سيأتي بعد قليل الاجر والمغنم وهذه الخير قد يعني عقد في نواصيها الخير نعم وفي هذا الحديث شاعر وبشارة الى بقاء دين الاسلام وبقاء الجهاد في سبيل الله الى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يعز دينه واولياءه الخير الى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل اجرم ولرجل ستر ولرجل وزر فاما التي هي له اجرا فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا. حتى الشيك داخل بطنها يكتب له اجر يشوف الانسان عليكم السلام ورحمة الله طلاب العلم لا نقول طلاب العلم. طلاب العلم يعني صار لما يجعل نفسه طالع يريد ان العلم يخدمه لا ان يخدم العلم والانسان لما يخدم العلم يهيئ الله تعالى من يحزن علمه ويهيئ له من يخدمه لكنه لما يجعل العلم اشارة الى ان يخدم بسبب العلم هذا لا يصلح ولذلك الانسان لما يفعل هذا الفعل لله تعالى خاصة ويأتي بما امر الشرع به ينال الشيء العظيم منظر فقال فلا تغيبوا شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا اذا هذا باب عظيم جدا من ابواب الحسنات لان الانسان يدخر يدخر امور الدين لاجل الله وفي الله تعالى. ولا يطلب شيئا من حطام الدنيا على ما يعمله لله تعالى وربنا جل جلاله له الدنيا وله الاخرة وبيده الدنيا وبيده الاخرة قالوا لو رعاها في مرجم يعني حديقة صغيرة او مكان فيه زرع ما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا هذه الخير لما يرعاها لا تأكلوا شيئا يسيرا او كثيرا الا يؤجر ولو سقاها من نهر كما يقال نهر ونهر على حسب القراءتين فهي فهما لهجتان من لهجات العرب. وهذه اللهجات هاي من الاحرف السبعة لما بعد العرب تقول نهر وبعضها تقول نهر. نعم كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها اجر حتى في كل قطرة تشرب الماء وتكون في بطنها ثم تخرجه عن طريق البول يؤجر الانسان لما يدفع الشيء لله تعالى حتى ذكر الاجر في ابوابها وارواحها ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوة تحتوها اجر واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. يعني حتى لا يحتاج الى احد ولا ينسى حق ظهورها وبطونها لما احد يحتاجها حتى لايصال او نحوها او شيء فيما يخرج منها من نعم في عسرها ويسرها واما التي واما الذي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا للرياء والتعجب والعياذ بالله تعالى وبذخا وبذخ هذا الذي يبذخ الماء في غير موطنه مثل الذي يذهب الى فندق مرتفع الثمن ويجلس فيه ويضيع المال فهذا من البذخ المحرم ولا ينطلق هنا حديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده هذا مشروط بعدم التبذير اما المبذرون فاخوان الشياطين فذاك الذي هي عليه وزر قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامع الفاسد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراء يره نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اصحاب الخيرات وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الاسلام وساق الحديث وحدثنيه محمد ابن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا يزيد ابن سريع قال حدثنا روح ابن القاسم قال حدثنا سهيل ابن ابي صالح بهذا الاسناد وقال بدل اقصى عظاء وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه حدثني ايه والله اقرأ لنا هذا الطبعة فيها بعض الاخطاء وددت ان اتنبه لها طبعة الفيحاء والمنهل ناشرين طيارة حدثني وحار. هي وحدثني هارون وحدثني هارون بن سعيد الايدي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان بكيرا حدثه عن دكوان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا لم يؤد المرء حق الله او الصدقة في ابله وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن ابيه نتوقف قليلا باذن الله تعالى ثم نكمل بعد عشرة دقائق هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله