﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد ان تكرر دخوله. ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاستماع فيما روي ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال انما السجدة على من استمع

2
00:00:20.700 --> 00:00:40.700
ولانه لا يشارك القارئ في الاجر فلم يشاركه في السجود وان لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع طيب ثم قال المؤلف رحمه الله دون السامع يعني ان السجود يكون للمستمع دون السامع. والفرق بينهما ان المستمع هو الذي تقصد السماع. تقصد

3
00:00:40.700 --> 00:01:06.300
السماع واما السامع فهو الذي سمع من غير قصد في السجود يشرع للمستمع دون السامع. لان المستمع مشارك للسامع في الاجر بخلاف السامع. ولذلك لو سمع منكرا من المنكرات ليس كمن استمع اليه. ما الذي يسمع المنكر؟ ليس

4
00:01:06.300 --> 00:01:28.200
كالذي يستمع الى المنكر فمثلا لو قدر ان انسانا سمع منكرا الالات له وما اشبه ذلك. سماعا فهنا لا يلحقه اثم بخلاف المستمع الذي الذي تقصد السماع. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين السامع وبين المستمع. يقول

5
00:01:28.200 --> 00:01:48.200
دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه ليسجد معه عثمان فلا لم يسجد وقال انما السجدة على من يستمع. هذا من جهة الدليل. التعليل قال ولانه لا يشارك القارئ في الاجر فلم يشاركه في السجود

6
00:01:48.800 --> 00:02:11.650
واما المستمع فهو مشارك مشارك لانه بمنزلة المؤمن على الدعاء. والمؤمن على الدعاء كالداعي. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما والداعي موسى وهارون مؤمن عليهما الصلاة والسلام

7
00:02:11.700 --> 00:02:29.900
قال رحمه الله وان لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع لم يسجد المستمع لم يسجد لانه صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

8
00:02:29.900 --> 00:02:54.850
انك كنت امامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. اذا لم يسجد القارئ فان المستمع لا يسجد. لانه فرع عنه. واذا لم يسجد الفرع لم يسجد الاصل يقول او كان لا يصلح اماما. يعني كان القارئ لا يصلح اماما للمستمع. كما لو كان القارئ امرأة. المرأة

9
00:02:54.850 --> 00:03:12.600
لا تكون اماما للرجل. فلو قرأت امرأة اية سجدة وكان رجل يستمع الى قراءتها وفي هذا الحال لا يسجد لان القارئ لا يصح اماما المستمع. وهذا مبني وهذا كله مبني على

10
00:03:12.600 --> 00:03:25.850
ان سجود ابتلاء ان سجود التلاوة انه الصلاة فاذا قلنا ليس بالصلاة فان ذلك ليس بشرط. قال رحمه الله او كان الناس في من لم يسجد الى اخره. ثم قال ولا يسجد

11
00:03:25.850 --> 00:03:45.850
استمعوا قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه لا يسجد المستمع قدام القارئ كما ان المأموم لا يصلي امامه الامام ولا عن يساره مع خلو يمينه. لانه لا لا يصح ان يصلي عن يسار امامه مع خلو يمينه

12
00:03:45.850 --> 00:04:05.850
وهذا كما تقدم مبني على ان سجود التلاوة الصلاة. قال ولا رجل لتلاوة امرأة. ولو كانت زوجة له ان المرأة لا تصح او لا تصلح اماما للرجل. قال ويسجد لتلاوة امي وصبي. لان حكمه

13
00:04:05.850 --> 00:04:25.850
حكم صلاة النافلة وامامة الصبي في النفل. حكمها صحيحة. تصح امامة الصبي بالبالغ في صلاة النفل. فاذا صحت امامته صحت تلاوته وحينئذ يسجد. نعم. اذا هذه الاحكام كلها انه اذا كان لا يصدق امام او السجود

14
00:04:25.850 --> 00:04:47.300
وامامه والسجود عن يساره وسجود الرجل تلاوة المرأة والصبي كلها مبنية على ان سجود التلاوة انه صلاة. طيب وهنا وان لم يسجد وقوله رحمه الله فيما وان لم يسجد القارئ سبق لنا ان بعض العلماء قال انه يسجد ولو لم يسجد القارئ

15
00:04:47.350 --> 00:05:04.800
لانه وجد السبب وجد السبب. ولكن الصواب انه لا يسجد كما قال المؤلف. طيب لو سمع ايتي سمع ايتين  او سمع سجدتين في ان واحد. كم يسجد؟ يسجد واحدة ها

16
00:05:04.850 --> 00:05:22.850
ولا يقال انه يسجد سجدتين لوجود سبب كل واحدة. هم رجل جالس وعن يمينه رجل يقرأ وعن يسار يستمع لهذا قليلا ولهذا قليلا فقرأ الذي عن يمينه مر بسجدة فسجد

17
00:05:23.150 --> 00:05:44.350
وهذا مر بسجدة وسجد في ان واحد فهل يسجد مرتين؟ او يسجد مرة واحدة قيل انه يسجد مرتين. يسجد مرتين في وجود سببين للتلاوة للسجود ولا يكون هناك تداخل لان الجهة مختلفة

18
00:05:44.500 --> 00:06:09.400
هذا قارئ وهذا قارئ. وقيل انه يسجد مرة واحدة لانه اجتمع عبادتان من جنس فتتداخل افعالهما. ولعل هذا اقرب. نعم. وهو اي سجود التلاوة اربع عشرة سدة في العرافي والرأي والنحل والاسراء ومريم. وفي الحج منها اثنتان والفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل. وحا ميم السجدة. والنجم والنجم

19
00:06:09.400 --> 00:06:32.000
الانشقاق واقرأ باسم ربك وسجدة صاد سجدة شكر. طيب وهو عن سجود تلاوة اربع عشرة اربع عشرة سجدة. في الاعراف اربعة عشرة اربعة عشر ليش معدود مؤنث طيب يقول في الاعراف سجدة الاعراف

20
00:06:32.700 --> 00:07:18.500
اين هي  في اي اية  ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون  الرعد اين وبعد     طيب في نحن النحل   كمل اه الف لام ميم تنزيل  انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها

21
00:07:18.700 --> 00:07:37.100
سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستغفرون طيب حامي من السجدة يسر الشمس ولا القمر والسجود لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا الذين عند ربك يسبحون فالذين عند ربك لا يستكبرون لعباده ويسبحونه ولا هو يسجدون

22
00:07:38.000 --> 00:08:08.800
كده استكبروا طيب اه النجم فاسجدوا لله واعبدوا الانشقاق فما لهم لا يؤمنون واذا قري عليهم القرآن لا يسجدون. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق  اين وسجدة صاد الموقع الحين

23
00:08:09.650 --> 00:08:38.050
طيب يقول رحمه الله وسجدة صاد سجدة شكر سجدة صاد سجدة شكر. في قوله تبارك وتعالى فخر راكعا واناب. وعلى هذا لا يسجد ويسجد فيها شكر وقيل انها سجدة تلاوة. تلاوة بمعنى انه يسجد فيها داخل الصلاة وخارجها

24
00:08:38.050 --> 00:08:58.700
قالوا فهي وان كانت سجدة شكر بالنسبة لداوود عليه الصلاة والسلام لكنها بالنسبة لنا سجدت تلاوة وهذا القول اصح على ان سجدة صاد سجدة تلاوة ولهذا ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها. قال ولا يجزئ

25
00:08:58.700 --> 00:09:14.750
ركوع ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة لا يجزئ ركوع عن سجود التلاوة. وانما قال المؤلف هذا لان بعض العلماء قال انه يجزئ الركوع. لان المقصود الذل والخضوع وهذا حاصل

26
00:09:14.800 --> 00:09:33.900
حاصل بالركوع كذلك لا يجزئ سجود الصلاة عن سجود التلاوة وانما قال المؤلف لا يجزئ ركوع ولا سجود لان بعض العلماء ايضا قال اذا كانت سجدة في اخر التلاوة في اخر تلاوته فانه

27
00:09:33.900 --> 00:09:57.400
تجتزء بسجود الصلاة عن سجود التلاوة يعني مثلا في مسألة كلا لا تطعه واسجد واقترب يركع ويرفع ثم يسجد. سجود الصلاة يقول يجزئه عن التلاوة وعن الصلاة  لكن نقول انه سجود مستقل. فالصواب انه لا يجزئ عنها ركوع ولا يجزئ عنها سجود

28
00:09:57.700 --> 00:10:23.000
لا يجزئ عنها ركوع اولا لان الركوع لا يسمى سجودا ليس مسدودا ولا يجزئ السجود الصلاة لاختلاف السبب لان هذا سببه الصلاة وهذا سببه التلاوة واذا اراد السجود فانه يكبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا رفع. سواء كان في الصلاة وخارجها ويجلس ان لم يكن في الصلاة

29
00:10:23.000 --> 00:10:44.700
ويسلم وجوبا وتجزي واحدة. ولا يتشهد في صلاة الجنازة ويرفع يديه اذا سجد فانه يكبر. اذا اراد السجود فانه كبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا انرفع سواء كان في الصلاة او خارجها. يكبر فاذا اراد ان يسجد

30
00:10:44.700 --> 00:11:04.700
الله اكبر وسجد. ثم يقول الله اكبر ويرفع. اما تكبيره عند ارادة السجود فهذا قد ورد فيه حديث حديث ابن عمر في سنن ابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأهم القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وكبرنا معه

31
00:11:04.700 --> 00:11:24.400
اما التكبير عند الرفع من السجود فهذا فيه حديث لكنه ضعيف. ضعيف ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة ان سجود التلاوة يكبر اذا سجد ولا يكبر اذا رفع. يكبر عند ارادة السجود ولا يكبر عند الرفع من السجود

32
00:11:24.450 --> 00:11:44.450
وهذا قول وسط بين قولين فان من يقول انه يكبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا رفع وبين من يقول انه لا تكبير فيه. لا عند السجود ولا عند الرفع منك. فيكون هذا قولا وسطا. يقول رحمه الله سواء كان في

33
00:11:44.450 --> 00:12:04.450
او خارجها. اما اذا كان في الصلاة فانه يكبر. يكبر اذا سجد واذا رفع. حتى وان ان قلنا انه لا يكبر حتى عند القائلين بانه لا تكبير فيه. فانه اذا كان في الصلاة يكبر. لماذا؟ نقول لعموم

34
00:12:04.450 --> 00:12:24.450
اذ كان يكبر في كل خفض ورفع. اذا نقول سجود سجود التلاوة هل فيه تكبير؟ نقول ان كان الصلاة فانه يكبر عند السجود وعند الرفع منه. وان كان خارج الصلاة فالقول الراجح انه لا تكبير الا

35
00:12:24.450 --> 00:12:44.450
عند ارادة السجود نعم قال رحمه الله ويجلس المذهب يكبر تكبيرتين ويجلس ان لم يكن في الصلاة ويصلي طيب ويجوز ان لم يكن في الصلاة. فان كان في الصلاة فانه يقوم فانه يقوم ولا يجلس. فان بقي عليه اركان ركوع

36
00:12:44.450 --> 00:13:02.650
الرفع منه طيب اذا قام فهو مخير فان شاء مضى في تلاوته وان شاء ركع انشاء مظى وان شاء ركب. فمثلا لو لو انسان يقرأ القرآن في الصلاة. ومر بسجدة

37
00:13:03.150 --> 00:13:23.500
فانه يسجد يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع. اذا كبر وقام يقول انت مخير. ان شئت فامضي في تلاوتك وان شئت   ايهما اولى يقول احسن يفعل هذا احيانا وهذا احيان ليبين

38
00:13:23.600 --> 00:13:44.450
ليبين جواز الامرين. طيب يقول رحمه الله هو يجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا. يسلم لانه صلاة وله احكام الصلاة  ولا يتشهد يسلم وجوبا وتجزئ واحدة علم من قوله وتجزئ واحدة انه في الاصل

39
00:13:44.450 --> 00:14:05.300
فيه تسليمتان ولكن يتزأ بواحدة. وانما قالوا تجزئ واحدة قياسا على صلاة النفل. قياسا على صلاة النفل. ولا يتشهد خلاف سجود السهو كما سبق لنا فان سجود السهو على المذهب يسجد سجدتين يتشهد

40
00:14:05.600 --> 00:14:27.800
اما سجود التلاوة فليس فيه تشهد قال كصلاة الجنازة. اذا عندنا الان الجلوس التسليم والتشهد  وهذا كله كما سبق مبني على ان سجود التلاوة انه الصلاة واذا قلنا ليس بصلاة فهو الراجح فانه لا تثبت هذه الاحكام

41
00:14:28.400 --> 00:14:46.950
ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في صلاة. سجود عن قيام افضل ويكره للامام قراءة اية. طيب يقول ويرفع يديه اذا سجد ندبا يرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في الصلاة ولو اشارة خلاف

42
00:14:47.150 --> 00:15:05.150
طيب رفع اليدين يقول ثبتت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يرفع يديه في اربعة مواضع لا خامس لها عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. هذي اربعة مواضع كان النبي

43
00:15:05.150 --> 00:15:29.300
النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه  اما السجود فلم يرد رفع اليدين بل ورد نفي ذلك في حديث ابن عمر وكان لا يرفع يديه في السجود ولذلك القول الراجح في هذه المسألة ان رفع اليدين عند عند ارادة السجود ليس مشروعا فهو قياس المذهب ايضا

44
00:15:29.500 --> 00:15:45.200
لانهم يقولون في الاصل في الصلاة لا يرفع يديه الا في هذه المواضع الثلاثة او الاربعة. يقول ويرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في الصلاة. طيب ما حجة من قد يرفع يديه؟ اذا سجد؟ حجتهم انه

45
00:15:45.200 --> 00:16:02.600
في بعض الفاظ الحديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وهذا خفض ورفع ولكن ابن القيم رحمه الله رد هذا الحديث وقال ان هذا الحديث منقرب على الراوي وان صوابه كان يرفع يديه كان يكبر

46
00:16:02.600 --> 00:16:19.900
في كل خفض ورفع وليس يرفع يديه في كل خصم ورفع يقول رحمه الله هو سجود عن قيام افضل سجود عن قيام افضل بمعنى انه اذا اراد ان يسجد في غير الصلاة فانه يقوم

47
00:16:20.100 --> 00:16:46.000
ويسجد فيكون سجوده عن قيام لانه صلاة نافلة سجود التلاوة صلاة نافلة ونفل القاعد على النسج من اجر اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم اذا اذا كانت صلاة نفل فمعلوم ان القيام في نفل افضل من القعود لانه اكمل اجرا

48
00:16:46.200 --> 00:17:09.500
اكبر اجرة هذا واحد وثانيا ان الله عز وجل قال ويخرون للابقان سجدا خروا سجدا وبكيا. والخرور انما يكون من اعلى وثالثا انه جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا ارادت السدود قامت وسجدت

49
00:17:09.650 --> 00:17:30.600
قامت وسجدت قالوا وهذا حجة او هذا دليل على مشروعية مشروعية القيام سجود التلاوة اذا هذه ثلاثة ادلة تدل على على مشروعية القيام عند ارادة سجود التلاوة. ما هي؟ انه نفل

50
00:17:30.600 --> 00:17:54.250
والنخل وصلاة النفل قائما افضل من صلاة النفل لانها على على النصف من ذلك. وثانيا تفسير الخرور في الاية الكريمة. يخرون الاذقان خربوا سجدا والخروج والامر التالف انه جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا ارادت السجود

51
00:17:54.700 --> 00:18:15.150
ماذا تسمع قامت وسجدت  القول الثاني في هذه المسألة عدم المشروعية. انه لا يشرع قالوا لان الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها انه كان يقوم فيسجد. في حديث ابن عمر كان يقرؤنا القرآن

52
00:18:15.150 --> 00:18:37.850
نعم كان يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة سجد فسجدنا معه. وليس فيه انه كان يقوم ويسجد. وكذلك في حديث زيد ابن ثابت وغيره وغيرها قالوا ولو كان السجود ولو كان القيام بالسجود مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام او بينه بالقول او

53
00:18:37.850 --> 00:18:55.850
بينهم القول والمسألة اقول مسألة ما دام محل خلاف نقول من فعل فلا حرج. من فعل فلا حرج ولذلك ذكر شيخ الاسلام رحمه الله هذا القول اعني السجود عن قيام افضل ونسبه الى طائفة من علماء

54
00:18:55.900 --> 00:19:11.200
فعليه في مثل هذه المسألة لا ينكر على من قام يعني لو رأيت رجل يقرأ القرآن ومر بالسجدة ثم قام وسجد. فاننا لا ننكر ذلك عليه. لان المسألة مسألة خلاف وله

55
00:19:11.200 --> 00:19:38.250
وان كان وفي الحديث عائشة ايضا في صحته نظر لكن عموما له حجة يقول رحمه الله ويكره للامام قراءة اية سجدة في صلاة سرية ويكره سجوده اي سجود الامام فيها اي في صلاة سرية كالظهر لماذا؟ قال لانه اذا قرأها اما ان يسجد لها او لا

56
00:19:38.250 --> 00:20:00.150
شف قراءة الامام اية سجدة في الصلاة السرية مكروه. مكروه يقرأ الامام ان يقرأ اية فيها سجدة في صلاة السرية سبب الكراهة. قالوا لانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يسجد. او لا يسجد. اما ان يسجد او لا يسجد. فان

57
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
اوجب ذلك الايهام والتخليط على المأموم. الامام يقرأ في الصلاة سبعين ثم هوى للسجود. المأموم يظنه ساهيا فيسبح به. وان ترك السجود كان تاركا للسنة. اذا هو لا يخرج عن هذين الامرين

58
00:20:20.150 --> 00:20:38.900
فهو ان سجد وقع في محذور. وان ترك السجود ايضا وقع في محذور. ولذلك قالوا انه يكره انه يكره. طيب والصواب في هذه المسألة عدم كراهة. الصواب عدم الكراهة. يعني لا يكره للامام ان يقرأ اية فيها

59
00:20:38.900 --> 00:21:00.050
السجدة في الصلاة الشرقية السبب اولا نقول ان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس ثمة دليل على الكراهة وليس ثمة دليل على الكراهة. وثانيا هذا دليل ايش؟ ايجابي لنا في سلبي او ايجابي. نقول اولا ان الكراهة حكم شرعي والحكم

60
00:21:00.050 --> 00:21:14.150
الشرع يحتاج الى دليل سلبي. نعم الامر الثاني دليل ايجابي وهو انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة الصفية سجد قرأ الف لام ميم تنزيل السجدة وسجد

61
00:21:14.150 --> 00:21:38.900
في صلاة الظهر. وهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وثالثا ان هذا المحظور الذي ذكروه وهو ايجاب الايهام انه يوجب للمأموم التخليط والايهام يزول فيما اذا رفع الامام صوته بالقراءة فحينئذ يزول المحذوف يزول المحذور لان المأموم حينئذ يعلم انه سجد لاجل

62
00:21:38.900 --> 00:22:01.300
التلاوة ورابعا ان يقال انه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لان بين المسنون والمكروه مرتبة وهي يعني ها المباح المباح. اذا هذه اربعة اوجه كلها تدل على عدم الكراهة. وان السجود

63
00:22:01.300 --> 00:22:17.500
تلاوة في السرية رغم حكم الجاهلية حكم حكم الجهرية بمعنى انه يشرع لماذا نقول اولا الكراهة حكم شرعي يحتاج لدليل وثانيا انه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ اية السجدة في الصلاة السرية

64
00:22:17.700 --> 00:22:36.550
وثالثا النمساتي الايهام والتخطيط تزول فيما اذا رفع صوته. رفع صوته. الذي يقرأ واذا مر باية سجدة واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد او ما اشبه ذلك طيب والامر الرابع انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع

65
00:22:36.650 --> 00:23:01.350
المكروه لان بينهما مرتبة وهي الاباحة. نعم وان سجد لها اوجب الايهام والتخليط على المأموم. ويلزم المأموم المأموم متابعته في غيرها. اي غير اي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش نعم كبعد وطرش طيب ويخير في السرية طيب يلزم المأموم

66
00:23:01.350 --> 00:23:21.350
الزموا المأموم متابعته في غيرها اي اي الصلاة السرية اي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماء يعني المأموم تابعوا امامه في السجدة ولو كان لا يسمع او ولو لم يسمع التلاوة. يقول كبعد

67
00:23:21.350 --> 00:23:45.000
البعد والطرش البعد سبب يعني البعد مانع والطرش مانع لكن ما الفرق بينهما؟ يعني الطرش مانع خلقة في مانع من اصل الخلقة واما البعد فهو مانع ها طارئ. يعني لاحظ البعد وطرش البعد مانع عارظ. طارئ. واما الطرز

68
00:23:45.000 --> 00:24:09.700
فهو مانع ها مستمر. اي سواء لم يسمع لوجود المانع الطارئ او المستمر طيب لماذا؟ نقول لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام واذا سجد فاسجدوا واذا سجد مسجد المأموم يلزمه ان يسجد مع امامه حتى ولو لم يسمع

69
00:24:09.750 --> 00:24:28.300
التلاوة التلاوة فاذا قال قائل اليس سبب السجود التلاوة؟ نقول نعم. لكن عموم الحديث واذا سجد فاسجدوا يدل على الوجوب وهذا بخلاف خارج الصلاة. خارج الصلاة اذا لم يسمعه يقول لا يشرع اصلا

70
00:24:28.350 --> 00:24:46.000
او كان جواره ولكنه لا يسمع ايظا ايظا لا يشرع اصلا نعم يستحب في غير الصلاة سجود الشكر تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. لما روى ابو بكر رضي الله عنه. اي نعم. ويخير في السرية

71
00:24:46.000 --> 00:25:01.600
يخير المأموم في السرية بمعنى ان الامام اذا سجد في الصلاة السرية فالمأموم بالخيار ان شاء سجد وان شاء لم يسجد وهذا مبني على ما سبق من ان من ان الامام يكره له

72
00:25:01.800 --> 00:25:21.950
السلوك وحينئذ يخير المأموم لان الامام فعل مكروها والمأموم لا يلزمه ان يتابع امامه في فعل المكروه اذا قوله يكره اي يخير في السرية مبني على ما سبق من ان قراءة الامام للسجدة في السرية انه

73
00:25:21.950 --> 00:25:41.950
واذا قلنا انه مستحب ولا فرق بين السرية والجهرية لم يخير بل تعين. قال رحمه الله ويستحب احبوا في غير الصلاة سجود الشكر. عند تجدد النعم واندفاع النقم. يستحب سجود الشكر سجود الشكر

74
00:25:41.950 --> 00:26:01.950
السجود هنا مضاف الى الشكر من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه الشكر متى يكون عند تجدد النعم؟ واندفاع النقم يفهم من قول تجدد تجدد النعم ان النعم الدائمة لا يشرع لها سجود. وكذلك اندفاع النقم مطلقا

75
00:26:01.950 --> 00:26:21.250
يقول مطلق يعني سواء كانت النعمة او النقمة التي اندفعت عامة او خاصة عامة او خاصة فاذا حصل الانسان نعمة تجددت في حقه نعمة خاصة. فانه يسجد. مثل بشر بولد

76
00:26:21.300 --> 00:26:44.150
هذه نعمة عامة الانسان بشر بولد اتاك مولود خاصة وش دخل الناس بهالولد هذا؟ طيب نجح في الامتحان. ها؟ وانت عليه تزيد شهادات المسلمين وش تقول؟ رجعت؟ ايه نعم. اذا المولود خاص

77
00:26:44.250 --> 00:27:01.850
النجاح خاص. النعمة تجدد النعمة العامة مثل انتصار للمسلمين انتصار للمسلمين وما اشبه ذلك. اندفاع نقمة ايضا عامة وخاصة. خاصة مثل نجاه الله عز وجل من حادث يسير في سيارته انفجر عليه

78
00:27:01.850 --> 00:27:24.450
كفر ونجا هنا يشرع له السجود اندفاع نقمة عامة عامة ما مثاله؟ مثلا حصل وباء في بلاد بلاد المسلمين ثم اندفع اندفع وزاد فانه في هذا الحال يشرب. طيب ارسل صاروخ

79
00:27:24.550 --> 00:27:40.100
على مكان اماكن المسلمين. ولم يصب احدا باذى له ولا لا؟ يسجد نعم يعني هذا اندفاع نقمة. يقول لما روى ابو بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر

80
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
خر ساجدا رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم وتبطل به اي بسجود الشكر صلاة غير جاهل لانه لا تعلق له بالصلاة بخلاف السجود التلاوة. تبطل به صلاة غير جاه وناس. فلو مثلا اتاه امر يسر

81
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
في الصلاة او اندفعت نقمة عنه وهو في الصلاة لا يشرى له السجود لان هذا زيادة في الصلاة لان هذا زيادة في الصلاة وبناء عليه سجود الشكر فيما سبق على المذهب اه سجود سجدة صاد على المذهب سجدة شكر اذا سجدها في الصلاة تبطل

82
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
صلاته ولذلك تجد ان الذين يقلدون المذهب لا يسجدون في سورة صاد. اذا مروا بها فخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك ولا يسجدون لكن بعض الناس يعني غريب انه لا يسجد لكن يقف ويرجع. وهذا خطأ. يعني تجد مثل يقرأ سورة

83
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
سورة صاد ثم يقول فخر راكعا واناب الله اكبر يركع. المأمومون نصفهم ساجدون لان بعض المأمومين يظن انه سجد نعم لو كان من خلفه من من المأمومين كانوا فقهاء يعرفون انه من لا سجود ركعة لكن آآ اذا كانوا كلهم

84
00:29:00.100 --> 00:29:14.050
من العوام والجهال فربما بل هذا وقع وهو يركع وهم يسجدون. ولذلك نقول اذا اردت اذا كنت لا ترى السجود لا تقف على هذه الاية. اكمل اية او ايتين ثم

85
00:29:14.050 --> 00:29:27.600
قل فخر راكعا ولا فغفرنا له ذلك وانا له عندنا زلفى وحسنى ماء ثم اركع طيب هنا نعم مسألة جت مسألة. لو قدر انه سجد سجود الشكر في الصلاة ناسيا

86
00:29:27.750 --> 00:29:46.000
يعني اتاه امر يسره او اخبر بامر يسره. قيل له حملت زوجتك. زوجتك حامل فسجد ناسي طيب هنا السؤال الاول هل يشرع السجود لمثل هذا سجوده لمجرد انه قيل له زوجتك حامل

87
00:29:46.500 --> 00:30:03.900
او في تفصيل في التفصيل نقول ان كان يعني استمر به سنوات لم تحمل فهذه نعمة لا شك اما اذا كانت زوجته تحمل وتأتي باولاد فهنا لا يشرع لا يشرع سجود الشكر لان حقيقة النعمة ليست في بمجرد ثبوت الحمل انما هو بخروجه

88
00:30:03.900 --> 00:30:19.200
حيا لكن لو قلت انه بشر بولد او بنجاح او ما اشبه يعني سبب سبب يشرع له السجود. فسجد ناسيا فصلاته لا تبطل. لكن المسألة هل يشرع له ان يسجد للسهو؟ او لا

89
00:30:19.700 --> 00:30:36.000
بشر يعني اتاه امر يسر وهو في الصلاة قيل له انتصر المسلمون حصل كذا من الامور التي يسلب لها. فخر ساجدا لله  صلاته لا تبطل. لكن بقينا هل يسجد للسهو

90
00:30:36.050 --> 00:30:56.950
نعم هو لو كان عامل بطلت صلاته في الناس يسجد سجود السهو سبقنا ان متى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ ايه ترك التعمد التعمد في مسألة الوجوب. حنا الان قولنا الان هل يسجد للسهو

91
00:30:57.400 --> 00:31:17.550
هذا يكفي في البطلان وعدم البطلان. لكن هنا الان زاد سجودا في الصلاة هل يسجد او لا يسجد؟ ها كلكم تقولون انها زيادة من جنس الصلاة في الشرع لها؟ السجود. السجود او سجود الشكر احكامه كالسجود صلب الصلاة

92
00:31:18.300 --> 00:31:42.850
في الصلاة سجد سجد في الصلاة نعم لا لا لا ينبغي على هذا نقول لا يسجد في هذا الحال لا يسجد اذا سجد للشكر الصلاة ناسيا لا يسجد لماذا؟ اذا قال قائل اليس سجود الشكر من جنس الصلاة؟ نقول نعم هو من جنسها لكن ليس من نوعها

93
00:31:43.000 --> 00:32:06.650
من جنسها ولكن ليس من نوعها هو امر خارج عنها وثانيا ان الزيادة التي تجب سجود السهو هي الزيادة التي يعتبرها المصلي من افعال الصلاة وسجود الشكر المصلي لا يعتبره نفع الصلاة. وهناك فرق بينما اذا سجد ثلاثا وبين ما اذا سجد سجود الشكر

94
00:32:06.650 --> 00:32:27.050
حينما يزيد في السجود ويسجد ثلاث مرات هو يعتقد ان السجدة الثالثة هذه من الصلاة لكن الذي يسجد للشكر يعتقد انها ليست  اذا في كلام المؤلف سبقنا في سجود السهو فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لابد ان نقيده ايضا

95
00:32:27.450 --> 00:32:49.150
معتقدا انه منها ذب قال هذا لا يسجد لسهوه فيما لا يسجد لسجود الشكر اذا حصل منه ناسيا في هذين الامرين الامر الاول انه لا تعلق له بالصلاة نعم هو من جنسها لكن ليس من نوعها لان سجود صلب الصلاة

96
00:32:49.150 --> 00:33:11.550
من الصلاة من الصلاة وهذا ليس من الصلاة بل هو امر خارج عنها وثانيا ان المصلي اذا سجد سجود الشكر يسجده لا على انه من الصلاة ولا لا نعم بخلاف ما اذا زاد سجودا سجدت ثلاث مرات فهو يعتقد ان السجدة الثالثة

97
00:33:11.650 --> 00:33:33.500
من الصلاة لكنه نسي وزاد واضح ولا لا؟ الان انسان اتاه امر يسر وخر ساجدا لله. هو في قرارة نفسه يعلم ان هذا السجود ليس من اجزاء الصلاة واضح؟ لكن حينما يزيد ثلاث سجدات حينما يسجد ثلاث مرات السجدة الثالثة يعتقد انها من الصلاة ومن صلب

98
00:33:33.500 --> 00:33:48.250
الصلاة انه لو لم يفعلها بطلت صلاته هذا هو ما الفرق بينهما واوقات النهي خمسة الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به

99
00:33:48.250 --> 00:34:08.250
احمد والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسرك بكسر القاف. اي قدر رمح في رأي العين والثالث عند قيامها حتى تزول في قول عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حين

100
00:34:08.250 --> 00:34:31.700
تطلع الشمس بازغة. نعم. واوقات النهي خمسة. الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس الى اخره. اوقات النهي يعني الاوقات التي نوهي عن الصلاة فيها التي نهي عن الصلاة فيها خمسة بالبسط. وثلاثة بالاختصار. وسنذكرها ان شاء الله تعالى. يقول الاول من طلوع الفجر

101
00:34:31.700 --> 00:34:51.700
الثاني يعني لا الاول لان الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية انما تتعلق بالفجر الثاني الذي والفجر الصادق لا الفجر الاول الذي هو الفجر الكاذب. فالاحكام الشرعية من دخول وقت الصلاة ووجوب

102
00:34:51.700 --> 00:35:15.650
الامساك ودخول اليوم الشرعي لو علق شيئا على دخول يوم شرعي فانما يتعلق بطلوع الفجر فمثلا لو قال اذا جاء يوم الثلاثاء فانت طالق لزوجته بمجرد طلوع الفجر تطلق كل الاحكام الشرعية انما تتعلق بطلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق لا الفجر الاول الذي الذي هو الفجر الكاذب

103
00:35:15.800 --> 00:35:35.100
والمقدار الذي بينهما نحو نصف ساعة. يقول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس وقوله رحمه الله من طلوع الفجر الثاني المؤلف رحمه الله اه علق الحكم او علق النهي بطلوع الفجر

104
00:35:35.650 --> 00:36:01.150
طلوع الفجر لقوله من طلوع الفجر واستدل رحمه الله بالحديث اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به احد اذا النهي عن الصلاة يثبت بمجرد طلوع الفجر هذا هو المذهب والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر

105
00:36:01.650 --> 00:36:20.500
والقول الثاني ان النهي متعلق بصلاة الفجر نفسها بصلاة الفجر نفسها لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر

106
00:36:20.800 --> 00:36:39.150
وايضا قياسا على صلاة العصر. فصلاة العصر النهي بالنسبة لها يتعلق بدخول وقت العصر او بفعل الصلاة. بفعل الصلاة  ولذلك يقول وهذا القول اعني ان النهي متعلق بفعل الصلاة هو هو القول الصحيح

107
00:36:39.550 --> 00:36:55.750
لانه ثبت في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر وقياسا على صلاة العصر

108
00:36:55.900 --> 00:37:13.800
ويمكن ان نجمع بين الحديثين. الحديث الذي ذكره المؤلف هنا وبين حديث ابي سعيد يمكن ان نجمع بينهما الحديث ذكر المؤلف علق الحكم على مجرد طلوع الفجر وحديث ابي سعيد علق الحكم على صلاة الفجر

109
00:37:13.850 --> 00:37:36.900
الجمع بينهما ان نقول ان حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر هذا النهي نعم هذا النفي او النهي للتحريم والحديث الذي ذكره المؤلف حديث الامام احمد اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر. النفي هنا او النهي عن المشروعية. عن المشروعية

110
00:37:37.450 --> 00:37:52.100
وعليه فنقول ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لا يشرع شيء من الصلاة الا ركعتي الفجر لكن لو صلى لم يحرم. لو صلى لم يحرم

111
00:37:52.350 --> 00:38:06.000
وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين والا في حديث ابي سعيد فاصح واصلح في الموضوع لكن اذا قدرنا ان صحة هذا الحديث الذي احتج به المؤلف فيمكن ان نجمع بينهما بهذا وهو

112
00:38:06.000 --> 00:38:22.800
ان نقول ان حديث ابي سعيد النهي فيه للتحريم لا صلاة بعد صلاة الصبح. وهذا الحديث اللي ذكره المؤلف النهي فيه في اي شيء للمشروعية حديث ابي سعيد نفي للتحريم

113
00:38:23.050 --> 00:38:47.600
النهي للتحريم وهذا الحديث نهي للمشروعية بمعنى انه لا يشرع بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر فلو قدر ان شخصا دخل المسجد بعد صلاة الفجر وصلى ركعتي الفجر ثم قال انا اريد ان استغل ما بين الاذان والاقامة بالصلاة نقول غير مشروع غير مشروع

114
00:38:47.950 --> 00:39:06.400
لكن لو صلى فهو جائز لان النهي او التحريم انما يتعلق في فعل الصلاة فعل الصلاة طيب وعلى هذا نقول لا يشرع للانسان ان يصلي بعد ركعتي الفجر شيء من الصلوات. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا

115
00:39:06.400 --> 00:39:22.300
بعد الفجر الا ركعتين الفجر لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر ولا يصح هنا ان نجعل لها صلاة بعد الفجر الا ركعة الفجر نقول هذا بعد الصلاة. لان ركعتي الفجر انما تصلى قبل الصلاة

116
00:39:22.350 --> 00:39:39.050
طيب لو قدر ان انسانا دخل المسجد بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر اذا دخل المسجد بعد طلوع الفجر يعني اذن ودخل المسجد فهنا اذا تأملنا نجد ان له ان

117
00:39:39.600 --> 00:40:09.850
تصور اربع صور في حقه الصورة الاولى ان يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين رتيبة الفجر الصورة الثانية ان يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة الصورة الثالثة ان يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة. فتسقط عنه

118
00:40:10.050 --> 00:40:30.450
الصورة الرابعة ان يصلي ركعتين ينويهما تحية المسجد فلا تجزيه عن الراتبة اذا الداخل الى المسجد بعد الفجر له هذه الحالات الاربع السؤال الاولى ان يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين

119
00:40:30.600 --> 00:40:57.450
راتبة الفجر وهذا اكمل. والحالة الثانية ان يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة والتحية  لانهم عبادتان اجتمعتا من جنس. والحال الثالثة هم. ان يصلي ركعتين ينوي ينويهما راتبة الفجر فتسقط التحية لان التحية غير مقصودة والحال الرابعة ان يصلي ركعتين ينويهما

120
00:40:57.800 --> 00:41:17.800
تحية المسجد فلا تجزيه عن الراتبة لانه لم ينوها. يقول رحمه الله من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به احمد. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. اي قدر

121
00:41:17.800 --> 00:41:32.700
رمح في رأي العين في رأي العين والا فان هذا المقدار الذي هو قدر رمح في رأي العين في الواقع انه اكبر من الارض عدة مرات لان جرم الشمس ايهما اكبر الارض ولا الشمس

122
00:41:32.750 --> 00:41:56.500
الشمس اكبر   ويقال ان الشمس اكبر من جرم الشمس. اكبر من جرم الارض آآ مرات عشرات المرات. عشرات المرات لكن لانها بعيدة لا ترى. اذا ترتفع قيد رمح بكسر القاف اي قدر رمح في رأي العين. خلاف الواقع والا في الواقع ان بينهما مسافات كثيرة

123
00:41:56.500 --> 00:42:16.500
مسافات كثيرة كم؟ الله اعلم بها. الله اعلم بها يقول يعني احيانا قد تكون المسافة يعني قدر رمح ملايين ملايين واضح طيب وهذا التقدير يعلم او هذا وهذا التقدير يعني تقدير المسافات يعلمون به الان بواسطة الالات الحديثة

124
00:42:16.500 --> 00:42:38.800
يعلمون به كما انهم يعرفون بعض الاثار وما اشبه ذلك يقدرونها ويعرفون مثل هذا هذا الحجر كم له او ما اشبه ذلك كم له يعرفون لكن احيانا يخمنون يخمنون هذا له كذا اربع مئة مليون سنة يقال ان رجلا سئل موظف

125
00:42:39.550 --> 00:42:50.700
قيل له كم هذه الحجارة كم لها من سنة قال لها ثلاثة الاف سنة وثلاثة اشهر قال لي اني موظف في ثلاثة اشهر ومن ثلاثة اشهر يقول لها ثلاثة الاف

126
00:42:50.850 --> 00:43:06.050
وانا الان لي ثلاثة اشهر اذا يضيف الثلاثة اشهر هذي طيب يقول رحمه الله والثالث والثالث عند قيامها حتى تزول. لقوله عقبة ابن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول

127
00:43:06.050 --> 00:43:26.050
صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقهر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى تي. طيب هذي ثلاث اوقات عند قيامها يعني عندما ترتفع الشمس حتى تزول. وهنا سؤال هل الشمس اذا ارتفعت اذا قام قائم الظهيرة هل هي تقف؟ او لا

128
00:43:26.050 --> 00:43:46.650
يعتقد بعض العوام انها تقف ان الشمس اذا كانت عمودية تقف ثم تسير وهذا غير صحيح الشمس من حين طلوعها الى غروبها وسيرها منتظم. منتظم. لكن سبب هذا الاعتقاد ان الشمس اذا كانت فوق الروح

129
00:43:46.650 --> 00:44:07.000
فان سيرها لا يدرك. الشيء اذا كان فوق رأسك يعني عموديا لا تدرك سيره لكن اذا مال جهة اليمين او جهة اليسار تحس انه يمشي بسرعة ونمثل الان بالطائرة. الطائرة اذا كانت فوق رأسك تشعر انها واقفة

130
00:44:07.250 --> 00:44:29.100
لكن اذا ابعدت عنك تشعر انها ان سرعتها زادت. مع ان الامر هو هو هذا واقع؟ لا لا الطائف اذا مرت فوق راسه شوفوا كأنه واقفة بس اذا ابعدت عنك واحد تشوفه يمين او يسار تحس انها اسرعت. وسيرها هو هو. اذا نقول هنا عند قيامها حتى تزول. ما هو

131
00:44:29.100 --> 00:44:45.350
المقدار نقول المقدار نحو خمس دقائق. يعني من قيامها حتى تزول خمس دقائق. والعلماء قالوا خمس دقائق من باب الاحتياط والا فان بعض اهل العلم رحمه الله قال ان ما بين قيامها وزوالها

132
00:44:45.600 --> 00:45:05.600
امر يعني مقدار يسير جدا قال الشيخ عبد الله ابو بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في زمنه قال بمقدار قراءة سورة الفاتحة بمقدار قراءة سورة الفاتحة وهذا ما يمثل ولا ربع دقيقة يمكن. لكن نقول خمس دقائق من باب ايش؟ لقول عقبة ابن عامر ثلاث

133
00:45:05.600 --> 00:45:25.600
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر ويجوز نقبر مثلثته قاف فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم

134
00:45:25.600 --> 00:45:50.650
وتضيف بفتح المثناة فوق اي تميل الرابع من الاوقات من صلاة العصر الى غروبها. والحكم هنا علقه المؤلف رحمه الله بفعل الصلاة بفعل الصلاة  لا بدخول وقت صلاة العصر كما قال في الفجر. وسبق لنا ان القول الراجح انه لا فرق بين الفجر وبين العصر. فالحكم

135
00:45:50.650 --> 00:46:06.400
بفعل الصلاة لكن هل المراد فعل الصلاة من نفس الانسان او فعل الصلاة من من عموم الناس الحكم لنا النهي معلق بفعل الصلاة من الانسان نفسه او من عموم الناس

136
00:46:07.000 --> 00:46:21.450
يعني مثلا لو ان الناس صلوا العصر وانت لم تصلي العصر الى الان يعني جماعة صلوا العصر. وانت لم تصلي العصر هل يحرم عليك يعني تريد تصلي في مسجد اخر؟ هل يحرم عليك التنفل؟ لا

137
00:46:21.950 --> 00:46:41.950
اذا الحكم معلق بالانسان نفسه بصلاة الانسان نفسه. يقول من صلاة العصر الى غروبها المراد الى غروبها يعني الى ان تشرع في الغروب الى ان تشرع في الغروب. لقوله فيما بعد واذا شرعت. قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

138
00:46:41.950 --> 00:47:07.100
متفق عليه عن ابي سعيد ولا اعتبار بالفراغ منها والاعتبار ايش عندكم؟ والاعتبار بالفراغ منها لا مشروع فيها. لا بالشروع فيها والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. ما فائدة هذا الكلام؟ الاعتبار بالفراغ منها لا بالسروء فيها؟ نقول نعم الاعتبار

139
00:47:07.100 --> 00:47:26.350
بالفراغ من الصلاة لا بالشروط. لانه قد يشقى ويقطعها ينبني على ذلك لو شرع في الصلاة ثم قطعها بسبب هل يحرم عليه التنفل؟ لا لانه لم يفرغ منها فلا يصدق عليه لا صلاة بعد صلاة العصر

140
00:47:27.300 --> 00:47:46.400
طيب اه يقول ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها يعني ان النهي يثبت حتى لو فعلت العصر في وقت الظهر جمعا. يعني لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم

141
00:47:47.050 --> 00:48:02.950
هل يدخل وقت النهي؟ ها اولى نقول يدخل وقت النهي السبب نقول لان النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بفعل الصلاة لا بزمن الصلاة وعلى هذا فاذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم

142
00:48:03.400 --> 00:48:23.400
فلا يقال ان النهي انما يدخل بعد وقت العصر الاصلي وكل الاعتبار باي شيء الاعتبار بفعل الصلاة ولذلك سبق لنا قاعدة او ضابطا في هذا ان كل حكم علق بالصلاة فالاعتبار بفعلها لا

143
00:48:23.450 --> 00:48:48.900
في زمنها مثال هذا مثال اخر اخر مر علينا ان كل حكم علق في الصلاة فالمعتبر فعلها لازمنها وش اللي ترتبه دخول وقت الوتر لو جمع انسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم يدخل وقت الوتر ويجوز ان يصلي الوتر ولو كان الوقت الان وقت مغرب

144
00:48:49.000 --> 00:49:13.050
لان الحكم معلق بفعل الصلاة. اذا هذا مثله. يقول لكن تفعل سنة الظهر بعدها. يعني بعد صلاة العصر  وهذا استثناء كما سيأتي ان شاء الله تعالى لماذا استثنوا ذلك؟ قالوا لان المجموعتين لا بد فيهما من الموالاة. ولو رخصنا له ان يصلي سنة الظهر بعدها

145
00:49:13.050 --> 00:49:32.400
لا حصل فصل بين المجموعتين والصلاتان المجموعتان لابد ان يكون ان تكون متواليتين مثال انسان اراد ان يجمع بين الظهر والعصر بسبب اما مطر او مرض صلى راتبة الظهر القبلية اربعا. ثم صلى الظهر

146
00:49:32.550 --> 00:49:53.350
اراد ان يصلي راتبة الظهر نقول لا تصلي ماذا تصلي العصر وبعد العصر تصلي راتبة الظهر وهذا من الصلوات المستثناة في اوقات النهي. كما سيأتينا ان شاء الله تعالى حصرها. ووجه ذلك قالوا لان المجموعتين

147
00:49:53.350 --> 00:50:15.000
لابد فيهما من الموالاة فلو صلى راتبة الظهر بين البعدية بين الظهر والعصر لم تحصل الموالاة وفاتت الموالاة. قال والخامس اذا شرعت الشمس فيه اي في الغروب حتى يتم في الاول يقول ومن صلاة العصر الى غروبها قلنا الى

148
00:50:15.000 --> 00:50:38.150
يعني الى ان تشرع في الغروب وليس المراد الى ان تغرب فعلا او تبدأ بالغروب لا نقول الى ان تشرع في الغروب فبمجرد ميلها هذا شروع في الغروب كما قلناه في كما يقال في صلاة الفجر. يقول والخامس اذا اذا شرعت الشمس فيه اي في الغروب حتى يتم لما تقدم. هذه خمسة اوقات للنهي

149
00:50:38.350 --> 00:51:00.950
في البسط من صلاة الفجر من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس هذا واحد والثاني من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيل روح. والثالث حين يقوم قائم الظهيرة والرابع من بعد صلاة العصر الى ان تشرع في الغروب. والخامس من شروعها في الغروب الى ان تغرب

150
00:51:01.050 --> 00:51:15.650
هذا بالبسط. بالاختصار ثلاثة من صلاة الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح والثاني حين يقوم قائم الظهيرة والثالث من صلاة العصر الى غروب الشمس الى غروب الشمس